شرح الدرر البهية للشوكاني ( من بداية الكتاب حتى نهاية كتاب الجنائز )
1- شرح الدرر البهية للشوكاني || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح #الشوكاني #دروس
Transcription
رحمه الله تعالى له مؤلفات كثيرة ومؤلفاته نافعة وهي متظمنة للتحقيق ومن مؤلفاته المفيدة ما يتعلق بمناصرته للتوحيد ونبدأ البدع والشرك من مؤلفاته هذا المتن المختصر الذي بين ايدينا ومن مؤلفاته - 00:00:00ضَ
كتابه في الفقه سيل جرار في اربع مجلدات ومن مؤلفاته ايضا كتابه نيل الاوتار في شرح ملتقى الاخبار للمجد جد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من مؤلفاته رحمه الله تعالى - 00:00:36ضَ
الفوائد المجموعة الفوائد المجموعة في الاحاديث الموضوعة ومن فوائده اه من مؤلفاته ايضا البدر الطالع بدر الطالع في محاسن من بعد القرن التاسع وغير ذلك ايضا له مؤلفات قيمة توحيد - 00:01:04ضَ
الشرك هذا المتن الذي بين ايدينا هو متن مختصر وقد كلفه المؤلف رحمه الله تعالى دون ان يكون مرتبطا بمذهب من مذاهب الائمة لان الشيخ رحمه الله الشيخ رحمه الله تعالى كان لا يرى التقليد - 00:01:31ضَ
ويدعو الى الاجتهاد ولا يرى التقليد. ولهذا لم يؤلف هذا المتن على انه مرتبط في مذهب من مذاهب الائمة. وانما الفه على انه مستنبط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:02ضَ
نعم مما يميز هذا المتن الميزة الاولى له ان مؤلفه اراد ان يكون على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر - 00:02:28ضَ
حتى الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى وان كتب على انه متحريا للحق والصواب الا انه ليس معصوما وقد يكون في كلامه ما هو راجح الميزة الثانية سهولة الفاظه عن سهولة الفاظه - 00:02:57ضَ
ووضوح معانيه الميزة الثالثة ايضا ان المؤلف رحمه الله تعالى جرده من المسائل النادرة التي قد توجد في بعض مختصرات اهل العلم ويؤخذ يعني خلالنا قراءتي في هذا المتن وسبق انه - 00:03:22ضَ
قرأ علي هذا المتن لبعض الطلبة يؤخذ عليه وما يتعلق الراجح والمرجوح هذه خلاف ادراك العلماء رحمهم الله تعالى واسباب الخلاف واضحة ومعروفة المهم راجعة الى ما يتعلق اسباب الاختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى - 00:03:55ضَ
لكن الذي ارى انه يؤخذ على هذا المتن ان المؤلف رحمه الله اختصره اختصارا شديدا وهناك بعض المسائل حبذا لو ان المؤلف رحمه الله تعالى ضمنها مختصره فكان اكمل واحسن - 00:04:28ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة مهارة اللغة النظافة والنزاهة واما في الاصطلاح فهي رفع الحدث وزوال الخبث طهارة تشمل هذين الامرين رفع الحدث والحدث وصف يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة كالصلاة - 00:04:56ضَ
او تجب له الطهارة تمس المصحف هنا الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة الصلاة او تجب له الطهارة كمس المصحف والخبث عين مستقذرة شرعا رفع الحائط الاصغر بالوضوء هذا يسمى طهارة - 00:05:27ضَ
تنظيف الثوب او الفجل من النجاسة هذا يسمى طهارة والمؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ بكتاب الطهارة لان اعظم اركان الاسلام هي الصلاة والطهارة شرط من شروط الصلاة شرط من شروط الصلاة - 00:05:53ضَ
ولان مفتاح الصلاة هو الطهارة ايضا لان التحلية التخلية قبل التحلية يتخلى المسلم عن الحدث والخبث قبل ان يتحلى بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى قال مؤلف رحمه الله الماء طاهر مطهر - 00:06:17ضَ
مطهر هذا ضابط ان الاصل في المياه انها طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث هذي قاعدة الاصل في المئة انها ماذا؟ طهور ترفع الحدث وتزيل الخبث ويدل لذلك قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا - 00:06:50ضَ
في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مخرج في المسند والسنن ان الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر انهم يركبون البحر ويحملون معه معهم القليل من الماء. افنتوضأ بماء البحر - 00:07:18ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة عندنا قاعدة ما هي هذه القاعدة؟ ان الاصل في المئة ماذا؟ طاهر مطهر هذا الاصل في المياه قاعدة ذكرها المؤلف - 00:07:36ضَ
لا يخرجه عن الوصفين. ما هما الوصفان ظاهر مطهر الا ما غير ريحه او لونه او طعمه من من النجاسات وعن الثاني وعن الثاني ما اخرجه عن اسم الماء المطلق - 00:07:51ضَ
من المغيرات الطاهرة نعم نعم يعني هو يقال لك الشيخ رحمه الله الاصل في الماء انه طاهر مطهر وصفان طاهر ومطهر لا يخرج عن عن كونه طاهرا مطهرا الا بواحد من امرين - 00:08:19ضَ
ها الأمر الأول اذا تغير بالنجاسة يتغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسة فانه يكون ماذا؟ نجسا هذا بالاجماع الامر الثاني اذا تغير بشيء طاهر سلبه اسم الماء المطلق. يعني عند الاطلاق ما نسميه ماء - 00:08:50ضَ
وضعت فيه زعفران ما يسمى عند الاطلاق ماء لكن يقال ماء زعفران او ماء حبر وهو يقول لك طاهر مطهر لا يخرج عنها هذين الوصفين الا بواحد من امرين الامر الاول ماذا؟ اذا تغير باي شيء - 00:09:14ضَ
بالنجاسة طعمه لون وريح. اذا تغير بالنجاسة بالاجماع انه نجس ويدل لذلك حديث ابي سعيد ان الماء طهور لا ينجسه شيء النبي صلى الله عليه وسلم حكم بان الماء طهور - 00:09:31ضَ
حكم بان الماء طهور. قال لا ينجسه وقام الاجماع على انه اذا تغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة فهو نجس هيدا تغير بالنجاسة خرج عن كونه طاهرا مطهرا ثانيا تغير بشيء طاهر وسلبه اسم الماء المطلق - 00:09:47ضَ
خرج عن كونه ماذا؟ طاهرا مطهرا وضعت به حبر ما يسمى عند الاطلاق ماء يقال له ما حبر؟ هذا خرج عن كونه طاهرا مطهرا وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله. ويظهر والله اعلم ان ما ذكر الحنفية احسن مما ذكر المؤلف - 00:10:10ضَ
الحنفي وش قالوا الحنفية قالوا اذا اذا تغير بالنجاسة خلاص انتهينا منه. انه ماذا؟ نجس. نجس لكن الحنفية قالوا اذا تغير بشيء طاهر. واحدث له اسما مستقلا فهو حينئذ ما يكون مطهرا ما يرفع الحدث - 00:10:31ضَ
يعني مثلا عندك هذا الماء عندك هذا الماء وضعت في شاهي ما نسمي ماء نسمي شاهي هذا خلاص الان خرج عن كونه ماذا؟ ها خرج عن كونه مطهرا لكن لو صار زعفران مثل ذلك الانصار بو صابون - 00:10:54ضَ
هو تغير الان او صار ابو زعفران او صار بوكلور اسم الماء لا يزال باقي عليك الحنفي يكون هي صحة التوضأ به. يرفع الحدث هذا صحيح يعني حتى لو تغير بزعفران او تغير مثلا بالصابون او تغير بالكلور ونحو ذلك يقولون بانه ماذا؟ يرفع الحدث - 00:11:16ضَ
وعلى هذا نقول على هذا نقول الاصل في المئة القاعدة عندنا. ها؟ الاصل في المياه انه طاهر مطهر الا في احد امرين الامر الاول ماذا؟ بالنجاسة. الامر الثاني ايوه اذا تغير بطاهر - 00:11:37ضَ
واحدث له اسما مستقلا حيث ما نسميه الماء ابد فهذا نقول بانه لا يرفع الحدث وايضا لا بد ان ننبه لمسألة وهي ها ننبه لمسألة ان ازالة الخبث اوسع من ماذا - 00:11:57ضَ
من رفع الحدث زوال الخبث اوسع من اي شيء؟ من رفع الحدث. رفع الحدث لابد له من الماء. لكن ازالة الخبث كما عند الحنفية لا يشترط لها ازالة الماء لا تشترى لا يشترط لازالة الخبث الماء - 00:12:20ضَ
نظف الثوب من النجاسة بالماء تنظفه بماء زعفران بماء حبر باي شيء القاعدة ان النجاسة عين مستقذرة شرعا ايه ده زالت اذا زالت باي مزيل نقول بان المحل ماذا؟ يطهر - 00:12:38ضَ
فالخلاصة في ذلك القاعدة كما ذكر الشيخ ولا يخرج عن كونه طاهرا مطهرا الا بواحد من امرين كما تقدم. تغير بالزعفران تغير بالحبر آآ تغير التراب. تغير بمقره بالاناء يعني حتى الائمة يتفقون على ان الماء اذا تغير بالتراب فانه طاهر مطهر لان التراب احد الطهورين - 00:13:03ضَ
ولو كان اصفر هذا نقول بانه طاهر مطهر ما يخرج عن ذلك الا ماذا؟ بواحد من هذين الامرين قال رحمه الله تعالى ولا فرق بين قليل وكثير. وما فوق القلتين وما دونهما ومستعمل وغير مستعمل. نعم هذا كلام جميل - 00:13:31ضَ
يعني يكفينا هذا الظابط هذه التفاريع التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله يقسمون الماء الى ما قليل وكثير وما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير الى اخره قال لك المؤلف ما في فرق - 00:13:55ضَ
فوق القلتين هذا الشافعية والحنابلة يقولون الماء القليل ما هو ما دون القلتين الماء الكثير ما هو؟ ما كان قلتين فاكثر. الحنفية لهم ظابط المالكية لهم ظابط. الى نحن لن نتوسع بكلام الائمة. لكن - 00:14:09ضَ
احنا نشرح عبارة المؤلف قال لك المؤلف ما في فرق. قليل كثير كما يقول الشافعية الحنابلة ما في مستعمل وغير مستعمل ما في فرق حتى لو كان مستعمل. مستعمل في رفع حدث - 00:14:30ضَ
يعني مستعمل في طهارة واجبة. او مستعمل في طهارة مستحبة المستحمل في طهارة واجبة تتوضأ وما تساقط من الغسلة الاولى هذا يقولون بانه مستعمل في اي شيء؟ في طهارة واجبة - 00:14:47ضَ
عند فقهاء الحنابلة يرون انه ماذا انه طاهر انه طاهر عند فقهاء الحنابلة وغيرهم يرون انه ذلك ما في فرق المهم سواء كان قليلا او كثيرا مستعملا او غير مستعمل الاصل فيه ماذا؟ ها؟ طهور ويخرج عن كونه - 00:15:01ضَ
طهورا مطهرا بواحد ماذا من امره دل الدليل عليهما قال الشيخ رحمه الله تعالى ومتحرك وساكن ما في فرق بينما بلغ قلتين او لم يبلغ قلتين متحرك وساكت ما في فرق - 00:15:26ضَ
سواء كان لان الحنفية وش يقولون في حد الكثير الحد الكثير اذا حركته سرت الحركة الى الطرف فهذا كثير ما دون ذلك قليل. قال لك ما في فرق بين كونه متحرك يجري او - 00:15:50ضَ
اه تصل الحركة الى طرفه او ساكن لا يجري او لا تصل الحركة الى طلبه لا لا فرق المهم القاعدة وانزلنا من السماء ماء طهورا لا يخرج عن كونه طهورا الا هذين الامرين حتى لو تغير بالطاهرات ما دام انهما ونسميه ماء - 00:16:09ضَ
فهو رافع للحدث مزيل للخبأ قال رحمه الله تعالى الباب الثاني النجاسات النجاسة جمع نجاسة وهي عين مستقذرة شرعا عين مستقذرة شرعا لا يجوز ملامستها ملابستها الا عند الحاجة العين مستقذرة شرعا - 00:16:33ضَ
لا يجوز ملامستها الا عند الحاجة ولما ذكر المؤلف رحمه الله عن رفع الحدث ها شرع في اي شيء في زوال الخبائث. وسيأتينا ان شاء الله قال الشيخ رحمه الله - 00:17:05ضَ
والنجاسات هي غائط الانسان مطلقا نعم ما هي اراد المؤلف رحمه الله ان يذكر الاعيان النجسة؟ ما هي الاعيان النجسة عندنا قاعدة القاعدة ما هي يقول القاعدة ان الاصل في الاعيان انها طاهرة - 00:17:23ضَ
الاصل في الاعيان انها ماذا؟ طاهرة انها طاهرة يخرج او نعم يخرج عن طهارة هذه الاعيان ما دل الدليل على نجاسته وقال لك هذا الاول غائط الانسان مطلقا الغائط مطلق. قال لك مطلقا سواء كان ذكرا - 00:17:45ضَ
او انثى كبيرا او صغيرا فغائطه حكمه انه ماذا؟ انه نجس. ما هو ادعاء ذلك سائر ادلة الاستنجاء والاستجمام. سائر ادلة الاستنجة والاستجمار تدل على ان الغائط نجس وبوله الا الذكر الرضيع - 00:18:08ضَ
قول الانسان نجس بول الانسان نجس ويدل لذلك حديث ابن يدل له كما تقدم سائر ادلة الاستنجاء والاستجمار. هاي تدل على ان البول ان الخارج من بول وغائط انه ماذا - 00:18:36ضَ
انه نجس وايضا يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وذكر ان احدهما كان لا يستبرئ من بوله - 00:18:55ضَ
قال لك الا الذكر الرضيع. نعم الا الذكر الرضيع فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لان الذكر الرضيع قوله قال لك الا الذكر الرضيع يعني هذا ليس على اطلاقه كلام المؤلف رحمه الله - 00:19:23ضَ
ان الذكر ان بول الذكر الرضيع انه ماذا؟ ها؟ انه طاهر ليس نجسا لانه استثناء. قال لك البول نجس لكن استثنى من ذلك بول الذكر الرضيع وهذا فيه نظر هذا فيه نظر - 00:19:49ضَ
والصحيح ان ان بوله نجس النجاسة مخففة يكفي فيه ماذا يكفي فيه النطح. ويدل لذلك حديث ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:06ضَ
ابن لها لم يأكل الطعام. فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه ولم يغسله هذا يدل على ماذا؟ ها؟ على انه نجس لكن نجاسته نجاسة - 00:20:27ضَ
وهذا كما اقول لك الان يعني الشوكاني رحمه الله هو مما لا يرى التقليد ويرى الاجتهاد وكتب هذا على انه هو هو المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله. وهذا يدلك على ان الانسان مهما كان ومهما بلغ من العلم - 00:20:46ضَ
فانه مجبول على النقص كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب القبر نعم ها نعم وهذا مر علينا هذا الاستدراك الثاني على الشيخ رحمه الله فقوله الا الذكر الرضيع. ظاهر كلامه انه طاهر. لكن هذا فيه نظر. الصحيح انه نجس لكن نجاسته مخففة - 00:21:07ضَ
قال رحمه الله ولعاب كلب هذا الثالث من الاشياء النجسة لعاب الكلب ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:21:31ضَ
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم يريق ثم ليغسله سبع مرار قال فليركه ثم لاغسله سبع مرات وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قول لعاب الكلب ظاهر كلام المؤلف رحمه الله - 00:22:04ضَ
يعني واضح لعاب الكلب نجس نعم نجس ولو قال المؤلف رحمه الله ولوغ الكلب لكان احسن ولوغ الكلب في الاناء لكان احسن لان الذي يجب فيه التسبيح هو ماذا؟ هو بلوغ الكلب في الاناء - 00:22:27ضَ
سائر نجاسات الكلب من بوله وغائطه ومنيه وحليبه هذا نجس نجاسة متوسطة لا يجب فيه التسبيح الذي يجب فيه التسبيح هو ماذا اذا ولغ في في الاناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:52ضَ
احداهن بالتراب وفي صحيح مسلم اولاهن على كل حال ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان لعاب الكلب نجس هذا واضح قال رحمه الله وروث ودم حيض ولحم خنزير وفيما اعاد ذلك خلاف - 00:23:10ضَ
يقول الشيخ رحمه الله يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه يشمل روث ما يؤكل لحمه وروث ما لا يؤكل لحمه ظاهر كلامه انه يشمل روث البعير روث البقر روث الغنم - 00:23:36ضَ
وروث ما لا يكل لحمك روث الحمار او او روث الاسد ونحو ذلك ظاهر كلامه انه يشمل الامرين والصواب في ذلك ان الروث ينقسم الى قسمين الصواب في ذلك ان الروح - 00:24:00ضَ
ينقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول ما يؤكل لحمه هذا موضع كلاب والصواب انه طاهر يعني اكثر اهل العلم انه طاهر خلافا للشافعي ويدل لذلك حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه - 00:24:21ضَ
في صحيح مسلم ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انصلي في مرابظ الغنم؟ قال نعم فقيل انصلي في معاطن الابل؟ قال لا فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص - 00:24:48ضَ
ان يصلى في مرابض الغنم مما يدل على ان ما يؤكل لحمه انه ماذا؟ انه طاهر وايضا مما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره المسجد الحرام - 00:25:08ضَ
والبعير الحيوان قد يخرج منه شيء مما يدل على انه ماذا؟ ها انه طاهر. القسم الثالث روث ما لا يؤكل لحمه مثل روث الحمار. روث الهر هذا نجس هذا نجس - 00:25:28ضَ
ويدل لذلك حديث ابن مسعود في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء الحاجة قال فأتيته بحجرين وروثة ابن مسعود يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرين وروثة - 00:25:48ضَ
فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين والقى رأسه قال هذا لكس علاج هذا مما يدل على ان روث ما لا يؤكل لحمه انه ماذا؟ انه نجس قال رحمه الله ودم حيض - 00:26:08ضَ
نعم دم الحيض نجس دم الحياة ويدل لذلك حديث اسمى رضي الله تعالى عنها المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله احدانا يصيب ثوبها دم الحيض تصلي في - 00:26:26ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم تنضحه ثم تقرصه نعم آآ آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم تفركه ثم تقرصه بالماء ثم تنطحه الصحيحين تفركه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه - 00:26:48ضَ
هذا مما يدل على ان دم الحيض نجس قال ولحم خنزير لحم الخنزير نعم نجس وهذا الاجماع قائم على ذلك ويدل لذلك قول الله عز وجل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما - 00:27:13ضَ
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحمة خنزيرة فانه رتز قال الشيخ وفيما عدا ذلك خلاف فيما عدا الاعيان السابقة هذي موضع خلاف نعم هذي موضع - 00:27:34ضَ
يعني مثلا مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله المني هل هو طاهر او ليس طاهرا؟ هذا موضع خلاف بين الائمة والصواب ان الملك انه طاهر ويدل ذلك حديث عائشة في الصحيحين انها كانت - 00:27:57ضَ
حديث عائشة في الصحيحين انها كانت تتركه يابسا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان طاهرا بالفرك وايضا من الاعيان التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى سباع البهائم - 00:28:19ضَ
هل هي طاهرة او نجسة السباع الطير هل هي طاهرة او نجسة هذا موضع خلاف؟ والصواب في ذلك انها نجسة. يعني ان سؤرها بقية طعامها نجس بريقة نجس وعرقها نجس وبولها النجس وروثها نجس ومنية نجس ولبنها نجس الى اخره - 00:28:44ضَ
هذه سباع البهائم الطير نجسة ويدل لذلك حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم في السنن - 00:29:09ضَ
اسناد صحيح وكذلك ايضا ما لا يؤكل لحمه ما لا يؤكل لحمه نجس استثنى من ذلك ثلاثة اشياء الادمي وهو طاح سواء كان مسلما او كافرا وثانيا ما لا نفس له - 00:29:27ضَ
سائلة هذا ايضا نقول بانه طاهر وثالثا ما يشق التحرز عنه ما يشق التحرز عنه مثل الفأرة والهرة والحمار والبغل. هذه الاشياء التي يشق التحرز عنها نقول بانها ماذا؟ ها - 00:29:49ضَ
نقول بانها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويركب البغل الى اخره كذلك ايضا من الاعيان نعم كذلك ايضا من مما اختلف فيه يعني مما اقتلها فيه - 00:30:13ضَ
الميتة والميتة هي كل ما مات حتف انفه او ذكي ذكاة غير شرعية الميتة نجسة لكن يستثنى من ذلك ها نستثني ثلاثة اشياء ميتة الادمي ميتت ما لا نفس له سائلة - 00:30:33ضَ
كذلك ايضا البحر فهذه الميتات الثلاث هذه كلها طاهرة بانها طاهرة كذلك ايضا مما اقتله فيه الدم الخارج من بدن الانسان نعم الدم ينقسم الى اقسام نأخذها على سبيل الاختصار - 00:30:53ضَ
وسبقنا يعني ضوابط الاشياء النجسة. انا ذكرتها في كتابي شرح زاد المستقنع ذكرت الضوابط لان الاصل عندنا في الاعيان انها ماذا انها طاهرة لا يخرج عن هذه او لا نخرج عن هذه الطهورية الا لدليل. فانا ذكرت الضوابط - 00:31:14ضَ
التي تضبط لنا ما هي الاعيان النجسة حسب الدليل الدم ينقسم الى اقسام القسم الاول القسم الاول دم الحيض هذا نجس كما تقدم القسم الثاني الدم المسفوح اللي يخرج عند التذكية - 00:31:40ضَ
هذا نقول ما دام انه يخرج فانه نجس ما دام انه يخرج فانه اذا توقف عن الخروج الباقي طاهر القسم الثالث الدم الباقي في العروق هذا حكمه ماذا دام الحيوان الباقي في العروق هذا طاهر - 00:32:00ضَ
القسم الرابع الخارج من حيوان البحر حكمه ماذا القسم الخامس الدم الخارج من بقية البدن الانسان كما لو انجرح الانسان خرج منه دم هذا موضع الاجماع على انه نجس. لكن الحنابلة رحمهم الله - 00:32:21ضَ
يقولون بان دم الشهيد اذا كان عليك فهو طاهر الشوكاني نعم يذهب الى طهارته هذا الجمل خارج من من بدل الانسان اذا انجرح القسم السادس الخارج مما لا نفس له سائلة - 00:32:46ضَ
اذا خرج مما ناس او سائلة هذا نقول بانه ماذا مثل لو قتلت عقربا او بقة او نحو ذلك وخرج منه شيء فنقول بانه طاهر القسم السابع القسم السابع دم الشهيد - 00:33:10ضَ
الشهيد اذا كان عليه ولم ينفصل الى غيره فانه ماذا نقول بانه القسم الثامن ده الخارج من حيوان البحر الخارج من حول البحر حكمهم ماذا القسم التاسع ما تحول عن هذه الاشياء من قيح او صديد فله حكمه - 00:33:29ضَ
مثلا دم الحيض نجس ما تحول اذا انقلب الى صفرة او قدرة نقول بانه ماذا؟ نقول بانه نجس ايضا من الاشياء الطاهرة رطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة هذه طاهرة. الريح - 00:33:59ضَ
هذه طاهرة الى اخره. قال رحمه الله تعالى والاصل الطهارة فلا ينقل عنها الا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه نعم كما تقدم ان الاصل في الاعيان انها ماذا؟ ها - 00:34:21ضَ
الطهارة الاصل في الاعيان انها طاهرة ويقال لك المؤلف والاصل الطهارة فلا ينقل عنه عن الطهارة الا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه او يقدم عليه لم يعارضه ما يساويه او يقدم عليه - 00:34:41ضَ
قال رحمه الله تعالى واما الودي نعم قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني او الثاني تطهير النجاسات ويطهر ما يتنجس بغسله. حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم - 00:35:13ضَ
والنعل بالمسح والاستحالة مطهرة لعدم وجوب الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه او النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة اثر كما اشرنا فيما تقدم فيما تقدم ان - 00:35:40ضَ
تطهير الخبث او زوال الخبث اوسع من رفع الحدث شباب زوال الخبث اوسع من باب رفع الحدث. من عدة اوجه الوجه الاول ان رفع الحدث لابد له من الماء زوال الخبث - 00:36:06ضَ
لا يشترط له الماء الوجه الثاني الوجه الثاني ان رفع الحدث يشترط له النية فاذا اردت تتوضأ لابد ان تنوي واما زوال الخبث فلا تشترط له النية جاءت الشمس وطهرت الثوب من البول خلاص يكفي. حتى وان وان لم تنوي - 00:36:35ضَ
الوجه الثالث الوجه الثالث الوجه الثالث ان طه ان رفع الحدث لا يعذر فيه بالنسيان لو نسيوا صلى ومحدث يعيد اما زوال الخبث لو نجس لو نسي النجاسة ها فانه يعذر فيه - 00:37:02ضَ
النسيان يعذر فيه بالنسيان الوجه الرابع ان رفع الحدث من باب الاوامر واما زوال الخبث وهو من باب ويتبين ان زوال الخبث او باب زوال الخبث اوسع من باب رفع الحدث - 00:37:26ضَ
هذا ضابط ضابط اخر في كيفية تطهير النجاسات قبل ان نشرح في كلام المؤلف نقول بان النجاسات تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول القسم الاول نجاسة مغلظة وما هي النجاسة المغلظة؟ هي موضع كلى - 00:37:55ضَ
والصواب ان النجاسة المغلظة هي نجاسة بلوغ الكلب في القنا فاذا ولغ الكلب في الاناء فلابد من غسله سبع مرات اولاهن باي شيء بالتراب او احداهن ودل ذاك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:38:21ضَ
القسم الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة ماذا وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام نجاسته نجاسة ماذا مخففة يكفي فيها ماذا القسم الثالث القسم الثالث نجاسة متوسطة وهي ما عدا هذين القسمين - 00:38:44ضَ
هل يشترط فيها التسبيح سبع مرات او لا يشترى هذا موضع خلاف مثلا موضع فلان المشهور بمذهب الامام احمد انه لابد من التسبيح الرأي الثاني لا يشترط التسبيح كما هو قول - 00:39:14ضَ
وعلى هذا تكاثر بالماء حتى يغلب عن الظن ان المحل طاهر نرجع الى كلام المؤلف قال لك ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم - 00:39:30ضَ
نعم المتنجس اذا غسل نعم المتنجس اذا غسل وذهب لونه ذهب عين النجاسة ولونها وريحها وطعمها طاهر هذا بالاجماع لكن كما تقدم من العلماء من يشترط سبع مرات وكلام المؤلف رحمه الله يقول لك لا يبقى عين ولا لون - 00:39:49ضَ
ولا ريح ولا اذا بقي اثر النجاسة فان هذا لا يخلو من اقسام القسم الاول ان يبقى ان تبقى عين النجاسة هذا ما طهر المحل يعني مثلا يكون هناك روز حمار - 00:40:18ضَ
وغسلت لا يزال الروث موجود هذا مطر اذا بقيت عين النجاسة لم يطهر المحل القسم الثاني ان يبقى اللون او الريح لون النجاسة الاحمرار موجود الاصفرار موجود الرائحة موجودة هذا - 00:40:37ضَ
لا يضر وظاهر كلام المؤلف انه يظهر ان هذا نقول بانه لا يظر اذا بقي ماذا لون النجاسة او بقي رائحة النجاسة لا يضر القسم الثالث ان يبقى طعم النجاسة. فهذا يظر - 00:40:58ضَ
لان الطعم يدل على بقاء ماذا العين الاقسام كم الاقسام ثلاثة قال رحمه الله والنعل بالمسح يعني اقول لك المؤلف رحمه الله تعالى النعل تطهر بالمسح وهذا هذا واظح نعم ان النعل - 00:41:18ضَ
يطهر بالمسح يدل لذلك ما جاء في السنة جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم امر بدلك النعلين بالتراب امر النبي صلى الله عليه وسلم بدلك النعلين بالتراب قال رحمه الله تعالى - 00:41:51ضَ
والاستحالة مطهرة بعدم وجود الوصف المحكوم عليه ما المراد بالاستحالة نعم الاستحالة هي انقلاب العين النجسة الى عين اخرى انقلاب العين النجسة الى عين اخرى الكلب نجس وقع في مملحة واصبح ملحا - 00:42:17ضَ
او في نار واصبح رمادا هنا انقلبت عينه الى عين اخرى او مثلا موت الحمار احترق واصبح رمادا انقلبت عينه الى عين اخرى هل النجاسة تطهر بالاستحالة او لا؟ قال لك الشيخ تطهر - 00:42:45ضَ
وهذا رأي الظاهرية قول الحنفية في الجملة والرأي الثاني انها لا تطهر بالاستحالة لكن كما تقدم لنا لان العين لا تزال باقية. عين النجاسة لا تزال باقية لكن كما تقدم لنا - 00:43:05ضَ
ان النجاسة عين مستقدرة شرعا اذا طهرت باي مطهر او اذا زالت باي مزيل فان المحل المحل يظهر قال رحمه الله وما لا يمكن غسله فبالصب عليه نعم يقول لك الشيخ رحمه الله - 00:43:22ضَ
ماذا يمكن غسله من الاشياء المتنجسة يصب عليه الماء نعم او النزح او النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة اثر والماء هو الاصل في التطهير. هو ذكر المؤلف طرق تطهير النجاسة. قال لك بالغسل بالصب بالنزع. ذاكر ثلاث طرق - 00:43:45ضَ
بغسل الشيء المتنجس الصب عليه بالنزح منه الاخذ منه حتى يطهر ما تقدم لنا ان القاعدة ان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل فان المحل المحل يطهر قال رحمه الله - 00:44:14ضَ
والماء هو الاصل في التطهير نعم ها يقول لك المؤلف رحمه الله بان الماء هو الاصل في التطهير ويفهم من كلام المؤلف ان الماء ليس شرطا في التطهير ان الماء - 00:44:37ضَ
ليس شرطا في التطهير اللي سواء طهر بالماء او بغيره ولهذا تقدم انه يرى ان الاستحالة مطهرة وغير مطهرة ان الاستحالة مطهرة فيقول لك بان الماء ليس شرطا في التطهير وهذا مذهب ابي حنيفة - 00:44:57ضَ
خلافا لما ذهب اليه الجمهور انه يشترط الماء للتطهير والصواب ما ذكر المؤلف ان الماء هو الاصل لكن ليس شرطا التطهير ويدلني هذا نعم ما جاء في السنة ان طهارة النعلين تكون باي شيء؟ بدلكهما بالتراب - 00:45:18ضَ
وذيل المرأة يطهره ماذا يطهره ما بعده وايضا يدل لذلك سائر ادلة الاستجمام المستجمر اذا انتهى من حاجته ماذا يصنع ينظف المحل باي شيء الحجارة او بالمناديل ما ينظف بالماء - 00:45:38ضَ
سائر ادلة الاستجمام تدل لما ذكر المؤلف فظاهر كلامه ان الماء ليس شرطا وسبقا ذكرنا القاعدة ان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل طهر اللوح. قال رحمه الله تعالى - 00:46:02ضَ
ولا يقوم غيره مقامه الا باذن من الشارع يعني يقول لك الشيخ لا يقوم فقام الماء الا ما ورد به النص. نعم. مثل تطهير النعل بالدلك وذيل المرأة يطهره ما بعده الى اخره - 00:46:24ضَ
لكن كما سلف نعم كما سلف الصواب في ذلك ان التطهير كما يكون بالماء ايضا يكون بغير الله وتطهير كل شيء بحسبه. هذه الطاولة اذا وقع فيها نجاسة ما في حاجة انه نجيب ماء ونغسل يكفي المسح - 00:46:45ضَ
السقيلة قال العلماء يكفي فيها المزح هذا الرخام وهذا البلاط يكفي فيه المسألة نعم هذا الكتاب لو وقع في شيء من النجاسة يكفي ان تنشفه وانك تغسله هذا يؤدي الى ضرر - 00:47:04ضَ
اه طهارة كل شيء بحسبه. ضابط هذا وايضا ان الماء ليس شرطا في تطهير المتنجسات بالمتنجس متنجس من ما بغيره الشمس تطهر الريح تطهر فاذا كان هناك بول ثم اتت عليه الشمس او ثوب اصابه البول او الدم. واتت عليه الشمس - 00:47:22ضَ
واذهبت اثر النجاسة خلاص طهور المحل بما تقدم من قاعدة قال رحمه الله باب قضاء الحاجة قال على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الارض نعم قظاء باب قظاء الحاجة. المراد بذلك - 00:47:50ضَ
الاحكام والاداب التي تنبغي عند دخول بيت الخلف لقضاء حاجة الانسان للاستفراغ ما في بدنه من بول او غائط ونحو ذلك على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الارض ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:48:14ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ. رجح ابو داوود والترمذي - 00:48:45ضَ
ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. والله سبحانه وتعالى امر بحفظ الفرج حفظ الفرج يكون حفظه من فعل الفاحشة ويكون حفظه ايضا من النظر اليه - 00:49:07ضَ
نعم من النظر اليه وفي حالة يعني كلام المؤلف هذا فيه تربية تربية مسلكية وان ان الشريعة جاءت بستر العورات الشريعة حتى عند قضاء الحاجة يقول لك المؤلف اذا اردت تقضي حاجة - 00:49:28ضَ
ما ترفع ثوبك ما تكشف العورة حتى تدنو من الارض تكون قريب من الارض لكي تتخفف من كشف العورة. يعني يكون كشف العورة اقل زمن ولهذا الفقهاء يقول لك الفقهاء يقولون يحرم ان يلبث فوق قضاء حاجته - 00:49:51ضَ
يعني اذا انتهى من من قضاء حاجته يحرم انه يلبس يجب عليه ان يقوم مباشرة بما في ذلك من كشف العورة وقالوا بان هذا يضر البدن الى اخره المهم هذا فيه مسلك - 00:50:14ضَ
وان الشريعة جاءت بحفظ ماذا؟ بحفظ العورات قال لك والبعد او دخول الكنيف. نعم البعد ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي حاجته قال - 00:50:28ضَ
انطلق حتى توارى عني خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني وقال لك المؤلف رحمه الله والبعد او دخول الكنيفين يعني ستر العورة او او الاستتار عند قضاء الحاجة ينقسم الى قسمين. الاستتارة عند قضاء الحاجة - 00:50:56ضَ
ينقسم الى قسمين القسم الاول ستر العورة وهذا واجب بما تقدم من الدليل القسم الثاني ستر البدن حيث انه ما يرى بدنك اذا كنت في الصحراء ماذا تعمل تبتعد حتى ما يشاهدك احد وانت تقضي حاجتك - 00:51:19ضَ
هذا اللي صنعه النبي سلم في الصحيحين من حديث المغيرة قال انطلق حتى توارى عني ما اشاهده او تدخل الكليك تدخل الحمام تقفل عليك الاستتار ينقسم الى قسمين. القسم الاول الستار واجب وهو ماذا - 00:51:41ضَ
ستر العورة. والقسم الثاني الستار مستحب ستر جميع البدن بحيث ما يشاهدك احد. ولهذا وش قال الشيخ؟ قال الشيخ والبعد او دخول الكنيف بيت الخلا. تبتعد بحيث ان بحيث لا يشاهد احد بدنك او تدخل - 00:52:03ضَ
الكليف قال وترك الكلام ايضا هذا من الاداب انك تترك الكلام ويدل لذلك ما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهي ويقول فسلم فلم يرد عليه السلام - 00:52:22ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه السلام ترك الكلام انما يكون حال قضاء الحاجة اما حال الاستنجاء او الاستجمار فان هذا جائز او حال الوضوء او الاغتسال فان هذا جائز - 00:52:46ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم تكلم كما في حديث ام هانئ وهو يغتسل الاقسام ثلاثة كلام حال قظاء الحاجة هذا ينهى عنه كلام حال قضاء الحاجة ينهى عنه اما على سبيل الكراهة والتحريم - 00:53:04ضَ
كما يقول العلماء القسم الثاني حال كلام حال الاستنجاء او الاستجمار. انتهى من قضاء الحاجة لكن يستنجى ويستجمر الاصل ان هذا جائز القسم الثالث تنام حال الوضوء او الغسل فهذا حكمه ماذا - 00:53:19ضَ
جائز والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم كما في حديث ام هانئ قال والملامسة لما له حرمة نعم الملامسة يعني يلابس ما له حرمة. يعني اذا اراد ان يقضي حاجته - 00:53:37ضَ
يكون معه شيء محترم وهذا المحترم قسمه العلماء الى قسمين القسم الاول ان يكون مصحفا. فهذا لا يجوز الا لضرورة يعني كنت تدخل وفي جيبك المصحف هذا حرام الا لضرورة شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه - 00:53:56ضَ
ونقول بان هذا محرم ولا يجوز. الا عند ماذا؟ ها ان عند الضرورة كما نخاف ان يسرق او نحو ذلك القسم الثاني لما القسم الثاني ما ليس مصحفا ان يكون معه اوراق - 00:54:22ضَ
فيها ذكر الله عز وجل او اوراق فيها شيء من العلوم الشرعية كعلم العقيدة وعلم اه الفقه اول او الحديث نحو ذلك فهذا يكره واستدلوا على هذا في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه - 00:54:47ضَ
لكن الحديث ضعيف ولهذا قال بعض العلماء بانه لا يكره لان الحديث الوارد في ذلك ضعيف قال رحمه الله وتجنب الامكنة التي منع عن التخلي فيها شرع او عرف يعني يتجنب - 00:55:16ضَ
الامكنة التي منع من قضاء الحاجة فيها. اما الشرع او عرف الناس ويدل لذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين قالوا يا رسول الله ومن لعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظله - 00:55:42ضَ
الامكنة التي يستظل بها الناس او ما يطرقونه باقدامهم في الذهاب والاياب او مثل المتنزهات مثل الحدائق مثل اماكن البيع. مثل المساجد الى اخره. هذه كلها منع الشرع او منع العرف من التخلي فيها - 00:56:05ضَ
بما فيها من الاذية والله سبحانه وتعالى قال والذين يؤذون المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما قال وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. نعم عدم الاستقبال الاستدراء نعم عدم - 00:56:29ضَ
الاستقبال والاستدبار للقبلة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان النهي يشمل الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان وهذا اختيار ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم استقبال قبلة - 00:56:53ضَ
واستدبارها في الصحراء وفي البنيان. هذا محرم وقال ابن القيم رحمه الله لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لبضعة عشر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:13ضَ
في حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال حديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل قبلة ولا تستدبروها - 00:57:31ضَ
ولكن شرقوا او غربوا اذا اتيتم الغائط الا تستقبل قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا وهذه المسألة موضع خلاف كثير بين اهل العلم لكن هذا هو الاحوط من ابرة للذمة - 00:57:49ضَ
وايضا ودل لذلك ايضا حي سلمان في صحيح مسلم وغير ذلك من الاحاديث قال رحمه الله تعالى وعليه الاستجمار بثلاثة احجار طاهرة قال عليه يعني يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله - 00:58:06ضَ
ان الاستجمار حكمه ماذا؟ واجب قال علي والاستنجاء كل منهما واجب ويدل لذلك ما تقدم من حيث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وقال اما احدهما فكان لا يستبرئ بالنظر. ما يتنظر - 00:58:29ضَ
ما يطلب البراءة التخلي من البول سواء بالاستنجاء او بالاستجمام قال رحمه الله تعالى بثلاثة احجار طاهرة نعم هذا الشرط الاول لا بد من ثلاثة احجار الشرط الاول لابد من ثلاثة احجار - 00:58:51ضَ
او نقول لا بد من ثلاث مساحات حتى ولو كان بحجر واحد ويدل لذلك حديث سلمان في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار - 00:59:19ضَ
او ان نستنجي باقل من ثلاث احجار طاهرة هذا الشرط الثاني ويدل لذلك حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم القى الروث وقال ماذا قال هذا ريكس او ما يقوم مقامها يعني ما يقوم مقام الاحجار من المناديل والخرق والتراب ونحو ذلك - 00:59:35ضَ
نعم اه ما ذكر المؤلف نعم انه ما يستنجي عظم او روث كما جاء في حديث سلمان او ما له حرمة قياسا على العظم والروث ما كان محترما ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى - 01:00:01ضَ
واذا استنجى بهذه الاشياء المحرمة عظم او روث او له حرمة ونحو ذلك هل يجزئه ذلك او لا يجزئه ها ويأثم لكن هل يجزئ او لا يجزئ؟ اكثر العلماء انه لا يجزئ. قال الشيخ رحمه الله - 01:00:23ضَ
انه يجزئه مع الاثم. لان المقصود هنا ايوة المقصود تنظيف المحل وحصل ذلك وبهذا نفهم انه لا تلازم بين ماذا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي انه يأثم الحكم الوضعي لا يلزم كونه يأتى منه ما يطهر المحل - 01:00:46ضَ
ان اقول الحكم الوضعي طهر المحل لكن الحكم التكليفي نقول بانه ماذا؟ ها ما يتعلق بالاثم والحرمة نقول بانه يأثم لكن الحكم الوضعي نقول بان المحل ماذا؟ ها المحل طهور - 01:01:12ضَ
قال رحمه الله تعالى وتندم الاستعاذة عند الشروع نعم يندب ان يستعيذ حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلقان اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث - 01:01:33ضَ
ما هو الخبز الشر والخبائث الانفس الشريرة سيكون استعاذة من الشر واهله والاستغفار والحمد بعد الفراغ الاستغفار يقول لك الشيخ رحمه الله تعالى ايضا الاستغفار ويدل له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:57ضَ
كان اذا خرج من الخلاء قال غفرانك نعم خرج من الخلا قال غفرانه خرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة بالمناسبة قال ابن القيم رحمه الله بمناسبة قول غفرانك قال ابن القيم رحمه الله تعالى - 01:02:25ضَ
انه لما تخفف من اذية الجسم تذكر اذية الاثم فهذا من باب التوسل يعني كما ان الله سبحانه وتعالى من عليه بالتخفف من اذية الجسم يسأل الله ان يخففه من من الاذية الاعظم - 01:02:46ضَ
هدية ماذا الاثم نعم وقال الشيخ والحمد بعد الفراغ يعني اذا انتهى فانه يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نعم وهذا الحديث حديث انس هذا وهو حديث ضعيف لا يثبت - 01:03:06ضَ
هذا حديث ضعيف لا يثبت قال رحمه الله تعالى باب الوضوء الوضوء مأخوذ من وهو الحسن والنظافة. ولما ذكر المؤلف رحمه الله قضاء الحاجة كيفية قضاء الحاجة وادابها ذكر الان انه الوضوء لان الوضوء انما يكون بعد - 01:03:29ضَ
بعد تنظف من بعد التنظف بعد القضاء الحاجة قال باب الوضوء مأخوذ من الوظاء وهو الحسن والنظافة نعم واما في الاصطلاح ما هو التعبد لله عز وجل لغسل الاعضاء الاربعة على وجه مقصوص - 01:03:58ضَ
قال يجب على كل مكلف ان يسمي المؤلف رحمه الله يرى ان التسمية واجبة. وهذا مذهب الامام احمد ان التسمية ودليل ذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:04:26ضَ
لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث يعني حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه هذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم الله تعالى. رجاء ابو داود ابن ماجة - 01:04:44ضَ
وموضع خلاف بين اهل العلم والامام احمد رحمه الله لا يثبته يقول بانه لانه لا يثبت في هذا الباب شيء بعض اهل العلم اه يحسنه طرقه وان طرقه يشد بعضها بعضا - 01:05:05ضَ
وعلى كل حال القول بالوجوب فيه نظر يعني مع الكلام في صحة الحديث الوارد لكن تبقى ما عليه اكثر اهل العلم الاستحباب يقول يستحب لذلك وايضا استقراء الادلة استقراء الادلة - 01:05:23ضَ
ان التسمية يؤتى بها كثيرا عند ما له او ما هو مهم من الافعال التسمية يؤتى بها كثيرا عند ما هو مهم من الافعال يقال بان التسمية هنا مشروعة مستحبة - 01:05:39ضَ
اما القول بالوجوب كما ذهب المؤلف فهذا فيه نظر قال يجب على كل مكلف ان يسمي اذا ذكر. وقوله اذا ذكر يخرج ما الى نسي نعم فانها تسقط التسمية. وايضا هذا مذهب الامام احمد رحمه الله - 01:06:02ضَ
انه اذا توضأ ولم يذكر الا بعد نهاية الوضوء او الغسل تدخل واغتسل قال رحمه الله تعالى ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل ويتمضمض يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه المتوضئ انه يتمضمض ويستنشق - 01:06:22ضَ
وايضا ظاهر قوله يجب على كل مكلف من قال يتمضمض ويستنشق ان المضمضة والاستنشاق انها واجبة هذا ظاهر كلام المؤلف وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله خلافا لمالك والشافعي يرون ان المضمضة والاستنشاق سنة - 01:06:52ضَ
والحنفية يفرقون بين رفع الحدث الاكبر ورفع الحدث الاصغر والصواب كذلك ما ذهب اليه المؤلف وهو مذهب احمد ان المضمضة والاستنشاق كل منهما واجب ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 01:07:17ضَ
امرنا الله وتعالى بغسل ماذا غسل الوجه والانف والفم من الوجه بدليل ان الصائم يدخل الماء في فمه ما يفطر. يدخل الماء في انفه ما يفطر. هذا يدل ان في حكم الظاهر - 01:07:41ضَ
مثل الخد في حكم الظاهر يجب ان ينظف وايضا مما يدل لذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليجعل في انفه ماء ثم لينتثر هذا امر - 01:07:59ضَ
وايضا حيث لقيط ابن صبرة اذا توضأت فمضمض وايضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ما ذكر احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخل بالمضمضة او الاستنشاق - 01:08:17ضَ
ما حد ذكرها هذا مما يدل على ان المضمضة والاستنشاق انها ماذا؟ انها واجبة كما ذكر الشيخ رحمه الله قال ثم يغسل جميع وجهه نعم يغسل جميع وجهه وهذا بالاتفاق غسل وجه فرض ركن - 01:08:38ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرض حديث عثمان لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وايضا عبد الله بن زيد الى اخره - 01:09:02ضَ
في الصحيحين الوجه من منحنى الجبهة الى من حذر من الحي والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. قال ثم يديه مع مرفقيه مرفقيه يغسل يديه مع مرفقيه وهذا الركن الثاني. غسل اليدين مع المرفقين - 01:09:19ضَ
ويدل لذلك الاية وايديكم وقوله مع مرفقين يدل على وجوب غسل المرفقين وهذا قول الجمهور خلافا للظاهرية وعلى هذا قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق مع المرافق الى تكون بمعنى - 01:09:43ضَ
مع ونظير ذلك قول الله عز وجل ويزدكم قوة الى قوتكم. يعني مع قوتكم ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم. يعني مع اموالكم وايضا يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه توضأ - 01:10:07ضَ
حتى فغسل يديه حتى اشرع بالعضد هذا مما يدل على انه ماذا؟ غسل مرفقيه وغسل رجليه حتى اشرع في اي شيء؟ حتى اشرع في الساق. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ - 01:10:29ضَ
نعم قال رحمه الله نعم ثم يمسح رأسه لقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وظاهر كلام المؤلف انه يمسح جميع الرأس. وهذا هو الصواب هذا مذهب احمد مالك انه يمسح جميع الرأس - 01:10:47ضَ
ابن تيمية قريب من هذا قال معظم الرأس ابن تيمية معظم الرأس الشافعي اظعف المذاهب يقول ما يصدق عليه اسم المسح ما يصدق عليه اسم المسجد ابو حنيفة ربع الرأس - 01:11:14ضَ
لكن الذي يظهر ماذا؟ ان الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم والباء للايثاء ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقتصر على مسح بعض الرأس نعم. قال رحمه الله - 01:11:31ضَ
مع اذنيه يعني ما هذا يعني هذا هو هذا مذهب احمد وهم من مفردات الحنابلة يعني الجمهور ما يرون مسح الاذنين لكن الحنابلة يقولون ها تمسح الاذنان. نعم. تمسح الاذنان - 01:11:56ضَ
والاذنان من الرأس الله سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم يدخل في ذلك الاذنان. وقد جاء في ذلك حديث ابي امامة الاذنان من الرأس لكن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه والصاب انه موقوف - 01:12:15ضَ
لكن يبقى اثار الصحابة. عندنا اثار الصحابة فاثار الصحابة تدل لهذا. نعم. اثار الصحابة تدل لهذا مسح الاذنين هو الوارد عن ابن عباس وابن عمر وابي امامة الى اخره تدل اثار الصحابة باساليب صحيحة كدل لما ذهب المؤلف وهو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى - 01:12:35ضَ
قال رحمه الله تعالى ويجزئ مسح بعضه والمسح على الحمامة نعم هذا ظاهر يعني اذا كان عليه عمامة فانه لا بأس انه يمسح لو ظهر بعض الرأس بعض الناصية وعليه عمامة - 01:13:10ضَ
يمسح الظاهر ويمسح على العمامة وهذا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة على ناصيته والعمامة فاذا كان على رأسه عمامة بدت ناصيته على ناصيته وعلى العمامة كما ذكر الشيخ رحمه الله - 01:13:39ضَ
قال رحمه الله ثم يغسل رجليه بالاجماع ويدل لذلك الاية وارجلكم الى الكعبين. وايضا حديث عثمان وحيث عبدالله بن زيد في الصحيحين وقوله مع الكعبين تقدم الكلام على ذلك قال - 01:14:05ضَ
وعلى رأسه نعم قال والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه من عكبين وله المسح نعم وله المسح على الخفين ولا يكون وضوءا شرعيا الا بالنية يقول الشيخ رحمه الله تعالى - 01:14:28ضَ
ويجزي مسح بعضه والمسح على العمامة ثم يغسل رجليه مع الكعبين وله المسح على الخفين هذا سيأتينا ان شاء الله نعم اه هو المؤلف رحمه الله تعالى مؤلف رحمه الله تعالى - 01:15:13ضَ
ما ذكر اه بابا او فصلا مستقلا يتعلق بالمسح الخفين وهذا كما سبق اني اشرت في المقدمة ان المؤلف رحمه الله اختصر كثيرا ولو انه رحمه الله اضاف بعض المسائل وخصوصا ما يتعلق بمسائل مسح الكفين لكان احسن - 01:15:41ضَ
المسح على الخفين لك المؤلف رحمه الله له ان يمسح على الخفين وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان المسح الكفين انه مباح لانه قال وله المسح على الخفين الامام احمد رحمه الله - 01:16:16ضَ
يقول بان المسح على الخفين افضل من الغسل ردا على اهل البدعة لانها البدعة الرافضة رافظة قبحهم الله لا يرون المسح على الخفين مع ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه - 01:16:36ضَ
هو هو اللي روى المسح على الخفية في صحيح مسلم في صحيح مسلم علي طوع ان يسلم ان النبي جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاث ايام بلياليها في المسح على الخفين معناتهم يقولون - 01:16:53ضَ
وهذا من جهلهم على كل حال الامام احمد رحمه الله يرى ان المسح افضل من الغسل شيخ الاسلام والجمهور يقولون الغسل افضل من المسح شيخ الاسلام يقول يقول بان الانسان يراعي حال قدمه - 01:17:11ضَ
فان كان لابسا الافضل ان يمسح وان كان خالعا الافضل ان يغسل ما نقول اخلع لتغسل او او البس لكم تمسح قدمك كانك خالع ان كانك لابس الافضل انك ماذا - 01:17:35ضَ
تمسح قال رحمه الله ولا يكون وضوءا شرعيا الا بالنية لاستباحة الصلاة نعم ما يكون وضوءا شرعيا الا بالنية صح كما تقدم لنا لان الوضوء من باب الاوامر والاوامر تحتاج الى النية ليس باب الترق - 01:17:57ضَ
ويدل لذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال ويستحب التثليث في غير الرأس يستحب التثليث - 01:18:22ضَ
عندنا عظوان اعضاء الوضوء تنقسم الى قسمين عضوان طهارتهما واحدة عضوان طهارة الاول الكفان في اول الوضوء دائما يستحب ان تغسلهما ثلاثا الكفان الا اذا كان المسلم مستيقظا من نوم الليل الناقض الوضوء فيجب كما قال الامام احمد ان يغسلهما ثلاثا - 01:18:41ضَ
العضو الاول ماذا؟ ها الكفان في اول تغسلهما ثلاثا كما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه حديث عبدالله بن زيد صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم العضو الثاني - 01:19:13ضَ
الرأس تمسحه مرة واحدة لانه لانه اه حديثا تثليث الرأس بالمسح هذا غير ثابت فهذا العضوان ماذا؟ دائما ثلاث واحدة القسم الثاني بقية الاعضاء الوجه اليدان الرجلان بقية الاعضاء ها - 01:19:27ضَ
ايوة تنوع تارة مرة مرة تارة مرتين مرتين تارة ثلاثا ثلاثا تارة تخالف فتغسل الوجه مع المضمضة واستنشاق ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة واحدة وعلى هذا كلام المؤلف يكون فيه نظر لانه قال لك استحب التثبيت - 01:19:58ضَ
الاظهر ان يقال يستحب ان ينوع يتوضأ مرة مرة تارة مرتين مرتين تارة ثلاثا ثلاثا. وتارة يخالف. قال في غير الرأس لان الرأس لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:20:24ضَ
ها الا انه ماذا مسحه مرة واحدة قال رحمه الله تعالى واطالة الغرة والتحجيل اطالة الغرة حديث ابي هريرة ان في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي - 01:20:40ضَ
يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء ما هي البرة وما هي وما هو التحجير الغرة هي البياض الذي يكون في وجه الفرس والتحجيل هو البياض الذي يكون في قوائمه في يديه ورجليه - 01:21:15ضَ
اذ شبه النبي صلى الله عليه وسلم النور الذي يكون للمتوضأ يوم القيامة ببياض وجه الفرس وبياض قدميه قوائمه ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجا من اتى الوضوء جاء في ادرج في الحديث - 01:21:36ضَ
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا مدرج هذا مدرج من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولهذا المؤلف اخذ بهذا قال لك اطالة الغرة والتحجير. الغرة البياض - 01:22:01ضَ
وعلى هذا كيف يطيله؟ يغسل شيء من من الرأس لكي اطيل يطيل ماذا الغرة. يقصد شيء من الرأس طيب ها يغسل شيء من العضد قال بعض العلماء الى نصف العضد - 01:22:19ضَ
وقال بعض العلماء الى المنكب بالنسبة للقدمين قال بعض العلماء نصف الساق قال بعض العلماء الى الركبة هذي اطالة الغرة والصواب في ذلك انه لا يشرع لا يشرع اطالة الغرة ولا تشرع اطالة تحجير - 01:22:37ضَ
كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لان لان هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لسبق اليه النبي عليه الصلاة والسلام والصواب ان اطالة الغرة والتحجيل هذه ما ثبت فيها شيء - 01:22:56ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام وانما هو من تنام ابي هريرة وفعله رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وتقديم السواك استحبابا نعم في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:23:12ضَ
في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء لا يستحب التسوق عند المظمظة قال وغسل اليدين الى الرسغين ثلاثا قبل الشروع في غسل الاعضاء المتقدمة. نعم. حديث عثمان - 01:23:36ضَ
لما دعا بوضوء غسل يديه ثلاث مرات لكن غسل اليدين اذا كان مستيقظا من نوم الليل ها فان غسلها واجب. حيث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه - 01:24:01ضَ
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين في الصحيحين قال نعم قال وغسل اليدين الى رزقهم ثلاثا قبل الشروع في غسل اعضاء المتقدمة قال الفصل الثالث نواقض الوضوء. النواقض - 01:24:15ضَ
جمع ناقص والنقد هو حل مبرم والمراد هنا المراد هنا العلل التي تخرج الوضوء عن ما هو المطلوب منه قال وينتقظ الوضوء بما خرج من الفرجين من عين او ريح - 01:24:41ضَ
يعني كلام المؤلف رحمه الله ان كل ما خرج من السبيلين فهو ماذا؟ ناقض. سواء كان قليلا او كثيرا ظاهرا او نجسا معتادا او نادرا كل ما خرج سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا - 01:25:05ضَ
او ماذا او غير معتاد نادر وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لقول الله عز وجل او جاء احد منكم الى الغائط صفوان الا من جنابة لكن من بول وغائط - 01:25:28ضَ
ونوم وايضا في المذي حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله والرأي الثاني نعم رأي الاهتمام مالك الرأي المالكي - 01:25:45ضَ
ان الخارج اذا كان العلة ومرض ما ينقض الوضوء اذا كان علة ومرض لا ينقض الوضوء وكذلك ايضا الخارج اذا كان نادرا لا ينقض الوضوء شريعة ما تعلق الاحكام بالاشياء النادرة ولا بالاشياء - 01:26:02ضَ
المعتلة انما تعلقها بايش؟ بالاشياء الصحيحة وعلى هذا اللي فيه سلس بول انس البول هذا خارج عن عن ماذا عن علة ومرض ما ينقض استحاضة ما تنبض سلس الريح ما ينقض - 01:26:22ضَ
هذه الاشياء وما جاء في حديث عائشة توضأ لكل صلاة هذه ابن رجب رحمه الله في فتح الباري ذكر انها مدرجة في شرح فتح الباري في رجب ذكر انها مدرجة - 01:26:42ضَ
وعلى هذا نقول الخارج اذا كان لعلة ومرض ها ما ينقض الوضوء كذلك ايضا اذا كان نادرا ما ينقض الوضوء وش مثلها النادر مثل الريحة تخرج من قبل المرأة ما تنقض - 01:26:58ضَ
ها رطوبة فرج المرأة يقول بانها لا تنقظ يبقى عندنا الاشياء المعتادة هي التي تنقل سواء كانت طاهرة او نجسة طاهرة مثل الريح او نجسة مثل البول والغائط هذه التي نقول بانها - 01:27:12ضَ
ناقضة قال رحمه الله وبما نعم. ويعدل ايضا لما هذا حديث ابي هريرة انه وسلم قال لا تقبل صلاة من صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال كساء او ضراب - 01:27:30ضَ
قال وبما نعم. قال وبما يوجب الغسل نعم قال لك المؤلف بما يوجب الغسل ونوم مضطجع يعني اللي يوجب الغسل يوجب ماذا ها الوضوء وهذا فيه نظر ليس كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا - 01:27:54ضَ
فمثلا خروج المني يوجب الغسل لكن ما يوجب الوضوء وعلى هذا كلام المؤلف فيه نظر هنا ويدل لذلك حديث عمران عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا - 01:28:26ضَ
رأى رجلا معتزلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي مع الناس قال يا رسول الله اصابتني جنابة قال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم جاء الماء وقال النبي سلم خذ هذا فافرغه عليك - 01:28:44ضَ
صبوا عليك بس ما قال توضأ النبي قال خذ هذا كم بقى على الاذان خل ناخذ لو خمس دقايق او عشر طيب زين طيب نقرأ شوي قبل الاستراحة قال ونوم المضطجع - 01:29:03ضَ
هذا الناقظ ايضا من نواقض الوضوء يقول لك الشيخ رحمه الله نوم المضطجع يعني عندنا زوال العقل وتغطية العقل زوال العقل تغطية العقل ويترتب على هذا اقسام. القسم الاول زوال العقل بالجنون - 01:29:47ضَ
هذا ناكل القسم الثاني تغطية العقل بالسكر او الاغماء ايضا ناقد القسم الثالث تغطية العقل باي شيء النوم هذا موضع خلاف الشيخ يرى ان نوم المضطجع هو اللي ينقض غيره ما ينقض - 01:30:12ضَ
الناقض عنده ماذا؟ هو نوم ماذا المضطجع هذه المسألة موضع خلاف طويل والائمة لهم تفاصيل في هذا لكن ناخذ كلام الشيخ والكلام الراجح في هذه المسألة القول الثاني شيخ رحمه الله يقول لك - 01:30:40ضَ
اذا كان مضطجعا ينكث غير مضطجع لا طيب اذا كان جالسا ما ينقض الرأي الثاني رأي مالك مالك مالك يقول اذا كان النوم ثقيلا مستغرقا ينقض الوضوء اذا كان غير مستغرق لا ينقض المظلم - 01:31:03ضَ
وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله. ويدل ذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون نعم ينتظرون الصلاة وتخفق رؤوسهم يعني تخلق رؤوسهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم - 01:31:27ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العشاء قال حتى ذهب عامة الليل فخرج عمر فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان خرج النبي وسلم فقال انه لوقت ولو نشق على امتي - 01:31:45ضَ
المهم ان النوم اذا كان مستغرقا فانه ينقض الوضوء وهذا هو اللي جاء عن ابي هريرة وانس انس وش قال؟ قال اذا ذاق طعم النوم وقد وجب الوضوء ابو هريرة قال - 01:32:02ضَ
اذا استحق النوم اذا استغرق في نومه نعم فانه ينتقض الوضوء. اما اذا كان في بداية النوم سواء كان مضطجع او غير مضطجع اذا كان في بداية النوم هذا نقول بانه - 01:32:19ضَ
او يشعر بما حوله يقول بانه لا ينتقض وضوءه قال رحمه الله واكل لحم الابل هذا مذهب احمد خلاف الجمهور ان اكل لحم الابل ناقض الامام احمد رحمه الله فيه حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:32:39ضَ
حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب جابر ان نعم حي جابر بن سمرة نتوضأ من لحوم من لحوم الغنم؟ قال اتوضأ من لحوم حيث آآ نعم حديث جابر - 01:33:00ضَ
رضي الله تعالى عنه توضأ من لحوم الغنم؟ قال اتوضأ من لحوم الابل قال ان شئت مسلم حيث البرأ من عازل في السنن وظاهر كلام المؤلف ان الذي ينقض هو اللحم فقط الهبر - 01:33:18ضَ
وما عدا ذلك من بقية اجزاء الابل لا ينقض مثل الكرش والكبد والكلية والمصران ولحم الرأس ونحو ذلك في ظاهر كلامه ان هذه الاشياء لا تمكث وهذا ايضا مذهب احمد - 01:33:37ضَ
والرأي الثاني في مذهب الامام احمد ان هذه الاشياء ناقضة لانه باستقراء ادلة الشريعة لم يوجد ما يفرق به بين الحيوان حل وحرمة طهارة نجاسة. حلا حرمة نقضا غير نقد - 01:33:57ضَ
هذا لم يوجد وعلى هذا الاحوط ان كل اجزاء الابل تقول بانها ناقضة قال والقيء نعم يقول لك المؤلف رحمه الله بان القيء ناقض ودليل ذلك حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:34:14ضَ
فافطر فتوضأ فافطر فتوضأ اخرجه الترمذي نعم خرجه الترمذي الرأي الثاني ان القيء غير ناقض الرأي الثاني راعي مالك والشافعي هذا رأي احمد وابي حنيف ابن القيم مالك الشافعي انه غير ناقل - 01:34:37ضَ
لان هذا فعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم قاء وتوضأ هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب الفعل لا يدل على وانما يدل على الاستحباب الرأي الثاني انه لا ينقض وهذا هو اللقاء - 01:34:59ضَ
قال ومس الذكر نعم مس الذكر يقول لك الشيخ رحمه الله لان مس الذكر ناقض وهذا ما عليه جمهور اهل العلم مذهب مالك والشافعي واحمد واستلوا على هذا بحديث بشرى - 01:35:16ضَ
بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ عند ابي حنيفة ان مس الذكر لا ينطق ودليلهم على ذلك حديث طلت بن علي الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله - 01:35:36ضَ
الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك قطعة لحم منك هذان الحديث ان نعم هذان الحديثان اكثر المحدثين ان حيث بشرى - 01:35:55ضَ
اصح من حديث طارق عن علي بن المدين رحمه الله يقول حديث طلق احسن من حيث علي من المدينة شيخ البخاري الذي يرجح رأي الجمهور ان اكثر المحدثين ها يقولون بان حديث بشرى اصح - 01:36:13ضَ
ويرجع حديث الحنفية ان اثار الصحابة في عدم النقض اكثر من القول بالنقد فكلاهما كلاهما له قوة فاذا احتاط المسلم وتوضأ هذا طيب توضأ هذا طيب والنقد هذا اذا مس ذكره هو - 01:36:35ضَ
اما اذا مس ذكر غيره فلا ينقض والمرأة ذكر طفلها نقول هذا لا ينقضه كذلك ايضا يعني نعم على كل حال كلا القولين له قوة القولين له قوة كما ذكرت - 01:37:01ضَ
ما يرجح مذهب الحنفية وما يرجح مذهب الجمهور معانا ايضا مذهب الحنفية يعتضد باي شيء ها؟ كيف يعتضد مذهب الحنفية باي شيء في الاصل ما هو الاصل اه بقاء الطهارة - 01:37:29ضَ
اصل عدم النقض مما طيب قال باب الغسل. الظاهر كم بقى على الدرس خلاص نتوقف على هذا ان شاء الله. اللي بقي عندنا بابان على كتاب الطهارة ان شاء الله - 01:37:55ضَ
او ثلاث ابواب باذن الله عز وجل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 01:38:13ضَ