شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع - كتاب الطهارة

08 | شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) فضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

مؤسسة القرآن الوقفية تقدم باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائب. لاحظوا قال خروج المريء له وصفان او دفقا بلذة فان كان دفقا بلذة فهذا الذي يوجب الغسل في المذهب لو كان دقا بغير لذة - 00:00:00ضَ

وان كان يعني لا هو هو قيد له على كل حال. لكن قوله بلذة هنا خالف فيه الشافعي رحمه الله يعني فاوجب خروج المني مطلقا من الانسان ثم قال رحمه الله لا بدونهما - 00:00:26ضَ

يعني لا بدون الدفء ولا بدون اللذة لو خرج بلذة ولكن من دون دفق المذهب كذلك ليس لا يوجب الغسل والمذهب يحتجون بحديث علي الذي في السنن اذا فضحت الماء فاغتسل - 00:00:44ضَ

وهذا ظاهر حقيقة وان كان يعني قد اختلف على في بعض اسناده لكن هو الذي عليه العمل يعني عليه عمل الصحابة على كل حال هنا يعني ايضا امران او مسألتان اذا خرج من المستيقظ بلا دفق ولا لذة هذا ما عليه غسل - 00:01:00ضَ

واذا خرج من النائم هذا لا يدخل في مسألتنا هذه لان النصوص كثيرة في الامر امر محتلم بان يغتسل اذا احتلم الانسان وقال والله حتى وان قال والله انا ما اذكر - 00:01:22ضَ

يعني اخرجت المني هذا احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان من احتلم يغتسل معه وان انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده لم يعده. وان انتقل يعني احس يعني وان انتقل يعني احس بانتقاله - 00:01:39ضَ

في نفسه قال المصنف هنا ولم يخرج حبسه الانسان بقوة ارادته ولا ما خرج قال المصنف يغتسل هذا وهذا القول قوي لأنه احتمال انه يخرج وان كان الحكم الشرعي علق على الخروج - 00:02:01ضَ

لكن هذا طريقه. بدليل ان بعض الاحوال يخرج بعد ساعة او ساعتين بعد اه بعد غسل او قبل غسل بعد بول او قول بول او او قبل بول ربما يعني يحصل هذا والقول الثاني لاهل العلم - 00:02:25ضَ

وهو قول لعله اقوى من هذا يعني انه لا غسل عليه لان الشرع قيد المسألة بالافتظاخ الذي هو الخروج الخروج ايضا بدفق وهذا على كل حال القول الثاني قوي وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله - 00:02:42ضَ

قال فان خرج بعده هذا على المذهب. اذا خرج بعدها انا اغتسلت وانتهيت جمهور مصنف قال لي وان انتقل رحت انا قلت سمعا وطاعة واغتسل لما انتهيت خرج قال المصنف رحمه الله بعد الغسل فان خرج بعده يعني بعد الغسل لم يعيده يعني لم يعد الاغتسال. لان الاغتسال كافي في امتثال النص - 00:03:00ضَ

ولو خرج بعده وتغيب حشبة اصلية في فرج اصلي قبولا كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت المصنف رحمه الله وتغيب حشرة اصلية شوفوا كيف العبارات الفقهاء عبارات دقيقة - 00:03:26ضَ

يعني كأنها عبارات او القانونيين كان عباراتهم عبارات الفقهاء. شبه به اقوى من المشبه ولو وتغيب لا بد ان تغير الحشفة الحشفة التي هي مقدمة ذكر الانسان ولابد ان تكون اصلية فلو كانت زائدة في الانسان فهي لحمة زائدة - 00:03:47ضَ

في فرج والفرج هذا لابد ان يكون اصلي ليس زائدا كذلك قبلا في القبل كان هذا او في الدبر هذا كله موجب الاغتسال وان كان في سنأتي في مسألة في الحدود - 00:04:10ضَ

الزنا هل يعتبر هذا زنا او يعني اه فيجعل مثل الزاني المحصن او يكون فيه التعزير الذي يبدأ من التوبيخ الى القتل هذي هذي مسألة اخرى لكن هنا الفقهاء يتحدثون عن مسألة - 00:04:31ضَ

اغتسال يغتسل ولا ما يغتسل رحمه الله يغتسل حتى لو كان من بهيمة وحتى لو كان من ميت قاعدة منضبطة هم في آآ اتباع النص او الدوران حول النص نعم - 00:04:51ضَ

واسلام كافر وموت وحيض ونفاس. نعم قال رحمه الله هنا اذا هذا صار رقم ثلاثة اليس كذلك؟ الاول خروج المني والثاني تغييب الحشفة ولو لم يحصل في تغييب الحشفة انزال - 00:05:12ضَ

ثم قال ثلاثة هو اسلام كافر هذا وفاقا لمالك والصحيح هو ما ذهب اليه الامام الشافعي وابو حنيفة وهو قول عندنا في مذهب احمد انه ان الغسل في هذا الاستحباب - 00:05:29ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون الفتوحات في زمنه وفي ايامه ما امر امرا عاما في اثناء الفتوح ان يغتسل الناس هذا يحتاج اليه الناس وكان لا يدخل الانسان او يشترط فيه او يجب عليه وجوبا يأثم بترك ما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:46ضَ

ما يؤخذ بيان عند وقت الحاجة هذا وقت الحاجة في الاسلام ومع ذلك لم يأمر امرا عاما في هذا جاءه رجل قال يا رسول الله اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قال - 00:06:05ضَ

ولا لا فرضنا ان هذا الحديث غير موجود الحكم الى البراءة الاصلية فهو للاستحباب ينبغي ان يؤمر الانسان بالاستحباب ان يؤمر الانسان بالاغتسال يعني استحبابا ويؤكد عليه في هذا. ثم قال وموت - 00:06:22ضَ

الا يوجب الغسل وهذا محل يا جماعة والحيض كذلك محل اجماع ونفاس نعم ولادة عارية عن دم. نعم. يعني النفاس يوجب الغسل الا اذا كان ليس معه ذنب اذا كان ما معه دم - 00:06:44ضَ

هذا ما يوجب الغسل وهذا على كل حال اندر من النادر. نادر جدا يعني ان لا يكون النفاس معه دم لان فيه مشيمة يا شيخ سبحان الله اليس الفقهاء ذكروا المرأة ذات الجفوف - 00:07:02ضَ

امرأة سبحان الله في آآ ما تخرج القصة البيضاء في حيضها مجرد جفاف وكذلك في اذا ولدت ما يخوف ذنب والله على كل شيء قدير وتعالى على كل حال اذا كان هذه المرأة ما يخرج منها دم - 00:07:20ضَ

لم يوجد توجد العلة حتى نوجب عليها الغسل ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا ينبت فيه بغير وضوء على كل حال تقييد المصنف هنا يعني في قال ومن لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن - 00:07:42ضَ

يعني لا يقرأ القرآن حتى يغتسل هذا كله يعني يعني محل كلام لاهل العلم لكن قوله هنا وهو يعبر المسجد لحاجة الحقيقة تقيده في الحاجة قوي يعني لان السلف يعني كانوا يكرهون ان تتخذ المساجد - 00:08:06ضَ

يعني طرقا وقد روي هذا مرفوعا وموقوفا والاشبه وقفه لكن المذهب الحقيقة لا يقيد لا يقيد بالحاجة المذهب ويعبر المسجد فقط من دون من دون كلمة حاجة هذا المذهب مشهور من المذهب - 00:08:24ضَ

وهذا وكأن المصنف يعني يعني او نظر في يعني هذا الذي قلته قبل قليل يعني فجعله يعني لحاجة لان هذا هو الادب يعني مع المساجد والا يعني في ظاهر القرآن ما ما ذكر لا حاجة ولا غيرها - 00:08:44ضَ

عابري سبيل ولا يلبث الا عابد سبيل. نعم قال ولا يلبث فيه يعني وين هذا يعني في المسجد كذا ولا يلبث فيه بغير وضوء. كل ظمير يأتي عندنا الاصل رجوعه الى الاقرب. هذه عبارات المصنف. الا المسألة اللي مرت علينا امس فانها الى الابعد - 00:09:09ضَ

وهي قليلة على كل حال في المتن لكن مقتضى العربية هو هذا على هذا قوله لا يلبث فيه يعني في المسجد بغير وضوء هذه السنة. الصحابة رضي الله عنهم يعني كما سعدنا منصور - 00:09:36ضَ

ام انه كانوا اذا اجنب الواحد منهم في المسجد خرج وتوضأ ورجع هذا يعني قد روي عنهم يعني باسناد جيد نعم ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل - 00:09:50ضَ

ومن غسل ميتا وفاق من من جنون او اغماء صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام انه اللهم صلي يعني لما اغمي عليه يعني اغتسل - 00:10:09ضَ

يعني امرهم ان يعطوه يعني اناء مما يغتسل فيه. فلما اراد ان يقوم غشي عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وقال لهم اهريقوا علي من سبع قرب لم تحلى الاوكيتهن - 00:10:30ضَ

هذا كله من السنة ليس واجبا اه قال اوغمام بلا حلم. حلم يعني الاحتلام. اذا كان احتلم فيه اه غسل اجماعا لكن هنا قال المصنف اللي يغسل ميت او يفيق من جنوب او - 00:10:45ضَ

يغمى عليه هذا السنة له ان يغتسل. السنة له ان يغتسل وصاحب الانصاف رحمه الله نقل عن الامام احمد عشرين غسل لو واحد من الاخوان يعني يأتي بها يكون هذا جيد - 00:11:04ضَ

يعني الاغوص المستحبة يعني ذكروها عشرين غسل نقلت عن الامام احمد رحمه الله عندنا في المذهب طيب ما نطيل بها على كل حال يعني كثير منها معروفة لديهم طيب نعم. والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه - 00:11:20ضَ

ويا اما بدنه ويعم بدنه بغسلا ثلاثا يعني من باب قاعدة هي قاعدة يقول ويعم يعم بدنه عندي بعد نفس الخطأ عندك هنا مصاب وهو يعوم بدنه غسلا ثلاثا. قال الغسل الكامل - 00:11:47ضَ

اذا قال المصنف وصفته وصفته اعرف ان هذا واجب هذا السلاح فاذا اضاف اليه شيئا زائدا قال والغسل الكامل او كمال الطهارة او او نحو ذلك اعرف انهم لا يريدون الوجوب الا في - 00:12:13ضَ

التي قلناها امس اذا اضافوا قيدا الظاهر هذا حتى ما نقول عبارة المصنفة قد هالحين بتجينا عبارة مشكلة اشكرك على الحقيقة ان سلاحهم هو ما ذكرت لكم. اذا قالوا وصفة صفة الصلاة صفة الوضوء صفة الحج. صفة الصوم الى اخره. اعرفوا ان هذا خلاص هذا صفته الواجبة - 00:12:31ضَ

لان الصفة تتبع الموصوف الموصوف مهو واجب. اذا الصفة تتبعه ما يحتاج يقولون لك وصفة التي تجب على كل مكلف ما في حاجة لها طيب قال رحمه الله والغسل الكامل اذا صار عندنا سنة ذا ولا مو سنة؟ هذا سنة هذا ما كان قال ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا - 00:12:53ضَ

وما لوثه يعني من اثر الجنابة ويتوضأ ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه يعني فلا يشترط انه يدلك رأسه يعني في الوضوء انما دلكه سنة ويحفي على رأسه لو رواه خلاص عرف انها بعض الناس ما شاء الله شوشته يعني - 00:13:16ضَ

يحتاج الى الى ان يتأكد من وصول الماء اما مجرد بس رش الماء وامش هذا ما يصلح هذا هذا عبث اذا اذا قال هذا قانون ويحتوي على رأسه ثلاثا تروي. اذا حث على رأسه ظن انه انقى او او اوصل الماء خلاص كفى - 00:13:38ضَ

ولا ايضا يبالغ الانسان حتى يصل الى درجة الوسوسة. مثل ذاك الذي سأل الاعمش قال له انا يعني انغمس في في دجلة هو في شسمه في الكوفة قال انا انغمس النهر - 00:13:57ضَ

انغمس ولا اظن اني قد يعني اظن بعظ اعظائي ما وصلها الماء شوفوا انسان يطب ويسبح قال وسأله عن لحيته قال له لحيتي بعد انا اظنها قال لها اجل نقعها من الليل - 00:14:15ضَ

هذا وسوسة الذي ينبغي للانسان لا لا ولا هذا لا يتساهل ولا طيب ثم قال رحمه الله ويعم بدنه بغسلا ثلاثا الحقيقة ان التثليث في الاغتسال يعني على كثرة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل ثلاثا - 00:14:36ضَ

وانما كيف جابها المصنف رحمه الله هم رحمهم الله الظاهر انهم قاسوها على الوضوء. اليس الوضوء الاكمل وثلاثا بالاجماع ان الاكمل في الوضوء ثلاثة قالوا اذا الغسل من باب اولى. يكون ثلاثة. والحقيقة ان ان دائما كلمة اولى - 00:15:05ضَ

استعمال الانسان لها ينبغي فيه التحفظ باننا مرة كنا نقول لبعض الاخوة عن مسألة التوسل بالاعمال الصالحة في التوحيد في الاعتقاد كنا نقول لهم ان التوسل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز. لانه ما ورد التوسل عبادة - 00:15:26ضَ

وقال انت قبل قليل تقول ان التوسل بالاعمال الصالحة جائز الاعمال الصالحة هل هي اولى اعمالك الصالحة؟ اولى ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ افضل النبي صلى الله عليه وسلم افضل منك هو اللي جابوك كلهم - 00:15:44ضَ

ما خلق الله في هذا العالم خلق اكرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعتقاد نعتقده لكن ليس كل اولى ليس كل الافضل يكون اولى هذا صلاة العصر حنا صليناها كم قبل شوي؟ لاجل خلنا نصليها خمس - 00:15:59ضَ

لانها افضل ازيد ازيد في التعبد فيها زيادة ذكر وقراءة قرآن وتسبيح وسجود اذا نزيدها خمس. واحد يقول لا لا ست بعد ازين ليس كل الافضل يكون اولى ولذلك دائما كلمة العلماء عظيمة العبادات توقيفية - 00:16:16ضَ

وهنا الحقيقة هذا الذي يعني قولهم اولى. اذا كان من كل وجه هذا صحيح. لكن الوضوء ليس هو كالغسل. الغسل ما يتكرر خلاف الوضوء يتكرر احتيج الى التنظف فيه يعني ولا سيما الانسان بين الصلاة والصلاة قد يكون الانسان اشتغل بامور الدنيا او - 00:16:35ضَ

يعني نعم. قال ويدلكه ها او يدلكه هذا يعني يدرك جسده ويتيامن ويغسل قدميه مكانا اخر. هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه يعني غسل يديه يعني قدميه في مكان اخر لانه المكان الذي اصابه - 00:16:55ضَ

فيه الطين وكذا من كمال النظافة لكن الحقيقة في رواية النسائي من حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شوفوا المصنف هنا يعني قال ويحكي على رأسه ثلاثا اليس كذلك - 00:17:21ضَ

يعني في في قال والغسل كامل هو قال ويتوضأ ان ينوي كذا كذا الى ثم قالوا يتوضأ ثم قال واحكي على رأسه ثلاثا. الحقيقة في آآ رواية النسائي من حديث اثنين من الصحابة - 00:17:39ضَ

رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم في العادة انه يغسل يديه واستنشق ويغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يترك رجليه وينتقل اذا انتهى من غسله الى مكان اخر يغسل قدميه - 00:17:53ضَ

لكن في رواية النسائي انه حتى ترك مسح رأسه فتوضأ الا مسح الرأس والرجلين لما انتهى مسح رأسه هذا على كل حال في بيوت النسائي لكن المحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام غالب غسله هو الذي ذكرته ام سلمة وغيرها من الصحابة - 00:18:10ضَ

في انه كان يتوضأ كاملا الا غسل القدمين يغسلها في مكان اخر كما قال المصنف هنا والمجزئ ان ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع ان اسبغ باقل او نوى بغسل الحدثين اجزاء - 00:18:31ضَ

ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فان اسبغ المد تعرفونه قدره يعني والصاع كذلك الصاع يجي الى حدود كيلوين وربع تقريبا الان في الفتوى اوصلوه يعني غالب المفتين اوصلوه الى يعني ثلاث ثلاثة كيلو - 00:18:53ضَ

يعني تقريبا ثلاثة لتر المياه والمد ربع هذه يعني هذا القدر فان اسبغ باقل هو بغسله الحدثين يعني الاصغر والاكبر قال اجزأ طبعا هذا المذهب والرواية الثانية عندنا في المذهب - 00:19:14ضَ

يعني انه يشترط الوضوء قبل الغسل وعلى كل حال هذا من المفردات ثم قال رحمه الله ويسن ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء ونوم ومعاودة وطئ. اما الاكل والنوم هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم - 00:19:36ضَ

صحيح مسلم من حديث عائشة قول معاودة وطئ اذا وطئ ثم رجع فالسنة له كذلك يعني اميرة السدر فان لم يمكن فيتوضأ لان هذا انشط له وان اجتزأ بالوضوء فهذا قد صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:19:51ضَ

في صحيح مسلم من حديث من حديث ابي سعيد. نعم باب التيمم وهو بدل طهارة الماء اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة. طيب قال المصنف في باب التيمم وهو بدل طهارة الماء - 00:20:13ضَ

لماذا شرع التيمم؟ نريد هذا السؤال نستفيد منه فيما بعد لماذا شرع التيمم بعدم الماء كذلك طيب نقول فقد الماء احسن ولا عاد المماء ها يمكن عدم الماء احسن او تعذر استعماله فهو عدم بالنسبة له - 00:20:28ضَ

فاذا كان الانسان يعني عدم الماء اما بفقدان فقدان او او كذلك مشقة استعماله ما يستطيع يعدل الى التيمم متى يعدل التيمم او اذا كان الماء مفقودا ويمكن يحصله الان - 00:20:55ضَ

لا بأس لكن لو كان يضطرب دائما يروح يدوره ويمكن نص يوم ما ينتهي اليس كذلك هذه هذه المسألة سنذكرها ان شاء الله فيما بعد. لكن يجب ان ان يعلم ان التيمم هو شرع لفقد المال. كما قال الله فلم تجدوا ماء فتيمموا - 00:21:16ضَ

ما وجدت الماء ما وجدته عندك. اذا يشرع لك التيمم هذه الصورة ليس نستفيد منها في مسألة الحقيقة عندنا في في المذهب. قال قول هنا اذا دخل وقت الفريضة اذا دخل وقت فريضة - 00:21:35ضَ

يعني هو هذا التيمم بدل عن الماء اذا دخل وقت الفريضة طبعا هذا متفرع عندنا في المذهب على ان التيمم يعني الحقيقة انه مبيح وليس رافع قاعدة المذهب ان التيمم مبيح لا رافع ولا لهذا قال اذا دخل وقت فريضة - 00:21:49ضَ

طيب اذا قال بتوضا قبل الظهر عفوا بتيمم قبل الظهر المذهب عندنا ما ليس له ذلك. يبطل تيمم هذا كله يؤكد ان ما ذكرناه بالامس المقدمة ان الفقهاء اذا نصوا على مسألة - 00:22:12ضَ

ماذا يصنعون؟ يطردونه. ها اي نعم يستصحبون فروعها كلها معها. فالان من اول كلمة وهم مستصحبين لهذا الاصل واذا دخل وقت الفريضة اذا ما دخل وقت الفريضة اذا صار عند في المذهب انه مبيح - 00:22:32ضَ

الصحيح انه رافع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي ذر وغيره ولو لم يجد الماء عشر سنين لانه بدأ والله تبارك وتعالى قال فلن تجدوا ماء فتيمموا وجعله بدنا. وما قيده الحقيقة بهذه القيود التي اكثر منها الفقهاء رحمهم الله يعني من باب - 00:22:53ضَ

الاحتياط نعم وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا او بثمن يعجزه. على المذهب حتى لو كان الثمن قليلا لكنه يعجز بعض الناس ما يلزمه يعني لا يشترط ان يكون الثمن كثيرا - 00:23:11ضَ

قال والله انا ابيعك في اللتر هذا او جرة هالماء ذي ابيعك اياها بالف دينار لا ما يشترط حتى لو كان لو على المذهب حتى لو كان لو قال لك هذي اللي توظأ بها - 00:23:28ضَ

قال لك بدينار وعادة هي تصير بخمسين فلس ما يلزمك ان هالدينار يعجزك او يشق عليك ما ينساك. وهذا هو الارفق بالناس. قال نعم او خاف او خاف باستعماله او طلبه - 00:23:43ضَ

ضرر نعم في بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه ظررا لكن ليش رفعه هو؟ هذا ما له حاجة يرفعها ظررا نعم يعني خاف باستعماله طلبه - 00:23:58ضَ

ممكن يمكن انه رفعها على انها يعني يعني تكون في اصل بدل من او الماء او في استعماله لكن يعني في تكلف اوقف بالسلمان وطالبه ضرر هذا هو الصواب. نعم - 00:24:19ضَ

ومن وجد ومن وجد ما ان يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله. هذا المذهب وهو الحقيقة يعني محتمل لانهم عندنا في المذهب يجعلونه نظير اللي هو جمع بين يعني اغتسل عفوا غسل وجهه ويديه لما مسح رأسه لما بقيت رجليه - 00:24:45ضَ

انتهى الماء الماء عنده قليل قالوا تتيمم فقلنا لهم كيف يجمع بين بدر ومدمر؟ قالوا هذا مثلا مثل مسح الخفين هذا جزء هذا والحقيقة ان هذا محل نظر لان المسعى الخفيين - 00:25:08ضَ

يختلف عن التيمم المسح على الخفين هو بدل جزئي وليس بدلا كليا. والله تبارك وتعالى لما شرع هذا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. مع انه قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الذي يستطيع الانسان - 00:25:25ضَ

اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم انا ما استطيع الا لهذا خلاص كفاك فمن خرج عن الاستطاعة او قدر الاستطاعة شيئا لم يلزمه سقط عنه هذه قاعدة الشريعة وعلى كل حال يعني المسألة فيها احتمال - 00:25:41ضَ

لكن القول الثاني اقوى انه دائما العبادات ان ان الاصل والذي هو البدل والمبدل منه ما يجمع بينهما هذا هذا هو العامة الى ان يأتي نص بجمع البدل والمبدأ المدني - 00:25:59ضَ

ولا يقال لك وش فائدة ان تجمع بين البدل وبين واحد منهم يكفي يا هذا او هذا تيمم له وغسل الباقي ومن جرح قال تيمم له وغسل الباقي. وهذا كذلك مفرغ على هذا - 00:26:14ضَ

وغسل الباقي ولو استطاع المسح على كل حال بالماء على هذا الجرح فهو اولى وهو ظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم ابن حزم رحمه الله يعني ريح الناس من الموضوع كله - 00:26:31ضَ

جاء ابن حزم اذا فيه عضو يعني في جبيرة ولا في شي خلاص تسوي له شي. خلاص يسقط من رأسه والحقيقة هذا صحيح لكن المنقول عن عامة السلف نقول عن عامة السلف انه يمسح - 00:26:45ضَ

وقد روي هذا في حديث السنن في قصة صاحب الشجة وان كان هذا ليس بمحفوظ لكن عمل السلف عليه مثل اللي قلناه بالامس لونه طعمه ريحة هذه ليست محفوظة عنه صلى الله عليه وسلم لكن - 00:27:06ضَ

اسنادها ليس بذاك القوي ومع ذلك عمل به عامة السلف في هذا ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة. يعني دلالة شخص او دلالة شخص يعني يدل عليه هذا هذا من الواجب علي - 00:27:24ضَ

ما يقول لا والله ماني بسأل احد الان عندك الناس اسألهم اذا ادى الواجب هذا فهو في حكم الواجب عليك. ولهذا قال بعده نعم فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاده. هو يدري ان فيها قال فان نسي قدرته عليه وتيممه. هذا واحد يدري ان - 00:27:44ضَ

في بئر في ورا هالجبل بس نسيها هذا المصنف رحمه الله يقول يعيد يعني وهذا يعني يعني الاعادة هذا قاعدة المذهب الاحتياط للعبادة لانه بفعل نفسه فرط فكل ما كان بفعل نفسه فيه تفريط او نسيان فقاعدة المذهب في كل هذا في كل العبادات يأتينا في الصوم يأتينا في الصلاة يأتينا في الحج - 00:28:07ضَ

هذي قاعدة المذهب انه اذا كان من نفسه سواء كان نسيان ولا تفريط ولا نحو ذلك هذا هذا منه هذا يعيد والقول الثاني عندنا في مذهب احمد وهو قول قوي على كل حال انه لا يعيد لانه ادى العبادة - 00:28:34ضَ

يعني على يعني ظاهر ما امره الله تبارك وتعالى بها وهذا على كل حال ليس هو الاحوط الاول او الاحوط. نعم - 00:28:51ضَ