شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - كتاب الطهارة

05 | شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

مؤسسة القرآن الوقفية تقدم لا يصح قبله وضوء ولا تيمم. يعني قال يعني معنى عبارته انه يشترط لصحة الوضوء والتيمم ان يتقدم الاستجاب مرؤوس جالس كذلك؟ والرواية الثانية عندنا في المذهب لا يشترط وهذه على كل حال يعني الموفق رحمه الله كان يميل اليه يقول لان - 00:00:00ضَ

زوال النجاسة ما يشترط فيها يعني ارتفاع الحدث لا يشترط منه ازالة النجس الاول. مثل لو كانت النجاسة على ثوبك. اليس كذلك؟ على النجاسة ورحت وتوضيت. يوم خلصت من الوضوء ورحت عزلت النجاسة ويصح ولا ما يصح؟ في الاجماع يصح - 00:00:25ضَ

لكن وقع الخلاف في ما كانت النجاسة في الانسان اللي هي في الخارج منه. هذي اللي وقعوا فيها الخلاف. فهم يعني الرواية الثانية عن احمد رحمه الله واختيار الموفق يقولون هذا. يقولون هذا لا شك اخواني ان - 00:00:50ضَ

اذا كانت المسائل بهذه الصورة هم يصورونها تصوير لو حصلت من انسان خلاص هذا قل له لا بأس بس ثاني مرة حتى يعلم السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم في هديه لم يصنع ذا. انما صنع - 00:01:04ضَ

كل الاحاديث المروية عن ابن مسعود وفي حديث المغيرة وفي حديث عائشة حديث امم من الصحابة انه كان يتوضأ فيزيل اثر ما خرج منه عليه الصلاة والسلام. فيه اما بول او غائط - 00:01:21ضَ

احاديث كثيرة في الصحيحين وغيره ثم يتوضأ. نعم. لكن هذه المسألة مثل ما قلت لكم يعني هذه ضمن مسائل كثيرة الفقهاء رحمهم الله مهمتهم في الفقه ما هو يبينون المسائل بدقة. وش اللي لك - 00:01:38ضَ

وش اللي عليك هذي صنعتهم هم نعم طيب ارجو ان شاء الله اننا ان شاء الله اليوم يعني اذا اذا نهينا الطهارة الحقيقة فنحن يعني غزاة ينغزى بنا ها وان وصلنا الى قبيلها فلا بأس. نعم تفضل - 00:01:52ضَ

ما زال الناس من عهد النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم الى اليوم وهم يستعملون الاستجمار والاستنجاء معا ولا يحصل شيئا حصل وسوسة الحمد لله ولا شيء بسم الله الرحمن الرحيم نحن نسينا - 00:02:23ضَ

يعني ذكرني الاخوة قبل الصلاة نسينا ان نذكر الكتاب الرابع للموفق ابن قدامى وهو اشهر كتبه حنا ذكرنا ان له سلما يعني يدرس فيه المذهب ذكرنا اولها العمدة وبعدها مقنع المقنع - 00:02:56ضَ

وبعده الكافي وبعده مغني المغني تكلمنا عنه نسينا نسميه نعم اين وقفنا على باب السيول. باب السيواك نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد - 00:03:23ضَ

هذا افتتاح المجلس الثاني في زاد المستقنع باختصار المقنع الحجاوي رحمه الله بشرح شيخنا العبيدي حفظه الله تعالى قال باب السواك وسنن الوضوء التسوق بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا باصبع وخرقة مسنون كل وقت لغير صائم بعد - 00:03:46ضَ

قال المصنف رحمه الله قال باب السواك وسنن الوضوء ثم ذكر ان التسوك يكون بعود لينا منقن لان الذي لا ينقي ما له فائدة. قال غير مضر فاذا حصل له تضرر اي شيء يضر بالانسان يمنع منه. قولا واحدا. يعني يعني نصوص كثيرة على هذا. قال لا - 00:04:21ضَ

لانه اذا تفتت ما ينقي يعني يعني الفم نقاء تاما يعني اذا حصل له تفتت من هنا ومن هنا تريد ان ان تأتي به واذا هو من هنا واذا هو تفتت - 00:04:44ضَ

لكن ذكرنا هنا في مسألة التفتت هنا في ازالة النجاسة النجاسة ما وجدت انت اخذت هذا المجموع وانقيت به بخلاف هذا خلاف التسوف فانك تريد ان تأخذه لتستاك به يعني ينقطع او ينكسر - 00:05:00ضَ

اه هذا طبعا اه يعني ما قاله المصنف رحمه الله والصحيح انه هذا هو المذهب لكن الصحيح انه اذا كان اذا كان يحصل به يعني آآ يعني انقاء للفم وما فيه من الريح - 00:05:19ضَ

ولو كان باستعمال اليد ولو كان بتضميده على الاسنان ومسكها يعني اغلاق الفم فيها اذا حصل بهذا انقاء يعني لما في الفم من الرائحة ما فيه ما يمنع من ذلك والله تبارك وتعالى - 00:05:39ضَ

يعني ادخل هذا الفرع يدخل هذا الفرع في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ما عند الانسان الا هذا ما في بأس ان يستعمله نعم. بل ان العلماء رحمهم الله ينصون على الاصبع - 00:05:55ضَ

والخرقة انه اذا حصل بها نوع انقاء ما فيه ما يمنع ذلك مجنون كل وقت لغير صائم بعد ثم قال رحمه الله مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال هذا المذهب - 00:06:09ضَ

ان الصائم نستفيد من هذا ان غير الصائم ها سنة في حقه لكن الصائم قبل الزوال وامام ما بعده فيكره على المذهب بعد الزوال والقول الثاني في المذهب في مذهب احمد وغيره انه جائز كل كل وقت. سواء قبل الزوال او بعده وهذا اصح القولين. يعني والبخاري رحمه الله علق حديث ربيع - 00:06:28ضَ

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي ما لا احصي يستاك ما لا احصي والحديث المعروف هذا الذي روي يعني يذكره اصحاب احمد بالغداة ولا بالعشية حديث دار قطني هذا - 00:06:54ضَ

هذا غير محفوظ بل فيه نكارة يعني في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. هذه يعني من من ادابه والحقيقة ان الفقهاء - 00:07:07ضَ

يعني لا يشتغلون بهذا لكن لما كان هذا لما كان السواك جزءا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التطهر كنا نعد له سواكه ووضوءه وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشقاء امتي لامرتهم بالسواك عند - 00:07:22ضَ

قل لي صلاة او عند كل وضوء يعني لاجل ذلك اعتنى به الفقهاء حتى ان يعني جمع من العلماء من المتأخرين لهم منظومات في السواك يعني وعلى كل حال في بعض الكتب الرسائل المفردة في هذا - 00:07:40ضَ

ولا هذا والحقيقة ليس هذا من صنعة الفقهاء يعني من اصل صنعة الفقهاء هي احكام لكن هذه محلها في كتب الاداب الا انهم لما احتاجوا اليها وكانت ملحقة ادخلوها نعم ولذلك قال يتأكد عند عند الصلاة للحديث الذي قلناه قبل قليل. وكذلك الانتباه وتغير فم كل هذه يشرع لها - 00:07:58ضَ

السواك. قال ويستاك ويستاك عرضا. اين العرض الصحيح ان العرض هكذا وليس العرض هكذا. هذا هو يعني تحرير هذا الباب وهو كذلك عند اهل الطب يوم سألناهم قالوا هذا الصحيح - 00:08:23ضَ

انه هكذا لان هكذا فيما تتصوره انت عرضا هذا طولا الاسنان لكن عرضها العرض في العربية يأتي للاقل موب طول طويل طول سنك كم هو يا شيخ مثل طول فكك - 00:08:49ضَ

طيب قد تكون غريبة على بعض الاخوان لكن هذا هو يعني استعماله في العربية وكذلك لما سألنا اهل الطب كلامنا يوافق كلامهم ليس كلام بعض الناس المتأخرين يقول لا ان المراد الاستياء عرظا - 00:09:10ضَ

هكذا ان هكذا يفك الاسنان يخليها يمين ويسار ثم ايضا يؤذي اللثة اليس كذلك؟ وزيادة على ذلك وهو اسوأها انها احيانا يعني يدخل شسمه الذي في السن يدخله في المكان الثاني او مكان انت ما شاء الله عليه بهالشكل - 00:09:29ضَ

يدخل هذا الذي في الاسنان يدخله هنا الفراغات هذي ولا طريقة هذا اختصاصهم الحقيقة وكلامهم صحيح انه من الاعلى الى الادنى. والعكس في الاسفل الادنى الى الى الاعلى هذا هو الصواب - 00:09:55ضَ

اذا جئت بالاعلى خلاص نزل لكن اذا رفعته من هنا يرجع في اللثة مبتدئا بجانب فمه الايمن على كل حال يعني هم يعني توسعوا في كتب الفقه في هذا والا ما في شيء محفوظ. يعني في عين المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم يستعملون اليمين في حديث عائشة - 00:10:15ضَ

وغيره كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم والى اخره في هذا الحديث يعني يستعمله الجانب الايمن يعني في جنس الاشياء انه مقدم وهذا في جملة لا بأس به نعم - 00:10:40ضَ

ويدهن ظبا ويكتحل وترا. يعني يدهن غضبا يوما بعد يوم ويكتحل وترا وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. الاكتحال على كل حال يعني فيه كلام طويل يعني يعني لانه الخاص على كل حال والسنة انها انها تكون يعني وترا ثلاثا ثلاثا - 00:10:55ضَ

وقد روي يعني وهو اقل اللي هو ثلاث ثنتين وفيه مقال عند كلام اهل العلم ثم قال ايش؟ وتجب التسمية مع الذكر. ايه مع الذكر. طبعا هذا من المفردات كل ما مرينا على مسألة اذا كانت من المفردات - 00:11:23ضَ

يعني قدر الامكان والله ما ننساها. هذي من المفردات. الرواية الثانية وفاقا للائمة الثلاثة انه سنة تسمية وعلى كل حال يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم الامر بها الحقيقة ليس في الباب شيء محفوظ. كما قال الامام احمد نفسه - 00:11:43ضَ

هو نفسه رحمه الله قال لا يصح في هذا الباب شيء جمع من الائمة كابيحات والذين نقلوا صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما نقل احد منهم تسمية - 00:12:02ضَ

عفوا صفة الوضوء يعني الذين اعتنوا بنقله كعثمان وعائشة وابي هريرة ابو علي جمع من الصحابة الذين كانوا عناية تامة بنقله ما ذكروا التسمية انما وردت التسمية في احاديث يعني محل نظر - 00:12:16ضَ

وان كانت يعني كثيرة اذا الا ان كثير منها يعني منكر من حيث السند والمتن لكن على كل حال يعني قول الائمة الثلاثة قول قوي ولا سيما انه ما ذكر في - 00:12:36ضَ

في كتاب الله في اية الوضوء لو كان ركنا ان يكون التسمية اولى من كل هالاعضاء نعم ويجب الختان ما لم يخف على نفسه طبعا على كل حال قوله ويجب ختام ما لم يخف على نفسه يعني اذا كان الانسان يضر - 00:12:51ضَ

اي شيء مأمور به الانسان في الشريعة ويضر الانسان فانه لا يلزمه لان الواجبات تسقط مع العجز او مع الضرر والعجز والضرر متلازمة اه لكن الفقهاء رحمهم الله يعني ينصون على هذا لان هذا مظنته - 00:13:10ضَ

في يقولون ما ان امكن او ما لم يخف او او نحو ذلك. وهذا من يعني رحمتهم رحمهم الله انهم ينصون على اشياء في مواضع يحتاج اليها الانسان. وعلى كل حال يعني قوله ويجب الختان هذا المذهب انه واجب على الرجال والنساء - 00:13:31ضَ

يعني وافق على هذا الشافعي رحمه الله. فالمذهب عندنا وجوب الختان على الرجال والنساء وفاقا للشافعي. رضي الله عنهم جميعا والرواية الثانية عندنا في المذهب انه سنة يعني للرجال يعني انا انه للرجال واجب ولكن سنة للنساء. والرواية الثالثة انهما يجب اصلا - 00:13:51ضَ

انما يكون يعني سنة وهذا على كل حال يعني هو قول جمهور العلماء وفاقا لمالك وابي حنيفة فعلى هذا تكون الرواية الثانية انه واجب على الرجال وسنة وسنة للنساء وش يصير هذي - 00:14:16ضَ

ها يا سلام ما شاء الله بارك الله فيك هذي تصيد هالثانية ذي من المفردات والاولى وافقنا فيها الشافعي مذهبنا وافق الشافعي فيها والثانية وافقنا ابا حنيفة مالكا رحمة الله عليهم جميعا - 00:14:34ضَ

والحقيقة اذا عرفتم هذه المسألة عرفنا ان ما شغب به بعض الاعلاميين وفيها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في يعني آآ ختان الرجال والنساء اول كانوا يتكلمون عن ختان النساء - 00:14:50ضَ

واشغلوا الدنيا ويعني اجعلها شوي تصير في كفر وهي منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى الختانان يعني ختان الرجل والمرأة - 00:15:06ضَ

ومنقولة عن السلف الصحابة والتابعين لكن وقع الخلاف بوجوبها هل هي واجبة ولا سنة ولا ما يلزم ولا يشبع فيها العرف او نحو ذلك او الحاجة لان قد تكون يعني - 00:15:19ضَ

عضو المرأة يعني قد يكون زائدا فيحتاج الى الى ختان طوله قد يعني يترتب عليها ضرر في نفسها هي. هذا معروف طبا فكانوا اولا بعض اخوانا من الاعلاميين يصيحون بقضية ختان المرأة الان رأينا بعضهم يصيح حتى في ختان الرجل - 00:15:37ضَ

يعني الان هذا الالفة هذي التي في في مقدمة ذكر الانسان هي تجمع الاوساخ تجمع الاوساخ والنتن والنجاسة يبتلي الناس بمثل هذا انهم يعني يتبعون هذه الشريعة. وفيها تنبيه لهم وفيها نقاء لهم وفيها عناية الشرع بهم. حتى في ادق التفاصيل - 00:15:59ضَ

وجعلها بعض اخوانا هداهم الله يعني اتباعا لبعض كلام يعني آآ غير المسلمين من اهل الكفر جعلوها بكل اسف يعني مساءة ومسبة. مع ان الختان تعرفون انه من دين اليهودية - 00:16:23ضَ

واليهود الى اليوم وهم يختتنون في العالم معروفين هم بقتالي مثل هذا الحقيقة الذي يريد ان يتبع النواحي الاعلامية ما يخلص الذي يريد ان يعني بكل اسف ان ينفي او يعني يتهكم بالشريعة في اشياء ما وصل اليها عقله او لشدة حماقته - 00:16:40ضَ

مصيبته هو في عقله اما نحن بحمد الله عندنا نصوص الكتاب والسنة وافعال الصحابة والتابعين هذا هو ديننا اعجبهم والا وفقهم الله ويسر لهم ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة. قال ويكره القزع كذا؟ ويكره القزع. ايه. ويكره القزع حق بعض الرأس وترك بعضه. لكن ينبغي ان - 00:17:03ضَ

تنبهت الى ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ويكره انا انبه الى مسألة يعني خلاص ما نرجع اليها. الى اخر الزاد اه قد يأتي بعض اخوانا من الشباب يعني يتبنى مسألة مثلا انها تحرم يشوف الحديث فيها - 00:17:28ضَ

وعلى طول يجزم بالتحريم وها انا ما انصح لهذا طالب العلم ان يسلك هذه المنهجية الذي ينبغي له اذا رأى النص ان يراجع كلام السلف النظر الى السماء في الصلاة - 00:17:50ضَ

ما تقولون فيه ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في الصحيح اليس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا لا او لتخطفن ابصارهم. فيه وعيد - 00:18:05ضَ

ومع ذلك الائمة الاربعة على انه يكره ولا يحرم اذا شوف مع انه ورد وعيد في هذا والائمة الاربعة ازين منا الواحد منهم ازين منا ومن الف بل من اي من اشكالنا مجتمعين الواحد منهم - 00:18:25ضَ

غيرة لدين الله عز وجل والقيام والاخذ بالشريعة لكن طالب العلم ينبغي له دائما ان يرجع الى كلام السلف. هذا الذي دائما نكرره. ارجع الى كلام السلف حتى تستفيد الفقه - 00:18:45ضَ

تقول احيانا انت بقول ظاهر الحديث ولكن تفاجأ في الحقيقة انه ما قاله احد قبلك بان وجهه مختلف وانا ضربت مثل مرة من المرات بعض اخوانا لا يرى الاكل اذا كان حار - 00:18:59ضَ

يعني الاكل منه قال لا حتى يبرد ويحتج بحديث حتى يذهب فوره فوره فقلنا له ان الفور يختلف عن الحرارة الطعام اذا صار بارد محد ياكله اليس كذلك؟ بل لاجل هالحرارة ذي وتعلق النفس بها اسقطت صلاة الجماعة عن الانسان - 00:19:19ضَ

اليس كذلك فاذا جاء انسان وتصور هذا التصور ذا وركب عليه تصور اخر في في المنع صار مشكلة لذلك انا اقول حتى المساء اذا مرت بنا لا تستغرب في مذهب احمد وغيره اذا رأيت يكره مع ان النص فيها ظاهر وسيتكرر لنا مثل هذا الا مسائل - 00:19:40ضَ

اعترض عليها ائمة العلماء كشيخ الاسلام وابن القيم واعترض عليه القاضي ابو يعلى عليه الموفق ابن قدامة مثل ما سيأتي ان شاء الله في كتاب الجنائز في مسألة البناء على القبور - 00:19:59ضَ

مسائل من هذي عندنا في في بعض المسائل بعض هذه المسائل قال عندنا في المذهب هو يكره يعني بعض الشراح قال ويكره يعني ارادوا بها كراهة التحريم الظاهر هذا لان لا يريدون بها. نأتي لها على كل حال في في مثل هذا. اذا كانت المسألة عليها نصوص كثيرة متكاثرة. ودين وشريعة - 00:20:12ضَ

وميزة يميز بها الانسان عن اهل الكفر ان هذا يحرم اقل درجاته التحريم يا شيخ كيف والمسألة قد تخرج الانسان الى الشرك؟ نسأل الله العافية من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين حنا طوحنا ونسينا كلمة القزع القزع على كل حال يعني انا على كل حالي - 00:20:33ضَ

يأتي الى كلام اخر الا انه ينبغي ان ينتبه الى ان يعني آآ بعض أنواع من القصات اللي يسوونها الشباب قد لا تكون من من باب القزع هذا بعض الناس يجعلها من مشابهة المشركين - 00:20:57ضَ

والحقيقة ان ان يعني اخراجها الى مشابهة المشركين محل نظر لانها صارت الان في العالم كله لو قلنا والتحقيق ان مشابهة المشركين انما تكون في دينهم ولاجل ذلك سنأتي في كتاب اللباس - 00:21:18ضَ

الى مسألة واظنها سترد الينا في كتاب الصلاة في ذكر اللباس ولكن سنتكلم عليه ان شاء الله هناك. في مسألة اللباس في الحمرة انت اذا دققت في حديث الحمرة ما وجدت معنى لتعليق الحكم على الحرمة. على الحمرة هذي - 00:21:36ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال قلنا للانسان ان هذي لانها من من ثياب الكفار من دينهم قال لا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. الحمر ونهى عن قال ان نهى عن لبسها. قال انها من ثياب الكفر. قلنا لا لا صحيح. ولكن قوله من ثياب الكفار - 00:21:54ضَ

كلمة يسمونها لحم الخطاب. الكفار هو تنبيه لنا من دينهم الظاهر هذا في قول الله تبارك وتعالى ان المتقين في مقام امين. ليه في مقام امين او في جنات ونهر - 00:22:14ضَ

وخذ من له بالتقوى فانت اخذت الفعل من الاسم من الاسم او الوصف دل عليه الاسم والوصف فاذا كان هذا متعلقا بالكفار اهلا وسهلا اذا كان غير متعلق بهم فاللباس الان في العالم منتشر - 00:22:30ضَ

اه يعني اه منع الناس من اشياء انها عند الكفار عند الكفار سروالك اللي انت تلبسه من الكفار ترى كل شيء تلبسه من الكفار. اذا ينبغي ان تطرد الباب الكفار ما نستقبله وقد حصل هذا من بعض اثنين عندنا من المتفقهة - 00:22:47ضَ

عندنا في بلادنا وصاروا يمنعون كل شيء ولا يركبون السيارة يمشون على حمار يركبون على حمار الكفار ما ننتهي من الموضوع لكن هذا الحقيقة انه مع غرابته الا ان احسن قياسا من هؤلاء الذين مرة يذهبون يمين ومرة يذهبون شمال - 00:23:04ضَ

واحسن من هذا كله؟ ان تجعل الوصف القائم المنع معللا بشيء وهو الكفر كان من الكفر والشرك اهلا وسهلا. ما كان من الكفر والشرك لا تعلق عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم البخاري يقول باب الصلاة في الجبة الشامية - 00:23:25ضَ

الجبة هذي اللي يلبسها حديث المغيرة انه لبس جبة لحديث طويل في غزوة تبوك اراد البخاري رحمه الله ان جنس لبس الكفار ما فيه ما يمنع منه هنا مصنوع عندهم بل كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة اثواب سحولية - 00:23:44ضَ

وتلك الجهات ما دخلت في الاسلام في اول في وفاته الا بعد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشرف من خلق الله كفا في هذه الاثواب وهي مصنوعة هناك - 00:24:02ضَ

وكذا والمهم على كل حال موضوع طويل. المقصود من هذا كله نتكلف عليه ان شاء الله في كتاب اللباس. فلا نطيل به نعم قال ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا - 00:24:17ضَ

نعم. ويجب من نوم ليل ليل ناقض لوضوء طبعا هذه يعني قوله ويجب من النوم ليل ناقض لوضوء هذه جملة استطرادية الحقيقة ما تدخل يعني فيما قبلها ولا ما بعدها. لما قبله وما بعدها من السنن. لكن جاءه بها الجملة الاعتراظية لان هذا مكانها - 00:24:33ضَ

فقال ويجب يعني غسل الكفين شوفوا الاوصاف من نوم والوصف النوم ذا له اوصاف ليل ناقض بوضوء فان كان لا ينقض الوضوء فانه لا يجوز لا يلزمه ولا يجب عليك. ولو كان من نوم نهار كذلك - 00:24:54ضَ

نعم والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. نعم. المبالغة فيهما لغير صائم. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع والتيامن واخذ ماء جديد للاذنين. طبعا تخليل اللحية الكثيفة هذا هو المذهب بل هو قول جمهور السلف - 00:25:15ضَ

ان ان اللحية الكثيفة فيها التخليط ومن اهل العلم من قال انه ما يلزم ما دام غطيت بشعر كثيف ومن هنا استفدنا ان اللحية التي تكون ليست كثيفة شعر خفيف انه يجب غسله وهذا هو الصحيح - 00:25:37ضَ

بل حكي الاتفاق على هذا والاصابع والتيامن. نعم. واخذ ماء جديد للاذنين. كلها هذه سنن كم صارت من سنة تسع والغسلة والغسلة والثانية والثالثة اتفاقا حب الاجماع الغسلة الثانية والثالثة ما هي بواجبة الا - 00:25:54ضَ

على اي مسألة اي نعم اذا اشتبه كما تقدم في المسألة السابقة نعم. باب فروض الوضوء وصفته. نعم. فروضه ستة غسل الوجه والفم والانف منه. المضمضة واستنشاق من المفردات قال بها الامام احمد خلافا للائمة الثلاثة - 00:26:18ضَ

نعم وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الاذن. نعم غسل الرجلين والترتيب والموالاة وهي الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. نعم والنية شرط لطهارة الحدث كلها. عندنا في في نسخة الاحداث. والظاهر انها احسن - 00:26:39ضَ

يعني لقوله كلها اما ان نقول طهارة الحدث كله ولا نقول طهارة الاحداث كلها هذا احسنت عندكم نسخة اخرى في نسخة غير نقرا بها ذي ايه نسخة الشيخ عسكر الاحداث كلها - 00:27:02ضَ

هنا الحدث كلها احسن من الذي عندي هنا. نعم. والمسألة متقاربة يعني لها وجه. وغسل طيب والنية والنية شرط لطهارة الحدث الاحداث كلها. نعم. فانه رفع الحدث. طبعا يعني ماشي ماشي لا بأس - 00:27:22ضَ

لكن على كل حال هو منبه هنا بالحدث يعني ليخرج الخبث يعني ما ما يشترط له نية يعني ابو حنيفة رحمه الله يعني ما يشترط لا في طهارة الحدث ولا الخبث كلهن - 00:27:47ضَ

يعني مريح الناس رحمه الله من المسألة هذي نعم الطهارة لما لا يباح الا بها. يعني انظروا كيف عبارة المصنف. احنا دايما سننبه الى هالعبارات ذي لانها عبارات الحقيقة صنعت الفقهاء - 00:28:04ضَ

صنعاء في غاية الدقة. قالوا للامام احمد رحمه الله يا ابا عبد الله من اين لك هذه المسائل الدقاق المسائل الدقيقة قال من كتب محمد ابن الحسن يعني شيبان ها يعني انتم تعرفون ان الاحناف رحمة الله عليهم عندهم اشياء دقيقة ويفرظون اشياء حتى - 00:28:21ضَ

من كثرة الفرضيات اللي عندهم سموهم ايش اهل الرأي لكثرة ما يرون رأي يرى كذا ارى كذا كثرت هذي فقالوا من كتب محمد بن الحسن والذي يطالع كتب محمد بن الحسن - 00:28:43ضَ

يعرف هذا كتبه الجامع الكبير والصغير وكتبها يعني كتب هائلة له رحمه الله يعني فيها يعني السير كذلك. السير الكبير والسير الصغير يعني فيها مسائل الحقيقة رائقة يعني فيها تأمل في النصوص ولا سيما مقاصد الشريعة - 00:29:03ضَ

في اشياء جيدة قالوا هنا طيب اه فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها كده لاجل ماذا ليش عبر قال لما لا يباح الا بها عندنا شيء اعم من الصلاة - 00:29:22ضَ

مثل مس المصحف وعلى كل حال القول بمس المصحف تعرفون انه مذهب الائمة الاربعة انه يجب نجي بالطهارة في مس لمس المصحف تجب الطهارة لمس المصحف. وهذا الحقيقة يعني هو محل تأمل وما حكي فيه من الاجماع غير صحيح - 00:29:41ضَ

يعني بل روي عن السلف وروى هذا روي عن جمع من السلف كما رواه ابن ابي شيبة وغيرهم ان المراد بهذا ليس الحدث الاصغر. لو قيل الحدث الاكبر اللي هو الطهارة الكورة لو قلناه صحيح - 00:30:04ضَ

المصحف ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وجود حديث علي كان لا يحجبه شيء عن عن الجنابة سوى عن القرآن سوى الجنابة. الجنابة حديث ابي داود هذا. وهو حتى حديث ابي داوود - 00:30:18ضَ

طبعا يعني اه قد اختلف على بعض رواته كما ذكر الدار قطني وابو حاتم وجمع المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم ما في شيء محفوظ قوي في مسألة مس المصحف مع ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:30:35ضَ

ربما احتاجوا هم كانوا يكتبون يكتبون الصحف صحيح انها لم تجمع لكن كانوا يكتبون. يحتاجون الى هذا انا اقول ان هذا يعني من باب التيسير للناس ان ان القرآن يقرأ في كل حال - 00:30:52ضَ

يعني ان ان ان القول بانه يجب الطهارة يعني هو قول الحقيقة يحد من اقبال الناس عن قرآن يعني وان كان هذا يعني آآ قول يعني مشهور الائمة الاربعة لكن نقول انه محل تأمل ولا سيما ان بعض السلف قد خالفيه والظاهرية يخالفون فيه - 00:31:07ضَ

وبعض الفقهاء عندنا في مذهب احمد و وغيره لهم كلام في هذا على كل حال يعني القرآن لاجل نشره بين الناس كسرت له قواعد اليست الاجرة على اخذ القرآن ان الاجرة على ممنوعة بالاجماع - 00:31:28ضَ

محد يقول انا صل جزاك الله خير واعطيك دراهم الاصل في الاجور على القرب انها تمنع العبادة يقوم بها الانسان لكن جاءت الشريعة في القرآن خاصة وكسرت القاعدة له جوزت ماذا - 00:31:46ضَ

اخذ الاجرة على اقرائه مثلا الا يضيع القرآن. لو قلنا لها الظعوف المساكين اللي بالذات في بلاد العجم ما يجد شيء انه تفرغ للقرآن. قال لا بتفرغ لعيشتي. انا اقصد من هذا كله - 00:32:04ضَ

ان هذه القضية تحتاج الى الى تأمل. نعم - 00:32:17ضَ