صحيح البخاري

1- التعليق على صحيح البخاري كتاب الحوالات- فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 3 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه - 00:00:01ضَ

قال رحمه الله كتاب الحوالات باب باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة وقال الحسن وقتادة اذا كان يوم احال عليه مليا جاز وقال ابن عباس رضي الله عنهما يتخارج يتخارج الشريكان واهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فانطوي لاحدهما لم يرجع - 00:00:21ضَ

يا صاحبي قال حدثنا عبد الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى كتاب الحوالات - 00:00:43ضَ

الحوالات جمع حوالة وهي مشتقة من التحول او من التحويل وهي اهل الحوالة نقل الحق من ذمة الى ذمة وقولنا نقل الحق يشمل ما كان دينا وما كان عينا وغير ذلك - 00:00:59ضَ

والحوالة لها ثلاثة اركان محيل ومحتال ومحال عليه هو من عليه الدين والمحتال هو الشخص الذي له الدين والمحال عليه هو المدين الثاني ومن شرط الحوالة رضا المحيل بالحوالة واما المحال عليه - 00:01:26ضَ

فلا يشترط رضاه لان صاحب الحق له ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله والمحتال كالوكيل ويشترط في المحالي عليه ان يكون على مليء والمليء هو القادر بماله وحاله وقال القادر بماله - 00:01:57ضَ

الا يكون معسرا والقادر بقوله يعني بقوله الا يكون مماطلا والقادر بحاله ان تمكن مطالبته فيما لو امتنع فلا تصح فلا يصح ان يحيله على ابيه فلو ان شخصا احال شخصا على ابي صاحب الحق - 00:02:30ضَ

فان هذه فان هذا لا لا يصح ولا يكون مليئا. لماذا؟ لانه لا يمكن ان يطالب اباه هذه المسألة يعني عند القاضي او ان يحاكم اباه اذا المليء هو القادر بماله وقوله وحاله - 00:02:59ضَ

القادر بماله الا يكون معسرا والقادر بقوله الا يكون مماطلا والقادر بحاله ان تمكن مطالبته ومرافعته عند القضاء يقول رحمه الله باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة وقال الحسن وقتادة اذا كان يوم احال عليه مليئا جاز - 00:03:18ضَ

اذا كان يوم حال عليه يعني قادرا على الوفاء وغير مماطل فانه يجوز. قال وقال ابن عباس يتخارج الشريكان واهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا. يعني اذا كانت بين - 00:03:46ضَ

الشركاء او اهل الميراث اذا كان بينهم اموال فانهم يتخارجون اي ان كل واحد منهما يحاسب صاحبه ويوفيه حقه حتى وان صار في ذمته فاذا فاذا قدر انه افلس او مات او جحد - 00:04:07ضَ

فليس للمحتال ان يرجع الى المحيل لانه قد قبل الحوالة حال كونه مليئا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد - 00:04:30ضَ

عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع طيب هذا الحديث يقول مطل الغني ظلم. المطل هو التأخير - 00:04:50ضَ

في القضاء او الوفاء وفي لفظ لن الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته وقول مطل الغني اي الذي عنده مال ظلم يعني ظلم لمن له الحق قال فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع اذا اتبع اي اذا احيل - 00:05:07ضَ

على مليء على قادر على الوفاء بان يكون بان يكون عنده مال وليس مماطلا وتنكر مطالبته فليتبع اي فليقبل الحوالة وقوله فليتبع هذا امر وهل هذا الامر للوجوب او الاستحباب - 00:05:32ضَ

جمهور العلماء على انه للاستحباب لان الانسان لا يلزمه ان يأخذ حقه ممن هو ممن من غير من هو عليه. الانسان لا يلزمه ان يأخذ حقه من غير من هو عليه - 00:05:56ضَ

فاذا كان مثلا لي حق على زيد فلا اوزم ان ان اخذه من عمرو فهمتم فاذا مثلا كنت اطلب شخصا مالا فاحالني على زيد من الناس احالني على جمهور العلماء يقول يستحب يستحب له ان يقبل الحوالة وان يأخذ الحق من زيد - 00:06:14ضَ

لماذا لم يقولوا بالوجوب؟ قالوا لان الانسان لا يلزمه ان يأخذ حقه من غير من هو والقول الثاني ان اللام ان الامر هنا للوجوب وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:06:38ضَ

وهو الصحيح بوجهين الوجه الاول ان الاصل في الامر الوجوب وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك في مقابل قوله مطل الغني ظلم فاذا كان ظلما قبول الحوالة يكون واجبا - 00:06:56ضَ

ولكن لابد من ان يقول من احيل عليه مليئا كما كما سبق نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا احال على مرئ فليس له رد. قال حدثنا محمد ابن يوسف. قال حدثنا سفيان - 00:07:19ضَ

عن ابن ذكوان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم ومن اتبع على ملي فليتبع قال رحمه الله باب ان احال دين الميت على رجل جاز. قال حدثنا المكي ابن ابراهيم قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد - 00:07:39ضَ

عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اوتي بجنازة فقالوا وقالوا صلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا فصلى عليه. ثم اتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليه - 00:08:05ضَ

قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير. فصلى عليها ثم اتي بالثالثة فقال وصلي عليها قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ دين؟ قالوا ثلاثة دنانير - 00:08:24ضَ

قال صلوا على صاحبكم. قال ابو قتادة قال ابو قتادة صلي عليه صلي عليه يا رسول الله وعلي دين فصلى عليه الباب اذا احال دين الميت على رجل جاز يعني اذا حال دين الميت على رجل جاز وانتقل - 00:08:40ضَ

الدين من ذمة الميت الى ذمة هذا الرجل والمراد ان يكون مليئا كما كما تقدم قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اوتي بجنازة قالوا صلي عليها فقال هل عليه دين؟ قالوا لا - 00:09:00ضَ

قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا فصلى عليها الى اخره فصلى النبي عليه الصلاة والسلام على الجنازة الاولى والثانية. اما الثالثة فامتنع لان عليه دينا وهذا كان في اول الامر - 00:09:21ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بالميت وعليه الدين واخبر ترك الصلاة علي لكن لما فتح الله عز وجل عليه قال عليه الصلاة والسلام من ترك مالا فلورثته - 00:09:39ضَ

ومن ترك دينا فعلي والي ودل هذا على ان هذا الامر يعني ما في هذا الحديث انه كان في اول امر النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يفتح الله الله عز وجل عليه الفتوح ويكون هناك اموال في بيت المال من الفي ومن غيرها - 00:09:55ضَ

فيستفاد من من هذا الحديث فوائد منها اولا مشروعية الصلاة على الجنازة لقوله فصلى عليها ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول امره يسأل اهل الميت عن الجنازة هل عليه دين او لا - 00:10:18ضَ

فاذا اخبر ان عليه دينا ولم يدع وفاء ترك الصلاة عليه وهذا من باب التعزير ومن باب ردع الناس عن الدين ومنها ايضا جواز تحمل الدين عن الغير في عنا ابا قتادة رضي الله عنه قال - 00:10:45ضَ

وعلي دينه فتحمل الدين ومنها ايضا ان دين الميت يعني استدل به بعضهم على ان دين الميت لا يقضى من الزكاة وهذه المسألة يعني مسألة قضاء دين الميت من الزكاة - 00:11:08ضَ

قد حكى ابو عبيد في الاموال وابن عبدالبر حكيا الاجماع على ان دين الميت لا يقضى من الزكاة فهمتم ويؤيد ذلك امور اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي ديون الاموات من الزكاة - 00:11:30ضَ

بل اذا اتى الى اتي بالميت وعليه الدين كان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي والي وثانيا ان ذمة الميت قد خربت بموته وثالثا ان هذا الميت - 00:11:56ضَ

ان كان قد اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عز وجل عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله - 00:12:22ضَ

فاذا كان هذا الميت قد اخذ اموال الناس يريد اداءها فان الله تعالى يؤدي عنه واداء الله عنه خير من ادائنا وان كان اخذها يريد اتلافها. فقد اتلفه الله فلا نعينه على نيته السيئة - 00:12:39ضَ

الوجه الرابع انه لو فتح الباب وقيل انه يجوز ان يقضى دين الميت من الزكاة فمقتضى العاطفة عند الناس انهم يتعاطفون مع الاموات اكثر من الاحياء ميلهم وعاطفتهم نحو الاموات اكثر من الاحياء - 00:12:59ضَ

وحينئذ يذهب الناس الى قضاء ديون الاموات ويدعون الاحياء مع انهم احوج خامسا الخامس انه ايضا لو فتح الباب وربما ان ان ورثة الميت جحدوا ما خلفه من مال ما يخلفه من مال لاجل ان يتوفر لهم ويقتسمونه ويقولون عليه دين. ويطالبون اهل الزكاة بقضاء - 00:13:23ضَ

هذا الدين هذا هو الذي عليه جمهور العلماء بل كما تقدم حكاه بعضهم اه حكاه ابن عبدالبر وابو عبيد اجماعا لكن هذا الاجماع في الواقع لا يصح لان في المسألة خلافا - 00:13:54ضَ

ولهذا كان القول الثاني في المسألة جواز قضاء دين الميت من الزكاة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لعموم قول الله عز وجل والغارمين الصدقات فان هذا يشمل الاحياء والاموات - 00:14:11ضَ

فكل من اتصف بوصف الغرم فانه داخل في هذه عفيف هذا الوصف وفي هذا الصنف من اصناف الزكاة احسن الله اليك قال رحمه الله كتاب الكفالة باب الكفالة في القرض والديون قبيلة الشاهد من من هذين الحديثين - 00:14:30ضَ

اه او من هذا الحديث هو الحوالة ان ان الدين الدين الذي على الميت انتقل من كونه على الميت او على يتحمله الميت الى كونه على ابي قتادة رضي الله عنه. نعم - 00:14:54ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله كتاب الكفالة باب الكفالة في القرن والديون بالابدان وغيرها ها اي نعم مدام التزم نعم فاذا احيل تبرأ ذمة الميت ذمة الميت ويكون الدين متعلقا بهذا الذي تلزمه - 00:15:10ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو الزناد عن محمد ابن حمزة ابن عمر الاسلمي عن ابيه ان عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فاخذ حمزة من الرجل كفينا حتى قدم طيب يقول رحمه الله باب باب الكفالة - 00:15:40ضَ

في القرض والديون بالابدان وغيرها. الكفالة عرفها الفقهاء رحمهم الله انها التزام رشيد احضار بدن من عليه حق مالي الكفالة تتعلق بالبدن واما الضمان فهو التزام ما وجب وما يجب على الغير - 00:16:01ضَ

التزام ما وجب وما يجب على الغيب مثال التزام ما وجب في ان تقول مثلا ما على فلان من دين فانا ملتزم به. هذا ضمان او ما قد يجب كما لو اراد مثلا شخص غريب ان يدخل الى السوق - 00:16:32ضَ

وليس معه مال وانت تعرفه فتقول مثلا للتجار ما اشترى فلان من بضائع فانا ضامن له هذا التزام ما قد يجب اذا الفرق بين الضمان والكفالة بينهم مفروق لكن من اظهر الفروق ان الكفالة تتعلق بالبدن - 00:16:54ضَ

والضمان يتعلق بالمال والناس الان يقولون يعني يجعلونها تشمل الامرين الكفالة كفالة بدن وكفالة مال. لكن يجعلون الكفالة بالمال يسمونه كفيل غرام. او كفيل غارم وهو الواقع ظامن يقول باب الكفالة في القرض - 00:17:15ضَ

القرض قوة تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله فنقول دفع مال بل هو تمليك لان المقترض يملك المال ملكا تاما الفقهاء رحمهم الله يعرفون ان القرض بانه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله - 00:17:39ضَ

لكن الصواب في القرظ ان يقال تمليك تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدنه ولذلك لو فرض ان شخصا اقترض مالا وحال الحول على هذا المال فانه تجب زكاته لانه ملكه ملكا مستقرا - 00:18:02ضَ

له ان يهبه ان يوقفه ان يوصي به وهذا المال المقترض تجب زكاته على المقرظ وعلى المقترض فعلى المقترض باعتباره عينا وعلى المقرض باعتباره دينا ولا يقال كيف وجبت الزكاة - 00:18:27ضَ

وجبت زكاتان في مال واحد. نقول هذا باعتبارين يعني مثلا لو اني اقرضتك مئة الف ريال وحال علي الحول يجب علي ان ازكي هذه الالف وانت ايضا يجب عليك ان تزكي هذه الالف. ازكيها انا باعتباري انها دين في ذمتك - 00:18:53ضَ

وتزكيها انت بان باعتبار انها ايش؟ ملك الزكاة هنا باعتبارين ولا يقال كيف اوجبتم زكاة؟ كيف اوجبتم زكاتين في مال واحد؟ نقول هذا باعتبار وهذا باعتبار وقوله الديون الديون جمع دين - 00:19:12ضَ

والدين كل ما ثبت في الذمة من قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف امن غير ذلك. فكل ما يثبت في ذمة الانسان فانه ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام على اه ما يتعلق بالكفالة - 00:19:34ضَ

الدرس القادم والله اعلم. نعم انا اذا اقترضت بنك مال هذا الماء هل يجوز لي ان اهب يثبت في ذمتي لكن هذا المال هذه مئة الف ريال معي الان. يجوز ان اهابها ان اوقفها ان اوصي بها - 00:19:55ضَ

ومع ذلك لا مو بنفسها اقرأ صلي على ها هذا لهو وهذا عليه الاول ترك ثلاثة دنانير والثاني مات وعليه ثلاثة دنانير شف اقرأ قبل عليه وله انت بتعرف المحاسبة يحطون دفتر فيه لا هو عليه - 00:20:20ضَ

جمهور العلماء انه ما يجزئ ما يلزم الورثة يعني الميت اذا مات وعليه دين ولم يخلف شيئا لا يلزم الورثة ان يوفوا الدين زي ما هو. اذا قال انا قد يعني اطلبه مال نقول له اذهب - 00:21:20ضَ

المقبرة اذهب الى قبره وطالبه بالامة الله عز وجل ولا تزر وازرة هجرة اخرى ما يلزمها لكن ان ان يعني وفوا الدين من عندهم استحبابا اما لزوما فتقول ان خلف مالا وجب ولا يحل لهم - 00:22:00ضَ

قرشا واحدا الا اذا وفوا الديون اما اذا مات ولم يخلف مالا هذا امره الى الله ولا يلزم الورثة ان يسددوا او يوفوا الديون حتى لو قدر ان صاحب الدين طالب ما يلزمه. شرعا لا يلزمه - 00:22:18ضَ

لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة قال انت الان اقترضت من الورثة ولا من الميت من الميت. اذهب الى المقبرة واجلس عند القبر وطالبها نعم يجوز للي يجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها لزوجها - 00:22:37ضَ

ولهذا في حديث ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصدقة وجاءت امرأة ابي مسعود وقالت يا رسول الله انك امرت بالصدقة فزعم ابن مسعود انه وابنه احق - 00:23:03ضَ

من تصدقت به عليهم فقال صدقة ابن مسعود زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم فيجوز للمرأة ان تدفع زكاة مالها الى زوجها اذا كان مستحقا. فقير او عليه دين - 00:23:17ضَ

ولا يقال في هذه الحال ان منفعة زكاتها عادت اليها يعني هو مثلا اذا اعطته مالا زكاة سيأخذ هذا المال وينفق عليها قد يقول قائل اذا منفعة زكاتها رجعت اليها. نقول رجعت بسبب اخر - 00:23:33ضَ

والقاعدة ان الشيء قد يحرم على الانسان ابتداء لكن اذا جاءه من طريق اخر صار مباحا وضربنا لكم مثلا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ يعني من الطعام؟ قالت لا - 00:23:52ضَ

قال صلى الله عليه وسلم الم ارى البرمة على النار يعني القدر على النار فقالت رضي الله عنها ذاك لحم تصدق به على بريرة وقال هو لها صدقة ولنا هدية - 00:24:13ضَ

فاكل النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار انها هدية من من من سبب اخر فالزوج فالزوجة اذا دفعت زكاة مالها الى زوجها ثم انفق عليها هنا عادت منفعة الزكاة بسبب اخر وهو سبب النفقة - 00:24:29ضَ

لكن دفع الزوج زكاة ماله لزوجته لا يجوز الا اذا كان عليها دين ليس سببه النفقة وهكذا ايضا الاولاد لو كان له اولاد واحد الاولاد مثلا اه يشتغل بتجارة وخسر ولزمه ديون. يجوز ان يوفي ديونه من الزكاة - 00:24:46ضَ

لان قضاء الدين اذا لم يكن قضاء دين الاولاد ومن تلزمه نفقته اذا لم يكن سببه النفقة يجوز لكن اذا كان سببه النفقة لا يجوز. فمثلا لو ان شخصا قصر على زوجته في النفقة او على ولده في النفقة فاستدان لينفق - 00:25:07ضَ

لنفسه لا يجوز الزوج ان يدفع زكاة ماله قضاء لهذا الدين لانه حينئذ يحمي ما له؟ واضح؟ نعم اذا كل دفع كل زكاة دفعت او بذلت يكون فيها حماية لما للانسان - 00:25:30ضَ

فانها لا تجزئ احنا مالهم احنا نتكلم عن الوجوب ولا ريب انه من البر والاحسان الى ابيهم لكن هل يلزم او لا لا ما يعتبر رقم العقوق انهم يتركون شيء واجب عليهم وذا مو بواجب - 00:25:53ضَ

حتى ايه لا لو كان مستطيع يبرئني ذمته لكن شرعا شرعا لا يلزمون - 00:26:23ضَ