شرح كتاب زاد المستقنع (123 درسًا) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

093 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / العدد / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث هو التسعون - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمعتدات ست الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:18ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين لما فرغ المؤلف رحمه الله من المقدمة التي بين فيها وجوب العدة فمن المفارقة وشروط الوجوب بين في هذا الفصل انواع المعتدات لان المعتدات على انواع كما جاء في الكتاب والسنة - 00:00:42ضَ

وقد بلغ عدد المعتدات او عدد انواع المعتدات ستة انواع من استقراء يعني بتتبع ما ورد في الكتاب والسنة نعم والمعتدات ست الحامل وعزة الاولى نعم الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل حمل - 00:01:18ضَ

نعم النوع الاول من المعتدات الحرام وعدتها وضع الحمل قوله تعالى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن سواء من الوفاة او من الفرقة في الحياة الحامل اذا فرقت من زوجها حيا او ميتا فان عدتها بوظع الحمل - 00:01:51ضَ

حتى ولو كان وضع الحمل قريبا ولو بلحظة او كان طويلا ولو بلا وقت اربع سنين عدتها وضع الحمل قريبا كان او بعيدا فلو فرظنا انهم طلقها ثم بعد نصف ساعة ولدت خرجت من العدة - 00:02:32ضَ

او طلقها وبقي الحمل فيها. الى اربع سنين تبقى في العدة حتى تضع الهم قوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نعم هذه تعم المتوفى عنها وغير المتوفى عنها. نعم. الحامل - 00:03:04ضَ

عدتها من موت وغيره. من موت وغيره. سواء خلقت في بالموت او بالطلاق او بالفسخ نعم الى وضع كل الحمل بما الى وضع كل الحمل كل الحمل فلو خرج بعض الحمل - 00:03:35ضَ

لم تنتهي عدتها حتى يفرغ بطنها من الحمل. ولو كانت حاملا باثنين او بثلاثة وولد في الاول لم تخرج من العدة حتى تظع اخر الحمل وان كان واحدا او متعددا - 00:03:59ضَ

لعموم قوله تعالى ان يضعن حملهن. وهذا يشمل الحمل الواحد والاكثر. نعم الى وضع كل الحمل قوله كل كل للحمل. نعم. الى وضع كل الحمل بما تصير به امة امة - 00:04:22ضَ

ويشترط في الحمل الذي تخرج به من العدة ان يكون قد تبين فيه خلق انسان ما تصير به امة ام ولد وهو ما تبين فيه خلق انسان بان يدخل في الدور الثالث وهو طور المضغة - 00:04:41ضَ

اذا دخل في قول المضعاف بدأ التخليق اولا نطفة اربعين يوم نطفة ثم ينتقل يصير علقة وهو الدم يتحول المني الى دم اربعين يوم ثم يتحول الدم الى مضغة يعني قطعة لحم - 00:05:10ضَ

وتفرظ اعظائه وذلك لبداية الاربعين الثالثة الاربعين الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم اربعين يوما علقة ثم اربعين يوما مضغة - 00:05:36ضَ

نبغى يعني قطعة نهر ثم اذا انتهت الاربعين الثالثة تم اربعة اشهر يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح نعم الى وضع كل الحمل بما تصير به امة ام ولد. اي نعم وهو ان يكون قد تبين فيه خلق - 00:06:04ضَ

انسان ولا يمكن هذا الا بتمام ثمانين يونيو في بداية الاربعين الثالثة وهو طور المضغة فلو ولدته لاقل من ثمانين لا تخرج به من العدة نعم فان لم يلحقه لصغره. الشرط الثاني - 00:06:29ضَ

من شروط الحمل الذي تخرج به من العدة ان يكون هذا الولد من الزوج المفارق ان يكون هذا الولد من الزوج المفارق يلحق به نسبه وذلك بان تضعه لاقل من ستة اشهر - 00:06:53ضَ

ويعيش في اقل من ستة اشهر من فراقه لها ويعيش فاذا وضعته لاقل من ستة اشهر من فراقه لها وعاش فهذا دليل على انه موجود وقت الفرقة وانه من المفارق - 00:07:18ضَ

لانه لو كان من غيره لم يعش لان اقل مدة الحمل ستة اشهر نعم فان لم يلحقوا لصغره او لصغر الزوج يعني متى لا يلحق الحمل بالمطلق ثلاث حالات لا يلحق الحمل بالمفارق هذه ثلاث حالات - 00:07:39ضَ

الحالة الاولى اذا كان المفارق لا يمكن من صغره في صغره كونه لم يدلل والذي لم يبلغ لا يتصور ان يحصل منه حاملون نعم او لكونه ممسوحا. الحالة الثامنة ان يكون المفارق لها ممسوحا. يعني مقطوع الذكر والخصيتين - 00:08:06ضَ

منصوح هذا لا يتصور منه حمل لعدم وجود الالة لعدم وجود القضيب ووجود الخصيتين لان الخصيتين فيهما افراز المني والقبيل فيه ايصال المني الى الرحم فاذا فقدت الالة الذكر والخصيتين لا يتصور ان تحمل منه - 00:08:34ضَ

نعم او ولدت بدون ستة اشهر منذ نكحها ونحوه وعاشها. هذه الحالة الثالثة الذي لا يلحق الولد بالمفارق اذا ولدوه يريدون ستة اشهر وعاش لانه لا يمكن ان يعيش بدون ستة اشهر اقل مدة الحمل ستة اشهر كما يأتي - 00:09:05ضَ

نعم او ولدت لدون ستة اشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به لاحتمال انه من غيره. نعم واكثر مدة الحمل اربع سنين واقلها ستة اشهر وغالبها تسعة اشهر. نعم. مدة الحمل لها - 00:09:31ضَ

اكثر ولها اقل ولها غالب ما اكثرها فهو اربع سنين فاكثر ما وجد بقاء الحمل في بطن امه الى اربع سنين فمن المواليد من ولد لاربع سنين ولم يوجد اكثر من ذلك - 00:09:58ضَ

ما لم يوجد ان حملا بقي في بطن امه اكثر من اربع سنين وان وجد فهو نادر نادوا لا حكم له واما عقل مدة الحمل فهي ستة اشهر وذلك لقوله تعالى - 00:10:21ضَ

وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حمله وفصاله ثلاثون شهرا والفصال معناه الارظاع معناه الاضلاع والرضاعة سنتان لقوله تعالى والوالدات يوضعن اولادهن حولين كاملين فاذا طرحت اربعة وعشرين شهر من ثلاثين شهر كم يبقى - 00:10:42ضَ

ابقى ستة اشهر علاقة لمدة الحمل الاية فيها اشارة الى اقل مدة الحمل قوله تعالى ثلاثون شهرا مع قوله والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين فاذا طرحت سنتين اربعة وعشرين شهر من ثلاثين يبقى ستة اشهر - 00:11:22ضَ

وقد وجد من يولد لستة اشهر ويعيش قالوا من عبد الملك بن مروان ونجلس لستة اشهر نعم وهذا وجد كبير. كثير ما يوجد لستة اشهر مع دلالة الايتين نعم. فدليل ان الحمل اقل ستة اشهر - 00:11:52ضَ

من الواقع ومن دلالة القرآن. نعم. وغالبها تسعة اشهر وغالب مدة الحمل يعني كثير في النساء تسعة اشهر هذا هو الغالب لان هذا هو الكثير الواقع. نعم ويباح القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح هذا مسألة الاجهاض - 00:12:17ضَ

التي كثر الكلام فيها الان الاجهاض اجهاض الحمل على المذهب كما سمعتم انه مباح القاء النطفة النطفة يعني مني خلال اربعة واربعين يوم قبل ان يتحول الى موظف لدواء مباح - 00:12:47ضَ

اذا يجوز الاجهاض بشرطين الشرط الاول الا يتجاوز الاربعين يوم لا يخرج عن طور لا يخرج عن طور النطفة الشرط الثاني ان يكون بدواء مباح اما ان كان بدواء محرم فلا يجوز. اذا لا يجوز القائم لا يجوز الاجهاض. اذا تجاوز الحمل - 00:13:10ضَ

دور النصرة الى دور المضغة اي الى دور العلقة هذا لا يجوز وثانيا لا يجوز القاء النطفة بدواء محرم نعم فصل الثانية والصحيح انه لا يجوز القاء الحمل بوجه من الوجوه - 00:13:40ضَ

حتى ولا النطفة لا يجوز الا في حالة الا في حالة الخطر اذا خشي من بقاء الحمل فيها ان تموت وقرر الاطباء ذلك لانها لو حملت فانها يخشى عليها ان تموت حينئذ يباح الايجار - 00:14:07ضَ

ابقاء على حياتها اما الاجهاض لاجل الرفاهية او من اجل ان المرأة تشتغل بالوظيفة اعوذ التدريس ما اذ زاعبت وتحمل في بيتها هذا لا يجوز او من باب ان الزوجين لا يريدان الذرية. وهذا كثر الان كراهية الذرية - 00:14:34ضَ

من اجل ان يتخلصوا من الاسرة يقضون شهوتهم ولا يكون هناك ذرية تشغلهم وهذه فكرة خبيثة هذا لا يجوز الحرام وثالثا اذا كان القصد منه الستر على المرأة الزانية يعني هذا - 00:15:07ضَ

محظور عظيم لانه لو فتح هذا الباب لانتشر الزنا فتباشر الجريمة وتستعمل الاجهاض ولا يدرى عنها فهذه جريمة كبيرة فلا يجوز الاجهاض بحال من الاحوال. الا في حالة الخطر على الام الخطر على حياة الام من الموت - 00:15:36ضَ

وبتقرير من لجنة طبية موثوقة من المسلمين حينئذ يجوز الاجابة للضرورة نعم وفصل الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول النوع الثاني من المعتدات المتوفى عنها زوجها فهذه عدتها وهي غير حامل. المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل. الحامل سبقت لنا - 00:16:03ضَ

الحايل التي ليس فيها حمل هذه انزل الله فيها القرآن. والذين يتوفون منكم ويدعون ازواجية تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة قالوا نص القرآن المتوفى عنها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام يعني مئة وثلاثون يوما - 00:16:40ضَ

ان كانت حرة وان كانت امة فنصف. نصف الاربعة اشهر والعشرة ايام يعني شهرين وخمسة ايها ماذا في الامة واما قوله تعالى في الاية التي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحوض - 00:17:07ضَ

هذا كان في اول الاسلام كان في جاهلية وفي اول الاسلام ان المتوفى عنها تعتد سنة كاملة اتى عن الحول ثم نسخت هذه الاية بالاية التي قبلها في المصحف والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه ناسخة - 00:17:32ضَ

للاية متاعا الى الحول نعم والمتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول او بعده اي نعم اذا توفي عنها زوجها لزمتها العدة. سواء دخل بها او لم يدخل لو بمجرد ان تم العقد بينهما ثم مات. يلزمه العدة وترك - 00:18:05ضَ

وترث منه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذا عام في المكفول بها. وغير المدخول بها ولما سئل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن - 00:18:37ضَ

المتوفى عنها قبل ان يدفن بها زوجها قال رضي الله عنه تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام وترث ثم قام رجل فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك - 00:19:02ضَ

في بروة بنت واشق ففرحا بذلك ابن مسعود رضي الله عنه للحرة اربعة اشهر وعشر. وللامة نصفها فان مات زوج فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت هذا اذا مات - 00:19:22ضَ

زوج المطلقة طلقها ثم مات بعدما طلقه ننظر فان كان الطلاق رجعيا فانها تعتد عدة الوفاة من موته. وتلهو عدة الطلاق لانها زوجة ما بقيت في العدة. فينطبق عليها قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون - 00:19:49ضَ

واجي يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذي زوجة. لانها ما دامت في العدة فهي زوجة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن سماهم بعوله الحق بردهن في ذلك يعني في العدة فاذا مات وهي في العدة - 00:20:19ضَ

فانها تلغو عدة الطلاق وتبدأ عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام اما ان كان الطلاق بائنا نظرنا فان كان متهما بقصد حرمانها فان كان متهما بقصد حرمانها بان طلقها في مرض موته - 00:20:41ضَ

بمرض موته المخوف فانها فانها حينئذ ترث منه معاملة له بنقيض قصده وتعتد اطول العدتين لانها متوفا عنها فتجب عليها عدة الوفاة. ومطلقة وارثة فتعتد عدة الطلاق تأخذ اطول العدتين - 00:21:07ضَ

هذا اذا كان متهما بقصد حرمانه اما اذا كانت دائما في حياتك وهو قلقها وهو في حال الصحة طلاقا بائنا فهذه لا علاقة له بها تكمل عدة الطلاق لانها لانها ليست زوجة - 00:21:38ضَ

حين وفاته نعم فان مات زوج رجعية في عدة طلاق. نعم. فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت بدأت عدة وفاة منذ مات اي نعم تسقط عدة الطلاق وتبدأ عدة وفاة منذ موته - 00:22:00ضَ

لانها زوجة توفي عنها زوجها. نعم. وان مات في عدة من ابانها في الصحة لم تنتقم كذلك. اذا هذي الحالة الثانية اذا مات في عدة من ابانها في الصحة فهذه ليست زوجة تبقى على ما هي عليه تكمل عدتها من الطلاق. نعم - 00:22:25ضَ

لانه غير متهم قصدي حرمانها من الميراث. نعم وتعتد من ابانها في مرض الحالة الثالثة. نعم. وتعتد من ابانها في مرض موته من عدة وفاة وطلاق. اما اذا طلقها في مرض موته هذا متهم - 00:22:48ضَ

هذا متهم فتعتدل اطول من عدة الوفاة لانها وارثة او عدة الطلاق لانها مقابلة وتدخل القصيرة في الطويلة. نعم وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن امة او او ذمة ما لم تكن - 00:23:11ضَ

دولة غير وارثة اذا كانت الزوجة غير وارثة كالامى او الكتابية هذه تبقى على طلاقها لان ليس لها حتى ولو طلقها في مرظ موته المخوب ما يتهم في ذلك لانه غير واردة العمى او الكتابية - 00:23:38ضَ

هذا ليس متهما فتبقى مطلقة نعم ما لم تكن ما لم تكن امة اي نعم غير وارثة نعم او ذمي او النية وهي اليهودية والنصرانية لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية. كما قال الله سبحانه وتعالى - 00:24:00ضَ

وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم يعني الذبائح وطعامكم حل لهم والصلاة من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهم ولكن يشترط ان تكون كتابيا يهوديا ونصرانيا وان تكون محصنة يعني عفيفة - 00:24:22ضَ

اما غير العفيفة فلا يجوز له ان يتزوجها ولكن لا يجوز للمسلمة ان تتزوج من كافر مطلقا لا كتابي ولا غيره هذا بالاجماع هذا بالاجماع لا يجوز لمسلمة ان تتزوج بكافر مطلقا - 00:24:50ضَ

كتابيا كان او غيره قوله تعالى ولا تمدحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك قوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم - 00:25:16ضَ

الكافر لا يتزوج مسلمة سواء كان كافرا اصليا او مرتدا او مرتدة الذي يترك الصلاة متعمدا هذا مرتد لا يجوز ان يزوج من بنات المسلمين لانه مرتد عن دين الاسلام حتى يتوب الى الله فاذا تاب يزوج - 00:25:42ضَ

كذلك بقية المرتدين لا يزوجون من بنات المسلمين هذا خطر عظيم يغفل عنه كثير من الناس يزوجون وبس لا يسألون عن دينه ولا عن هذا خطر عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته وزينه - 00:26:04ضَ

هذولا ما يسألون عن الدين ابدا الا ما شاء الله عنده مال او ولد فلان ما عليه زوج ولا يسأل عن دينه هذا لا يجوز ابدا هذي خيانة خيانة للامانة. فالحاصل - 00:26:27ضَ

قال له اذا كانت المطلقة في مرض الموت غير وارثة اما كتابية او انا فانها تبقى على عدة الطلاق نعم ما لم تك نعمة او ذمية او جاءت البينونة منها. فان سألت فقلت لماذا؟ المسلم يتزوج الكتاب - 00:26:48ضَ

والكتاب لا يتزوج المسلمة يقول هناك فرق عظيم اولا القرآن فرق بينهما القرآن فرق بينهما وحتى لو ما عرفنا الحكمة فيجب ان نتمسك بالقرآن القرآن فرق بين تزويج المسلمة من كافر وبين تزويج المسلم من كافرة كتابية - 00:27:11ضَ

فرق بينهما الحكمة ظاهرة لان المرأة تحت سلطة الزوج والغالب انها تسلم لانها تحت سلطة الزوج الزوج له عليها سلطة بخلاف العكس فانا لو زوجت المسلمة من كافر لتسلط عليها. ودخلت في دينه - 00:27:40ضَ

ففي فرق بين الحالتين نعم ما لم تكن امة او ذمية او جاءت البينونة منها. الحالة الثالثة المطلقة في مرض الموت المخوف لا ترث اذا كانت البينونة جاءت من قبلها هي التي سألت - 00:28:06ضَ

فهي التي قالت له طلقني طلاقا بائنا صلاة قالت لا قلبني طلاق بالثلاث. شني سألت؟ اذا ليس لها ميراث لانها هي التي طلبت وهو غير متهم فتبقى على عدة مطلقة - 00:28:25ضَ

لانه ليس لها ميراث هي التي اسقطت حقها فان المطلقة في مرض الموت المخوف لا ترث في ثلاث حالات اذا كانت امة هذي واحدة اذا كانت كتابية اذا كان الطلاق بطلبها الطلاق الباين بطلبها - 00:28:47ضَ

نعم ما لم تكن امة او لمية او جاءت البينونة منها فطلاق لا غير نعم فطلاق لا غير يعني لا ميراث ولا عدة وفاة. نعم. وان طلق بعض نسائه مبهما - 00:29:09ضَ

وان طلق بعض نسائه مبهمة او معينة ثم اوسيها ثم مات قبل قرعة اهتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما نعم اذا طلق بعض نسائه طلاقا بائنا ومات ولم يعينه - 00:29:27ضَ

عنده عزة نساء وطلق وحدة منهم طلاق باين ومالك؟ ولم يبين من هي المطلقة؟ او او انه يقصد واحدة معينة ونسيها. نسيها ومات. مات ولم تبين مطلقة ماذا نعمل نقول نعمل الاحتياط. كل واحدة تعتد عدة وفاة وعدة طلاق - 00:29:52ضَ

لانه يحتمل انها مطلقة وتحتمل عند فتعتد كل الطلاق ويحتمل انه متوفى عنها تعتذر للوفاة. نعم. وان طلق بعض نسائه. ايه. مبهمة. او معينة ثم اوسيها ايه ثم مات قبل قرعة - 00:30:25ضَ

اهتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما الحامل امره سهل وضع الحمل. قال تعالى وولاة الاحمال ايلهن ان يضعن حملهما. اما غير الحامل وهي مبهمة عندنا عند الطلاق وعندنا عدة وفاة - 00:30:44ضَ

تعتدي الاطول وتدخل القصيرة في في الطولى. تدخل القصيرة في الطويلة. نعم الثالثة الحائل ذات الاقراء الحائل ذات الاقرار المفارقة في الحياة تكمل الحائل ذات الاقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة - 00:31:04ضَ

الثالثة من المعتدات الحايل يعني التي ليس فيها حمل ذات يعني ذات الحيض اللي تشير التي تحيض هذه نص الله جل وعلا على عدتها فقال والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 00:31:31ضَ

ثلاثة قرون والفرق يراد به الحيض ويراد به الطهر ففريق من العلماء اخذوا ان المراد به الحيض كما هو المذهب هنا ثلاثة قرون يعني ثلاث حيض وفريق من العلماء اخذ ان القروء هي الاطهار تعتد ثلاثة اطهار - 00:31:58ضَ

والمذهب انها المراد بها الحيل بدليل ان الله قال آآ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن واللائي يئسن. قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر فجعل الاشهر بدلا عن ايش - 00:32:29ضَ

عن الحيل ودل على ان الاصل في العدة هي الحيض فاذا فاذا لم توجد الحيض تعتد بالاشهر هذا دليل الذين فسروا القروء بالحيض لان الله جعل الاشهر بدلا من الحيض - 00:32:58ضَ

في صريح الاية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن يعني لصغر او اياس فلما جعل الاشهر بدلا من الحيض دل على ان القروء في اية البقرة - 00:33:17ضَ

هي الحيض نعم فاذا حاضت ثلاث خيم خرجت من العدة. نعم. الحائل ذات الاقراء وهي الحيض. وهي الحيض على المذهب نعم المفارقة في الحياة. المفارقة في الحياة اما المفارقة بالموت هذيك عدة كما قال الله جل وعلا اربعة اشهر وعفوا. ما علينا - 00:33:42ضَ

ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل نعم فعدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة اما الاعمى فعلى النصف الامان على النصف فيضة ونصف ولكن الحيضة ما تتبعظ قالوا يكون له حيضتان يجبر الكسر - 00:34:04ضَ

يجبر الكسر. نعم. فعدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة. والا قرآن وان كانت اعمى فعدتها قرآن يعني حيضتان ورحمته ونص ما في خير ونص يجبر الكسر نعم - 00:34:28ضَ

الرابعة من فارقها حيا ولم تحض بصغر او اياس. الرابعة المفارقة في الحياة وهي لا تحيض اما لصغر كونها لم تبلغ سن الحين او لاياس لان بلغت خمسين سنة اذا بلغت خمسين سنة الغالب انها لا تحيظ - 00:34:51ضَ

فهذه تعتد بالاشهر عدة والليل لم يحضن وولاة الاحمال اجلهن قال تعالى واللائين يئسن الايسة يأسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم يعني ان اشكل عليكم عدتهن ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. واللائي لم يحضن - 00:35:16ضَ

واللائي لم يحضن يعني فعدتهن ثلاثة اشهر. لم يحرضن لصغر او لم يحضن لاياس. نعم من فارقها الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر او اياس. فتعتد حرة ثلاثة فتعتد حرة ثلاثة - 00:35:41ضَ

اشهر نعم وامة شهرين والامة تعتد شهرين لماذا لا تقول شهر ونصف يجبر الكسر يجبر الكسر نعم. ومبعضة من حساب ويجبر الكسر مباعظة بالحساب فيؤخذ من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية - 00:36:01ضَ

نعم شهران الانا شهران الامة الخالصة عدتها شهران. الحرة ثلاثة اشهر المبعضة اللي بعضها يؤخذ منه الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية. نعم الخامسة نعم من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. هذي هذي المشكلة - 00:36:24ضَ

هي تشيل لكن ارتفع انقطع حيضان ما يدروا وش السبب العذراء وش السبب فهذه تعتد سنة تعتد سنة تسعة اشهر للحمل. فاذا مضت تسعة اشهر ولم يتبين فيها حمل ثلاثة مع تسعة كم - 00:36:48ضَ

سمعة شر يعني سنة كاملة اذا لم تدري ما رفعه نعم ومن يتفاعل حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة لم تدري سببه يعني ما ما تدري وش السبب اللي منع الحياة - 00:37:19ضَ

هل هو انقطاع دائم او يمكن يرجع ما ندري نعم ولم تدري سببه فعدتها سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة للعدة. يعني اذا مضت تسعة اشهر ولا تبين فيها حمل تنتقل الى عدة - 00:37:36ضَ

اشادت الى عدة الحيض آآ عدة الاياس عدة الياس ثلاثة اشهر. نعم وتنقص الامة شهرا. فيصير احدى عشر حداشر شهر بالنسبة للامة. نعم وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية - 00:37:57ضَ

والمستحاضة المبتدأة ثلاثة اشهر والامة شهران نعم وعدة وعدة من بلغت ولم تحر اي نعم من بلغت ولم تحض هذه عدتها من الاشهر نعم عدة من بلغ وعدة من بلغت ولم تحظ والمستحاظة الناسية والمستحاضة الناس لعادتهم - 00:38:20ضَ

ان كانت لها حيض لها حيض معلوم ثم جاءتها الاستحاضة وهي سيلان الدم بصفة دائمة ونسيت ايام عادتها نعم والمستحاضة المبتدأة والمستحاضة المبتدأة لتوه صغيرة نعم ثلاثة اشهر والامة شهران - 00:38:48ضَ

حكمها حكم من انست هذه الثلاث حكمهن حكم من ليست من الحيض ثلاثة اشهر نعم ثلاثة اشهر ولا وشهران وجبر الكسر. نعم. وان علم وان علمت. هذي المشكلة اذا علمت ما رفعه تعاطت دواء - 00:39:15ضَ

شربت دواء واكلت حبوب وارتفع الحيض هي تعرف السبب انها سبب منعه. هذه يقولون انتظر لا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به او تبلغ سن الاياس فتعتد عدة الايسة ثلاثة اشهر - 00:39:35ضَ

هذه مشكلة ضيوفه يروح عمره هالمسكين يبي يروح عمرها وهي معلقة نعم وان علمت ما رفعه من مرظ او رظاع او غيرهما ايه او دواء هم فلا تزال في عدة - 00:39:57ضَ

حتى يعود الحيض فتعتد به تعتد فتعتد به او تبلغ سن الاياس فتعتد عدته هذا صعب ولكن الصحيح والذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله انها تعتد لسنة مثل الذي قبلها نعم - 00:40:17ضَ

السادسة. نعم. امرأة المفقود. السادسة منها انواع المعتدات امرأة المفقود والمفقود هو الذي خفي خبره. فلا يدرى هل هو حي او ميت وهو على قسمهم. من غالبه الهلاك وما او غالبه السلامة - 00:40:37ضَ

فهذا كما سبق يضرب له مدة ينتظر فيها ان كان غالبه الهلاك انتظر اربعة اربع سنين ينتظر اربع سنين ثم تعتد زوجته بعد الاربع سنين وان كان غالبه السلامة فينتظر تمام تسعين سنة منذ ولد وهم منذ فقد منذ ولد - 00:41:04ضَ

فاذا تمت تسعين سنة من من من ولادته فانها تعتد عدة الوفاة نعم المفقود نتربص ما تقدم في ميراثه. ما تقدم في ميراثه ان كان غالبه الهلاك كمن غرق في سفينة ولا يدرى هل هو مع الناجين او مع الهالكين؟ او بين الصفين في القتال - 00:41:33ضَ

بين الصفين في القتال وفقد او خرج من بيته للصلاة او راح يجيب خبز او ولا جا هذا الغالب انه هالك لانه لو كان حي لرجع الى بيتك فيضرب له اربع سنين اذا تمت اربع سنين ولم يتبين فان زوجته تعتد عدة الوفاة ويحكم - 00:42:04ضَ

حينئذ نعم امرأة اما ان كان غالبه السلامة تطالبه السلامة كمن سافر لحجارة او لطلب علم او لسياحة ولم يرجع هذا غالبه السلامة فينتظر تمام تسعين سنة منذ ولادته لان الغالب انه ما يعمر الانسان اكثر - 00:42:29ضَ

من تسعين سنة منذ ولادته المشكلة ابن عشرين سنة. كم بيبدأ تنتظر سبعين سنة ممكن تموت ما باقي اي نعم ولذلك قالوا ولذلك قالوا المحققون من اهل العلم ان هذا يرجع فيه الى اجتهاد الحاكم - 00:42:54ضَ

والاحوال تتغير ما هو بالاحوال دائما على صفتنا ووقتنا الحاضر الان صار العالم كانه بلدة صغيرة. يمكن سؤال يمكن اه البحث عنه خلاف الزمان الماضي تباعد الاقطار وبعد الاسفار الوقت يختلف. فنرجع بهذا الى اجتهاد الحاكم. فيجتهد في كل وقت بحسبه ويضرب المدة الكافية التي يراها كافية - 00:43:21ضَ

في الحالتين فاذا مضت المدة التي قدرها الحاكم يحكم بموته وتعتد زوجته عدة الوفاة نعم. السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه. ثم تعتد للوفاة. اذا مضى المدة على الحالتين فانها تعتد للوفاة. يحكم بموته. فيموت حكما. نعم - 00:43:53ضَ

وامة كحرة في التربص. الحرة اذا كانت الزوجة امة مملوكة فهي مثل الحرة في التربص اربعة اربع سنين او تسعين سنة منذ ولادته واما في العدة لا كما سبق انه شهرين وخمسة ايام نعم. وفي العدة نصف عدة الحرة. اي نعم. ولا تفتقروا الى حكم حاكم - 00:44:23ضَ

وبالمدة وعدة الوفاة اي نعم اذا مضت المدة حتى لو ان الحاكم ما ظربها مظت اربع اربع سنين وغالبه ما يشترط ان الحاكم هو اللي ضربها من الاول او مضى تسعين سنة منذ ولد - 00:44:52ضَ

فانه حينئذ يحكم بموته. نعم. ولا تفتقروا الى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاء. وعدة الوفاة اذا مضى مثلا في حالة اولى وهي الغالب الهلاك مظى اربع سنين واربعة اشهر وعشرة ايام. لو الخلاص خرجت من العدة - 00:45:13ضَ

خرجت من العدة ولو انه ما كان هذا بتقدير حاكم لان الواقع يكفي نعم. وان تزوجت المشكلة اذا حكم بموته واعتدت زوجته عدة الوفاة ثم جاء جاء المفقود جاء المفقود وش نسوي؟ زوجته تزوجت الان - 00:45:35ضَ

نقول له خير ان شاء استردها بالنكاح الاول ان شاء استردها بالنكاح الاول لانها ما خرجت من عصمته وزوجها الثاني يرجع بالصداق عليها ويرجع بالصداق عليها زوجها الثاني وان شاء ابقاها مع الثاني - 00:46:03ضَ

ابقاها مع الثاني لان وجودها مع الثاني بحكم حاكم واجتهاد فتبقى مع الثاني بدون تجديد عقد نعم وان تزوجت فقدم الاول قبل وطأ الثاني. نعم. فهي للاول اذا قدم الثانية الاول قبل وطئ الثاني خلاص مو قلت ارجع للاول بدون سؤال وبدون شي - 00:46:30ضَ

اما اذا وطأ الثاني بموجب العقد الثاني اه حينئذ يخير الاول نعم. وبعده له اخذها زوجة بالعقد الاول. اي نعم. ولو لم يطلق الثاني لانه باقية على عصمة الاول ما خرجت تبينا انها ما خرجت. نعم. ولا يطأ قبل فراغ عدة لكن الاول اذا استمر - 00:46:57ضَ

ينتظر حتى تعتد من الثانية لان لا تكون حاملا من الثاني يحصل اختلاط انساب نعم وله تركها معه من غير تجديد عقد ولها وللاول تركها مع كان من غير تجديد عقد لان العقد الثاني مبني على حكم شرعي فهو عقد صحيح لكنه مبني على الايجاز - 00:47:24ضَ

عقد صحيح مبني على الاجازة. فاذا اجازه الاول جاز. نعم وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني اذا تركها الاول مع الثاني يأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني والثاني يرجع عليها بما اخذ منه - 00:47:51ضَ

نعم ويأخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه. لما اخذه منه الاول لانه غريم بسببها. نعم. وفصل ومن مات زوجها الغائب او طلقها اعتدت منذ الفرقة - 00:48:18ضَ

وان لم تحد طيب اذا مات زوجها الغائب او طلقها ولم تعلم الا بعد مدة. فهل فاتت من العلم او تعتد من الوفاة من الوفاة تعتبرين الوفاة قال انا مطلقها - 00:48:40ضَ

لهالحين سنتين او انك تبين انه ميت من سنتين هذي خلاص هذي خلصت من العدة. ما يحتاج الى ان تعتد بعدة جديدة من علمه علمها بالوفاة نعم وان لم تحد يعني وان لم تتجنب الاشياء التي تحصل في عدة الوفاة كما يأتي. نعم. ومن مات زوجها - 00:49:01ضَ

او طلقها اعتدت منذ الفرقة لا منذ العلم لا منذ العلم. نعم. اعتدت منذ الفرقة وان لم تحد وان لم تحد فهو مسألة الموت لان المتوفى عنها يلزمها الاحداث مع العدة. وهو ترك الزينة وترك الطين. وترك الخروج من البيت هذا الاحداث - 00:49:28ضَ

نعم وعدة موطوءة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة اي نعم الوطن يوجب العدة سواء كان بشبهة كان غلط وظنها زوجته ووطئها او بعقد فاسد وهو ما لم تتكامل شروطه كأن يكون عقدا بغير شهود او بدون ولي - 00:49:53ضَ

هذا عقد فاسد او بزنا بدون عقيدة اصلا فهذه تعتد عدة مطلقة لان المقصود بالعدة العلم ببراءة الرحم وهذه يخشى ان يكون رحمها مشغولا بالحمل. من الوطء سواء بالشبهة او بالعقد - 00:50:22ضَ

فاسد او في الزنا ما في فرق. الوطن كله واحد يحصل الحمل به دون نظر الى سببه. نعم وعدة موطوءات بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة. كمطلقة؟ ان كانت تحيض ثلاث فيض - 00:50:45ضَ

وان كانت لا تحيض ثلاثة اشهر. نعم وان وطأت معتدة بشبهة او نكاح فاسد هذا تداخل العدة هذا خلى للدرس القادم ان شاء الله. نعم او ورود عدة على عدة هذا ورود العدة على عدة. نعم - 00:51:05ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تنظيم النسل بقصد التفرغ لتربية الاولاد؟ مثلان ان ينظمه كل سنتين لكي يربي ولدا واحدا فقط؟ لا يجوز هذا الا في حالة اذا كانت الزوجة لا تطيق الحمل لمرض - 00:51:26ضَ

او لان كثرة الاولاد يشقون عليها في نظم الحمل ينظم الحرم اما تنظيم الحمل من اجل العمل او من اجل الوظيفة فهذا لا يجوز يجوز اذا كانت حالة المرأة الصحية تستدعي ذلك - 00:51:52ضَ

واذا كانت حالتها جيدة لاستقبال الحمل فلا يجوز التدخل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج مسلم من كتابية الا يخشى على ابنائه ان تؤثر عليهم بدينها وكذلك قد تؤثر على الزوج اذا كان ضعيف الشخصية - 00:52:17ضَ

هذا نادر والنادر لا حكم له. الغالب ان الزوج له السلطة عليها وعلى الاولاد. اذا كان هناك زوج بهيمة هذا نادر وانا لله حكم له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العلماء؟ هذا حتى لو تزوج مسلمة - 00:52:42ضَ

هذا حتى لو تزوج مسلمة اولاده على خطأ لانه مضيع فكيف؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل العلماء قد اتفقوا على كراهة نكاح الكتابيات ومع وجود الحرائر المسلمات لوجود الضرر بترك المسلمات. وبماذا يوجه فعل عمر رضي الله عنه عندما امر - 00:53:02ضَ

الصحابة ان يطلقوا الكتابيات ما ما اجمع العلماء على هذا ما يجمعون على كراهية شيء احله الله الله احل هذا وهو اعلم سبحانه وتعالى بمصالح خلقه وكون عمر اجتهد هذا لا يحتج به في مقابل النص - 00:53:27ضَ

ما يحتج باجتهاد صحابي ولا غيره في مقابل النص والله اباح الزواج بكتابيا وهو اعلم بمصالح خلقه. سبحانه وتعالى نعم وكون الانسان يكره هذا او يوسوس او هذا ما يغير الاحكام الشرعية ولا يجوز ان نتدخل في الاحكام الشرعية - 00:53:51ضَ

ويشكك فيها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هناك من يقول انكم تفتون بجواز زواجي من الذمية لكن بشرط ان لا يحبها زوجها لانها ذمية وليست بمسلمة. فهل هذه الفتوى - 00:54:13ضَ

اول شيء يا جماعة نقل الفتاوى هذا لا يجوز الا اما بخط وتوقيع من الشخص او المسجل صوته المسجل اما مجرد يقال فلان هذا اصبح الكذب الان سهل كل واحد يريد شيء يقول افتى فلان - 00:54:33ضَ

فلا يعتمد على هذا النقل ثانيا زواج المسلم من الكتابية لا يلزم منه الموالاة في الدين فهو يحبها من ناحية العاطفة من ناحية العاطفة والطبيعة اما من ناحية الدين فلا يحب دينها - 00:54:59ضَ

ما يحبها لدينها وانما يحبها محبة طبيعية. وفرق بين المحبة الطبيعية والمحبة الدينية ولكن كثير من الناس ما يفرقون ولا يفقهون في هذه الامور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعمدت الحامل المعتدة اسقاط الحمل فهل تخرج بذلك من العدة؟ نعم - 00:55:21ضَ

اذا تعمدت الحامل المعتدة اسقاط الحمل فهل تخرج بذلك من العدة اذا سقط الحمل اذا سقط الحمل وهو مخلق مفرغ تخرج من العدة لكن تأثم وتعصي الله عز وجل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حالة ولادة المرأة بعد طلاقها لستة اشهر وعاش هذا الولد - 00:55:47ضَ

كيف نعرف انه من بعد طلاقها يا اخي بعد ان كان اتصال زوجها بها ان كان اتصال زوجها بها ما هو من الطلاق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص في صحة جيدة. مم. وطلق احدى زوجاته طلاقا بائنا. بدون تعيين - 00:56:20ضَ

بدون تعيين احداهن او انسيها. السؤال هل ترث منه؟ زوجاته في هذه الحالة الميراث يقرع يقرع بينهم في الميراث نعم العدة يعتددن كلهم عدة وفاة وعدة الاطول يعتدين كلهن الاطول - 00:56:46ضَ

من عدة وفاة ومن عدة طلاق. اما الميراث فيقرع بينهن. من خرجت له القرعة ورثت. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله الاطول من عدة وفاة وطلاق - 00:57:06ضَ

عدة الوفاة الا تكون دائما هي الاطول لانها اربعة اشهر وعشرا؟ يا اخي يا اخي تفهم لا تغلط الحيض ما هو دائما انه يصير متوالي احيانا بعض النساء تحيط بس انه مرة - 00:57:23ضَ

شنو السنة تحيض مرة؟ الحيض يطول ويقصر يعني الطهر بين الحوضتين يطول احيانا واحيانا يقصر اه من النساء من تحيض في السنة مرة تحتاج الى ثلاث سنين حتى تحين ثلاث حيل وهذا اطول من من اربعة اشهر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المراد - 00:57:39ضَ

بالامة في قول المؤلف رحمه الله للحرة اربعة اشهر وعشرا وللامة نصفها هل المراد ام الولد او المراد الامة المملوكة اذا تزوج حر تزوج حر بمملوكة بالشروط التي ذكرها الله - 00:58:05ضَ

ان لا يكون عنده مهر للحرة. وان يخاف على نفسه من الزنا اذا لم يتزوج قال جل وعلا اه في اه في سورة النساء وقال تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما - 00:58:24ضَ

وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مصابحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح قال تعالى ومن لم يستطع منكم قولا شوف ومن لم يستطع منكم قولا يعني مهرا للحرة ان ينكح المحصنات فمن - 00:58:52ضَ

ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الشوط الاول لا يستطيع المهر للحرة. الشرط الثاني ان تكون الامة مؤمنة الشرط الثالث ذلك لمن خشي العنت منكم. فيجوز للحر ان يتزوج الامة بهذه الشروط الثلاثة. فلو - 00:59:12ضَ

توفي عنها فاتت بشهرين وخمسة ايام. نعم. وان طلقها فاعتد بحيضتين او حيضتين كانت تحريض او شهرين كانت لا تحيض على النصف من الحرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اسقطت - 00:59:34ضَ

الحامل هي اقل من ثمانين يوما فان هذا الحمل فان هذا الحمل لا يعتد به. السؤال كيف تكون عدتها اين ذاك؟ هل هي من وقت الطلاق او من تاريخ الاسقاط؟ ايش؟ اذا اسقطت الحامل لاقل من ثمانين يوما فان هذا الحمل - 00:59:54ضَ

لا يعتد به السؤال كيف تكون عدتها؟ عدتها ثلاث حيض. تستقبل ثلاث حيض تستقبل ثلاث حيض فاذا حافظ ثلاث حيض بعد الاسقاط خرجت من العلة تنتقل من عدة حمل الى عدة الحيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعتدت - 01:00:14ضَ

المرأة بعد اربع سنين ثم انتهت العدة بعد ذلك ظهر زوجها اذا ايش؟ اذا اعتدت امرأة بعد اربع سنين هم ثم انتهت العدة وبعد ذلك المفقود قصده قصده في المفقود - 01:00:38ضَ

نعم اذا اعتدت باربع سنين الا كان في المفقود يعني بعد اربع سنين بعد ما تمضي مدة الانتظار. ما ادري كيف السؤال هذا ويأتي يقول بعد ذلك ظهر زوجها. ايش يقول؟ يقول اذا اعتدت بعدها اربع سنين - 01:00:57ضَ

ثم انتهت العدة وبعد ذلك ظهر ما قال المفعول اذا اعتدت امرأة المفقود بعد مضي اربع سنين ايه نعم ثم انتهت العدة وبعد ذلك ظهر زوجها ومكث معه فترة من الوقت ثم مات. هل تعتد مرة اخرى؟ ام يكفي العدة الاولى - 01:01:12ضَ

تبينا ان العدة هذولا ما ما هي صحيحة في غير محلها ما دام زوجها موجود وجا مهي في ذمته تعتد عدة وفاة من موته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لاسقاط النطفة قبل الاربعين هل يشترط اذن الزوج في ذلك اضافة الى الشر - 01:01:33ضَ

الاخرين. لا بد من اذن الزوج. نعم. لا بد من اذن الزوج. والصحيح انه ما يباح. حتى ولا في الاربعين الا اذا خشي على حياة الامة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرى عدد كبير من الاطباء ان الحمل لا يمكن ان يبقى حيا في الرحم اكثر من تسعة اشهر - 01:01:53ضَ

انما ذكره الفقهاء من امكانية بقائه اربع سنين ويخرج حيا ان هذا مستحيل. فالسؤال هل يؤخذ قولهم لانهم اصحاب الاختصاص في هذا؟ ام يرد ذلك الى الفقهاء؟ ما في شك الفقهاء اعلم من الاطباء. هذه امور شرعية - 01:02:16ضَ

ما يرجع فيها للاطباء ترجع فيها الى اهل العلم. ووجد يا اخي من بقي في بطن امه اربع سنين هذا يبطل قول الاطباء. هذا وجد ثابت فلان وفلان سموه من العلماء حتى - 01:02:36ضَ

عن الاطبا هم مشرعون حتى ناخذ بقولهم الاطباء يخطئون اكثر مما يصيبون اما احكام الشريعة فلا يتدخلون فيها. نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المتوفى عنها زوجها تعتد حتى تظع ولو بعد تسعة - 01:02:51ضَ

كان المتوفى عنها اذا كان المتوفى عنها زوجها تعتد حتى تضع ولو غادت تعتد حتى تضع كيف تعتد حتى ترى يعني الحامل قصده الحامل المتوفى عنها هذا الله يا شيخ خلي السؤال صله عند راعيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. من ارتفع حيضها. نعم. هل يؤخذ - 01:03:16ضَ

التحاليل لمعرفة هل يوجد حمل او لا؟ لكي لا تعتد تسعة اشهر لا لا يؤخذ بالتحاليل لان تقارير الاطباء ظنية ما هي بيقينية ولا يعلمون الغيب ويخلق ما لا تعلمون - 01:03:44ضَ

فلا يعتمد على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله آآ الكسوف والخسوف كما بين النبي صلى الله عليه وسلم اية من ايات الله. نعم. لتخويف وتذكيرهم ولكن الان يكتب في الصحف انه سيحدث خسوف او كسوف قبل ذلك بايام. وان ذلك حادثة - 01:04:03ضَ

سببها كذا وكذا من امور الفلك. فما هو التوجيه حيال هذا الامر وفقكم الله؟ وجهنا اكثر من مرة وقلنا كونه يدرك والكتاب هذا معروف من قبل يعرفه العلماء من قبل - 01:04:25ضَ

يدرك بالحساب ولو كان يدرك بالحساب فالشارع امرنا بالصلاة نحن نحن نعمل بما امر الله به نحن نعمل بما امر الله به. الله امرنا ان نصلي الظهر عند الزوال ونصلي العصر عند - 01:04:41ضَ

مصير مصير الظل مثل الشاخص. طول الشاخص هذه امور شرعية ما نتدخل فيها امرنا بصلاة الكسوف نصلي الكسوف ولو كان الكسوف يعرف وقته مثل ما يعرف وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء - 01:05:03ضَ

ما دام الشارع اوجب هذا فنحن نعمل به ما هو بالشارع امرنا بصلاة الكسوف لانه ما يعرف وقته. مين قال هذا امرنا بصلاة الكسوف عند وجود الكسوف. اذا رأيتم منهما ذلك فصلوا. علقه بوجود الكسوف - 01:05:24ضَ

ولم وليست العلة انه ما يعرف بالحساب كما يظن بعض الناس نعم فنحن نمتثل امر الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لامام المسجد ان يبني على رأي الصحف في بداية الكسوف على ايش؟ هل يجوز لامام لا ما يبني على كلام الصحف - 01:05:48ضَ

يبني على الرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم منهما ذلك فصلوا اذا رأيته فاذا لم تره لا يفصل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اراد ان يخلع امرأته - 01:06:15ضَ

فلما اراد ان يخلعها قال انت طالق او طلقتك ولم يقل لها خلعتك السؤال هل يكفي انه قال طلقتكم يكفي انه قال طلقتك. نعم. يقول هل يعتبر طلاقا ام خلعا؟ وهل يجوز بالطلاق ولا يعتبر طلاق - 01:06:32ضَ

اعتبر ما تلفظ به وهو طلق. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في درس البارحة ذكرتم ان كفارة الجماع في نهار رمظان هي كفارة الظهار اللي ذكرت هذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:06:51ضَ

نعم السؤال هذا الحديث نعم هل يشمل هذا انه يمنع من ان يأتي اهله ليلا اثناء صيامه؟ ما يأتي امرأته المظاهر منها لا ليلا ولا نهارا لكن له زوجة ثانية ما يخالف يجيها بالليل فقط. اما المظاهر منها لا يأتيها حتى - 01:07:07ضَ

يؤدي الكفارة من من قبل ان يتماسى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقول المؤلف رحمه الله المبعضة اللي بعظه حر وبعظه وبعظه رقيق المبعظ هو الذي بعظه حر وبعظه رقيق. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله - 01:07:30ضَ

وهل يجوز عقد الزواج عن طريق الهاتف لا لانه ممكن تقليد الاصوات يمكن الكذب في هذا التمثيليات فلا يجوز هذا من يشهدون عليه الشهود من يشهدون عليه لازم مشهود ما يرون الولي ولا يرون الزوج. ايش يشهدون عليه ذا - 01:07:52ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رؤي الخسوف في بعض اجزاء المدينة واما بعض اجزائها فكان الجو غائما فهل يصلون كلهم؟ اي نعم يصلون كلهم لان المدينة بل الاقليم حكمه واحد الاقليم كله او المنطقة حكمها - 01:08:17ضَ

نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مدرسة تسأل فتقول انا مدرسة في محو الامية وعندي بعض الطالبات من كبيرات السن وبعضهن يردن. نعم. مدرسة تقول انا في مدرسة في محو الامية. اي نعم - 01:08:38ضَ

وعندي بعض الطالبات من كبيرات السن وبعضهن يردن ان اكتب لهن الدرجات كاملة من غير جهد منهن. واذا لم اكتب لهن تسبب ذلك في غضبهن وضجرهم فهل يجوز لي ان اكتب لهن الدرجات كاملة - 01:08:57ضَ

احذري غضب الله جل وعلا اما غضب المخلوق فلا يهمك والله اوجب العدل اوجب العدل وتوعد على الظلم. فكتابة درجة لا لم يحصل عليها المختبر هذا ظلم. ولا يجوز الظلم - 01:09:16ضَ

ولو غضبت فان الله يغضب على الظلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المعتدة المتوفى عنها زوجها هل لها ان تخرج مع اهلها او لحضور وليمة ونحو ذلك؟ لا. ما تخرج الا لحاجتها اللي ما ما يقضيها غيرها - 01:09:36ضَ

حاجتها التي لا يقضيها غيرها تخرج لها نهارا في النهار فقط اما في الليل ما تخرج الا عند الظرورة كما لو احتاجت الى اسعاف تخرج لليل والنهار اذا احتاجت الى اسعاف ظروري لا بأس اما الحوائج العادية لانها تبي تشري لها خبز او تشري لها - 01:10:03ضَ

الحاجة ما عندها احد يجيبها تخرج بالنار وتشريها ما يخالف او تبي تجلس مع جارتها تونس معها ما يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم لازواج الشهداء ان يخرجن يجتمعن في النهار وكل واحدة ترجع الى بيتها في الليل - 01:10:26ضَ

نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم بهذا الكلام وهل هو صحيح على اطلاقه يجب ارهاب العدو وقتاله في كل مكان وباي وسيلة ويستدل على ذلك بقوله ترهبون به عدو الله وان هذا - 01:10:46ضَ

مطلق لا يا اخي ما هو بمطلق هذا مقيد بالمستأمن والمعاهد والذني لا يجوز ارهابه هذا في المحارب ارهاب العدو المحارب اما المعاهد والذمي والمستأمن فهذا لا يرى هذا له ما للمسلمين وعليهما على المسلمين فكما لا يجوز - 01:11:04ضَ

ان ترهب المسلم لا ترهب صاحب العهد والامان والذمة. هذي خيانة وخديعة ولا تجوز في الاسلام يجب ينبغي الفقه في هذه الامور وسؤال اهل العلم ما هو بالانسان يفتي نفسه ولا يفتيه واحد جاهل ولا واحد مغري - 01:11:27ضَ

هذا فقه الخوارج. الخوارج هم اللي فقههم هكذا اما فقه اهل السنة والعلما فهم يرجعون النصوص بعضها الى بعض ويفسرون بعضها الى بعض ويقيدون المطلق ويخصصون العامة هذه مهنة اهل العلم - 01:11:48ضَ

مهنة الجهال والمغرظين يتلاعبون بكتاب الله عز وجل. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله من قال ان العدة سنة للمتوفى عنها زوجها من باب الاستحباب نعم من قال ان العدة - 01:12:09ضَ

سنة للمتوفى عنها زوجها من باب الاستحباب هل هذا القول له قوة عند الفقهاء؟ ايش؟ من قال ان العدة سنة للمتوفى عنها زوجها هو من باب الاستحباب. لا لا الاية منسوخة القول هذا ان هذا - 01:12:27ضَ

لا بعضهم يقول ان هذا من باب انها ما تخرج من البيت وتخرج من البيت مدة سنة وتكون الاية محكمة وانما تخرج المتوفى عنها من البيت ولا هي تعتد باربعة - 01:12:47ضَ

خسه عشرة ايام هذا بالاجماع لكنها ما تخرج من البيت الذي فيه من باب الاحسان هذا قول ضعيف لا لا لا يعول عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ام زوجتي ارملة. نعم - 01:13:03ضَ

لها بنت صغيرة ولها ابناء ام زوجته ام زوجته ارملة وعندها بنت صغيرة ولها ابناء لهم وظائف وهم ميسوري الحال. فهل لي ان اعطيها زكاة ما لي؟ لا اذا كان - 01:13:21ضَ

اولادها يكفونها اذا كان اولاد بنتها يكفونها وقائمين بنفقتها فلا تعقل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجزئ الخطبة لغير اللغة العربية اذا اتى الخطيب باركان الخطبة من قراءة الاية - 01:13:38ضَ

والحمد ثم تكلم بلغة المخاطبين اذا كان الحاضرون كلهم اعاجم فلا بأس ان تلقى الخطبة بلغتهم. اما اذا كان حاضرون عرب او اغلبهم من العرب فانها تلقى بالعربية والاجنبي تترجم له بعد ذلك بعد فراغ الخطبة تترجم لغير العرب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:13:55ضَ

اكنت امنع زوجتي من حبوب الحمل فلما علمت ان المسألة خلافية وقرأت كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الباب وترخيصه في هذا تركتها ولم امنعها السؤال هل يجوز فعلي ذلك؟ ام يجب علي ان الزمها لتترك هذه الحبوب؟ ولو كانت المسألة خلافية - 01:14:25ضَ

انا ما اعرف ان شيخ الاسلام اجاز آآ اول شي الحبوب ما ظهرت على وقت شيخ الاسلام ما ظهرت له شيخ الاسلام. وثانيا ما الحمل ما هو بعلشان الرفاهية منع الحمل للرفاهية ولكراهة الحمل انما يمنع الحمل او يؤخر عند الضرورة - 01:14:48ضَ

اذا كانت المرأة مريظة فيؤخذ ما يؤخر الحمل حتى تقوى ولصق جسمها ويمنع الحمل اذا كان عليها خطر من الموت. فيمنع الحمل. اما مجرد التلاعب بهذه الامور هذا لا يجوز. نعم - 01:15:10ضَ

يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة المفقود هل تأخذ احكام عدة المتوفى عنها في مدة التربص؟ نعم. امرأة قول هل تأخذ احكام عدة المتوفى عنها في مدة التربص فتكون محادة - 01:15:30ضَ

مدة عدة الوفاة سواء امرأة المفقودة او غيره. الاحداد في عدة الوفاء - 01:15:47ضَ