صحيح البخاري

1| التعليق على صحيح البخاري كتاب الخصومات | فضيلة الشيخ أد.#سامي_الصقير | 14 جمادى الآخرة 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله - 00:00:00ضَ

حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال ان يهوديا رظ رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك افلان افلان حتى سمي اليهودي - 00:00:15ضَ

او مات برأسها فاخذ اليهودي فاعترف فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:31ضَ

قال رحمه الله تعالى في باب او في في الخصومات اه نعم عن قتادة حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان يهوديا رظ رأس جارية بين - 00:00:50ضَ

ولو اني يهوديا اي منتسب الى دين اليهود واليهود اتباع موسى عليه الصلاة والسلام سموا يهودا اما من الهود وهو التوبة والرجوع لانهم تابوا من عبادة العجل. انا هدنا اليك. اي رجعنا وتبنا - 00:01:09ضَ

واما نسبة الى جدهم يهودا لكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم. ان يهوديا رظ رأس جارية بين حجرين وقول جارية يحتمل ان يكون المراد بها المملوكة ويشمل من كانت صغيرة او كبيرة - 00:01:35ضَ

ويحتمل الجارية اي الانثى التي دون البلوغ وقد جاء في بعض الروايات انه رض رأسها على اوظاح يعني كان عليها ذهب او فظة فاخذه منها ورد رأسها بين حجرين فجيء اليها وهي في اخر رمق - 00:01:56ضَ

فقيل له فقيل لها من فعل هذا بك افلان افلان حتى سمي اليهودي اومأت برأسها اي اشارت برأسها اي نعم يعني ان هذا اليهودي هو الذي فعل ذلك فاخذ فاخذ اليهودي فاعترف - 00:02:17ضَ

فامر النبي صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين ويستفاد من هذا الحديث فوائد اولا بيان شدة طمع اليهود وعداوتهم ولا سيما للمسلمين وفيه ايضا دليل على العمل بالاشارة - 00:02:39ضَ

العمل بالاشارة ولهذا قال اهل العلم المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة لكن هذا يستثنى منه مسائل لا تقوم الاشارة مقام العبارة - 00:03:02ضَ

فمثلا في الصلاة لو كان الانسان يصلي واشار الى شخص بشيء فهذه الاشارة لا تبطل الصلاة فلا تقوموا مقام العبارة من حيث من حيث بطلان الصلاة ولهذا مثلا لو جاءه شخص وهو يصلي وقال اين الشيء الفلاني - 00:03:24ضَ

وقال هناك فوق الرف او فوق الشيء الفلاني اتكلم بطلت صلاته. لكن لو اشار فان صلاته لا تبطل اذا المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة في الغالب الاعم - 00:03:47ضَ

ومنها ايضا اه ان الدعوة ان الدعوة لا تؤخذ بمجردها لان هذه المرأة الجارية لما قيل لها من قتلك قالت فلان هذه دعوة فلم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المجردة حتى اعترف اليهودي - 00:04:07ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي فهنا المدعي ليس عنده بينة قالت اي نعم يعني هذا الذي قتلني. او رظ رأسي بين حجرين - 00:04:32ضَ

فلم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الدعوة. وانما امر ان يرض رأسه بين حجرين لما اقر واعترف ومنها ايضا العمل بالاقرار العمل بالاقرار كان الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالقصاص على هذا اليهودي بعد اقراره واعتباره - 00:04:53ضَ

فالاشارة هنا لم تعتبر حكما ولكنها جعلت تهمة جعلت مجرد تهمة لانه لم يأخذ اه بمجرد دعواها ومنها ايضا مشروعية المماثلة في القصاص وان القاتل يقتل بمثل ما قتل لان الرسول صلى الله عليه وسلم رظ رأسه بين حجرين - 00:05:18ضَ

واما الحديث الوارد لا قود الا بسيف هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ظعيف الاصل ان الجاني يفعل به كما فعل بالمجني عليه في عموم قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم - 00:05:49ضَ

وقال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها سيفعل به كما فعل ما لم تكن الالة التي قتل بها محرمة فحينئذ لا يفعل هذا المحرم كما لو فرض انه نسأل الله العافية تلوط به او احرقه بالنار - 00:06:11ضَ

فانه لا يفعل به ذلك وانما حينئذ يقتل بالسيف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب من رد امر السفيه والضعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي - 00:06:32ضَ

ثم نهاه وقال مالك اذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه. ومن باع على ضعيف ونحوه فدفع ثمنه اليه وامره بالاصلاح - 00:06:56ضَ

والقيام بشأنه فان افسد بعد منعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال. وقال للذي يخدع في البيع اذا بايعت فقل لا خلاف لا خلابة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما له - 00:07:13ضَ

قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم. طيب الترجمة يقول باب من رد امر السفيه والظعيف العقل وان لم يكن حجر عليه الامام خرج بهذه الترجمة رحمه الله ان تصرف السفيه - 00:07:32ضَ

وضعيف العقل يمنع ويرد وان لم يكن الامام قد حجر عليه وقوله السفيه هو الذي لا يحسن التصرف وهو الذي يعمل بخلاف الشرع او العقل وقول والظعيف العقل واعم من السفيه فيشمل السفيه وغير السفيه - 00:07:52ضَ

وهذه المسألة اعني مسألة نفوذ تصرفات السفيه وضعيف العقل اختلف العلماء رحمهم الله فيها على اقوال فمنهم من قال ان تصرفات السفيه ومن كان عقله ضعيفا لا تنفث مطلقا وترد - 00:08:20ضَ

سواء حجر عليه الحاكم ام لم يحجر وهذا الذي مشى عليه البخاري رحمه الله هنا في قوله باب من رد امر السفيه واستدلوا قصتي او بحديث المدبر حديث جابر رضي الله عنه ان رجلا اعتق عبدا له - 00:08:41ضَ

ليس له مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم ابن النحام فهذا الذي اعتق هذا الرجل الذي اعتق رد النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه لانه ليس له مال غيره - 00:09:00ضَ

حيث انه يترك اولاده ليس لهم ما ينفق عليهم وظاهر كلام البخاري انه يحجر انه يحجر عليه اقرب اولياءه والقول الثاني ان تصرفات السفيه ومن كان عقله ضعيفا انها لا ترد - 00:09:19ضَ

فهي صحيحة نافذة والقول الثالث ان تصرفاته بعد الحجر ترد وقبل الحجر لا ترد. فيفسرون ما بين ما كان قبل الحجر وبعد الحجر لان التصرف قبل الحجر عليه بان منعه من التصرف قبل الحج عليه لا ينضبط - 00:09:39ضَ

فلا يمنعه الا الحاكم الشرعي وهذا القول هو الراجح وهو ان السفيه والصغير ونحويهم اذا تصرف فان كان تصرفه قبل الحجر فتصرفه صحيح الا ان يكون هناك غبن ونحوه فحين اذ يرد التصرف او يمنع لاجل - 00:10:07ضَ

الغبن واما قصة المدبر وهي الرجل الذي اعتق غلاما له فهذه قضية عين وهي نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم والقاعدة ان قضايا الاعيان لا تعم الاحوال عليكم. قال رحمه الله. نعم. قال ويذكر عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق - 00:10:32ضَ

قبل النهي ثم نهاه وقال مالك اذا كان لرجل على رجل مال ولا وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه وهذا القول الذي اه مشى عليه البخاري رحمه الله ان جميع - 00:11:01ضَ

التصرفات لا تنفث ويجب ردها. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن - 00:11:20ضَ

سمعت ابن عمر رضي الله عنه باب من باع عندي باب من رد امر السفيه والظعيف في العقل. وان لم يكن حجر عليه ثم ذكر ويكثر عن جابر وقال مالك - 00:11:36ضَ

هذا باب ثم قال باء باب من باع على الضعيف طيب خلاف نسخ عليكم قال رحمه الله حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما - 00:11:49ضَ

قال كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فلا تقل فاذا بايعت فقل لا خلاف فكان يقوله قال حدثنا طيب يقول باب من باع على الضعيف يعني ضعيف العقل وليس المراد ضعيف البدن ونحوه كالسفيه ودفع ثمنه اليه - 00:12:07ضَ

امره بالاصلاح والقيام لشأنه. فان افسد بعد منعه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال. وقال للذي يخدع في البيع اذا بايعت فقل لا خلابة ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله مع انه يخدع - 00:12:29ضَ

فدل هذا على نفوذ ماذا التصرفات وقوله هنا باب من باع على الظعيف على الضعيفين باع من اجلها. والضعيف هنا ضعيف العقل ونحوي كالسة فيه نريد بذلك قصة الرجل الذي اعتق عبدا وليس له مال سواه - 00:12:49ضَ

وان الرسول صلى الله عليه وسلم باع العبد الذي اعتقه ودفع ثمنه اليه قال وقال للذي يخدع في البيوع اذا بايعت فقل لا خلاف. وسبق الكلام على هذا وان هذا الحديث يدل على ثبوت - 00:13:12ضَ

خيار الغبن وان لم يشترط نعم والاحاديث تقدم الكلام عليها في الابواب السابقة. نعم احسن اليكم قال رحمه الله حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي عن محمد ابن المكندر - 00:13:30ضَ

عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غيره. فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم ابن ابن النحام قال رحمه الله باب كلام الخصوم بعضهم في بعض - 00:13:47ضَ

قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان - 00:14:04ضَ

قال فقال الاشعث في والله كان ذلك. كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة؟ قلت لا. قال فقال لليهودي - 00:14:24ضَ

احلف قال قلت يا رسول الله اذا يحلف اذا يحلف ويذهب بمالي فانزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية طيب يقول باب كلام الخصوم بعضهم في بعض - 00:14:44ضَ

يعني ان ان المتخاصمين اذا تكلم بعضهم في عرض بعض فيما لا يوجب حدا ولا تعزيرا ان هذا لا يكون من الغيبة المحرمة. لانه قد يكون على سبيل الشكاية ولهذا قول باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ان يتكلم الخصم في خصمه - 00:15:04ضَ

لكن هذا مقيد بما اذا لم يكن موجبا للحد كما لو تكلم في عرضه ورماه بزنا او لواط او نحو ذلك مما يجيب الحد او التعزير فانه يؤخذ به. لكن لو قال هذا ظلمني هذا رجل ظالم او نحو ذلك. فلا حرج ولا يعد من الغيبة - 00:15:26ضَ

فاذا كان ذلك اذا كان فيه مصلحة ولهذا كانت هذه المسألة يعني مسألة الكلام في من ظلم في حق ظالمه اذا كان هناك مصلحة كانت من الامور المستثناة من الغيبة المحرمة - 00:15:44ضَ

وقد ذكرنا فيما تقدم ان بعض العلماء رحمهم الله حصر او جمع المسائل التي يجوز تجوز فيها الغيبة او او تستثنى من تحريم الغيبة جمعها في ست تم مسائل وقد جمعت في بيتين - 00:16:03ضَ

انشدناهما عليكم من قبل القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر القدح ليس بغيبة يعني قدحك في الانسان ليس بغيبة. القدح ليس بغيبة في ستة - 00:16:25ضَ

متظلم ومعرف ومحذر متظلم يعني المظلوم ويأتيك ويقول فلان ظلمني فلان اخذ مالي ونحو ذلك. هذا ليس من غيبة ومعرف اذا كانت اذا كان ما ذكر فيه مما لا يعرف الا به. كان يقول مثلا الاعرج الاعمش ونحو ذلك - 00:16:52ضَ

ومحذري اذا كان على وجه التحذير بان تقول شخص احذر من فلان. فلان رجل لا خير فيه رجل فاسق رجل يتعاطى المخدرات والمسكرات ونحو ذلك على وجه التحذير ولمظهر فسقا - 00:17:15ضَ

يعني من يجاهر بالفسق يذكر ايضا من باب التحرير منه ولمظهر فسقا ومستفت يعني اذا كان على وجه الفتيا ومنه حديث عائشة رضي الله عنها ان امرأة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان - 00:17:35ضَ

اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح هذا الكلام غيبة يعتبر لكن لما كان في مقام الاستفتاء وبيان الحال لم ينكر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قال ان ابا سفيان رجل شعيري لم يقل لا لا لا تغتابي - 00:17:59ضَ

اقرها على ذلك. ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني. وولدي بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكفيك وولدك بالمعروف دل هذا على الجواز. طيب ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكر - 00:18:21ضَ

جاءك شخص وقال فلان يفعل منكرات ويفعل كذا وكذا اعني على الانكار عليه هذا ايضا مما يستثنى واذا تأملت هذه المسائل فيجمعها المصلحة يجمعها المصلحة فاذا كان هناك مصلحة شرعية - 00:18:44ضَ

في ذكر الغير بما يقدح فيه او في عرضه فانه لا بأس بذلك باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ثم ذكر حديث آآ قال عن شقيقنا عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين - 00:19:04ضَ

الحلف توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة هذا تعريف الحلف الحليف هو اليمين والقسم وهو توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة وهو ان يقرنه باحد حروف القسم وهي الواو - 00:19:24ضَ

والتاء والباء فقولك والله لم افعل كذا او والله لقد فعلت كذا. التقدير تقدير الكلام بقدر ما في قلبي من تعظيم الله اؤكد لك اني لم افعل كذا فهمتم الا قلت لك والله لقد فعلت كذا - 00:19:48ضَ

والله لقد ذهبت الى المسجد التقدير بقدر ما في قلبي من تعظيم الله اؤكد لك اني ذهبت الى المسجد يقول من حلف على يمين هو فيها فاجر والفجور ضابطه ان يدعي ما ليس له او ينكر ما وجب عليه - 00:20:11ضَ

الفجور في الخصومة ان يدعي ما ليس له او ينكر ما وجب عليه. فهذا حلف على يمين هو فيها فاجر جاء شخص ودعى عليه قال في ذمتي لفلان مئة الف اطلبه مئة الف - 00:20:35ضَ

فجاء فجاء وقال والله ليس في ذمتي له شيء هذا انكر ما وجب عليه او ان يدعي ما ليس له يعني يقول من هذه الارض لي هذا العقار لي هذه السيارة لي - 00:20:51ضَ

اذا الفجور في الخصومة ضابطه ان يدعي ما ليس له او ينكر ما وجب عليه نعم وقول ليقتطع بها مال امرئ مسلم التقيد بالاسلام خرج مخرج الغالب والا الكافر المعصوم كذلك - 00:21:07ضَ

فكل معصوم فانه يحرم اه هذا الامر في حقه. ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وهذه تسمى اليمين الغموس يسمى اليمين الغموس سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم - 00:21:31ضَ

ثم تغمسه في النار. قال الامام احمد رحمه الله اليمين الغموس تدع الديار بلاقع اليمين الغموس تدع الديار بلاقع وما اسرع ما يعاجل الله عز وجل الذي حلف يمينا غموسا بالعقوبة - 00:21:57ضَ

وسنة الله عز وجل كذلك عند التأمل تجد ان كل من حلف يمينا غموسا واقتطع بها مال امرئ مسلم ان الله تعالى يعاقبه اما في نفسه بمرظ او هلاك او تلف مال او غير ذلك من الامور - 00:22:18ضَ

قال فقال الاشعث في في والله كذا نعم في والله يعني هذا الحديث كان ذلك بيني وبين رجل من اليهود كان ذلك بين رجل من اليهود وبين ارض فجحدني فقدمته الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الك بينة - 00:22:38ضَ

البينة كل ما ابان الحق واظهره سواء كانت شهودا او قرائن او براءة البينة قد تكون شهود قد تكون البينة شهودا بان يأتي مثلا برجلين او برجل وامرأتين في المال وما يقصد به المال - 00:23:03ضَ

او تدل القرائن على صدق الدعوة او البراءة الاصلية يعني الاصل البراءة فقلت قلت لا قال قلت يا رسول الله اذا يحلف ويذهب بمالي فانزل الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم - 00:23:26ضَ

ثمنا قليلا فدل على انه ليس للمدعي اذا لم يكن له بينة الا يمين خصمه سواء كان مسلما كافرا وتنتهي الخصومة ولهذا اذا اه اتى المتخاصمان الى القاضي اذا دخل على القاضي او اتيا الى القاضي خصمان - 00:23:47ضَ

يسألهما ايكما المدعي ايهما المبدعين فمن بادر وقال انا المدعي قدمه ثم يقول له ما هي الدعوة؟ يقول الدعوة كذا وكذا وكذا. ادعي ان في ذمته لي كذا او انه اخذ مني كذا - 00:24:11ضَ

فيقول الك بينة تدعي الان انك تطلبه مئة الف هل لك بينة ان احضر البينة حكم الحاكم بها حكم الحاكم بها. فان قال ما لي بينة حينئذ اعلمه الحاكم ان له اليمين - 00:24:32ضَ

ان على خصمه اليمين على صفة دعواه فيوجه اليمين للمدعى عليه ويقول فلان يدعي عليك كذا وكذا وليس له بينة احلف انه ليس في ذمتك له شيء فاذا قال والله ليس في ذمتي له شيء - 00:24:53ضَ

انتهت الخصومة فان ابى ان يحلف ان ابى ان يحلف قال له الحاكم احلف قال لا احلف حينئذ ذهب بعض العلماء الى انه يقضى عليه بالنكول لان امتناعه عن اليمين - 00:25:12ضَ

امتناعه عن اليمين دليل على انه مبطل. لان اليمين لا تضره والقول الثاني ان اليمين اذا امتنع ترد على المدعي لانه لما امتنع المدعى عليه المنكر لما امتنع قوي جانب - 00:25:30ضَ

المدعي واليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين وحينئذ يمتنع المدعى عليه نقول اه المدعي احلف فان حلف حكم له وان لم يحلف لم يحكم له بشيء بشرط الماء اذا تعذرت حسا او شرعا - 00:25:48ضَ

ايش والله والله لم يفعل كذا لكن تغلظ اليمين بالفاظ اليمين العلماء رحمهم الله يقول لا تغلظ الا فيما فيه خطر اليمين لا تغلط الا فيما فيه خطر والتغريض يكون - 00:26:30ضَ

في الزمان والمكان والصيغة والحال تغريد اليمين يكون من اربعة اوجه اولا في الزمان بعد العصر تحبسونهما من بعد الصلاة ثانيا المكان. قالوا في مكة بين الركن والمقام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المساجد عند المنبر - 00:27:01ضَ

يحلف ثالثا من حيث الصيغة ويأتي بصيغة فيها تعظيم والله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الغالب الطالب عالم الغيب والشهادة ونحو ذلك لم افعل كذا او ليس ليس له في ذمة شيء. الرابع - 00:27:28ضَ

الحال وهو ان يكون قائما قم واحلف هكذا ذكر العلماء رحمهم الله قالوا لا تغلظ الا فيما فيه خطر يعني في الامور العظيمة فتغلظ من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث الصيغة ومن حيث - 00:27:50ضَ

الحال - 00:28:09ضَ