شرح جامع الترمذي (أبواب الجهاد)

1- شرح أبواب الجهاد من جامع الترمذي

عبدالله السعد

قال ابو عيسى رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب ما جاء في اهل العذر في القعود - 00:00:00ضَ

وان اهل الاعذار معدوبين نعم وهو من كان به عضو من الخروج في الجهاد قال حدثنا نصر ابن علي الجهظمي البصري وهو ثقة جليلته في عام خمسين ومئتين قال حدثنا المعتمر بن سليمان بن طوقان - 00:00:21ضَ

وهو ثقة جليل توفي عام سبعة وثمانين ومئة قال عن ابيه سليمان بن طوخان التيمي وقد توفي عام ثلاثة واربعين ومئة او سبعة واربعين تلاتة واربعين ومئة قال لها انا باسحاق الصبيعي عمرو بن عبدالله - 00:00:45ضَ

وتوفي عام تسعة وعشرين او سبعة وعشرين ومئة قال انا البراء بن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بالكتف او اللوح حتى يملي ما نزل عليه من القرآن العظيم - 00:01:06ضَ

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر قال وعمرو ابن ام مكتوم خلف ظهره فقال هل لي رخصة؟ لانه كان اعمى رضي الله عنه فنزلت غير اولي الضرر اذا له رخصة - 00:01:32ضَ

قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم قال هذا حديث حسن صحيح غريب فهو غريب من حديث التيمية قال من حديث سليمان التيمي عن ابي اسحاق وقد روى شعبة والثور عن ابي اسحاق - 00:01:57ضَ

هذا الحديث فهو فقط غريب من حديث التيمي وقد خرجه البخاري من حديث شعبة ومن حديث إسرائيل عن أبي اسحاق به وخرجه مسلم من طريق شعبة ومسحر به فالمصنف لم يذكر طريق شعبة والثوري - 00:02:22ضَ

يعني بالاسناد وانما علقه فقال وقد روى شعبة والثوري وانما ذكر طريق سليمان ابن طوخان التيمي التي فيها غرابة فهو يذكر ما هو غريب يذكر ما هو معلول يبدأ به ثم يشير الى الصحيح - 00:02:59ضَ

او يذكر الصحيح ثم يذكر ما هو اصح كما ذكر هنا نعم فطريق سليمان التيمي صحيحة مع الغراقة كما قال ابو عيسى حسن صحيح غريب عليكم السلام قال باب ما جاء في من خرج في الغزو وترك ابويه - 00:03:26ضَ

اي ما حكمه وهذا فيه تفصيل ان كان الجهاد فرض عين وذلك كان يهاجم العدو بلاد الاسلام فهنا نعم يجب عليه ان يخرج واما اذا لم يكن الجهاد فرض عين - 00:03:56ضَ

فعليه ان يستأذن والدي فان اذن له فبها وان لم يأذنا يكون في معيتهما وفي خدمتهما افظل قال حدثنا محمد ابن بشار العبدي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان الامام - 00:04:24ضَ

في عام ثمانية وتسعين عمية قال عن سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري وشعب ابن الحجاج العتك مولاهم قال عن حبيب ابن ابي ثابت وهو الاسد مولاه الكوفي وهو ثقة فقيهته في عام تسعة عشر ومئة - 00:04:50ضَ

قال عن ابي العباس وهو السائب ابن فاروخ ابو ابو العباس الاعمى المكي وهو ثقة خرج له البخاري ثلاثة احاديث قل عن عبدالله بن عمرو ابن العاصي رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد - 00:05:10ضَ

قال لك والدان قال نعم. قال ففيهما فجاهد فدل هذا على ان القيام على الوالدين والاحسان اليهما والقيام بخدمتهما ان هذا جهاد. ولذا قال ففيهما فجاهد فهذا ايضا نوع من انواع الجهاد - 00:05:38ضَ

الا اذا اذن له عليكم السلام قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ونذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى وقد خرجه الشيخان قال وابو العباس هو الشاعر الاعمى المكي واسمه السائب بن فروخ - 00:06:10ضَ

قال باب ما جاء في الرجل يبعث سرية واحدة اي ما حكم ذلك لانه جاء جاء النهي عن السفر لوحده نعم وعن ان يكون الانسان لوحده نهى عن الوحدة نعم - 00:06:36ضَ

ولكن للضرورة او للحاجة احكام ففي مثل هذا لا بأس جاءت السنة بذلك قال حدثنا محمد ابن يحيى الذهلي الحافظ توفي عام ثمانية وخمسين ومئتين قال حدثنا الحجاج بن محمد - 00:06:58ضَ

وهو المصيص المعروف بالاعوض وهو ثقة ثبت توفي عام ستة ومائتين. قال قال ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الاموي مولاهم المكي وهو ثقة فقيه عالم شوف في عام خمسين ومئة في قوله اطيعوا الله - 00:07:18ضَ

واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال عبدالله بن حزافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية يعني لوحده وفي بعض نسخ الترمدي بعثه في سرية - 00:07:41ضَ

نعم هو الاول. نعم هذا هو الاقرب وانه بعثه سرية اي لوحده على سرية او في سرية لا يكون يعني فيها موضع الاستدلال كما بوب عليه ابو عيسى طبعا في رواية الصحيحين في سرية - 00:08:15ضَ

وعليه فلا يكون في ذلك استدلال او شاهد لما بوب به المصنف فالله اعلم قال اخبرنيه يعلى بن مسلم وهو ابن هرمز المكي وهو سقة عن سعيد بن جبير الاسدي عن ابن عباس - 00:08:48ضَ

رضي الله عنهما قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه لا نعرفه الا من حديث ابن جويج وقد خرجه الشيخان من طرق عن حجاج به وعندهم كما تقدم في سوية - 00:09:21ضَ

قال باب ما جاء في كراهية ان يسافر الرجل وحده طبعا في شرية يعني او عفوا بعثه سرية قد يكون في ارساله الى الى كسرى في حمل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:09:51ضَ

لان اوصله عليه الصلاة والسلام الى كسرى. فقد يكون هذا هو المقصود قد يكون والله اعلم هذا هو المقصود قال باب ما جاء في كراهية ان يسافر الرجل وحده فالاصل عدم سفر الانسان لوحده هذا هو الاصل - 00:10:22ضَ

نعم الا اذا كان هناك يعني حاجة او اضطرار من وقد بعث عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام في غزوة الخندق وحده ليأتيه بخبر القوم بعث حذيفة ايضا ليأتيه بخبر القوم بعثه وحده - 00:10:50ضَ

قال حدثنا احمد بن عبدة الضب البصري وهو ثقته في عام خمسة واربعين ومئتين قال حدثنا سفيان بن عيينة لا بعنوان الهلال المكي الامام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة قال عن عاصم بن محمد - 00:11:33ضَ

ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة عن ابيه محمد ابن زيد بن عبدالله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:12:02ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان الناس يعلمون ما اعلم من الوحدة ما سار راكب بليل يعني وحده وذلك ان يعني اذا كان الانسان لوحده يخشى عليه انه يهجم نعم عليه العدو او حيوان مفترس - 00:12:22ضَ

او يستوحش لكونه لوحده بخلاف عندما يكون هناك ثلاثة وهم الركب فاحدهم يستأنس بالاخر او بعضهم يستأنس بالبعض الاخر. وبعضهم يعين البعض الاخر نعم فالاصل عدم الوحدة الا اذا كان هناك كما تقدم حاجة وداعي الى ذلك - 00:12:47ضَ

وفي صحيح البخاري لو يعلم الناس ما في الوحدة نعم هذا هو الاصل النهي عن الوحدة قال طبعا حديث ابن عمر صحيح سوف يأتي الحكم عليه قال حدثنا اسحاق بن موسى الخطم الانصاري - 00:13:24ضَ

وهو ثقة فقيه لانه تولى القضاء وفي زمنهم يعني من يتولى القضاء لابد ان يكون فقيها قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز وهو ثقته في عام ثمانية وتسعين ومئة قال حدثنا ما لك وهو ابن انس ابن ابي عمرو الاصبحي - 00:13:54ضَ

نعم قال نعم قال عن عبدالرحمن قال عن عبدالرحمن بن حرملة وعبدالرحمن بن حرملة لا بأس به. حسن الحديث ليس بالمتقن قال عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص - 00:14:31ضَ

وهو صدوق قال عن ابيه شعيب بن محمد وهو ايضا صدوق قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال راقبوا شيطان وواكبان شيطانان وثلاثة ركب - 00:15:01ضَ

فهذا فيه عن السفر سفر الانسان لوحده او مع صاحبه بل حتى يكون ثلاثة ولذا بوب عليه ابن خزيمة قال باب النهي عن عن سير الاثنين والدليل على ان ما دون الثلاثة من المسافرين عصاة - 00:15:29ضَ

وبوب البخاري على بعد الشيء وحده وزكره قصة الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه والحديث ابن عمر حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عاصم - 00:16:04ضَ

وهو ابو محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر قال ابن حجر الا قول بعيسى لا نعرفه الا من هذا الوجه قال وفيه نظر لان عمر ابن محمد وهو اخو عاصم - 00:16:33ضَ

قد رواه معه عن ابيه اخرجه النسائي فحديس عبد الله ابن عمر حديث صحيح قومك الله وقد خرجه البخاري في الصحيح ثم جاء الى الحكم على حديث عبدالله بن عمرو - 00:17:04ضَ

فقال وحديث عبدالله بن عمرو احسن طبعا وهكذا في طبعة التأصيل ودار السلام واما في التحفة فقال حسن قال المباركفوري في تحفة الاحوزي قال المباركفوري رحمه الله في تحفة الاحوزي - 00:17:33ضَ

احسن كذا في النسخة الاحمدية ووقع في بعض النسخ حسن قال وهو الظاهر بل هو الصحيح واحسن لها وجه. والله اعلم واما حسن فمعلوم فاحسن قد يكون يعني احسن في بيان حكمي هذه المسألة لان في حديث ابن عمر هو لا شك اصح - 00:17:59ضَ

لا يقصد المصنف والله اعلم ان حديث عبدالله بن عمرو احسن منه صحة لا لان حديث ابن عمر اصح من حديث عبد الله بن عمرو وانما لعله يقصد والله اعلم - 00:18:43ضَ

يعني في بيان حكم هذه المسألة لان في حديث ابن عمر لو ان الناس يعلمون ما لم من الوحدة ما صار راكب بليل في حديث عبدالله بن عمرو اصبح راكب شيطان الراكبان شيطانان - 00:19:00ضَ

والثلاثة ركب ففيه التفصيل وفيه البيان اكثر فلعل من هذا الباب قال احسن يعني في بيان حكم هذه المسألة وان حتى الراكبان يعني ايظا قد جاء ذنب ذمهما في حال سفرهما لوحدهما - 00:19:18ضَ

بخلاف الثلاثة وهذا ليس في حديث ابن عمر وانما حديث ابن عمر فيه الوحدة نعم يعني لوحده قال باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب فعلم ان - 00:19:48ضَ

الكذب والخديعة الاصل انهما لا يجوزان ولكن في الحرب لا بأس وايضا الكذب وخص ايضا فيه في كذب الانسان على زوجته او الزوجة على زوجها كما في مسلم نعم وايضا من اجل الاصلاح - 00:20:16ضَ

بين الناس نعم يعني شخصيا بينهما خصومة فتقول لاحدهما فلان يثني عليك هاي اللي خاصمه وتأتي للثاني او للاخر وتقول ترى فلان يثني عليك من اجل ان تزيل ما بينهما حتى يصطلحا - 00:20:40ضَ

من اجل الاصلاح بين الناس لا بأس بذلك والامر الثالث وهو الذي بوب عليه المصنف في الحرب. الحرب مع الكفار. فالحرب خدعة كما سوف يأتي في الحديث وبسبب هذه الخدعة قد يحصل النصر او الهزيمة - 00:21:01ضَ

قال حدثنا احمد بن منيع البغوي وهو من الحفاظ توفي عام اربعة واربعين ومائتين ونصف بن علي الجهظمي تقدم انه ايضا ثقة توفي عام مئتين وخمسين ومئتين. خمسين ومئتين قال حدثنا سفيان بن عيينة - 00:21:26ضَ

قال انعم من دينار الجمحي مولاهم المكي سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة وخدعة وخدع قال واصوبها اي الخطابي خدعة - 00:21:46ضَ

قال معنى الخدع انها هي مرة واحدة اي اذا خدع المقاتل مرة واحدة لم يكن له اقالة نعم فالحرب خدعة علم ان يعني ان هذا جائز ومرخص به بل ينبغي ان يفعل مع الكفار من اجل انتصار المسلمين - 00:22:22ضَ

وهذه الحرب خدعة. واذا لم يخدع المسلم الكافر فان الكافر ماذا لم يخدعه هو كل واحد نعم قد اعدى خدعة نعم وكثيرا ما يجعلون خدع في الحرب وعلى هذه الخدع يحصل النصر او قد تحصل نعم الهزيمة. وكثيرا ما تجعل الكمائن - 00:22:53ضَ

نعم وهذا من باب الخدعة في الحرب. كثيرا ما تجعل الكمائن وهذا من باب الخدعة في الحرب نعم قال وفي الباب عن علي وزيد ابن ثابت وابن عباس وابي هريرة واسماء بنت يزيد ابن السكني وكعب ابن مالك وانس - 00:23:21ضَ

قال هذا حديث حسن صحيح نعم وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى. فالحديث صحيح وقد خرجه الشيخان ولعل نقف عند هنا - 00:23:46ضَ