Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري غفر الله له لشيخنا وجميع المسلمين باب الله التي الغنم حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال احدثني اسم قال حدثني سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث انه سمع زيد ابن خالد رضي الله عنه يقول - 00:00:00ضَ
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقط عن اللقطة فزعم انه قال اعرف اعفاصها ووكائها ثم عرفها سنة يقول يزيد ان لم تعترف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا ادري. افي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:19ضَ
هو ام هو؟ ام شيء من عنده؟ ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب قال يزيد وهي تعرف ايضا ثم قال كيف ترى في ضالة الابل؟ قال قال دعها فان معها حذاءها حذاءها وسقاءها - 00:00:39ضَ
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب ضالة الغنم - 00:01:00ضَ
وذكر فيه حديث زيد ابن خالد الجهني السابق واعاده وهي عادته رحمه الله انه يكرر الاحاديث ويعيدها باستنباط الاحكام استدل به بهذا الحديث الباب السابق وفي الترجمة السابقة على ضالة الابل - 00:01:15ضَ
وهنا استدل به على ضالة الغنم وقد دل على هذا الحديث على ان ظالة الغنم تلتقط لانها لا تمتنع من صغر السباع وقوله قال يحيى فهذا الذي لا ادري افي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو - 00:01:38ضَ
ام شيء من عنده؟ يعني قوله وكانت وديعة عنده ولكن الصوب ان هذه ثابتة انها ثابتة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وان اللقطة تكون وديعة عند ملتقطها مدى الدهر - 00:01:59ضَ
فان جاء صاحبها يوما من الدهر وجب دفعها اليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب اذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها. قال احدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ربيعة بن ابي عبد - 00:02:20ضَ
الرحمن عن يزيد عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف رصاصها وكاءها ثم عرفها سنة - 00:02:40ضَ
فان جاء صاحبها فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى حتى يلقاها ربها - 00:02:54ضَ
نعم وقوله رحمه الله باب باب اذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد السنة فهي لمن وجدها اي انه اي انه يملكها وظاهر هذا انه لا يلزمه ان يغرمها لصاحبها بعد السنة - 00:03:13ضَ
لكن جمهور العلماء على لزوم ذلك ولو بعد السنة لعموم قوله وكانت وديعة عند هذا يدل على ان ملكه ملك مراعا ستكون وديعة فمتى جاء صاحبها سلمها له وليس المعنى انها بعد السنة يملكها ملكا تاما - 00:03:30ضَ
وانما يملكها ملكا الى ان يجدها ربها وقوله فشأنك بها اي تصرف فيها. لكن اذا جاء صاحبها وجب ردها اليه اما نماء اللقطة كالشاة كما لو ولدت ولدا فتكون لصاحبها في السنة الاولى - 00:03:51ضَ
وبعد السنة الاولى يكون نماؤها لملتقطها مثال ذلك انسان التقط شاة الواجب عليه ماذا؟ ان يعرفها سنة في مدة التعريف ولدت هذه الشاة هذا الولد يكون تبعا لمن له الملك. والذي له الملك هو صاحبها - 00:04:16ضَ
بعد ان مضى سنة دخلت في ملك ملتقط ثم ولدت الولد الثاني يكون للملتقط لانها لانه نماء ملكه انما تابع للملك مفهوم لا لا موك مراعاة من حيث الاصل لكن انما الان حينما حصل النمى - 00:04:39ضَ
حصل وهي تحت ملك الملتقط حكما ومعنى قول ناموس مراعى يعني انه انه لا يملكها آآ ابد الابدين وانما يكون ملكها الى ان يجدها ربها ولو قلنا لك انه يملكها ملكا يعني ملكا تاما - 00:05:08ضَ
فمعنى ذلك انها بعد السنة حتى لو جاء ربها ووصفها يقول لا خلاص دخلت ملكي ما اعطيك اياها وليس هذا مرادا. نعم خلاص تقوم ملك الله ولا يأثم لا لا لا انما كما قلنا في مدة التعريف ان ما صاحبها الاصلي مالك الاصلي - 00:05:29ضَ
من ضاعت منه وبعد السنة دخلت في ملكي يكون النماء لصاحبها الله اليك قال رحمه الله باب اذا وجد خشبة في البحر او سوطا او نحوه وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:58ضَ
انه ذكر رجلا من بني اسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا لعل مركبا قد جاء بماله فاذا هو بالخشبة فاخذها لاهله حطبا. فلما نشرها وجد المال والصحيفة. نعم اه يقول باب اذا وجد خشبة في البحر او سوطا ونحوه - 00:06:22ضَ
هذي هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله وترجم له في بيان ان الشيء القليل الذي لا قيمة له ولا تتبعه همة اوساط الناس يملك بلا تعريف كما لو وجد سوطا او حبلا او سواكا او خبزة فهذه الاشياء - 00:06:43ضَ
يملكها الانسان بلا تعريف ثم ذكر هذا الحديث الذي تقدم لنا وهو الاسرائيلي الذي اقرض رجلا دراهم رجل من بني اسرائيل اقرض رجلا دراهم فقال له ائتني بشهيد فقال له كفى بالله شهيدا - 00:07:04ضَ
ثم قال له ائتني ائتني بكفيل قال كفى بالله وكيلا. لما طلب منه الشهيد يعني اسرائيل لما اعطى هذا الرجل الدراهم قال اتي بشهيد على اني اقرضتك وقال كفى بالله شهيدا - 00:07:25ضَ
اذا ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فاقربه المال وركب المقترض البحر ووعده في يوم معين قال في اليوم الفلاني سوف اعطيك مالك وانتظر الرجل الاسرائيلي انتظر الموعد لعله يأتي لكن - 00:07:43ضَ
لكن صاحبه المقترض لم يجد مركبا في البحر لم يجد مركبا يركبه ويذهب الى هذا الاسرائيلي ليعطيه ماذا الماء فاخذ خشبة ونقرها ووضع فيها الدراهم وكانت الف درهم التي استقرضها - 00:08:13ضَ
ووضع فيها كتابا يعني كتب فيها بسم الله اه اني قد وعدتك ان اوفيك الدين ولم اجد مركبا ففعلت كذا وكذا طلب من الله عز وجل ان ييسر الامر ودفعها في البحر - 00:08:34ضَ
وباذن الله جعلت هذه الخشبة تمشي الامواج حتى وصلت الى الساحل خرج ينظر لعله مركبا قد جاء بماله فاذا بخشبة فاخذها لاهله حطبا فلما نشرها وجد وهذا من ايش؟ من ايات الله عز وجل - 00:08:51ضَ
الشاهد ان هذا الرجل التقط الخشبة ولم يعتبرها لقطة ولم يعرفها لان قيمتها قليلة طيب فاذا قال قائل فيها دراهم نقول هذه الدراهم ايش امانة تبعه تبعا له. نعم بدل هذا على ان ان الشيء القليل الذي لا تتبع الهمة يملك بلا تعريف. وقد روى ابو داوود - 00:09:14ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في والعصا يلتقطه الانسان ينتفع به نعم قال رحمه الله باب اذا وجد ثمرة في الطريق قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن انس رضي الله عنه انه قال - 00:09:42ضَ
مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها وقال يحيى حدثنا سفيان. طيب يقول باب اذا وجد تمرة في الطريق - 00:10:03ضَ
هذا الباب ايضا عقده المؤلف في بيان ان الاشياء اليسيرة التقط ولا تحتاج الى تأنيف كما لو وجد تمرة او سواك او حبلا فهذه تملك بلا تعريف اما ما كان له قيمة وثمن وتتبع الهمة فانه فانه يلتقط - 00:10:16ضَ
ويعرف ثم ذكر الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها وهذا شامل الصدقة الصدقة الواجبة والمستحبة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ال محمد لا تحل لنا الصدقة - 00:10:35ضَ
وانما هي اوساخ الناس لكن الله عز وجل عوضهم بخمس الغنيمة فاذا جاهد المسلمون الكفار وغنموا غنائم فانهم يأخذون الخمس من رأس الغنيمة ويقتسمون الاربع بعد اخماس على الغانمين كما قال الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله - 00:11:00ضَ
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفيه ايضا دليل على ورع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث انه خشي ان تكون هذه التمرة سقطت من تمر الصدقة فتركها ورعا وهو عليه الصلاة والسلام او اروع اورع الناس - 00:11:24ضَ
واتقاهم الله واخشاهم له احسن الله اليك قال رحمه الله وقال يحيى حدثنا سفيان الشاهد منه لولا ان تكون من الصدقة لاخذتها فدل هذا على ان المانع كونها الصدقة وانها لو لم تقم من الصدقة لاخذها فدل هذا على ان الشيء اليسير - 00:11:49ضَ
يملك نعم قال رحمه الله وقال يحيى حدثنا سفيان قال احدثني منصور وقال طيب هنا اشكال وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو امام المسلمين والمشروع في حق الامام - 00:12:12ضَ
انه اذا وجد مالا ضائعا ان يأخذ ان يأخذه ويحفظه فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ هذه التمرة ويحفظها في بيت المال الجواب ان الحديث ليس فيه ما ينفي انه اخذها - 00:12:34ضَ
وانما فيه ما ينفي انه اكلها فهمتم الرسول ترك هذه التمرة قد يقول قد يقول قائل لماذا تركها؟ ربما يأتي شخص ويطأها بقدمه ويكون هذا اتلاف للمال الجواب ان الحديث ليس فيه - 00:12:52ضَ
ان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك هذه التمرة بل الذي فيه صريح الذي يلغي فيه وهو الصريح انه ايش؟ امتنع من اكلها ممتنعة من اكلها. فلا ينفي هذا ان يكون اخذها - 00:13:08ضَ
ووضعها في بيت المال او دفعها لمن تحل له قال رحمه الله وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا انس محدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله - 00:13:25ضَ
قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة ساقطة على فراشي - 00:13:46ضَ
وارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقة فؤل. فالفيها رحمه الله باب كيف تعرف لقطة اهل مكة وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:13:58ضَ
لا يلتقط لقطتها الا من عرفها. وقال خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلتقط لقطتها لا تلتقط لقطتها الا لمعرف - 00:14:17ضَ
وقال احمد ابن سعد حدثنا روح قال حدثنا زكريا. طيب. يقول باب كيف تعرف لقطة اهل مكة اه هذه الترجمة في بيان حكم لقطة الحرم. يعني حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال لا يلتقط لقظتها الا من عرفها. وفي لفظ لا تحل ساقطتها - 00:14:32ضَ
لمنشد فمن خصائص حرم مكة ان اللقطة فيه لا تملك كسائر البلاد البلدان اذا وجد اللقطة عرفها سنة ثم بعد السنة تدخل في ملكه اما حرم مكة فان اللقطة اذا - 00:14:58ضَ
سقطت ووجدت فان من التقطها يلزمه ان يعرفها ابد الابدين. وهذا من خصائص مكة طيبوعالي المدينة كذلك ذهب بعض العلماء الى ان المدينة كمكة تحريم اللقطة وان لقطتها لا تحل الا لمنشد - 00:15:18ضَ
واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر من وجهين. الوجه الاول ان قال اني حرمت المدينة عام - 00:15:46ضَ
تحريم عام ولم يتعرض للقطا وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم خص الحكم بمكة. فقال لا تحل ساقطتها الا لمنشد تحريم المدينة في قول اني حرمت المدينة يعني من حيث العموم - 00:16:09ضَ
ولهذا سبق لنا ان بين الحرمين المكي والمدني ان بينهما فروقا تصل الى نحو ثلاثين ثلاثين فرقا احسن الله اليك قال رحمه الله وقال احمد وقال احمد بن سعد حدثنا قال حدثنا زكريا قال احدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:16:29ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعبد لا يعبد لا يعبد عضاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد ولا يقتل خلاها فقال عباس يا رسول الله الا الادخر فقال الا الادخر - 00:16:56ضَ
طيب هنا يقول لا يلتقط لقطتها الا معرف يعني من التقطها لزمه ان يعرفها ابد الدهر بخلاف بقية البلدان ولا يعرض عضاهها. يعني ان الشجر لا يقطع وكذلك ايضا الشوك الاخضر - 00:17:13ضَ
ولا ينفر التنفير بمعنى الطرد لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها اي لا يحش حشيشها الرطب واما اليابس فلا بأس بحشة فقال عباس يا رسول الله الا الاذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر - 00:17:32ضَ
وفي رواية الا الاذخر فانا نجعله لقبورنا وبيوتنا نبت طيب الرائحة يستعملونه في البيوت يسدون به الخلل الذي يكون بين الخشب عندما يسقفون البيوت وكذلك ايضا يجعل يجعلونه في القبور. يعني في الخلل الذي يكون بين اللبن - 00:17:55ضَ
التي توضع على الميت وهكذا ايضا يستعمل الحدادون فهم يحتاجونه لاشعال النار. فلهذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال احدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن - 00:18:18ضَ
قال احدثني ابو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله فحمد الله واثنى ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيلة - 00:18:49ضَ
ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فانها لا تحل لاحد كان قبلي. وانها احلت لي ساعة من نهار. وانها لا تحل لاحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها - 00:19:03ضَ
ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يفدى واما ان يقيد قال العباس ان الاذخر فانا نجعله لقبورنا وبيوتنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاثخر. فقام ابو شاة رجل من اهل - 00:19:18ضَ
اهل اليمن فقال اكتبوا الي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه قلت للاوزاعي ما قوله اكتبوا الي يا رسول الله قال هذه الخطبة قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:19:36ضَ
طيب هذا الحديث حديث ابو هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة اقام في الناس وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة - 00:19:55ضَ
في رمضان قال فحمد الله واثنى عليه. حمد الله اي وصفه باوصاف الحمد. والكمال واثنى علي اي كرر اوصاف الحمد ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل حبس اي منع - 00:20:10ضَ
وقوله الفيل المراد به الفيل الذي اتى به ابرهة بهدم الكعبة عاقبه الله عز وجل وانزل في عقوبته سورة تتلى الى يوم القيامة الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تظليل؟ وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من - 00:20:27ضَ
فجعلهم كعصف معقول هؤلاء الذين قدموا او ابرهة الذي قدم هدم الكعبة عاقبه الله عز وجل بان حبس هذا الفيل ومنعه وارسل عليهم هذه العقوبة بل ومن نعمة الله عز وجل وحكمته وتحريمه لحرمه انهم لم يدخلوا الحرم اصلا - 00:20:54ضَ
واما قول من قال من المؤرخين ان اصحاب الفيل اهلكوا في المغمس. ان اصحاب الفيل اهلكوا في وادي محسر ولهذا يسن في وادي محسر عن يسرع قدر رمية حجر لانه مكان اهلاك - 00:21:20ضَ
لو مكان هلاك فهذا القول ضعيف بل ان اصحاب الفيل اهلكوا في المغمس يعني انهم لم يدخلوا حدود الحرم وامير الحرم ولهذا قال امية بن ابي الصلت ان ايات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن الا الكفور حبس الفيل بالمغمس حتى ظل - 00:21:37ضَ
كأنه معقول يقول ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط سلط اي مكن. سلط عليها رسوله والمؤمنين وانظر الفعلان هؤلاء حبسهم الله وهؤلاء سلطهم الله لان ابرهة جاء لتدميرها والرسول صلى الله عليه وسلم جاء لتطهيرها - 00:22:02ضَ
ولذلك مكنه الله. قال فانها لا تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار يعني ان مكة محرمة يحرم القتال فيها احلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ثم عادت حرمتها - 00:22:34ضَ
اليوم كحرمتها بالامس وهذا دليل على ان اه ان الحكم نسخ ثم عاد يعني جواز النسخ مرتين. وهذه الساعة التي احيلت له من طلوع الشمس الى صلاة العصر قال وانها لن تحل لاحد من بعدي - 00:22:53ضَ
يعني عاد الحكم كما كان. لا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد وتقدم قال ومن قتل له قتيل قتل القتل ازهاق النفس مباشرة او او تسببا. من قتل له قتيل - 00:23:16ضَ
والمراد قتل عمدا عدوانا من قتل له قتيل اي عمدا عدوانا فهو بخير النظرين. اما ان يفدي واما ان يقيد. لان الذي لان القتل الموجب للقوت هو العمد الولي العمد مخير - 00:23:37ضَ
فان شاء اقتص وان شاء عفا الى الدية وان شاء عفا مجانا وان شاء صالح على اكثر من الدية الولي في قتل عمد يخير بين امور اربعة الامر الاول القصاص - 00:23:58ضَ
والامر الثاني العفو الى الدية والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية فقال العباس الا الاذخر فانا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاثقل - 00:24:16ضَ
فقام ابو شاة رجل من اهل اليمن فقال اكتب اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شات وهذا دليل على جواز كتابة الحديث يعني طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكتب له هذه الخطبة التي خطبها - 00:24:37ضَ
فدل هذا على جواز كتابة الحديث واما النهي عن الكتابة هذا كان في اول الامر وفي اول الاسلام فنسخ فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن - 00:25:00ضَ
ومن كتب شيئا فليمحه وذلك خشية ان يختلط القرآن بما ليس منه فلما استقر الامر اباح الرسول صلى الله عليه وسلم الكتابة فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:25:17ضَ
لعبدالله بن عمرو بن العاص ووغيرها ولهذا اجمع العلماء رحمهم الله على جواز كتابة الحديث بل على مشروعية كتابته لانه لو لم يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:37ضَ
ولن يثبت بالكتابة لضاعت السنة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والله اعلم وادي محصل بين منى ومزدلفة يفصل بين مؤمن ومزدلفة وادي محسر ولدت بين كل مشعرين وادي - 00:25:54ضَ
بين عرفة ومزدلفة وادي عرنة وبين منى ومزدلفة وادي محسر ومعروف وادي محسن يعني محطة القطار حقتها ميناء الاولى فيها يقول في وادي محسر - 00:26:24ضَ