بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعن عائشة ام سلمة رضي الله عنهما ان النبي كان يصبح جنبا من جماع ثم يصوم ثم يغتسل ويصوم متفق على مسلم من حديث ام سلمة ولا يقضي - 00:00:00ضَ

ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان الصحة صيام من طلع عليه الفجر وهو جنب وهو ناوي الصيام قالوا عن عائشة وام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:17ضَ

كان يصبح جنوبا يدركه الصبح من جماع يعني لو ليس من احتلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتلم لان الاحتلام تخبط من الشيطان الحلو من الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعانني فاسلم - 00:00:33ضَ

قال ثم يصوم ثم يغتسل يعني اذا اطل عليه الفجر يغتسل ويصوم يعني يتم صومه والمصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث مركبا من البخاري ومسلم فليس هذا الالف البخاري ولا لفظ مسلم - 00:00:52ضَ

والا في اللفظ كان وسلم يدركه الصيام كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم وفي مسلم جزء من هذه العبارة فركب المصنف هذه العبارة مع عبارة البخاري فساقها بالمعنى - 00:01:09ضَ

قال متفق عليه فمن كان جنوبا في الليل طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل بعد ونوى الصيام يصح صومه الحدث الاكبر الصيام لا يشترط فيه الطهارة من الحدث الاكبر. فاذا كان ناويا فاذا كان ناويا للصيام - 00:01:24ضَ

وتوفرت فيه شروط الصيام يصح صومه وكذا المرأة الحائض والنفساء اذا طهرتا قبل الفجر ثم طلع عليهما الفجر ونوي الصيام ولم يغتسلا بعد يصح منهما الصوم يشترط في صحة الصوم - 00:01:48ضَ

الطهارة من الحديث الاكبر وساق المصنف حديث ام سلمة في مسلم قالت ولا يقضي جني. ولفظه كان يسلم يدركه الفجر وهو جنب فيصوم ولا يقضيه هذا لفت مسلم. فدل على صحة الصيام - 00:02:11ضَ

فيمسك ولا يخظي لان الصيام صحيح وهذا ويدل هذا الحديث ايضا على فضل امهات المؤمنين رضي الله عنهن حيث نقلنا للامة ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في داره بل ما كان يفعله في خاصته بينه وبين زوجاته - 00:02:29ضَ

فلما كان هذا فيه علم للامة نقلناه الينا ويدل ايضا على امانة الصحابيات رضي الله عنهن. فقد اتفقتا عائشة وام سلمة على فعل فعله عليه الصلاة والسلام مع هذه ومع هذه - 00:02:49ضَ

فدل على صدقهن وامانتهن النقل رضي الله عنهم ثم ذلك قالوا عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي ومتفق عليه - 00:03:05ضَ

المصنف هذا الحديث لبيان حكم من مات وعليه صيام وهو مفرط في الصيام هل يجب علي هل هل يقضي عنه غيره ولي؟ هل عنه وليه ام لا قوله عليه الصلاة والسلام - 00:03:18ضَ

من مات وعليه صيام يدخل في هذه اللفظة قضى رمضان ويدخل فيها ايضا النذر ويدخل فيها ايضا صيام الكفارات ويدخل فيها ايضا الصيام من حلف ان يصوم مثلا حلف ان يصوم عشرة ايام - 00:03:35ضَ

قال من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قضى عنه وليه والمراد الولي هنا القريب واولو الارحام بعضهم اولى اولى ببعض فالقريب هنا للميت حتى ولو لم يكن وارثا منه - 00:03:55ضَ

له ان يصوم فلو مثلا هلك هالك عن عم وابن عم العم له ان يصوم يعتبر ذوي قرابات الميت واختلف اهل العلم من مات وعليه الصيام هل يصوم عنه اقاربه ام لا؟ اولا - 00:04:16ضَ

من مات وهو في شهر رمضان في نصف شهر رمضان ولم يتم شهر رمظان فبالاجماع لا يصوم لا يصوم احد لا يصوم احد عنه مثلا لو مات في العاشر من رمضان - 00:04:35ضَ

وبقي على الشهر عشرون يوما لا يصام عنه. لان التكليف سقط عنه بالموت اذا مات ابن ادم انقطع عمله المسألة الثانية او القسم الثاني من مات وكان العذر مستمر به الى حين موته - 00:04:49ضَ

مثل لو ان امرأة حائضا في اخر يوم من حيضها ماتت وهي علي مثلا ستة ايام افطرت من رمضان كذا لو ان امرأة عليها نفاس وكذا لو رجل مريظ فمات فمات - 00:05:11ضَ

وهو في مرضه هنا اختلف العلماء فيها على ثلاثة اقوال. القول الاول يصام عنه لهذا الحديث من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ايضا - 00:05:34ضَ

في الحديث الصحيح البخاري ان امرأة اتت الى النبي قالت ان امي ماتت وعليها الصيام فاقضيه عنها وقال دين الله احق بالوفاء امرها بالقضاء وكذا حديث ابن عباس كان رجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:49ضَ

وقال ان ابي ان امي ماتت وعليها صوم شهر رمضان افاصوم عنه؟ افأصوم عنها قال دين الله حق بالوفاء وفي مسند الامام احمد وهو واضح من مات وعليه صيام شهر - 00:06:10ضَ

انا رجل اتاني قال من من مات وعليه صيام شهر رمضان صام عنه وليه فكل صيام لم يفرط فيه صاحبه فانه يقضى عنه هل هذا القول كفارة نذر قضى رمضان وغير ذلك. القول الثاني - 00:06:28ضَ

وهذا قول شيخ الاسلام والقول الثاني انه لا يقضى عنه الا في صيام النذر فمن مات وقد نذر ان يصوم وهو لم يصمه بعد اخونا عصام معه اما بعد ذلك فلا. واستدلوا بقوله سلم - 00:06:50ضَ

من مات وعليه ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تصوم صم عنها وسلم بالصيام عنها وهذا والى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وهو انه لا يصام - 00:07:08ضَ

الا من مات وعليه صيام نذر فقط القول الثالث انه لا يصام عنه مطلقا احنا سوا كان نذر او غير نذر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يصام عنه ولا يصلى لكن الحديث - 00:07:27ضَ

ضعيف والراجح هو القول الاول وهو من مات وعليه صيام يصوم عنه اقاربه وهذا الصوم على وجه الاستحباب للوجوب قولي لقوله عز وجل ولا تزر وازرة وزرة اخرى القسم الثالث - 00:07:45ضَ

من مات وهو مفرط في الصيام يعني مثلا عليه قضاء ومكث ثلاثة اشهر واربعة اشهر ما قضاه. يدخل في هذا القسم واما من مات وهو لم يفرط مثل حائض ماتت في اليوم السادس - 00:08:04ضَ

النفساء ماتت في اليوم العاشر او مريض استمر به المرض واطعم فهؤلاء لا يصام عنهم بعدم التفريط اذا الاقسام ثلاثة القسم الاول من مات وهو في الشهر من شهر رمضان. هذا لا يقضى عنه - 00:08:24ضَ

تكليف سقط عنه القسم الثاني من مات وهو مفرط وفيه الخلاف القسم الثالث من مات وهو لم يفرط امرأة حائض قبل تطهر بيوم ماتت هذه لا يقضى عنها لانها ماتت - 00:08:44ضَ

قبل ان يجب عليها القضاء نعم الله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد. يقول هل يجوز ان تقسم الايام بين الاقارب؟ ما في بأس. اليوم تلعالي ثلاثة ايام يقسم بين ثلاثة افراد - 00:09:03ضَ

ما في بأس اما اذا كان عليه الصيام تتابع لا لابد شخص واحد هو الذي يصومه يقول هل يجوز ان يصام عن الميت صيام نافلة؟ الصحيح لا وانما يقتصر في - 00:09:15ضَ

اه احدى القربات الميت على ما جا فيه النص وهو الحج العمرة والصدقة والدعاء فقط هذه الاربعة الامور وتوفي شخص ولي القضاء وكان شيخا كبيرا مريضا ليصام عنه لا يطاع معه - 00:09:29ضَ

اخي عليه كفارة صيام وقال لي صم عني اذا مت فليجب علي ذلك اذا كان حي الان ما يجوز صيامها اذا كان ميت فيجوز الصيام - 00:09:46ضَ