Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فان علم اصول الفقه علم جليل قدر. وزير الفائدة يتمكن متعلمه من استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها على اسس سليمة - 00:00:00ضَ
وقواعد مستقيمة وعلم الفقه قائم على علم الاصول. لا يمكن للمتفقه ان تنبط الاحكام الشرعية الا بعد معرفة اصول الفقه. وليست منفعة علم اصول الفقه قاصرة على الفقه فحسب. بل انها - 00:00:20ضَ
الى التفسير والحديث والاعتقاد وغيرها من العلوم. والغاية من هذا العلم من علم اصول الفقه ان يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة سنة والعالم بالاصول يشعر بالثقة والطمأنينة لما دونه فقهاء الاسلام. وان ذلك - 00:00:40ضَ
مبني على قواعد واسس سليمة. واول من اول واول من الف في اصول الفقه وجمعه كفن مستقل. هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة اربع ومائتين للهجرة. ثم تتابع العلماء في التأليف في هذا الفن ما بين مختصر - 00:01:00ضَ
ومطول ومنظوم ومنثور حتى صار فنا مستقلا رتبت ابوابه وحررت مسائله وهذا المتن الذي هو محل مدارستنا هو قواعد الاصول ومعاقد الفصول في الامام عبدالمؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى وهو متن وسيط يصلح قنطرة - 00:01:20ضَ
بين مختصرات هذا الفن ومطولاته. وهذا اوان الشروع فيه. نسمع السلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله على ايماني واخلاص ما ينبغي لثراب وجهه وعزتي وجلالي. واصلي على - 00:01:50ضَ
وعلى نبينا واله. هذه قواعد الاصول من كتابي تم بتحقيق امل مجردة عن الدلائل من غير اخلال بشيء من المسائل ونعم الوكيل وحسبه وحسبي ونعم الوكيل اجمعين. احسنت بارك الله فيكم. ابتدأ - 00:02:20ضَ
الله تعالى البسملة والحمدلة والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى جميع صحبه واله ثم قال هذه قواعد الاصول ومعاقد الفصول. وقواعد جمع قاعدة وهي لغتين الاساس والاصول سيأتي الكلام عليه قريبا ان شاء الله - 00:02:50ضَ
ومعاقد الفصول المعاقد جمع معقد. على زينة نفعل من العقد وهو الربط يقال اعقدت الحبل اذا ربطت بعضه ببعض. والفصول اجزاء فهو يقول هذا الكتاب اساس في علم اصول الفقه. وهو - 00:03:20ضَ
ربط لفصوله. هو ربط لفصوله. ثم ذكر انه من كتابه تم تحقيق الامل وقد درده عن الدلائل من غير اخلال بشيء من المسائل. وغرضه تذكير الطالب الذي يلتمس معرفة علم اصول الفقه. وتبصيره. ثم ذكر انه يستعين بالله - 00:03:50ضَ
لا وحدة يتوكل عليه وحده. قال وهو حسبي ونعم الوكيل المعين. نعم رحمه الله تعالى عن رسول معرفة دلائل الفقه ايمانا وكيفية والغرب منه معرفة كيفية الاحكام والادلة وذلك ثلاث ابواب. احسنت - 00:04:20ضَ
بارك الله فيكم. اصول الفقه ابتدأ بتعريفه باعتباره لقبا على هذا الفن. فقال معرفة دلائل الفقه اجمالا. اصول الفقه وادلة الفقه الاجمالية والمقصود بادلة الفقه الاجمالية القواعد العامة التي يحتاج اليها الفقيه - 00:05:00ضَ
مثلا مطلق الامر للوجوب. هذه قاعدة عامة يحتاج اليها الفقيه. وهي اصول الفقه هي ادلته الاجمالية الادلة الاجمالية منها ان مطلق الامن للوجوب وان مطلق النهي التحريم وان الاجماع حجة وان قول الصحابي حجة ونحو ذلك مما سيأتي ان شاء الله. اما الادلة التفصيلية فلا تذكر - 00:05:30ضَ
في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل والايضاح للقائلة. فقوله تعالى واقيموا الصلاة. هذا امر الاصولي ينظر الى صيغة الامر هذه هل هي للوجوب؟ او للندب؟ وهل هي للفور او لا تقتضي تفوق وهل تكفي المرة لتكون ممتثلة؟ او لابد من التكرار ولا ينظر فيها ليستدل على وجوب - 00:06:00ضَ
الصلاة. هذا عمل الفقيه فالادلة الجزئية اذا ذكرت في اصول الفقه فهي انما تذكر للتمثيل قال وكيفية الاستفادة منها؟ اي من هذه الادلة الاجمالية وذلك لمعرفة دلالة الالفاظ وشروط الاستدلال. فمن ذات الالفاظ العموم - 00:06:30ضَ
بخصوص والاطلاق والتقييد. وشروط الاستدلال كشروط حمل المطلق المقيد بتخصيص العام وما يتعلق بمعرفة الترجيح عند التعارض. قال وحائم استفيد وهو المجتهد الذي يستفيد الاحكام من ادلتها. ثم خليفة الاجتهاد والتقنيد وشروط الاجتهاد وحكمه. هذا من مباحث علم اصول الفقه - 00:07:00ضَ
واصول الفقه ادلته الاجمالية واما كيفية الاستفادة منها وحاء المستفيد فهو ايضا ما يحدث في اصول الفقه لكنه من التتمات فلا تتعلق حقيقة اصول الفقه بهما. بكيفية الاستفادة منها وحاء المستفيد - 00:07:40ضَ
والفقه لغة هنا لما فرغ من بيان اصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن شرع يعرف اصول الفقه باعتبار مفرديه. الفقه لغة الفهم. ما نفقه كثير كثيرا مما تقول ما نفهم كثيرا مما تقول. واصطلاحا قال معرفة الاحكام الشرعية - 00:08:00ضَ
احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. فهو معرفة الاحكام والمعرفة تشمل اليقين والظن. تشمل اليقين والظن. فكما ان ادراك الاحكام فقهية قد يكون بيقين قد يكون كذلك بظن وهذا حال كثير - 00:08:30ضَ
من مسائل الفقه وهو الغالب قال معرفة احكام الشرع اي المتدقاة من الشرع فخرجت بذلك كالاحكام العقلية والعادية ونحوهما ثم قال متعلقات معرفة احكام الشرع المتعلقة بافعال العباد. وهذا يخرج ما تعلق بالاعتقاد - 00:09:00ضَ
كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته. فهذا هو الفقه الاكبر لكنه ليس مقصودا بالفقه هنا عند قولك اصول الفقه او عند قولك علم الفقه وبقي ان زاد قيد هنا وهو المكتسبة من ادلتها التفصيلية. قال معرفة احكام الشرع - 00:09:30ضَ
متعلقة بافعال العباد المكتسبة اي المعرفة المكتسبة. من ادلتها التفصيلية ليخرج علم المقلد. فالمقلد ليس من اهل العلم. ثم ثم قالوا الاصل ما ينبني عليه غيره. نعم الاصل هو اساس الشيء. الذي يتفرع الشيء عنه - 00:10:00ضَ
فاصل الجدار اساسه. واصل الشجرة هو الذي منه اوصانها وهذا معنى الاصل في اللغة. اما في الاصطلاح فله اربعة معاني. الاول الدليل كقولك الاصل في وجوب الصوم الكتاب والسنة اي دليل - 00:10:30ضَ
على وجوب الصوم والمعنى الثاني القاعدة الكلية كقولهم اباحة الميتة للمضطر على خلاف الاصل اي على خلاف القاعدة الكلية والثالث المقيس عليه في باب القياس. الثالث نقيس عليه فاذا قيس النبيذ على الخمر في التحريم لجامع الاسكار - 00:11:00ضَ
فالمقيس عليه وهو الخمر هنا هو الاصل. والرابع الراجح كقولهم الاصل في كلام الحقيقة اي الراجح الحقيقة واذا قلت اصول الفقه فقولك هنا اصول الى اي هذه المعاني الاربعة يرجع؟ احسنت بارك الله فيكم. لذا قال بعد ذلك - 00:11:30ضَ
فاصول الفقه ادلته. ثم قال والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الاحكام. والادلة وحي مقتبس الغاضب من علم اصول الفقه معرفة كيفية اختباس الاحكام اي استنباط الاحكام. وهو اخذ الاحكام كامي من الادلة واخذ الاحكام من الادلة يدعى بالاستنباط عند الجلة - 00:12:00ضَ
والادلة اي معرفة الادلة. فتعرف الادلة التي يحتج بها وما هو متفق عليه منها وما هو مختلف فيه. ثم الثالث معرفة حال مقتبس اي المجتهد الذي يستفيد الاحكام من الادلة - 00:12:30ضَ
نعم اسلمها من انه قضاء الشارع على معلومات الحاكم هو الله سبحانه وتعالى لا حال سواه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبينا لما حسن به. فالمحكوم عليه خمسة من حيث فعلوا الى معين لا يقوم غيره مقامه كالشباب والصوم ونحو الايمان محصورة فيديو واحد - 00:13:00ضَ
فمن حيث الوقت لا مضيق له ما تعين له وقت لا يزيد على فعله تصوم رمضان بين موسعهما وقت معين يزيد على وهو مخير في جانبه في احد اتباعه فلو اخر وهذا فضل ضيق الوقت - 00:13:50ضَ
ومن حيث نيابة عن قدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس ولا يتم الواجب الا غير مقصود فلا خص له من الليل يقول لك ثاني واجب التحرر عن مقاطعة الحرام فلو اطيع واحدة او اكله صادقا مباحا لم يكن واقعا للحرام كاملا لكن - 00:14:10ضَ
احسنت بارك الله فيك. قال الباب الاول في الحكم ولوازمه والمقصود بلوازمه اركانه. وهي ثلاثة محاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. فالحاكم الله والمحكوم فيه افعال المكلفين والمحكوم عليه الانسان المكلف. الحكم في اللغة - 00:15:00ضَ
المنع ومنه قول جرير ابني حنيفة فحنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب ايمنعوهم واما في الاصطلاح فقيل فيه حدود اي حد حدود قال اسلمها من النقد والاضطراب. اسلمها - 00:15:30ضَ
من النقد من ان يدخل في الحد ما ليس منه. بان يكون التعريف غير مانع. والاضطراب بان يكون غير جامع انه قضاء الشارع على المعلوم بامر اما نطقا او استنباطا. المصنف جرى على تعريف الحكم عند الفقهاء. وانه ما دل عليه - 00:16:00ضَ
خطاب لا نفس الخطاب. جمهور الاصوليين على ان الحكمة على ان الحكم هو نفس الخطاب طب هو نفس كلام الله تعالى؟ واقيموا الصلاة عند الاصوليين هذا هو الحكم. اي عند جمهورهم - 00:16:30ضَ
والفقهاء فرقوا بين الدليل والمدلول. فقالوا هذا الدليل. اقيموا الصلاة. هذا الدليل واما الحكم فهو المدلول هو اثره. هو ما يترتب عليه اذا قال هو قضاء السارع يعني ما دل عليه الخطاب الشرعي - 00:16:50ضَ
فاقيموا الصلاة دليل الحكم الشرعي. واما الحكم الشرعي فهو مدلوله وهو وجوب الصلاة وعليه فالحكم الشرعي عند الفقهاء ما دل عليه خطاب الشرع لا نفس خطاب الشرع. وهذا معنى قوله قضاء الشارع. الذي قضاه الشارع لا نفس الخطاب - 00:17:10ضَ
المعلوم المراد المكلف يشمل الموجود والمعدوم. بامر ما هذا الامر قد يكون طلبا وقد يكون تخيير وقد يكون وضع ساب او شرط او مانع قد يكون جعل شيء علامة او صفة لشيء اخر؟ بامر ما - 00:17:40ضَ
اما ان يكون طلبا او تخييرا وهذا يرجع الى الحكم التكليفي. او يكون بجعل شيء على او صفة لشيء اخر وهذا يرجع الى الحكم الوضعي وسيأتي ان شاء الله. قال نطقا او استنباطا - 00:18:10ضَ
اللفظ على الحكم. قد تكون مأخوذة من منطوق الكلام بنات لفظ اقيموا الصلاة. على الحكم الذي هو وجوب الصلاة مأخوذ من منطوق. وقد بالاستنباط مفهوم الكلام فتحيم ضرب الوالدين مأخوذ - 00:18:30ضَ
باطن من قوله تعالى فلا تقل لهما اف ثم قال والحاكم هو الله سبحانه او لا حاكم سواه. والحاكم هو الله سبحانه. لا حاكم سواه. يعني لا حاكم سواه هذا - 00:19:00ضَ
تأكيد بعد تأكيد. لانه قوله الحاكم الله هذا قصر بتعريف الجزئين ادخل ضمير الفصل ليؤكد القصر ثم صرح بالمفهوم قال لا حاكم سواه الحاكم هو الله سبحانه وتعالى ان الحكم الا لله. والرسول صلى الله عليه وسلم - 00:19:20ضَ
مبلغ ومبين لما حكم به. قال تعالى انما انت نذير انما انت منذر ان عليك الا البلاغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ مبين لما حثى به الشارع سبحانه وتعالى - 00:19:50ضَ
والمحكوم عليه الانسان المكلف المحكوم عليه هو الانسان المكلف والمكلف البالغ العاقل البالغ يخرج به الصغير فلا يكلف بالامر والنهي. لكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة. ويمنع من - 00:20:10ضَ
معاصي ليعتاد الكف عنها. هذا الذي عليه الجمهور. وقد خالف في ذلك المالكية. فقالوا هو مكلف لكن بغير الواجبات والمحرمات. قال في المراقي قد كلف الصبي على الذي اتومي. بغير - 00:20:40ضَ
فيما وجب والمحرمين وقال والامر للصبيان ندبه نمي. لما رووه من حديث خثعم الاجماع على انه لا اثم عليه بترك الواجب ولا الارتكاء المحرم لان القضاء مرفوع عنه. واما المكروه والمندوب فيدل لتكليفه بهما حديث المرأة - 00:21:00ضَ
التي اخذت بضبعي صبي وقالت يا رسول الله الهذا حد؟ قال نعم ولك اجر. طبعا في بيت الوراق قال ارواه من حديث خثعمين وحديث الخثعمية هو الحديث الذي فيه ان المرأة سألت عن ابيها وقد ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير - 00:21:30ضَ
الختامية اما حديث المرأة التي اخذت بضبعي صبي وقالت يا رسول الله الهذا حد قال نعم ولك اجر؟ لم يرد وصفها وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يديك هذا تكليف غير غلام - 00:21:50ضَ
في هذه الآلة المذكورة ولا شك انها مستحبة في حقه. كذلك امامة عمرو بن سلمة وهو ابن ست وسبع سنين دليل على اثابته عليها فهو مكلف تكليفا يثاب عليه. فالصبي مكلف تكليفا جزئيا - 00:22:10ضَ
فالمأمورات جميعها في حقه مندوبات. ومنهيات وجميعها في حقه مكروهات. ودينهم ما سبق من ان بانه ثبت شرعا اهليته للاجر السابقة واذا كان الصحابة يصومون صبيانهم لكن فالصبي لا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء. لان البلوغ شرط في ذلك. لكنه يحث على - 00:22:30ضَ
العبادات بعد ان يميز يتمرن على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد اجتنابها وقوله العاقل يخرج به المجنون فمجنون لا يكلف بالامر والنعيم فغير العاقل ليس مكلفا بالامر والنهي. وهذا محل اتفاق عند العلماء ان العقل شرط - 00:23:00ضَ
بالتكليف واما لزوم قيم المتلفات وعروس الجنايات لمن لا عقل له فهل هذا يرد على الصراط ان يكون المكلف على الصراط ان يكون المحكوم عليه عاقلا؟ احسنت بارك الله فيكم. لا يرد لان هذا حكم وضعي وليس بتكليف - 00:23:30ضَ
كيفي وجمهور العلماء كما سبق على ان الصبي مميز غير مكلف بشيء مطلقا لان القناة مرفوع وهذا الذي جرى عليه مؤلف. ثم قال والاحكام قسمان تكليفية وهي خمسة. الاحكام الشرعية قسمان. احكام تكليفية - 00:24:00ضَ
وهي ما دل عليه خطاب الشرع من اقتضاء او تخيير. واحكام وضعية وهي جعل الشيء علامة او صفة لشيء اخر قال وهي خمسة اي تكليفية. وجه الحصر في في خمسة ان الشرع اما ان يطلب او يخير. هذا قسمان القسم - 00:24:30ضَ
اذا طلب فاما ان يكون طلب فعل او طلب ترك. هذان قسمان. ثم القسم الاول اذا كان طلب فعل فاما ان يكون على وجه الزام او لا يكون على وجه الميزان. هذا يعني قسمان اخران. الشرع اذا طلب وكان طلبه طلب فعل - 00:25:00ضَ
وكان طلب الفعل هذا على وجه الالزام. فهذا هو الايجاب. ويسمى الفعل واجبا طلب الشارع اذا كان طلب فعل على وجه الزام فهذا هو الايجاب وما طلبه الشارع على وجه الزام هذا هو الواجب. طيب اذا كان طلب فعل - 00:25:20ضَ
لا على وجه الزام فهذا هو الندم. والفعل يسمى مندوبا. واذا كان الطلب وطلب ترك. فهو كذلك اما ان يكون على وجه الزام. او لا يكون على وجه الزام. فان كان على وجه الالزام فهذا هو التحريم - 00:25:50ضَ
طلب الترك على وجه الزام هذا هو التحريم. وما طلب الشارع تركه على وجه هذا المحرم. الفعل يسمى محرما. واذا كان الطلب تركي على لا على وجه الزام. فهو والفعل يسمى مكروها. ثم الخامس التخيير - 00:26:10ضَ
الشرع اما ان يطلب او يخير. فاذا خير فهذا هو الاباحة. تخيير الشارع والاباحة والفعل مباح وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه هو وجه وذكر وجه ادخاله في الاحكام التكليفية مع انه - 00:26:40ضَ
لا تكليف فيه. ثم قال والاحكام قسمين تكليفية وهي خمسة واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. هذا القسم الاول من الاحكام التكليفية. الوجوب في اللغة سقوط الشيء لازما محله. فالواجب الساقط اللازم. قال تعالى فاذا وجبت جنوبها اي سقطت - 00:27:00ضَ
وزنت محلها. قال قيس ابن الخطيب اطاعت بنو بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم. حتى كان اول واجبي اي حتى كان اول ساقط اول ميت. فاذا وجب فاتك يا النبات باكية اذا مات فاتكين باكيا. قال - 00:27:30ضَ
توابع الفعل والعقاب على الترك. هذا تأليف والمقدم والادق ان يعرف الشيء ببيان حده اي ببيان حقيقته وما لا ببيان حكمه اي الثمرة والاثر. وعنده من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود - 00:27:50ضَ
فالواجب كما سبق ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع فعله هذا يخرج المحرم والمكروه. طلبا جازما هذا يخرج المندوب الشارع اذا طلب فهذا الفعل اما ان يكون واجبا او مندوبا او محرما او مكروها. قوله مع طلب - 00:28:20ضَ
والشارع فعله هذا يخرج محرما مكروه. وقولهم طلبا جازما هذا يخرج المندوب. واما حكمه فان الواجب يثاب فاعله. كما ذكر المؤلف لكن بقيد الامتثال. بقيده امتثال كما قال في المراقي وليس في الواجب من نوادي عند انتفاء قصد الامتثال. فيما له النية لا تشترط - 00:28:50ضَ
ويستحق العقاب تاركه. يستحق العقاب تاركه. فالتارك لا يلزم لا يلزم ان يعاقب. بل هو مستحق للعقاب وهو تحت المشيئة. اذا هذا اهو الواجب الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وحكمه انه يتاب فاعلهم قتالا - 00:29:20ضَ
ويستحق عقاب تاريخه. وآآ فاتتني مسألة فيما يتعلق بالتكليف وهي مسألة من الافعال التي يكلف بها الانسان الذي يكلف بالانسان لا يخرج عن اربعة اقسام. الاول الفعل الصريح كالصلاة والثاني فعل اللسان وهو القول. والدليل على ان القول فعل قوله تعالى زخرف - 00:29:50ضَ
فالقول غرورا ويشاء ربك ما فعلوه. والثالث الترك وهو فعل المقصود بالترك كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. وهو فعل ما الدليل على ان الترك فعل قوله تعالى قال حلو احسنت احسنت كان لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا - 00:30:20ضَ
فسمى تركهم فعلا. وكذلك الاية الاخرى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون سمى عدم النهي صنعا والصنع اخص مطلقا من الفعل. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سمى - 00:31:00ضَ
اترك الاذى اسلاما. ويروى ان الصحابة كانوا يقولون عند حفر الخندق لان قعدنا والنبي يعملون ذاك من ان العمل المضلل سموا ترك عملهم عملا والرابع مما يدخل في الافعال التي يكلف بها الانسان عزم المصمم على الفعل. والدليل على ذلك قوله - 00:31:20ضَ
صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فالحديث يدل على ان عزم المقتول المصمم على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار. ويبتنى على اه الخلاف في الترك هل هو فعل او لا؟ فروع منها منع مضطرا فضل طعام او شراب حتى مات - 00:31:50ضَ
على ان الترك فعل يضمن ديته. وعلى انه ليس بفعل فلا ضمان عليه قد قال في المراقي ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل - 00:32:20ضَ
في صحيح المذهبي وفي بعض النسخ والكف وفعلهم في صحيح مذهبي له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب من مخيط الى اخر ما ذكر من الفروع. نرجع الى الواجب. ينقسم الواجب من حيث - 00:32:40ضَ
الفعل الى معين ومبهم كما ذكر الماثن وذكر هنا ثلاثة ثلاثة تقسيمات. بالواجب التقسيم الاول تقسيمه من حيث المطلوب به الفعل ينقسم من حيث المطلوب وهو الفعل الى معين ومخير - 00:33:00ضَ
والتقسيم الثاني من حيث وقت ادائه. ينقسم الى موسع ومضيق. والثالث من حيث المخاطبون به. ينقسم الى فرض عين وفضل كفاية. قال وينقسم من حيث الفعل الى معين لا يقوم غيره مقامه - 00:33:30ضَ
اذا المعين هو المطلوب بعينه الذي لا يقوم غيره مقامه. يعني لا خيار للمكلف في نوعه. كالصلاة والصوم ونحويه ما قال كالحج المبيع ورد منصوب وبالوالدين ونحو ذلك فالمطلوب هنا لا خيار للمكلف فيه. ليس المكلف مخيرا فيه. ثم قال - 00:33:50ضَ
والى مبهم في اقسام محصورة. يجزئ واحد منها كخصاء الكفارة الامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا منها ان يجزئ فعل واحد منها فهذا يسمى بالمبهم. ويسمى بالمخير. كخصائي كفارة لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما - 00:34:30ضَ
ختموا الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم. او تحييوا رقبة هذه الثلاثة المكلف مخير فيها فأي واحد فعل منها اجزأ ذلك عنه ومثل ذلك فدية الاذى ففدية من صيام. او صدقة او نسك. اي - 00:35:00ضَ
في ذلك فعل. اجزأ ذلك عنه. وكذلك جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم الاية. ومثله اذا ينقسم الواجب من حيث الفعل الى معين ومخير يا جماعة ليس لاحد ان يقول في المعين ليس لاحد ان يقول انا بدلا من ان اصلي العصر اربع ركعات ساطعم اربعة - 00:35:30ضَ
مساكين هذا لا يقبل منه لانه معين. لكن في خصائص كفارة الخيار اليه. اذا اراد ان يطعم المساكين او ان يكسوهم او ان يحيى الرقبة الخيار اليه. ثم قال ومن حيث الوقت اذا مضيق وهو - 00:36:00ضَ
هو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان. وقته لا يسع مثله من جنسه قم يا رمضان فلا يمكن للمكلف ان يصوم اي صوم اخر سوى رمضان. يعني مثلا لا يستطيع ان يقول احد ان - 00:36:20ضَ
غدا وغدا اول يوم من رمظان ساجتهد باذن الله في الصيام واصوم ثلاثة ايام. لا يستطيع ان يقول ذلك وقته لا يسع غيره من جنسه لكن موسع وهو الذي وقته المعين يزيد على فعله ووقته يسع غيره من جنسه كالصلاة والحج - 00:36:40ضَ
هذا يمكن للمكلف فيه ان يؤدي هذا الواجب يؤدي غيره من نفسه يعني يمكن ان الظهر ويصلي في نفس الوقت غيرها من جنسها. ثم قال فهو مخير في الاتيان به في احد اجزائه. يقول في الواجب الموسع - 00:37:00ضَ
لك ان توقع الفعل في اي جزء من اجزاء الوقت. وهذا لا يخرجه عن كونه واجبا هو يجب عليك طلب الشارع فعله منك طلبا جازما. لكنه خيرك في الوقت. فانت - 00:37:30ضَ
خير في ايقاعه في اي جزء من الزائد وقت. ثم قال فلو اخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصه لماذا؟ قال لجواز التأخير. لجواز ان يؤخر. ومن فعل ما يجوز عليه ما يجوز - 00:37:50ضَ
لا يمكن ان يقال انه عاص. لانه فعل ما له فعله لكن قال بخلاف ما بعده. يعني لو اخر ومات بعد ضيق الوقت. كان عاصيا هذا يأثم. ثم قال ومن حيث الفاعل الى فرض - 00:38:10ضَ
وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة. كالعبادات الخمس ينقسم الوادي من حيث الفاعل الى فرض عين وهو ما يجب على كل مكلف بعينه يتوجه ابن الخطاب به الى كل مكلف بعينه. اذا اداه غيرك فلا تبرأ - 00:38:40ضَ
همتك لا تبرأ ذمتك الا بادائك انت له. قال وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة ما دامت ما دمت قادرا ما دامت القدرة البدنية موجودة ولم توجد حاجة فانه يجب على المكلف ان يفعلها - 00:39:10ضَ
او بنفسه. قال كالعبادات الخمس. الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج ثم قال وفرض قال وفرضي كفاية وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة. فضل كفاية ما طلب الشارع فعله دون اعتبار ذات الفاعل. ما - 00:39:30ضَ
كتب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. قال وهو ما يسقطه فعل البعض. يعني اذا فعله ميت في وهذا المقصود سقط عن الباقين. كالعيد. طبعا هذا على القول بانها فرض - 00:40:00ضَ
كفاية واما القول بان فرض عين فتدخل في النوع الاول في فرض العين لانها سنة فهي خرجت عن الفرض والجنازة كذلك صلاة الجنازة اذا فعلها غيرك اجزأ ذلك ولم تطالب بها تبرأ ذمتك بفعل غيرك - 00:40:20ضَ
ثم قال والغرض منه وجود الفعل في الجملة نعم هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية فرض العين مطلوب من كل مكلف. اما فضل كفاية فالمطلوب وجود الفعل. الغرض فيه ايجاد الفعل كما قال والغرض - 00:40:50ضَ
ومنه وجود الفعل في الجملة ما طلب الشارع ان يحصل كانقاذ الغريق والاذان والاقامة وامور اخرى كثيرة جمعها وجمع كثيرا منها الناظم في قوله بالشرع قم جاهد زرق بي واشهد بالعرف مر اما سلاما يرددي ورابطي افتي - 00:41:10ضَ
واحترف والميت صن واحضن ووثق وافد وادرأ تؤتمن. هذه كلها من فروض كفايات التي ينفع لها التي اذا فعلها من يكفيه سقطت عن الباقين كجهاد الطلب والقضاء والافتاء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام ونحو ذلك - 00:41:46ضَ
ثم قال فلو تركه الكل اثم لفوات الغرض. اذا تركه الجميع. اثم جميعا. لماذا لفوات الغرض بان غرض وجود الفعل وهذا يدل على ان الجميع مخاطب به. لكونه يأثم الجميع اذا لم يقم به احد - 00:42:16ضَ
تأثيم الجميع يدل على انهم جميعا مكلفون به. لذلك قال في المراقي وهو على الجميع عند الاكثر. يعني فرض الكفاية يجب على الجميع. قال لاثمهم بالترك والتعذر. لاثمهم بالترك يعني تأثيم الجميع اذا لم يقم بالواجب كفاءه احد دليل على انهم جميعا مخاطبون به. قال والتعذر يعني تعذر تكليف المجهول - 00:42:45ضَ
طبعا المقصود عند اهل الاصول اذا قالوا يخاطب به الجميع المقصود عند اهل الاصول اذا قالوا يخاطب به الجميع ويأثم الجميع بالترك المقصود الاثم على من علم به حال على من علم وامكنه ذلك. المقصود الاثم على من علم وامكنه ذلك - 00:43:15ضَ
كما قال في المراغي والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليفه. ثم قال وما لا يتم الواجب الا به وما اي فعل المكلف الذي لا يتم الواجب الا به. هو قسمان اما غير مقدور - 00:43:41ضَ
المكلف كالقدرة ويدي في كتابه اما ان يكون غير مقدوم مكلف ليس في قدرته ليس في وسعه تحصيله. قال كالقدرة واليد في الكتابة فالقدرة واليد شرط في الكتابة واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له. هذا ليس فيه قدرة المكلف هي عدد الجمعة - 00:44:01ضَ
القول بان عدا الجمعة اربعون مثلا. فليس المكلف مطالبا باحضار الناس. ليس مكلفا بان يذهب ويتمم هذا العدد طبعا هذا مبني على القول بانه يشترط العدد في الجمعة وانه اربعون - 00:44:31ضَ
ثم قال واما مقدور اي مقدور للمكلف. كالسعي الى الجمعة. السعي الى الجمعة مقدور المكلف السعي الى الجمعة مقدور مكلف. واحصاء المال لاخراج الزكاة مخدوم مكلف هذا واجد سواء ورد امر به كالسعي الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع او لم يرد فيه امر مستقيم - 00:44:51ضَ
فهو واجب ولو لم يلد فيه امر مستقل لان ما لا يتم الشيء الا به بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب مع لا يتم الشيء الا به له حكم ذلك الشيء. طيب - 00:45:26ضَ
فقير لا يؤدي الزكاة لعدم بلوغ ماله النصاب. هل يقال له يلزمك ان معامل المال ما يبلغ نصابا حتى تؤدي الزكاة؟ لا لا. لا يقابله ذلك. طيب مسافر في رمضان - 00:45:49ضَ
هل يقال له يلزمك ان تقيم حتى يجب عليك الصيام؟ ان تقيم حتى يجب عليك الصيام طيب ما الفرق بين هاتين السورتين؟ وبين ما نحن فيه. السورة السورتين التي اخذناهما - 00:46:09ضَ
السعي الى الجمعة واحصاء المال للزكاة نعم احسنت. هو غير مخاطب بان يجمع من المال ما يبلغ به نصابا. وليس يلزمه ان يقيم فهو داخل الصورتان داخلتان تحت ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. النصاب للزكاة والاقامة للصيام - 00:46:29ضَ
يعني يجب عليه الصيام هذا من باب ما لا يتم الوجوب الا به. وهذا ليس بواجب. وما وجوب وبه لم يجد بي في رأي مالك وكل مذهب. لكن احصاء المال لاخراج الزكاة والسعي الى الجمعة. هذا ينبغي ما لا يتم - 00:46:59ضَ
واجب الا به. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به. فليس بواجب قال واما مقدور كالسعي الى الجمعة. وصوم جزء من الليل للامساك في جزء من الليل - 00:47:19ضَ
قصد جزء من الرأس غسل جزء من الرأس ليحصل التعميم في غسل الوجه. وامساك جزء من الليل ليحصل تحقق من امساك جميع نهار رمضان. قال فهو واجب من توقف التمام عليه. لان ما لا يتم الواجب الا به فهو - 00:47:39ضَ
ثم قال فلو اشتبهت اخته باجنبية او ميتة بمزكاه وجبل الكف. هذان فرعان من فروع قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا اشتبهت اخته باجنبية لم يجز العقد الا واحدة منهما. لماذا؟ يعني على - 00:47:59ضَ
اي واحدة منهما؟ لماذا؟ لانه قد يصادف محرمة اصالة لا يجوز له ان يعقد على اية واحد منهما. مما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ويجب عليه ان يجتنب نكاح اخته - 00:48:19ضَ
لا يتم هذا الواجب الا باجتنابهما مع وكذلك اذا شبهت ميتة بمذكاة اذا اشتبهت ميتة بمذكاة لم يجد ان يأكلهما احداهما حرام اصالة عليه وهي وهي الميتة. والاخت في المثال السابق. والاخرى حرام بعارض الاشتباه - 00:48:39ضَ
وهي المذكاة والاجنبية في النداء السابق وهذا يرجع الى مسألة وهي ان ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب ماذا يتم ترك الحرام الا به؟ فتركه واجب. فبه ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. تستطيع ان تجعلها فرع - 00:49:04ضَ
بقاعدة لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وان تجعلها فرعا لقاعدة ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب. قال وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. فلو وطأ واحدة او اكل فصادف المباح لم يكن - 00:49:26ضَ
الحرامي باطنة لكن ظاهرة لماذا؟ لانه يجب عليه الكف للاشتباه. قال لفعل ما ليس له هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. حياكم الله سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 00:49:43ضَ