صحيح البخاري

1- التعليق على صحيح البخاري كتاب الوكالة- فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 8 رجب 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة في وكالة الشريك الشريكة في القسمة وغيرها. وقد اشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم امره بقسمتها - 00:00:00ضَ

قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه انه قال امرني رسول صلى الله عليه وسلم ان اتصدق - 00:00:18ضَ

بجلال البدن التي نحرته بجلودها قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما - 00:00:31ضَ

يقسمها على صحابته سبق فبقى عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي انت طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:45ضَ

اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الوكالة تقدم لنا معن الوكالة واقسام الوكالة اليس كذلك اما الحديث حديث علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجلال البدن - 00:01:03ضَ

امرني ان اتصدق الصدقة هي بذل المال تقربا الى الله عز وجل وقوله امرني ان اتصدق بجلال البدن الجلال هي ما تلبسه الابل لتصان به يعني ما يوضع على ظهرها ونحوها - 00:01:25ضَ

وقوله التي نحرت وبجلودها يعني ان يتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها يعني وان اتصدق بجلودها هذا الحديث يدل على فوائد منها اولا مشروع جواز الوكالة ذبح الهدي ونحوه لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا - 00:01:49ضَ

وقد اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الابل نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين واعطى عليا ما غبر وهو سبع وثلاثون نحرها وكالة عن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:02:18ضَ

قال ابن القيم رحمه الله وفي نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وستين بدنة بيده الشريفة فيه اشارة الى سن عمره الشريف عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا دليل على مشروعية الصدقة - 00:02:43ضَ

في جلال البدن وبجلودها لان الرسول عليه الصلاة والسلام امره بذلك اما الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ما بقي عتود وهو الصغير من الماعز. فقال له فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت - 00:03:04ضَ

وهذا محمول على انه قد بلغ السن المعتبر شرعا والشاهد من الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام وكله في ان يقسم آآ هذه الغنم على صحابته رضي الله عنهم نعم - 00:03:28ضَ

رحمه الله ولو كان اخرجه لله كل ما له قيمة يدخل في ذلك قال رحمه الله باب اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني يوسف بن الماجشون - 00:03:47ضَ

صالح عن صالح بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال كتبت امية ابن خلف كتابا ان يحفظني في صاغيتي بمكة - 00:04:22ضَ

بان يحفظني في صاغيتي بمكة واحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن قال لا اعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت الى الى جبل لا - 00:04:36ضَ

الى جبل الى جبل لاحرزه حين نام الناس فابصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار فقال امية بن خلف لا نجوت ان نجا لا نجوت من نجا امية فخرج ماء فخرج معه فخرج معه فريتي - 00:04:56ضَ

فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا. فلما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنة لاشغالهم فقتلوه. ثم ابوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا. فلما ادركونا قلت له ابرك. فبرك القيت عليه نفسي لامنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه. واصاب احدهم رجلي بسيفه. وكان عبدالرحمن بن عوف رما ذلك الاثر في ظهره - 00:05:19ضَ

بقدمه طيب هذا الباب يقول باب اذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز ثم ذكر هذه القصة التي فيها ان عبدالرحمن رضي الله عنه وهو مسلم واحد السابقين الى الاسلام - 00:05:48ضَ

وكل او فوض الى امية ابن خلف وهو كافر في دار الحرب في مكة قبل ان تفتح ما يتعلق اموره فاذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يطلع على ذلك ولم يعلم بذلك - 00:06:06ضَ

فكيف تستغلون بمثل هذه القصة؟ على جواز توكيل الحرب الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدر انه لم يعلم ولم يطلع فالله عز وجل قد علم واطلع ولا يمكن ان الله تعالى يقر في شريعته امرا - 00:06:29ضَ

منكرا فاقرار الله عز ان كان النبي صلى الله عليه وسلم علم فهو حجة باقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وان لم يعلم فهو حجة باقرار الله عز وجل له - 00:06:52ضَ

لان الله تعالى لا يمكن ان يقر في شريعته امرا منكرا ولهذا فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من - 00:07:09ضَ

هذا الحديث يقول كاتبت امية ابن خلف كتابا بان يحفظني في صاغيتي الصاغية في الاصل خاصة الانسان ويطلق على الاهل ولعله هو المراد وقولك كاتبت المكاتبة هنا المراد بها الوكالة - 00:07:25ضَ

المراد بها الوكالة عبد الرحمن رضي الله عنه لما اراد ان يكتب لابي بن خلف هذا الكتاب كتب هذا ما كتب عليه عبدالرحمن بن عوف فقال له امية ابن خلف لا اعرف الرحمن - 00:07:46ضَ

كما قال عز وجل واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمان كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكتبه عبد عبد عمرو فلما كان يوم بدر كان هنا تامة اي وجد - 00:08:02ضَ

خرجتم الى جبل لاحرزه لاحرزه. يعني بما بموجب ما حصل بينهما من اتفاق يعني يحرز امية بن خلف حتى لا يقتل فابصره بلال وكان امية بن خلف كما هو معلوم كان يعذب بلالا في مكة - 00:08:20ضَ

فخرج حتى وقف على مجلس الانصار فقال امية بن خلف يعني اغراء به انظروا او الحقوا امية بن خلف لا نجوت ان نجا امية فخرج معه فريق من الانصار في اثارنا يعني في اثار عبدالرحمن وامية بن خلف - 00:08:39ضَ

قال عبدالرحمن فلما خشيت ان يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه ثم ابوا حتى يتبعونه. وكان رجلا ثقيلا. فلما ادركونا يعني لحفوا عبد الرحمن وامية بن خلف قال له عبد الرحمن - 00:08:59ضَ

فبركة فالقيت عليه نفسي لامنعه. فيخلوه يعني لا يقتلوه اه تجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه واصاب احدهم رجلي بسيفه هاي اصابع رجل عبد الرحمن وهذا دليل على الوكالة وفيه ايضا حسن الوفاء عبد الرحمن رضي الله عنه بما عاهد عليه - 00:09:17ضَ

او بما تعاهد عليه مع امية ابن خلف عدم انكار النبي صلى الله اذا قال قائل لماذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الانصار؟ قتلهم امية وهو تحت عبدالرحمن بن عوف - 00:09:44ضَ

ليحرزه الجواب عدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم دليل على جواز مثل ذلك وكأن الانصار كانهم لم يقبلوا اجارة عبدالرحمن ابن عوف في امية وحمايته له لانه لم يخبرهم اولا باجارته او لانهم لم يعلموا باجارته - 00:10:04ضَ

وهناك وجه ثالث وهو ما ما كان عليه والعياذ بالله من شدة العداوة للاسلام والمسلمين. ولهذا قتلوه اذا اذا قال قائل عبد الرحمن رضي الله عنه اجار امية بن خلف ومع ذلك قتله الانصار - 00:10:28ضَ

فكيف الجواب نقول الجواب من احد وجهين اما انهم لم يعلموا اجارته وامانه واما انهم علموا بذلك ولكن لشدة ما حصل منه من تعذيب للمسلمين وعداوة لهم رأوا ان مثل هذا لا - 00:10:49ضَ

لا يجار الله اليكم قال رحمه الله باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن وابن عمر في الصرف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد يطبق الباب الوكالة في الصرف والميزان - 00:11:08ضَ

الصرف هو بيع نقد بنقد. بيع النقد بالنقد يسمى صرفا فاذا باع دراهم دنانير او العكس فانه يسمى صرفا وقوله والميزان يعني الوكالة في الميزان يعني في الوزن بان يزن هذا الشيء من لحم او من غيره - 00:11:31ضَ

فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله للوقت لبيان جواز الوكالة في الصرف وجواز الوكالة في الميزان. الصرف تقول وكلتك ان تصرف لي هذه الدراهم. او ان تصارف لي هذه الدراهم - 00:11:57ضَ

والميزان ان تقول وكلتك ان تزن هذا الشيء. نعم رحمه الله قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عن عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه - 00:12:13ضَ

عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وجاءهم بتمر جنيب فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال ان الا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة - 00:12:29ضَ

فقال لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك طيب يقول وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف يعني ان كلا منهما وكلا في الصرف - 00:12:49ضَ

عمر رضي الله عنه وكل شخصا بالصرف وابنه وكل شخصا ايضا في الصرف وقد الاجماع على جواز الوكالة الصرف لانها بيع والبيع جائز ثم ذكر حديث ابي سعيد وابي هريرة ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر وخيبر حصون وقلاع - 00:13:04ضَ

كانت اليهود فجاءهم يعني هذا الرجل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب. والجنين هو الجيد لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا التمر قال اكل تمر تمر خيبر هكذا؟ يعني هل كله جيد - 00:13:30ضَ

فقال الرجل انا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة اي نبيع الصاعين من التمر الرديء بصاع من جيد والصاعين من التمر الجيد بثلاثة اصع من التمر الرديء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل - 00:13:49ضَ

وفي رواية عوة لا تفعل عين الربا ثم ارشده فقال بع الجمع بالدراهم ثم ابتع الدراهم جنيبا الجمع المراد بالجمع هنا التمر الرديء. يعني بع التمر الرديء بدراهم ثم اشتري بهذه الدراهم التي بعت بها - 00:14:10ضَ

اه تمرا جنيبا فهذا الحديث يدل على مسائل منها جواز التوكيل في الوزن او في الميزان ومنها ايضا ان الربوية اذا بيع بجنسه فلا بد فيهما من التماثل ومنها ايضا - 00:14:32ضَ

انه لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات انه لا عبرة بالجودة والرداءة. فلو كان هناك تمر جيد مثل سكري الكيلو منه يباع مثلا بمئة ريال وتمر ردي الكيلو منه بعشرة ريالات - 00:14:57ضَ

فلا يجوز ان يباع متفاضلا بان يبيع مثلا عشرة عشرة كيلوات من الردي في مقابل كيلو من الجيد. بل لا بد من التماثل ولهذا قال العلماء رحمهم الله في باب الربا او ذكروا ضابطا انه لا عبرة بالجودة والرداءة في باب الربويات - 00:15:15ضَ

ومنها ايضا انه ينبغي للمفتي اذا منع شيئا ان يفتح بابا اخر انه ينبغي للمفتي والمرشد اذا سئل انه اذا منع الناس من شيء ان يفتح لهم بابا اخر النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال لا تفعل اوه عين الربا - 00:15:39ضَ

لم يغلق الباب وانما ارشدا الى الطريق الصحيح وهو قوله بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وهذا ايضا موجود في كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا - 00:16:05ضَ

اذا من ادب الفتوى والمفتي ان المفتي اذا منع الناس من شيء ومنع وحرمه عليهم فانه يفتح لهم بابا اخر من المباح لانه اذا لم يفتح لهم الباب فانهم سوف يتقحمون هذا الشيء - 00:16:26ضَ

المحرم والله اعلم - 00:16:46ضَ