رسالة أصول الفقه لابن سعدي ( مكتمل )

1 /شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه/ تعريف أصول الفقه/ الأحكام الشرعية/ الشيخ د عبدالله الفوزان

عبدالله الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الاسلامية ان تقدم لكم دروس الدورة العلمية الثامنة والتي اقيمت بجامع شيخ الاسلام ابن تيمية بمدينة الرياض. ومع شرح رسالة لطيفة في اصول - 00:00:00ضَ

للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده على ما له من الاسماء الحسنى والصفات الكاملة - 00:00:20ضَ

العليا وعلى احكامها القدرية العامة لكل مكون موجود. وعلى احكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود. واحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع واحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:40ضَ

في الاسماء والصفات والعبادة والاحكام. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم الاحكام ووضح الحلال والحرام واصل الاصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام حتى استتم هذا الدين واستقام اللهم صلي وسلم على محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. خصوصا - 00:01:10ضَ

العلماء الاعلام اما بعد فان علم اصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة. به يتوصل الى استنباط الاحكام الشرعية على اسس سليمة وقواعد صحيحة لا يستغني عنه محدث. ولا مفسر ولا فقيه. بل ولا - 00:01:40ضَ

تتم ثقافة الطالب المسلم الا بهذا العلم. لان هذا العلم بعد توفيق الله تعالى هو المعين على فهم نصوص الشرع واستنباط احكامه منها. ولهذا نجد ان العلماء رحمهم الله تعالى - 00:02:26ضَ

واعني بهم الاصوليين فرغوا جهدهم واستفرغوا طاقتهم. وبذلوا اوقاتهم في تأصيل مسائل هذا العلم وفي تفريع فروعه. حتى صار علما ان لم ان الملاحظ في كتب الاصول التي تشكل جناح مستقلا في المكتبة اقول ان هذه الكتب يلاحظ فيها - 00:02:56ضَ

على اختلاف مناهجها. وتباين وجهات نظر مؤلفيها يلاحظ فيها ثلاثة امور الامر الاول صعوبة العبارة في غالبها مما يجعل معظم الطلاب يشكون من صعوبة اصول الفقه وانغلاق عبارته ثانيا ان معظم هذه المؤلفات ادخل فيها ما ليس منها - 00:03:47ضَ

ادخل في اصول الفقه مباحث ليست من اصول الفقه كبحثهم في مبدأ اللغات. وفي عصمة الانبياء وفي تكليف الكفار وهل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ او بمعنى ادق؟ هل هم مخاطبون بالاوامر والنواهي - 00:04:38ضَ

وتكليف المعدوم الى غير ذلك من المباحث هذه المباحث ليست من اصول الفقه. ولهذا قرر الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات ان الاصول ما اظيف الى الفقه الا لاجل ان يكون خادما للفقه. ومعينا على الفقه وعليه وهذا من معنى - 00:05:04ضَ

فكل مسألة في اصول الفقه لا تخدم الفقه فليست من الاصول ولعل السبب في هذا الامر اعني الثاني وما قبله هو ان معظم من كتبوا في اصول الفقه هم من علماء الكلام - 00:05:43ضَ

وفرسان المنطق فدخلت عباراتهم وعلومهم في اصول الفقه. كما نص على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والامر الثالث الذي يلاحظ في كتب الاصول هو عنايتها بالجانب النظري. دون - 00:06:13ضَ

الجانب التطبيقي التمثيلي. لان معظم قواعد اصول الفقه قررت بطريقة لم يتم فيها امثلة كافية من الكتاب والسنة. ولهذا فان هذه الامور الثلاثة تدعو الحاجة في زماننا هذا الى تلافيها - 00:06:43ضَ

وتذليل الصعوبات. امام دارسي الاصول. ولهذا نجد ان العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية تبعه على هذا تلميذه ابن القيم ومن قبلهم ايضا ابن عبدالبر كتابه جامع بيان العلم وفظله ثم ما سلكه المتأخرون - 00:07:22ضَ

المعاصرون من التأليف في اصول الفقه وعرضه باسلوب جديد فيه محافظة على قواعد المتقدمين وما اصلوه. ولكن من جانب اخر اتجهت العناية الى امرين. الامر الاول ابعاد المباحث التي ليس لها علاقة من - 00:07:52ضَ

بالاصول من الاصول والمبحث الثاني العناية بضرب المثال وتوظيح القاعدة. ولعل من هذه الكتب او بمعنى الادق من هذه الرسائل التي كتبت في هذا الموضوع هذه الرسالة التي سيكون التعليق عليها ان شاء الله تعالى خلال - 00:08:22ضَ

هذه الدروس الستة التي اولها درس الليلة وهذه الرسالة كما تعلمون كتبها الشيخ علامة القصيم عبدالرحمن السعدي الله يقول رحمه الله في المقدمة بعد الخطبة التي قرأتها عليه في اول الكلام وانما قرأتها توفيرا للوقت يقول اما بعد - 00:08:55ضَ

فهذه رسالة لطيفة في اصول الفقه سهلة الالفاظ واضحة المعاني. معينة على تعلم الاحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله ان ينفع بها جامعها وقارئها انه جواد كريم اولا قوله فهذه رسالة لطيفة اللطيف من الكلام هو - 00:09:35ضَ

رقيقه وسهله. ذكر هذا في المعجم الوسيط. يقال هذا كلام لطيف او هذا شرح لطيف يعني رقيق واضح. العبارة سهل الاسلوب وثانيا هذه الرسالة للشيخ رحمه الله امتازت بثلاث مزايا - 00:10:05ضَ

المزية الاولى ان هذه الرسالة واضحة العبارة سهلة الاسلوب وهذه طريقة الشيخ رحمه الله في اسلوبه الامر الثاني او المزية الثانية وهي المهمة ان الشيخ رحمه الله اتجه فيها الى العناية بالضوابط. والتقعيد. وهذه طريقة - 00:10:35ضَ

اليها الشيخ رحمه الله يعنى بقضية تقعيد والضوابط. ولا ريب ان هذا فيه نفع عظيم للطالب ولا سيما الطالب المبتلي. المزية الثالثة ان هذه الرسالة ومع اختصارها فلا يستغني عنها الطالب المهتدي ولا الطالب المنتهي - 00:11:11ضَ

يعني الطالب المبتدئ بحاجة اليها. والطالب المنتهي ايضا يستفيد منها. نظرا لما اودعه الشيخ رحمه الله فيها من الدرر والفوايد. وقد قسمت هذه الرسالة الى ستة دول روس ولا ادري هل نستطيع اكمالها او لا؟ ولكنني حريص على اكمال - 00:11:43ضَ

لاجل ان يصدق على الطالب انه درس في اسبوع واحد متنا من متون الاصول مع شرحه. نصفنا اليوم في ثلاث نقاط. النقطة الاولى في تعريف اصول الفقه. النقطة الثانية الاحكام الشرعية. النقطة الثالثة في شرح قاعدة - 00:12:13ضَ

الوسائل لها احكام المقاصد. يقول الشيخ رحمه الله عن الجزئية الاولى والنقطة الاولى اصول الفقه هي العلم بادلة الفقه الكلي هذا التعريف منه رحمه الله تعريف مختصر يفي بالمراد الاصول - 00:12:48ضَ

قل له تعريفان تعريف باعتبار مفرديه وهذا لن نتعرض له. وتعريف باعتباره علما على هذا الفن المعروف وهو كما قال الشيخ. العلم بادلة الفقه الكلية. والمراد بادلة الفقه الكلية القواعد العامة. التي يحتاج اليها الفقيه - 00:13:21ضَ

لاستنباط الاحكام الشرعية فاصول الفقه وظيفته دراسة القواعد الكلية. كقولهم الامر للوجوب. ما لم تصرفه قرينه. النهي للتحريم ما لم تصرفه قرينه. العام شامل. لجميع افراده ما لم يدخله التخصيص - 00:14:00ضَ

المطلق يحمل على المقيد هذه تسمى ادلة كلية وانما سميت ادلة كلية لان قولنا الامر يقتضي الوجوب ينطبق على كل واجب من اول الفقه الى اخره وهكذا النهي فلهذا سميت قواعد الاصول قواعد كلية - 00:14:38ضَ

وهذا يدل على ان الاصول ما يشتغل بالجزئيات. ولا يشتغل بالتفاريع هذه مهمة الفقيه. الاصول مهمته تجهيز القواعد واعطائها للفقيه لاجل ان الفقيه يطبقها على الاحكام. او يستنبط الاحكام بواسطتها. هذا هو معنى اصول الفقه - 00:15:20ضَ

والشيخ رحمه الله ترك قيدين من القيود جرت عادة الاصوليين بذكرهما ما هما ما هما القيدان اللذان تركا المصنف وقد جرت عادة الاصوليين بذكرهما تفضل. انت احسنت كيفية الاستدلال بها يعني بهذه الادلة وحال المستفيد - 00:15:58ضَ

ويبدو لي ان الشيخ رحمه الله ترك هذا لامرين. الامر الاول انه قصد الاختصار. والامر الثاني كأن رأى ان العلم بادلة الفقه الاجمالية ما يتم الا بمعرفة كيفية الاستدلال. الا بمعرفة كيفية الاستدلال. وكيفية الاستدلال لا تتم - 00:16:39ضَ

الا من المجتهد. اذ كانه رحمه الله رأى ان التنصيص على اعنا الاصول هو العلم بادلة الفقه الكلية يكفي عن ذكر كيفية الاستفادة وعن ذكر حال المستفيد يقول بعد هذا موضحا السبب في كون الاصول هو العلم بادلة الفقه - 00:17:11ضَ

يقول وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم عليها باحد الاحكام الخمسة. واما ما دلايل يستدل بها على هذه المسائل فالفقه هو معرفة المسائل والدلائل يقصد بهذا ان الفقه لا يكون فقها بالمعنى الاصطلاحي - 00:17:48ضَ

الا اذا توفر فيه امران. الامر الاول معرفة المسألة. والامر الثاني معرفة الدليل قيل فمثلا اذا اخذنا قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم الى قوله مثلا وامهات نسائكم فانا الان عندي - 00:18:18ضَ

مسألة ما هي ما حكم نكاح ام الزوجة؟ هذي مسألة اللي قال عن المصنف مسايل. هذه المسألة تحتاج الى حكم من الاحكام الخمسة اما التحريم مثلا او الكراهة هذا معنى قول الشيخ هنا وذلك ان الفقه اما مسائل يطلب الحكم - 00:18:51ضَ

عليها باحد الاحكام الخمسة. فانا معي مسألة فقهية اريد ان احكم عليها بحكم من الاحكام الخمسة فبما ان الاية صدرت بقوله سبحانه حرمت اذا صار الحكم هو التحريم. اذا ثبت التحريم فلو قيل لانسان ما حكم نكاح من الزوجة؟ يقول الحكم التحريم - 00:19:21ضَ

يبقى الامر الثاني وهو الدليل. سيقول ان الدليل حرمت عليكم امهاتكم الى قوله وامهات نسائكم هذه الان مسألة فقهية. ولكن كيف تم للفقيه ان يتوصل اليها لعلكم يا اخوان تلاحظون ان كثيرا من مسائل الاوامر والنواهي امرها واضح. لكن في - 00:19:51ضَ

فيه مسائل فقهية تحتاج الى تعامل بين مع القواعد الاصولية. مثل المسائل اللي قد تكون في ابواب العام والخاص او في باب المطلق والمقيد او في باب المنطوق والمفهوم او في القياس. ولا المسألة ذي قد يقول قائل امرها - 00:20:30ضَ

تواضح هذه لكن كقاعدة عامة الفقه لابد فيه من هذين الامرين. اما مسائل الامر الاول مسائل والامر الثاني الامر امر الدلائل. الشيخ رحمه الله نناقش موضوع الدلائل اللي يراد بها الادلة. فيذكر ان الادلة نوعان فيقول - 00:20:50ضَ

وهذه الدلائل نوعان كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من اول الفقه الى اخره كقولنا الامر للوجوب. والنهي للتحريم ونحوهما وهذه هي اصول الفقه وادلة جزئية تفصيلية تفتقر الى ان تبنى على الادلة الكلية. فاذا - 00:21:20ضَ

تمت حكم على الاحكام بها. وكان الاولى ان يقول وهذه هي الفقه. اذا عرفنا الفقه واصول الفقه. اصول الفقه ادلته كلية. والفقه ادلته لماذا كانت ادلة اصول الفقه كلية؟ لماذا؟ الجواب - 00:21:50ضَ

لان ادلة اصول الفقه لا تعني مسألة معينة. لا تعني مسألة معينة. اذا قلنا الامر للوجوب خذ مثلا متن الزاد من اوله الى اخره وطلع منه المسجد الفقهية اللي ينطبق عليها ان الامر للوجود. اذا قاعدة ان الامر للوجوب او دليل - 00:22:20ضَ

الامر الوجوب. دليل جزئي او كلي. دليل كلي. لماذا كلي؟ لانه انطبق على جميع اوامر الشريعة الواجبة. النهي للتحريم. دليل من ادلة الاصول ينطبق على كل مسألة النهي فيها للتحريم. بدون تخصيص مسألة معينة - 00:22:50ضَ

هذا هو اصول الفقه. اذا اصول الفقه ادلة اجمالية. وان شئت قل ادلة كلية لا يعنى بالتفاصيل ولا بعرض الجزئيات اللهم الا انكار المقصود التمثيل فقط اما النوع الثاني من الادلة هذا يسمى ادلة جزئية. والمراد بالادلة الجزئية - 00:23:20ضَ

ادلة كل مسألة في الفقه. ولماذا سميت ادلة جزئية؟ لان كل مسألة له دليل ليس للمسألة الاخرى. هل الاوامر دليلها واحد؟ هل النواهي دليلها واحد اقيموا الصلاة دليل جزئي خاص باقامة الصلاة. اتوا الزكاة دليل جزئي. هذا غير هذا - 00:23:50ضَ

ولا تقربوا الزنا بل الجزئي. ولا تقربوا مال اليتيم بل الجزئي. هذا غير هذا ولهذا سميت ادلة جزئية لانها تتعلق بكل جزء من مسائل الفقه. اذا كل مسألة من مسائل الفقه عليها دليل. اما من كتاب او من سنة الى اخر الادلة. لكن لما كانت هذه الادلة مربوطة - 00:24:20ضَ

اطلق عليها العلماء الادلة الجزئية. وخلاصة القول وقصاراه ان الدليل الكلي وظيفة الاصول. والدليل الجزئي وظيفة الفقيه والشرح سيكون يعني فيه نوع من الاختصار خصوصا في بعض المواضع حتى نمشي في الكتاب. قال الشيخ رحمه الله - 00:24:50ضَ

فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية العبارة معناها ان من اراد ان يعطينا حكما شرعيا لابد ان يقيم الدليل. لا يقبل لاي من اي انسان حكم شرعي الا بدليل هذا معنى قوله فالادلة فالاحكام مضطرة الى ادلتها التفصيلية - 00:25:21ضَ

والادلة التفصيلية مضطرة الى ادلتها الكلية. يعني ايه؟ يعني ان الفقيه ما يمكن يستنبط الحكم من الدليل الا بواسطة اصول الفقه الذي يبحث في ادلة الكلية. ولهذا صح ان يسمى اصول الفقه ومعنى اصول الفقه - 00:25:52ضَ

يعني ان الفقه مبني عليه يعني اصل الجدار اصل الشجرة يعني بالنسبة للمعنى اللغوي الشجرة مبنية على جذعة جدار مبني على اساسه. اذا الفقه مبني على الاصول. ولعله بهذا اتضح لكم معنى اصول الفقه - 00:26:22ضَ

ومعنى ان الفقه مبني على الاصول. معناه ايه؟ مثل ما قال الشيخ رحمه الله. الاحكام الشرعية تحتاج ادلة تفصيلية. والادلة التفصيلية تحتاج الى الادلة الكلية. اذا هما عمران متلازمان. ولهذا يقول وبهذا نعرف الضرورة والحاجة الى معرفة اصول - 00:26:47ضَ

الفقه وانها معينة عليه وهي اساس النظر والاجتهاد في الاحكام. الشيخ رحمه الله يشيع فائدة واحدة من فوائد الاصول. وهي اهم الفوائد على الاطلاق. كما قلت لكم في بداية الكلمة. وهي - 00:27:17ضَ

بعض الاحكام الشرعية على اسس سليمة وقواعد صحيحة. ولهذا نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه الفائدة. حيث قال ان المقصود من اصول الفقه ان يفقه مراد الله ورسوله. ان المقصود من اصول الفقه - 00:27:37ضَ

ان يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. وبهذا نكون انهينا الجزئية الاولى. ننتقل الان الى الجزئية الثانية. وهي الاحكام الشرعية. يقول رحمه الله الاحكام التي يدور التي يدور الفقه عليها خمسة - 00:28:07ضَ

الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. والحرام ضده والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده. والمباح مستوي الطرفين الاحكام الشرعية خمسة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ووجه الحصر في هذه الاقسام الخمسة - 00:28:37ضَ

ان نصوص الشريعة اما طلب يعني موجهة الى المكلفين اما طلب واما تخيير واما وظع والوظع هذا يسمى الاحكام الوظعية والشيخ رحمه الله ما تعرظ لها نوعان اما طلب فعل وهذي الاوامر واما طلب ترك - 00:29:20ضَ

وهذه النواهي الاوامر نوعان اما اوامر طلبت على سبيل الالزام. هذا واجب. او اوامر طلبت لا على سبيل اللزام هذا المندوب النواهي كذلك الزام او بدون الزام والخامس المباح اذا هذه الاحكام الخمسة مفرعة من الطلب بنوعيه ومن المباح - 00:29:54ضَ

هذه الاقسام الخمسة العلماء في تعريفها يسلكون طريقتين اما التعريف بالحج التصور واما التعريف الحكم والنتيجة والثمرة الشيخ رحمه الله جرى على الثاني اتعرف الواجب بانه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه - 00:30:36ضَ

وهذا يسمى تعريف الثمرة والنتيجة اما تعريف الواجب بالحج فهو ما امر به الشرع على وجه اللزام وكثير من الاصوليين يرجح ان التعريف ينبغي ان يكون بالحج. والضابط لا بالحكم - 00:31:23ضَ

ولا بالثمرة لانهم يقولون ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره حتى ان ابن عقيل الحنبلي في كتابه الواضح الاصول قال ان الحج ببيان الثمرة يأباه المحققون يعني وصفهم بالمحققين - 00:31:54ضَ

المندوب مقابل للواجب. فهو ما امر به الشرع لا على وجه الالزام. حكمه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المحرم ما امر به الشرع ما نهى عنه الشرع على وجه الالزام والمكروه لا على وجه الالزام. والمباح - 00:32:32ضَ

ما ما استوى طرفاه يعني لم يتعلق به لا امر ولا نام هذه امور واضحة ومعلومة للجميع ولا نريد ان نزيد فيها على ما قال المؤلف لان امامنا ما هو اهم منها ولكني قبل ان انتهي من ذكر - 00:33:04ضَ

الاحكام الخمسة اود ان اضع النقاط على الحروف في نقطتين النقطة الاولى ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات ان المندوب خادم للواجب. خادم للواجب ويعني بهذا رحمه الله ان المحافظة على المندوبات - 00:33:36ضَ

سياج سياج منيعة. تؤدي للمحافظة على الواجبات لان الغالب ان من يحافظ على نوافل الصلاة مثلا فانه لم الصراط في واجبها. وهكذا بقية احكام الشريعة الذي يحافظ مثلا على نوافل الصلاة. تجد هذا صلاته احيطت بسياج منيعة - 00:34:19ضَ

احاطها بفعله للمندوبات. اذا كان مثلا يتقدم للمسجد قبل الصلاة. بعد الاذان ويتأخر فهذا تجد ان فريضته سلمت من اي نقص يدخل عليها انظر الى حال الناس. الذين لا يحافظون على المندوبات. لا تهمهم النوافل - 00:34:58ضَ

القبلية ولا البعدية. ولا تهمهم الاذكار. ماذا تلاحظون؟ تلاحظ ان الخلق ما اقتصر على التقصير في المندوبات فقط. بل تعدى الى الواجبات. وله هذا تجد اللي يفوته جزء من الصلاة او تفوته الجماعة انما اوتي من قبل اخلاله - 00:35:28ضَ

بالواجبات بالمندوبات. لكن الذي سلمت له فريضته وادركها من اولها من اين جاءه هذا؟ من كونه حافظ على المندوب. فهذه الكلمة من الشاطبي رحمه الله هي درس تربوي. يجب ان يعيه كل مسلم. وهو ان - 00:35:58ضَ

مندوبات تعتبر خادما للواجبات وهذا يا اخوان بالنسبة لدار الدنيا اما بالنسبة للدار الاخرة كما ورد في الحديث الصحيح الذي اخرجه الترمذي وحديث صحيح ان الفرائض يوم القيامة تكمل نواقصها من - 00:36:28ضَ

النوافل وانه اول ما يبدأ بالصلاة وكما ورد في الحديث قال ثم تكون سائر فرائضه على كذلك يعني نواقص الصيام من نفل الصيام. ونواقص الصلاة كذلك ونواقص الحج كذلك. فلعله اتضح لنا بهذا - 00:36:56ضَ

هذا معنى قول الشاطبي ان المندوب ان المندوب خادم للواجب. المسألة الثانية ان المكروه الذي امر به الشرع لا على وجه الالزام. وتركه خير من فعله. هذا اصطلاح للمتأخرين الاصوليين. والا فان معظم المتقدمين ولا سيما الامام احمد رحمه الله - 00:37:16ضَ

الشافعي رحمه الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله في اوائل الجزء الاول من من اعلام الموقعين انهم لا يعرفون المكروه بمعنى كراهة التنزيه. انما اذا اطلقوا المكروه ارادوا به المحرم. المحرم اذا اطرقوا المكروه - 00:37:55ضَ

ها المكروه يعني ما نهى عنه لا على وجه الزام. طيب. ابن القيم يقول ان متأخر في هؤلاء الائمة غلطوا على ائمتهم. فراحوا يفسرون الكراهة في كلام ائمتهم بالاصطلاح الاصولي المتأخر. ولا ريب ان الدافع لمثل الامام احمد - 00:38:25ضَ

رحمه الله على ان يعبر عن المحرم بالمكروه باكره هو الورع. امتثالا لقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون - 00:39:00ضَ

ولهذا ينبغي التوقي لان العلماء القدامى اذا عبروا بالمكروه انه لا يفسر بكلام بالمعنى الاصطلاحي عند الاصوليين الا اذا وجد ادلة تدل على ذلك ولهذا الامام احمد ورد عنه انه قال اكره ان - 00:39:26ضَ

يتوضأ في انية الذهب والفضة ولا ريب ان الكراهة هذه كراهة تحريم لان الدليل واظح في هذا في النهي على الخلاف عند العلماء في موضوع استعمال اواني الذهب والفضة الاكل والشرب وغيرهما وانه مقصورة على الاكل والشرب هذه - 00:39:56ضَ

مسألة اخرى بعد هذا الشيخ رحمه الله انتقل الى تقسيم واحد من تقسيمات الواجب وهو تقسيم اجب باعتبار الفاعل الواجب باعتبار الفاعل قسمان فرض عين وفرض كفاية فرض العين ما طلب من كل مكلف بعينه. بحيث - 00:40:20ضَ

ان غيره لا يقوم مقامه ولهذا سمي فرض عين. لانه متعلق بعين المكلف. نفسه وذاته هذا واضح في الطهارة الصلاة صيام وغير ذلك من فروض الاعيان. الثاني هو فرض الكفاية - 00:41:05ضَ

فرض الكفاية لا يعني ان يكون الفاعل زيدا او عمرا. انما الذي يعني في نظر الشرع هو حصول الفعل من اي شخص كان المهم الفعل لابد ان يحصل هذا سمي فرض كفاية - 00:41:35ضَ

لان قيام البعض به يكفي يكفي في ايه؟ يكفي في حصول الفعل من جانب وسقوط الاثم عن الباقين من جانب اخر. لكن من المثاب المثاب هو الفاعل. المثاب هو الفاعل. فالذي يقوم بفروظ الكفايات هو الذي يثاب - 00:42:05ضَ

اما البقية فغاية ما يتعلق بهم انه يسقط عنهم الاثم وفروض الكفايات كثيرة مثل لها الشيخ بعض الامثلة كتعلم العلوم والصناعات النافعة والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء تغسيل الموتى تكفينهم والفتوى كل هذه من فروض الكفايات. اذا قام به - 00:42:35ضَ

من يتأدى به الفرض كفى. اذا وجد اناس يغسلون الموتى ما يلزم ان البقية يطالبون. اذا اوجد من يقوم بالفتوى كذلك. اذا وجد من يتولى القضاء كذلك لكن ينبغي ان نعلم مسألة - 00:43:16ضَ

وهي ان فرض الكفاية قد يكون فرض عين ومتى اذا تعين المطلوب في حق شخص معين؟ فاذا لم يوجد في البلد الا قاظ واحد صار القظاء بالنسبة له فرظا عين - 00:43:39ضَ

لو مثلا غرق انسان في ماء وفي عشرة اشخاص موجودون ولكن لا يحسن السباحة الا واحد. يكون انقاذ الغريق في حقه فرض عين ما يقول لا كل واحد منكم هذا فرض كفاية نقول لا صار الان فرض عين - 00:44:04ضَ

مثلا مريظ ذهبنا به الى المستشفى للاسعاف اذا كان في قسم الاسعاف ثلاثة اطباء حكم اسعاف المريض فرض كفاية اذا اسعفوا واحد انتهى امر الباقين. لكن لو فرض ان الطبيب المناوب انه ما فيه الا طبيب واحد مناوب. ماذا يكون حكم - 00:44:36ضَ

الاسعاف في حقه يكون فرض عين. اذا فروظ الكفايات قد تكون فرض عين اذا تعين المطلوب على شخص معين وهذه الاحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها واثارها هذي نقطة مهمة جدا - 00:45:04ضَ

وكما قلت لكم في اول الكلام وسترون في النهاية ان شاء الله ان من ميزات هذه الرسالة عناية بايه؟ بالضوابط ها والتقعيد. القاعدة ان الواجبات تفاوت مراتبها واثارها. فالواجبات ليست على درجة واحدة. ليست على درجة واحدة - 00:45:38ضَ

الصلاة والصيام والزكاة والحج. ثم باقي الواجبات من الصدق. بر الوالدين صلة الارحام فعل المعروف الى غير ذلك. فالواجبات درجاتها مختلفة لكن ما الذي يعنينا من هذا؟ الذي يعنينا من هذا امران نبه عليهما - 00:46:08ضَ

شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. الامر الاول ان تفاوت الواجبات يعني تفاوتها في الثواب والاجر. يعني تفاوتها في الثواب والاجر. لان ان من الواجبات ما يكون ثوابه واجره على حسب مصلحته ومنفعته - 00:46:38ضَ

الامر الثاني انه اذا كان المكلف اذا كانت الواجبات تتفاوت فان الذي ينبغي على المكلف كما ويقول ابن القيم في مدارج السالكين ان يعلى المكلف بافضل الواجبات. واكملها يعني يكون دائما مسارعا الى الاكمل والافضل. لكن - 00:47:07ضَ

وهذي لعلكم تجعلون نقطة ثالثة تفاوت هذه الواجبات يختلف بحسب الاحوال اشخاص والاوقات من امثلة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا ان الاعمال الصالحة فاضلة في عشر ذي الحجة. كما في الحديث الصحيح ما من ايام العمل - 00:47:37ضَ

الصالح فيهن احب الى الله منه في هذه الايام يعني ايام العشر ولا ريب ان الاعمال الصالحة في ايام العشر منها واجبات. ففظلت الايام على الجهاد في سبيل الله. لشرف الزمان - 00:48:17ضَ

عندك مثلا الاذكار التي بعد الصلاة لو انسان بعد ان انصرف من الصلاة اخذ المصحف وبدأ يقرأ. لا ريب ان كلام الله افضل الكلام ولكن عمله هذا فاضل او مفضول ها؟ مفضول. ترك الفاضل. فالذكر في وقته - 00:48:33ضَ

افضل من تلاوة القرآن طيب لو فرضنا انسان ان انسانا نزل به ضيف وهو جالس يقرأ ورده العلماء يقولون قيامه واكرامه للضيف افضل من كونه يكمل وردة اذا صارت الاعمال تتفاضل على حسب الاحوال والاشخاص والاوقات - 00:49:01ضَ

ثم اعطانا الشيخ رحمه الله اصلا يجمع المأمورات والمنهيات وهذا الاصل الى اربعة فروع يقال فما كانت مصلحته خالصة او راجحة. امر به الشارع امر ايجاب او استحباب. وما كانت مفسدته خالصة - 00:49:41ضَ

او راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم او كراهة فهذا الاصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. المأمورات قسمان. القسم الاول مصلحته خالصة القسم الثاني مصلحته راجحة. المنهيات قسمان مضرته خالصة. الثاني مضرته راجحة. هذا الاصل - 00:50:22ضَ

اللي ذكر الشيخ هنا يقول يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. الذي مصلحته خالصة. مثل التوحيد. توحيد الله تعالى والعدل بالبر والاحسان بر الوالدين صلة الارحام هذا مصلحته خالصة. بمعنى انه ليس فيه مفسدة بوجه من الوجوه - 00:51:03ضَ

الجهاد في سبيل الله. مصلحته راجحة. وان كان فيه مفسدة ولكن هذه المفسدة من اتلاف المال واتلاف النفس ليست بشيء جانب الفوائد المترتبة على المصلحة. فالشرع امر بالجهاد مع ان فيه تعريض النفس - 00:51:43ضَ

للخطر. لكن نظرا للمصلحة الراجحة. ما فيه القسم الثالث ما كانت مفسدته خالصة. كالشرك. والكذب والميتة والخنزير. وغير ذلك مما مفسدته متأصلة ليس فيه اي مصلحة بوجه من الوجوه هذا قسم القسم الثاني ما مفسدته راجحة - 00:52:13ضَ

مثل الربا الخمر الميسر فيها مصالح فيها مصالح ولكن مفاسدها تربو على مصالحها. والدليل ان الشرع نهى عنها اذا خذها قاعدة الشرع لا يامر الشرع لا يأمر الا بما فيه مصلحة - 00:52:58ضَ

ولا ينهى الا عن ما فيه مصلحة ما ينهى الا عما فيه مفسدة خالصة او او راجحة وبهذا نكون قد اخذنا قاعدة المأمورات والمنهيات الشيخ ذكر بعد هذا المباح قال واما المباحات فان الشارع اباحها واذن فيها وقد يتوصل بها الى الخير - 00:53:30ضَ

فتلحق بالمأمورات والى الشر فتلحق بالمنهيات نعم المباح مر علينا انه ما استوى طرفاه. وان شئت قل هو الذي لا يتعلق به امر ولا نهي. لكن نعلم يا اخوان ان المباح قسمان. القسم - 00:54:16ضَ

اول سنسميه المباح الباقي على اصل الاباحة. وهذا هو الذي علمناه. ما يتعلق به في امر ولا نهي. مثل الاكل ليلا. مثلا في ليالي الصيام والاغتسال للتبرد هذه مباحات. ما توجه اليها من الشرع امر ولا نهي. هذا يسمى - 00:54:51ضَ

مباح الباقي على اصل الاباحة القسم الثاني المباح الذي لم يبقى على اصل الاباحة وهذا هو المباح الذي صار وسيلة الى غيره بمعنى انه صار سلما يوصل الى واحد من امرين - 00:55:21ضَ

اما الى خير واما الى شر. فهذا المباح هل يقال انه ما يتوجه اليه امر ولا نهي لا. ان كان وسيلة الى واجب يتعلق به امر او مندوب على حسب الامر. وان كان وسيلة الى محرم او مكروه يتعلق به نهي - 00:55:51ضَ

ولهذا التعريف الدقيق للمباح يقال هو الذي لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته ليش قلنا لذاته؟ ليش قلنا لذاته اجيبوا احسنت من حيث هو بمعنى اخر نعم يخرج المباح الذي صار وسيلة الى غيره - 00:56:19ضَ

فالوسيلة الى الخير خير. والوسيلة الى الشرشر ولهذا يثاب الانسان على المباح على حسب نيته. فمثلا لو انسان الاغتسال للتبرج مباح لكن لو اراد انسان ان يغتسل للتبرد لكن نوى بهذا النشاط لاداء الصلاة. او نوى بهذا مثلا في رمضان في شدة الحر النشاط على - 00:57:01ضَ

تلاوة القرآن. يثاب على المباح يثاب عليه. لماذا؟ لانه صار وسيلة الى مندوب يا ابو علي لو ان انسانا مثلا اراد ان يشرب الشاهي. شرب الشاهي مباح لكن لو دخل بيته والمؤذن يؤذن وقال لاهله اصنعوا لي اصنعوا لي الشاهي. بحيث ان شربه - 00:57:42ضَ

الشاهي سيؤدي الى تفويته الصلاة مع الجماعة سيكون هذا المباح منهيا عنه. هل لذاته؟ ليس لذاته. ولكنه صار وسيلة لمن ولهذا ينهى مثلا عن البيع يوم الجمعة مع ان البيع مباح. لكن - 00:58:16ضَ

تنهى عنه بعد النداء الثاني لان لا يكون وسيلة الى تفويض صلاة الجمعة ينهى مثلا انسان ان يبيع العنب مع ان البيع مباح. اذا كان وسيلة الى عصر وتخميره. فالمقصود بهذا ان قاعدة المباح لذاته ما يتوجه اليها امر ولا نهي - 00:58:41ضَ

لكن ان صار المباح وسيلة فحكم المباح حكم ما صار وسيلة اليه. وقد ظاق الوقت وانتهى عن النقطة الثالثة وهي الوسائل لاحكام المقاصد وستأتي ان شاء الله في الدرس القادم - 00:59:09ضَ

والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم. هذي اسئلة يا شيخ. هذي الاسئلة مهوب اليوم. سم ها؟ نعم. احسن الله اليكم يا شيخ ما الفرق بين الواجب والوجوب والايجاب؟ هذه - 00:59:36ضَ

تعبيرات للاصوليين بعضهم يحبذ ان يقال ايجاب بعضهم يحبذ ان يقال واجب. فايجاب هذا وصف للشرع ان الشرع هو الذي يصدر الايجاب. يقال اوجب الشرع علينا الصلاة ايجابا ايجابا ولكن الصلاة نفسها توصف بانها واجبة يعني المصدر - 00:59:56ضَ

شف اللغة كيف تنفع ها؟ يقال وجبت الصلاة وجوبا. اذا الوجوب وصف للفعل. نفس الصلاة. والايجاب وصف لحكم الشرع. ولهذا يرى بعض انه بدل ما يقرأ الواجب يقال الوجوب. لانه ايش يسمى الواجب؟ ما يسمى حكم شرعي - 01:00:36ضَ

فما حكم شرعي؟ فالحكم الشرعي اذا كان من الشرع يسمى ايجابا. ولكن اقول لعل هذا من باب الاصطلاح ولا مساحة في الاصطلاح اذا فهم المقصود. نعم. وهذا سؤال اخر عن فضيلة الشيخ قلتم في الدرس تعقيبا على - 01:01:06ضَ

رحمه الله تعالى في تعريفه للادلة الجزئية والاولى ان يقول وهذه هي الفقه. نرجو التوضيح. نحن عرفنا انه اذا كانت الادلة الكلية تبحث في اصول الفقه فاين تبحث الادلة الجزئية - 01:01:26ضَ

تبحث في الفقه. وانا قلت لكم ان وظيفة الاصول الاشتغال بالادلة الكلية وظيفة الفقه الفقيه الاشتغال بالادلة الجزئية. الظاهر ان هذا واضح. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ وهذا سؤال - 01:01:46ضَ

ورد عبر الانترنت يقول يزعم بعضهم ان الامر في القرآن للوجوه وفي السنة للاستحباب. فما حكم ذلك انا لا اعرف هذا انا لا اعرف ان الامر القرآن للوجوب والسنة لاستحباب بل السنة فيها اوامر - 01:02:06ضَ

وجوب والقرآن فيه اوامر الاستحباب. وسيأتينا ان شاء الله الشيخ يشير اشارة عابرة الى هذا الموضوع ولكن الدليل واضح على ان السنة فيها اوامر الوجوب بدليل قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم - 01:02:29ضَ

والمسألة تقتضي البسط تفصيل باطول من هذا. ولكن الوقت انتهى. وهذا سؤال اخير قال هل النهي يقتضي فسادا دائما؟ ومتى لا يقتضيه؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل في هذا الامر وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة - 01:02:59ضَ

اشار الشيخ اليها اشارة عابرة ولكني سأبسط يعني الكلام فيها ان شاء الله في درس قادم نظرا لاهميتها. والسلام عليكم ورحمة الله - 01:03:19ضَ