سنن ابن ماجه - جامع لؤلؤة المطوع
09 | القراءة والتعليق على سنن ابن ماجه لفضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد
Transcription
مسح الخمسين الخمار الحديث في الصحيح في صحيح مسلم والخمار اسم لما يوضع على الرأس سواء تضعه مرأة لا يضعها الرجل. ولهذا ام سلمة كانت تمسح على خمارها الذي الذي تختمل به - 00:00:00ضَ
دلالة على ان ما يوضع على الرأس كما يوضع كالذي يوضع على الرجل. ولهذا جمعهما في الحديث هنا والخمار والحاجة داعية في اصلها كما هي في الجنين كذلك في الرأس. بل ربما كان الرأس اهم في بعض الاحيان. في مسألة المسح. والتضرر - 00:00:20ضَ
ابلغ وليس ذلك جاءت الشريعة في هذا التيسير. وقع الخلاف بين اهل العلم في في تعدي الامام هل تتعدى الى خمار المرأة؟ وهل تتعدى الى البرامس التي توضع على الرأس؟ الان - 00:00:46ضَ
وترى الشمغ او الطواقي الكبيرة هذه في بعض البلاد هل تتعدى اليها؟ ومن نظر الى اصل التشريع ودلالة بعض النصوص اضطرد هذا الباب. لان العلة واحدة التفريق بينها تفريق بين متماثلات. فمن الذي جوز الانسان ان يمسح الامامة؟ ولا - 00:01:06ضَ
ان يجوز له المسح على خمار المرأة مثلا. او على البرامج. والمعنى واحد غاية ان الامامة لها صورة. كما قال بعض الفقهاء في عدم جواز المسح على الجوربين لان النص ورد في الخوف. فعلقوا التشريع على الظاهر وهو الخف. فيقال لهم ما الفرق - 00:01:36ضَ
بين ان يكون الذي يوضع على الرجل لان الخوف من جلد. ولم يضطربوا في غيره ما جوزوه في غيره بعض العلماء فيقال لهم ما الذي فرق بين هذا الذي وضع على القدم بين كونه من جلد ولا كونه من - 00:02:06ضَ
او من شعر او من اي مادة غطيت فيها القمع ولا سيما مر علينا في حديث ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا ان نمسح على العصائب والتساخين. والعصائب ليست عمائم في مذهبهم. وان كان العصائب قد يطلق عليها - 00:02:28ضَ
الا ان العصائب في اصلها هي ما يعصب على الرأس. يلفت لفتين ثلاث بخلاف العمامة كثيرة. تختلف العمائم من بلد الى بلد. الا ان المشترك بينها هو طول اللفظ كثرة اللفظ - 00:02:48ضَ
آآ من نظر الى هذا الباب وجد انه باب رحمة للخلق. فينطرد هذا وهذا. لكن تبقى مسألة مسألة خلع لو خلع امامته يعني وضعها مرة اخرى عند من يجوزها محل خلاف هل يشترط ادخالها على - 00:03:08ضَ
الايمان ولا لا؟ وهكذا الجبيرة اللي يشترط على طهارة ولا لا؟ فالنص ورد فيه الخف. ولم يرد في الايمان مع كثرة احاديث الامام. والذين رووا حديث الامامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو - 00:03:28ضَ
من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نحو الثلاثين حديثا. ومع ذلك ما ما حديث الخبث ورد فيها كحديث المغيرة وغيره قال اذا ادخلتهما قال قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وفي لفظ - 00:03:48ضَ
قال نعم يعني يمسح عليهما اذا ادخلهما وهما طاهرتان. على اختلاف الالفاظ في هذه الاحاديث. ولم يرد مثل هذا في الجبيرة ولم الرأس. فالظاهر التفريق بين الصورتين. والدليل على هذا التفريق ان هذا - 00:04:08ضَ
ان الخفين وردت فيها احكام مختصة. كاليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر. وهكذا كونها يعني يعني يمكن ان يمسح عليها اه وتكبس القدم بخلاف الامامة فانها تنزاع كل حال الجبير وخلاف الامامة - 00:04:28ضَ
آآ هذه الاحكام كذلك مما ورد فيها من نص في ادخالها على طه على طهارة واشبه ذلك من الفروق هذا يدل على ان ليس كالخمار او كان ليس كالعمامة. ونحوها. نعم - 00:04:53ضَ
هذا يعني يسمى عند اهل العلم يعني يسمى في الاصول فرق طردي طردي يعني عديم التأثير اه مثل عن صف كونه من جلد الشرع يسمى خف ما يسمى جورب ولا يسمى غيره - 00:05:17ضَ
فالذي يفرق بين الخف والجورب هو فرق طردي يعني عديم التأثير ما له اثر في الحكم الشرعي يعني الشرع ما قال اذا كان جلد واذا كان من غير الجلد لا تمسحون عليه. ليس هذا مقصودا بالشرع. مقصود الشرع الرخصة. وهكذا في مسألة العمامة. المقصود - 00:05:39ضَ
التخفيف والرخصة فكونه يحق نزعها ارأيت لو كان كما قال ابن حزم رحمه الله لو كانت عندنا عمامة لف لف تجوزها؟ فواردة. يعني ثم ما هذا القدر الذي يكون فيه اللفظ؟ حتى يصح. او يستباح - 00:05:59ضَ
خمسطعشر مرة السودان كانها جبل فوقه. من كثرة اللفظ. طولها من هنا الى نصف المسجد. لان كل قبيلة كل بلد له مشاكل في العمائم معروف هذا من قديم الاسلام. وآآ جنس عمائم العرب تختلف عن - 00:06:19ضَ
هذا معروف كثيرا شعرا ونثرا. المقصود ان ان دعوة مشقة النزع هي دعوة واجتهادية استنباطية ليست نصا يقال لها ان الشرع اطلق اسمعني انها تشق ولا ما تشق؟ فمثل مثل هذا الفرظ - 00:06:49ضَ
فردي نعم. حدثنا بخيمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي حامد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا مزعي قال حدثنا قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة عن جعفر بن عبد الهمبي انه - 00:07:09ضَ
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة. هذا من قوله امسح الخفين والعمامة هل العمامة مسح على جميعها ولا مسح على بعضها ان قلتها الان البعض - 00:07:29ضَ
قيل لك ان ظاهر الدليل الامامة يدل على كلها. وان جئت من جهة اخرى على الخفين قرن الرخصة به الا الخوف ما يمسح كله انما يمسح ظاهره ولا يستوعب النفس. فهي محتملة ولا لذلك اختلف الائمة الاربعة رحمهم الله - 00:07:51ضَ
الله في مسألة المسح في اصلها فاصل المسمى الامام فاحمد رحمه الله يرى جواز النفح مطلقا وهذه طريقة للامام احمد رحمه الله في ان يعني ان حديث المسح اذا جاءت على ظاهرها فيها المسح - 00:08:11ضَ
دل على ان المسح الذي هو على الخفين عفوا الامامة مسح مطلق. لو مسح الانسان اكثره اجدع الشافعي مالك رحمه الله لا يرى الامام من اصله لان الحديث عن عنده لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا - 00:08:31ضَ
آآ يعني ما من احد الا وتخفى عليه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم والشافعي وابو حنيفة يرون انه يمسح على على العمامة بس بشرط. ان يمسح بعض الرأس معها - 00:08:55ضَ
عفوا احمد يرى النص مطلقا ومالك في الاتجاه الاخر. لا يرى المسك مطلقا. الشافعي وابو حنيفة يريان ان المسح مشترط فيه ان يكون عليه على بعض الرأس ثم عن الامام - 00:09:11ضَ
الحقيقة اذا تأملت كلام الشافعي قول الشافعي وابي حنيفة رأيت انهم لا يجوزونك عن الامام نهاية الامر عندهم ما يجوز لانه يعني في آآ تقدم لنا هذا في في موطأ مالك الكلام على على المسح - 00:09:37ضَ
ابو حنيفة يرى هو والشافعي رحمه الله يرون المسح على جزء من الرأس. ولو يسير حتى على بعض الاحناف الطرد هذا خرج على قول ابي حنيفة ثلاث شعرات. ها؟ وعلى كل حال في مثل ابي حنيفة البعض. كما هو في المذهب الشافعي - 00:09:57ضَ
ما صار تحصيل حاصل وقول ذلك يعني اسعد الناس هو الذي معه الائمة ورد في بعض طرق هذه الاحاديث ان صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته ووضعوا رأسه وجمهور الاحاديث انه ما مشى على رأسه. بل ان رواية مسح المسح على بعظ الرأس - 00:10:17ضَ
فبقي الامر في العمامة هانما من غير محاضرة. فهل يمسح على جميع الامامة يستوعبها بالمسح او لا؟ عندما يقول بها من السلف واحمد على خلاف. والصحيح انه يجزئه مسح البعض. لان العمامة ليست كالرأس انما هي - 00:10:47ضَ
وان كان البدل الا انه من جنس المسح على الخفين من جنس المسح على الخفين في المسح على جميعها. يذهب الانسان وياكل العمامة ويروح الى حدها من جميع الجهات يمسح يمسح ما في معنى - 00:11:10ضَ
هذا المعنى ترك في الخفين. ما في معنى ان الانسان يأتي بالخفين يبللها بالماء من اولها الى اخرها. وهذا له نظائر في الشريعة مثل ما قلنا في التيمم التيمم ماذا يصنع الانسان؟ اذا اذا ضرب بكفيه الارض السنة ان ينفخ فيهما - 00:11:30ضَ
لماذا ينفخ الفائدة من النفخ عمار ابن ياسر الصحيح وغيره ها؟ بان يذهب هذا الغبار حتى لا يكون الجاهل اذا مسح بين فيه الغبار. الشرع لا يريد الغبار اي على وجهك انت. والا كان قال خذ - 00:11:50ضَ
سؤال وامسح انما الشرع يريد شيء وهو جنس في التراب. يعني اقل القليل منه ظاهر هذا؟ اذا لو تأملت انت هذا الباب لوجدت انه ما دام ما دام انه رخصة فالمشروع للانسان - 00:12:15ضَ
او الذي يشرع الانسان ان لا يستوعبها كلها بالمسح. لانه ما فيها ما لها معنى. كما كما نقول في الخبث لكن لو كان ما فيه امامة فيه رأس فيه شعر يشرع النفس كله نعم يشفع - 00:12:37ضَ
طيب هل هو شرع يريد ان يصل الماء الى جميع اجزاء رأسك؟ قال نعم. ليه؟ لان هذا المعنى موجود في المسح وهو ازالة ما لعله على برأسك من التراب والغبار والى اخره التنظيف. لكن المقصود في هذا المعنى - 00:12:56ضَ
من تأمل حكمة الشريعة وجد انها حكمة عظيمة منضبطة في في تشريعها وفي احكامها والله اعلم. نعم. حدثنا ابو بكر عن محمد عن ابي شريح عن ابي مسلم مولى زيد ابن صوحان انه قال كنت مع سلمان - 00:13:16ضَ
رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان انسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك. فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قال حدثنا عبد الله بن وائل قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن ابي - 00:13:36ضَ
عن ابي معقد على انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة قطرية يعني عملت في قطر هذي البلدة المعروفة الان دولة نعم. فادخل يده ومن تحت الانامته فمسح مقدم مقدما - 00:13:56ضَ
ولم ينقض الامامة. ابواب التيمم باب ما جاء بسبب حدثنا محمد بن رامح قال عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد عن عمار ابن ياسر انه قال سقط عقد عائشة فتخلفت بنت ناسه فانطلق ابو بكر الى عائشة. فتغير عليها بحبسها الناس فانزل - 00:14:16ضَ
الله تعالى بوصت بالتيمم. قال فنصحنا يومئذ من المناكب قال فانطلق ابو بكر الى عائشة فقال ما علمت انك لمباركة. طبعا هنا في الحديث حديث عمار اصله في الصحيحين لكن قوله هنا في الحديث قال فمسحنا يومئذ الى المناكب يعني ان - 00:14:36ضَ
كان محفوظا فيشبه والله اعلم ان يكون اجتهادا منه. لم يكن بامر النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل امران انه لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفيك - 00:14:56ضَ
ان تصنع هكذا صار بالكفين فقط. وكذلك كان عمار كما ثبت عنه بعد وفاته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتي بالمسح ضربة على الكفين. هذا يشير الى انهم فعلوا ذلك بهذا - 00:15:06ضَ
ويقوي هذا امر ثالث وهو انهم رضي انه رضي الله عنه فمر لما اجنب ولم يجد الماء فمر كما تتمرغ الدابة في التراب. هذا كذلك اجتهاد منه على المناكب ان هذا كان اجتهادا منهم. نعم - 00:15:26ضَ
حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن الزهري عن ابيدالله بن عبدالله عن ابيه عن عمر ابن ياسر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المناكب. حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسل قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم وحدثنا ابو اسحاق - 00:15:52ضَ
قال حددنا اسماعيل ابن جعفر جميعا عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابي اسند عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قلادة فهلكته - 00:16:12ضَ
ارسل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت اية التيمم فقال اسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امرؤ قط الا امر قط الا قط الا جعلتم لبن رمل. نعم. فوالله ما نزل بك امر قط الا جعل الله لك انك منه مخرجا. وجعل للمسلمين فيه بركة - 00:16:32ضَ
باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة حدثنا محمد قال حدثنا محمد مجاهد قال حدثنا شعلة عن الحكم عن برنا سعيد بن عبد الرحمن ابن ابن ابزة عن ابيه ان رجلا اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجنبت فلم اجد الله فقال عمر لا تصلي فقال - 00:17:02ضَ
يا امير المؤمنين فلما اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الى ابيه ثم نفخ بهما وجهه وكفيه. حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن ابي ليلى عن الحكمي وسلمة ابن كهيل انه الناس على عبد الله - 00:17:22ضَ
انهما سأل عبدالله بن ابي اوفى عن التيمم فقال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان نرى من يفعل هكذا وضرب بيديه نار ثم نفض ثم ونفضهما وما صح على وجهه. قال الحكم ويديه فقال سلمة ومرفقيه. قول هنا يعني المرفقيه ليس المحفوظ في الحديث - 00:17:52ضَ
يعني كما تلاحظون ابن ابي ليلى المشهور بسوء الحفظ وحتى انه اخطأ في اسناده يعني المحفوظ عن الحكم وسلمة يعني آآ هنا عن حكمة عن برد عن عمار كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم - 00:18:12ضَ
التيمم ضربتين حدثنا ابو الطاهر احمد بن عامر بن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن عمار ابن - 00:18:31ضَ
حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر المسلمين فضربوا الى كفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسرة واحدة ان عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا بايديهم كانوا في مجروح تصيبه الجناية فيخاف على نفسه نغتسل طيب هنا عندنا في - 00:18:41ضَ
في قوله هنا في الحديث ثم عادوا فضربوا باكفهم الان الضربة الاولى فضربني باكفين التراب. ثم الثانية ثم عادوا فظربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا به باذن الله صار يعني ضربة وهكذا بوب المصنف رحمه الله باب الى ان هذا الحديث يعني يعني هو فيه نظر - 00:19:01ضَ
او يعني فيه نظر من حيث اسناده ومن حيث اه حتى المعنى فقوله هنا في الحديث فضربوا هذه الضربة الاولى ثم عادوا فضربوا. هو من حيث الاسناد محل نظر وهكذا المروي في معناه - 00:19:27ضَ
ولم ينقله الا من تكلم فيه. الذي هو الضربة والمحفوظ في الصحيحين وغيرهما انها ظربة. هذا من ناحية الاسناد واما من ناحية المتن فالظربتين لو تأملناها لوجدناها مخالفة للنفخ. واي فائدة في النفخ - 00:19:51ضَ
اذا كنت الان انت ستضرب الضربة الاولى ثم تمسح ثم تضرب الضربة الثانية على هالرواية الظعيفة ذي وش فائدة النقص في الحديث ان يكتفي بوحده وبس. هي مناقضة لنفخ النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هي من حيث المعنى الحقيقة ضرتين. يعني بعض - 00:20:13ضَ
ناس جاء قال لا وابين لها شاهد من حديث فلان. كل هاللي نقلوه رأيت هذا ضعيف ولا الاشهاد اللي انت منتظره؟ ما نقله الا الظياع. اما المحفوظ في الصحيحين رواية الائمة هو الضربة الواحدة - 00:20:35ضَ
وهذا الذي انت تذكره في الضربتين ما نقله الا منه متكلم في حفظه. وهو حاز حتى من حيث المعنى من حيث المعنى متكلم في معناه فيقال النبي صلى الله عليه وسلم نفخ لانها مرة. فاذا كررتها صار النفخ لا معنى له. انا سعيد - 00:20:49ضَ
ولابد السنة للانسان وكما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في قصة عمار هو ان يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين قدم الوجه على كفين ولا قدم الكفين على الوجه كلاهما سواء بلا خلاف. عند اهل العلم نعم - 00:21:09ضَ
نعم هذا محتمل. لانه قال هنا في الحديث فضربوا باكفهم التراب. في هذا اللفظ قال فضربوا باكفهم تراب. احسن من هذا كان اجتهاد من بعضهم هذا محتمل. نعم. قال حدثنا عبد الحميد بن ابي العشرين. قال حدثنا الاوزاعي - 00:21:31ضَ
عن عطاء بن ابي رباح انه قال سمعت ابن عباس يخبر ان رجلا اصابه جنح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصابه احتلام فكز فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. او لم يكن شفاء الهي السؤال؟ قال عطاء - 00:21:54ضَ
وبلغنا ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث اصابه الجراح. هو هو هنا الان هذا الحديث يعني الفقهاء رحمهم الله كذلك المحددون لهم كلام طويل في اولا في في اسناده وكذلك فيما يتعلق بمتنه - 00:22:14ضَ
فهذا الحديث يشبه ان يكون الحقيقة المحفوظ فيه انه من حديث عطاء مرسلا. هكذا جاء من غير وجه عن عطاء. فالاشبه به والارسال كما قال جمع من الائمة وبعض اهل العلم يذهب الى تظعيف هذا الحديث من جهة اخرى من جهة المتن - 00:22:34ضَ
ان قوله قتلوه قتلهم الله. ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو اردت ان تأخذ هذا هذا الكلام في سنته صلى الله عليه وسلم ما تجد له جنس في في كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول عن الصحابة قتلوه قتلهم الله ولكن هذا - 00:22:54ضَ
هو احتمال لان العرب كثيرا ما تقول هذه الكلمة. حتى ان العرب تقول قاتله الله ما اشجعه! قاتله الله! ما يا وهكذا ايه هذي من الادعية او من الاشياء الالفاظ التي كانت العرب لا تريد ظاهرها - 00:23:14ضَ
قد اشار ابن خيبة رحمه الله في في بعض كتبه الى بعض الكلمات التي كانت العرض تكثر منها مر السنة شيء من هذا مثل تربت يمينك يعني يعني المراد هنا دعاء له بالفقر ان يفتقر يعني افتقرت - 00:23:34ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الناس بالاستخارة عليه الصلاة والسلام. هو ارحم الخلق. وهذا يعني يمكن الاجابة عليه الحقيقة. ليس هذا بعلة يعني قوية يمكن ان تزيل معنى او تضاعف معنى الحديث اذا اذا كان قد جاء من وجه اخر. ولكن هذا الحديث من حيث الاسناد المحفوظ - 00:23:54ضَ
يعني هو هذا. يرد فيه اشكال وهو كذلك يعني بعض الناس تكلم في هذا. في انه صلى الله عليه وسلم لما قتل هذا الرجل ما قتله اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه؟ من قتله النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال حتى هذه مع النظر. لان المتأول في الشرع في - 00:24:14ضَ
عندنا عندنا عدة آآ يعني نظائر في الشريعة ان من قتل شخصا متأولا ليس جنس التأويل في نوعه نوع التأويل اذا اخذ به شرعا فانه لا يقتل به بل يبيه يدفع بيده - 00:24:39ضَ
مثل يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المغيرة والشعبة في ذاك الرجل الذي في قتله للثقفي او الثقفيين ان النبي صلى الله عليه وسلم واشبه ذلك بل في الشريعة اذا كان هذا الانسان اذا كان الكلام اذا كان بينهم عهد اذا كان ليس بينهم عهد - 00:24:59ضَ
ما ما الزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالدية. كما النبي صلى الله عليه وسلم في قصة اسامة في الصحيحين ما ودأ ذاك الرجل الذي قال لا اله الا الله. اسلم هذا الرجل - 00:25:20ضَ
لكن قتله اه اسامة رضي الله عنه متأولا. وما دفعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. لانها لانه حربي في الاصل. وهذا الاسلام مشكوك فيه لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذه بالظاهر - 00:25:33ضَ
وعلى كل حال من سائل يعني لها احكام غير هذه. فمثل هذه العلة الحقيقة الانسان لا دائما يتكئ على شيء ويجد له نظائر تعارضه في الشرع علمي ينبغي للانسان ان يعني لا يطلق شيئا حتى لا يرد به يعني سنة. هذا شيء الامر الاخر هنا في قوله - 00:25:47ضَ
قال عطاء وبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث اصابه الجراح هذا في الحقيقة غسل جسده وترك موضع الجراح هو محل اشكال - 00:26:07ضَ
في هذا البلاغ يعني الان الرجل ماذا صنع؟ ماذا فعلوا له؟ قالوا اغتسل فاغتسل وغسل رأسه انت ما تدري الان هو غسل الرأس الذي اضر به ولا غسل الجسد قد يدعي انسان غسل الجسد هو اللي اضر به - 00:26:25ضَ
وربما على ظاهري الا ان غسل الرأس هو الذي اثر فيه. ما هو من الجسد ليس هذا باولى من هذا. الحقيقة يعني هذا البلاغ هذا البلاغ هو محل نظر. على انه محل يعني نظر في اسناده لكن حتى في - 00:26:45ضَ
لانه غسل جسده وترك رأسه حيث اصاب الجراح. ان كان يستطيع هذا الانسان غسل جسده. من دون غسل رأسه الذي فيه امكنه هذا ولم يضر به. فان هذا هو الواجب عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتم بامركم كما في الصحيحين - 00:27:04ضَ
منه ما استطعتم. قال ابن المنذر رحمه الله في الاوسط كلام جميل على هذا الحديث. يقول فهذا الحديث دل على ان كل ما كان تحت مقدور العبد المكلف وجب عليه. وما لا فلا. اذا يقدر الانسان على غسل بعض جسده نغسل رجليه فرضية - 00:27:24ضَ
ولا يستطيع الباطل. لكن تبقى هنا يعني اه مسائل انه اذا استطاع غسل الجميع اولا حسد رأسه هذا وجب عليه مثل ان دائما يكون في جراحة يسيرة لا تؤثر هذا يجب ان يغسل الجراحة. لكن كثير من الجراحات لا يظر بها الناس. ولا سيما ايام البرد. فهذا هو النوع الثاني انه اذا لم - 00:27:44ضَ
يغسل المكان الذي يقدر عليه. والباقي يمسح عليه بالماء وبعض الفقهاء رحمهم الله كما هو في المذهب عندنا وفي آآ بعض المذاهب انه يجمع بين الطهارتين يغسل ويتيمم عن الباقي. والحقيقة ان هذا القول محل نظر. اولا الجمع بين الطهارتين. لم - 00:28:13ضَ
لم لم يرد جنسها في النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. هذا امر. الامر الثاني ان مسح الموضع الذي لا يقدر عليه بالماء هو اولى من نشتهي بالتيمم. لان الاصل هو المراد شرعا. وجنسه اولى - 00:28:42ضَ
من جنس التراب لان هذا عدول الى البدن. فاذا كان الاصل موجودا كيف ما كان يمسح. هذا هو الاولى بقي حالة ثالثة او رابعة اذا وضع جبيرة ما استطاع. ولا حتى يمسح بالماء لان بعض الجراحات مجرد لمسها فقط لمسها لمسة خفيفة - 00:29:02ضَ
يصيح الانسان منها الله يعافينا واياكم بعظ الجراحات ولاجل ذلك بعظ اخواننا اه الذين يصلون يعني اه حريصين على السنة يعني انا استغرب من بعظ اه احبابنا يعني اتباعهم للسنة اذا جاء في مسألة الصاق القدمين يعني كانه يضع على القدم الاخرى - 00:29:21ضَ
هذا نلاحظه بعض طلبة العلم انا اقول لهذا الانسان بعض الناس من كبار السن مثلا او بعض الناس قد يكون مريضا في قدمه او تعرفون امراض الروماتيزم كثيرة وكذلك الجراح في الناس الذمان ما هي عرضة الرجل - 00:29:45ضَ
ما يأتي الانسان ويتحمس في قضية وضع الرجلين وما بقي من دين الله عز وجل من الاف السنن الا هالسنة ذي الا ما في حاجة انا يتحمسني ويروح يضغط على رجله قد يكون الانسان يعني ما يستطيع يعني يعني - 00:30:05ضَ
فعل هذه السنة. فمثل هذا قد يضر بالانسان وقد يؤذي الخلق في مثل هذا. اذا امكن هذا حسن لكن لا يمكن مع ان الوضع امر به انما فعله الصحابة رضي الله عنهم قال فكان منا من يلزق قدمه الى قدم صاحبه - 00:30:25ضَ
سألوه رضي الله عنه فهو من السنة التقريرية لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السورة انما امر بجنسه وفرق بينما امر بعينه وفرق ما بين نعم. بقيت حالة التي هي يعني وضع الجبيرة لو وضع جبيرة - 00:30:45ضَ
يعني اه ابن حزم رحمه الله تبنى هذا بعض المتأخرين انه اذا اذا لم يقصد انسان ولنفرض ان فيه جراحة في الرأس مثلا ولم يقدر الانسان على غسلها مما يمسح ابن حزم رحمه الله قال اذا ما امكن الاصل وهو الغسل - 00:31:05ضَ
سقط عنه سقط عنه بالكلية ما يمسح وليس لا يعمل له شيء. وهذا الحقيقة محل نظر. اولا ان المروي عن الصحابة رضي الله عنهم هو المسح وهو ظاهر الشريعة. بل ان الصحابة كانوا يمسحون على الجبيرة. قد روي عن ابن عمر واظنه ابن عباس - 00:31:25ضَ
نعم ابن عمر ابن عباس في في المسعى على الجماعة وهو مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه لكنه لا يصح بالاسانيده ضعيفة بل بعضها واهي اللي هو المسعى الجبيرة - 00:31:50ضَ
ولكن نقول عن الصحابة رضي الله عنهم. والمنقول عن الصحابة ولا مخالف لهم في الفتوى. ما ينبغي لطالب العلم ان يتركهم. الى رأي امرأة لعلك اليوم تراه بعد عشرين ثلاثين سنة ترجع عنه. رأي بعض الصحابة احسن من رأيك انت. وهذه - 00:32:07ضَ
كانت طريقة الائمة الكبار رحمهم الله كاحمد واسحاق والشافعي ومالك ومر علينا هذا في الموطأ انه اذا كان في الباب شيء من الصحابة لا يتركه لا يعدونهم الى غيره الا ان يكون هذا شيء مخالف بعض المعاني في النصوص. هذا قد مثنى عليه في الموطأ. انها قد يعدل اليه يعدل الى - 00:32:27ضَ
والامام احمد رحمه الله وابو داوود واسحاق وجمع من الائمة كانوا اشد الناس في الاقتداء. حتى لو خالفني بعض المعاني يعني يمتثلون لقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا. ويتابعونهم على ذلك. نعم - 00:32:47ضَ
بعض ما جاء في الغسل من الجنابة حدثنا ابو بكر من ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن ابي الجعد عن قريب مال ابن عباس قال ابن عباس في ميمونة انها قالت. وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فاكفأ الاناء بشماله على يمينه فغسل - 00:33:07ضَ
ثم دلك يداه واستنشق وغسل وجهه ثلاثا ثم على سحر جسده ثم محمد بن عبدالمالك بن ابي الشوارد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة ابن سعيد الحنفي. قال حدثنا - 00:33:27ضَ
قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال انه قال ان طلبت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة وسألناها كيف كان يصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله ينزل الجنابة قالت كان كان يفيض الماء كان يفيض على كفيه ثلاث مرات ثم يدخلها في الليل ثم يدخلها - 00:33:47ضَ
ثم يرسم رأسه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم الى الصلاة واما نحن فانا نغسل رؤوسنا خمس مرات من اجل الضفر. هذا الحقيقة يعني قوله هنا في الحديث فانا نغسل قولها رضي الله عنها فانا نغسل رؤوسنا خمس مرات ليس - 00:34:07ضَ
خمس مرات ليس المحفوظ وانما المحفوظ ما في صحيح مسلم ان عائشة رضي الله عنها حكت غسل الغسل اشارت الى انها كانت تفيض الماء ثلاث مرات. وهذا امر طبيعي فان جميع هذا ابن امير التيمي متكلم في في حفظه وفي غلطه - 00:34:27ضَ
وهو مظعف عند الائمة رحمهم الله. هذا طبيعي انه يحصل هذا من اغلاط الرواتب. بعظهم يتوهم لانها ثلاث ولا خمسة المحفوظ من رؤية رواية الائمة كما في الصحيح مسلم عنها رضي الله عنها انها انه ثلاث نعم. احسن الله اليكم - 00:34:47ضَ
على كل حال يعني لو احتاج الانسان في في الغسل الى زيادة الماء لحاجة او لعارض ولو غسل خمس ست سبع ثمان عشر حتى يزيل يعني الذي احتاج اليه يعني يكون فيه اصباغ او يكون فيه قذى او اذى او نحو ذلك فان هذا ليس بحد محدود في الشرع - 00:35:06ضَ
عند الحاجة مسألة الحاجة ليس فيها حد محدود نعم كيف عندكم ايش عندكم من عائشة لكنه تكلم فيه في في ضبطه وحفظه كأنه ما اشتغل بالحديث الذي لم يشتغل بالحديث يعني - 00:35:26ضَ
النصوص مر علينا هذا الجنس من الرواة كذلك باب في المغسل من الجنابة حدثنا ابو بكر وابي شيبة فقال حدثنا عن الاحرص عن ابي اسحاق عن سليمان ابن ابي سرادين عن جبير ابن مطعم انه - 00:35:59ضَ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاث اكف ايها الاخوة هنا يعني انا هنا قال باب في الغسل من الجنابة كذا والذي قبله في فرق - 00:36:23ضَ
ما في فرق لكنه في الاول ذكر صفة الغسل وهنا الظاهر كأنه يعني يعني في هذا في هذا الباب على كل حال ان كان محفوظا هذا في السنن هذا التبويب ولله الحقيقة في بعض النسخ ما فيها - 00:36:49ضَ
ما فيها هذا ليس في هذا بل في بعض النسخ ما فيها هذا التبويب ولا فيها الاحاديث هذه الموجودة هذه الثانية انما هي في بعض النسخ كانها تصرف من الغواة. وهذا اشارة لما ذكرناه سابقا. يعني اظن عن مجزي في اول درس - 00:37:08ضَ
قلنا ان سنن ابن ماجة ليست مثل السنن في البقية الكتب الخمسة البقية. ما اعتني بنقلها. ما اعتني بنقلها عناية كما اعتني يعني البخاري في الحرف اللي في الظبط يعني يعني يذكرونه في الحواشي كما ترون في النسخ السلطانية هذي - 00:37:28ضَ
لكن في الحديث كامل تختلف النسخ فيه على كل حال اخونا يبدو هذا من هذا الجنس الباب الذي قبل هو في سنة الغسل. لا اشكال الحديث كذلك. والباب هذا كأنه في - 00:37:48ضَ
الافاضة على الرأس خاصة. يعني في الغسل من الجنابة يعني هو كأن في الافاضة على الرأس او او انه يعني الماء الذي يكون فيه الغسل لان هنا تكلم على الرأس بانه يغسل بشيء قليل نعم حدثنا - 00:38:04ضَ
ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيعان حال وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن فضيل عن فضيل بن مرزوق عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابي سعيد ان رجل سأله عن المسلم من الجنابة فقال ثلاثة. فقال الرجل ان شعري كثير فقال - 00:38:24ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر شعرا من كواكب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حص بن غياب عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر - 00:38:44ضَ
قلت يا رسول الله انا في ارض باردة فكيف الغصن من الجنابة؟ ما قال صلى الله عليه وسلم اما انا فاحكو على رأسي ثلاثة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن سعيد ابن ابي سعيد عن ابي هريرة سأل ان عن ابي هريرة سأله رجل - 00:38:54ضَ
احسن الله اليكم عن ابي هريرة انه سأله رجل كم يفيض على رأسه وعلى جنب؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن على رأسي ثلاث حبيات قال الرجل ان شعري طويل قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر شعرا منك واقف. باب في الوضوء بعد الغسل - 00:39:14ضَ
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعبدالله بن عامر بن زرارة واسماعيل بن موسى الصدي انهم قالوا كحدثنا شريف عن ابي اسحاق انهم قالوا حببنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل الى الجنابة - 00:39:34ضَ
باب في الذنب يسترجع بامرأته قبل ان تغتسل. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسبوق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يزدف به قبل ان اغتسل. طبعا هنا في الحديث عليه المصلي - 00:39:54ضَ
رحمه الله قبل ان يغتسل بعد ان يغتسل الاشكال ليس بوارد. لكن الاشكال عند بعض الناس هو في قبل الاغتسال. فاشار هنا رحمه الله في في هذا الحديث في حديث عائشة الى ان هذا جائز. ينبغي ان يوسوس يقول قد يصيبني منها شيء قد - 00:40:14ضَ
لا يقال له ما خرج من الانسان طاهر. ابيه ومني الرجل طاهر وهنا في قوله ثم يستدفئ بي قبل ان اغتسل. يعني لاحظ انه يعني هنا في التحقيق ظعفه وهذه طريقة احد الطرق لبعض المتأخرين ان الائمة رحمهم الله ما كانوا يسلكون هذا الطريقة هذه ان يقول الانسان في مثل هذه - 00:40:37ضَ
وان كان يعني شريف يعني فيهما مقال الا ان هذا بلفظه اللي هو آآ اللي هو الاستنثار بالزوجة قبل ان يغتسل الانسان وهو مروي عن عمر وعن علي رضي الله عنه المروي عن ابن عمر وابي هريرة وابي الدرداء - 00:41:03ضَ
وابن عباس كذلك وبوب عليه الائمة كما لاحظته المصنف عليه الترمذي مطلوب عليه ابن ابي شيبة في مصنفين ذكر الاثار عن السلف ان الصحابة والتابعين في هذا. فالتعامل حقيقة يعني بهذه - 00:41:23ضَ
طريقة مع النصوص واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذه الحقيقة ما كانت عند الائمة ولا شوفوا كتب الائمة يريدونها في عليها ويستنبطون من فقهها اما الطريقة اذا جاء يخرج الانسان ويضعه في كتاب ثاني الظعيف ويفصلها ليست هي الحقيقة طريقة - 00:41:43ضَ
هؤلاء الائمة رحمهم الله. نعم الترمذي رحمه الله حتى الترمذي رحمه الله قال اسناده لا بأس به لهذا الحديث كان في حفظ الامام القادم الشريك ليس يردد الموجودة في الاسناد ما هو بعيب. البخاري خرج له في الصحيح مواضع كما تعرفون - 00:42:03ضَ
الرجلة على طريقة اللي يسمونها الان تفريق بين الاصول والمتابعة تخرجنا في الاصول كما نخرج للجماعة من الذين تقول لي في فهذا الحقيقة هذا بهذه الطريقة ليست هي الطريقة التي كانوا يصنعونها ويتعاملون بها - 00:42:27ضَ
باب في الجنوب ينام بهايته لا ينص معا حدثنا محمد بن الصباني قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عن عائشة انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلب ثم ينام ولا يمس مال حتى يكون بعد ذلك من انفسه هذا - 00:42:45ضَ
لاحظوا انها من رواية يعني كما سمي يورده الان المصنف هو من رواية ابي بكر بن عياش عن العامش عن ابي اسحاق وهنا في في الاسناد الثاني ابو الاسود عفوا ابو الاحوص عن ابي اسحاق وفي الثالث سفيان عن ابي اسحاق - 00:43:05ضَ
وهو الحقيقة لو يناظره الانسان يقول هذا اسناد ولا احسن منه. يعني لكن الائمة رحمهم الله كان الامام احمد وهموا اسحاق اسحاق السديعي مع انه حافظ من الحفاظ الا انه وقعت له اوهام واغلاظ. في بعظ الاحيان حتى كان شعبة يقول انا - 00:43:31ضَ
يعني سمعه من من كذلك سمعه الا انهما كانا وهكذا جمع من الائمة بل يعني اسماعيل ابن ابي جعفر وهو من الحفاظ كذلك يعني كان يعني يتردد في هذا وثم عثر فيما بعد الى انها قد غالط فيه وانما المحفوظ فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام - 00:43:51ضَ
كان يتوضأ قبل ان ينام. وقوله هنا ولا يمس ماء هذا ليس بمحفوظ بالحديث آآ لاجل هذه الائمة. وابو اسحاق على كل حال يعني يعني في حفظه شيء. مع انه كان واسع الحفظ رحمه الله لكن كان - 00:44:11ضَ
ما قبل الائمة هذا الحديث على الائمة وابن مشحاط والاسود كلهم ائمة. لكن ابو اسحاق وقعت له اوهام هذا منها. نعم. حدثنا ابو بكر عن ابي اسحاق عن عائشة انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كانت له الى اهله حاجة قضاها ثم ينام - 00:44:31ضَ
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيلا قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذنب ثم ينام كيأتي لا يمس ماء. قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لاسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث - 00:45:01ضَ
هذا الحديث بشيء. يعني قوله هنا قلت اسماعيل بن جعفر هو اسماعيل ابن ابي خالد عفوا. يعني قال سفيان فذكرت يوما فقال لي اسماعيل يعني ابن ابي خالد وهو احد الرواة الحديث عن ابي اسحاق قال يا فتى ابن سفيان يا فتاة يشد هذا الحديث - 00:45:21ضَ
يعني في شيء نعوده؟ لان صاحب اوهام له اوهام رحمه الله. فهذا يعني منها وشعبة ذلك كان يوهمه بهذا والامام احمد رحمه الله قال ان ان على اسحاق روى شيئا ما رواه الناس - 00:45:41ضَ
ما دام اسند عن الاسود خلاص الناس يخالفونه. ابو الاسود لم يرو عنه هذا. عفوا الاسود لم يرو عنه هذا انما روى الناس عنه كان يتوضأ قبل ان ينام لو جابه ابو اسحاق من غير طريق الاسود قلنا هذا حديث برأسه لكن ما دامه اسنده عن الاسود خلاص - 00:46:02ضَ
محفوظ الحجر الاسود محفوظ. انه انه توضأ قبل ان ينام. هذه طريقة الحقيقة راقية في التعامل مع طرق الزيادات وهنا يعني آآ الحقيقة في آآ آآ في حكم المسألة يعني السنة للانسان ان انه اذا كان جنبا - 00:46:27ضَ
ان يتوضأ قبل ان ينام. والاكمل من ذلك كله ان يغتسل. الانسان الذي المشروع له ان يغتسل لكن بعض الناس قد يشق ينام يتوضأ قبل ان ينام ثم ثم يغتسل اذا قام هذا قد يكون انشط لبعض الناس - 00:46:51ضَ
لكن هنا في الحديث آآ يعني اللي هو اختصاره عليه الصلاة والسلام عن الوضوء يعني دون الاغتسال وان كان هو الاكمل فكانه بيان الجواز المشروع للانسان انه اذا اجنب ان يغتسل. هذا هو المشروع له لان الانسان النبي صلى الله عليه وسلم سنته كان يذكر الله عز وجل - 00:47:12ضَ
على كل احيانه وكذلك كان يحب ان يذكر الله وهو على طهر عليه الصلاة والسلام. فهذا المشروع للمسلم ان يذكر الله على طهر والوضوء هو تخفيف الحقيقة للجنابة ولكنه لا يرفع الحدث. لا يرفع حدثا قد وقع على الانسان. انما هو - 00:47:36ضَ
يعني ان يفعل الانسان بعض الطهارة التي يكون فيها اه نوع نوع من التطهر ويكون فيها نوع من التخفيف للجنابة. الا في الجنابة باقية. الجنابة باقية ما ارتفعت بهذا الوضوء - 00:47:56ضَ
نعم باب من قال لا ينام الذنوب الذنوب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد ابن مريم يعني هنا الحقيقة الاشياء عفوا. هنا في الحديث الذي قال كان يذنب ثم ينام كاليأتيه الى يمشي معا. في حديث البراء الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخذت مضجعك - 00:48:16ضَ
توضأ وضوءك للصلاة. ثم قل الى اخره هذا هو ما في شيء الانسان يتوضأ. هذا مسألة اخرى. مسألة مسألة اكمل. الانسان لا ينام الا على طهر يولد ابن ماجة رحمه الله في حديث انفرد به من الزوائل وفيه مقال لكن يعرض له شيئا خارج السنن خارج امهات - 00:48:38ضَ
والله اذا الانسان نام على طهارة بات ما معه في شعاره ملك. يدعو له لا يتقلب ساعة من الليل الا دعا له. فهذا الحديث يعني يعني ان الوضوء يشرع للانسان وهو في حال من جنابة. ففي الجنابة اولى ان الانسان يتوضأ - 00:49:04ضَ
لكن يعني الارشاد الى هذا يعني اولى من تحتم او القول بالوجوب. يعني الوجوب له ما يصرفه حدثنا محمد ابن رمحي المصري قال ابن سعد علي الزهري عن ابي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه - 00:49:24ضَ
انما اذا اراد مم حدثنا محمد عندك ايش لا يمكن سهوا ولا هو الحقيقة النبي في السنن لفظ الانباء نادر في تلك الازمان نادر جدا لما خرج فيما بعد يعني لفظ الانباء نعم ولا هي يعني الانباء والاخبار والتحديث كلها بمعنى - 00:49:44ضَ
في اصل يعني آآ وظعها عند العرب لكنه قد يكون بعظ البلدان اصطلحت على شيء ان الانباء في الاجازة والتحديث في السماع الشيخ والاخبار بالقراءة عليه يعني اصطلاح ولا هو في العربية؟ قالت من انبأك هذا يعني من اخبرك؟ هكذا يفسرها السلف نعم - 00:50:23ضَ
عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ حدث نصر ابن علي الجهمي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر ابن الخطاب - 00:50:43ضَ
رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنوب؟ قال نعم اذا توضأ انا يعني حث في الحديث توضأ عائشة التي قبل اي قبل وهنا قال نعم اذا توضأ وحتى لو تيمم لو كان الانسان كسل عن عن الوضوء - 00:51:03ضَ
اه يتيمم لا بأس بهذا وقد صح هذا عند ابن ابي شيمة عن عائشة رضي الله عنها بسند صحيح انها كانت تقويته يتوضأ ويتيمم يعني السعة في هذا والقول هنا اذا توضأت في الحقيقة فائدتان الاولى ان الجنب لا يجب عليه ان يغتسل قبل النوم - 00:51:23ضَ
لانه دله على الوضوء اقل. وكذلك قوله هنا في نعم اذا توضأ فيه اشارة الى عدم وجوب الوضوء من لان الوجوب هذا الذي هو لان الوضوء في اصله هذا ما يرفع احدا قد يحصل به تخفيف شيء - 00:51:43ضَ
من جنابة مثل هذا لا يعلق عليه في الغالب الحكم الشرعي بالايجاب الزام الخلق بمعنى ان الشرع يؤثمهم اذا لم يصنعوا هذه الصورة من الاحكام ومما يقوي هذا الحائض. الحائض اذا اذا حاضت ناخذ انها حاضت الساعة ست - 00:52:05ضَ
ما عمرها الشرع بان تتوضأ مع انها قد تكون في من حيث النظر هي اولى منها الجنب له لان الجنوب كلها ساعة وساعتين لكن بتبقى ايام لذلك ما امر ما امر بهذا - 00:52:26ضَ
على كل حال يعني ايجاد يعني هذا الحديث فيه اشارة الى عدم الايجاب الوضوء كذلك. ولذلك قالت عائشة هنا عنها عند ابن ابي شيبة انها قالت او يتيمم. هذا في اشارة الى ان هذا هذا هذه المسألة يعني ذات ساعة - 00:52:39ضَ
واهل العلم يقول انه لا يجب يعني مما يصرف الوضوء الامر هذا يعني هو انه عليه الصلاة والسلام كان يعني ينام يعني سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يغتسل؟ كان يغتسل؟ في اول الليل او في اخره؟ قال لا في اخره - 00:52:59ضَ
وربما في اوله قالوا ان هذا الحديث الذي يعني في السنن يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ كان يتوضأ كان ذكره وعلى كل حال هذا - 00:53:19ضَ
يعني على اطلاقه نحن تأمل لكن يعني هذا الذي ذكرته يمكنه قد يكون اقرب نعم حدثنا ابو مروان العثيمين حدثنا ابو براء ان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد ابن عبد الله عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن عبدالله - 00:53:33ضَ
خباز عن ابي سعيد الخدري انه كانت انه كان انه كان تصيبه الجناوة بالليل فيريد ان ينام فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد العودة توضأ حدثنا محمد اذا اراد العودة العودة ها - 00:53:53ضَ
لا بأس يعني هذا عنبر بالفعل وهذا عنبر بالمصدر. ان العول نعم العود نسخة. نعم حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا عبدالواحد ابن عبدالواحد ابن زياد قال حدثنا عاصم قال حدثنا عاصم ابن حور عن ابن مسعود - 00:54:12ضَ
عن ابي سعيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بعض ما جاء فيه هذا قول هنا اذا اهله ثم اراد ان يعود يعني الى الجماع مرة اخرى. قال فليتوضأ هو. مما يصرفه الحديث الاتي الان هذا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:54:34ضَ
كان يطوف على نسائه بغصن واحد. نعم. باب الله جاء في من يقتصر من جميع نسائه غسلا واحدا. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي وابو احمد عن سفيان عن معمر عن قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. هذا يعني هو الصارح من الحديث الذي قبله - 00:54:54ضَ
لكن ها هنا اشكال وهو في انه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد المتقرر المعروف عند سائل اهل العلم حتى في النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا طاف على نسائه كان كما في الصحيح يمر يعني عليهن بعد العصر - 00:55:14ضَ
فيقرب منهن من غير مسيح يعني من غير جماع من باب المؤانسة والملاطفة لهن اه وحسن العشرة والسبب ان انه نفي المسيح من غير مسيح للتنبيه الى ان المسيح هو حق لمن؟ المقسوم لها الذي هو يومها - 00:55:32ضَ
طيب هنا الان طاح على نسائه في غسل واحد في وقت واحد جوابه يعني اهل العلم لهم اجوبة كثيرة من احسنها واجودها انهن قد اذن في ذلك انه قد ظلم ابنهن في ذلك. نعم - 00:55:52ضَ
انه لبيان الجواز يعني هنا في يعني في الحديث الاخر اغتسل عند كل واحدة الحقيقة ليس بمحفوظ هذا المحفوظ ما في صحيح مسلم هنا. انه كان يطوف على نسائه برسول واحد لكن كانه عليه الصلاة والسلام ترك وهذا مفيد لنا في قضية - 00:56:14ضَ
الوضوء ممكن هذا اللي قلناه قبل قليل لما سئل آآ يعني آآ بعض امهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة سئلت عن غصن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان - 00:56:37ضَ
كان يغتسل من اول الليل وهو من اخره قال اظنه مسروق قال الحمد لله الذي جعلت نومي سعة فهذا كذلك نفس القضية القضية نفس ولهذا الاستدلال به فيه قصور قليلا قد يعترف لكن هذا فيه فائدة يعني انه كان يطوف على نسائه في غسل واحد ما كان يتوضأ - 00:56:53ضَ
هذا في اشارة الى ان هذا الذي قبل قبل اراد ان يعود فليتوضأ انما هذا استحبابا ليس وجوبا. الا انه الحقيقة هنا يعني يذكرون في هذه المسألة في بعض الشروح الحديثية في قضية من الناحية الطبية انه اذا اذا اذا - 00:57:18ضَ
توضأ كان انشط له وقد ورد هذا في بعض رواية الحديث فانه انشط للعود في في مثل هذا نعم باب كان البخاري رحمه الله يعني لا يرى صحة هذا الحديث يعني لان صالح ابن ابي الاخضر هذا - 00:57:38ضَ
يعني نتكلم فيه. يقول هو ليس المحفوظ على هذا الوجه من حديث انس. قال وظعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا. قال تسلم جميع نسائيه اليه باب لمن يغتسل عند كل واحدة اصلا حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال - 00:58:07ضَ
قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي رافع عن امته سلمان عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على لسانه في ليلة وكان يحتسب عند كل واحدة فقيل له يا رسول الله لا تجعله غوسا واحدة. فقال هو ازكى واطيع واخر. هذا يعني هذا الحديث الذي هو حديث ابي رافع هذا - 00:58:27ضَ
هو الذي يشبه ان يكون غلطا لهذا قال ابو داوود رحمه الله صاحب السنن بعد ما اخرجه قال حديث انس اه يعني المتقدم اللي هو كان يطوف على نسائه في غصن واحد الباب الذي قبله يقول هذا هو المحفوظ او - 00:58:47ضَ
الذي هو حديث انس وكاء كان هذا يعني يشبه ان يكون يعني غلطا نعم في الجنوب يأكل ويشرب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة فقال حدثنا ابن علية وغمدر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عن عائشة رضي الله عنها - 00:59:07ضَ
طيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يأكل وهو جنب توضأ. هذا الحقيقة المحفوظ فيه من حديث الاسود عن عائشة. ليس بلفظ توضأ غسل يديه. بدل توضأ - 00:59:27ضَ
ولاجل ذلك اخرجه مسلم خرج هذا اللفظ غسل يديه خرجه مسلم في الصحيح. واعرض عن هذا اللفظ وعلى هذا يكون هذا الحديث في هذا الباب كنا ننقله للباب اللي بعده. نقوله في الباب الذي بعده يجزيه يجزيه غسل يديه. من باب من قال - 00:59:43ضَ
يجنيه غسل يديه. نعم حدثنا محمد ابن عمر ابن هياج قال حدادنا اسماعيل ابن صبيح قال حدثنا ابو هويس عن ابن سعد عن جابر ابن عبدالله من قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام او يأكل او يشرب؟ قال نعم اذا توضأ وضوءه لصلاة. هو من اراد ان يأكل او يشرب - 01:00:02ضَ
يعني آآ النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه انه غسل يديه. غسل يديه لعله علق بهما شيء. يعني الانسان يغسل يده كما هو المحفوظ عنه الصلاة لو توضأت عملا بهذا الحديث الذي هو حديث عمار يعني حديث آآ جابر وكذلك روي من حديث عمار ولكن كلاهما - 01:00:27ضَ
يعني مظاعفان يعني لو انسان قال اريد ان اتوظأ كما في هذين الحديثين الظعيفين قلنا له لا بأس. يعني قد روي هذا لا يعني الذي لا يليق بالحقيقة هو انه يأتي بعض اخوانا الى هذا الحديث الظعيف ويقول الوضوء عند الطعام بدعة - 01:00:47ضَ
هذا المنهج غير صحيح. الشيء اذا ورد فيه حديث له اصل في حديث كان مظاعفا عند اهل العلم فما يليق باقول انه بدعة. لان هذا يستلزم تبديع الصحابي الذي فعله او التابعين. والائمة وليس هذا منهجا. وصارت الامة في كل حديث - 01:01:07ضَ
يخالفك ان كثر ثبوته انت نفسك قد تبرئ نفسك انت ترى اليوم ثبت حديث بعد هذا ترى يعني ثبوته فتراجع عنه ولا يكاد يوجد امام من الائمة الا وتراجع عن حديثه - 01:01:27ضَ
يعني الانسان اذا اذا عمد الى هذا المنهج الحقيقة ورأيته لبعض المعاصرين هذا المنهج يعني في بعض كتبهم اذا كان ضعيفا ذهب وراح وبدع من يقوم به. هذا خطأ. ولا تجد احدا يعينك ويساعدك على هذه النظرية اللي انت تراها - 01:01:45ضَ
التي تراها لا تجد احدا يساعدك على ذلك من ائمة السلف مطلقا ما في شك ان هذا من الخطأ في المنهج نعم. باب من قال يجزيه غسل يديه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن - 01:02:05ضَ
يونس علي الزوري عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه ما جاء في قراءة القرآن على غيره - 01:02:23ضَ
قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا عن عمر ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة انه قال دخلت على علي على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ ولا - 01:02:33ضَ
وربما قال ولا يحجزه عن القرآن شيء الا الجنابة. هذا حديث وقال الائمة كلام يعني طويل في ثبوته من اجل عبد الله بن سلمة. ونستفيد منها في حقيقة ثم نتكلم على على متنه. الان عبد الله بن سلامة يعني وفقه بعض الائمة. الا انه وقعت له اوهام - 01:02:53ضَ
يعني اوهام ليست بقليلة. والراوي اذا وقعت له اوهام غير قليلة. صار الائمة رحمهم الله يتوجسون في من قبول حديثه على الاطلاق طيب ما ما العمل مع هذا الراوي؟ احيانا تعرف تنكر - 01:03:13ضَ
تعرف اشياء تبع غيرها واشياء تنكرها لانه هذا الحديث من هذا الجنس انفرد به لم يروه احد على هذا الوجه عن علي رضي الله عنه الا عبد الله بن ولا جنس له في المروي عن علي رضي الله عنه - 01:03:33ضَ
وهذا هذا الانفراد الحقيقة الائمة يعني اذا اذا رأى ان هذا يعني فيه معاني في الشريعة تؤيده اما معاني في تؤيده يعني ربما اتخصص بعضهم فثبته والا الشافعي رحمه الله كان يقول ان اهل الحديث - 01:03:57ضَ
بدي احكي عن اهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث الذي هو حديث علي وهكذا الامام احمد رحمه الله. وشعبة الراوي له عن عمر ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة - 01:04:17ضَ
كان يثبت يقول هذا من احسن حديث عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة يعني كأنه انتقاه من المحفوظ من حديثه. لكن ان تتبعت انت الرواية ما وجدت لها ما يقويها - 01:04:32ضَ
في رواية الاثبات لانك كيف تعرف الرواية الثابتة عن هذا الراوي المتكلم فيه؟ ان يوافق حديثه حديث التقاط الاسباب ما وافقه وكان صاحب اوهام نقف انفراده هنا نقف فيها. فان كانت الانفراده ما جاءت بجديد - 01:04:50ضَ
هنا جاءت بجديد الان وهو اي نعم وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ على الجنابة قيل في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان يذكر الله على كل احيانه - 01:05:10ضَ
والبخاري رحمه الله يعني هنا قال المصنف بعد ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة البخاري رحمه الله كان يميل الى هذا. ان حتى الجنب يقرأ القرآن. وذكر علق هذا الحديث. ما الذي حضره معنا البخاري - 01:05:28ضَ
ها اورد هذا. واورد شيئا اخر. اورد قول ابن عباس قال لا بأس للجنب. ان يقرأ القرآن ثم اورد حديث هرقل حديث ابن عباس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم ويا اهل الكتاب - 01:05:47ضَ
تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الاية هذا قرآن البخاري رحمه الله اذا اكثر من من اذا جاء بعد الباب ثم اكثر من الاثار او اكثر من الاحاديث سواء حديث فيها مقال او ليس فيها مقال. اوردها فهذا دليل على اختياره. ان هذا اختيار - 01:06:08ضَ
هذا طريقة من طرق التصنيف او الترجيح اذا كان يراها فهو رحمه الله يعني هو على كل حال يعني هذا حكم المسألة الذي هو قراءة القرآن هل يشترط لها يعني الجنابة هل هي مشترطة او ليست مشترطة؟ الطهارة بالنسبة للجنابة تشترط - 01:06:32ضَ
هل الجنابة؟ هل تجوز حال الجنابة؟ ولا ما تجوز ايه القراءة هل تجوز ولا ما تجوز الصحيح انها جائزة. ما في ما يمنع منها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حث على فرض ثبوته لا يدل على المنام انما هو حكاية حكاية فعل. حتى لو لو ثبت هذا الحديث - 01:06:59ضَ
نعم نعم يجزيه او يجزيه ما يجزاه لا لا لا ليس مختصا به الائمة كثيرا. يعني وهذا في الصحيح كثير جدا. يعني اذا قالوا باب من قال كذا يعني من ذهب الى كذا - 01:07:29ضَ
ربما لا يتبناه ربما يتمناه وربما لا يتمناه قد لا يتمناه. وربما لا يتمناه. نعم قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافيل عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب والحائض - 01:07:58ضَ
قال ابو الحسن وحدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام ابن قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا موسى ابن خطبة عن ابيه عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع الجنب والحائض شيئا من القرآن. طيب هذا هنا مسألة اخرى وهي مسألة قراءة - 01:08:18ضَ
الحائض للقرآن اولا حديث اه حديث اه حديث ابن عمر هذا الائمة على تطعيم هذا الحديث. يعني بل بعضهم حتى اتفاق على ضعف الامام احمد رحمه الله والترمذي والبخاري وابن عدي وابو حاتم وجمع كبير من الائمة على ان هذا الحديث لم يثبت من جميع طرقهم - 01:08:38ضَ
شيخ الاسلام رحمه الله يعني ابو حاتم مثلا يقول ان هذا الحديث يعني يشبه ان يكون من حديث ابن عمر من قول ابن عمر موقوفا عليه لا مرفوعا. شيخ الاسلام رحمه الله يقول لا لا هو من قول ابن عمر ولا هو من قول نافع. ولا هو من قول - 01:08:58ضَ
موسى ابن عقبة يقول فان عامة اصحاب موسى ابن عقبة ما رووا هذا. وعامة اصحاب نافع ما رووها وابن عمر كذلك الصحابة رضي الله عنهم ما روا شيئا من هذا القبيل - 01:09:18ضَ
ما حدث بشيء من ذلك وهذا الحقيقة الحائض هي مسألة يعني تحتاج الى الحقيقة الى شيء من يعني من من تأمل لان الاحاديث التي في هذا في هذا الباب يعني هي محل نظر في منع الحائض من قراءة الشيء من القرآن مسافة مسألة المس - 01:09:39ضَ
مس المصحف هذه قضية اخرى. الائمة الاربعة لا يرون. يعني مس الجنب والحائض الانسان الذي ليس بمتوضئ فضلا عن ان يكون جنبا في مسألة المس وهي مسألة محل خلاف على كل حال - 01:10:02ضَ
الصحابة انفسهم رظي الله عنهم مسألة اخرى لكن مسألة القراءة الحقيقة هي لولا ان يعني لولا الادب يعني مع خلاف من خالف الائمة في هذا لقلنا انها من غرائب المسائل في الحقيقة. لانه ما في شيء عنه صلى الله عليه وسلم يدل على المنع. على منع الحائض من القراءة هذا واحد - 01:10:22ضَ
الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه وهو تشريع للرجال والنساء. ثم الحائض قد يطول بعض النساء يحضن اربعة عشر يوما. نصف الشهر وغالب النساء يحفظن ستة او سبعة ايام. يعني اسبوع كامل - 01:10:42ضَ
وانت كذب نفسك. اذا صرت لا تقرأ القرآن. في اسبوع كيف يكون قلبك ان تضع نفسك في هذا الصورة. ثم كما قال شيخ الاسلام رحمه الله. يعني هذا الامر ما هو - 01:11:02ضَ
فرض بل هو قضية اشهر من النار على على فان النصوص جاءت متظافرة حتى صار اجماعا بين الصحابة وبين التابعين وبين الامة ان الحائض لا تصوم ولا ولا تصلي. ومع ذلك حال حال - 01:11:21ضَ
بعد القرآن هذا حال يتكرر مثل الصلاة وازيد احيانا ولا سيما في الاوقات الفاضلة رمظان العشر ونحو ذلك ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لامرأة حائض وعنده تسع او احدى عشرة امرأة من امهات المؤمنين نسوة - 01:11:41ضَ
ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام انه نهاهن الا في هذه الاحاديث التي هي من رواية الائمة الواهي ولا المتروك والا هذا صاحب الاوهام والشريعة ما تثبت يعني ولولا هيبة هؤلاء الائمة الذين قالوا - 01:12:01ضَ
هذا والادب معهم لقلنا ان هذه المسألة من غرائب الفقه الحقيقة. يعني والتمسك بمنع الحائض يعني هو من من غرائب المسائل الحقيقة نعم ليس الائمة الاربعة الائمة الاربعة المصحف. اما مسألة الحائض فهي مسألة خلافية بين الائمة الاربعة - 01:12:21ضَ
بس المصحف يعني يعني قد يقوى فيها هذا الجانب من حيث النظر. يعني اه الصحابة رضي الله عنهم انفسهم مختلفين فيها يعني طيب لا بأس نحن نتكلم عليه. الان نصف المصحف. يعني آآ الائمة الاربعة رحمهم الله - 01:12:48ضَ
وجمع من الصحابة على انه لا يمس المصحف الا متوضأ. لانه ورد في الاحاديث كحديث علي مر علينا وكذلك يعني في دلالة على ذلك اذا منع هذا في القراءة فالمس من باب اولى على القول بحدوثه - 01:13:14ضَ
وكذلك يحتجون بالاية المشهورة اللي نحفظها جميعا لا يمسهم الا المطهرون والاستدلال بها محل نظر. الا ان شيخ الاسلام رحمه الله حكى عنه ابن القيم انه كان يستدل بها من جهة اخرى. مع انه مروي عنه رحمه الله. هو القول بعدم الوضوء. الا انه كان يستدل - 01:13:34ضَ
بها يعني الشخص عنده وفي غيرها من كتبه كان يستدل من طريقة ثانية او بطريقة ثانية. يقول اليس في قوله تعالى يسلمنا انها وادت الملائكة لا يمسه الا المطهرون. والحقيقة ان الاية لا ينبغي فيها اكثر من ذلك. لان الاية جاءت في معرض ذكر الشياطين - 01:13:54ضَ
فاخبر الله قالوا هؤلاء المشركون يقول هؤلاء المشركون ان ان هذا من قد تمسه الشياطين. فاخبر الله انه في كتاب مكنون هذا القرآن وموجود ضمن كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. يعني الملائكة وعبر عن الملائكة مطهرة - 01:14:14ضَ
للدلالة على ان هذا ابرز ما فيه من الصفات. كما تقول فلان شجاع او فلان او نحو ذلك. تذكر صفة هي اميز هذا او فائدة الاشارة بها. ومع ذلك فان شيخ الاسلام رحمه الله يقول انه لما - 01:14:34ضَ
وكان هؤلاء مطهرين في نفسه وهو في ضمن كتاب مسنون فلا ينبغي للانسان الذي الذي في السماء فلا ينبغي للانسان الذي في الارض ان يمسه الا حال الطهارة لاحظت التنظير هكذا يعني يميل رحمه الله والظاهر ان هذا كان اولا يعني رأيا له ثم بعد في الاختيارات يعني - 01:14:54ضَ
رحمه الله كان يرى ان لفظ لا يمس القرآن الا طاهر. يقول انه حال الجنابة. يعني لان الطهارة لا الشرع انه يعبر بلفظ الطهارة الا الا في سورة الجنازة اما في الوضوء ما يعدل عنها الشرابيين يعني الطهارة - 01:15:20ضَ
يعني في العام الاغلب يعني هكذا يعني يقال لكن حقيقة انت اذا تأملت هذه المسألة انا تأملتها وتتبعتها يعني مدة لم ارى عن صاحب من الصحابة رضي الله عنهم انه - 01:15:40ضَ
اوجب انما هي حكايات افعال في المصنفات وفي الاثار اقوال الصحابة انما هو هكذا حكاية انهم سئلوا كذا قال او هو يتوضأ او نحو ذلك. والصحابة مختلفون. انا اتكلم عن الصحابة الذين نقل عنهم هذا - 01:15:56ضَ
والحقيقة ان يعني قوله في الحديث لا يمس القرآن الا طاهر يعني هو على كلام يعني في كلام طويل من الناحية الحديثية يعني في ثبوته ان الامثل طرقة هو الذي هو في حديث آآ - 01:16:22ضَ
ابي بكر ابن عمرو ابن حزم الذي كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا الذي فيه الديات وفيه وفيه هذا كتب له كتابا وهذا فيه فهذا في الحقيقة يعني وتعرفون هذا الحديث هذا الكتاب مرسل وان كان الائمة قد عملوا به لكن - 01:16:42ضَ
اه الايجاب بهذه الصورة ذكرت انا مرارا ان الوجوب اذا احتيج اليه بكثرة الناس يقرأون القرآن ويمسكوا المصحف بكثرة. سورة الايجاب في مثل هذه الصور اذا كان فيها حديث فيها حديث فيها مقال وتجمع لها تجميع تجميع من هنا ومن هنا هذا - 01:17:02ضَ
الشرع ما هو بعيب لا يعني الشرع انه يقول لك يجب الوضوء او يتوضأ في الحديث الصحيح والناس يحتاجون الى قراءة الى قراءة في المصحف والاطفال والنساء والحير كلهم يحتاج الى ذلك - 01:17:22ضَ
كل هؤلاء يحتاجون حاجة ماسة يعني الان ونحن جالسون الان الساعة الخامسة مثلا او الرابعة الان الان في هذه اللحظة من الناس يحتاج الى قراءة مصحف بمئات الالاف الحمد لله في بلاد المسلمين. فمثل هذا الامر الشائع دائما يستقر - 01:17:43ضَ
الى دلالة تشريعية قوية. ما هو يحتاج الى تأتي به نص ضعيف من هنا ودلالة من هنا دلالة من هنا تجمعها بالقوة حتى تسجد بها نصا. والحقيقة قول الائمة الاربعة مهيب. لكني قد عرفتهم ان الصحابة رضي الله عنهم انفسهم - 01:18:03ضَ
يعني قد اختلفوا في هذا. والجواز مروي عن ابن عباس عن سلمان. وعن كذلك انس رضي الله عنه وعن جمع من التابعين مسألة الايجاب انا اقول انها محل تأمل. يعني محل نظر ومن اراد تتبعها في كتب السنن او كتب الاثار عن الصحابة فلن يجد فيها والله - 01:18:23ضَ
قال فيما رأيت يعني الا هذا ليس فيها التحتم فظلا عن ما قاله بعظ الفقهاء رحمهم الله من الشرطية انه وبصحة تلاوة القرآن ان يكون الانسان على طهارة. يقال له اين الدليل على الايجاب؟ فضلا عن الدليل الشرطي. الحقيقة ان هذا - 01:18:45ضَ
يعني محل نظر اذا كان بهذه الصورة باب تحت كل شعرة جنابة حدثنا لعلنا يا شيخ اه نقف على باب تحتكم بشارة جنابة الله يحفظكم والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي وسلم - 01:19:05ضَ
اولا يعني يجب ان يعلم ان قضية اثبات الحكم الشرعي الوجوب هذا بحمد الله تعالى في تاريخ الاسلام لم يقله احد من المسلمين. لا سلف ولا غير السلف. انك تثبت اعتقاد او تثبت اصلا شرعيا - 01:19:25ضَ
ها من من الاوامر تثبته بحديث ضعيف. هذا لا يكون بحمد الله. فان قال انسان طيب هذا ضعيفة ها في حديث ضعيف مثل اللي مر علينا هذا حديث الاستدفاء هذا فيه ضعف لكن وجود الضعف فيه - 01:19:55ضَ
من الصحابة من ائمة الخلفاء عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. عمر وعلي مروي عن ابن عمر وعن جمع من الصحابة الذين حكيتم كلهم بهذا اللفظ هذا قرينة محفوظ شريك عنده في حفظ الشيء. لكن اذا عضده شيء اخر دل على انه قد حفظه - 01:20:15ضَ
هذي طريقة السلف رحمهم الله في تناول الاحاديث اما طريقتهم بسم الله ناظر للكتاب شريك ظعيف خلاص بسم الله كل ما مر عليك اهل الشريك تظاعف ليه هذا ليس المنهج. الصحيح المخرج من حديث شريف كبير. يعني آآ منها حديث الاسرة كما تعرفون. حديث الاشراف بطوله. خرجها البخاري - 01:20:35ضَ
اربعة او خمس مواضع في الصحيح من رؤية شريف الاستدلال في الاصل هذا لا تجده. لكن اذا اعترض نعم هم يتوجهون لهذا. ونحن ذكرنا في موطأ ما لك رحمه الله - 01:20:55ضَ
نحو ثلث الموطأ ومالك يبوب عليها يا عم مالك ما يفهم ولا حنا اللي ما نفهم صح رحمه الله رضي الله عنه رحمة واسعة يقال لهذا الانسان الذي لا يفهم لما لا تفهم ما يقال. هذا منهجهم عليك به. فلماذا احتجوا - 01:21:11ضَ
مع ان مسلم حكى في الصحيح الاجماع على رد المرسل عدم قبول المرسل. نقول لك ان المسلم في الصحيح حكى اصطلاحهم في المرسل هم انه جنس الانقطاع. ما هو التابعي الذي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. جنس الانقطاع. وجنس الانقطاع هذا اذا كان معيبا - 01:21:41ضَ
اما اذا عضده مرسل اخر حديث اخرى موصولة فيها ضعف. هذا عندهم في حكم المعمول به. وكتب السنن كلها مليئة بهذا هذي طريقتهم. انت اللي تحتاج ان تفهم. ولا هم افهمون رحمهم الله. هل طريقتهم؟ وهذا اصطلاحهم. وهذه سنة ومعروف بها وهم اهلها - 01:22:01ضَ
وهم ائمتها واما مسألة من يريد حديثا ضعيفا ويجعلونه تبعا وان كان ضعيف هذا يسمعونه في الاعتقاد ويصنعونه كذلك في السنن والاحكام. يأتي انسان يقول ما في حاجة يريد منها. لا احيانا قد يكون هذا الحديث - 01:22:21ضَ
فيه تفسير او بيان لمعاني موجودة في النص من باب الايضاح فيريدونه. وهم عارفين الايضاح. هذي طريقتهم. ولا يحتجون في كتب الاعتقاد. بعض الناس يمسك كتاب الاعتقاد يروح يطلع كل الاحاديث الضعيفة التي فيها يقول هذا ما كان يليق بالمصنف انه يريد - 01:22:45ضَ
على كيفك افهم طريقتهم وانت عارف الان يمكن الفين من ائمة الاسلام كتبوا في السنن وفي الاثار وفي الاعتقاد وهم يريدون بها الطريقة يعني ما اعجبوك؟ طريقتهم في المنهج وهو منهج في غاية الجمال في غاية القوة. فمثل هذا الحقيقة يعني - 01:23:05ضَ
في التفريق بين كون الحديث فيه ضعف وله ما يسنده وكذلك الحديث ضعف الذي لا يوجد ما يسنده الا العمومات. هذا يريدونه حتى لكن القضية الثالثة وهي انه اذا كان ضعيفا وليس في الباب الا هو ويثبتون به اعتقادا هذا - 01:23:33ضَ
الحمد لله لكن قد يختلف في ثبوته فيريدونه لاجل الاحتفال به من ضمن الادلة كحديث الجنابة هذا عبد الله بن سلمة. هذا هذا قد وهذا مثال من امثلتهم. هذا طريقتهم والله اعلم - 01:23:53ضَ
- 01:24:13ضَ