التعليق على كتاب الوصايا من منار السبيل
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درس في منار السبيل بشرح الدليل حيث كنا قد وقفنا على كتاب الوصايا فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا - 00:00:20ضَ
العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى - 00:00:40ضَ
كتاب الوصايا الاصل فيها الكتاب والسنة والاجماع. قال الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا لوصية وقال تعالى من بعد وصيتي يوصي بها او دين. واما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما. واجمعوا على جوازها. قال ابن قال ابن - 00:01:00ضَ
عبد البر فاجمعوا على انها غير واجبة الا على من عليه حق لغير بغير بينة. الا طائفة شدت فاوجبتها روي عن الزهري وابي مجلز وهو قول داوود ولنا ان اكثر الصحابة لم يوصوا ولم ينقل ولم ولم ينقل بذلك نكير - 00:01:20ضَ
واما الاية فقال ابن عباس ابن عمر فنسختها اية الميراث وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب قاله في الشرح. احسنت قوله رحمه الله كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية. والوصية الامر الخاص - 00:01:40ضَ
الذي يتحدث فيه الانسان لمن يريد ان يوصيه او لمن يريد ان ان يخبره بشيء ومنه وصايا الله وصايا الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. فانها امور خاصة في الشرع ولذلك ينبغي على الانسان ان يهتم بهذه الوصايا. وصايا الرب تبارك - 00:02:00ضَ
وتعالى وصينا الانسان بوالديه احسان ونحو ذلك من الايات. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا وصى حتى ان بعض التابعين قالوا للصحابة كيف كتب كتبت علينا الوصية ولم يوصى رسوله - 00:02:30ضَ
الله صلى الله عليه وسلم فقال الصحابي وهو ابن عباس على ما اذكر قال بل وصى بكتاب الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى في اخر حياته بالتمسك بكتاب الله عز وجل. والمقصود بكتاب - 00:02:54ضَ
باب الوصايا عند الفقهاء رحمهم الله هي التي يوصي بها الميت قبل موته يوصي بها الانسان قبل موته. هل هذه الوصايا مشروعة مباحة او واجبة او جائزة كما قال المصنف رحمه الله الاصل فيها اي في تشريعها الكتاب والسنة والاجماع. اذا الوصايا من حيث - 00:03:17ضَ
الاصل هي مشروعة مباحة فهي في الاصل على الاباحة لا نستطيع ان نقول انها مندوبة ولا نستطيع ان نقول انها مكروهة. فضلا عن الوجوب فضلا عن التحريم. فالاصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله تعالى - 00:03:52ضَ
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية فهذه الاية فيه دلالة على ان الوصية مكتوبة. علينا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. خيرا هنا المقصود به المال. الوصية. اي ان - 00:04:17ضَ
وصية مكتوبة. هذا الدليل المشروعية على اقل الاحوال. وقال تعالى في ايات في المواريث في سورة النساء في موضعين من بعد وصية يوصى بها او دين وفي الموضع الثاني من بعد - 00:04:42ضَ
وصيتي يوصي بها اودي في الموظعين. فالله جل وعلا ذكر الوصية وان انها مقدمة مع الدين على قسمة المواريث فدل على مشروعيتها. واما مشروعية الوصايا من السنة فحديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله - 00:05:02ضَ
عليه وسلم قال ما على امرئ مسلم ان يبيت وعنده وصية الا ووصيته مكتوبة عنده او قال تحت رأسه. فهذا الحديث يدل على ان الوصية واردة في السنة وحديث سعد قريب من معناه. ولذلك قال المصنف رحمه الله واجمعوا على - 00:05:32ضَ
لا خلاف بين العلماء في جواز الوصية اذا لم تكن الوصية اثما اذا لو قال لنا قائل متى تكون الوصية محرمة؟ اذا كان بامر محرم. متى تكون الوصية مكروهة اذا كان - 00:06:02ضَ
بامر مكروه. اما من حيث انه اذا كان فيه بر واحسان او فيه مباح فهذا على جواز طيب متى تكون الوصية واجبة؟ تكون الوصية واجبة في اداء الحقوق واجبة. هذا التفصيل هو الذي يزيل الخلاف. فاذا كان انسان عنده حقوق - 00:06:22ضَ
للناس ويخاف ان يموت ولا يدفع اولاده حقوق الناس فيجب عليه ان يوصي وهكذا لو كان له حقوق عند الناس. فخاف ضياعها وان الناس لا يؤدونها. فعليه ان يوصيه لذلك نقول الاجماع على الجواز. لكن متى يكون واجبا عند الحقوق الواجبة. متى - 00:06:52ضَ
مندوبة عند الحقوق المندوبة. وما عدا ذلك فعلى الجواز. ومتى تكون محرمة؟ اذا كان بوصية محرم كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الرجل يعمل - 00:07:22ضَ
بالاحسان وبالعمل الصالح. حتى اذا ما اقبل على الموت وصى وصية جائرة دخل بها النار عياذا بالله فينبغي الحذر من هذا. قال الشارح ابن ضويان رحمه الله قال ابن عبد البر - 00:07:42ضَ
وهو ابو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب قال اجمعوا على انها غير واجبة. اجمعوا يعني العلماء الذين سبقوا ابن عبدالبار على انها غير واجبة في الاصل. الا على من عليه حق بغير - 00:08:02ضَ
هنا يجب لماذا؟ لان هذه حقوق والحقوق تضيع اذا لم يكن عند اصحابها بينة ولم يوصي بها الميت اذا الاجماع على ان الوصية غير واجبة ولكن اذا كان على من عليه حق وليس عنده بينة فيجب عليه ان يوصي. قال الا طائفة شذت فاوجب - 00:08:22ضَ
هذه اشارة من العلامة ابن عبدالبر الى خلاف فانهم اوجبوا الوصية بكل حال. وخالفوا في ذلك ما عليه جماهير بل ما عليه اجماع السبت يعني بعض الظاهرية يجيبون الوصية لعموم قوله جل وعلا كتب عليكم - 00:08:54ضَ
اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. قال رحمه الله روي عن الزهري وبمجلس وهو قول داوود. داود ابن علي الظاهري هو الذي اشهر هذا القوم. اما رواية هذا القول عن الزهري - 00:09:24ضَ
محمد ابن عبيد الله محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري فهذا يروى عنه. والذي يظهر والله اعلم انه اما ان يكون قول له او رجاء عنه واما انه قول ابي مجلز من التابعين فابو ابو مجلز رحمه الله سيد من سادات - 00:09:47ضَ
واسمه لاحق ابن حميد ابن سعيد. لاحق ابن حميد ابن سعيد البصري. مشهور بكنيته وهو فقيه من فقهاء الكوفة في زمن التابعي قال رحمه الله ولنا هذا الكلام قوله ولنا هو كلام ابن قدامة رحمه الله - 00:10:12ضَ
بالشرح كما نبه عليه المصنف الاخر. ولنا اي دليل الجمهور على ان الوصية غير واجبة الا في الحقوق قال ولنا ان اكثر الصحابة لم يوصوا ما دام ان اكثر الصحابة لم يوصوا دلنا ذلك على انها ليست واجبة. لانه لا يتصور ان يقع اكثر الصحابة - 00:10:42ضَ
في ترك الواجب ولم ينقل بذلك نكير. يعني لم اولا لم يوصي اكثر هذا ثانيا لم يثبت عن احد ممن يرى الوصية انه انكر على من لم طيب فان استشهد مستشهد بالاية كتب عليكم يعني فرض عليكم الوصية. قال ابن قدامة - 00:11:08ضَ
الله واما الاية فقال ابن عباس وابن عمر نسختها اية الميراث نسختها يعني خصصتها على قول ابن عباس وابن عمر لان اية الوصية كتب عليكم في البقرة واية المواريث في النساء وهي متأخرة النزول عن البقرة. قال نسختها اية - 00:11:38ضَ
الميراث لكن هذا يشكل لان حتى اية الميراث فيه من بعد وصية يوصي بها او دين قال العلماء لان الاية البقرة فيها الوصية للوالدين والاقربين. كتب لو الاية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية للوالدين والاقربين الى الله - 00:12:11ضَ
معلوم ان الوالدين لا يوصى لهما لانهما من اهل الميراث فهذا معنى قول ابن عباس وابن عمر نسخت اية الميراث اي خصصتها بان الوصية تبقى والدين والاقربين بما هو غير المال. كأن يقول انسان لاخيه - 00:12:41ضَ
يا اخي انا مقبل على الموت فالله الله اوصيك بوالدي خيرا. او يقول الانسان وهو مقبل على الموت ان ابناء اخيكم فلان لا يرثونني. لان اخاكم قد توفي قبلي. فاوصيكم - 00:13:11ضَ
بهم خيرا اذا الوصية بقيت لكن في غير وارث. او انها باقية باذن الورثة فمعنى نسختها يعني خصصت طيب فان قال قائل فحديث ابن عمر يدل على الوجوب. ما حق امرئ مسلم يبيت الا ووصيته عنده - 00:13:31ضَ
رأسه قال ابن قدامة رحمه الله محمول على من عليه واجب. اذا هذا الجواب اسد ان يقال ان اية كتب عليكم الوصية وحديث ابن عمر محمولان على من عليه واجب. قاله في الشرح اي في الشرح الكبير - 00:13:55ضَ
العلامة الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى كلام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت لان ابا بكر وصى بخلافة العمر ووصى بها عمر لاهل الشورى ولم ينكره من - 00:14:15ضَ
منكر وعن سفيان ابن عيينة عن هشام ابن عروة قال اوصى الى الزبير سبعة من الصحابة منهم عثمان والمقداد وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود فكان يحفظ عليهم اموالهم وينفق على ايتامهم من ماله. فان عاين الموت ولم تصح لم تصح وصيته. لانه لا قول له - 00:14:35ضَ
وفي الحديث ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال في شرح مسلم اما من من عنده او حكاية عن الخطاب والمراد قاربت بلوغ الحلم فقاربت بلوغ الحلقوم اذ لو بلغته حقيقة لم تصح - 00:14:55ضَ
توصيته ولا ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. ولو مميزا لان صبيا من غسان وله عشر سنين او اخواله فرفع الى عمر فاجاز وصيته. رواه سعيد وفي الموطأ نحوه. وفيهن وصية بيعة ثلاثين الفا - 00:15:15ضَ
وهذه قصة شعرت فلم تنكر. وقال فريح وعبدالله بن عتبة من اصاب الحق اجزنا وصيته. او رحمه الله صح الوصية من كل عاقل. لم يعاين الموت. اذا الوصية لا تصح من الصغير - 00:15:35ضَ
والوصية لا تصح من الرجل الذي يكون مجنونا اذا لابد في امظاء الوصية من الشرطين. ان يكون عاقلا اما مميزا ولو لم يكن بالغا او عاقلا ليس بمجنون لم يعاين الموت - 00:15:55ضَ
اذا شرط امظاء الوصية اثنان ان يكون من عاقل ولو مميزا وان لا يكون قد عاقل الموت. ومعنى عاين الموت اي وصل الى الغرغرة. وصل الى الغرغرة. اما اذا كانت الوصية في المرض المخوف فهي ماضية كما مر معنا. قال لان ابا بكر الصديق - 00:16:23ضَ
رضي الله عنه وصى بالخلافة لعمر. ومتى كانت وصية ابي بكر لعمر بالخلافة كما في الصحيحين كانت في مرض كانت الوصية في مرض موت ابي بكر. ولم ينكر احد عليه - 00:16:53ضَ
فدل على امضاء الوصية في مرض الموت لكن بشرط ان لا يكون قد عاين الموت. لماذا قالوا بشرط لا يكون قد عاين الموت. لان المعاين للموت ربما يذهل. وربما يهذي - 00:17:11ضَ
من شدة ما يراك. فلهذين السببين قال الفقهاء رحمهم الله الوصية ماضية من كل لعاقل لم يعاين الموت. قال الشارح ووصى بها عمر لاهل الشورى. عمر رضي الله عنه لما طعنه وبلؤلؤة المجوسي عامله الله بما يستحق لما طعنه وآآ علم القاصي - 00:17:31ضَ
والداني انه ميت من هذه الطعنة المسمومة. مع ذلك وصى بالخلافة وجعلها في ستة اشخاص واحدا منهم على طريقة الشورى. فامضى الناس وصيته بعد موته فدل على صحة الوصية ممن كان في مرض الموت ما دام لم يعاين. قال الشارح ولم ينكره من - 00:18:01ضَ
الصحابة منكر لم يقل احد من الصحابة ان وصية ابي بكر غير مقبولة قال احدا من الصحابة ان وصية عمر غير مقبولة. قال وعن سفيان ابن عيينة امام اهل مكة محدثا وفقيها في زمانه عن هشام ابن عروة ابن الزبير - 00:18:31ضَ
هو من فقهاء المدينة قال اوصى الى الزبير سبعة من الصحابة تأملوا معي سبعة من الصحابة لما حضرهم الموت اوصوا للزبير جعلوا زبيرا وصيا او منفذا لوصيتهم. من هؤلاء السبعة الذين - 00:19:01ضَ
الى الزبير منهم عثمان عثمان المقصود به هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه والمقداد ابن عمرو وعبدالرحمن بن عوف وابن مسعود وهو عبدالله الذهني فكان يحفظ عليهم اموالا فذكر منهم عثمان والمقداد عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود ذكر من السبعة اربعة مشهور - 00:19:31ضَ
كان يحفظ عليهم اموالهم وينفق على ايتامهم من ما له. سبحان الله. يعني هؤلاء الصحابة جعلوا الوصية للزبير فكان الزبير من امانته انه يصرف على ولهؤلاء الايتام من ما له الخاص ويحفظ لهم مالهم. قال الشارح - 00:20:06ضَ
فان عاين الموت لم تصح وصيته. هذه المسألة فيها تفصيل. ان الموت تأملوا معي ان عاين الموت لم تصح وصيته اذا فهم انه انما يقصد الاضرار. او اذا رفظ الورثة الوصية - 00:20:36ضَ
اما اذا فهم انه لا يقصد الاظراء وعرف الورثة ان الموت فاجأه ولذلك وصى فلا شك ان هذه الوصية جائزة يعني مثلا انسان طعنه انسان فصار في حال فيه الموت. فقال وهو في النزع قتلني فلان - 00:21:06ضَ
فخذوا حقي منه. هذه وصية الان. لا يقال ان هذه الوصية لا يلتفت اليها. لان هذه وصية ما فيها تهمة. وقد جاء في الصحيحين ان يهوديا اخذ جارية ورضخ رأسها بين حجرين. اشرفت على الموت - 00:21:41ضَ
فادركت وهي في النزع. يعني عاينت الموت. فقيل لها اقتلك فلان؟ فاشارت برأسها ان لا فقتلك فلان فاشارت برأسها الا قتلك فلان فاشارت برأسها النعم فاخذ الرجل اذا النبي صلى الله عليه وسلم امضى وصية من عاين الموت - 00:22:11ضَ
ما دام ليس فيه اضرار لاحد وانما فيه احقاق للحق. اذا نقول فان عاين الموت لم تصح وصيته سواء كان في ما له او كان بواجب لانه لا قول له. قلنا لانه ربما يهذي - 00:22:41ضَ
وربما انه يذهل. قال وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم ولا تمهل في الصدقة والخير حتى اذا بلغت الحلقوم اي بلغت الروح الحلقوم. حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. وقد كان لفلان. هذا الحديث - 00:23:01ضَ
الذي رواه مسلم في صحيحه قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم قال الشارح اما من عنده او حكاية عن الخطاب والمراد قاربت بلوغ الحلقوم. قاربت الروح بلوغ الحب اذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته. ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته - 00:23:31ضَ
في اتفاق الفقهاء باتفاق الفقهاء. هو وعلى كل حال احيانا ربما يفهم منه الكلام. احيانا ربما يفهم منه الكلام. اشارة او صوتا مقطعا لكن كلام النووي رحمه الله اذا بلغت الحلقوم يقول - 00:24:01ضَ
بلغت بمعنى قاربت لانها لو بلغت خلاص خرجت الروح. ما يمكن شيء. ثم قال تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا. ها على ماذا يقول؟ وقد كان - 00:24:31ضَ
هي امضى الوصية. اي مقبولة لانها على قول الخطاب ان اذا بلغت الحلقوم اي قاربت ولم تصل الى الغرغرة. اي وقد كان خلاص يعني هذه وصية ستكون. لماذا لم تتصدق - 00:24:51ضَ
قبل هذا وانت صحيح شهيد. هذا المراد من الحديث. ها؟ يعني الان يمضيها. يمضيها؟ ليس له اجر فيها لانه خلاص الان او له اجر لكن ليس كاجر من انفق وهو لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي الصدقة افضل؟ قال انت - 00:25:11ضَ
ان تصدق وانت صحيح شحيح تأمن الغنى وتخشى الفقر. فسماه افضل الصبر هذه صدقة لكنها ليست كصدقة الصحيح الذي يخشى الفقر ويأمل الغنى قال رحمه الله وتصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا. مميز اسم فاعل. ميز - 00:25:31ضَ
الولد اي صار يفرق بين المشتبهات او يفرق بين الربح والخسارة. هذا اشهر تعريف للمميز عند الفقهاء. اذا قيل من المميز عند الفقهاء ها يعقوب من المميز عند الفقهاء الذي يفرق بين الربح والخسارة. يعني مثلا اذا شفت الولد - 00:26:01ضَ
عنده دينار. قلت له يا ولد خذ النص دينار وعطني الدينار. قال لك لا. معناته انه مميز. اذا شفت الولد عنده عشرة ها وانت عندك عشرين قلت له يا ولد خذ العشرين اركض عندك اخذ العشرين واعطاك العشرة معناته يميز بين العشرة والعشرين - 00:26:27ضَ
هذا تعريف للمميز. لماذا وصية المميز ماضية؟ لانه يميز يفرق فربما يكون فعلا قد اخذ من احد حقا فينبغي النظر في وصيته. ثم قال لان صبيا من اوصى الى اخوانه فرفع الى عمر اي رفع شأن الوصية الى عمر فاجاب - 00:26:48ضَ
وصيته رواه سعيد. اخوان يا شيخ ولا اخوانه؟ ها؟ اخواله؟ اخوالي. اخوالي لان صبيا من غسان اوصى الى اخواله ايش قلت انا؟ ايه الظاهر جاي النوم لان صبيا من غسان - 00:27:18ضَ
اوصى الى اخواله يعني ببعض ماله. فرفع الى عمر فاجاز وصيته رواه سعيد يعني ابن منصور في سننه. قال وفي الموطأ نحوه وفيه ان الوصية بيعت بثلاثين الفا معناه انه كان عنده اموال كثيرة. قال وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر - 00:27:38ضَ
فدل على ان وصية الصبي المميز نعم ماضية نافذة. وقال شريح وعبدالله بن عتبة شريح القاضي كان يقضي في زمن عمر وعبدالله ابن عتبة قيل صحابي وقيل ابن صحابي. من اصاب الحق اجزنا وصيته - 00:28:08ضَ
ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان اي وصية فيها حق نجيزه سواء عند الغرغرة ولا قبل الغرغرة ما حق نجيزه من صبي ولا من غير صبي نجيزه. نعم. احسن الله اليك. او - 00:28:33ضَ
سفيها لانه انما حجر عليه لحفظ ماله. وليس في وصيته اضاعة له. لانه ان عاش فهو له وان مات لم يحتج فلم الى غير الثواب وقد حصله واما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول اكثر اهل العلم. قاله في الشرح. وتصح الوصية بلفظ بلفظ مسموع الموصي بلا خلاف - 00:28:53ضَ
او بخط لحديث ابن عمر ويأتي وكتب صلى الله عليه وسلم من عماله وكذا الخلفاء الى ولاتهم بالاحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها. وذكر ابو عبيد استخلاف سليمان عمر ابن عبد العزيز قال ولا نعلم احدا انكر ذلك مع شهرته - 00:29:15ضَ
كونوا جماعا قاله في الشرح. وعن انس كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اوصى به فلان ابن فلان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور فاوصى واوصى من ترك من اهله - 00:29:35ضَ
بان يتقوا الله واوصي واوصي من ترك من اهلهم ان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينما يطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين اوصاهم بما واوصاهم بما اوصى به ابراهيم ابنه ويعقوب يا بني ان الله صفى لكم الدين ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. روى سعيد ورا الدار قطني - 00:29:55ضَ
ويجب العمل بالوصية اذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم ما لم يعلم رجوعه عنها لان حكمها لا يزول بتطاول المذهب عند الحنابلة ان الوصية تصح من كل عاقل لم يعاين الموت - 00:30:15ضَ
وقوله ولو مميزا هذا على الخلاف لان كلمة لو عند الحنابلة في متونهم معناه حكاية الخلاف. هم فجمع من الحنابلة كما هو قول جمع من اهل العلم يجوزون وصية المميز ووصية السفي - 00:30:35ضَ
المميز عرفنا لماذا جوزوا وصيته؟ لان عمر امضى وصية الصبي لاخواله ولم ينكر عليه احد. طيب لماذا نمضي وصية السفي. انتبهوا الان. السفيه لماذا حجر عليه؟ حجر عليه لاجل ان يحفظ ماله - 00:30:57ضَ
طيب هل في وصيته بالمال للناس لو عاش فماله محفوظ لن تكون هناك وصية. لو مات فوصيته صارت صدقة له وهو بحاجة الى هذه الصدقة لذلك امضوا وصية السفيه ها مع انه غير عاقل - 00:31:22ضَ
قال واو سفيهم لانه انما حجر عليه لحفظ ماله. وليس في وصيته اضاعة له الانسان اذا وصى بالمال ما في ظياع لماذا ليس فيه ظياع؟ لانه ان عاش فالمال له. الوسيلة - 00:31:47ضَ
الا بعد الموت وان مات لم يحتج الى غير الثواب. ففي الحالتين ما ظيع المال الذي من اجله حجر عليه. اذا الوصية منه نافذة على المذهب المختار عند الحنابلة. اذا - 00:32:07ضَ
المميز والسفيه وصيتهما نافذة مع انهما غير عاقلين كمام العقل قال واما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول اكثر اهل العلم قاله في الشرح اذا قول اكثر اهل العلم ان وصية الطفل والمجنون غير نافذة - 00:32:27ضَ
قاله في الشرح ابن قدامة رحمه الله. وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف بخط اذا لو قال لنا قائل باي شيء تصح الوصية؟ نقول بامرين اما باللسان واما وهذا بلا خلاف واما بالخط وهذا على خلاف. والصحيح امضاء الوصية - 00:32:56ضَ
سواء كان باللسان او كان بالخط. لكن يشترط في الخط ان يكون هناك من اعلم او شاهدين يعلمان علم اليقين ان هذا خطه. قال لحديث ابن عمر رضي الله تعالى - 00:33:26ضَ
عنهما ويأتي وكتب صلى الله عليه وسلم الى عماله. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عماله وهذه الكتابة نوع من وصايا في حال الحياء وكذا الخلفاء الى ولاتهم بالاحكام التي فيها الدماء والخروج مختومة - 00:33:46ضَ
لا يدري حاملها ما فيها اذا الكتابة قامت مقام اللسان. قال وذكر ابو عبيد ابو عبيد المقصود به من القاسم ابن سلام الهروي صاحب كتاب الاموال. وهو من انفس الكتب التي الف - 00:34:06ضَ
فيما يتعلق باحكام الاموال واول الكتب المؤلفة في الاموال. وهو صاحب كتاب غريب الحديث وهو من اصحاب الامام احمد ومن شيوخ كبار شيوخ الامام البخاري. وذكر ابو عبيد استخلاف سليمان عمر ابن عبدالعزيز سليمان ابن عبد الملك ها استخلف من - 00:34:30ضَ
عمر بن عبد العزيز باي طريقة بالكتابة ما تكلم قال ولا نعلم احدا انكر ذلك مع شهرته فيكون اجماعا. اذا المسألة كانت مشهورة ما احد من اهل العلم الحاضرين آآ هذه الواقعة ولا رده احد من اهل العلم في كتب ومؤلفاتهم - 00:35:00ضَ
فدل على صحة امضاء الوصية الخطية. اذا عرفت طيب كيف تكتب الوصية. سؤال مهم. كيف يكتب الانسان الوصية؟ جاء عن انس رضي الله عنه بيان كيف كانوا يكتبون في صدوري وصايا. تكتب الوصية هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لان الوصية - 00:35:25ضَ
هذا ما اوصى به فلان ابن فلان يعني نفسه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. واوصي اهلي ان يتقوا الله تعالى. وان يصلحوا - 00:35:55ضَ
ذات بينهم وان يطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين. واوصيهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسيئون هذا في صدر الوصية ثم يكتب بعد ذلك ما يريد في الوصية مثلا يكتب واوصي اهلي واولادي - 00:36:21ضَ
الا يلوحوا علي ابدا. واوصيهم بفلان خيرا. واوصيهم بصلة فلان ونحو وذلك يعدد ما يكتب ثم يختم ذلك بقوله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كتبه او املاه فلان ابن فلان. وحضر هذه الوصية المسموعة او - 00:36:50ضَ
مكتوبة فلان ابن فلان وفلان ابن فلان يشهد عليه اثنين فهذا امر حسن. قال رحمه الله ويجب بالوصية اذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنه لان حكمه لا يزول بتطاول الزمن. مثال ذلك - 00:37:20ضَ
مات ميت مسافر من اهل الكويت مات في القاهرة وبعدين بعد مضي شهر من موته جاؤوا ناس جاء شخصان وقال قد نزع روحه فوصى بالثلث للاوقاف. فيجب ان تنفذ هذه الوصية - 00:37:43ضَ
لاحظتم الان؟ ولو بعد شهر ولو بعد مدة لكن بشرط واحد ما هو الا يكون ثم ريبة في الوصل. ولذلك لو قال لنا قائل كيف تثبتون الوصية؟ نقول ها تثبت الوصية باي شيء؟ نقول بشهادة اثنين او بخط شهيد - 00:38:13ضَ
اذا عليه اثنان لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا حضر احدكم الموت اية المائدة لا اللي فيه بقرة لا مو في النساء فخر في المائدة كتب عليكم انه ما استحق اثما فاخران يقومان مقامه مقامهما اذا - 00:38:43ضَ
من اثنين من الذين يستحقون لا بد من اثنين. اثنين. شوفوا كيف؟ الوصية لا بد فيها من وقال بعض الفقهاء انما لابد فيه من اثنين اذا كان غير مسلم. اما اذا كان مسلما فواحد يكفي - 00:39:13ضَ
لكن هذا فيه نبض لان الله سبحانه وتعالى قال واشهدوا اذا تبايعتم. وقال في الطلاق ها وامر في الطلاق بالشهادة. والشهادة انما تكون من قبل اثنين. وهذا هو الصواب ان شاء الله تعالى. نعم. احسن الله - 00:39:31ضَ
فتسن الوصية بخمس في خمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. قال ابن عباس وجدت لو ان الناس قط غضوا من الثلث الى الربع. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير متفق عليه. عن ابراهيم كانوا يقولون صاحب الربع افضل من صاحب الثلث - 00:39:51ضَ
صاحب الخمس افضل من صاحب الربع رواه السعيد. اوصى ابو بكر الصديق بالخمس بخمس. فقال رضيت بما رضي الله به لنفسه. يريد قوله تعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. فقال علي رضي الله عنه لان اوصي بالخمس احب الي من الربع. وعن علاء قال اوصى بك - 00:40:11ضَ
اوصى ابي ان اسأل العلماء ان ان نسأل العلماء اي وصية اعدل؟ فما تتابعوا عليه فهو وصية فتتابعوا على الخمس اكره لفقير له ورثة محتاجون لقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير ان تدعهم عالة يتكففون الناس. وتباح لهم - 00:40:31ضَ
ان كانوا اغنياء نص عليه في رواية بني منصور المسألة مهمة الوصية مسنونة بخمس من ترك خيرا الوصية مسنونة. بالخمس مثلا انسان الله سبحانه وتعالى اعطاه اموال كثيرة خيرا الخير هو المال الكثير. الذي يعد صاحبه في عرف البلد غنيا - 00:40:51ضَ
هذا هو احسن تعريف للمال الكثير. المال الكثير هو الذي يعد صاحبه في عرف اهل البلد غنيا ماذا يفعل هذا الرجل؟ يسن في حقه ان يوصي بخمس ما ترك لماذا قال بالخمس ولم يقل الثلث؟ الثلث هذا اكثر شيء جاء فيه الاذن. وليس هو الذي يبدأ به الانسان - 00:41:21ضَ
ولذلك جاء عن ابن عباس انه قال وددت لو ان الناس غضوا من الثلث. غضوا يعني قللوا وغضضت من الشيء يعني قللت منه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير - 00:41:51ضَ
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن في الثلث يعني مع انه دل على ان هذا الاذن في اقصى الحالات والا ليس هذا هو الافضل. وعن ابراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي كانوا يقولون صاحب الربع كم يقولون يعني ابن مسعود وتلامذته - 00:42:10ضَ
ابراهيم اذا حكى شيئا كانوا يقولون كانوا يكرهون كانوا يستحبون فالمقصود به عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه واصحابه وتلامذته من اهل الكوفة. كانوا يقولون صاحب الربع افضل من صاحب الثلث - 00:42:37ضَ
ها اذا هذا حكاية حاء. وصاحب الخمس افضل وصاحب الخمس من صاحب الربع. رواه سعيد في سننه. وايضا اوصى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخم بالخمس من ماله وقال رضيت بما رضي الله به لنفسي لكن هذا اسناد ضعيف - 00:42:57ضَ
فنبه عليه العذرا والله سبحانه وتعالى قال في القرآن واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. وقال رضي الله عنه لان اوصي بالخمر بالخمس احب الي من الربع. وهذا اذن ضعيف - 00:43:27ضَ
وعن العناء قال اوصى ابي ان اسأل العلماء العلاء ابن الحظرمي اي الوصية اعدل فما تتابع عليه فهو وصية فتتابعوا على الخمس. اذا الوصية مسنونة في الخمس طيب لو وصى بالربع جائز. لو وصى بالثلث جائز. لكن قال المصنف وتكره - 00:43:47ضَ
لفقير له ورثة طيب اذا كان الفقير وليس له ورثة يجوز ان يوصي به ثلث ماله او ربع ماله او خمس ماله. لكن اذا كان فقير عنده مال قليل. لو وصى بشيء من ماله اظر الورثة. مثال ذلك - 00:44:14ضَ
انسان عنده بيت انسان عنده بيت البيت يساوي ثلاث مئة الف دينار. وعنده ثلاثة من الاولاد وليس عندهم بيوت. فلو اوصى بالثلث او الربع او الخمس. لاضطروا الى بيع البيت - 00:44:37ضَ
انه لا مال لهم. واذا باعوا البيت اصبحوا بلا مأوى. لان المال بعد بيع البيت اذا قسم لا يمكن ان يشترى به بيت. فالوصية ها هنا غير مسنونة. جائزة لكنها غير مسنونة - 00:44:57ضَ
لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم انك انت ذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. تكفون يا جماعة اعطوني بيت استأجر. تكفون يا جماعة اعطوني بيت اسكن فيه - 00:45:17ضَ
لكن لو كان عنده عشرة بيوتات وعنده من الاولاد ثلاثة جاز له ان يوصي بثلث مالي لان ثلاثة من البيوت ويبقى لهم سبعة ولا يتضررون اذا هذه مسألة مهمة ان ننتبه لها ان الفقير الذي له وارث يكره له ان يوصيه. سواء بالثلث - 00:45:37ضَ
او الربع او الخبز. فان قال وتباح له ان كانوا اغنياء. هنا قال التباح والصواب هو تباح ان كانوا اغنياء والصواب ان ننتهي. اذا كان رجل فقير لكن ورثته اغنياء - 00:46:05ضَ
هل نقول يسن ولا يباح؟ لا يباح. ولا يسن. انما المسنون في من له مال كثير في من له مال كثير فيسن في حقه الوصية. اما الفقير الذي له ورثة فقراء - 00:46:24ضَ
فلا يسن ولا يباح بل تكره. فان كان فقيرا لكن ورثته اغنياء فهنا نقول تباح الوصية ولا تكره. لماذا؟ لان الورثة مثلا انسان فقير اقبل واشرف على مرض الموت قالوا له انت مريض بالسرطان تموت بعد شهر او شهرين والاجال بيد الله سبحانه وتعالى. تقريبا. فنظر الرجل - 00:46:45ضَ
وجد النعيم له لا يرثه الا اخ له واخوه غني. فهل يجوز ان يوصي بثلث ماله او ربع ماله او خمس ماله؟ الجواب يباح. يباح له ذلك. وتباح له ان كان - 00:47:15ضَ
اي الورثة اغنياء نص عليه الامام احمد في رواية ابن منصور. اسحاق بن منصور الكوسج ها وش اسمه؟ اسحاق ابن نسور الكوسج لقبوه الكوسج. نعم قال رحمه الله تعالى وتجب على من عليه حق بلا بينة. لحديث ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ - 00:47:35ضَ
مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه. وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث. لنهي وسلم سعدا عن ذلك متفق عليه. عن عمران بن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم - 00:48:05ضَ
جزاؤهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثم قرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة فقال له قولا شديدا رواه الجماعة الا البخاري وارث بشيء مطلقا نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا لا وصية لوارث رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه. هذه مسألة مهمة تجب الوصية - 00:48:25ضَ
اذا لاحظ الان تسن الوصية تكره الوصية تباح الوصية تجب الوصية تحرم الوصية خمسة احوال تسن بالخمس لمن تركك خيرا وهو المال الكثير. وتكره لفقير له ورثة فقراء وتباح لفقير له ورثة اغنياء. وتجب على من عليه حق وليس - 00:48:45ضَ
صاحب الحق بينة وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث وتحرم على من له وارث بزائدة. قال المصنف تجب على من عليه حق بلا بينة. للحديث ابن عمر مر معنا ما حق - 00:49:17ضَ
امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه ما حق يعني بمعنى لا يصح ولا يجوز لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. و - 00:49:34ضَ
ايضا يصح ان يقال ما بمعنى اه اسم الموصول. اي الذي حق على كل امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وتحرم الوصية على من له وارث بزائد عن الثلث. اذا حتى لو كان عنده مال كثير حتى لو كان عنده - 00:50:02ضَ
الكثير تحرم عليه الوصية باكثر من الثلث. يعني لو كان رجل من اصحاب الملايين يوصي بالثلث لا يوصي باكثر من الثلث. فان وصى باكثر من الثلث فقد وقع في الحرام. لنهيه صلى الله عليه - 00:50:32ضَ
وسلم سعدا عن ذلك سعد كان عنده مال كثير وعنده ورثة. ومع ذلك لما اراد ان ينفق نصف ما له ابا النبي صلى الله قال يوشع قال وعن عمران ابن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال - 00:50:52ضَ
غيرهم فجزاهم النبي صلى الله عليه وسلم اثلاثا. ستة مملوكين حط اثنين مع بعض اثنين مع بعض كم صاروا الان؟ الثلاث ثلاث. هذا الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث. ثم اقرع بينهم اي اثنين يخرج - 00:51:13ضَ
سهمهم هو الذي ينفذ فيه تنفذ فيه الوصية. ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له او قولا شديدا. دل على ان وصية باكثر من الثلث محرمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمضيها - 00:51:33ضَ
الا في الثلث وقال له قولا شديدا. ولوارث بشيء لا تحرم الوصية لوارث بشيء ولو تيسير مطلقا نص عليه الامام احمد لقوله صلى الله عليه وسلم وصية لوارث نكمل بعد الاذان ان شاء الله - 00:51:53ضَ
الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. اكبر. اشهد الله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة - 00:52:13ضَ
حي على الفلاح الله اكبر الله الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صل على محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:53:13ضَ
نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة. وتقف على اجازة الورثة لحديث ابن عباس مرفوعا لا تجوز الوارث الا ان يشاء الورثة. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا نحوه. فرأوهما الدار قطني. ولان المنع لحق الورثة - 00:54:02ضَ
اذا رضوا باسقاطه نفد. قال بالمنذر اجمعوا لانها تبطل فيما زاد على الثلث. في رد الورثة برد في الوصية الوارث. وان جاز وجازت في قول اكثر ذكره في الشرح. وتصح الوصية ممن لا ورث له جميع ماله. روي عنه عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق لان المنع من - 00:54:32ضَ
الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معدوم. يعني اه قلنا تحرم الوصية باكثر من الثلث وتحرم الوصية لوارثه. طيب ان فعل الرجل هذا الامر المحرم. هل نمضي وصيته او لا؟ قال المصنف وتصح الوصية بزائد - 00:54:52ضَ
عن الثلث لكن بشرط اجازة الورثة. وتصح الوصية لوارث مع الحرمة لكن بشرط اجازة الوقت لحظة هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله لما جاء لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الوارثة. يعني يمظوها. وهكذا طبعا هذا - 00:55:12ضَ
حديث ضعيف من حيث الاسناد والمتن ولكن المصنف ابن قدامة وغيره استدل بدليل عقلي وهو ما هو؟ قال لان المنع لحق الورثة فاذا رضوا باسقاطه نفذ. لو انسان عنده مال - 00:55:38ضَ
فقال يا فلان خذ هذا المال لا اريده. فهذا ينفذ. فما دام ان فما دام ان الموصي وصى باكثر من الثلث. والورثة اجازوا فهو وقع في الاثم والمجيز دون يعني انهم قد تنازلوا عن حقهم فيكونون مأجورين. ولهم رد هذه - 00:56:00ضَ
الوصية ولهم رد هذه الوصية. طيب وان اجازوا جازت في قول الاكثر من اهل العلم طيب لو اجازه بعضهم ومنعه بعضهم. ها عنده اربع اولاد ثلاثة منهم قال وصية ابونا في نصف ما له جائزة - 00:56:30ضَ
واحد منهم قال لا انا ما اقبل الوصية بالثلث فقط. فالصحيح من اقوال اهل العلم ان الذي يأخذ حقه من النصف الذي امضاه الباقون. هذا هو الصوم قال رحمه الله وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ما له. هذا ما في اشكال. انسان ليس عنده - 00:56:52ضَ
على اصطلاح اهل الكويت مقطوع من الشر. يعني لا رجل مثلا اسلم في امريكا ولا في الغرب وجا الكويت ومات قبل ان يموت وصى قال كل اموالي اوقاف لبيوت الله عز وجل. هذه وصية جائزة بالاجماع. لماذا؟ لانه لا وارث له. روي ذلك عن ابن مسعود وعبيده - 00:57:22ضَ
عبيدة وليس عبيدة عبيد السلماني من كبار تلامذة علي وابن مسعود. ومسروق ابن الاجدع قال لان المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معدوم. اذا يجوز لمن لا وارث له ان يوصي بكل ماله - 00:57:53ضَ
نعم حتى لو كان عنده قص فقير وعنده اطفال وعنده يعني شي حلق لا ما يجوز هذا مر معنا لو كان انسان غني وعنده ورث فقراء لا يجوز له ان يصيب بكل مال يوصي بالثلث فقط - 00:58:13ضَ
يوصي بالثلث فقط. اكثر من الثلث لا يجوز. اي بس اخ وارث. الحمد لله لا خوارث الا خوارث والاب وارث والعم وارث. ابن العم وارث ابن الاخ وارث. لو فرضنا انه انسان عنده - 00:58:37ضَ
ومثلا مئة الف دينار وهو ليس عنده لا زوجة ولا اولاد. عنده ابن عم. فلا يجوز له ان يوصي باكثر من ثلث ماله واضح؟ هذه قاعدة. من كان له من كان له وارث فليس له ان - 00:58:57ضَ
اوصي باكثر من ثلث ماله. نعم. لكن في حياته يروح يبني مساجد. يروح يحفر ابار. ان شاء الله يخلص كل ماله ليش ينتظر حتى اذا هلك يستأذن الوالد؟ ها؟ نعم. احسن الله اليكم. هو الاعتبار بكونه في واحد - 00:59:17ضَ
من الاغنياء حجر عليه اولاده. حجروا عليه. مع انه ابوه مقصر معاه معطي كل واحد فيلا ما شاء الله اولاده راح هجروه عليه. فاتصل علي قال لي اولادي حجروا علي. شسوي؟ قلت له انت - 00:59:37ضَ
السبب يوم كنت بعقلك وبعافيتك ليش ما تبني المساجد؟ الحين شافوك يوم كبرت تبني المساجد راحوا اشتكوا عليك عند القاضي وحجروا عليك. انت السبب فالانسان يجب ان يكون عاقل قدم لاخرتك يا اخي زد رصيدك زد رصيدك زده بطاقتك - 00:59:57ضَ
بلاتينيوم يسمونها ولا شيسمونها دكتور؟ بطاقات عجيبة يا اخي زد رصيدك في الاخرة والمسمار اي هذا في حال حياته. نعم ما في اي اشكالية ان الانسان في حال حياته لو يتصدق بنصف ماله ما حد يعترض. لا لا بعدين صار له مال مرة ثانية - 01:00:17ضَ
بعدين تاجر وصار له مال. نعم. احسن الله اليك. والاعتبار بكون ممن وصى او وهب وارثا او لا اولا اولا عند الموت او موت موص وواهب قال في الشرح لا نعلو فيه خلافا - 01:00:47ضَ
وبالاجازة او الرد بعده. هذه ثانية. يعني هناك قال والاعتبار يكون ها باي شيء والاعتبار بكون من وصى او وهب وارثا هذا واحد. اولا عند الموت ثانيا بالاجازة او الرد بعده. معنى هذا ان الانسان لا يعني لا تصح - 01:01:07ضَ
او منه الوصية باكثر من الثلث ما دام ان الوصية كانت عند الموت هذا اولا وثانيا متوقفة على اجازة الوارثين. لكن لو انه في حال صحته اخذ نصف ماله وقال له - 01:01:37ضَ
خذ هذا المال وابني به مسجد. كيفه؟ ما احد يقدر يقول له شيء. نعم. احسن الله اليكم. وبالاجابة او الرد بعده. اي بعد موته وما قبله لا عبرة به نص عليه نعم ما قبله لا عبرة به. ما قبله هو ينفذ يفعل ما يشاء. نعم. فان امتنع الموصل له - 01:01:56ضَ
وبعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكمي عليه بالرد وسقط حقه. من وصية لعدم قبوله. ولان الملك من الملك متردد بينه وبين الورثة فاشبهوا من تحجر موتا وامتنع من احيائه. هذه مسألة مهمة لو ان انسان وصى بمال وقال هذا المال لابن عمه - 01:02:16ضَ
هذا المال اللي هو في الثلث لابن عمي. والباقي لورثته. فمات الرجل. جاء ابن العم قالوا له ترى عمك ها وصى لك بثلث الباب قال انا اللهم اغنيني ما ابي ما ابي شيء ترد الوصية الى - 01:02:36ضَ
واضح؟ هذا معنى قول المصنف موصل. فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد. وسقط حقه. نعم. وان قبل ثم رد ازمة ولم يصح الرد. فان ملكه قد استقر عليه بالقبول كسائر املاكه الا ان يرضى الورثة بذلك. فتكون هبة منه لهم تعتبر - 01:02:56ضَ
تعتبر شروطها قل لا لا ترى الميت فلان وصى لك قال قبلت بعدين قالها لا ما ابيه يقول له خلاص صارت الكلاسيك. انت ما تبي الان لا لا يرجع الى الورثة. وانما انت تتصرف فيه كيفما تريد تعطيه لواحد منهم تعطيه لهم كلهم - 01:03:26ضَ
تعطيهم لاجنبي انت حر. نعم. احسن الله اليك. وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقود لان القبول سبب دخولي في ملكه والحكم لا يتقدم سببه. فلا يصح تصرفه العين الموصى بها قبل القبول ببيع ولا هبة ولا غيرهما. في عدم ملكه لها. طبعا - 01:03:46ضَ
قبول يكون باللفظ يقول قبلت خلاص او بما يفهم منه القبول. نعم. والعكس اذا اما لا ما يصلح قلنا هذا. هذا مر قبل قليل. لو انه لو انه رده خلاص. يرجع الى الورثة - 01:04:06ضَ
احسن الله ليس له ذلك. ليس له ذلك. تنازل عن حقه وصار الحق للغير فليس له ان يطالب الامر بماذا؟ نعم. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته. اي ورثة الموصي. والنماء المتصل - 01:04:26ضَ
يتبعها كسائر العقود والفسوق. نعم. انما اذا كان منفصلا فللورثة. اذا كان متصلا فهو لمن وصى له. نعم يحصل انك ما تبطل بالوصية وتبطل الوصية بخمسة اشياء برجوع الموصي لقول عمر رضي الله عنه يغير رجل ما شاء في وصيته. طبعا - 01:04:46ضَ
الوصية تبطل برجوع الموصي قال له في مرضي الذي هو مشرف على قال اوصي بثلث مالي لفلان ثم عاش اياما فقال رجعت عن وصيتي بطلت الوصية. نعم. بقولك بقولك رجعت رجعت وصيتي - 01:05:06ضَ
وابطلتها ونحوي او فعل يدل عليه اي على الرجوع كبيعه ما وصى به ورهنه وهيبته. قال في الشرح واتفق اهل العلم على ان من ان له على ان له ان يرجع في كل ما اوصى به وفي بعضه الا العتق. فاكثروا على جواز الرجوع. قال ابن المنذر قال ابن ابن المنذر اجمع على - 01:05:27ضَ
اجمع كل من نحفظ عنه انه اذا اوصى لرجل بطعام او بشيء فاتلفه او وهبه وبجارية فاحبلها انه رجوع. انه الرجوع قد يكون بالقول قد يكون بالفعل. بالفعل كان يقول هذه السيارة اوصي بها لفلان. ثم قبل ان يموت - 01:05:47ضَ
باعها خلاص صارت الوصية باطلة. نعم. وبموت الموصى لهم قبل الموصي في قول الاكثر. قال هو الشرح لانها عطية صادمة المعطى ميتا فلم فلم تصح الا ان كانت بقضاء دينه لبقاء اشتغال ذمته حتى يؤدى يؤدي الدين. هذه مسألة مهمة. لو وصى انسان - 01:06:07ضَ
انسان ثم الموصى له مات قبل الموصي. فلا وصية الا ان يكون مات وعليه دين فهذه فهذه قال او هذه الوصية تقضى عنه دينه. الثالث وبقتله للموصي قتلا مضمونا ولو خطأ. لانه يمنع الميراث وهو اكد منها - 01:06:27ضَ
فهي اولى نعم هذه مسألة بالاجماع ان من قتل الوصي له اذا قتل الموصي ليس له شيء من الوصية نعم وبرده الوصية بعد موت الموصي لانه اسقط حقه في حال في حال يملك قبوله واخذه. اذا رد الوصية في حياة احد بعد موت - 01:06:47ضَ
قلنا انه اسقط حق حقه فليس له ان يرجع. يقول يا جماعة انا ما ابي شيء من الوصية. او قال انا ما ابي شيء من الميراث. ان تقسموه فقسم الورثة المال بعدين جا قال لا ابي لا مو عليك كيفك ما هي لعب هذا؟ نعم. وبثلف العين المعينة الموصى بها قبل قبول نون - 01:07:07ضَ
موصى له قبل قبول الموصى له فان حقه لم يتعلق بغيرها. قال ابن منذر اجمع كل من احفظ عنه على ان الرجل اذا اوصي وصي له بشيء فهلك الشيء انه لا شيء له في في مال الميت. لو قال الانسان قبل ان يموت هذه السيارة اذا مت فهي لفلان. ثم هذه - 01:07:27ضَ
السيارة التلفت فليس لذاك الرجل شيء لانها صارت خردة الا ان يأخذ الخردة مثلا او قال هذه البقرة لفلان اذا انا مت فماتت البقرة ليس له شيء نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين - 01:07:47ضَ