التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك
(1) شرح مقدمة "الصارم المسلول على شاتم الرسول" - الشيخ عبدالرحمن البراك
Transcription
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله عندنا اليوم قراءة في كتاب عظيم الا وهو الصارم المشلول على شاتم الرسول الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واخترنا هذا الكتاب في هذه الايام - 00:00:00ضَ
بمناسبة ما حصل من بعض الكفرة رئيس فرنسا ومن معه من الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام تزداد بذلك كفرا على الكفر كانوا كفارا بتكذيبهم الرسول وما قالوه في المسيح على الله - 00:00:26ضَ
وبهذا وبمثل هذا الفعل الذي فعلوه نشر صور مشوهة في اساءة الى الرسول عليه الصلاة والسلام يزداد بذلك فورا على كفرهم وهذا الكتاب يتضمن بيان حكم الساب شاب الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:00:58ضَ
ومعلوم ان احب الرسول من نواقض الاسلام فمن سب الرسول وهو ينتسب الاسلام كان مرتدا وان كان كافرا اصليا كان كفرا على كفر الله في اليهود اباءوا بغضب على غضب - 00:01:42ضَ
وللكافرين عذاب مهين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول - 00:02:03ضَ
على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم قال شيخنا وسيدنا الامام العلامة القدوة الزاهد العابد الورع شيخ الاسلام مفتي الفرق ناصر السنة قامع البدع - 00:02:45ضَ
سيد الفقهاء والحفاظ تقي الدين ابو العباس احمد ابن شيخنا الامام العلام مفتي المسلمين شهاب الدين ابي المحاسن. عبدالحليم بن الامام العلامة شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات. عبدالسلام بن عبدالله بن ابي القاسم بن - 00:03:21ضَ
محمد ابن تيمية الحراني. جزاه الله عن نصر دينه. ونصر سنة نبيه عليه السلام خيرا الحمد لله الهادي النصير. فنعم النصير ونعم الهاد. الذي يهدي من يشاء او الى صراط مستقيم. ويبين له سبل الرشاد كما هدى الذين - 00:03:51ضَ
امنوا لما اختلف فيه من الحق. وجمع لهم الهدى والسداد. والذي ينصر رسله والذين امنوا في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الاشهاد. كما الذي لا يخلف الميعاد. واشهد ان لا لا اله الا الله وحده لا شريك له. شهادة تقيم وجه صاحبها للدين - 00:04:26ضَ
حنيفا وتبرأه من الالحاد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله افضل المرسلين واكرم العباد ارسله بالهدى ودين الحق رظي الله على كله ولو كره اهل الشرك والعناد. ورفع له ذكره فلا يذكر - 00:05:06ضَ
الا ذكر معه كما في الاذان والتشهد والخطب والمجامع والاعياد وكبت محاده واهلك مشاقة. وكفى المستهزئين به الاحقاد وبتر شانئه ولعن مؤذيه في الدنيا والاخرة وجعل هوانه بالمرصاد. واختصه على اخوانه المرسلين بخصائص - 00:05:36ضَ
يفوق التعداد فله الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الحمد الذي تحته كل حماد صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم. وعلى اله افضل الصلوات واعلاها واكملها وان كما يحب سبحانه ان يصلي - 00:06:17ضَ
وكما امرت وكما ينبغي ان يصلى على سيد البشر. والسلام على افضل تحية واحسنها واولاها وابرك ما واطيبها وازكاها. صلاة وسلاما دائمين يوم التناد باقيين بعد ذلك ابد الرزق من الله ما له من نفاد. اما بعد - 00:06:47ضَ
فان الله تعالى هدانا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. واخرجنا به من الظلمات الى النور. واتانا ببركة لسانه ويمني سفارته خير الدنيا والاخرة وكان من ربه بالمنزلة العليا التي تقاصرت العقول والالسنة عن معرفتها - 00:07:31ضَ
ونعتياء وصارت غايتها من ذلك بعد التناهي في العلم والبيان. الرجوع الاعية وصمتها فاقتضاني لحادث حدث ادنى ما له من الحق عليه فله ما اوجب الله من تعذير ونصري بكل طريق. فاقتضى فوق عيني - 00:08:01ضَ
فاقتضاني لحادث حدث ادنى ما له من الحق علينا. صلى الله عليه وسلم ما اوجب الله من تعذيري ونصره بكل طريق. وايثاره بالنفس في كل موطن وحفظه وحمايته من كل مؤذ وان كان الله قد اغنى - 00:08:32ضَ
رسوله عن نصر الخلق. ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وليعلم الله من انصره ورسله من وليعلم الله من ينصره احسن اليك وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ليحق الجزاء على الاعمال - 00:09:03ضَ
ما سبق في ام الكتاب ان اذكر ما شرع من العقوبة لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم. من مسلم وكافر وتوابع ذلك ذكرا يتضمن الحكم والدليل ونقل ما حظرني في ذلك من الاقاويل. وارداف القول بحظه من التعليم - 00:09:33ضَ
وبيان ما يجب ان يكون عليه التعويل. فاما ما يقدره الله عليه من العقوبات فلا يكاد فلا يكاد يأتي عليه التفصيل. وانما المقصد هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي ويقضي به القاضي ويجب على كل واحد من الائمة - 00:10:03ضَ
والامة القيام بما امكن منه. والله هو الهادي الى سواء السبيل ان انه قصد الى بيان الحكم الشرعي والعقوبة الواجبة هذا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك عقوبات اخرى - 00:10:33ضَ
لا يحيط بها العباد الا وهي العقوبات القدرية عقوبات القدرية مما ينذره الله من البأس كالعقوبات التي المكذبين من الامم الماضية من الطوفان الذي اغرق الله به قوم نوح والريح التي اهلك الله بها عاد - 00:11:03ضَ
والخسف التي الذي اعانك الله به قوم لوط والصيحة التي اعرث الله بها الثمود هذه عقوبات قدرية وكذلك سب الرسول مهدد بعقوبات قدرية لا يحيط بها الوصل فنسأل الله ان يسلط على المستهزئين - 00:11:33ضَ
انزل بهم انزل عليهم رزا من السماء يكونون به عبرة للمعتبرين هذا ما نقوله واما العقوبات القدرية فلا يحيط بها التفصيل لانها امور خارجة عن تصوراتنا وتقديراتنا الذي يريده وقصد اليه هو بيان الحكم الشرعي والعقوبة الشرعية - 00:12:05ضَ
اعد هذه الفقرة اما ما يقدره الله عليه من العقوبات. فلا يكاد يأتي عليه التفصيل وانما المقصد هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتي به المفتي ويقضي به القاضي ويجب على كل واحد من الائمة والامة - 00:12:45ضَ
القيام بما امكن منه. والله هو الهادي الى سواء السبيل. وقد رتبته على اربع مسائل المسألة الاولى في ان السابة يقتل سواء كان مسلما او كافرا والمسألة الثانية انه يتعين قتله وان كان ذميا. فلا يجوز المن - 00:13:15ضَ
عليه ولا مفاداته. المسألة الثالثة في حكمه اذا تاب. المسألة الرابعة في بيان السب وما ليس بسب والفرق بينه وبين الكفر قال رحمه الله تعالى المسألة الاولى ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم - 00:13:45ضَ
او كافر فانه يجب قتله هذا مذهب عامة اهل العلم. قال ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان لكن مثل هذه الاحكام يرجع فيها الى الى المحاكم الى القضاة - 00:14:13ضَ
المكلفين بذلك المعنيين بهذا الامر لا الى الافراد لان يعني الحدود والاحكام انما ينفذها الولاة ولاة الامور هذا بيان من ان من ان ساب الرسول يجب قتله يعني يجب على ولاة الامر ان - 00:14:36ضَ
يحكم فيه بحكم الله وعلى السلطان ان ينفذوا الاحكام الشرعية لكن على الافراد ان يبلغوا عمن سب الرسول عليه الصلاة والسلام وجهر بذلك ان يبلغ عنه يبلغ من يقيم فيه حكم الله - 00:15:09ضَ
نعم قال ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع عوام اهل العلم على ان حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قاله مالك والليث واحمد واسحاق. وهو مذهب الشافعي. قال وحكي عنه - 00:15:39ضَ
عن النعمان لا يقتلان الذمي ما هم عليه من الشرك اعظم وقد حكى ابو بكر لابو بكر الفارسي من اصحاب الشافعي اجماع المسلمين على ان حد من يسب النبي صلى وقدحكنا. وقد حكى ابو بكر الفارسي من اصحاب - 00:16:04ضَ
الشافعي اجماع المسلمين على ان من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل كمان نتحدى من سب غيره الجلد وهذا الاجماع الذي حكاه هذا محمول على اجماع الصدر الاول من الصحابة والتابعين - 00:16:32ضَ
او انه اراد به اجماعهم على ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله اذا كان مسلما وكذلك قيده القاضي عياض. فقال اجمعت الامة على قتل متنقصي من المسلمين وشابين. لانه يصير مرتدا - 00:16:57ضَ
كافرا وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه مرتد وكذلك حكى عن غير واحد الاجماع على قتله وتكفيره وقال الامام اسحاق بن راهويه احد الائمة الاعلى اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا من ما انزل الله عز - 00:17:27ضَ
وجل او قتل نبيا من انبياء الله عز وجل انه كافر بذلك. وان كان مقرا بكل ما انزل الله. وقال الخطابي لا اعلم احدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله - 00:18:06ضَ
وقال محمد بن سحنون اجمع العلماء على ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله والوعيد جار عليه بعذاب الله له وحكمه عند الامة القتل - 00:18:26ضَ
ومن شك في كفره وعذابه كفر. وتحرير القول فيها ان الساب ان كان مسلما فانه يكفر ويقتل بغير خلاف. وهو مذهب الائمة الاربعة وغيرهم وقد تقدم ممن حكى الاجماع على ذلك من الائمة. مثل اسحاق نراه ويه وغيره - 00:18:55ضَ
ان كان ذميا فانه يقتل ايضا. في مذهب مالك واهل المدينة. وسيأتي حكاية وهو مذهب احمد وفقهاء الحديث. وقد نص احمد على ذلك في مواضع متعددة قال حنبل سمعت ابا عبدالله يقول كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:25ضَ
او تنقص مسلما كان او كافرا فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يستتاب. قال وسمعت ابا عبدالله يقول كل من نقض العهد واحدث في الاسلام حدثا مثل هذا. رأيت عليه - 00:19:55ضَ
القتل ليس على هذا اعطوا العهد. والذمة وكذلك قال ابو الصقر. سألت ابا عبدالله عن رجل من اهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ مثل هؤلاء حكمهم حكم اهل الذمة - 00:20:15ضَ
هل الكفرة المقيمون في ديار الاسلام اذا كان منهم مثل هذا النبي سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب على ولاة الامر ان يقيموا فيه حكم الله بالقتل يعني اصل - 00:20:39ضَ
يعني الاذن له بالاقامة مشروط بان لا يكون منه اساءة الرسول عليه الصلاة والسلام او استهزاء بدين الله او امتهان القرآن او ما اشبه ذلك فلو كان احد هؤلاء الكفرة المقيمين في بعض في بعض البلاد الاسلامية - 00:21:04ضَ
فعل شيء من ذلك مثلا اهالي المصحف اخذه فرحة في كذا في او داسه بقدمه او سب الرسول وجب على ذوي القدرة والسلطان ان يقيموا عليه حكم الله وهو القتل - 00:21:38ضَ
نعم وكذلك قال ابو الصقر سألت ابا عبدالله عن رجل من اهل الذمة يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ قال اذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا. رواهما الخلال. وقال - 00:22:16ضَ
قال في رواية عبد الله وابي طالب وقد سئل عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل قيل له في احاديث قال نعم احاديث منها حديث الاعمى الذي قتل المرأة قال سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث حصين ان ابن عمر - 00:22:46ضَ
رضي الله عنهما قال من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل وعمر بن عبدالعزيز يقول يقتل وذلك انه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن الاسلام - 00:23:16ضَ
ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم زاد عبدالله سألت ابي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب. قال قد وجب عليه القتل ولا يستتاب. خالد بن الوليد رضي الله عنه قتل رجلا - 00:23:36ضَ
شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه. رواه ابو بكر في في الشافي. وفي رواية ابي طالب سئل احمد عن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل قد نقض العهد وقال حرب سألت احمد عن رجل من اهل الذمة شتم النبي صلى الله - 00:24:02ضَ
عليه وسلم قال يقتل اذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم رواهما الخلال وقد نص على ماذا في غير هذه الجوابات؟ فاقواله كلها نص في وجوب وفي انه قد نقض العهد وليس عنه في هذا اختلاف. وكذلك ذكر عامة اصحابه متقدم - 00:24:29ضَ
ومتأخرون. لم يختلفوا في ذلك الا ان القاضي في المجرد ذكر الاشياء التي يجب على للذمة تركها وفيها ظرر على المسلمين واحادهم. في نفس او مال وهي الاعانة على قتال المسلمين - 00:25:00ضَ
وقتل المسلم او المسلمات. وقطع الطريق عليهم وان يؤوي المشركين المشركين جاسوسا ان يعين عليهم وان يعين عليهم بدلالة يعين. وان يعين عليهم بدلالة وان يكاتب المشركين باخبار المسلمين وان يزني بمسلمة او يصيبها باسم نكاح. وان يفتن مسلما عن دينه - 00:25:25ضَ
قال فعليه الكف عن هذا شرط او لم يشرط. فان خالف انتقض عهده وذكر نصوص احمد في بعضها مثل نصف الزنا بالمسلمة. وفي التجسس للمشركين للمسلم وان كان عبدا كما ذكره الخراقي. ثم ذكرني في قذف المسلم على انه لا ينتقض عهده - 00:25:58ضَ
فليحد حد القذف قال فتخرج المسألة على روايتين ثم قال وفي من هذه الاشياء ذكر الله وكتابي وديني ورسوله بما لا ينبغي فهذه اربعة اشياء الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي قبلها. ليس ذكرها - 00:26:29ضَ
وشرط في صحة العقد. فان اتوا واحدة منها نقضوا الامان. سواء كان مشروطا في العهد او لم وكذلك قال في الخلاف بعد ان ذكر ان المنصوص انتقاض العهد بهذه الافعال والاقوال - 00:26:55ضَ
قال وفي رواية اخرى لا ينتقض عهده الا بالامتناع من بذل الجزية. وجري ثم ذكر نصه على ان الذمي اذا قذف المسلم يظرب قال فلم يجعلوا ناقضا للعهد بقذف المسلم مع ما فيه من من الضرر عليه. بهتك عرضه - 00:27:16ضَ
القاضي جماعة من ومن بعدهم مثل الشريف ابي جعفر وابن عقيل وابي الخطاب والحلوان فذكروا انه لا خلاف انهم اذا امتنعوا من اداء الجزية او التزام احكام الملة وذكروا في جميع هذه الافعال والاقوال التي فيها ظرر على المسلمين واحادهم - 00:27:45ضَ
في نفسنا ومال او فيها غضاضة عن المسلمين في دينهم مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم وما معه روايتين احداهما ينتقض العهد بذلك والاخرى لا ينتقض عدو ويقام في حدود ذلك. مع انهم - 00:28:15ضَ
متفقون على ان المذهب انتقاض العهد بذلك ثم ان القاضي والاكثرين لم يعدوا قذف المسلم من الامور المضرة الناقضة. مع ان الرواية المخرجة انما خرجت من واما ابو الخطاب ومن تبعه فنقلوا حكم تال تلك الخصال الى القذف كما نقلوا حكم القذف اليها - 00:28:41ضَ
حتى حكوا في اتقاظ العهد بالقذف روايتين ثمان اولئك كلهم وسائر الاصحاب. ذكروا مسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اخر وذكروا النسب او يقتلوا وان كان ذميا - 00:29:12ضَ
والنعد ينتقض وذكر نصوص احمد من غير خلاف في المذهب. الا ان الحلوان قال ويحتمل الا يقتل من سب الله ورسوله او الا ان الحلواني قال ويحتمل الا يقتل من سب من سب الله ورسوله اذا - 00:29:33ضَ
وسلك القاضي ابو الحسين في نواقض العهد طريقة ثانية توافق قول توافق قولهم هذا فقال اما الثمانية التي فيها ظرر على المسلمين واحادهم فيما اهو في نفسي فانها تنقض العهد في اصح الروايتين. واما ما فيه ادخال غضاضة ونقص على - 00:29:59ضَ
الاسلام وهي ذكر الله وكتابه وديني ورسوله بما لا ينبغي فانه فانه ينقض العهد نص عليه. ولم يخرو ولم يخرج في هذا رواية ولم يخرج في هذا رواية اخرى كما ذكر - 00:30:29ضَ
كما ذكر اولئك في احد الموضعين. وهذا اقرب من تلك الطريقة. وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك. فانما ذلك اذا لم يكن مشروطا عليهم في العقد فاما ان كان مشروطا ففي وجاء احدهما ينتقض قاله الخراقي قال ابو الحسن - 00:30:50ضَ
حامدي وهو الصحيح. في كل ما شرط عليهم تركهم. صحح قول الخراقي بانتقاض العهد اذا خالفوا شيء كم مما شرط عليهم والثاني لا ينتقض قاله القاضي وغيره. صرح ابو الحسين بذلك هناك ما ذكره الجماعان. فيما - 00:31:19ضَ
اذا ظهروا دينهم وخالفوا نعم ابو الحسين بذلك هناك ما ذكره الجماعة فيما اذا اظهروا دينهم وخالفوا هيئتهم من غير كاظهار الاصوات بكتاب والتشبه بالمسلمين مع ان هذه الاشياء كلها يجب عليهم تركها. سواء سواء شرطت في العقل او لم تشر - 00:31:42ضَ
ومعنى اشتراطها في العقد اشتراط تركيا بخصوصها وهاتان الطريقتان ضعيفتان. والذي عليه عامة المتقدمين من اصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين. اقرار نصوص احمد على حالها. وهو قد نص في مسائل سب الله - 00:32:16ضَ
ورسوله على انقاذ العهد في غير موضع وعلى انه يقتل وكذلك في من جسس على المسلمين او زنى بمسلمة على انتقاض عهده وقتله في غير موضع وكذلك نقله الخرق في من قتل مسلما. وقطع الطريق او لا - 00:32:43ضَ
وقد نص احمد على ان قذف المسلم وسحره لا يكون نقظا للعهد في غير موضع وهذا هو الواجب. لان تخريج احدى المسألتين الى الاخرى. وجعل المسألتين على روايتين مع وجود الفرق بينهما نصا واستدلالا - 00:33:07ضَ
او مع وجود معنى يجوز ان يكون سندا للفرق غير جائز وهذا كذلك كذلك قد اوقفنا قد وافقنا على انتقاض العهد لسب النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جماعة لم يوافقوا على الانتقاض ببعض هذه الامور - 00:33:30ضَ
- 00:33:59ضَ