فان نذر اقسام يا اخوان القسم الاول نظر مطلق. يقول علي نذر ولم يذكر شيئا ماذا يلزمه قال صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين حديث مسلم هذا الترمذي زيادة ما لم يسمى - 00:00:00ضَ

الثاني نذر مباح. مثل علي نذر ان او اركب هذه السيارة فهذا يخير بين الفعل وبين ايضا كفارة اليمين في السنن ان جارية اتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني نذرت ان ردك الله سالما وكان ذهب في غزوة من غزوات - 00:00:28ضَ

ان اضرب بين يديك بالدف قال ان ذرتي فاوفي. وان لم تذري فا فضربت بين يديه بالدفء امرها انت فيه. ولولا انت في الثالث ننظر اللجاج والغضب وهو الذي يقصد بعقده - 00:01:00ضَ

المنع او الحث او التصديق او التكذيب يقصد المنع علي نذر الا اكلم فلانا ما في قصد ان يمتنع او ان ازور فلان او ان كان هذا الخبر صدقا فعلي نذر كذا وكذا - 00:01:31ضَ

او ان كان كذبا فعلي كذا وكذا هذا تصديق هذا النذر قالوا كفارته كفارته ايضا يمين. يمين. وقد روي عنه وسلم انه قال لا نذر في غضب وكفارته كفارة كفارة - 00:01:55ضَ

الرابع نذر الطاعة وهذا يجب الوفاء به كنهضرو بالصلاة والصيام والحج وما اشبه الخامس نذر المعصية وهذا لا يجوز الوفاء به لكن هل يلزمه كفارة؟ خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال بوجوب الكفارة - 00:02:18ضَ

روي في ذلك حديث لو ثبت لكان حجة ما روي انه صام قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة نعم كفارة يمين والحديث في السنن عند ابي داود لكن الحديث فيه كلام - 00:02:51ضَ

اذا احتج به الامام احمد رحمه الله تعالى. ولهذا مشهور مذهب الامام احمد وجوب الكفارة ماذا يا شيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه الشيخ محمد بن عثيمين يقول احتياطا - 00:03:13ضَ

فهذه خمسة اقسام للنذر الذي يجب الوفاء فيه ما هو طيب فيك قسم محرم وهو نذر ايش؟ كما قلنا اذا مباحا قد يكون واجبا وقد يكون ماذا قد يكون محرم - 00:03:31ضَ