احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاستنجاء. باب الاستنجاء. الان ايها الاخوة الكرام قد عرفنا مادة التطهير وهي الماء وعرفنا ايضا ايش ها ظرفها وحكمه وهو الانية الان سيذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى ابواب الطهارة بحسب التسلسل الزمني المنطقي فان الانسان - 00:00:00
يقضي حاجته صح ولا لا؟ قبل الوضوء فسيذكر الان في هذا الباب اداب قضاء الحاجة وقد بوب بعض العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الباب بقولهم باب اداب قضاء الحاجة وبعضهم - 00:00:26
عليه باب الاستنجاء. لماذا بوب باب الاستنجاء؟ هو من ذكر اهم شيء في الباب لان الاستنجاء اهم مسألة والصق مسألة في هذا الباب تتعلق بالطهارة فبوب بها وبعضهم يقول باب اداب قضاء - 00:00:40
اجا وبعضهم يقول باب اداب التخلي والامر في ذلك سهل وسيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة اشياء الاول سنن يعني نحن نقول اداب قضاء الحاجة اداب قضاء الحاجة منها فعل سنن - 00:00:55
ومنها ترك مكروهات وسيذكر هذه المكروهات. ومنها ترك محرمات وسيذكر ما هي المحرمات. ومنها فعل واجبات وسيبين هذه الواجبات وهي الاستنجاء بدأ اولا بما يستحب وهي احدى عشرة خصلة ما هي - 00:01:08
قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه الخصلة الاولى اللي هي ان يقول عند دخول الخلاء وقولنا هنا عند يعني قبل ولا بعد - 00:01:23
ها قبل قبل دخول الخلاء. عند دخول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه الخصلة الاولى. الثانية قال رحمه الله وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نعم هذه هي الخصلة الثانية ان يقول غفرانك الحمد لله الذي - 00:01:38
عني الاذى وعافاني. وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف الجمهور على تضعيفه. خلاص؟ الحمد لله الذي هذب عني الاذى وعافاني. الجمهور على تظعيفه من جهة الصناعة الحديثية. والجمهور على استحباب هذا الدعاء - 00:01:57
تناقض لا ليس بتناقض لكن ليس من ليس بلازم اننا اذا ظعفنا الحديث من ناحية الصناعة الفقهية اننا لا نأخذ بمضمونه اذ قد يكون مضمونه تدل عليه ادلة اخرى تمام؟ فهنا يقولون ان هذا دعاء مناسب - 00:02:13
خلاص هذا دعاء مناسب للمقام الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وفي الكلام عن الاحتجاج بالحديث الضعيف والمسائل الفقهية التي احتج فيها بالحديث الضعيف بحث طويل وكلام طويل كتبت فيه رسالتين - 00:02:31
احداهما رسالة ماجستير في قسم الحديث في جامعة القصيم تمام؟ والثانية رسالة دكتوراة في جامعة الامام في قسم الفقه هذي فقط في الحديث الظعيف عند الامام احمد. الاحاديث الظعيفة التي وقد تداولها الناس انتشرت في الانترنت في الواتساب وكذا. اه رسالة فيها جمع طيب ما شاء الله - 00:02:45
المسائل الفقهية التي بناها الامام احمد على الحديث الظعيف يعني هو ظعف الحديث ما هو واحد ثاني ضعف هو ضعف الحديث وهو قال به تمام هل هذا ممكن؟ نعم ممكن وله كلام يطول ليس هذا محله فمن شاء فليرجع الى هاتين الرسالتين والى غيرهما من مظان هذا البحث. الخصلة الثالثة من - 00:03:06
قال رحمه الله وتقديم رجله اليسرى ايه اذا الله اعلم ما ادري نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا. هذه الخصلة الثالثة تقديم الرجل اليسرى عند الدخول وهذه قاعدة شرعية. دائما اليسرى تقدم - 00:03:29
في الاشياء يعني غير المكرمة. الرابع تقديم اليمنى عند الخروج. ثم استطرد استطرادا لا علاقة له باداب قضاء الحاجة لكن له مناسبة فانه لو اراد ان يفرد هذه المسألة في موضع اخر لا احتاج الى - 00:03:49
زيادة كلمات ومبنى المتن على الاختصار فقال ويمنى خروجا ثم قال عكس مسجد ونعل فافادك كم فائدة؟ كم مسألة الان عندنا صار عندنا ست مسائل ست مسائل ان الخلاء يدخل بالرجل اليسرى ويخرج منه - 00:04:07
باليمنى وان المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى وان النعل تلبس باليمنى وتبدأ فى اللبس باليمنى تبدأ فى الخلع بايش باليسرى وهذا من يعني اساليب المتون في الاختصار. الخامسة من الخصال - 00:04:23
قال رحمه الله واعتماده على رجله اليسرى. ان يجلس عند قضاء حاجته معتمدا على رجله اليسرى يعني يجعل اكثر استناد اكثر استناده على رجله اليسرى وقد ذكر بعض الاطباء المعاصرين ان هذا - 00:04:39
من الناحية الصحية هو افضل طريقة في الجلوس لقضاء الحاجة. وقد ورد في حديث وان كان مظاعفا. السادس من الخصال قال الله وبعده في فضاء. اذا قضى حاجته في خلاء او فضاء فيستحب له ان يبعد - 00:04:57
نعم حتى آآ يكون استر وابعد عن ايذاء الناس برائحة او تأذيهم بشيء من هذا. السابع من الخصال قال رحمه الله هو استتارة. كذلك يستحب اثناء قضاء الحاجة للانسان ان يستتر - 00:05:13
يستحب ايش؟ ان يستتر. يستحب ولا يجب الحنابلة يرون ان الاستتار اثناء قضاء الحاجة واجب ولا ها؟ يقول يستحب المصنف الاستتار يعني ستر العورة مستحب ها اي نعم ليس المقصود بالاستتار ستر العورة ستر العورة واجب ما في احد يخالف يعني - 00:05:28
يعني ليس هذا المراد ولا خطر ببالهم لكن المراد بالاستتار ستر ما زاد عن العورة يعني الانسان يذهب ويقضي حاجته ترب صخرة صغيرة فتكون عورته مستورة عن اعين الناس الا ان الناس يرون رأسه ووجهه وصدره - 00:05:50
اثناء قضائه لحاجته لما ستر عورته عن اعين الناس نقول اتى بالواجب لكن الاليق والانسب ان يستتر بكليته فيستحب له ذلك. واضح يا شيخ؟ نعم الخصلة الثامنة قال رحمه الله وارتياده لبوله مكان الرخوة. يذهب الى مكان الرخو لين حتى لا يتطاير عليه ويرتد عليه البول. التاسعة - 00:06:07
قال رحمه الله ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة ونتره ثلاث الخصلة التاسعة هي مسح الذكر من الاصل الى رأسه ثلاث مرات حتى يستبرئ من ايش - 00:06:30
حتى يستبرئ من بقايا البول في ذكره او في قضيبه. وهل هذا مستحب الصحيح في المذهب انه مستحب. وهناك من اهل العلم من خالف. قال لا يستحب ان يجب خلاص بعض العلماء يقول لا يستحب - 00:06:48
يجب وهذا هو المذاهب الاربعة فيها قولان قول بالوجوب وقول بالاستحباب ومذهبنا الاستحباب وبعض اهل العلم لا يرى مشروعيته لكن الجمهور من العلماء من ذاهب الى اربعة وجماهير السلف والخلف من اهل العلم على استحباب ذلك - 00:07:03
او وجوبه يعني الجمهور يتفقون على مشروعيته نعم قال رحمه الله وقد سألت بعض الاطباء في المسالك البولية هل هذا مضر؟ قالوا لا يضر نعم التاسع العاشر خصلة العاشرة. قال رحمه الله ونتره ثلاثا. ونتره ثلاثا. اختلف في معنى النتر - 00:07:19
اختلف في معنى النثر يعني مشايخنا المعاصرين بعضهم يقول مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع يقول ان المراد بالنثر هو استعمال العضلة في دفع بقايا البول في القضيب - 00:07:39
تمام؟ وبعضهم يقول لا النتر يكون باستعمال اليد فاذا كان باستعمال اليد فليطلب الفرق بينه وبين ايش؟ المسح الذي ذكر سابقا. قال بعضهم هو الجذب بقوة والله اعلم. الحادي عشر من الخصال. قال رحمه الله وتحوله من موضعه ليستنجب - 00:07:52
ان خاف تلوثا. انتهى من قضاء حاجته فهل يستنجي وهو على نفس المكان؟ قالوا اذا استنجى في نفس المكان قد يعني يتطاير الماء ها يسقط الماء على النجاسة ويتطاير على بدنه فاذا كان يخاف من التلوث - 00:08:11
عند استنجائه في نفس مكان قظاء الحاجة فيستحب له ان ينتقل ويستنجي في مكان اخر واضح؟ هذه احدى عشرة خصلة من المستحبات انتقل رحمه الله تعالى الى المكروهات فذكر سبعة خصال. سبع خصال. ما هي - 00:08:29
قال رحمه الله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. هذه الخصلة الاولى يكره له ان يدخل الى الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة وظاهر اطلاقه هنا واطلاق المنتهى واطلاق المنتهى ان هذا يشمل المصحف لكن في الاقناع نقل كلام - 00:08:47
وذكر المهداوي في الانصاف انه في المصحف يحرم انه في المصحف ايش؟ يحرم. نعم الا لحاجة الا لحاجة هذا جريا على القاعدة ان الكراهية تزول الحاجة. الثاني من الخصال المكروهة؟ قال رحمه الله ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. الان - 00:09:07
لا ذهب لقضاء الحاجة فكشفه لعورته ورفعه لثوبه. امر يحتاج اليه او لا يحتاج اليه ولهذا لا اثم فيه لكن يكره له ان يقدمه عن موضع الحاجة. فينبغي له الا يرفع ثوبه الا عند دنوه - 00:09:27
من الارض وتهيئه لقضاء الحاجة لان لا يطول وقت كشف العورة. الثالث قال رحمه الله وكلامه فيه. كلامه في الخلاء اثناء قضاء حاجته. الرابع قال رحمه الله وبوله في شق ونحوه. كذلك بول الانسان في شق يعني فتح او نحو الحفرة لانها قد - 00:09:44
تكون جحر لدابة من الدواب او غير ذلك. خامس قال رحمه الله ومس فرجه بيمينه. كذلك يكره مس الفرج باليمين. السادس. واستنجاؤه استجماره بها ايضا يقرأ للاستعمال اليمين في الاستنجاء او في الاستجمار. السابع. واستقبال النيرين. استقبال - 00:10:04
وهما الشمس والقمر. فيكره استقبالهما ولا يكره الاستدبار الم يعني المشهور عند الاصحاب عدم كراهة الاستدبار وانما الكراهة للاستقبال. فيه دليل على ان استقبال النيرين مكروه في عندهم ادلة من ادلتهم في ذلك اولا ان هذا استر لعورته يعني ان ترك استقبال النيرين استر للعورة انسان يقضيه - 00:10:25
وامامه ضوء مسلط عليه استر للعورة ولا انحرافه عنه استر الانحراف عنه اثر فلذلك كان استقبال النيرين مكروها ولهم في ذلك ادلة اخرى اه فلتراجع. نعم. الثالث ما يتعلق بالمحرمات ذكر رحمه الله اربع خصال. الخصلة الاولى قال رحمه الله - 00:10:52
ويحرم استقبال القبلة يحرم استقبال القبلة في غير البنيان. اذا قضاء الحاجة اما ان يكون في البنيان او في غير البنيان فان كان في البنيان لا يكره ايش لا يحرم استقبال القبلة ولا استدبار ولكن الافضل تركه خروجا من الخلاف - 00:11:13
الثاني من الخصال؟ قال رحمه الله واستدبارها في غير بنيان. الامر الاخر مما يحرم استدبار القبلة في غير البنيان منه جوازه في البنيان. الثالث قال ولبثه فوق حاجته. ان يمكث على قضاء الحاجة اكثر من قضاء اكثر من قدر - 00:11:31
الحاجة وقد كثر هذا في زماننا صار كثير من الناس يطيل في اه قضاء حاجتي وهذا محرم اذا كان كاشفا لعورته فانه يحرم عليه ذلك. نعم قال رحمه الله وبوله في طريق - 00:11:52
وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. يحرم البول في ثلاثة مواضع الاول بوله في طريق مسلوك والثاني بوله في ظل نافع ينتفع الناس به وكذلك بوله تحت شجرة عليها ثمرة - 00:12:07
مقصودة هذه الامور المحرمة. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى بيان ما يجب عند قضاء الحاجة وهو الاستجمار. وبين اولا رتب الاستجمار وهي ثلاثة ثم بين حكم الاستجمار. اما رتب الاستجمار فهي ثلاثة. افضلها ايش؟ قال رحمه الله ويستجمر ثم يستنجي - 00:12:23
بالماء هذا هو افضل المراتب ان يستجمر اولا ثم ايش يستنجي بالماء في جمع بين الاستجمار والاستنجاء مقدما الاستجمار مقدما ايش؟ الاستجمار قال رحمه ويجزئه الاستجمار الثاني ما ذكره وهو - 00:12:45
الاقتصار على الماء فان اقتصر على الماء فلا بد من سبع غسلات مع حصول الانقاء. استشكل شيخنا الشيخ احمد القعيمي من استجمر ثلاثا ثم استنجى بالماء هل يلزمه سبع مرات ولا لا - 00:13:07
الله اعلم. طيب اذا المرتبة الثانية انه ايش؟ يقتصر على الماء فهنا لابد من حصول الانقاء وهو عود خشونة المحل كما كان مع حصول العدد المشترط وهو سبع غسلات على المذهب - 00:13:29
الرتبة الثالثة قال رحمه الله ويجزئه الاستجبار الرتبة الثالثة وهي الاقتصار على الاستجمار بالاحجار ونحوه يعني الاحجار اوى المناديل تمام فهذا مجزئ ولو مع وجود الماء لكن له شروط. له ايش؟ شروط. منها ما يتعلق بالخارج المستجمر منه - 00:13:43
ومنها ما يتعلق بالمستجمر به. ومنها ما يتعلق بالعدد. منها ما يتعلق بالمستجمر منه ومنها ما يتعلق بالمستجمر به ومنها ما يتعلق بالعدد اما ما يتعلق بالمستجمر منه فما هو؟ قال ان لم يعدو الخارج موضع العادة. هذا الشرط المتعلق بالمستجمر منه الخارج - 00:14:08
لا يعدو موضع الحاجة فان تجاوز موضع الحاجة اه موضع العادة الذي هو يعني الايذاء قضى الانسان حاجته وكان البول على محل الخروج وهو رأس الذكر يجزئه مسحه بالمناديل بالاحجار يجزيه. لكن انت طائر - 00:14:31
البول او تجاوز هذا الموضع فلا يجزئ في ذلك الا غسله بالماء لان الاستجمار بالاحجار ونحوها رخصة على خلاف الاصل اذ الاصل ذكرناه في باب المياه قال رحمه الله طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره النجاسة لا تزول الا بالماء الطهور ازالتها - 00:14:47
او من ذي الاستثناء خاص بايش؟ بموظع الرخصة فاذا تجاوز الخارج موضع الرخصة رجعنا الى الاصل وهو وجوب الغسل بالماء نعم الثاني ما يتعلق بالمستجمر به وهي شروط قال قال رحمه الله ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها؟ قال باحجار ونحوها - 00:15:07
علم منه ان الاستجمار لا يختص بالاحجار. بل كل ما يحصل به الانقاء الا اذا تحققت فيه الشروط الاتية. واحد قال رحمه الله ليكون طاهرا. ان يكون طاهرا لا نجسا او متنجسا. اثنين منقيا منقيا لا املس - 00:15:26
فالاملس الذي لا يحصل به الانقاذ يعني مثل البلاستيك هذا لو مسح به الانسان فانه املس لا يحصل به ايش الانقاء والانقاء هو ان يبقى ان يزول منه كل شيء - 00:15:44
الا الشيء الذي لا يزال الا بالماء. يعني يقولون هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فالاثر الذي لا يزال الا بالماء لا يمكن ان نوجب ازالته بغير الماء. خلاص؟ الشرط الثالث الا يكون من من المنهيات وهي - 00:15:57
خمسة امور ايش؟ قال رحمه الله غير عظم. غير عظم فلا يصح الاستجمار بالعظم ولو كان طاهرا. اثنين وروثا ولو كان طاهرا. ايش الروث الطاهر روث ما يؤكل لحمه لا يجوز استعماله في الاستجمار ولا يصح. ثلاثة قال وطعام وطعام - 00:16:15
فلا يجوز استعمال الطعام ولو كان طعاما لبهيمة. رابع ومحترم ومحترم ككتب العلم والخامس ومتصل بحيوانه. خمسة اشياء المتصل يأخذ ذيل ذيل الشام مثلا فيستجمر بها يصح؟ لا يصح. نحن نقول اذهب انه - 00:16:33
بعظم او بروث او بطعام او بمحترم. فما حكم استجماره يأثم ويصح ولا ما يصح اصلا ايش تقول لا يصح لا يصح واضح طيب لماذا لا تقول ان هذا من باب التروك - 00:16:50
لانه هذي ازالة نجاسة ولا لا هذي ازالة نجاسة ولا ما هي ازالة نجاسة صح ازالة نجاسة لا غلط ليست إزالة النجاسة هذه ليست ازالة نجاسة ها يا شيخ محمد - 00:17:10
هذه ازالة لحكم النجاسة واضح والا فالنجاسة لا تزول الا بالماء. فهذه ليست ازالة نجاسة. هذه ازالة لحكم واضح؟ ليست مثل ازالة النجاسة وتقول من باب التروك وحيث زالت النجاسة فالحمد لله حتى لو بغير نية وكذا. واضح؟ نعم. ولهذا نفرق مثلا من غسل - 00:17:24
بماء مغصوب سبع مرات طهر المكان ولا ما يطهر ليطهر. من توضأ بما مغصوب يرتفع حدثه؟ لا يرتفع حدث واضح شيخ؟ نعم. اما هذا فهو من باب ازالة حكم النجاسة لا من باب ازالة النجاسة - 00:17:45
فلينتبه لذلك نعم ثم انتقل بعد ذلك الى الشرط المتعلق بالعدد نحن قلنا عندنا شرط يتعلق بالمستجمر منه ان لا يتجاوز موضع الحاجة. الثاني ان يتعلق المستجمر به ان يكون - 00:18:03
ايش طاهرا منقيا اه ان يكون طاهرا ملقيا غير عظم وروث وطعام محترم متصل بحيوان الثالث ما يتعلق بالعدد وعندنا في العدد شرط صحة وشرط كمال فشرط الصحة قال رحمه الله ويشترط ثلاث مساحات ملقية. شرط الصحة ثلاث مسحات - 00:18:15
و اضف اليها حصول الانقاء بها فلو لم يحصل الانقاء بالثلاث وجبت الزيادة. نعم. طيب هذه الثلاث هي ثلاث مساحات؟ ولا ثلاث احجار ايش قال المصنف؟ قال رحمه الله ولو بحجر ذي شعبه ولو كان بحجر ذي شعب فلا يشترط تعدد الاحجار وانما يشترط تعدد المساحات فكان حجر - 00:18:39
له ثلاث زوايا فاستخدمت زاوية في كل مسحة حصلت الثلاث مساحات اما شرط الكمال فهو الذي ذكره بقوله. قال ويسل قطعه على وتر. حيث مسحت ثلاث مسحات ولم يحصل الانقاء وجب ان تزيد - 00:19:02
رابعة فان حصل الانقاء بالرابعة فهل تجزئ الجواب نعم تجزئ لكن يستحب لك ان تزيد ايش خامسة ليحصل لك القطع على وتر. اما بالنسبة للواجب في اه نعم اه اما بالنسبة لحكم الاستجمار - 00:19:20
حكم الاستجمام. نحن قلنا رتبه ثلاثة وعرفنا شروط آآ عرفناها وعرفنا شروط الاستجمار. الان يذكر لك المصنف حكم الاستجمار وله حكم تكليفي وحكم ايش وضعي فما هو الحكم التكليفي قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. اذا الحكم التكليفي هو وجوب الاستنجاء. من كل خارج الا الريح - 00:19:39
ان الريح لا يجب الاستنجاء بل لا يشرع. الاستنجاء ولا الاستجمار للريح. وقد زاد بعضهم استثناءات اخرى قالوا غير الريق والطاهر وغير ايش؟ الملوث فلا يجب الاستجمار ولا الاستنجاء لها. هذا الحكم التكليفي والوجوب هنا قيده بعضهم بكونه عند الصلاة. يعني - 00:20:05
اذهب ان وجوب الاستنجاء متعلق بوقت ايش؟ الصلاة. نعم قال الوضع بعد؟ قال رحمه الله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. اذا الحكم الوضعي للاستنجاء انه شرط الشرط من الاحكام الوضعية ولا الاحكام التكليفية - 00:20:28
ها الاحكام الوضعية احكام وظع سبب وعلة والشرط هو الموانع المخلة طيب قال وضعي اه وهو كونه شرطا لصحة الوضوء وصحة التيمم فلا يصح لانسان قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجبر ان يتوضأ يعني السؤال الان لو ان انسانا ذهب وقضى حاجته - 00:20:47
ثم خرج ما كان فيه ماء في دورة المياه خلاص فوظع شيئا بحيث لا يعني ينتشر لا تنتشر النجاسة فتوضأ ثم رجع وغسل ها الخارج فما حكم وضوءه لا يصح. واضح؟ لان الاستنجاء من الخارج شرط لصحة الوضوء وشرط لصحة التيمم. لكن لو فرظنا انسان على ساقه نجاسة - 00:21:12
ساقوا عليه نجاسة طيب وتوضأ ما حكم وضوءه الوضوء صحيح فلو توضأ ثم غسل ساقه قبل ان يصلي صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته. وبل قد وضوءه صحيح غير متعلق يعني وضوءه صحيح حتى لو لم يغسل النجاسة. ولهذا لو توضأ ولم يغسل النجاسة - 00:21:41
امسك مصحف يمس المصحف ولا لا يمس المصحف لان وضوءه صحيح هذا ما يتعلق بباب الاستنجاء. ننتقل بعد ذلك الى باب السواك وسنن الوضوء. نعم - 00:22:03
Transcription
احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الاستنجاء. باب الاستنجاء. الان ايها الاخوة الكرام قد عرفنا مادة التطهير وهي الماء وعرفنا ايضا ايش ها ظرفها وحكمه وهو الانية الان سيذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى ابواب الطهارة بحسب التسلسل الزمني المنطقي فان الانسان - 00:00:00
يقضي حاجته صح ولا لا؟ قبل الوضوء فسيذكر الان في هذا الباب اداب قضاء الحاجة وقد بوب بعض العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الباب بقولهم باب اداب قضاء الحاجة وبعضهم - 00:00:26
عليه باب الاستنجاء. لماذا بوب باب الاستنجاء؟ هو من ذكر اهم شيء في الباب لان الاستنجاء اهم مسألة والصق مسألة في هذا الباب تتعلق بالطهارة فبوب بها وبعضهم يقول باب اداب قضاء - 00:00:40
اجا وبعضهم يقول باب اداب التخلي والامر في ذلك سهل وسيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب اربعة اشياء الاول سنن يعني نحن نقول اداب قضاء الحاجة اداب قضاء الحاجة منها فعل سنن - 00:00:55
ومنها ترك مكروهات وسيذكر هذه المكروهات. ومنها ترك محرمات وسيذكر ما هي المحرمات. ومنها فعل واجبات وسيبين هذه الواجبات وهي الاستنجاء بدأ اولا بما يستحب وهي احدى عشرة خصلة ما هي - 00:01:08
قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه الخصلة الاولى اللي هي ان يقول عند دخول الخلاء وقولنا هنا عند يعني قبل ولا بعد - 00:01:23
ها قبل قبل دخول الخلاء. عند دخول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه الخصلة الاولى. الثانية قال رحمه الله وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نعم هذه هي الخصلة الثانية ان يقول غفرانك الحمد لله الذي - 00:01:38
عني الاذى وعافاني. وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف الجمهور على تضعيفه. خلاص؟ الحمد لله الذي هذب عني الاذى وعافاني. الجمهور على تظعيفه من جهة الصناعة الحديثية. والجمهور على استحباب هذا الدعاء - 00:01:57
تناقض لا ليس بتناقض لكن ليس من ليس بلازم اننا اذا ظعفنا الحديث من ناحية الصناعة الفقهية اننا لا نأخذ بمضمونه اذ قد يكون مضمونه تدل عليه ادلة اخرى تمام؟ فهنا يقولون ان هذا دعاء مناسب - 00:02:13
خلاص هذا دعاء مناسب للمقام الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وفي الكلام عن الاحتجاج بالحديث الضعيف والمسائل الفقهية التي احتج فيها بالحديث الضعيف بحث طويل وكلام طويل كتبت فيه رسالتين - 00:02:31
احداهما رسالة ماجستير في قسم الحديث في جامعة القصيم تمام؟ والثانية رسالة دكتوراة في جامعة الامام في قسم الفقه هذي فقط في الحديث الظعيف عند الامام احمد. الاحاديث الظعيفة التي وقد تداولها الناس انتشرت في الانترنت في الواتساب وكذا. اه رسالة فيها جمع طيب ما شاء الله - 00:02:45
المسائل الفقهية التي بناها الامام احمد على الحديث الظعيف يعني هو ظعف الحديث ما هو واحد ثاني ضعف هو ضعف الحديث وهو قال به تمام هل هذا ممكن؟ نعم ممكن وله كلام يطول ليس هذا محله فمن شاء فليرجع الى هاتين الرسالتين والى غيرهما من مظان هذا البحث. الخصلة الثالثة من - 00:03:06
قال رحمه الله وتقديم رجله اليسرى ايه اذا الله اعلم ما ادري نعم تفضل يا شيخ قال رحمه الله وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا. هذه الخصلة الثالثة تقديم الرجل اليسرى عند الدخول وهذه قاعدة شرعية. دائما اليسرى تقدم - 00:03:29
في الاشياء يعني غير المكرمة. الرابع تقديم اليمنى عند الخروج. ثم استطرد استطرادا لا علاقة له باداب قضاء الحاجة لكن له مناسبة فانه لو اراد ان يفرد هذه المسألة في موضع اخر لا احتاج الى - 00:03:49
زيادة كلمات ومبنى المتن على الاختصار فقال ويمنى خروجا ثم قال عكس مسجد ونعل فافادك كم فائدة؟ كم مسألة الان عندنا صار عندنا ست مسائل ست مسائل ان الخلاء يدخل بالرجل اليسرى ويخرج منه - 00:04:07
باليمنى وان المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى وان النعل تلبس باليمنى وتبدأ فى اللبس باليمنى تبدأ فى الخلع بايش باليسرى وهذا من يعني اساليب المتون في الاختصار. الخامسة من الخصال - 00:04:23
قال رحمه الله واعتماده على رجله اليسرى. ان يجلس عند قضاء حاجته معتمدا على رجله اليسرى يعني يجعل اكثر استناد اكثر استناده على رجله اليسرى وقد ذكر بعض الاطباء المعاصرين ان هذا - 00:04:39
من الناحية الصحية هو افضل طريقة في الجلوس لقضاء الحاجة. وقد ورد في حديث وان كان مظاعفا. السادس من الخصال قال الله وبعده في فضاء. اذا قضى حاجته في خلاء او فضاء فيستحب له ان يبعد - 00:04:57
نعم حتى آآ يكون استر وابعد عن ايذاء الناس برائحة او تأذيهم بشيء من هذا. السابع من الخصال قال رحمه الله هو استتارة. كذلك يستحب اثناء قضاء الحاجة للانسان ان يستتر - 00:05:13
يستحب ايش؟ ان يستتر. يستحب ولا يجب الحنابلة يرون ان الاستتار اثناء قضاء الحاجة واجب ولا ها؟ يقول يستحب المصنف الاستتار يعني ستر العورة مستحب ها اي نعم ليس المقصود بالاستتار ستر العورة ستر العورة واجب ما في احد يخالف يعني - 00:05:28
يعني ليس هذا المراد ولا خطر ببالهم لكن المراد بالاستتار ستر ما زاد عن العورة يعني الانسان يذهب ويقضي حاجته ترب صخرة صغيرة فتكون عورته مستورة عن اعين الناس الا ان الناس يرون رأسه ووجهه وصدره - 00:05:50
اثناء قضائه لحاجته لما ستر عورته عن اعين الناس نقول اتى بالواجب لكن الاليق والانسب ان يستتر بكليته فيستحب له ذلك. واضح يا شيخ؟ نعم الخصلة الثامنة قال رحمه الله وارتياده لبوله مكان الرخوة. يذهب الى مكان الرخو لين حتى لا يتطاير عليه ويرتد عليه البول. التاسعة - 00:06:07
قال رحمه الله ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة ونتره ثلاث الخصلة التاسعة هي مسح الذكر من الاصل الى رأسه ثلاث مرات حتى يستبرئ من ايش - 00:06:30
حتى يستبرئ من بقايا البول في ذكره او في قضيبه. وهل هذا مستحب الصحيح في المذهب انه مستحب. وهناك من اهل العلم من خالف. قال لا يستحب ان يجب خلاص بعض العلماء يقول لا يستحب - 00:06:48
يجب وهذا هو المذاهب الاربعة فيها قولان قول بالوجوب وقول بالاستحباب ومذهبنا الاستحباب وبعض اهل العلم لا يرى مشروعيته لكن الجمهور من العلماء من ذاهب الى اربعة وجماهير السلف والخلف من اهل العلم على استحباب ذلك - 00:07:03
او وجوبه يعني الجمهور يتفقون على مشروعيته نعم قال رحمه الله وقد سألت بعض الاطباء في المسالك البولية هل هذا مضر؟ قالوا لا يضر نعم التاسع العاشر خصلة العاشرة. قال رحمه الله ونتره ثلاثا. ونتره ثلاثا. اختلف في معنى النتر - 00:07:19
اختلف في معنى النثر يعني مشايخنا المعاصرين بعضهم يقول مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع يقول ان المراد بالنثر هو استعمال العضلة في دفع بقايا البول في القضيب - 00:07:39
تمام؟ وبعضهم يقول لا النتر يكون باستعمال اليد فاذا كان باستعمال اليد فليطلب الفرق بينه وبين ايش؟ المسح الذي ذكر سابقا. قال بعضهم هو الجذب بقوة والله اعلم. الحادي عشر من الخصال. قال رحمه الله وتحوله من موضعه ليستنجب - 00:07:52
ان خاف تلوثا. انتهى من قضاء حاجته فهل يستنجي وهو على نفس المكان؟ قالوا اذا استنجى في نفس المكان قد يعني يتطاير الماء ها يسقط الماء على النجاسة ويتطاير على بدنه فاذا كان يخاف من التلوث - 00:08:11
عند استنجائه في نفس مكان قظاء الحاجة فيستحب له ان ينتقل ويستنجي في مكان اخر واضح؟ هذه احدى عشرة خصلة من المستحبات انتقل رحمه الله تعالى الى المكروهات فذكر سبعة خصال. سبع خصال. ما هي - 00:08:29
قال رحمه الله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. هذه الخصلة الاولى يكره له ان يدخل الى الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة وظاهر اطلاقه هنا واطلاق المنتهى واطلاق المنتهى ان هذا يشمل المصحف لكن في الاقناع نقل كلام - 00:08:47
وذكر المهداوي في الانصاف انه في المصحف يحرم انه في المصحف ايش؟ يحرم. نعم الا لحاجة الا لحاجة هذا جريا على القاعدة ان الكراهية تزول الحاجة. الثاني من الخصال المكروهة؟ قال رحمه الله ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض. الان - 00:09:07
لا ذهب لقضاء الحاجة فكشفه لعورته ورفعه لثوبه. امر يحتاج اليه او لا يحتاج اليه ولهذا لا اثم فيه لكن يكره له ان يقدمه عن موضع الحاجة. فينبغي له الا يرفع ثوبه الا عند دنوه - 00:09:27
من الارض وتهيئه لقضاء الحاجة لان لا يطول وقت كشف العورة. الثالث قال رحمه الله وكلامه فيه. كلامه في الخلاء اثناء قضاء حاجته. الرابع قال رحمه الله وبوله في شق ونحوه. كذلك بول الانسان في شق يعني فتح او نحو الحفرة لانها قد - 00:09:44
تكون جحر لدابة من الدواب او غير ذلك. خامس قال رحمه الله ومس فرجه بيمينه. كذلك يكره مس الفرج باليمين. السادس. واستنجاؤه استجماره بها ايضا يقرأ للاستعمال اليمين في الاستنجاء او في الاستجمار. السابع. واستقبال النيرين. استقبال - 00:10:04
وهما الشمس والقمر. فيكره استقبالهما ولا يكره الاستدبار الم يعني المشهور عند الاصحاب عدم كراهة الاستدبار وانما الكراهة للاستقبال. فيه دليل على ان استقبال النيرين مكروه في عندهم ادلة من ادلتهم في ذلك اولا ان هذا استر لعورته يعني ان ترك استقبال النيرين استر للعورة انسان يقضيه - 00:10:25
وامامه ضوء مسلط عليه استر للعورة ولا انحرافه عنه استر الانحراف عنه اثر فلذلك كان استقبال النيرين مكروها ولهم في ذلك ادلة اخرى اه فلتراجع. نعم. الثالث ما يتعلق بالمحرمات ذكر رحمه الله اربع خصال. الخصلة الاولى قال رحمه الله - 00:10:52
ويحرم استقبال القبلة يحرم استقبال القبلة في غير البنيان. اذا قضاء الحاجة اما ان يكون في البنيان او في غير البنيان فان كان في البنيان لا يكره ايش لا يحرم استقبال القبلة ولا استدبار ولكن الافضل تركه خروجا من الخلاف - 00:11:13
الثاني من الخصال؟ قال رحمه الله واستدبارها في غير بنيان. الامر الاخر مما يحرم استدبار القبلة في غير البنيان منه جوازه في البنيان. الثالث قال ولبثه فوق حاجته. ان يمكث على قضاء الحاجة اكثر من قضاء اكثر من قدر - 00:11:31
الحاجة وقد كثر هذا في زماننا صار كثير من الناس يطيل في اه قضاء حاجتي وهذا محرم اذا كان كاشفا لعورته فانه يحرم عليه ذلك. نعم قال رحمه الله وبوله في طريق - 00:11:52
وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. يحرم البول في ثلاثة مواضع الاول بوله في طريق مسلوك والثاني بوله في ظل نافع ينتفع الناس به وكذلك بوله تحت شجرة عليها ثمرة - 00:12:07
مقصودة هذه الامور المحرمة. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى بيان ما يجب عند قضاء الحاجة وهو الاستجمار. وبين اولا رتب الاستجمار وهي ثلاثة ثم بين حكم الاستجمار. اما رتب الاستجمار فهي ثلاثة. افضلها ايش؟ قال رحمه الله ويستجمر ثم يستنجي - 00:12:23
بالماء هذا هو افضل المراتب ان يستجمر اولا ثم ايش يستنجي بالماء في جمع بين الاستجمار والاستنجاء مقدما الاستجمار مقدما ايش؟ الاستجمار قال رحمه ويجزئه الاستجمار الثاني ما ذكره وهو - 00:12:45
الاقتصار على الماء فان اقتصر على الماء فلا بد من سبع غسلات مع حصول الانقاء. استشكل شيخنا الشيخ احمد القعيمي من استجمر ثلاثا ثم استنجى بالماء هل يلزمه سبع مرات ولا لا - 00:13:07
الله اعلم. طيب اذا المرتبة الثانية انه ايش؟ يقتصر على الماء فهنا لابد من حصول الانقاء وهو عود خشونة المحل كما كان مع حصول العدد المشترط وهو سبع غسلات على المذهب - 00:13:29
الرتبة الثالثة قال رحمه الله ويجزئه الاستجبار الرتبة الثالثة وهي الاقتصار على الاستجمار بالاحجار ونحوه يعني الاحجار اوى المناديل تمام فهذا مجزئ ولو مع وجود الماء لكن له شروط. له ايش؟ شروط. منها ما يتعلق بالخارج المستجمر منه - 00:13:43
ومنها ما يتعلق بالمستجمر به. ومنها ما يتعلق بالعدد. منها ما يتعلق بالمستجمر منه ومنها ما يتعلق بالمستجمر به ومنها ما يتعلق بالعدد اما ما يتعلق بالمستجمر منه فما هو؟ قال ان لم يعدو الخارج موضع العادة. هذا الشرط المتعلق بالمستجمر منه الخارج - 00:14:08
لا يعدو موضع الحاجة فان تجاوز موضع الحاجة اه موضع العادة الذي هو يعني الايذاء قضى الانسان حاجته وكان البول على محل الخروج وهو رأس الذكر يجزئه مسحه بالمناديل بالاحجار يجزيه. لكن انت طائر - 00:14:31
البول او تجاوز هذا الموضع فلا يجزئ في ذلك الا غسله بالماء لان الاستجمار بالاحجار ونحوها رخصة على خلاف الاصل اذ الاصل ذكرناه في باب المياه قال رحمه الله طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره النجاسة لا تزول الا بالماء الطهور ازالتها - 00:14:47
او من ذي الاستثناء خاص بايش؟ بموظع الرخصة فاذا تجاوز الخارج موضع الرخصة رجعنا الى الاصل وهو وجوب الغسل بالماء نعم الثاني ما يتعلق بالمستجمر به وهي شروط قال قال رحمه الله ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها؟ قال باحجار ونحوها - 00:15:07
علم منه ان الاستجمار لا يختص بالاحجار. بل كل ما يحصل به الانقاء الا اذا تحققت فيه الشروط الاتية. واحد قال رحمه الله ليكون طاهرا. ان يكون طاهرا لا نجسا او متنجسا. اثنين منقيا منقيا لا املس - 00:15:26
فالاملس الذي لا يحصل به الانقاذ يعني مثل البلاستيك هذا لو مسح به الانسان فانه املس لا يحصل به ايش الانقاء والانقاء هو ان يبقى ان يزول منه كل شيء - 00:15:44
الا الشيء الذي لا يزال الا بالماء. يعني يقولون هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء فالاثر الذي لا يزال الا بالماء لا يمكن ان نوجب ازالته بغير الماء. خلاص؟ الشرط الثالث الا يكون من من المنهيات وهي - 00:15:57
خمسة امور ايش؟ قال رحمه الله غير عظم. غير عظم فلا يصح الاستجمار بالعظم ولو كان طاهرا. اثنين وروثا ولو كان طاهرا. ايش الروث الطاهر روث ما يؤكل لحمه لا يجوز استعماله في الاستجمار ولا يصح. ثلاثة قال وطعام وطعام - 00:16:15
فلا يجوز استعمال الطعام ولو كان طعاما لبهيمة. رابع ومحترم ومحترم ككتب العلم والخامس ومتصل بحيوانه. خمسة اشياء المتصل يأخذ ذيل ذيل الشام مثلا فيستجمر بها يصح؟ لا يصح. نحن نقول اذهب انه - 00:16:33
بعظم او بروث او بطعام او بمحترم. فما حكم استجماره يأثم ويصح ولا ما يصح اصلا ايش تقول لا يصح لا يصح واضح طيب لماذا لا تقول ان هذا من باب التروك - 00:16:50
لانه هذي ازالة نجاسة ولا لا هذي ازالة نجاسة ولا ما هي ازالة نجاسة صح ازالة نجاسة لا غلط ليست إزالة النجاسة هذه ليست ازالة نجاسة ها يا شيخ محمد - 00:17:10
هذه ازالة لحكم النجاسة واضح والا فالنجاسة لا تزول الا بالماء. فهذه ليست ازالة نجاسة. هذه ازالة لحكم واضح؟ ليست مثل ازالة النجاسة وتقول من باب التروك وحيث زالت النجاسة فالحمد لله حتى لو بغير نية وكذا. واضح؟ نعم. ولهذا نفرق مثلا من غسل - 00:17:24
بماء مغصوب سبع مرات طهر المكان ولا ما يطهر ليطهر. من توضأ بما مغصوب يرتفع حدثه؟ لا يرتفع حدث واضح شيخ؟ نعم. اما هذا فهو من باب ازالة حكم النجاسة لا من باب ازالة النجاسة - 00:17:45
فلينتبه لذلك نعم ثم انتقل بعد ذلك الى الشرط المتعلق بالعدد نحن قلنا عندنا شرط يتعلق بالمستجمر منه ان لا يتجاوز موضع الحاجة. الثاني ان يتعلق المستجمر به ان يكون - 00:18:03
ايش طاهرا منقيا اه ان يكون طاهرا ملقيا غير عظم وروث وطعام محترم متصل بحيوان الثالث ما يتعلق بالعدد وعندنا في العدد شرط صحة وشرط كمال فشرط الصحة قال رحمه الله ويشترط ثلاث مساحات ملقية. شرط الصحة ثلاث مسحات - 00:18:15
و اضف اليها حصول الانقاء بها فلو لم يحصل الانقاء بالثلاث وجبت الزيادة. نعم. طيب هذه الثلاث هي ثلاث مساحات؟ ولا ثلاث احجار ايش قال المصنف؟ قال رحمه الله ولو بحجر ذي شعبه ولو كان بحجر ذي شعب فلا يشترط تعدد الاحجار وانما يشترط تعدد المساحات فكان حجر - 00:18:39
له ثلاث زوايا فاستخدمت زاوية في كل مسحة حصلت الثلاث مساحات اما شرط الكمال فهو الذي ذكره بقوله. قال ويسل قطعه على وتر. حيث مسحت ثلاث مسحات ولم يحصل الانقاء وجب ان تزيد - 00:19:02
رابعة فان حصل الانقاء بالرابعة فهل تجزئ الجواب نعم تجزئ لكن يستحب لك ان تزيد ايش خامسة ليحصل لك القطع على وتر. اما بالنسبة للواجب في اه نعم اه اما بالنسبة لحكم الاستجمار - 00:19:20
حكم الاستجمام. نحن قلنا رتبه ثلاثة وعرفنا شروط آآ عرفناها وعرفنا شروط الاستجمار. الان يذكر لك المصنف حكم الاستجمار وله حكم تكليفي وحكم ايش وضعي فما هو الحكم التكليفي قال رحمه الله ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. اذا الحكم التكليفي هو وجوب الاستنجاء. من كل خارج الا الريح - 00:19:39
ان الريح لا يجب الاستنجاء بل لا يشرع. الاستنجاء ولا الاستجمار للريح. وقد زاد بعضهم استثناءات اخرى قالوا غير الريق والطاهر وغير ايش؟ الملوث فلا يجب الاستجمار ولا الاستنجاء لها. هذا الحكم التكليفي والوجوب هنا قيده بعضهم بكونه عند الصلاة. يعني - 00:20:05
اذهب ان وجوب الاستنجاء متعلق بوقت ايش؟ الصلاة. نعم قال الوضع بعد؟ قال رحمه الله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. اذا الحكم الوضعي للاستنجاء انه شرط الشرط من الاحكام الوضعية ولا الاحكام التكليفية - 00:20:28
ها الاحكام الوضعية احكام وظع سبب وعلة والشرط هو الموانع المخلة طيب قال وضعي اه وهو كونه شرطا لصحة الوضوء وصحة التيمم فلا يصح لانسان قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجبر ان يتوضأ يعني السؤال الان لو ان انسانا ذهب وقضى حاجته - 00:20:47
ثم خرج ما كان فيه ماء في دورة المياه خلاص فوظع شيئا بحيث لا يعني ينتشر لا تنتشر النجاسة فتوضأ ثم رجع وغسل ها الخارج فما حكم وضوءه لا يصح. واضح؟ لان الاستنجاء من الخارج شرط لصحة الوضوء وشرط لصحة التيمم. لكن لو فرظنا انسان على ساقه نجاسة - 00:21:12
ساقوا عليه نجاسة طيب وتوضأ ما حكم وضوءه الوضوء صحيح فلو توضأ ثم غسل ساقه قبل ان يصلي صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته. وبل قد وضوءه صحيح غير متعلق يعني وضوءه صحيح حتى لو لم يغسل النجاسة. ولهذا لو توضأ ولم يغسل النجاسة - 00:21:41
امسك مصحف يمس المصحف ولا لا يمس المصحف لان وضوءه صحيح هذا ما يتعلق بباب الاستنجاء. ننتقل بعد ذلك الى باب السواك وسنن الوضوء. نعم - 00:22:03