شرح كتاب صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
09 شرح كتاب مواقيت الصلاة 4-5 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. هي امر خطير. هنا. تترتب عليه احكام الكفر - 00:00:00
وقال اخرج من العلم انه ان هناك فرق بين من يصلي ومن لا يصلي فمن اخر الصلاة وصلاها لا يكفي. ومن تركها كفر لكن يكون كفر يقول كفر الاصغر لكن مع ذلك هو اعظم منه - 00:00:22
اذا بالزاني والسارق شارب الخمر والمراد والعاق لوالديه وقاطع الرحم اعظم من جميع المعاصي طبعا عشنا مع المغرب او يعمل الاسباب وان كان يجزم انه لا يستثير ما يجمع الا اذا كان معذور - 00:00:35
العذر له اسباب اجعل اجعل اجا اجعل من يوقظه مثل ما فعل ابن عمر كان ينام اذا غلب له من يوقظه. ها لا كم مسافر او مريض نعم حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا اوقات الصلوات محكمة - 00:01:03
حد ده؟ ايه نعم حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام حدثني ابو جمرة عن ابي بكر ابن ابي موسى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة وقال ابن رجاء حدثنا همام عن ابي جمرة - 00:01:30
ان ابا بكر بن عبدالله بن قيس اخبره بهذا حدثنا اسحاق بن حبان ها حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق بن حبان. كذبت عنف حدثنا اسحاق عن حبانة حدثنا همام حدثنا ابو جمرة عن ابي بكر ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه - 00:01:52
وسلم مثله نعم رواه البردان الفجر والعصر بردان لانهما تقعان في طرفي النهار تصليان في بردين نار وهما طرفان حين يطيب الهواء وتذهب صورة الحرب وفيه انما المحافظة على سبب دخول الجنة. واذا قال النبي من صلى البردين دخل الجنة. هذا وعد. يعني مع ايمانه بالله ورسوله - 00:02:16
النصوص المؤمن الموحد اما المشرك فلا ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة. المشرك الجنة عليه حرام لكن المراد من المؤمنين من صلى البردين من المؤمنين الموحدين دخل الجنة - 00:02:45
لمن حافظ عليهما والمعنى ان من حافظ عليهما فانه لا بد ان يحافظ على بقية الصلوات ايمانه الذي دفعها الى صلاة البردين والعناية بهما يدفعه الى ان يؤدي بقية الصلوات - 00:03:01
في اوقاتها مع الجماعة نعم طا والصلاة فيه ان الصلاة محافظة على صلاة الصبح والعصر من اسباب دخول الجنة نعم الاخلاص بصدق. نعم. باب وقت الفجر حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة - 00:03:15
عن انس ان زيد ابن ثابت حدثه انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قاموا الى الصلاة قلت كم قال قدر خمسين او ستين يعني اية حدثنا حسن بن صباح - 00:03:34
سمع روحا حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد ابن ثابت رضي الله عنه تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة - 00:03:52
فصليا قلنا لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية وفي رواية بين الاذان والاقامة قدروا خمسين اية وهذا يختلف على حسب الايات الطوال - 00:04:12
والقصار حسب قراءة القاعدة لان بعض القراء قد يرتل بعض القراء قد يسرع والايات بعضها طويلة وبعضها قصيرة والمراد ان النبي يبكر في صلاته الفجر كما سبق في الحديث الاخر والسبح كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث السابقة والصفة عن النبي يصليها بغلس - 00:04:31
يعني بعض اشقاق الفجر لكن فيه ظلمة اذا شق الفجر وطلع صلى عليه الصلاة والسلام الراتبة اتبعه بلال وادم فصلى ركعتي الفجر ثم صلى بالناس في وقت الظلمة يعني لا لا يزال ظلمة مع ان الصبح اطلع وظهر وبان لكن لا لا يتأخر حتى يسكت جدا وانما - 00:04:52
يبادر بها ويصليها في اول وقتها بغرس يعني وقت فيه اختلاط ضياء الصبح في ظلام الليل. نعم. حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن ابي حازم انه سمع سهل ابن سعد يقول كنت اتسحر في اهلي ثم يكون ثم يكون سرعة بي ان ادرك - 00:05:13
كصلاة الفجر مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام مما يبكر بها لانه يبكر عليه الصلاة والسلام فكان يتسحر مع اهلته في رمضان ثم يسرع حتى يدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:36
قد لا تفوته اهدانا نصليها في اول وقتها لكن بعد طلوع الفجر وانشقاق في الفجر وظهوره الصبح لا يتأخر حتى يستجدها. بعض الناس يتأخر حتى يستجدها وهذا قياس الاخضر بل ينبغي ان - 00:05:52
يكون تكون الصلاة في اول وقتها لكن لابد ان تحقق لا تصح الا بعد طرق الفرد لكن لا يستر الاسفار الذي شديد فاذا يصليها في اول وقتها والظلمة باقية فيها ظلمة بعد انشقاق الصدر الصبح وطلوع الفجر - 00:06:12
هنا حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل اذان الفجر ها فيتسحر في اهله وبعد ما يتسحر يسرق حتى يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوته يحتمل اهلها - 00:06:29
وان كانه يعني بينه وبين نص المسافة اذا تسحر لهذا اسرع حتى اذا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى وقف بعد الاذان والمشي يمشي ولم يذكر اي نعم - 00:06:46
الى اهله والى بيته ما ذكر وهو الحافظ رجب اي اين يسكن المقصود انه في السحر في اهله وبعد السحور يسرع حتى تدرك الصلاة مع النبي خشية ان تفوته لانه عليه الصلاة والسلام يبكر بها في الصلاة - 00:07:00
في اول وقتها بعد اشتقاق الفجر وطلوعه تبين الصف هذا حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرته - 00:07:18
قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متنفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس. نعم كن نساء - 00:07:33
يعني جمع بين الظهير وبين الظاهر مثل اللغة اللغة القليلة لغة فنون البراغيث يسمونها كلون البراغيث الجمع بين الظاهر والمظهر ثم يقول فلو عصروا المجوى الذين ظلموا كن نساء كنا اهل الضمير ونساء هذا الظاهر جمع بينهم. مثل قوله تعالى واصروا النجوى الذين ظلموا - 00:07:52
اللغة الكثيرة اقول واسر النجوى واسروا كن نساء يعني كان نسائهم. فجمع بين الظاهر والمظهر كانت هذه النساء هي ان النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات - 00:08:12
فلا بأس بالمرأة ان تنتهي ان تصلي مع الرجال اذا كان اذا كانت متحجبة وليست متطيبة كما ورد في قرص الفجر في صحيح مسلم انه لا بأس بصلاة وان المرأة لا تمنع صلاة المسجد - 00:08:26
قال لا تمنعوا اماء الله من ساجد الله وبيوتهم خير لهن ولما بلع ولما قال ابن لعبدالله ابن عمر والله لنا معهم سبه عبدالله سب سيئة لانه عارض السنة فلا تمنع المرأة ان تصلي في المسجد لا بأس - 00:08:43
بشرط ان تكون متحجبة ولا وليست متطيبة ولا متبرجة ولا يخشى عليها فتنة ولا ريبة فلا تمنع. ولهذا كان للنساء يصلين مع النبي والفجر وغيره. فكان يصلي معه نساء متلسعات المستترات بمروطهن ثيابهن جمع ورق - 00:08:59
هو ثوب او فيه شيء بخطوط ما يعرفون احد من الغرس الظلمة المختلطة في ضياء الصف هذه الاحاديث هي الدليل على التبكير بصلات الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس - 00:09:21
وهو اختلاط ضوء الصبح في ظلام الليل. وفي دليل على ان وقت الصبح طلوع الفجر. لانه الوقف الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم وانصراف نساء الله بغلس يدل على التبكير فيها وان كان يصلي الفجر في اول وقتها - 00:09:40
ولا يتأخر حتى تزول الظلمة ولهذا المؤلف رحمه الله قال باب وقت الفجر ولا نضيع تنفيذ بعض في احاديث اخرى قصر في العشر ذي الفجر اعظم للاجر ذهب بعض الاحلاف الى انه الى انها - 00:09:57
الى انه تؤخر صلاة الفجر فلهذا ما جزبه المؤلف في التربية ما قال باب وقت الفجر او لان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والحديث هذا لو صح فهو يحمل السر في اعظم الاجر يحمل الاصرار على تحقق حق طلوع الفجر. وانشقاقه ووضوحه - 00:10:17
ولا يزال من هذا الافطار الذي تزول معه الظلمة. هذا لطف اذا صح وش قال ذكره خلاف عن ذكر خلاف الاخلاق عندك في الحافظ في رجب. نعم؟ ايه العفو كلم - 00:10:39
مسألة نعم نعم اعد في ان الافضل هل هو التدليس بها في اول وقتها؟ نعم. نعم. احدهما ان بها افضل وعمر بن عبدالعزيز والاوزاعي ومالك الشافعي ما قال بس هذا هو السبب كون المؤلف ماجزا - 00:11:00
والصواب من الحولين ان انه ان التنفير بهذا وان الصلاة في اول وقتها هو الافضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحديث نعم يحمل على ان - 00:11:50
المراد به تحقق طلوع الفجر ووضوحه وظهوره من غير زوال الظلمة ومع ذلك ينصرف معه نساء متنفعات ما يعرفون احد من نعم قال بس اذا احتاج القبلة تحسين التمري تحسين ها لكن لو صح يقبل على ان المراد تحقق الحسنة تحقق طلوع الفجر ووضوحه مع بقاء الظلم. هذا تأويله نعم - 00:12:07
نعم باب من ادرك من الفجر ركعة. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم. عن عطاء ابن يسار وعن بسري بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح - 00:13:02
ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. نعم هذا الحديث فيه دليل على ان من ادرك ركعتان - 00:13:23
قبل خروج الوقت فقد اذنت الصلاة في الوقت فمن ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس ادرك الفجر في وقتها وبدأ صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد صلى الصلاة في وقتها - 00:13:37
لكن لا يجوز لها التأخير باختياره في يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس صلاة العصر الى وقتها الى الصلاة والشمس او الضرورة الى غروبها صاحب الضرورة ان الانسان نسي او انسان مع امرأة - 00:13:50
طهرت من الحيض او نفساء ثم ادرك الصلاة صلت في وقتها اداء وكذلك لا يجوز للانسان ان يؤخر الفجر الى طلوع الشمس الى قبل طلوع الشمس والمؤلف ماجزا بالترجمة قال من ادرك ركعة من الفجر ركعة - 00:14:05
والجواب فقد ادرك الصلاة في وقتها لكن يحتمل لما كان يحتمل ان ادراك قضاء او اداء سكن. والصواب انه يدركها اداءه اذا كان معذور من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس - 00:14:23
فقد ادرك الصلاة في الوقت فقد اداها ادركها فقد ادرك الصلاة فادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصلاة في الوقت اداء للصواب انها اداء اذا كان معلوم - 00:14:41
اما اختياره ليس له الاخيرة لا تطلع الشمس لكن نائم الاول يعذر فيه واستيقظ ثم صلى ركعتا قبل طلوع الشمس ثم صلى في وقته اذاه نعم باب من ادرك من الصلاة ركعة - 00:14:56
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن عوهان ولهذا المؤلف حدث جواب الشرط بما فيه من الاحتمال وهذا الحديث يدل على ان الوقت يدرك في ادراك ركعة - 00:15:09
يرحمك الله دليل على ان الوقت يدرك في ادراك ركعة وانما يدرك ركعتا من الفجر وصلها قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر في الوقت اداء وكذلك فهذا ركعة وصلاها قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك صلاة العصر اداءه - 00:15:24
لكن ليس له كما سبق فانه يأثم لان وقت الاختيار للفجر الى الاسفار شدة وبعدها يكون وقت ضرورة الى طلوع الشمس كما انه ليس له ان يؤخر العصر الى كل غروب الشمس متعمدا بل يأثم - 00:15:40
الا انه وقت وقت الاختيار العصر الى اصفرار الشمس وبعده وقت ظرورة الى غروبها وبعدها يخرج الوقت نعم. اذا صلى وافتتح الصلاة ثم اذن في الصلاة. بعده نعم. لا بد يصلي ركعة - 00:15:56
باب من ادرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم - 00:16:13
هذا فيه دليل على ان من الصلاة فقد ادرك الصلاة ادرك فضلها والمؤلف واجزا بالترجمة ايضا لما فيه من الاختلاف. هذه الترجمة الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة ان هذه الترجمة في ادراك الصلاة مع الجماعة - 00:16:33
والترجمة السابقة التي قبلها في ادراك الوقت واضح الفرق؟ هذه الترجمة في ادراك الصلاة مع الجماعة من ادرك ركعة مع الامام قبل ان يسلم ادرك الجماعة والترجمة السابقة من ادرك ركعة من الوقت قبل ان يخرج الوقت فقد ذلك الوقت - 00:16:47
فعلى هذا تكون الوقت يدرك بادراك ركعة والجماعة تدرك بادراك ركعة واضح هذا؟ لكن المؤلف ما جزم لان المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى انه اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام ادرك الجماعة - 00:17:05
لكن هذا قول مرجوح الصواب ما دل على هذا الحديث ان الجماعة تدرك بادراك ركعة بعض العلماء الحنابلة يقولون الى سدرة الجبائل الجماعة بادراك تكفيره اذا كبر قبل ان يسلم الامام وجلس معه - 00:17:17
لكن هو قول ضعيف مرجوح والصواب ان اولادك الجماعة الا الى بكرة كما دل عليه الحديث فادرك ركعة من الصلاة فقد ادت الصلاة فالركعة اذا اذا ادرك ركعة من الصلاة ادرك الجماعة مع الامام - 00:17:33
واذا ادرك ركعة قبل ان يخرج الوقت ادرك الصلاة في الوقت اذا الوقت يترك بادراح ركعة والجماعة تدرك اذا ركعت هذا هو الصواب. لكن المؤلف ما جزى البخاري رحمه الله فيها خلاف - 00:17:49
بعض الفقهاء يرى ان الجماعة ستدرك بادراك تكبيرة الاحرام. لكن هذا قول مرجوح ما دل عليه الحديث مقدم. نعم قد يقال مثلا اذا تم واذا كان متعب متعمد هو يفوت على نفسه فضيلة الجماعة ادراكها من اولها لانه يجب عليه ان - 00:18:03
نجيب النداء وقد تأخر على كل حال لو لم يحصل لولا من اهل الحرمان حرمان الاجر والثواب نعم الا في وقتها فاذا به اذا تركعه لكن اذا كان معذور معذور - 00:18:23
اذا كان نائم فوقتها حين يستيقظ في وقته وقتها في الحق فلا شيء اذا كان معذور كذلك النفساء والحائض نعم لا شك معلوم. حتى يؤدي الصلاة في وقتها صحيح اداها للمعذور واستيقظ اداها بعد خروج الوقت لكن معذور - 00:18:41
والوقت في حقه في نفسه لكن الوقت المحدد حديث النصوص فات عليه فات عليه وقت الاصابة لكن الوقت في حقه اذا كان معذور حين يستيقظ واذا كان ناسي حين يتبع - 00:19:12
كما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك - 00:19:24
هذا هو في موقف ما يأثم لانه معذور فيها لكن ماذا تسأل في الوقت معذور ما اداها في الوقت فاته الوقت لكن معذور في العذر المغرب والعشاء في حقها وبعضهم يرى انها تصلي صلاة العشاء اذا صلت المغرب والعشاء احتياطا الوقت الضروري من نصف الليل الى الى طلوع الفجر - 00:19:33
لا ابن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر قال اخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها - 00:20:01
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة بعد الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس - 00:20:19
لم يجزب المؤلف رحمه الله تعالى بحكم بقوة الخلاف والا فان الاحاديث فيها النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر لكن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالتحريم مسألة فيها خلاف بين اهل العلم - 00:20:31
ولان هناك احاديث اخرى تدل على انه تفعل في اوقات النهي امور اخرى في الحديث الاول يقول الذي حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد حتى تغرب الشمس - 00:20:49
هذا فيه النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد الحصر حتى تغرب الشمس والحديث الثاني حديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذا فيه النهي عن التحري - 00:21:09
في الصلاة طلوع الشمس وغروبها والتحري معناه قصد الصلاة في هذين الوقتين. فيكون النهي اشد في حق من قصد الصلاة فيهما ممن صلى فيهما من دون تحر وقصد فمن تحرى وقصد الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها انه في حق اشد - 00:21:22
وما صلى بعد الصبح او بعد العصر فهو منهي ما في اذا كان لم يكن هناك سبب فاذا لم يكن هناك سبب فهو منهي لهذا الحديث نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ثم بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:21:40
لكن اذا تحرى وقصد الصلاة عند طلوع الشمس بعد غروبها فهي في حق احد لان لان عند طلوع الشمس مع غروبها وقت مضيق تضيق ولهذا فانه ينهى عن دفن الميت ايضا في هذا في هذا الوقت الضيق - 00:21:53
كما في حديث عقبة ابن عامر عند مسلم ثلاث ساعات من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا قيل تطلع الشمس غار وحين تطلع الشمس بازغة - 00:22:10
يعني حتى ترتفع وحين يبدو فلا يبدو حاجب الشام في بعضها. وحين تغرب ان تتضيف الغروب حتى يتم غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. هذه اوقات ضيقة قصيرة ينهى عن الصلاة وعن دفن الموتى. اما في الوقت في الوقتين الطويل بعد الصبح وبعد العصر لا بأس به - 00:22:21
الموتى وكذلك التحالف في هذا الحديث النهي عن التحري بالصلاة عند طلوع الشمس بعد غروبها لانها اشد والنهي عن الصلاة وعلى الصبح وبعد العصر من الاحاديث متواترة لكنه عام مخصوص - 00:22:42
عام مخصوص يخص منه من نام عن صلاته او نفسها ثم تذكر واستيقظ في هذين الوقتين فانه يصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او مسها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك - 00:22:55
ويستثنى ثانيا يستثنى عليه صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر صليت لان صلاة لها سبب وهو الكسوف تحية المسجد تصلى على الصحيح من حديث ابي قتادة اذا دخلت المفسد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين - 00:23:09
رابعا اعادة الجماعة اذا صلى الانسان في المسجد العصر ثم جاء الى رصيد اخر في حلقة درس العلم مثلا ووجدهم يصلون يصلي معهم يعيد الجماعة ولو كان صلى ولو كان وقت العين - 00:23:26
او صلى الفجر في مسجد ثم جاء الى وهم يصلون فانه يصلي ولا يجلس من هي عن يدك؟ تكون لها الصالة الثانية نافذة وهذا مستثنى ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر. مستثنى اعادة الجماعة - 00:23:42
ولهذا لما صلى النبي صلى الفجر في ببلع رأى رجليه جالسين فقال ما لكما لم تصليها معنا قال انا صلينا في رحالنا يا رسول الله كيف يلعب قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتهما مسجد جماعة فصلي معهم فانها لكما نافلة - 00:23:56
دل على انه ينبغي للانسان ان يصلي وكذلك يستثنى ايضا ركعتي الطواف لمن طاف بعد العصر او الفجر يصلي وكانت السترة سنة الوضوء. هذا هو الصاد الذي عليه المحقق في شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:24:14
جماعة من المحققين يرون ان ان هذه احاديث نهي مخصوصة بذوات الاسباب ذوات الاسقام الصلاة الفائتة آآ صلاة الكسوف ركعتي الطواف سنة الوضوء اعادة الجماعة بعضهم الحق بها السنة السنة الراتبة الفائتة لكن الصوم اننا نفصل السنة الفائتة في وقت النهي - 00:24:31
وخلع اخرون من اهل العلم لا تفعل ذوات الاسباب وانما تقدم حيث النهي لانها اصح واكثر والى هذا لهب الجمهور قالوا اذا جئت وقت العصر او بعد العصر او بعد الفجر لا تجلس لا تصلي تحية المسجد - 00:24:57
اجلس لانك منهي عنها واحاديث النهائي اصح واكثر ولا تصلي سنة الوضوء لكن يرد عليهم اعادة الجماعة. الجماعة فيها نص. يصلي صلاة الكسوف ايضا. والصواب ان انه يفعل في اوقات النهي ذوات الاسباب هذا هو الذي عليه ان تحققوه من اهل العلم وهذا هو - 00:25:11
ما تقصده القاعدة الاصولية انه اذا تعارض دليلان يعرف الظاهر وابكى الجمع بينهما فانه لا يعذر على الجمع ليجمع بينهما لان فيه عملا بالحديث في الحديثين جميعا نعم. سنة مؤكدة. سنة مؤكدة للجمهور - 00:25:32
وليست واجبة هذا هو الصواب بعض العلماء اوجبهم من الظاهرية لانها صلاة لها سبب سنة مؤكدة مثل تحية سنة الوضوء ايضا نعم اليك متصدق اذا اراد يتصدق على صاحبه بعد العصر - 00:25:54
يدرج كذلك في دورة الاسنان ايش؟ اذا اراد يتصدق على صاحبه. تصدق؟ اي نعم. يعني وجد انسان يصلي وحده؟ نعم هذا من اعادة الجماعة داخل في اعادة الجماعة لا بأس - 00:26:11
تعالوا يا جماعة وقال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى ترتفع واذا غاب - 00:26:23
واجب الشمس فاخر الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. نعم. اذا طلع حجم الشمس يعني عند شروقها فاخر الصحيح ترتفع لانها وقت ضيق. واذا غالب حجب الشمس فاخرتنا حتى تغيب. يعني حتى اذا شرعت الغروب حتى يتم - 00:26:38
فهل فيه النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترفعه؟ وعند شروعها في الغروب حتى وتضيفها حتى تغرب. وهذان الوقت انما يقصران غير الطويلين في الحديث الاول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:26:57
هنا سنة مؤكدة يؤمر بها اذا دخلت المغسل حتى يصلي ركعتين قل او قل بموجب قول قول ظاهرية قول قول لكن عم يأمر بالسنن وهكذا يقول الرسول امر بهذا هل ينكر عليه اذا كانت سنة مؤكدة له؟ لا ما ينكر عليه لان لان الجمهور يرون انه يجلس المسألة فيها خلاف - 00:27:13
من كلفني وقال له لو صليت افضل اذا كان طالب علم ويرى ما يراه الجمهور نعم. اي صلاة؟ ايه لا ما ما في وقت الخطبة طب في الخطبة نعم توجد قال الشيخ صليت - 00:27:40
وجلس؟ قال لا وهو يخطب قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما تكاسر الخطبة لا بأس اما اذا كان ما وكذا في مكان يستمع الدرس نعم يجوز الدرس له فائدة وموعظة يجوز - 00:28:01
اما اذا بكم هناك الامر في هذا واسع حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامة عن عبيد الله عن خبيب عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حوص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين - 00:28:12
وعن صلاتين نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه الى السماء وعن المنابذة والملامسة - 00:28:30
نعم هذا الحديث فيه النهي عن هذه الاشياء نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين اما البيعتين ففسرهما في اخر الحديث وهما المنابلة والملابسة آآ هذي الباعتين واللبستين فسرهم ايظا اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد - 00:28:49
واما الصلاتين فهما نهى عن الصلاة فسره هذا في الحديث. عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذا نهى عن عن صلاتين نهى عن الصلاة العذراء حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بعد الفجر والصلاة بعد العصر - 00:29:08
واما البستين تسرعوا باشتمال الصمغ وبالاحتباء في ثوب واحد اما اشتداد الصماء فهو ان يشتمل بثوب واحد ليس له منفذ. فحيث لو حرك يده غيرها انكشفت انكشفت العورة وسمي اصم لانه لا مغفر له مثل يشتغل بثوب ليس عليه غيره - 00:29:27
كيف يشرب الثوب مثلا يكون عليه مثلا شرشف كبير ولا على شيء لا ثوب ولا سروال ولا فنية ويشتمل به فاذا حرك يده هنا ظهرت العورة مع ليس له منفع - 00:29:47
لكن لو كان عليه سروال لا محظور فيه كان عليه سروال يشتغل فيه ثوب لا يظر لان لا العورة مأمون التشكوى والمراد بالثوب او قطعة واحدة مثل الازار يسمى قطعة ثوب قطعة تسمى ثوب والرداء ثوب - 00:30:04
اذا اتى بثوب مثل الازار مثل رداء كبير مثل شرشخ كبير واشتمل به على جسمه وما عليه شيء لا سروال ولا اثنين ولا شيء هذا يسمى اذا حرك يده من هنا او من هنا ظهرت العورة لمن حوله - 00:30:18
فمن هي عنه لان لما فيه من لافشاد العورة المهم انه ثوب واحد يلتفت يشتمل بثوب واحد ويغطي نفسه فيه ما له مغفرة فاذا حرك يديه هنا وهنا ظهرت العورة لمن حوله - 00:30:34
اما اذا كان عليه ثوب وسروال ما في محلول. كان العرب يتساهلون في هذا ليس لهم اه ليس لهم ثياب كثيرة يشتملهم بثوب واحد او بازان واحد واما اللبسة الثانية الاحتراف في ثوب واحد - 00:30:55
والاحتباء في الثوب الواحد هو ان يأتي بثوب فيضعه على يحتوي يضع رجليه هكذا ويضع الثوب هكذا يربطه على على ظهره وعلى وعلى رجليه حتى يشتكي عليه فيكون هذا مستور وهنا مستور واما من الامام يكون مكشوف ما عليه سر ولا شيء بحيث لو وقف انسان امامه شاهد عورته - 00:31:13
فهذا يسمى ايش هذا الاحتباء الاحتباء يحتبسه لكن لو كان عليه سوال ما في محظور لكن لو كان ما عليه شيء ما عليه الا هالثوب هذا جعله على ظهره وربطه على يديه واحتسب هكذا - 00:31:41
ضبط على رجليه ووقف هكذا اللي امامه مستور بالثوب لكن لو وقف انسان امامه ونظر الى الى السماء وجد فرجه مكشوف فهذا منهي عنه بما فيه من اكتشاف العوض. لكن لو كان عليه الثواب ما في ما في محلول - 00:31:54
لو كان عليه سؤال ما في محروم نعم ويربط على رداء على الفقيه وظهره بحيث يعتمد عليه ويفضي بفرجه الى السماء تحذير كل مخلوق فردي مكشوف لكن لو كانت العورة مستورة فلا حرج - 00:32:11
وهذا يفعل بعض الناس بعض الناس اذا صينا اذا كان جلسة طويلة او في يوم الجمعة او المسجد حبل ويضعها على ظهره وعلى رجليه هكذا يربطه حتى يكن جثته كأنه معتمد - 00:32:30
هذا هكذا تفعل العرب. يأتي بثوب هكذا يستر به رجليه وظهره ويربطه ويكون هذا مستور وامامه مستور الى الارض لكن من الامام مكشوف ما عليه سروال ولا شيء بحيث لو وقف انسان عليه تشاهد عورته - 00:32:41
فنهي عنه بما فيه من من تصاعد الكشف الاول. اما اذا كان عليه ازار او عليه سروال فلا حرج في ذلك وعن بعثه البعثين الملامسة والمنافذة الملابسة يقول اي ثوب لمسته من هذه الثياب فهو عليك بمئة - 00:32:58
بما فيه من الغرب يمكن يلبس ثوب يساوي خمس مئة ويمكن الثوب ما يساوي الا عشرة ريالات هذا فيه غرض ثوب الدكاء في الثياب معلقة بالذكاء. واي ثوب لمسته فهو عليك بمئة - 00:33:17
يمكن يرى الثوب يساوي خمس مئة ممكن يلبس ثوب ما يصلي الا عشرة ايام هذا غرض بما فيه من الغرض ما يجوز هذا بينما يأخذ الثوب يختار ثوبه ويقلبه وينظر ثم يخبره اما يقول اي ثوب لمس اخوه بكذا؟ او والمنابرة ان يكون اي ثوب نبذته - 00:33:31
طرحته اليك او طرحته انت هو عليك بمئة اي ثوب تأخذه وتطرحه هو عليك بالله. يمكن يأخذ الثوب ويساوي مئة. يمكن يأخذ الثوب ويساوي خمسين. يمكن اخذ ثوب يساوي الى عشر زيادات - 00:33:49
هذا فيه غرض فلا يجوز بما فيه من الغرض وانما اذا اراد يشتري ينظر في الثوب يختار الثوب ويقلبه وينظر فيه ثم يخبره بالقيمة حتى يأتي هناك غرر لان هذا يفضي الى الشحناء والعداوة والبغضاء - 00:34:02
يرمي اليه ثوب يساوي خمس مئة ريال قال لا انا ما اريدك تأخذ هذا ثم يحصل شحناء وبقوا عداوة قطيعة فلها الشارع عن عقيدة البعثين لما فيهما من الغرض ولانه الثاني الى الشحناء - 00:34:18
والضغينة والقطيعة. نعم. الظاهرية بعضهم ظهروا ذهبوا الى ان حديث النهي منسوخة وانه يجوز ولا يجوز فعل الصلاة في وقت النهي فهذا قول الملاحف وعلى ان تكون المذاهب الجمهور يرون تقدير هذه النهي - 00:34:34
والظاهرية يرون انها منسوخة وبعض العلماء يرى انها تفعل سنوات الاسباب وهذا هو الصوم. اذا جمع بين الاحاديث نعم باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:34:55
لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها نعم ترجم المؤلف بنفي التحدي على لفظ الحديث من باب التأكيد للنهي عن الصلاة في هذين الوقت في هذا الوقت - 00:35:17
اذا المفهوم منهي عنه في الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذه الترجمة داخل التوجبة التي قبلها وقوله لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها مفهومه مفهوم ايش؟ انه لا بأس بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب لكن هذا مفهوم ملغى - 00:35:31
ابغاه حديث الحديث السابق لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وهذا الحديث لا يتحرى احدكم للصلاة عند طلوع الشمس بعد غروبها. يعني لا يقصد الصلاة عند الطلوع عند الغروب. مفهومه انه لو صلى قبل طلوع الغروب - 00:35:49
هذا المفهوم ملغى الغاه حديث السعد لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد فجرها حتى العصر. ولكن نص على التحري لما لان النهي عنه اثم لما فيه من تأكيد نص على النهي عن الصلاة الوقت للتأكيد لكونه وقتا ضيقا وقصيرا - 00:36:07
هذا هو الصوت في هذه المسألة والا بعض العلماء يرى انه لا بأس في الصلاة بعد العصر بعد الفجر وانما ينهى عند طلوع الشمس وعند غروبها في هذا الناس لهم مذاهب الجمهور يرون انه لا يصلى مطلق او بعد الصلاة بعد العصر وبعد الفجر - 00:36:27
المذهب مذهب الظاهرية يرون انه صلى مطلقا. وان احاديث ما هي منسوخة اخرون بعض العلماء يرى انه لا بأس بالصلاة بعد العصر وبعد الفجر لكن وانما ينهى عن الصلاة عند طلوعها وعنده بهذا الحديث - 00:36:45
والمذهب الرابع مذهب المحققين انه عنها بعد العصر وبعد الفجر في اوقات الليلة القصيرة وطويلة الا ذوات الاسفار فانها مستثناة هنا لا اذا كان قاصد التحري اذا كان هو قاصد هذا الشيء - 00:37:00
لا يصلي يصلي الا اذا كان وقت قصير ما يشق عليه ووقف حتى يجيب المؤذن يؤذن ثم اذن يصلي فلا بأس. نعم حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابي شهاب قال اخبرني عطاء ابن يزيد - 00:37:26
الجندعي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس؟ نعم. وهذا فيه نهي عن سورة هذين الوقتين؟ والاحاديث متواترة كما سبق في هذا نعم - 00:37:43
ولهذا قدم الجمهور حديث النهي قالوا انها اصح واكثر. نعم. حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي التيار قال سمعت حمران ابن ابان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال انكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله - 00:38:03
عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر هذا معاوية رضي الله عنه يقول ما رأينا النبي نصليهما فقد اثبت غيره كعائشة انه كان يصلي بعد العصر ركعتين - 00:38:23
قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بيتي بعد العصر الا صلى ركعتين في مث والمثبت مقدم على النافل معاوية خافي عليه وعائشة في بيتها يصلي بعد العصر يداوم عليهما وذلك انه شغله وفي عبد القيس - 00:38:38
عن راتبة الظهر الراتبة بعد الظهر شغل عنها حتى جاء وقت العصر فلما صلى العصر تضعهما ولما قضاهما داوم عليهما لانه اذا كان عمل عملا داوم عليه بعض العلماء يرى يصلي بعد العصر اقتداء بالنبي ركعتين - 00:38:54
كما قال معاوية انكر عليه معاوية صلاة يقول صاحبنا الرسول فما رأيناه يصليها فبعض الناس يصلي بعض الاصل اكيد التداع بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال اخر من العلم ان هذا خاص به - 00:39:12
هذا هو الصواب وقال اخوه بالعلم الخاص الذي يخصه الخصوصية انما هي للمداومة على ظهرهم والعصر بعد العصر اما الصلاة بعد العصر فلا بأس بها. اذا فاتت الانسان ركعتين العصر بعد الظهر صلاهما بعد العصر خلاف النبي صلى الله عليه وسلم. اما المداومة هذا من خصاصاة المريض - 00:39:24
والصواب ان الامرين كلاهما من خصائص المريضة قضاءهما بعد العصر من خصائصه والمداومة عليهما خصائصه كما سيأتي في في رواية احمد ان ام سلمة صارت الاوساط الجارية النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:44
وقع قالت لها اسألي قولي له يا رسول الله انك تنهى عن الصلاة والعصر وقد رأيتك تصلي فاذا قال لك استغفري فاستغفري فلما سلم قال يا ابن ابي امية تسألين عن الصلاة بعد العصر؟ انه شغلني وفد عبد القيس - 00:39:59
فهما هاتان في رواية لاحمد انه قد افرق بهما اذا فاتته؟ قال لا دل على انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام بعضه ضعف هذا ضعفه الصدر ليست ضعيفة ثابتة فيكون قضائهما قضاء الركعتين بعد العصر من خصائصه والمداومة عليهم من خصائصه عليه الصلاة والسلام - 00:40:19
بعض اهل العلم يرى انها تقضى ان الانسان اذا فاتك ثم في الظهر يقضيها بعد العصر لكن لا يدعوا والمداومة من خصائصه وقضاؤهما ليس من خصائصه. والصواب ان الامرين كلاهما من خصائصه - 00:40:37
لا تقضى بعد العصر ربنا الا الفريضة الفريضة اذا فات لا بأس الفوائد مستثنى نعم حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن ابي تياح قال سمعت حمران ابن ابان يحدث عن معاوية قال انكم لا تصلون صلاة - 00:40:52
كما قال صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر نعم حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله - 00:41:09
صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس نعم باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة. حدثنا ابو النعمان قال - 00:41:27
حدثنا حماد بن زيد عن ايوب حديث عمر وابن عمر وابو سعيد التراجم السابقة نعم في الباب الذي قبلها نعم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصلي كما رأيت اصحابي يصلون - 00:41:46
لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير الا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. نعم البخاري رحمه الله في هذه الترجمة قال باب من لبكت هي الصلاة الا بعد العصر والفجر - 00:42:04
فذكر وقتين لله بعد العصر حتى تغرب الشمس والوقت الضيق من من من شروعها في الغروب حتى تتم هذه وقتها وبعد الفجر حتى تشرع حتى تطلع الشمس وعند طلوعه حتى يتم هذه الاربعة ولم يذكر الوقت الثالث. من اوقات النهي ووقت استواء الشمس - 00:42:20
عند عند قيامه حتى تزول وهو ثابت في الحديث الصحيحة. لكنه ليس على شرط البخاري رحمه الله فلذلك ما ذكر وعادة البخاري ان ما لم يثبت على يشير اليه استرجعوا - 00:42:40
فما ذهب اليه البخاري الى الى الاقتصار في ذكر اوقات النهي على وقتين بعد الفجر والعصر مذهب ضعيف هو اختيار معرفة يكون وقتين ولا في الوقت الثالث وهو عند قيامها حتى تزول. والصواب ان اوقات النهي ثلاثة - 00:42:54
بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند قيام الشمس حتى تزول الا يوم الجمعة يوم الجمعة مستفرعة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من جاء ابو بكر ان يصلي حتى يخرج الامام - 00:43:10
وهذا يستلزم انه يصلي عند زواج الشخص والامام انما يخرج بعد زوال الشمس الامام اذا زاع يخرج بعد زواج الشمس المتقدم الجمعة مأمور بان يصلي حتى يخرج الامام. كما جاء في الحديث من صلى ما كتب له حتى يسجد الامام. واذا صلى عند عند قيام الامام - 00:43:26
عند دخول الامام استأذن ذلك ان يتصلى وقتا يوم الجمعة مستثنى لانه لان النبي امر المتقدم للصلاة للمسجد الجمعة ان يصلي ما كتب له ثم يصلي حتى يخرج الامام والامام انما يخرج بعد الزوال - 00:43:46
بعد الزوال اذا زالت الشمس فدل على انه لا بأس ان يصلي ولو عند عند وقوفها وعند استوائها لان هذا مستثنى يوم الجمعة وهذا على سبيل الاختصار في اوقات النهي ثلاثة هو على سبيل البسط اوقات النهي خمسة بعد العصر حتى - 00:44:06
الغروب وبعد الفجر حتى تطلع وبعد طلوعها حتى اه ترتفع وعند قيامه حتى تزول في حديث عقبة ابن عامر صحيح مسلم ذكر الوقت الثالث هذا هو ثابت في صحيح مسلم - 00:44:23
قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغا وحين تشرع في الغروب وحين يقوم قائم الظهيرة وكأن هذا الحديث لم يصح عند البخاري - 00:44:40
على شرطه فترجم على نفسه. واقتصر على وقتين بعد العصر وبعد الفجر. فقال باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر وكذلك لما صح عند احاديث عمرو بن عبسة عند مسلم - 00:44:54
وفي هذا النشر اذا قام قائم الظهيرة حتى تزول نعم شرح اشار الى شيء من هذا قبل اخر الصفحة السطر الثالث قبل اخر الصفحة وبقي خامس هو الصلاة كلام الشاعر هنا - 00:45:08
وبقي خامس ايه وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه وفيها اربعة احاديث يعني في ثبوتها اربعة احاديث ثابتة؟ نعم حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم والافضل - 00:45:26
حين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع. نعم. وحديث عمرو بن عبسة وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم ايضا ولفظه حتى يستقل الظل حتى يستقل الظل بالرمح الظل حتى الظل بالرمح فاذا اقبل - 00:45:45
الفي فصل وفي لفظ لابي داوود حتى يعدل الرمح ظله. هم. وحديث ابي هريرة وهو عند ابن ماجة والبيهقي ولفظه. حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح اذا زالت فصل وحديث السنابحي وهو في الموطأ ولفظه. ثم اذا استوت قارنها - 00:46:03
واذا زالت فارقها وفي اخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وهو حديث مرسل مع قوة رجاله وفي الباب احاديث اخرى ضعيفة وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب فنهى عن الصلاة نصف النهار - 00:46:24
وعن ابن مسعود قال كنا ننهى عن ذلك عن ابي سعيد المقبوري قال ادركت الناس وهم يتقون ذلك وهو مذهب الائمة الثلاثة والجمهور. نعم مذهب الائمة والجمهور ان انه وقت نهي - 00:46:41
ومالك فيها مذهب الى البخاري لانه ليس وقت نهائي نعم وحديث اه عقبة ابن عمرو نعم نعم وخالف مالك فقال ما ادركت اهل الفضيل الا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار وقال ابن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي - 00:46:55
فاما انه لم يصح عنده واما انه رده بالعمل الذي ذكره انتهى قد استثنى الشافعي وما وافقوا من ذلك يوم الجمعة وحجتهم انه صلى الله عليه وسلم ندب الناس الى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة الى خروج الامام كما سيأتي في بابه. وجعل الغاية خروج الامام وهو - 00:47:16
لا يخرج الا بعد الزوال فدل ذا فدل على عدم الكراهة. نعم هذا فيه دليل على انه ينبغي للامام يوم الجمعة الا يخرج الا بعد الزوال ولا يبكر. كما قال بعض الائمة يبكرون قبل الزوال هذا فيه خطر - 00:47:35
ولهذا ترجم البخاري كما سألت الجمعة جزم بالترجمة بان لان وقت الجمعة بعد زوال الشمس قوة الدليل في هذا وان كان الصواب الصواب انه تصح الجمعة قبل الزوال لكنه قول لبعض العلماء وجماهير على انه - 00:47:49
الا على ان الجمعة يدخل وقته بعد الزوال ولهذا ذكر البخاري رحمه الله ان النبي كان يصلي بعد انتصاف النهار وكان ابو بكر اذا انتصف النهار او بعد انتصف النهار وعمر وعثمان - 00:48:07
فينبغي الا يتقدم لان في خطر اكثر العلماء يرون انها لا تصح لماذا تتقدم؟ ما في داعي قدم بعض الائمة تقدم بربع ساعة عشر دقائق قبل الزوال هذا غلط ثم ايضا في فعل - 00:48:19
ايضا فيه تعميم ايضا من المسؤولين وولاة الامور بانهم على الخطباء انهم يلتزموا بهذا ولا يدخلون الا بعد الزوال ومبني هذا على فتوى سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه وعمم هذا على الائمة - 00:48:32
طلبنا وزع علينا قال من الائمة عندهم صورة من هذا فينبغي الالتزام بمثل هذا طاعة ولاة الامور وثانيا ان الاحاديث صريحة في هذا وثالثا اكثر العلماء على على ان صلة واقصر فلماذا - 00:48:48
الخاطر ها النداء يؤثر الاذان على العذاب اذان الجمعة او اذان الظهر لا يدخل الله الى اخره اذا على الارض تقوم على التقويم. يكون اذان الثاني يوم الجمعة هو اذان الظهر - 00:49:06
هذا الذي نعم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا اصلي فيها فذكر حتى تغيب الشمس هذا من الحادثة من احاديث دلة النهي لكن استثنى من هذا الجمعة الخلاف لان النبي ندب الناس للصلاة الى طلوع الامام - 00:49:25
خروج الامام والامام يخرج بعد السؤال نعم باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها فقال كريب عن ام سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس - 00:50:06
الركعتين بعد الظهر وهذا خفي على معاوية في الحديث السابق ان معاوية قال انكم لا تصلون الصلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنه - 00:50:23
بعد العصر وعائشة قالت هنا صلى النبي بعد العصر ركعتين فعايشة اثبتت هذا ومعاوية نفع والمثبت مقدم على الناس. ولانه في بيتها يداوم عليها وهذي هذي الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله ببيان ما يصلى بعد العصر من الفوائت - 00:50:33
ظاهر هذه الترجمة جواز قضاء الفوائت بعد العصر. من الفرائض والسنن جميعا باب ما يصلى من الاصل بعد العصر من الفوائت والاحوال والفوائد تشمل الفرائض وتشمل السنن الرواتب هذا الاطلاق غير صحيح. اما الفرائض فانها تقضى - 00:50:54
من دون اشكال لحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. كما سيذكره المؤلف رحمه الله في الباب الاخر. واما السنن الرواتب فلا تقضى بعد العصر في حديث عائشة وام سلمة في النهي عن قضاء راتبة الظهر بعد العصر. وهما يدلان على ان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وراتبكم راتبة الظهر بعد العصر من خصائصه - 00:51:12
وكذا مواظبته عليها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن. قال حدثني ابي انه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب بما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل - 00:51:32
عن الصلاة وكان يصلي يعني الركعتين. نعم. وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا ومن صلاته قاعدا يعني تعني الركعتين بعد العصر يعني ما تركهما بعد العصر حتى لقي الله يعني داوم عليهما - 00:51:52
مواظبة عليه والذي ذهب به يعني بعد ما توفي حلفت بالله لانه هو الذي ذهب بنفسه وتعالى هو الذي ذهب به واماته ثاني ركعتين ما بقي ما تركهما حتى لقي الله. نعم - 00:52:11
هذا فيه دليل على انه كان يصلي من بعد العصر مفيدا للعلن هذا خطي على معاوية رضي الله عنه. حيث انكر هذا ونهى اي نعم وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا فعن الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه - 00:52:27
وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة ان يثقل ان يثقل على امته وكان يحب ما يخفف عنه يصليها في البيت خشية ان يقتدي به يقتدي به الامة في شق عليهم وهو لا يحب ان يشق عليهم عليه الصلاة والسلام فيصليهما - 00:52:45
وحدة في البيت حتى يختفي عن الناس عليه الصلاة والسلام. نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قالت عائشة رضي الله عنها ابن اختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. السجدتين يعني الركعتين - 00:53:05
سمي السجدتين لان السجدة اهم اركان الركعة ما تركهما يعني داوم عليهما هنا لان السجدة اهم اركان اهم الاركان نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:53:27
ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية. ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر قبل صلاة الصبح هذي السنة الراتبة وركعتان بعد العصر الركعتان - 00:53:55
قضاء للركعتين بعد الظهر ثم داوم عليهما هذا من خصائصه عليه السلام كونه يقضيها بعد العصر وكنداوى عليهما لانه اذا عمل عملا اثبته فلما قضاه اثبت العمل اذا عمل عمله داوم عليه عليه الصلاة والسلام - 00:54:12
اما صلاة من الفرائض فانها تقرأ فواتس من الفرائض تقرأ ما في اشكال. اما السنة الراتبة فالصواب انها لا تقضى بعد العصر وان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر من خصائصه - 00:54:28
وكذلك مواظبة عليهم الحصر هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم نعم كما ما سمعت الان يقول ما تقرأ من خصائص خاصة به صلى الله عليه وسلم النوافل لا في غلظة الله لا بأس. تقضى في الوقت - 00:54:40
بوقتها مثلا راتبة الظهر اذا فاتت السنة الراتبة قبل الظهر تقظيها بعد الظهر الى نفس الوقت العصر العاصمة المناسبة والمغرب تقضيها الى صلاة العشاء اه سنة العشاء تقضيها الى نصف الليل - 00:54:54
الى خروج الوقت والفجر جاء ما يدل على ان تقضيها بعد الشمس او تقضيها بعد الصلاة مباشرة. جاء ما يدل على هذا وهذا مخير رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصبح اربعا - 00:55:10
فذكر انه لم يصلي الراتب فسكت عنه وجاء في حديث اخر ان الصلاة بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس نعم اذا فاتت الانسان الصلاة ولم يبقى من وقت خروجها الا مقدار ما يصلي الفريظة. هل يقال ان يؤدي مثلا نافلة مثلا لو كانت ركعتي الفجر - 00:55:23
ثم يؤدي الفريضة او يبدأ مباشرة نعم لا يصلي الراتبة. سيأتي على النبي صلى الراتبة يكون الوقت في حقي من حين انتباهه يقول النبي من نام عن صلاة العصر فليصلها اذا ذكرها لا وقت الوقت في حقه من حين انتبه - 00:55:41
ما ما يخص وقتها تصلي الراتبة ثم يصلي الخريطة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلاة. سيأتي في الباب اللي بعد هذا نعم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال رأيت الاسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي - 00:55:56
الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين نعم يقول تمسك بهذه الرواية من اجاز التنفل بعد العصر مطلقا في وسط الصفحة السطر السابع نعم تمسك بهذه الروايات تمسك بهذه الروايات نعم من اجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس - 00:56:16
وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك واجاب عنه من اطلق الكراهة بان فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة وما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ فهو من خصائصه. والصوب ان قضاءه قبل العصر من خصائصه. والمواظبة من خصائصه - 00:56:40
لحديث ام سلمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قضائهما وهو حديث حسن اخرجه احمد باسناد جيد كما هو حجة كما قال الطحاوي خلافا للبيهقي اللي ضعف الحديث الصوب انه جيد وليس بضعيف - 00:56:59
البيهقي ظعفه والصوم انه حسن حديث عائشة عند ابي داوود في رواية مولاها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها كما ذكره الشافعي اوجب في البخاري ظاهرها جواز قضاء الفوات من الرواتب. ونحوها للعصر ليس في الصحيح. الفرائض تقضى - 00:57:14
بعد العصر للحديث اما السنن الرواتب فلا نعم لحديث ام سلمة وحديث عائشة المذكورين نعم كم؟ واما مواظبته نعم. واما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه. نعم. والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة انها - 00:57:34
انه صلى الله عليه وسلم نعم كان يصلي بعد العصر ونهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال رواه ابو داوود ورواية ابي سلمة عن عائشة بنحو هذه القصة وفي اخره وكان اذا صلى صلاة اثبتها رواه مسلم قال البيهقي الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة - 00:57:52
قال ذلك لا اصل القضاء واما ما روي عن اخوان عن ام سلمة في هذه القصة انها قالت فقلت يا رسول الله ان اقضيهما اذا فاتتا؟ فقال فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. هذا الكلام الباهق - 00:58:12
والصواب انها انها ليست ضعيفة فالانسان جيد. نعم. قلت كمل. قلت اخرجها الطحاوي واحتج بها على ان ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفي ما فيه نعم في تعليق - 00:58:27
نعم قال رحمه الله تعالى ليس الامر كما قال بيهقي بل حديث ابن سلمة المذكور حديث حسن اخرجه احمد في المسند باسناد جيد وهو حجة على ان قضاء ان قضاء سنة الظهر - 00:58:43
بعد العصر من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما قال الطحاوي والله اعلم. نعم سم سم نعم كيف تصلي؟ اجتهاد منها. كانت تصليه من بعد العصر نعم نعم باب التبكير بالصلاة في يوم غيب. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن هو ابن ابي كثير. عن ابي قلابة - 00:58:59
ان ابا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم فقال بكروا بالصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله يعني بادر بالصلاة في اول وقتها - 00:59:21
والحديث ما اوضح الادلة على كفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من ترك صلاة العصر حبط عمله. والذي يحبط عمله هو كافر كما قال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن يرصد منكم عديمه فيمت وهو كافر فاولئك - 00:59:36
يتحدث عن ماله في الدنيا والاخرة واولئك هم الخاسرون. وهذا الحديث كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا مثال في صلاة العصر والا بقية الصلاة شأنها - 00:59:55
مثلها لكن مثل بصلاة العصر لعظة من شأنها. والا فبقيت الصلوات فكما كذلك. من ترك صلاة العصر ومن ترك صلاة الظهر يعني تركها بالكلية حبط عمله او ترك صلاة الفجر - 01:00:09
او صلاة المغرب او صلاة العشاء الحكم واحد. لو ترك حتى في الوقت هذا نعم ايه هذا هو محله من التأهل هو محلل الخلاف اذا تركتها ولم تسلم اما اذا تركها جحدا لوجوبها هذا كفر بالاجماع باجماع المسلمين ما في خلاف لكن ذكر بعض ها؟ لو صلاها بعد الوقت تركها - 01:00:22
كونه كسرة في مصلاها بعد خروج المسجد. في بعض العلماء يقول انه لا يكفر وقال اخرون لا لا لا يرفعه. الصلاة بعد الوقت. لانه ليس عليها امر الله ورسوله فلا تنفعه بل عليه يجدد اسلامه من جديد ويتوب نعم - 01:00:40
باب الاذان بعد ذهاب الوقت حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حصين عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرفت بنا يا رسول الله قال اخاف ان تنام - 01:00:56
قال اخاف ان تناموا عن الصلاة. قال بلال انا اوقظكم. فاضطجعوا واسند بلال ظهره الى راحلته. فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال اينما قلت؟ قال ما القيت علي نومة - 01:01:16
مثلها قط قال ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فاذن بالصلاة فاذن بالناس بالصلاة فتوضأ لما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى. نعم. التعريف قوله عالرفق - 01:01:36
نزول المسافر في اخر الليل الاستراحة والنوم نزول مستعفر الاستراحة والنوم يسمى التعريف. التعريف هو نزول المسافر في اخر الليل بالاستراحة والنوم. يسمى تعيس قال عرس ابو ساهر اذا نزل في اخر الليل يستريح - 01:01:56
وفي الحديث ان من نام متأخرا في الليل في اخر الليل فعليه ان يعتني بالاسفار التي توقظه للصلاة لساعة مثلا يؤكدها على الوقت او او بعض الاهل او الاصحاب او جيران يوقظونه - 01:02:13
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينام اخر الليل حتى التزم بلال اذان الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم اخاف قال بلال انا اوقظك فلما التزم بان يوقظهم - 01:02:26
نام النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على انه ينبغي ان يفعل الاسفار ولا يعترف بالصلاة يكون عنده احساس اولا ينام مبكر هذه من الاسباب للاستيقاظ لصلاة اولا النوم مبكر عدم السهر هذا السبب الرئيسي - 01:02:40
لابد ينام الانسان مبكر اما اللي ينام متأخر وينام الساعة واحدة او الساعة ثنتين ما يستطيع مهما كان ولو كان من من اشد الاشخاص ما يستطيع ما يستطيع يغلبه النوم لابد كلام مبكر مبكرا - 01:02:55
ثانيا تجعل الصبح تبدأ ساعة الاخوان ثالثا يكون احساس وشعور واهتمام مثل لو كان عندك دوام ولا عندك وقت ولا موعد الطائرة يكون عندك احساس يستيقظ مرتين فلا يهتم. الصلاة كذلك - 01:03:11
لابد من العسر ولهذا في بعض الروايات الذي قال من يكلع لنا الصبح؟ فقال بلال انا يعني يرقد الصبح فلما التزم بلال نام النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله القى على بلال نوبة ما القاه عليه مثلها مثلها. القى عليه نوبة فصار النوم يعني لذيذ حلو - 01:03:27
حتى ضربته الشمس وهذا من رحمة الله تعالى بعباده بتشريع هذا الحكم. رحمة من الله. حتى يكون تشريع للامة ماذا يفعلون؟ ماذا يفعل الانسان اذا نام عن الصلاة وقد حصل هذا النوم للنبي صلى الله عليه مرات - 01:03:50
وفي بعضها انه انهم ما استيقظوا الا حتى ضربتهم الشمس. فجاء وكان النبي لا يوقظ استيقظ عمر فجعله يكبر الله اكبر الله اكبر. حتى استيقظ النبي لا يغضب يخشون لانه قد يوحى اليها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوقظونه لانه جعل يكبر عمر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:08
فامرهم ان هذا وادي حضرنا فيه الشيطان. فمرهم يقتادوا رواحلهم ثم نزلوا قليلا ثم عمر بلال فعذب طلعت اذن وتوضأ الناس ثم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة اقام بلال وصلى الفريضة - 01:04:26
تدل على ان الراتبة تقضى ولو ولو بعدها وفوات الوقت في مشروعية الاذان للصلاة الفائتة وهذا هو الشاهد. باب الاذان بعد ذهاب الوقف فقال بها اينما قلت قال فاذن فاذن بالناس بالصلاة. فيه مشروعية الاذان للصلاة الفائتة بعد ذهاب الوقت. وهذا هو شهيد الترجمة. واما قوله فلما - 01:04:43
لما ارتفعت الشمس التأخير للصلاة حتى بيضت الشمس من غير قصد بل انه لما توظأوا وانتهوا بيظت الشمس. التأخير بسبب الشغل بقظاء حوائجهم ووظوئهم. لا لخروج وقت يعني ما قصدوا هذا - 01:05:08
ويدل عليه رواية المصد في كتاب التوحيد من طريقه شهيب الحصين فقضوا حوائجهم فتوضؤوا الى ان طلعت الشمس. فاذا هذا ما هو بمقصود يعني التأخير اشتغلوا بالوضوء وتوضأوا ثم بين الشمس ارتفعت - 01:05:28
وفي مرة اخرى انهم ناموا ولم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس. بعد بعد ارتفاعها هنا اول واحد حتى الواحد مسافر او في مزرعة او في برية لا بأس لانه اذن في البلد يشوش ولانه اذن فاذا اذن بصوت غير مرتفع لا بأس وان اكتفى باعذاء الناس هذا حق - 01:05:42
البرية او او في مزرعة يؤدي نفع صوتي واحد وصلى معه قال نتأخر عن الصلاة والباقي تأخر تأخر عليه؟ يقول نتأخر عن الصلاة ويصلي وبعض الناس يتوضأون لا لا ينبغي ينبغي ان ينتظر اوقاته يصلون جماعة - 01:06:10
لان وقت قصير وقت قصير يصلون جماعة نعم دقة تراجم البخاري رحمه الله التجربة الاولى باب الاذان بعد ذهاب الوقت. وهل الترجمة؟ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت - 01:06:35
ولو جماعة ولو بعد خروج وقت لا صلوا جماعة يصلون ما يقول الإنسان هذا خلاص انا تأخرت عن الفجر توظأ واصلي وحدة والثاني يصلي وحدة والثانية لا ينتظرهم حتى يتوضأوا ويصلوا الجماعة - 01:06:53
لا الجماعة واجبة في الحضر وفي السفر اذا وجد الا اذا لم يجد جماعة ليس له ان يصلي وحده وهو للجماعة نعم باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب وبالوقت حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب - 01:07:07
رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. فجعل يسب كفار قريش. قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة - 01:07:27
وانا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب نعم هذا الحديث فيه مشروعية الصلاة الفائتة بعد ذهاب الوقت جماعة. انه لا بأس ان تصلى فات الصلاة الفائتة ولو بعد ذهب الوقت يصلونها جماعة. اذا كانوا جماعة وهذا هو الشاهد الترجمة. وفيه ترتيب - 01:07:47
وفوائد ان الفوائد ترتب. ولهذا صلى العصر ثم صلى المغرب. كان هذا في غزوة الاحزاب وقد اختلف العلماء في سبب تأخيره في سبب تأخيره للصلاة وفي بعضها ان انه فاتته صلاة الظهر والعصر - 01:08:06
والمغرب وبعض اهل ما صلى اربع صلوات صلى الظهر ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء. لكن العشاء ما في توقف وقتها وكذلك المغرب فهذا يدل على ترتيب الفوائد. وقد اختلف العلماء في سبب تأخيره للصلاة في هذا. لماذا اخرها في في يوم الاحزاب؟ اخر صلاة العصر حتى - 01:08:23
غروب الشمس فذهب جمهور العلماء الى ان ذلك قبل ان تشرع صلاة الخوف فلما شرعت صلاته هذا الخوف فلما شرعت صلاة الخوف نسخ هذا الحكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي الصلاة في وقتها على احد الوجوه التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يؤخرها عن وقتها. لانه لا يجوز التأخير بعد شرعية - 01:08:44
الخوف في كون الحكم منسوخ وصلاة الخوف جاءت على وجوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الخوف اذا كان العدو تجاه القبلة جهة القبلة واذا كان العدو في جهة اخرى صلى الى جهة العدو. وسقط استقبال القبلة. ومن وجوه صلاة الخوف قال اقل - 01:09:05
ابو احمد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم نسيت ستة اوجه او سبعة اوجه كلها جائزة. وانا اختار الصلاة ذات الرقاب من وجوه صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم صف اصحابه صفين - 01:09:28
وكبر جعله مجاه العدو واخذوا سلاحهم وهم معهم فكبر لتكبيرة الاحرام فكبر الصف الاول والصف الثاني ثم ركع وركع الصف الاول والثاني. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحتسب معهم السلاح. يعني لا يهجم عليهم العدو. لانه سجدوا كلهم واجب عليهم العدو - 01:09:43
ثم لما قام للركعة الثانية تأخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني. فركع بهم جميعا. ثم سجد فسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحرص. الصف الثاني هو الذي كان الصف الاول. في الركعة الاولى. ثم لما - 01:10:02
ثم تشهد عليه الصلاة والسلام وبقي ثابتا لنفسه فقام كل طائفة وصلى لنفسه ركعة ثم سلم به وفي بعض وجوه الخوف انه صلى بطائفة الركعتين وصلى في الطائفة الاخرى ركعتين. ذهب هؤلاء وهؤلاء - 01:10:23
يعني صلى بهؤلاء ركعتين له فريضة ثم صلى بالطائفتين ركعتين له نافلة وله فريضة. فهي على وجوه متعددة فهذا يعني قال جمهور العلماء الى ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تأخيره الصلاة انما هو قبل شرعية - 01:10:42
وقال اخوه من اهل العلم اذا لم يتمكن من ادائها في وقتها جاز له التأخير ولو بعد شرعيين صلاة الخوف ان تمكن ان يأتي بها على وجه من الوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:02
في صلاة الخوف فعل والا اخرها بعد وقتها ليتمكن من ادائها بطمأنينة الرواح. قالوا يدل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا تستر عند ضوء الفجر وبعض الصحابة على الاسوار وبعضهم على الابواب - 01:11:15
وخافوا ان صلوا ان يهتب العدو عليهم ولا يتم الفتح تأخروها وصلاوها ضحى بعد ان تم الفتح. قال انس ما احب اني صليتها في وقتي او كما قال. قال ما يسرني اني صليت في وقتها. لما جاء صلاة - 01:11:30
الفجر والصحابة بعضهم على الاسفار وبعضهم على الابواب. طلع الفجر وخافوا ان صلوا الفجر ما يتم الصبح فاخروها حتى تم الفتح وفتحوا الابواب وفتحوا الاسواق حتى ارتفعت الشمس وضحى فصلوا الفجر ضحى. قال انس ما ما يسرني اني صليتها في وقتها - 01:11:44
لانها اخرها لله وفي الله عبادة والعبادة تتداخل تأخروا فلا بأس اذا اذا لم يتمكنوا من تأخيرها والدليل على هذا الصحابة فعلوا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:03
فدل على انه ان تمكن ان تمكن المسلمون ان يصلوا صلاة الخوف في على احد الوجوه صلوها وان لم تمكنوا اخروها حتى يصلوها بطمأنينة كما فعل الصحابة يؤخرونها حتى يتم الفتح ثم يصلونها بطمأنينة واخروها لله وفي الله. وهذا هو الصواب. والجمهور يرون ان هذا - 01:12:15
ان تأخيرها منسوخ وان هذا قبل شرعية الصلاة فلما شرعت نسخ التأخير. وقال اخر من العلم لا ان هذا على حسب الامكان ان امكن من صلى في الارض صليت والا ننكر اخرت كما فعل الصحابة لما فتحوا تشتر اخروا صلاة الفجر ضحى حتى تمكنوا من الفجر. وهذا هو الصواب - 01:12:35
واختيار البخاري وجماعة من اهل العلم. نعم لا اول ما شربت بخلاف بين العلماء في غزوة بعد الحندق متى في خلاف طويل لاهل العلم في هذا الظاهر انه بعد بعد الخندق الخندق في سورة الخامسة - 01:12:55
ما عليه لكن في خلاف الجهاز الثالث قال نعم. نعم صلى به ركعتين تقصر سفر وجهاد نعم تقصر الرباعية ركعتان وفي بعضها في بعضها سيأتي في صلاة الخوف المعلق عقد له باب الكلام لاهل العلم - 01:13:17
ولا صلاة الحضر ركعتان في بعضها عن ابن عباس وصلاة الخوف وصلاة ركعتان صلاة الخوف ركعة في بعضها ركعة حتى قال بعضهم عند ها بالسيف يكفي تكبيرة واحدة قطع الرقاب - 01:13:51
او تقطع يقطع رقبته او يقطع رقبته كافر الكلام سيأتي البحث فيها في صلاة الخوف ان شاء الله نعم صلاة الخوف يأتي قبل صلاة الخوف. نعم. فيرتب قبل لابد من الترتيب - 01:14:08
ده كان ما صلى العصر وصلاة الظهر لابد الترتيب لابد ما يصح الا بالترتيب. يقول الفائتة ثم العصر ثم ثم الحاضرة الا اذا خاف خروج وقت الحاضر اذا كان يخرج وقتها هو الجماعة يخرج الوقت لا الجماعة ولو فاتت الجماعة لابد من الترتيب الترتيب مقدم على الجماعة - 01:14:28
يصلي مع الجماعة فائتة النية الفائتة ثم يصليها ها يرتبها يصليها بالترتيب اذان واحد واقامة واحدة نعم اذان واحد لكل صلاة اقامة تمييز باكثر من المغرب من الشام يصلي معهم المغرب وبعض العلماء بخلاف يصلي معهم المغرب ويجلس اذا قام الامام الرابعة يجلس حتى يسلم او يسلم - 01:14:49
وقال اخر من العلم الصلاة مختلفة هنا الرباية الثلاثية يصلي لا يصلي معه يصلي معهم نفل نافلة ثم يسلم على الاموال ثم العشاء او يصلي المغرب وحده ثم يصلي يدخل معهم في العشاء - 01:15:27
يعني اصوات مختلفة ثلاثية ورباعية اما اذا كانت الصلاة ظهر عصر عشاء ما هي مختلفة فلا بأس يدخل معها. نعم. باب من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها ولا يعيد الا تلك الصلاة - 01:15:41
قال ابراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد الا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا ابو نعيم وموسى ابن اسماعيل قال احدثنا همام عن قسادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها لا كفارة - 01:15:55
ليس لها الا ذلك واقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد. واقم الصلاة للذكرى قال حبان حدثنا هذام قراءة الذكرى وقال حب ان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:15
نحوه نعم وهذا الترجمة فيها بيان ان من نسى الصلاة يصليها اذا ذكرها وانه لا اثم عليه لان النسيان لا حيلة فيه كفارتها وان يصليها ما تتذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نام عن الصلاة الى نفسها فليصلها الى ذاك النهار. لا كفارة لها الا ذلك - 01:16:40
وفيه انه لا يقضي الا يعيد الا تلك الصلاة لا يقضي الا تلك الصلاة استدل على هذا بالاثار اللي ذكرها عن العلماء قال ابراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعدل الا تلك الصلاة الواحدة - 01:17:00
يعني ولا يعيد ما بعدها من الصلوات وكذلك ايضا ذكرها النبي من نسى صلاته فليصلها اذا ذكرها هذا عام يشمل جميع الاوقات حتى اوقات النهي بعد الصبح وبعد العصر يصليها وتذكرها - 01:17:14
اذا ذكر صلاة الظهر بعد العصر يصليها بعد العصر اذا ذكر الله بعد الفجر يصليها لا كفارة لها الا العلم واقم استدل عواقب الصلاة لذكري في قراءة وقت الصلاة للذكرى - 01:17:29
هذا هو الصوم انه لا يوعد الا تلك الصلاة وباع ذهب مالك وجماعة الى ان من ذكر بعد ان صلى صلاة انه لم يصلي انه يصليها ويصلي الصلاة التي قبلها - 01:17:44
يعني يصليها ويصلي ما بعدها وهذا مرجوح والصواب انه لا يصلي الا في الصلاة ذكر المؤلف الخلاف اقرأ الترجمة الخلاف قوله قوله باب من نسي صلاة فليصلي اذا ذكر ولا يعيد الا تلك الصلاة. نعم - 01:18:00
قال علي ابن المليل نعم صرح البخاري باثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله ولكونه على وفق القياس الواجب الحجم ما صرح فيه الاموال فيها مسألة خلاف لان الدليل واضح - 01:18:16
قد يصليها الذاكرة نعم اذ الواجب خمس صلوات لا اكثر. فمن قضى الفائتة كمل كمل العدد المأمور به. ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول لقول الشارع فليصلها ولم يذكر زيادة. وقال ايضا لا كفارة لها الا ذلك. فاستفيد من هذا الحصر انه لا يجب غير اعادتها - 01:18:32
وذهب مالك الى ان من ذكر بعد ان صلى صلاة انه لم يصلي التي قبلها فانه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب انتهى. وهذا ضعيف. يعني اذا - 01:18:55
ذكر صلاة الظهر بعد المغرب ذكر انه نفس صلاة الظهر عند مالك يصلي الظهر ويصلي العصر. ويصلي المغرب رحت وهذا ضعيف. الصواب انه اذا تذكر انه ليس صلاة الظهر بعد المغرب يقضي صلاة الظهر - 01:19:10
وصلاة العصر وصلاة المغرب صحيح مكانه كمل الصلوات الخمس في اليوم والليلة اما مالك يرى انه يقضيها ويقضي ما بعدها مراعاة للترتيب وهذا مرجوح. نعم ويحتمل ان يكون البخاري اشار بقوله ولا يعيد الا تلك الصلاة الى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث ابي قتادة عند مسلم في قصة - 01:19:25
عن الصلاة حيث قال فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها فان بعضهم زعم ان ظاهره اعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي. ولكن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك. لانه يحتمل ان يريد بقوله فليصلها - 01:19:49
عند وقتها اي الصلاة التي تحظر لا انه يريد ان يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها. نعم هذا قول مفهوم فهما لا لا وجه له يعني يصليها ثم اذا جاء الوقت من الغد يصليها مرة اخرى. نعم بعده - 01:20:09
فالصوب انه لا يقضي الا الصلاة فقط نعم. لكن ها؟ نعم. باب قضاء الصلوات الاولى حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى وابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه - 01:20:27
قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم ويقول ما كدت اصلي العصر حتى غربته قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت في الشمس ثم صلى المغرب وهذا فيه ترتيب الفوائد والانسان اذا كان عليه فوائد فهذا يرتبها - 01:20:47
الاولى فالاولى ولهذا خرج المؤلف باب قضاء الصلاة الاولى فالاولى وفي غير الصحيحين انه صلى اربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء رتبها صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب هذا ثلاث صلوات - 01:21:05
صلى بعد المغرب صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب وفي الصحيح هنا انه صلى صلاة العصر صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. نعم وايام الاحزاب ايام الخلق ايام هل يحمل على انها يعني قضايا متعددة في بعضها فاتته صلاة العصر والمغرب وبعضها صلاة الظهر والعصر - 01:21:20
امال انشغال انشغال كل كل وقت حر لان الامر شديد وعظيم والاحزاب حاطوا بالمدينة احاطوا بها من كل جانب وجاؤوا حتى اهتم اهل المدينة وحفظوا ولوقت طويل طويلة حفروا الخندق حول حول المدينة حفر حتى لا يهجم حتى هم بعض اهل المدينة ان يصالحونهم على ثلث اكتمال اهل المدينة - 01:21:39
من شدة العرض وكل هذا يدل على ان الامر عظيم واندهاش نسيان حتى تسع الصلوات من شدة العرض وكما قال الله بين شدة يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذ جاءت الجنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لو تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذ جاءوكم - 01:22:07
الكفار من فوقكم ومن اسفل منكم وازاغت الابصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا امر عظيم. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرظ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. هكذا نجم النفاق قال ما يوعدنا الله وين؟ وين الوعد؟ وين وعد النصر - 01:22:30
وينها مدة طويلة هكذا والعياذ بالله هجر النفاق واذ يقول المنافقون والذي يقول للمرض ما وعد الله ورسوله الا الله واذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا اهل يثربوا لا مقام لكم فارجعوا يثرب هذا اسم المدينة - 01:22:51
اسم الجاهلي الرسول ابدله تسمى طيبة هذا لا حجة هذا منك اخبره الله من كلام المنافقين يا اهل لا مقابلة فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي. يقولون ان بيوتنا عورة قال الله وما هي بعورة؟ اذ يريدون الا فرارا - 01:23:08
قال الله ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئل الفتنة يعني المنافقين لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله بالصوم. قل لن ينفعكم الصراط ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ ان اراد بكم - 01:23:26
ولا ورد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله ولي ولا نصر - 01:23:46
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. هي امر خطير. هنا. تترتب عليه احكام الكفر - 00:00:00
وقال اخرج من العلم انه ان هناك فرق بين من يصلي ومن لا يصلي فمن اخر الصلاة وصلاها لا يكفي. ومن تركها كفر لكن يكون كفر يقول كفر الاصغر لكن مع ذلك هو اعظم منه - 00:00:22
اذا بالزاني والسارق شارب الخمر والمراد والعاق لوالديه وقاطع الرحم اعظم من جميع المعاصي طبعا عشنا مع المغرب او يعمل الاسباب وان كان يجزم انه لا يستثير ما يجمع الا اذا كان معذور - 00:00:35
العذر له اسباب اجعل اجعل اجا اجعل من يوقظه مثل ما فعل ابن عمر كان ينام اذا غلب له من يوقظه. ها لا كم مسافر او مريض نعم حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا اوقات الصلوات محكمة - 00:01:03
حد ده؟ ايه نعم حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام حدثني ابو جمرة عن ابي بكر ابن ابي موسى عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة وقال ابن رجاء حدثنا همام عن ابي جمرة - 00:01:30
ان ابا بكر بن عبدالله بن قيس اخبره بهذا حدثنا اسحاق بن حبان ها حدثنا اسحاق حدثنا اسحاق بن حبان. كذبت عنف حدثنا اسحاق عن حبانة حدثنا همام حدثنا ابو جمرة عن ابي بكر ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه - 00:01:52
وسلم مثله نعم رواه البردان الفجر والعصر بردان لانهما تقعان في طرفي النهار تصليان في بردين نار وهما طرفان حين يطيب الهواء وتذهب صورة الحرب وفيه انما المحافظة على سبب دخول الجنة. واذا قال النبي من صلى البردين دخل الجنة. هذا وعد. يعني مع ايمانه بالله ورسوله - 00:02:16
النصوص المؤمن الموحد اما المشرك فلا ما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة. المشرك الجنة عليه حرام لكن المراد من المؤمنين من صلى البردين من المؤمنين الموحدين دخل الجنة - 00:02:45
لمن حافظ عليهما والمعنى ان من حافظ عليهما فانه لا بد ان يحافظ على بقية الصلوات ايمانه الذي دفعها الى صلاة البردين والعناية بهما يدفعه الى ان يؤدي بقية الصلوات - 00:03:01
في اوقاتها مع الجماعة نعم طا والصلاة فيه ان الصلاة محافظة على صلاة الصبح والعصر من اسباب دخول الجنة نعم الاخلاص بصدق. نعم. باب وقت الفجر حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة - 00:03:15
عن انس ان زيد ابن ثابت حدثه انهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قاموا الى الصلاة قلت كم قال قدر خمسين او ستين يعني اية حدثنا حسن بن صباح - 00:03:34
سمع روحا حدثنا سعيد عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد ابن ثابت رضي الله عنه تسحرا فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاة - 00:03:52
فصليا قلنا لانس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية وفي رواية بين الاذان والاقامة قدروا خمسين اية وهذا يختلف على حسب الايات الطوال - 00:04:12
والقصار حسب قراءة القاعدة لان بعض القراء قد يرتل بعض القراء قد يسرع والايات بعضها طويلة وبعضها قصيرة والمراد ان النبي يبكر في صلاته الفجر كما سبق في الحديث الاخر والسبح كان النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث السابقة والصفة عن النبي يصليها بغلس - 00:04:31
يعني بعض اشقاق الفجر لكن فيه ظلمة اذا شق الفجر وطلع صلى عليه الصلاة والسلام الراتبة اتبعه بلال وادم فصلى ركعتي الفجر ثم صلى بالناس في وقت الظلمة يعني لا لا يزال ظلمة مع ان الصبح اطلع وظهر وبان لكن لا لا يتأخر حتى يسكت جدا وانما - 00:04:52
يبادر بها ويصليها في اول وقتها بغرس يعني وقت فيه اختلاط ضياء الصبح في ظلام الليل. نعم. حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس عن اخيه عن سليمان عن ابي حازم انه سمع سهل ابن سعد يقول كنت اتسحر في اهلي ثم يكون ثم يكون سرعة بي ان ادرك - 00:05:13
كصلاة الفجر مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام مما يبكر بها لانه يبكر عليه الصلاة والسلام فكان يتسحر مع اهلته في رمضان ثم يسرع حتى يدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:36
قد لا تفوته اهدانا نصليها في اول وقتها لكن بعد طلوع الفجر وانشقاق في الفجر وظهوره الصبح لا يتأخر حتى يستجدها. بعض الناس يتأخر حتى يستجدها وهذا قياس الاخضر بل ينبغي ان - 00:05:52
يكون تكون الصلاة في اول وقتها لكن لابد ان تحقق لا تصح الا بعد طرق الفرد لكن لا يستر الاسفار الذي شديد فاذا يصليها في اول وقتها والظلمة باقية فيها ظلمة بعد انشقاق الصدر الصبح وطلوع الفجر - 00:06:12
هنا حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل اذان الفجر ها فيتسحر في اهله وبعد ما يتسحر يسرق حتى يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفوته يحتمل اهلها - 00:06:29
وان كانه يعني بينه وبين نص المسافة اذا تسحر لهذا اسرع حتى اذا في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج الى وقف بعد الاذان والمشي يمشي ولم يذكر اي نعم - 00:06:46
الى اهله والى بيته ما ذكر وهو الحافظ رجب اي اين يسكن المقصود انه في السحر في اهله وبعد السحور يسرع حتى تدرك الصلاة مع النبي خشية ان تفوته لانه عليه الصلاة والسلام يبكر بها في الصلاة - 00:07:00
في اول وقتها بعد اشتقاق الفجر وطلوعه تبين الصف هذا حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرته - 00:07:18
قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متنفعات بمروطهن ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلس. نعم كن نساء - 00:07:33
يعني جمع بين الظهير وبين الظاهر مثل اللغة اللغة القليلة لغة فنون البراغيث يسمونها كلون البراغيث الجمع بين الظاهر والمظهر ثم يقول فلو عصروا المجوى الذين ظلموا كن نساء كنا اهل الضمير ونساء هذا الظاهر جمع بينهم. مثل قوله تعالى واصروا النجوى الذين ظلموا - 00:07:52
اللغة الكثيرة اقول واسر النجوى واسروا كن نساء يعني كان نسائهم. فجمع بين الظاهر والمظهر كانت هذه النساء هي ان النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات - 00:08:12
فلا بأس بالمرأة ان تنتهي ان تصلي مع الرجال اذا كان اذا كانت متحجبة وليست متطيبة كما ورد في قرص الفجر في صحيح مسلم انه لا بأس بصلاة وان المرأة لا تمنع صلاة المسجد - 00:08:26
قال لا تمنعوا اماء الله من ساجد الله وبيوتهم خير لهن ولما بلع ولما قال ابن لعبدالله ابن عمر والله لنا معهم سبه عبدالله سب سيئة لانه عارض السنة فلا تمنع المرأة ان تصلي في المسجد لا بأس - 00:08:43
بشرط ان تكون متحجبة ولا وليست متطيبة ولا متبرجة ولا يخشى عليها فتنة ولا ريبة فلا تمنع. ولهذا كان للنساء يصلين مع النبي والفجر وغيره. فكان يصلي معه نساء متلسعات المستترات بمروطهن ثيابهن جمع ورق - 00:08:59
هو ثوب او فيه شيء بخطوط ما يعرفون احد من الغرس الظلمة المختلطة في ضياء الصف هذه الاحاديث هي الدليل على التبكير بصلات الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس - 00:09:21
وهو اختلاط ضوء الصبح في ظلام الليل. وفي دليل على ان وقت الصبح طلوع الفجر. لانه الوقف الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم وانصراف نساء الله بغلس يدل على التبكير فيها وان كان يصلي الفجر في اول وقتها - 00:09:40
ولا يتأخر حتى تزول الظلمة ولهذا المؤلف رحمه الله قال باب وقت الفجر ولا نضيع تنفيذ بعض في احاديث اخرى قصر في العشر ذي الفجر اعظم للاجر ذهب بعض الاحلاف الى انه الى انها - 00:09:57
الى انه تؤخر صلاة الفجر فلهذا ما جزبه المؤلف في التربية ما قال باب وقت الفجر او لان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم والحديث هذا لو صح فهو يحمل السر في اعظم الاجر يحمل الاصرار على تحقق حق طلوع الفجر. وانشقاقه ووضوحه - 00:10:17
ولا يزال من هذا الافطار الذي تزول معه الظلمة. هذا لطف اذا صح وش قال ذكره خلاف عن ذكر خلاف الاخلاق عندك في الحافظ في رجب. نعم؟ ايه العفو كلم - 00:10:39
مسألة نعم نعم اعد في ان الافضل هل هو التدليس بها في اول وقتها؟ نعم. نعم. احدهما ان بها افضل وعمر بن عبدالعزيز والاوزاعي ومالك الشافعي ما قال بس هذا هو السبب كون المؤلف ماجزا - 00:11:00
والصواب من الحولين ان انه ان التنفير بهذا وان الصلاة في اول وقتها هو الافضل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحديث نعم يحمل على ان - 00:11:50
المراد به تحقق طلوع الفجر ووضوحه وظهوره من غير زوال الظلمة ومع ذلك ينصرف معه نساء متنفعات ما يعرفون احد من نعم قال بس اذا احتاج القبلة تحسين التمري تحسين ها لكن لو صح يقبل على ان المراد تحقق الحسنة تحقق طلوع الفجر ووضوحه مع بقاء الظلم. هذا تأويله نعم - 00:12:07
نعم باب من ادرك من الفجر ركعة. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم. عن عطاء ابن يسار وعن بسري بن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح - 00:13:02
ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. نعم هذا الحديث فيه دليل على ان من ادرك ركعتان - 00:13:23
قبل خروج الوقت فقد اذنت الصلاة في الوقت فمن ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس ادرك الفجر في وقتها وبدأ صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد صلى الصلاة في وقتها - 00:13:37
لكن لا يجوز لها التأخير باختياره في يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس صلاة العصر الى وقتها الى الصلاة والشمس او الضرورة الى غروبها صاحب الضرورة ان الانسان نسي او انسان مع امرأة - 00:13:50
طهرت من الحيض او نفساء ثم ادرك الصلاة صلت في وقتها اداء وكذلك لا يجوز للانسان ان يؤخر الفجر الى طلوع الشمس الى قبل طلوع الشمس والمؤلف ماجزا بالترجمة قال من ادرك ركعة من الفجر ركعة - 00:14:05
والجواب فقد ادرك الصلاة في وقتها لكن يحتمل لما كان يحتمل ان ادراك قضاء او اداء سكن. والصواب انه يدركها اداءه اذا كان معذور من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس - 00:14:23
فقد ادرك الصلاة في الوقت فقد اداها ادركها فقد ادرك الصلاة فادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصلاة في الوقت اداء للصواب انها اداء اذا كان معلوم - 00:14:41
اما اختياره ليس له الاخيرة لا تطلع الشمس لكن نائم الاول يعذر فيه واستيقظ ثم صلى ركعتا قبل طلوع الشمس ثم صلى في وقته اذاه نعم باب من ادرك من الصلاة ركعة - 00:14:56
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن عوهان ولهذا المؤلف حدث جواب الشرط بما فيه من الاحتمال وهذا الحديث يدل على ان الوقت يدرك في ادراك ركعة - 00:15:09
يرحمك الله دليل على ان الوقت يدرك في ادراك ركعة وانما يدرك ركعتا من الفجر وصلها قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر في الوقت اداء وكذلك فهذا ركعة وصلاها قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك صلاة العصر اداءه - 00:15:24
لكن ليس له كما سبق فانه يأثم لان وقت الاختيار للفجر الى الاسفار شدة وبعدها يكون وقت ضرورة الى طلوع الشمس كما انه ليس له ان يؤخر العصر الى كل غروب الشمس متعمدا بل يأثم - 00:15:40
الا انه وقت وقت الاختيار العصر الى اصفرار الشمس وبعده وقت ظرورة الى غروبها وبعدها يخرج الوقت نعم. اذا صلى وافتتح الصلاة ثم اذن في الصلاة. بعده نعم. لا بد يصلي ركعة - 00:15:56
باب من ادرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف. قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب. عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. نعم - 00:16:13
هذا فيه دليل على ان من الصلاة فقد ادرك الصلاة ادرك فضلها والمؤلف واجزا بالترجمة ايضا لما فيه من الاختلاف. هذه الترجمة الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة ان هذه الترجمة في ادراك الصلاة مع الجماعة - 00:16:33
والترجمة السابقة التي قبلها في ادراك الوقت واضح الفرق؟ هذه الترجمة في ادراك الصلاة مع الجماعة من ادرك ركعة مع الامام قبل ان يسلم ادرك الجماعة والترجمة السابقة من ادرك ركعة من الوقت قبل ان يخرج الوقت فقد ذلك الوقت - 00:16:47
فعلى هذا تكون الوقت يدرك بادراك ركعة والجماعة تدرك بادراك ركعة واضح هذا؟ لكن المؤلف ما جزم لان المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى انه اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم الامام ادرك الجماعة - 00:17:05
لكن هذا قول مرجوح الصواب ما دل على هذا الحديث ان الجماعة تدرك بادراك ركعة بعض العلماء الحنابلة يقولون الى سدرة الجبائل الجماعة بادراك تكفيره اذا كبر قبل ان يسلم الامام وجلس معه - 00:17:17
لكن هو قول ضعيف مرجوح والصواب ان اولادك الجماعة الا الى بكرة كما دل عليه الحديث فادرك ركعة من الصلاة فقد ادت الصلاة فالركعة اذا اذا ادرك ركعة من الصلاة ادرك الجماعة مع الامام - 00:17:33
واذا ادرك ركعة قبل ان يخرج الوقت ادرك الصلاة في الوقت اذا الوقت يترك بادراح ركعة والجماعة تدرك اذا ركعت هذا هو الصواب. لكن المؤلف ما جزى البخاري رحمه الله فيها خلاف - 00:17:49
بعض الفقهاء يرى ان الجماعة ستدرك بادراك تكبيرة الاحرام. لكن هذا قول مرجوح ما دل عليه الحديث مقدم. نعم قد يقال مثلا اذا تم واذا كان متعب متعمد هو يفوت على نفسه فضيلة الجماعة ادراكها من اولها لانه يجب عليه ان - 00:18:03
نجيب النداء وقد تأخر على كل حال لو لم يحصل لولا من اهل الحرمان حرمان الاجر والثواب نعم الا في وقتها فاذا به اذا تركعه لكن اذا كان معذور معذور - 00:18:23
اذا كان نائم فوقتها حين يستيقظ في وقته وقتها في الحق فلا شيء اذا كان معذور كذلك النفساء والحائض نعم لا شك معلوم. حتى يؤدي الصلاة في وقتها صحيح اداها للمعذور واستيقظ اداها بعد خروج الوقت لكن معذور - 00:18:41
والوقت في حقه في نفسه لكن الوقت المحدد حديث النصوص فات عليه فات عليه وقت الاصابة لكن الوقت في حقه اذا كان معذور حين يستيقظ واذا كان ناسي حين يتبع - 00:19:12
كما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك - 00:19:24
هذا هو في موقف ما يأثم لانه معذور فيها لكن ماذا تسأل في الوقت معذور ما اداها في الوقت فاته الوقت لكن معذور في العذر المغرب والعشاء في حقها وبعضهم يرى انها تصلي صلاة العشاء اذا صلت المغرب والعشاء احتياطا الوقت الضروري من نصف الليل الى الى طلوع الفجر - 00:19:33
لا ابن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي قال اخبرني ابن عمر قال اخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها - 00:20:01
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه الترجمة بعد الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس - 00:20:19
لم يجزب المؤلف رحمه الله تعالى بحكم بقوة الخلاف والا فان الاحاديث فيها النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر لكن المؤلف رحمه الله لم يجزم بالتحريم مسألة فيها خلاف بين اهل العلم - 00:20:31
ولان هناك احاديث اخرى تدل على انه تفعل في اوقات النهي امور اخرى في الحديث الاول يقول الذي حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد حتى تغرب الشمس - 00:20:49
هذا فيه النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد الحصر حتى تغرب الشمس والحديث الثاني حديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. هذا فيه النهي عن التحري - 00:21:09
في الصلاة طلوع الشمس وغروبها والتحري معناه قصد الصلاة في هذين الوقتين. فيكون النهي اشد في حق من قصد الصلاة فيهما ممن صلى فيهما من دون تحر وقصد فمن تحرى وقصد الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها انه في حق اشد - 00:21:22
وما صلى بعد الصبح او بعد العصر فهو منهي ما في اذا كان لم يكن هناك سبب فاذا لم يكن هناك سبب فهو منهي لهذا الحديث نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ثم بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:21:40
لكن اذا تحرى وقصد الصلاة عند طلوع الشمس بعد غروبها فهي في حق احد لان لان عند طلوع الشمس مع غروبها وقت مضيق تضيق ولهذا فانه ينهى عن دفن الميت ايضا في هذا في هذا الوقت الضيق - 00:21:53
كما في حديث عقبة ابن عامر عند مسلم ثلاث ساعات من هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا قيل تطلع الشمس غار وحين تطلع الشمس بازغة - 00:22:10
يعني حتى ترتفع وحين يبدو فلا يبدو حاجب الشام في بعضها. وحين تغرب ان تتضيف الغروب حتى يتم غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. هذه اوقات ضيقة قصيرة ينهى عن الصلاة وعن دفن الموتى. اما في الوقت في الوقتين الطويل بعد الصبح وبعد العصر لا بأس به - 00:22:21
الموتى وكذلك التحالف في هذا الحديث النهي عن التحري بالصلاة عند طلوع الشمس بعد غروبها لانها اشد والنهي عن الصلاة وعلى الصبح وبعد العصر من الاحاديث متواترة لكنه عام مخصوص - 00:22:42
عام مخصوص يخص منه من نام عن صلاته او نفسها ثم تذكر واستيقظ في هذين الوقتين فانه يصلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او مسها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك - 00:22:55
ويستثنى ثانيا يستثنى عليه صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر صليت لان صلاة لها سبب وهو الكسوف تحية المسجد تصلى على الصحيح من حديث ابي قتادة اذا دخلت المفسد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين - 00:23:09
رابعا اعادة الجماعة اذا صلى الانسان في المسجد العصر ثم جاء الى رصيد اخر في حلقة درس العلم مثلا ووجدهم يصلون يصلي معهم يعيد الجماعة ولو كان صلى ولو كان وقت العين - 00:23:26
او صلى الفجر في مسجد ثم جاء الى وهم يصلون فانه يصلي ولا يجلس من هي عن يدك؟ تكون لها الصالة الثانية نافذة وهذا مستثنى ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر. مستثنى اعادة الجماعة - 00:23:42
ولهذا لما صلى النبي صلى الفجر في ببلع رأى رجليه جالسين فقال ما لكما لم تصليها معنا قال انا صلينا في رحالنا يا رسول الله كيف يلعب قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتهما مسجد جماعة فصلي معهم فانها لكما نافلة - 00:23:56
دل على انه ينبغي للانسان ان يصلي وكذلك يستثنى ايضا ركعتي الطواف لمن طاف بعد العصر او الفجر يصلي وكانت السترة سنة الوضوء. هذا هو الصاد الذي عليه المحقق في شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:24:14
جماعة من المحققين يرون ان ان هذه احاديث نهي مخصوصة بذوات الاسباب ذوات الاسقام الصلاة الفائتة آآ صلاة الكسوف ركعتي الطواف سنة الوضوء اعادة الجماعة بعضهم الحق بها السنة السنة الراتبة الفائتة لكن الصوم اننا نفصل السنة الفائتة في وقت النهي - 00:24:31
وخلع اخرون من اهل العلم لا تفعل ذوات الاسباب وانما تقدم حيث النهي لانها اصح واكثر والى هذا لهب الجمهور قالوا اذا جئت وقت العصر او بعد العصر او بعد الفجر لا تجلس لا تصلي تحية المسجد - 00:24:57
اجلس لانك منهي عنها واحاديث النهائي اصح واكثر ولا تصلي سنة الوضوء لكن يرد عليهم اعادة الجماعة. الجماعة فيها نص. يصلي صلاة الكسوف ايضا. والصواب ان انه يفعل في اوقات النهي ذوات الاسباب هذا هو الذي عليه ان تحققوه من اهل العلم وهذا هو - 00:25:11
ما تقصده القاعدة الاصولية انه اذا تعارض دليلان يعرف الظاهر وابكى الجمع بينهما فانه لا يعذر على الجمع ليجمع بينهما لان فيه عملا بالحديث في الحديثين جميعا نعم. سنة مؤكدة. سنة مؤكدة للجمهور - 00:25:32
وليست واجبة هذا هو الصواب بعض العلماء اوجبهم من الظاهرية لانها صلاة لها سبب سنة مؤكدة مثل تحية سنة الوضوء ايضا نعم اليك متصدق اذا اراد يتصدق على صاحبه بعد العصر - 00:25:54
يدرج كذلك في دورة الاسنان ايش؟ اذا اراد يتصدق على صاحبه. تصدق؟ اي نعم. يعني وجد انسان يصلي وحده؟ نعم هذا من اعادة الجماعة داخل في اعادة الجماعة لا بأس - 00:26:11
تعالوا يا جماعة وقال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي اذا طلع حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى ترتفع واذا غاب - 00:26:23
واجب الشمس فاخر الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. نعم. اذا طلع حجم الشمس يعني عند شروقها فاخر الصحيح ترتفع لانها وقت ضيق. واذا غالب حجب الشمس فاخرتنا حتى تغيب. يعني حتى اذا شرعت الغروب حتى يتم - 00:26:38
فهل فيه النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترفعه؟ وعند شروعها في الغروب حتى وتضيفها حتى تغرب. وهذان الوقت انما يقصران غير الطويلين في الحديث الاول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس - 00:26:57
هنا سنة مؤكدة يؤمر بها اذا دخلت المغسل حتى يصلي ركعتين قل او قل بموجب قول قول ظاهرية قول قول لكن عم يأمر بالسنن وهكذا يقول الرسول امر بهذا هل ينكر عليه اذا كانت سنة مؤكدة له؟ لا ما ينكر عليه لان لان الجمهور يرون انه يجلس المسألة فيها خلاف - 00:27:13
من كلفني وقال له لو صليت افضل اذا كان طالب علم ويرى ما يراه الجمهور نعم. اي صلاة؟ ايه لا ما ما في وقت الخطبة طب في الخطبة نعم توجد قال الشيخ صليت - 00:27:40
وجلس؟ قال لا وهو يخطب قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما تكاسر الخطبة لا بأس اما اذا كان ما وكذا في مكان يستمع الدرس نعم يجوز الدرس له فائدة وموعظة يجوز - 00:28:01
اما اذا بكم هناك الامر في هذا واسع حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامة عن عبيد الله عن خبيب عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حوص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين - 00:28:12
وعن صلاتين نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه الى السماء وعن المنابذة والملامسة - 00:28:30
نعم هذا الحديث فيه النهي عن هذه الاشياء نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين اما البيعتين ففسرهما في اخر الحديث وهما المنابلة والملابسة آآ هذي الباعتين واللبستين فسرهم ايظا اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد - 00:28:49
واما الصلاتين فهما نهى عن الصلاة فسره هذا في الحديث. عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذا نهى عن عن صلاتين نهى عن الصلاة العذراء حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس بعد الفجر والصلاة بعد العصر - 00:29:08
واما البستين تسرعوا باشتمال الصمغ وبالاحتباء في ثوب واحد اما اشتداد الصماء فهو ان يشتمل بثوب واحد ليس له منفذ. فحيث لو حرك يده غيرها انكشفت انكشفت العورة وسمي اصم لانه لا مغفر له مثل يشتغل بثوب ليس عليه غيره - 00:29:27
كيف يشرب الثوب مثلا يكون عليه مثلا شرشف كبير ولا على شيء لا ثوب ولا سروال ولا فنية ويشتمل به فاذا حرك يده هنا ظهرت العورة مع ليس له منفع - 00:29:47
لكن لو كان عليه سروال لا محظور فيه كان عليه سروال يشتغل فيه ثوب لا يظر لان لا العورة مأمون التشكوى والمراد بالثوب او قطعة واحدة مثل الازار يسمى قطعة ثوب قطعة تسمى ثوب والرداء ثوب - 00:30:04
اذا اتى بثوب مثل الازار مثل رداء كبير مثل شرشخ كبير واشتمل به على جسمه وما عليه شيء لا سروال ولا اثنين ولا شيء هذا يسمى اذا حرك يده من هنا او من هنا ظهرت العورة لمن حوله - 00:30:18
فمن هي عنه لان لما فيه من لافشاد العورة المهم انه ثوب واحد يلتفت يشتمل بثوب واحد ويغطي نفسه فيه ما له مغفرة فاذا حرك يديه هنا وهنا ظهرت العورة لمن حوله - 00:30:34
اما اذا كان عليه ثوب وسروال ما في محلول. كان العرب يتساهلون في هذا ليس لهم اه ليس لهم ثياب كثيرة يشتملهم بثوب واحد او بازان واحد واما اللبسة الثانية الاحتراف في ثوب واحد - 00:30:55
والاحتباء في الثوب الواحد هو ان يأتي بثوب فيضعه على يحتوي يضع رجليه هكذا ويضع الثوب هكذا يربطه على على ظهره وعلى وعلى رجليه حتى يشتكي عليه فيكون هذا مستور وهنا مستور واما من الامام يكون مكشوف ما عليه سر ولا شيء بحيث لو وقف انسان امامه شاهد عورته - 00:31:13
فهذا يسمى ايش هذا الاحتباء الاحتباء يحتبسه لكن لو كان عليه سوال ما في محظور لكن لو كان ما عليه شيء ما عليه الا هالثوب هذا جعله على ظهره وربطه على يديه واحتسب هكذا - 00:31:41
ضبط على رجليه ووقف هكذا اللي امامه مستور بالثوب لكن لو وقف انسان امامه ونظر الى الى السماء وجد فرجه مكشوف فهذا منهي عنه بما فيه من اكتشاف العوض. لكن لو كان عليه الثواب ما في ما في محلول - 00:31:54
لو كان عليه سؤال ما في محروم نعم ويربط على رداء على الفقيه وظهره بحيث يعتمد عليه ويفضي بفرجه الى السماء تحذير كل مخلوق فردي مكشوف لكن لو كانت العورة مستورة فلا حرج - 00:32:11
وهذا يفعل بعض الناس بعض الناس اذا صينا اذا كان جلسة طويلة او في يوم الجمعة او المسجد حبل ويضعها على ظهره وعلى رجليه هكذا يربطه حتى يكن جثته كأنه معتمد - 00:32:30
هذا هكذا تفعل العرب. يأتي بثوب هكذا يستر به رجليه وظهره ويربطه ويكون هذا مستور وامامه مستور الى الارض لكن من الامام مكشوف ما عليه سروال ولا شيء بحيث لو وقف انسان عليه تشاهد عورته - 00:32:41
فنهي عنه بما فيه من من تصاعد الكشف الاول. اما اذا كان عليه ازار او عليه سروال فلا حرج في ذلك وعن بعثه البعثين الملامسة والمنافذة الملابسة يقول اي ثوب لمسته من هذه الثياب فهو عليك بمئة - 00:32:58
بما فيه من الغرب يمكن يلبس ثوب يساوي خمس مئة ويمكن الثوب ما يساوي الا عشرة ريالات هذا فيه غرض ثوب الدكاء في الثياب معلقة بالذكاء. واي ثوب لمسته فهو عليك بمئة - 00:33:17
يمكن يرى الثوب يساوي خمس مئة ممكن يلبس ثوب ما يصلي الا عشرة ايام هذا غرض بما فيه من الغرض ما يجوز هذا بينما يأخذ الثوب يختار ثوبه ويقلبه وينظر ثم يخبره اما يقول اي ثوب لمس اخوه بكذا؟ او والمنابرة ان يكون اي ثوب نبذته - 00:33:31
طرحته اليك او طرحته انت هو عليك بمئة اي ثوب تأخذه وتطرحه هو عليك بالله. يمكن يأخذ الثوب ويساوي مئة. يمكن يأخذ الثوب ويساوي خمسين. يمكن اخذ ثوب يساوي الى عشر زيادات - 00:33:49
هذا فيه غرض فلا يجوز بما فيه من الغرض وانما اذا اراد يشتري ينظر في الثوب يختار الثوب ويقلبه وينظر فيه ثم يخبره بالقيمة حتى يأتي هناك غرر لان هذا يفضي الى الشحناء والعداوة والبغضاء - 00:34:02
يرمي اليه ثوب يساوي خمس مئة ريال قال لا انا ما اريدك تأخذ هذا ثم يحصل شحناء وبقوا عداوة قطيعة فلها الشارع عن عقيدة البعثين لما فيهما من الغرض ولانه الثاني الى الشحناء - 00:34:18
والضغينة والقطيعة. نعم. الظاهرية بعضهم ظهروا ذهبوا الى ان حديث النهي منسوخة وانه يجوز ولا يجوز فعل الصلاة في وقت النهي فهذا قول الملاحف وعلى ان تكون المذاهب الجمهور يرون تقدير هذه النهي - 00:34:34
والظاهرية يرون انها منسوخة وبعض العلماء يرى انها تفعل سنوات الاسباب وهذا هو الصوم. اذا جمع بين الاحاديث نعم باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:34:55
لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها نعم ترجم المؤلف بنفي التحدي على لفظ الحديث من باب التأكيد للنهي عن الصلاة في هذين الوقت في هذا الوقت - 00:35:17
اذا المفهوم منهي عنه في الحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذه الترجمة داخل التوجبة التي قبلها وقوله لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها مفهومه مفهوم ايش؟ انه لا بأس بالصلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب لكن هذا مفهوم ملغى - 00:35:31
ابغاه حديث الحديث السابق لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وهذا الحديث لا يتحرى احدكم للصلاة عند طلوع الشمس بعد غروبها. يعني لا يقصد الصلاة عند الطلوع عند الغروب. مفهومه انه لو صلى قبل طلوع الغروب - 00:35:49
هذا المفهوم ملغى الغاه حديث السعد لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد فجرها حتى العصر. ولكن نص على التحري لما لان النهي عنه اثم لما فيه من تأكيد نص على النهي عن الصلاة الوقت للتأكيد لكونه وقتا ضيقا وقصيرا - 00:36:07
هذا هو الصوت في هذه المسألة والا بعض العلماء يرى انه لا بأس في الصلاة بعد العصر بعد الفجر وانما ينهى عند طلوع الشمس وعند غروبها في هذا الناس لهم مذاهب الجمهور يرون انه لا يصلى مطلق او بعد الصلاة بعد العصر وبعد الفجر - 00:36:27
المذهب مذهب الظاهرية يرون انه صلى مطلقا. وان احاديث ما هي منسوخة اخرون بعض العلماء يرى انه لا بأس بالصلاة بعد العصر وبعد الفجر لكن وانما ينهى عن الصلاة عند طلوعها وعنده بهذا الحديث - 00:36:45
والمذهب الرابع مذهب المحققين انه عنها بعد العصر وبعد الفجر في اوقات الليلة القصيرة وطويلة الا ذوات الاسفار فانها مستثناة هنا لا اذا كان قاصد التحري اذا كان هو قاصد هذا الشيء - 00:37:00
لا يصلي يصلي الا اذا كان وقت قصير ما يشق عليه ووقف حتى يجيب المؤذن يؤذن ثم اذن يصلي فلا بأس. نعم حدثنا عبد العزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابي شهاب قال اخبرني عطاء ابن يزيد - 00:37:26
الجندعي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس؟ نعم. وهذا فيه نهي عن سورة هذين الوقتين؟ والاحاديث متواترة كما سبق في هذا نعم - 00:37:43
ولهذا قدم الجمهور حديث النهي قالوا انها اصح واكثر. نعم. حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي التيار قال سمعت حمران ابن ابان يحدث عن معاوية رضي الله عنه قال انكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله - 00:38:03
عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر هذا معاوية رضي الله عنه يقول ما رأينا النبي نصليهما فقد اثبت غيره كعائشة انه كان يصلي بعد العصر ركعتين - 00:38:23
قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل بيتي بعد العصر الا صلى ركعتين في مث والمثبت مقدم على النافل معاوية خافي عليه وعائشة في بيتها يصلي بعد العصر يداوم عليهما وذلك انه شغله وفي عبد القيس - 00:38:38
عن راتبة الظهر الراتبة بعد الظهر شغل عنها حتى جاء وقت العصر فلما صلى العصر تضعهما ولما قضاهما داوم عليهما لانه اذا كان عمل عملا داوم عليه بعض العلماء يرى يصلي بعد العصر اقتداء بالنبي ركعتين - 00:38:54
كما قال معاوية انكر عليه معاوية صلاة يقول صاحبنا الرسول فما رأيناه يصليها فبعض الناس يصلي بعض الاصل اكيد التداع بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال اخر من العلم ان هذا خاص به - 00:39:12
هذا هو الصواب وقال اخوه بالعلم الخاص الذي يخصه الخصوصية انما هي للمداومة على ظهرهم والعصر بعد العصر اما الصلاة بعد العصر فلا بأس بها. اذا فاتت الانسان ركعتين العصر بعد الظهر صلاهما بعد العصر خلاف النبي صلى الله عليه وسلم. اما المداومة هذا من خصاصاة المريض - 00:39:24
والصواب ان الامرين كلاهما من خصائص المريضة قضاءهما بعد العصر من خصائصه والمداومة عليهما خصائصه كما سيأتي في في رواية احمد ان ام سلمة صارت الاوساط الجارية النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:44
وقع قالت لها اسألي قولي له يا رسول الله انك تنهى عن الصلاة والعصر وقد رأيتك تصلي فاذا قال لك استغفري فاستغفري فلما سلم قال يا ابن ابي امية تسألين عن الصلاة بعد العصر؟ انه شغلني وفد عبد القيس - 00:39:59
فهما هاتان في رواية لاحمد انه قد افرق بهما اذا فاتته؟ قال لا دل على انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام بعضه ضعف هذا ضعفه الصدر ليست ضعيفة ثابتة فيكون قضائهما قضاء الركعتين بعد العصر من خصائصه والمداومة عليهم من خصائصه عليه الصلاة والسلام - 00:40:19
بعض اهل العلم يرى انها تقضى ان الانسان اذا فاتك ثم في الظهر يقضيها بعد العصر لكن لا يدعوا والمداومة من خصائصه وقضاؤهما ليس من خصائصه. والصواب ان الامرين كلاهما من خصائصه - 00:40:37
لا تقضى بعد العصر ربنا الا الفريضة الفريضة اذا فات لا بأس الفوائد مستثنى نعم حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن ابي تياح قال سمعت حمران ابن ابان يحدث عن معاوية قال انكم لا تصلون صلاة - 00:40:52
كما قال صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر نعم حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله - 00:41:09
صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس نعم باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة. حدثنا ابو النعمان قال - 00:41:27
حدثنا حماد بن زيد عن ايوب حديث عمر وابن عمر وابو سعيد التراجم السابقة نعم في الباب الذي قبلها نعم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصلي كما رأيت اصحابي يصلون - 00:41:46
لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير الا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. نعم البخاري رحمه الله في هذه الترجمة قال باب من لبكت هي الصلاة الا بعد العصر والفجر - 00:42:04
فذكر وقتين لله بعد العصر حتى تغرب الشمس والوقت الضيق من من من شروعها في الغروب حتى تتم هذه وقتها وبعد الفجر حتى تشرع حتى تطلع الشمس وعند طلوعه حتى يتم هذه الاربعة ولم يذكر الوقت الثالث. من اوقات النهي ووقت استواء الشمس - 00:42:20
عند عند قيامه حتى تزول وهو ثابت في الحديث الصحيحة. لكنه ليس على شرط البخاري رحمه الله فلذلك ما ذكر وعادة البخاري ان ما لم يثبت على يشير اليه استرجعوا - 00:42:40
فما ذهب اليه البخاري الى الى الاقتصار في ذكر اوقات النهي على وقتين بعد الفجر والعصر مذهب ضعيف هو اختيار معرفة يكون وقتين ولا في الوقت الثالث وهو عند قيامها حتى تزول. والصواب ان اوقات النهي ثلاثة - 00:42:54
بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند قيام الشمس حتى تزول الا يوم الجمعة يوم الجمعة مستفرعة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من جاء ابو بكر ان يصلي حتى يخرج الامام - 00:43:10
وهذا يستلزم انه يصلي عند زواج الشخص والامام انما يخرج بعد زوال الشمس الامام اذا زاع يخرج بعد زواج الشمس المتقدم الجمعة مأمور بان يصلي حتى يخرج الامام. كما جاء في الحديث من صلى ما كتب له حتى يسجد الامام. واذا صلى عند عند قيام الامام - 00:43:26
عند دخول الامام استأذن ذلك ان يتصلى وقتا يوم الجمعة مستثنى لانه لان النبي امر المتقدم للصلاة للمسجد الجمعة ان يصلي ما كتب له ثم يصلي حتى يخرج الامام والامام انما يخرج بعد الزوال - 00:43:46
بعد الزوال اذا زالت الشمس فدل على انه لا بأس ان يصلي ولو عند عند وقوفها وعند استوائها لان هذا مستثنى يوم الجمعة وهذا على سبيل الاختصار في اوقات النهي ثلاثة هو على سبيل البسط اوقات النهي خمسة بعد العصر حتى - 00:44:06
الغروب وبعد الفجر حتى تطلع وبعد طلوعها حتى اه ترتفع وعند قيامه حتى تزول في حديث عقبة ابن عامر صحيح مسلم ذكر الوقت الثالث هذا هو ثابت في صحيح مسلم - 00:44:23
قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغا وحين تشرع في الغروب وحين يقوم قائم الظهيرة وكأن هذا الحديث لم يصح عند البخاري - 00:44:40
على شرطه فترجم على نفسه. واقتصر على وقتين بعد العصر وبعد الفجر. فقال باب من لم يكره الصلاة الا بعد العصر والفجر وكذلك لما صح عند احاديث عمرو بن عبسة عند مسلم - 00:44:54
وفي هذا النشر اذا قام قائم الظهيرة حتى تزول نعم شرح اشار الى شيء من هذا قبل اخر الصفحة السطر الثالث قبل اخر الصفحة وبقي خامس هو الصلاة كلام الشاعر هنا - 00:45:08
وبقي خامس ايه وهو الصلاة وقت استواء الشمس وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه وفيها اربعة احاديث يعني في ثبوتها اربعة احاديث ثابتة؟ نعم حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم والافضل - 00:45:26
حين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع. نعم. وحديث عمرو بن عبسة وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم ايضا ولفظه حتى يستقل الظل حتى يستقل الظل بالرمح الظل حتى الظل بالرمح فاذا اقبل - 00:45:45
الفي فصل وفي لفظ لابي داوود حتى يعدل الرمح ظله. هم. وحديث ابي هريرة وهو عند ابن ماجة والبيهقي ولفظه. حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح اذا زالت فصل وحديث السنابحي وهو في الموطأ ولفظه. ثم اذا استوت قارنها - 00:46:03
واذا زالت فارقها وفي اخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وهو حديث مرسل مع قوة رجاله وفي الباب احاديث اخرى ضعيفة وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب فنهى عن الصلاة نصف النهار - 00:46:24
وعن ابن مسعود قال كنا ننهى عن ذلك عن ابي سعيد المقبوري قال ادركت الناس وهم يتقون ذلك وهو مذهب الائمة الثلاثة والجمهور. نعم مذهب الائمة والجمهور ان انه وقت نهي - 00:46:41
ومالك فيها مذهب الى البخاري لانه ليس وقت نهائي نعم وحديث اه عقبة ابن عمرو نعم نعم وخالف مالك فقال ما ادركت اهل الفضيل الا وهم يجتهدون يصلون نصف النهار وقال ابن عبد البر وقد روى مالك حديث الصنابحي - 00:46:55
فاما انه لم يصح عنده واما انه رده بالعمل الذي ذكره انتهى قد استثنى الشافعي وما وافقوا من ذلك يوم الجمعة وحجتهم انه صلى الله عليه وسلم ندب الناس الى التبكير يوم الجمعة ورغب في الصلاة الى خروج الامام كما سيأتي في بابه. وجعل الغاية خروج الامام وهو - 00:47:16
لا يخرج الا بعد الزوال فدل ذا فدل على عدم الكراهة. نعم هذا فيه دليل على انه ينبغي للامام يوم الجمعة الا يخرج الا بعد الزوال ولا يبكر. كما قال بعض الائمة يبكرون قبل الزوال هذا فيه خطر - 00:47:35
ولهذا ترجم البخاري كما سألت الجمعة جزم بالترجمة بان لان وقت الجمعة بعد زوال الشمس قوة الدليل في هذا وان كان الصواب الصواب انه تصح الجمعة قبل الزوال لكنه قول لبعض العلماء وجماهير على انه - 00:47:49
الا على ان الجمعة يدخل وقته بعد الزوال ولهذا ذكر البخاري رحمه الله ان النبي كان يصلي بعد انتصاف النهار وكان ابو بكر اذا انتصف النهار او بعد انتصف النهار وعمر وعثمان - 00:48:07
فينبغي الا يتقدم لان في خطر اكثر العلماء يرون انها لا تصح لماذا تتقدم؟ ما في داعي قدم بعض الائمة تقدم بربع ساعة عشر دقائق قبل الزوال هذا غلط ثم ايضا في فعل - 00:48:19
ايضا فيه تعميم ايضا من المسؤولين وولاة الامور بانهم على الخطباء انهم يلتزموا بهذا ولا يدخلون الا بعد الزوال ومبني هذا على فتوى سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه وعمم هذا على الائمة - 00:48:32
طلبنا وزع علينا قال من الائمة عندهم صورة من هذا فينبغي الالتزام بمثل هذا طاعة ولاة الامور وثانيا ان الاحاديث صريحة في هذا وثالثا اكثر العلماء على على ان صلة واقصر فلماذا - 00:48:48
الخاطر ها النداء يؤثر الاذان على العذاب اذان الجمعة او اذان الظهر لا يدخل الله الى اخره اذا على الارض تقوم على التقويم. يكون اذان الثاني يوم الجمعة هو اذان الظهر - 00:49:06
هذا الذي نعم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ان لا اصلي فيها فذكر حتى تغيب الشمس هذا من الحادثة من احاديث دلة النهي لكن استثنى من هذا الجمعة الخلاف لان النبي ندب الناس للصلاة الى طلوع الامام - 00:49:25
خروج الامام والامام يخرج بعد السؤال نعم باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها فقال كريب عن ام سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس - 00:50:06
الركعتين بعد الظهر وهذا خفي على معاوية في الحديث السابق ان معاوية قال انكم لا تصلون الصلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنه - 00:50:23
بعد العصر وعائشة قالت هنا صلى النبي بعد العصر ركعتين فعايشة اثبتت هذا ومعاوية نفع والمثبت مقدم على الناس. ولانه في بيتها يداوم عليها وهذي هذي الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله ببيان ما يصلى بعد العصر من الفوائت - 00:50:33
ظاهر هذه الترجمة جواز قضاء الفوائت بعد العصر. من الفرائض والسنن جميعا باب ما يصلى من الاصل بعد العصر من الفوائت والاحوال والفوائد تشمل الفرائض وتشمل السنن الرواتب هذا الاطلاق غير صحيح. اما الفرائض فانها تقضى - 00:50:54
من دون اشكال لحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. كما سيذكره المؤلف رحمه الله في الباب الاخر. واما السنن الرواتب فلا تقضى بعد العصر في حديث عائشة وام سلمة في النهي عن قضاء راتبة الظهر بعد العصر. وهما يدلان على ان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم وراتبكم راتبة الظهر بعد العصر من خصائصه - 00:51:12
وكذا مواظبته عليها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن. قال حدثني ابي انه سمع عائشة رضي الله عنها قالت والذي ذهب بما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل - 00:51:32
عن الصلاة وكان يصلي يعني الركعتين. نعم. وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا ومن صلاته قاعدا يعني تعني الركعتين بعد العصر يعني ما تركهما بعد العصر حتى لقي الله يعني داوم عليهما - 00:51:52
مواظبة عليه والذي ذهب به يعني بعد ما توفي حلفت بالله لانه هو الذي ذهب بنفسه وتعالى هو الذي ذهب به واماته ثاني ركعتين ما بقي ما تركهما حتى لقي الله. نعم - 00:52:11
هذا فيه دليل على انه كان يصلي من بعد العصر مفيدا للعلن هذا خطي على معاوية رضي الله عنه. حيث انكر هذا ونهى اي نعم وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا فعن الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه - 00:52:27
وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة ان يثقل ان يثقل على امته وكان يحب ما يخفف عنه يصليها في البيت خشية ان يقتدي به يقتدي به الامة في شق عليهم وهو لا يحب ان يشق عليهم عليه الصلاة والسلام فيصليهما - 00:52:45
وحدة في البيت حتى يختفي عن الناس عليه الصلاة والسلام. نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قالت عائشة رضي الله عنها ابن اختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. السجدتين يعني الركعتين - 00:53:05
سمي السجدتين لان السجدة اهم اركان الركعة ما تركهما يعني داوم عليهما هنا لان السجدة اهم اركان اهم الاركان نعم حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن ابن الاسود عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:53:27
ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية. ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر قبل صلاة الصبح هذي السنة الراتبة وركعتان بعد العصر الركعتان - 00:53:55
قضاء للركعتين بعد الظهر ثم داوم عليهما هذا من خصائصه عليه السلام كونه يقضيها بعد العصر وكنداوى عليهما لانه اذا عمل عملا اثبته فلما قضاه اثبت العمل اذا عمل عمله داوم عليه عليه الصلاة والسلام - 00:54:12
اما صلاة من الفرائض فانها تقرأ فواتس من الفرائض تقرأ ما في اشكال. اما السنة الراتبة فالصواب انها لا تقضى بعد العصر وان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر من خصائصه - 00:54:28
وكذلك مواظبة عليهم الحصر هذا هو الصواب من اقوال اهل العلم نعم كما ما سمعت الان يقول ما تقرأ من خصائص خاصة به صلى الله عليه وسلم النوافل لا في غلظة الله لا بأس. تقضى في الوقت - 00:54:40
بوقتها مثلا راتبة الظهر اذا فاتت السنة الراتبة قبل الظهر تقظيها بعد الظهر الى نفس الوقت العصر العاصمة المناسبة والمغرب تقضيها الى صلاة العشاء اه سنة العشاء تقضيها الى نصف الليل - 00:54:54
الى خروج الوقت والفجر جاء ما يدل على ان تقضيها بعد الشمس او تقضيها بعد الصلاة مباشرة. جاء ما يدل على هذا وهذا مخير رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصبح اربعا - 00:55:10
فذكر انه لم يصلي الراتب فسكت عنه وجاء في حديث اخر ان الصلاة بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس نعم اذا فاتت الانسان الصلاة ولم يبقى من وقت خروجها الا مقدار ما يصلي الفريظة. هل يقال ان يؤدي مثلا نافلة مثلا لو كانت ركعتي الفجر - 00:55:23
ثم يؤدي الفريضة او يبدأ مباشرة نعم لا يصلي الراتبة. سيأتي على النبي صلى الراتبة يكون الوقت في حقي من حين انتباهه يقول النبي من نام عن صلاة العصر فليصلها اذا ذكرها لا وقت الوقت في حقه من حين انتبه - 00:55:41
ما ما يخص وقتها تصلي الراتبة ثم يصلي الخريطة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصلاة. سيأتي في الباب اللي بعد هذا نعم حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال رأيت الاسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي - 00:55:56
الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر الا صلى ركعتين نعم يقول تمسك بهذه الرواية من اجاز التنفل بعد العصر مطلقا في وسط الصفحة السطر السابع نعم تمسك بهذه الروايات تمسك بهذه الروايات نعم من اجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس - 00:56:16
وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك واجاب عنه من اطلق الكراهة بان فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة وما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ فهو من خصائصه. والصوب ان قضاءه قبل العصر من خصائصه. والمواظبة من خصائصه - 00:56:40
لحديث ام سلمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قضائهما وهو حديث حسن اخرجه احمد باسناد جيد كما هو حجة كما قال الطحاوي خلافا للبيهقي اللي ضعف الحديث الصوب انه جيد وليس بضعيف - 00:56:59
البيهقي ظعفه والصوم انه حسن حديث عائشة عند ابي داوود في رواية مولاها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها كما ذكره الشافعي اوجب في البخاري ظاهرها جواز قضاء الفوات من الرواتب. ونحوها للعصر ليس في الصحيح. الفرائض تقضى - 00:57:14
بعد العصر للحديث اما السنن الرواتب فلا نعم لحديث ام سلمة وحديث عائشة المذكورين نعم كم؟ واما مواظبته نعم. واما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه. نعم. والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة انها - 00:57:34
انه صلى الله عليه وسلم نعم كان يصلي بعد العصر ونهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال رواه ابو داوود ورواية ابي سلمة عن عائشة بنحو هذه القصة وفي اخره وكان اذا صلى صلاة اثبتها رواه مسلم قال البيهقي الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة - 00:57:52
قال ذلك لا اصل القضاء واما ما روي عن اخوان عن ام سلمة في هذه القصة انها قالت فقلت يا رسول الله ان اقضيهما اذا فاتتا؟ فقال فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. هذا الكلام الباهق - 00:58:12
والصواب انها انها ليست ضعيفة فالانسان جيد. نعم. قلت كمل. قلت اخرجها الطحاوي واحتج بها على ان ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفي ما فيه نعم في تعليق - 00:58:27
نعم قال رحمه الله تعالى ليس الامر كما قال بيهقي بل حديث ابن سلمة المذكور حديث حسن اخرجه احمد في المسند باسناد جيد وهو حجة على ان قضاء ان قضاء سنة الظهر - 00:58:43
بعد العصر من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما قال الطحاوي والله اعلم. نعم سم سم نعم كيف تصلي؟ اجتهاد منها. كانت تصليه من بعد العصر نعم نعم باب التبكير بالصلاة في يوم غيب. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن هو ابن ابي كثير. عن ابي قلابة - 00:58:59
ان ابا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم فقال بكروا بالصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله يعني بادر بالصلاة في اول وقتها - 00:59:21
والحديث ما اوضح الادلة على كفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من ترك صلاة العصر حبط عمله. والذي يحبط عمله هو كافر كما قال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى ومن يرصد منكم عديمه فيمت وهو كافر فاولئك - 00:59:36
يتحدث عن ماله في الدنيا والاخرة واولئك هم الخاسرون. وهذا الحديث كحديث بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا مثال في صلاة العصر والا بقية الصلاة شأنها - 00:59:55
مثلها لكن مثل بصلاة العصر لعظة من شأنها. والا فبقيت الصلوات فكما كذلك. من ترك صلاة العصر ومن ترك صلاة الظهر يعني تركها بالكلية حبط عمله او ترك صلاة الفجر - 01:00:09
او صلاة المغرب او صلاة العشاء الحكم واحد. لو ترك حتى في الوقت هذا نعم ايه هذا هو محله من التأهل هو محلل الخلاف اذا تركتها ولم تسلم اما اذا تركها جحدا لوجوبها هذا كفر بالاجماع باجماع المسلمين ما في خلاف لكن ذكر بعض ها؟ لو صلاها بعد الوقت تركها - 01:00:22
كونه كسرة في مصلاها بعد خروج المسجد. في بعض العلماء يقول انه لا يكفر وقال اخرون لا لا لا يرفعه. الصلاة بعد الوقت. لانه ليس عليها امر الله ورسوله فلا تنفعه بل عليه يجدد اسلامه من جديد ويتوب نعم - 01:00:40
باب الاذان بعد ذهاب الوقت حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حصين عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرفت بنا يا رسول الله قال اخاف ان تنام - 01:00:56
قال اخاف ان تناموا عن الصلاة. قال بلال انا اوقظكم. فاضطجعوا واسند بلال ظهره الى راحلته. فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال اينما قلت؟ قال ما القيت علي نومة - 01:01:16
مثلها قط قال ان الله قبض ارواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فاذن بالصلاة فاذن بالناس بالصلاة فتوضأ لما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى. نعم. التعريف قوله عالرفق - 01:01:36
نزول المسافر في اخر الليل الاستراحة والنوم نزول مستعفر الاستراحة والنوم يسمى التعريف. التعريف هو نزول المسافر في اخر الليل بالاستراحة والنوم. يسمى تعيس قال عرس ابو ساهر اذا نزل في اخر الليل يستريح - 01:01:56
وفي الحديث ان من نام متأخرا في الليل في اخر الليل فعليه ان يعتني بالاسفار التي توقظه للصلاة لساعة مثلا يؤكدها على الوقت او او بعض الاهل او الاصحاب او جيران يوقظونه - 01:02:13
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينام اخر الليل حتى التزم بلال اذان الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم اخاف قال بلال انا اوقظك فلما التزم بان يوقظهم - 01:02:26
نام النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على انه ينبغي ان يفعل الاسفار ولا يعترف بالصلاة يكون عنده احساس اولا ينام مبكر هذه من الاسباب للاستيقاظ لصلاة اولا النوم مبكر عدم السهر هذا السبب الرئيسي - 01:02:40
لابد ينام الانسان مبكر اما اللي ينام متأخر وينام الساعة واحدة او الساعة ثنتين ما يستطيع مهما كان ولو كان من من اشد الاشخاص ما يستطيع ما يستطيع يغلبه النوم لابد كلام مبكر مبكرا - 01:02:55
ثانيا تجعل الصبح تبدأ ساعة الاخوان ثالثا يكون احساس وشعور واهتمام مثل لو كان عندك دوام ولا عندك وقت ولا موعد الطائرة يكون عندك احساس يستيقظ مرتين فلا يهتم. الصلاة كذلك - 01:03:11
لابد من العسر ولهذا في بعض الروايات الذي قال من يكلع لنا الصبح؟ فقال بلال انا يعني يرقد الصبح فلما التزم بلال نام النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله القى على بلال نوبة ما القاه عليه مثلها مثلها. القى عليه نوبة فصار النوم يعني لذيذ حلو - 01:03:27
حتى ضربته الشمس وهذا من رحمة الله تعالى بعباده بتشريع هذا الحكم. رحمة من الله. حتى يكون تشريع للامة ماذا يفعلون؟ ماذا يفعل الانسان اذا نام عن الصلاة وقد حصل هذا النوم للنبي صلى الله عليه مرات - 01:03:50
وفي بعضها انه انهم ما استيقظوا الا حتى ضربتهم الشمس. فجاء وكان النبي لا يوقظ استيقظ عمر فجعله يكبر الله اكبر الله اكبر. حتى استيقظ النبي لا يغضب يخشون لانه قد يوحى اليها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوقظونه لانه جعل يكبر عمر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:08
فامرهم ان هذا وادي حضرنا فيه الشيطان. فمرهم يقتادوا رواحلهم ثم نزلوا قليلا ثم عمر بلال فعذب طلعت اذن وتوضأ الناس ثم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة اقام بلال وصلى الفريضة - 01:04:26
تدل على ان الراتبة تقضى ولو ولو بعدها وفوات الوقت في مشروعية الاذان للصلاة الفائتة وهذا هو الشاهد. باب الاذان بعد ذهاب الوقف فقال بها اينما قلت قال فاذن فاذن بالناس بالصلاة. فيه مشروعية الاذان للصلاة الفائتة بعد ذهاب الوقت. وهذا هو شهيد الترجمة. واما قوله فلما - 01:04:43
لما ارتفعت الشمس التأخير للصلاة حتى بيضت الشمس من غير قصد بل انه لما توظأوا وانتهوا بيظت الشمس. التأخير بسبب الشغل بقظاء حوائجهم ووظوئهم. لا لخروج وقت يعني ما قصدوا هذا - 01:05:08
ويدل عليه رواية المصد في كتاب التوحيد من طريقه شهيب الحصين فقضوا حوائجهم فتوضؤوا الى ان طلعت الشمس. فاذا هذا ما هو بمقصود يعني التأخير اشتغلوا بالوضوء وتوضأوا ثم بين الشمس ارتفعت - 01:05:28
وفي مرة اخرى انهم ناموا ولم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس. بعد بعد ارتفاعها هنا اول واحد حتى الواحد مسافر او في مزرعة او في برية لا بأس لانه اذن في البلد يشوش ولانه اذن فاذا اذن بصوت غير مرتفع لا بأس وان اكتفى باعذاء الناس هذا حق - 01:05:42
البرية او او في مزرعة يؤدي نفع صوتي واحد وصلى معه قال نتأخر عن الصلاة والباقي تأخر تأخر عليه؟ يقول نتأخر عن الصلاة ويصلي وبعض الناس يتوضأون لا لا ينبغي ينبغي ان ينتظر اوقاته يصلون جماعة - 01:06:10
لان وقت قصير وقت قصير يصلون جماعة نعم دقة تراجم البخاري رحمه الله التجربة الاولى باب الاذان بعد ذهاب الوقت. وهل الترجمة؟ باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت - 01:06:35
ولو جماعة ولو بعد خروج وقت لا صلوا جماعة يصلون ما يقول الإنسان هذا خلاص انا تأخرت عن الفجر توظأ واصلي وحدة والثاني يصلي وحدة والثانية لا ينتظرهم حتى يتوضأوا ويصلوا الجماعة - 01:06:53
لا الجماعة واجبة في الحضر وفي السفر اذا وجد الا اذا لم يجد جماعة ليس له ان يصلي وحده وهو للجماعة نعم باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب وبالوقت حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب - 01:07:07
رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. فجعل يسب كفار قريش. قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة - 01:07:27
وانا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب نعم هذا الحديث فيه مشروعية الصلاة الفائتة بعد ذهاب الوقت جماعة. انه لا بأس ان تصلى فات الصلاة الفائتة ولو بعد ذهب الوقت يصلونها جماعة. اذا كانوا جماعة وهذا هو الشاهد الترجمة. وفيه ترتيب - 01:07:47
وفوائد ان الفوائد ترتب. ولهذا صلى العصر ثم صلى المغرب. كان هذا في غزوة الاحزاب وقد اختلف العلماء في سبب تأخيره في سبب تأخيره للصلاة وفي بعضها ان انه فاتته صلاة الظهر والعصر - 01:08:06
والمغرب وبعض اهل ما صلى اربع صلوات صلى الظهر ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء. لكن العشاء ما في توقف وقتها وكذلك المغرب فهذا يدل على ترتيب الفوائد. وقد اختلف العلماء في سبب تأخيره للصلاة في هذا. لماذا اخرها في في يوم الاحزاب؟ اخر صلاة العصر حتى - 01:08:23
غروب الشمس فذهب جمهور العلماء الى ان ذلك قبل ان تشرع صلاة الخوف فلما شرعت صلاته هذا الخوف فلما شرعت صلاة الخوف نسخ هذا الحكم وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصلي الصلاة في وقتها على احد الوجوه التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم ولا يؤخرها عن وقتها. لانه لا يجوز التأخير بعد شرعية - 01:08:44
الخوف في كون الحكم منسوخ وصلاة الخوف جاءت على وجوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الخوف اذا كان العدو تجاه القبلة جهة القبلة واذا كان العدو في جهة اخرى صلى الى جهة العدو. وسقط استقبال القبلة. ومن وجوه صلاة الخوف قال اقل - 01:09:05
ابو احمد ثبتت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم نسيت ستة اوجه او سبعة اوجه كلها جائزة. وانا اختار الصلاة ذات الرقاب من وجوه صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم صف اصحابه صفين - 01:09:28
وكبر جعله مجاه العدو واخذوا سلاحهم وهم معهم فكبر لتكبيرة الاحرام فكبر الصف الاول والصف الثاني ثم ركع وركع الصف الاول والثاني. ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحتسب معهم السلاح. يعني لا يهجم عليهم العدو. لانه سجدوا كلهم واجب عليهم العدو - 01:09:43
ثم لما قام للركعة الثانية تأخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني. فركع بهم جميعا. ثم سجد فسجد الصف الذي يليه وبقي الصف الثاني يحرص. الصف الثاني هو الذي كان الصف الاول. في الركعة الاولى. ثم لما - 01:10:02
ثم تشهد عليه الصلاة والسلام وبقي ثابتا لنفسه فقام كل طائفة وصلى لنفسه ركعة ثم سلم به وفي بعض وجوه الخوف انه صلى بطائفة الركعتين وصلى في الطائفة الاخرى ركعتين. ذهب هؤلاء وهؤلاء - 01:10:23
يعني صلى بهؤلاء ركعتين له فريضة ثم صلى بالطائفتين ركعتين له نافلة وله فريضة. فهي على وجوه متعددة فهذا يعني قال جمهور العلماء الى ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تأخيره الصلاة انما هو قبل شرعية - 01:10:42
وقال اخوه من اهل العلم اذا لم يتمكن من ادائها في وقتها جاز له التأخير ولو بعد شرعيين صلاة الخوف ان تمكن ان يأتي بها على وجه من الوجوه الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:02
في صلاة الخوف فعل والا اخرها بعد وقتها ليتمكن من ادائها بطمأنينة الرواح. قالوا يدل على ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا تستر عند ضوء الفجر وبعض الصحابة على الاسوار وبعضهم على الابواب - 01:11:15
وخافوا ان صلوا ان يهتب العدو عليهم ولا يتم الفتح تأخروها وصلاوها ضحى بعد ان تم الفتح. قال انس ما احب اني صليتها في وقتي او كما قال. قال ما يسرني اني صليت في وقتها. لما جاء صلاة - 01:11:30
الفجر والصحابة بعضهم على الاسفار وبعضهم على الابواب. طلع الفجر وخافوا ان صلوا الفجر ما يتم الصبح فاخروها حتى تم الفتح وفتحوا الابواب وفتحوا الاسواق حتى ارتفعت الشمس وضحى فصلوا الفجر ضحى. قال انس ما ما يسرني اني صليتها في وقتها - 01:11:44
لانها اخرها لله وفي الله عبادة والعبادة تتداخل تأخروا فلا بأس اذا اذا لم يتمكنوا من تأخيرها والدليل على هذا الصحابة فعلوا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:03
فدل على انه ان تمكن ان تمكن المسلمون ان يصلوا صلاة الخوف في على احد الوجوه صلوها وان لم تمكنوا اخروها حتى يصلوها بطمأنينة كما فعل الصحابة يؤخرونها حتى يتم الفتح ثم يصلونها بطمأنينة واخروها لله وفي الله. وهذا هو الصواب. والجمهور يرون ان هذا - 01:12:15
ان تأخيرها منسوخ وان هذا قبل شرعية الصلاة فلما شرعت نسخ التأخير. وقال اخر من العلم لا ان هذا على حسب الامكان ان امكن من صلى في الارض صليت والا ننكر اخرت كما فعل الصحابة لما فتحوا تشتر اخروا صلاة الفجر ضحى حتى تمكنوا من الفجر. وهذا هو الصواب - 01:12:35
واختيار البخاري وجماعة من اهل العلم. نعم لا اول ما شربت بخلاف بين العلماء في غزوة بعد الحندق متى في خلاف طويل لاهل العلم في هذا الظاهر انه بعد بعد الخندق الخندق في سورة الخامسة - 01:12:55
ما عليه لكن في خلاف الجهاز الثالث قال نعم. نعم صلى به ركعتين تقصر سفر وجهاد نعم تقصر الرباعية ركعتان وفي بعضها في بعضها سيأتي في صلاة الخوف المعلق عقد له باب الكلام لاهل العلم - 01:13:17
ولا صلاة الحضر ركعتان في بعضها عن ابن عباس وصلاة الخوف وصلاة ركعتان صلاة الخوف ركعة في بعضها ركعة حتى قال بعضهم عند ها بالسيف يكفي تكبيرة واحدة قطع الرقاب - 01:13:51
او تقطع يقطع رقبته او يقطع رقبته كافر الكلام سيأتي البحث فيها في صلاة الخوف ان شاء الله نعم صلاة الخوف يأتي قبل صلاة الخوف. نعم. فيرتب قبل لابد من الترتيب - 01:14:08
ده كان ما صلى العصر وصلاة الظهر لابد الترتيب لابد ما يصح الا بالترتيب. يقول الفائتة ثم العصر ثم ثم الحاضرة الا اذا خاف خروج وقت الحاضر اذا كان يخرج وقتها هو الجماعة يخرج الوقت لا الجماعة ولو فاتت الجماعة لابد من الترتيب الترتيب مقدم على الجماعة - 01:14:28
يصلي مع الجماعة فائتة النية الفائتة ثم يصليها ها يرتبها يصليها بالترتيب اذان واحد واقامة واحدة نعم اذان واحد لكل صلاة اقامة تمييز باكثر من المغرب من الشام يصلي معهم المغرب وبعض العلماء بخلاف يصلي معهم المغرب ويجلس اذا قام الامام الرابعة يجلس حتى يسلم او يسلم - 01:14:49
وقال اخر من العلم الصلاة مختلفة هنا الرباية الثلاثية يصلي لا يصلي معه يصلي معهم نفل نافلة ثم يسلم على الاموال ثم العشاء او يصلي المغرب وحده ثم يصلي يدخل معهم في العشاء - 01:15:27
يعني اصوات مختلفة ثلاثية ورباعية اما اذا كانت الصلاة ظهر عصر عشاء ما هي مختلفة فلا بأس يدخل معها. نعم. باب من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها ولا يعيد الا تلك الصلاة - 01:15:41
قال ابراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد الا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا ابو نعيم وموسى ابن اسماعيل قال احدثنا همام عن قسادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها لا كفارة - 01:15:55
ليس لها الا ذلك واقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد. واقم الصلاة للذكرى قال حبان حدثنا هذام قراءة الذكرى وقال حب ان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:16:15
نحوه نعم وهذا الترجمة فيها بيان ان من نسى الصلاة يصليها اذا ذكرها وانه لا اثم عليه لان النسيان لا حيلة فيه كفارتها وان يصليها ما تتذكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نام عن الصلاة الى نفسها فليصلها الى ذاك النهار. لا كفارة لها الا ذلك - 01:16:40
وفيه انه لا يقضي الا يعيد الا تلك الصلاة لا يقضي الا تلك الصلاة استدل على هذا بالاثار اللي ذكرها عن العلماء قال ابراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعدل الا تلك الصلاة الواحدة - 01:17:00
يعني ولا يعيد ما بعدها من الصلوات وكذلك ايضا ذكرها النبي من نسى صلاته فليصلها اذا ذكرها هذا عام يشمل جميع الاوقات حتى اوقات النهي بعد الصبح وبعد العصر يصليها وتذكرها - 01:17:14
اذا ذكر صلاة الظهر بعد العصر يصليها بعد العصر اذا ذكر الله بعد الفجر يصليها لا كفارة لها الا العلم واقم استدل عواقب الصلاة لذكري في قراءة وقت الصلاة للذكرى - 01:17:29
هذا هو الصوم انه لا يوعد الا تلك الصلاة وباع ذهب مالك وجماعة الى ان من ذكر بعد ان صلى صلاة انه لم يصلي انه يصليها ويصلي الصلاة التي قبلها - 01:17:44
يعني يصليها ويصلي ما بعدها وهذا مرجوح والصواب انه لا يصلي الا في الصلاة ذكر المؤلف الخلاف اقرأ الترجمة الخلاف قوله قوله باب من نسي صلاة فليصلي اذا ذكر ولا يعيد الا تلك الصلاة. نعم - 01:18:00
قال علي ابن المليل نعم صرح البخاري باثبات هذا الحكم مع كونه مما اختلف فيه لقوة دليله ولكونه على وفق القياس الواجب الحجم ما صرح فيه الاموال فيها مسألة خلاف لان الدليل واضح - 01:18:16
قد يصليها الذاكرة نعم اذ الواجب خمس صلوات لا اكثر. فمن قضى الفائتة كمل كمل العدد المأمور به. ولكونه على مقتضى ظاهر الخطاب لقول لقول الشارع فليصلها ولم يذكر زيادة. وقال ايضا لا كفارة لها الا ذلك. فاستفيد من هذا الحصر انه لا يجب غير اعادتها - 01:18:32
وذهب مالك الى ان من ذكر بعد ان صلى صلاة انه لم يصلي التي قبلها فانه يصلي التي ذكر ثم يصلي التي كان صلاها مراعاة للترتيب انتهى. وهذا ضعيف. يعني اذا - 01:18:55
ذكر صلاة الظهر بعد المغرب ذكر انه نفس صلاة الظهر عند مالك يصلي الظهر ويصلي العصر. ويصلي المغرب رحت وهذا ضعيف. الصواب انه اذا تذكر انه ليس صلاة الظهر بعد المغرب يقضي صلاة الظهر - 01:19:10
وصلاة العصر وصلاة المغرب صحيح مكانه كمل الصلوات الخمس في اليوم والليلة اما مالك يرى انه يقضيها ويقضي ما بعدها مراعاة للترتيب وهذا مرجوح. نعم ويحتمل ان يكون البخاري اشار بقوله ولا يعيد الا تلك الصلاة الى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث ابي قتادة عند مسلم في قصة - 01:19:25
عن الصلاة حيث قال فاذا كان الغد فليصلها عند وقتها فان بعضهم زعم ان ظاهره اعادة المقضية مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي. ولكن اللفظ المذكور ليس نصا في ذلك. لانه يحتمل ان يريد بقوله فليصلها - 01:19:49
عند وقتها اي الصلاة التي تحظر لا انه يريد ان يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها. نعم هذا قول مفهوم فهما لا لا وجه له يعني يصليها ثم اذا جاء الوقت من الغد يصليها مرة اخرى. نعم بعده - 01:20:09
فالصوب انه لا يقضي الا الصلاة فقط نعم. لكن ها؟ نعم. باب قضاء الصلوات الاولى حدثنا مشدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى وابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه - 01:20:27
قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم ويقول ما كدت اصلي العصر حتى غربته قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت في الشمس ثم صلى المغرب وهذا فيه ترتيب الفوائد والانسان اذا كان عليه فوائد فهذا يرتبها - 01:20:47
الاولى فالاولى ولهذا خرج المؤلف باب قضاء الصلاة الاولى فالاولى وفي غير الصحيحين انه صلى اربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء رتبها صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب هذا ثلاث صلوات - 01:21:05
صلى بعد المغرب صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب وفي الصحيح هنا انه صلى صلاة العصر صلى العصر ثم صلى بعدها المغرب. نعم وايام الاحزاب ايام الخلق ايام هل يحمل على انها يعني قضايا متعددة في بعضها فاتته صلاة العصر والمغرب وبعضها صلاة الظهر والعصر - 01:21:20
امال انشغال انشغال كل كل وقت حر لان الامر شديد وعظيم والاحزاب حاطوا بالمدينة احاطوا بها من كل جانب وجاؤوا حتى اهتم اهل المدينة وحفظوا ولوقت طويل طويلة حفروا الخندق حول حول المدينة حفر حتى لا يهجم حتى هم بعض اهل المدينة ان يصالحونهم على ثلث اكتمال اهل المدينة - 01:21:39
من شدة العرض وكل هذا يدل على ان الامر عظيم واندهاش نسيان حتى تسع الصلوات من شدة العرض وكما قال الله بين شدة يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم. اذ جاءت الجنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لو تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذ جاءوكم - 01:22:07
الكفار من فوقكم ومن اسفل منكم وازاغت الابصار وبلغت القلوب والحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا امر عظيم. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرظ ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. هكذا نجم النفاق قال ما يوعدنا الله وين؟ وين الوعد؟ وين وعد النصر - 01:22:30
وينها مدة طويلة هكذا والعياذ بالله هجر النفاق واذ يقول المنافقون والذي يقول للمرض ما وعد الله ورسوله الا الله واذ قالت طائفة منهم من المنافقين يا اهل يثربوا لا مقام لكم فارجعوا يثرب هذا اسم المدينة - 01:22:51
اسم الجاهلي الرسول ابدله تسمى طيبة هذا لا حجة هذا منك اخبره الله من كلام المنافقين يا اهل لا مقابلة فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي. يقولون ان بيوتنا عورة قال الله وما هي بعورة؟ اذ يريدون الا فرارا - 01:23:08
قال الله ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئل الفتنة يعني المنافقين لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله بالصوم. قل لن ينفعكم الصراط ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ ان اراد بكم - 01:23:26
ولا ورد بكم رحمة ولا يجدون له من دون الله ولي ولا نصر - 01:23:46
شرح كتاب صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
09 شرح كتاب مواقيت الصلاة 4-5 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي