كتاب الحج من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
1 - كتاب الحج من بلوغ المرام - الدرس الأول - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
تقبل منا واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك وبعد ايها الاخوة في بدء هذه الدورة العلمية اتقدم الشكر الجزيل لاخواننا في مكتب او جمعية الدعوة - 00:00:00ضَ
ارشاد بالعزيزية ولاخواننا القائمين على هذا الجامع المبارك جامع خليل السبعان محرم ولكم انتم ايضا في ترتيب هذه الدورة العلمية في كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر احمد ابن علي - 00:00:30ضَ
احمد ابن علي العسقلاني الكناني رحمه الله. ونسأل الله تعالى التوفيق قبول ولاعانة والتسديد. انه على كل شيء قدير. ولا شك ان احنا دراسة العلم من افضل القربات التي يتقرب بها العبد الى ربه. وكذلك - 00:01:00ضَ
ان يكون الدراسة في مصدر الوحي ومصدر العلم وهو احد الوحيين وحي السنة فان مصادر فان الوحي وحي متلون متعبد بتلاوة وهو القرآن ووحي مقروء يؤخذ منه العلم والاحكام وهو السنة. والسنة تفسر القرآن وتبينه. وتفصله تبين مجمله - 00:01:30ضَ
تبين الناس انها تبين المطلق تقيده وتخصص العام وتفصل المجمل من كتاب الله تعالى. ومن هذا كتب احكام الحديثية كبلوغ المرام المنتقى للمجد ابن تيمية وعمد الاحكام وكتب كثيرة ووقع الاختيار - 00:02:10ضَ
على هذا الكتاب الذي نسأل الله تعالى ان ينفعنا به كتاب حج من بلوغ المرام ذكر فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله نحو سبعين حديثا المدة لا تكفي للقراءة الموسعة والتعليق الموسع على هذا الكتاب - 00:02:40ضَ
فلذلك نقتصر على التعليق اليسير الذي يحصل فيه المقام والافادة من بيان معنى استنباط حكم متعلق بالحج وفائدة متعلقة بالحج والا الفوائد المتنوعة التي تستنبط من الاحاديث كثيرة لكن كثيرا منها لا يتعلق بمسائل الحج. ومن اراد مثالا لذلك - 00:03:10ضَ
فليرجع الى شرح الشيخ ابن عثيمين على بلوغ المرام الشرح الكبير. فانه يستنبط من حديث واحد عشرات الفوائد وكذلك في كتاب توضيح الاحكام للشيخ عبد الله البسام رحمه الله وهكذا ولكننا سنقتصر بإذن الله تعالى على ما يتعلق بمسائل - 00:03:50ضَ
الحج تفضلوا بسم الله سم الحمد لله والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:04:20ضَ
العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. متفق عليه نعم قال كتاب الحج من العلماء من يترجم بهذه الترجمة كتاب الحج ويعني والعمرة منهم من يترجم بكتاب المناسك. كتاب المناسك وهو اوسع. يشمل الحج والعمرة. وما - 00:04:50ضَ
يلتحق بهما من احكام. والحج في اصل اللغة القصد او القصد الى معظم بوظع اللواء القصد الى معظم وصار في الشرع يطلق على هذه الشعيرة خاصة. وهو قصد بيت الله الحرام. باعمال - 00:05:20ضَ
مخصوصة قصد بيت الله الحرام باعمال مخصوصة في زمن مخصوص وهو احد اركان الاسلام. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر ان الله غني عن العالمين. من استطاع اليه سبيلا سيأتي بيان ذلك في في هذا الكتاب - 00:05:50ضَ
وقال عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. والعمرة اصلها الزيارة. في اصل اللغة وهي زيارة البيت باحرام وطواف وسعي وتقصير وليس لها زمن مخصوص قال باب فضله وبيان من فرض عليه وذكر حديث ابي هريرة - 00:06:20ضَ
بيان فضله هذا الحديث ذكره في فضله. حديث ابي هريرة. وفضل العمرة والظاهر ان المصنف اراد في الحج ما يشمل الحج والعمرة لانه ذكر في بيان فضله وبيان من فرض عليه ذكر فضل الحج - 00:07:00ضَ
العمرة وذكر حكم الحج ذكر حكم العمرة. من تجب عليه العمرة. وذكر ايضا حكم الحج بحديث ابي هو ابن عباس افي كل عام يا رسول الله ذكره فيما بعد ان كان الاولى ان يقدمه في هذا الموضع. في قوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما - 00:07:20ضَ
والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة فيه مسألتان او قضيتان الاولى في العمرة فضل العمرة والثانية في فضل الحج المبرور. اما العمرة الى العمرة يعني المتابعة بين العمر متابعة بين العمر. وفيه دليل لمشروعية ان تكرار العمرة لا كراهة فيه - 00:07:50ضَ
ذكرها تفيبل هو مشروع في كل وقت. لكن التوالي القريب كرهه بعض العلماء من السلف ومن بعدهم. بحيث لا يكون بين الاداء للعمرة والتي بعدها زمن كاف لي ان يكون هناك فاصل زمني مثل ما يفعل بعض الناس ما يفرغ من العمرة الا ورجع الى - 00:08:20ضَ
الحرم التنعيم ونحوه. ثم اتى بعمرة ثانية. هذه ما يسمى بالعمرة المكية كره بعض العلماء وقال انها لم تكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم للتكرار هذا لكن اذا كان يجعل بينها بين العمر - 00:08:50ضَ
مدة فاصلة اه ذلك يكررها فلا حرج لعموم هذا الحديث كفارة لما بينهما اخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واداؤه كاملا بواجباته وسننه ومستحباته واجتناب المحظورات فهذا مبرور. وكذلك الاحسان فيه. لانه جاء في بعض الاحاديث ما - 00:09:10ضَ
الحج قال اطعام الطعام وافشاء السلام. هذا من منه ايضا لان الله يقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى قال ابن عباس كان اهل اليمن اذا حجوا لم يتزوجوا ويقولون نحن المتوكلون على الله فاذا بلغوا مكة - 00:11:14ضَ
سألوا الناس فامر الله بالتزود وتزودوا ثم قال فان خير الزاد التقوى تأكيد على التزود من من الطعام والتزود من التقوى. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على الناس على النساء جهاد؟ قال نعم - 00:11:34ضَ
عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه احمد وابن ماجه واللفظ له واسناده صحيح واصله في الصحيح نعم هذا الحديث اصله في الصحيح يعني في صحيح البخاري ولفظه في الصحيح قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل - 00:12:04ضَ
افلا نجاهد؟ قال لكن افضل الجهاد حج مبرور. في رواية افلا نجاهد؟ قال لا. لكن افضل الجهاد حج مبرور. وفي هذا الحديث فيه ذكر العمرة الذي معنا. ولهذا اقتصر عليه المصنف واشار الى ما عند البخاري - 00:12:24ضَ
لاجل بيان ان العمرة واجبة. لانه قال نعم عليهن جهاد وهذه من صيغ الوجوب. عليك كذا اي يجب عليك كذا. فهذه من صيغ الوجوب عليهن جهاد لا الحج والعمرة فدل على وجوب الحج ووجوب العمرة وهذا هو الصحيح وهو الراجح وهو اختيار - 00:12:54ضَ
مذهب الحنابلة والشافعية. نعم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة اواجبة هي؟ فقال لا وانت اعتمد - 00:13:24ضَ
وخير لك. رواه احمد والترمذي والراجح وقفه. واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. نعم هذا الحديث. حديث جابر روي آآ من طريقين احدهما عند احمد والترمذي والصواب وقفه كما قال ابن حجر انه من كلام ابن من كلام جابر - 00:13:44ضَ
رضي الله عنه انه هو المسؤول وان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. وان سى جابر هو عن العمرة او واجبة هي؟ قال لا. وان تعتمر خير لك. فدل على ان مذهب جابر انه - 00:14:14ضَ
يرى ان العمرة ليست بواجبة. عليكم السلام. ومن قال انها ليست بواجبة ام قال انها ليست بواجبة؟ كثير من السلف ومن الائمة كمالك وابي حنيفة واختيار ابن تيمية وغيرهم لكن الاظهر القول الاول - 00:14:34ضَ
اظهر ثم ذكر رواية اخرى ضعيفة ايضا مرفوعة عن جابر لكنها من تخريج من رواية ابن عدي في كتابه الكامل الكتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء الكامل في الضعفاء من تكلم فيه من الرواة ثم يذكر ما روي من طريقهم من حديث. ويبين انه - 00:14:54ضَ
استنكر عليه هذا الحديث. هذا فيه الرواية الثانية الحج والعمرة فريضتان. هذا الحديث لولا ضعف اسناده هذه فانه آآ يؤيد الحديث حديث عائشة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. على كل حال - 00:15:24ضَ
آآ يعني ضعف اسناده آآ يضعف الاحتجاج به. في حديث ابي رزين العقيلي عند ابي داوود الخمسة عند الامام احمد وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة انه قال يا رسول الله ان - 00:15:44ضَ
ان فريضة الله او ان ابي شيخ كبير لا يستطيع آآ الظعنة ولا الركود افى حج عنه؟ قال حج عن ابيك او اعتمر. حج عن ابيك واعتمر. فدل على انه آآ - 00:16:04ضَ
يؤدى عن العاجز العمرة والحج. العمرة والحج. لانه قال لا يستطيع الحج ولا الظعف قال حج عن ابيك واعتمر. فامره ان يحج عنه. فدل فكون ان الحج باق في ذمته معروف. واجب - 00:16:24ضَ
ابو علي ويؤديه عنه من يتبرع له. فهو باق في ذمته وقرن معه العمرة دل على ان العمرة كذلك واجبة كالحج. نعم. ولكن وجوب الحج متفق عليه وركن من اركان الاسلام. والعمرة وجوبها مختلف فيه وليست من - 00:16:44ضَ
من اركان الاسلام حتى عند القائلين بوجوبها انما هي فريضة وواجبة كبقية الواجبات. نعم انس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح - 00:17:04ضَ
ارساله واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ايضا. وفي اسناده ضعف. نعم هذا الحديث يفسر اه قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. روي كما - 00:17:24ضَ
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من طرق كثيرة حساب هذا مجموع الطرق حسان لان فيها مراسيل وفيها فذكر شيخ الاسلام في شرح العمدة انها تدل على ان يعني اصل ورود اصل هذا الشيء - 00:17:44ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ فدل على انه ان من وجد وجد زادا وراحلة يستطيع بهما الوصول الى مكة فانه يجب عليه الحج يجب عليه الحج والمراد مرة واحدة كما سيأتي - 00:18:04ضَ
كما سيأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هذا فيه بيان ما هو الزاد والراحلة ما هو السبيل انها الزاد الطعام الذي يتزود به حتى يبلغ مكة. والراحلة التي يركبها وانه لا يجب عليه السير على قدميه. ما دام بينه وبين مكة - 00:18:24ضَ
قصر لا يجب عليه اذا لم يجد زادا وراحلا ولو كان قويا. اما اذا كان دون مسافة القصر فهذا يجب عليه اذا كان مستطيعا والزاد كذلك شرط في في الوجوب - 00:18:44ضَ
مطلقا ليس بالقرب والبعد انما لانه الانسان الذي لا يجد زادا ولو كان قريبا من مكة فإنه سيضطر الى سؤال الناس وان يطلب من الناس فهذا اذا كان لا يجد ذلك لا يجب عليه الحج - 00:19:04ضَ
لان سؤال الناس لا يجب عليه بل يكره له لا يجب عليه. نعم قال بعض الفقهاء من كانت حرفته بالمسألة تكسبه بالمسألة ويجد ذلك بالمسألة يجب عليه لكن الصحيح انه لا يجب لان هذا فيه لان الله لم يجب عليه ان يسأل الناس. لم يجب عليه ان يسأل الناس. نعم - 00:19:24ضَ
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت؟ قال رسول الله. فرفعت اليه امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال - 00:19:54ضَ
نعم ولك اجر. رواه مسلم. هذا الحديث يقول رقي ركبا بالروحاء. لقيه في من الحج صلى الله عليه وسلم. والروحاء مكان بين مكة والمدينة الى مكة اقرب. في عودته من الحج رفعت اليه هذه المرأة - 00:20:14ضَ
وقالت يا رسول الله، الهذا حج؟ لانها قد حججته صبي. في رواية انه في محفة معها فقال نعم ولك اجر. فاستدل به العلماء بانه آآ الصبي اذا حجج كتبت له - 00:20:34ضَ
حجة حجة نافلة. فاجرها ولكنها لا تغني عن حجة الاسلام اذا بلغ. كما يأتينا في حديث ابن عباس وانه سواء كان مميزا او غير مميز وطاف ابن وطاف ابو بكر رضي الله عنه - 00:20:54ضَ
وعنه بابن الزبير ابن ابنه ابن ابنته اسماء طاف به في في لفافته مولود فدل على ذلك انه آآ يصح حجه. واذا ويفعله عنه وليه قالوا فان وليه يفعل به افعال الحج وانه آآ صفة احرامه - 00:21:14ضَ
ان يحرم عنه وليه ان كان لا يميز. دون سن التمييز. ينوي بقلبه او او يلفظ به يقول هذه لفلان. حجة لفلان. غير التي له هو افعاله. لا. يعقد يعقد لهذا - 00:21:44ضَ
هذا الصبي الحج فيكون محرما ينوب عنه في نية الاحرام. وهذه خاصة في الصبي فقط لا يعقاس عليها المجنون بجامع انه لا يميز لا المجنون لا يعقد له حتى يفيق ويعقد لنفسه ثم اذا - 00:22:04ضَ
واما اذا كان مميزا المميز هو ابن سبع سنين. اذا كان مميزا فانه يعلمه كيف ينوي يقول له قل لبيك اللهم حجا او لبيك عمرة يعلمه ذلك فينوي فيدخل في الاحرام. وانه اذا - 00:22:24ضَ
آآ ادخله في الاحرام يجنبه محظورات الاحرام كلها يجنبها ومحظورات الاحرام كلها الا ما لا بد له منه في امر يعني ما يغطي عورته ونحو ذلك بحيث اللفافة التي عليه وكذلك يجنبه آآ اذا فعل محظورا من محظورات الاحرام - 00:22:44ضَ
فعليه ما يتعلق بها من فدية. وقالوا الا الا الطهارة اليست شرطا في في ذلك لو طاف به لانه لا يمكن ان يحترز من خروج ناقض الوضوء. فان لان نسكه - 00:23:14ضَ
وهذا خفف فيه. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة من خثعم. فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه - 00:23:34ضَ
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج بركة ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري - 00:23:54ضَ
هذا الحديث دل على انه ان الحج فريضة اه حتى على العاجز اذا وجد من ينوب عنه اما العاجز لان عن الحج على نوعين عجز مالي وعجز بدني العجز المالي - 00:24:14ضَ
يسقط عنه العجز المالي هو ما يكون فيه يحتاج فيه الى زاد وراحلة. فاذا كان عاجز اذا ماليا لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه ان ينيب لانه لا يجد من ينيبه عنه. لان بدنه قادر - 00:24:44ضَ
فهذا لا يجب عليه الحج. والعجز البدني مع القدرة المالية لا يسقط وجوب الحج عنه بل يجب عليه ان ينيب عن نفسه من يحج. العجز البدني لا يسقط وجوب الحج. بل يجب - 00:25:04ضَ
عليه ان ينيب من يحج عنه. لوجود المال عنده الذي يدفعه لمن ينوب عنه. او من ينوب عنه تضرعا كمثل هذه المرأة التي ارادت ان تحج عن ابيها وقالت ان فريضة الله على عباده لاحظ هذه العبارة - 00:25:24ضَ
ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يثبت على الراحلة. اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على انه فريضة على ابيها. ما قال ليس على ابيه في فروة بانه عاجز اقرها على هذا افاحج عنه؟ قال نعم حج يعني نعم حجي عنه - 00:25:44ضَ
وذلك في حجة الوداع. هذا يدل على انه آآ ويدل ايضا على على ان المرأة تنوب عن الحج عن الرجل وانه يتصح النيابة. تصح النيابة. نعم وعنه رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت - 00:26:04ضَ
ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله. فالله احق بالوفاء. رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على ان من مات - 00:26:34ضَ
اليه حج واجب وجب عليه يعني تمكن من ان يحج بعد البلوغ والتكليف كان من ان يحج فلم يحج انه تعلق في ذمته ذلك. فاذا ماتا بقي ذلك دينا عليه - 00:26:54ضَ
واذا كان دينا فانه يخرج من من ما له لا من وصيته لان الدين يخرج من مال الميت لا من وصيته فدل على على رجحان قول من قال من العلماء كالشافعية والحنابلة انه - 00:27:14ضَ
يخرج من اصل المال لا من الوصية. حتى ولو كان مفرطا. حتى ولو لان هذا الحديث فيه عموم حتى ولو كان مفرطا نعم وان وان النذر وجوبك وجوب الفريضة الا ان الفريضة ركن وهذا واجب يعني وجوبه وتعلقه في الذمة - 00:27:34ضَ
الفريضة يؤدى عنه. نعم. ويحج عنه افضل ما هنالك او ثم اقرباؤه من حيث الفظيلة والا فكل مسلم مكلف يصح ان يحج عن عن مسلم آآ وجب عليه الحج او اراد له التنفل له. نعم. وعنه رضي الله عنهما قال - 00:28:04ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى. وايما عبد ان حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة والبيحقي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه - 00:28:34ضَ
المحفوظ انه موقوف. نعم هذا الحديث مثل ما قال ابن حجر اختلف في رفعه. وآآ وقفه ثم رجح ان المحفوظ انه موقوف. والمحفوظ اصطلاح العلماء وذكره ابن حجر نخبة الفكر وشرحها ان المحفوظ يقابله الشاذ وان المعروف يقابله - 00:28:54ضَ
والمنكر. فدل على ان الرواية التي فيها انه مرفوع طريقها صحيح. والرواية التي فيها انه موقوف من كلام ابن عباس رواتها ثقات وطريقها صحيح فلما اختلفت اختلف فيه ايهما اصح ترجحا عند الحافظ ان المحفوظ هو الموقف - 00:29:24ضَ
والمرفوع شاذ. اما لو كان الحديث اه الصحيح يقابله ضعيف فيقول عن الصحيح معروف وعن المقابل له الضعيف منكر. لكن هنا بين ان المرفوع شاذ ان المرفوع شاذ وعلى كل على هذا الحديث اخذ به العلماء - 00:29:54ضَ
اخذوا به اخذ به الغلام بل حكي الاجماع على الاخذ به. وانه يعني من حيث الحكم. وانه الصبي اذا حج فانه ثم بلغ الحنس المراد به السن الذي يكتب عليه حنثه لان الحنث هو الاثم - 00:30:24ضَ
يصرون على الحنف العظيم اي على الاثم. والمراد به اذا بلغ ان يكتب عليه الحنف وين المراد؟ فاذا كان بالغا وجب عليه ان يحج ولا تغنيه الحجة التي كان حجها وهو صبي - 00:30:44ضَ
وهذا محل اجماع. وهذا محل اجماع. كذلك العبد اذا حج ثم اعتق. اذا حج حال العبودية والرق ثم اعتق حكي الاجماع على على هذا. وان كان في المسألة خلاف. وذكره ابن حزم عن جماعة - 00:31:04ضَ
عن مجاهد وغيره انهم كانوا يقولون يصح حجه اذا حج اذن له سيده وحج حجا صحيحا لا يصح من حيث الاجزاء. ولكن الافضل ان يعيد لانه يكون اكمل في العبودية. واختار هذا القول الشيخ ابن سعيد - 00:31:24ضَ
نعم وعنه رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل - 00:31:44ضَ
فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك عليه واللفظ لمسلم. نعم. هذا الحديث يدل على تحريم الخلوة بالاجنبية. والاجنبية هي - 00:32:04ضَ
من لا يحل له اه عفوا من يحل له نكاحها الزواج بها الاجنبية بالنسبة له الانسان هي من يحل له آآ من يحل له ان يعقد عليها غير امرأته لان امرأته - 00:32:24ضَ
مباحة له شرعا. وهو عاقد عليها لكن كابنة عمه مثلا هذه تحل له ان يتزوجها طيب هذا حكم اجنبية وهو منها اجنبي فلا بد فلا يجوز ان يخلو بها منفردا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. والمحرم هو من تحرم عليه بنسب - 00:32:44ضَ
او سبب مباح على التأبيد. بنسب او سبب مباح على التأبيد معروف ما ما يحرم من قرابات كالاخت والبنت والام الامهات وان علونا والبنات وان والاخوات بنات الاب او بنات الاخت الجد هذه بحكم العمات والخالات وهكذا - 00:33:14ضَ
العمات والخالات الى اخره. فهذا هو محرم لهن. الاباء محارم الابناء محارم وابناء الابناء الى اخره. المهم والسبب المباح السبب المباح ما كان بسبب الصهر مثلا والرضاع كذلك اه سبب مباح واما السبب المحرم فقالوا - 00:33:44ضَ
كالوطء المحرم. الوطء عفوا الوطء المحرم يحرم. الوطء المحرم حرم كمن وطئها يعني يحرم الوطء المحرم لا يحرم الوطء المحرم لا يحرم كمن وطئها بزنا حرمت عليه ابنتها وامها ها وليست محرما له - 00:34:14ضَ
آآ كذلك اللعان سبب لكنه سبب محرم ابيح اضطرارا الا لا يجوز له الا بشرطه. المهم هذا يدل على لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم يدل ذلك على انها لا تسافر وقيد هذا السفر المراد به - 00:34:44ضَ
آآ الطويل وهو مسافة قصر السفر الطويل هو مسافة القصر الا مع ذي محرم وهذا الحديث قاطع الاقوال والخلافات التي تذكر لو سافرت مع قوم صالحين او مع مجموعة نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان بالامكان ان يقول الا ان تكون مع نساء او مع قوم صالحين - 00:35:14ضَ
وهذا الرجل الذي قال اني ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا الى اخره. خرجت امرأته مع جيل من من الصحابة فهل نجد افضل من ذلك الجيل واتقى لله واصلح منهم؟ فاذا - 00:35:44ضَ
كان قال له انطلق فحج مع امرأتك. دل على انه مهما كان صلاح الناس لن يكونوا افضل واصلح من ذلك الجيل جيل الصحابة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التخريجات التي خرجها بعض العلماء لبعض - 00:36:04ضَ
البعض يعني مفاهيم من البعض الاحاديث آآ آآ لا يعني مرجوحة اقوال مرجوحة نعم وعنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا نقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال - 00:36:24ضَ
قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة وصححه ابن حبان. والراجح عند احمد هذه الحديث فيه مسائل انه قال سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة هذه فيها - 00:36:54ضَ
بيان صيغة النيابة التلبية بالنيابة ان يجهر به وان يقول لبيك عن فلان. شبر ما هذا؟ رجل هو قال اخ لي او قريب لي شك الراوي الراوي شك هل قال اخ لي او قال قريب لي؟ المهم ان هذه اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصيغة - 00:37:14ضَ
صيغة النيابة ويصح ان ينويها بقلبه عن فلان ويكفي. لو قال لبيك اللهم حجة وهو في قلبه يقصدها عن فلان انعقدت عن فلان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ يعني حجة الاسلام - 00:37:34ضَ
قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل على انها لا يصح ان يحج عن شخص ما لم يسقط الفرظ الذي عليه. ومثله العمرة ومثله العمرة - 00:37:54ضَ
افاد فائدة ان هذا يتحول النسك الذي عقده العن فلان يتحول نفسي لانه قال حج عن نفسك. بين العلماء ان المراد بقوله حجة عن نفسك اي افعل افعال الحج هذه عن نفسك - 00:38:14ضَ
وليس المعنى اعقد حجا جديدا والاول غير صحيح لا هذا انعقد لان الله سماه نذرا قال واتموا الحج والعمرة لله. اذا دخل في النسك لا يخرج منه الا بالاتمام. وقال عز وجل وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق - 00:38:34ضَ
فسماه نذرا والنذر ينعقد. اه اذا قوله حج عن نفسك اي اتم هذا الحج عن نفسك. ثم حج حجة اخرى عين شبرمة ان شئت. المصنف يقول صححه ابن حبان والراجح عند احمد وقفه - 00:38:54ضَ
لم يقل انه هو يرجح هذا القول انما حكاه الترجيح الوقف عن احمد والصواب انه ايضا صح مرفوعا وموقوفا يعني من حيث الحكم جاء موقوفا ومن حيث هذا المرفوع لا صحة مرفوعا. على كل آآ - 00:39:14ضَ
الراجح ايضا في مذهب احمد على ظاهر هذا الحديث. على ظاهر هذا الحديث وهو قول الجمهور. وان كان عنه رواية اخرى انه ينعقد نعم وعنه رضي الله عنهما قال خطبنا رسول - 00:39:34ضَ
الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج. فقام الاقرع بن حابس فقال افي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. واصله في - 00:39:54ضَ
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم هذا الحديث يدل وقلنا لكم قبل قليل اشرنا اليه وانه الاولى ان يقدمه المصنف في باب بيان من يجب عليه. لكنه اخره هنا لبيان انه - 00:40:14ضَ
ما يجب الا مرة واحدة. ليس لبيان وجوب الحج. لا لبيان انه لا يجب في العمر الا مرة واحدة. ان هذا بقول الحج مرة فما زاد فهو تطوع. الحج الواجب يعني الحج الواجب مرة. هذا في اصل - 00:40:34ضَ
شريعة والا فلو نذر الانسان على نفسه الحج وجب عليه الوفاء ان كان مستطيعا. فما زاد على الفرض الاول فهو تطوع. وهذا يدل على مسألة ان الحج الواجب هو الاول - 00:40:54ضَ
وكل ما جاء بعده فانه تطوع. وليس بالنية. يعني ينوي الاول آآ نافلة ثم ينوي الثاني فريضة ان بعض الناس يسأل يقول انه حج يريد ان يحج هذه الحجة الأولى حجة نافلة يتعلم - 00:41:14ضَ
فيها احكام الحج. ثم يحج الفريضة حجة ثانية. آآ كاملة وكذا. لا. يقال له هذا غير صحيح. حج العمرة هو الفرض. نويته نفلا او فرضا يقع فرضا. ويدل على ان الحج لا يجب الا مرة واحدة في العمر - 00:41:34ضَ
على المكلف نعم باب المواقيت ابن عباس مواقيت مواقيت نوعان مواقيت زمانية ومواقيت مكانية والمواقيت الزمانية هي المذكورة ترى في قوله عز وجل الحج اشهر معلومات. والمواقيت الزماني المكانية هي التي سيذكرها - 00:41:54ضَ
المصنف رحمه الله في هذا الحديث وما بعده. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل. ولاهل - 00:42:24ضَ
يمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. او العمرة؟ او اول عمر عندي هنا لهن ولمن اتى عليهن لمن اراد الحج ممن اراد الحج والعمرة عندي - 00:42:44ضَ
عندك ابو العمرة بالواو. ماشي. او نسخ او نسخ نعم. اه ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة متفق عليه. بعده؟ وعن عائشة رضي الله - 00:43:04ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. رواه ابو داوود والنسائي. واصله عند مسلم من حديث رضي الله عنه الا ان راويه شك في رفعه. وفي البخاري ان عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. وعند - 00:43:24ضَ
احمد وابي داوود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق. نعم هذا الحديث او هذه الاحاديث في بيان المواقيت آآ المكانية وهي الحدود التي آآ ينشأ - 00:43:44ضَ
ومنها النسك الحج او العمرة. ولا يجوز تجاوزها الا باحرام لمن اراد الحج او العمرة وقولهن لهن لما ذكر هذه الاماكن اي هذه المواقيت لهذه البلدان المذكورة لاهل نجد باهل المدينة ذو الحليفة - 00:44:04ضَ
هذا المراد هي المدينة ولاهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة وهكذا هن لهن. اي لهذه الاماكن. وفي رواية هن لهم اي لاهل هذه ولمن اتى عليهن من غيرهن او من غير اهلهن. كذلك اذا مر - 00:44:34ضَ
شامي على الميقات المدني يحرم منه صار له هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن صارت له فاذا جاء النجدي من طريق المدينة صار ميقات اهل المدينة له. صار له لا يجوز - 00:45:04ضَ
تجاوزه الا باحرام. قال قوله آآ ممن اراد الحج او العمرة دل على ان ذلك لا يتعلق به تتعلق به هذه المواقيت الا اذا كان النسك وهو قول الشافعي رحمه الله وهو الارجح انها لا يجب عليه الاحرام الا - 00:45:24ضَ
اه اذا كان مريدا للحج او للعمرة لان الله لم يوجب عليه الحج او العمرة. من قال من العلماء وهم الجمهور انه كل من دخل مكة وجب عليه ان يحرم لا يدخلها الا محرما. واخذوا باثر عن ابن عباس. فهذا يدل على - 00:45:54ضَ
ان الانسان انه كلما سافر الى مكة وجب عليه ان يحرم واذا احرم لا يتحلل الا بطواف وسعي وتقصير صارت تجب عليه العمرة كلما دخل مكة. ووجوب العمرة بالاجماع لا تكون اكثر من مرة واحدة في العمر. ومن العلماء من قال لا تجب - 00:46:14ضَ
فكيف نوجبها بمثل هذا؟ وهذا وقول الشافعية ارجح في هذا لظاهر الحديث ولان الله لم يوجب حجة والعمرة على الإنسان الا مرة واحدة في العمر. ممن اراد الحج او العمرة - 00:46:34ضَ
ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ من كان دون مكة عفوا دون المواقيت في البلدان التي بين مكة المواقيت فيحرم من بلده. او من حيث نوى ان كان ما نوى الا بعد ما قطع - 00:46:54ضَ
فقد يكون مثلا بين مكة والمدينة كالذين يسكنون في مثلا في الفروع وادي او يسكنون في الجموم قريب من مكة. او نحوها فاذا اراد عمرة فيحرم من بلدته وكذلك لو ان شخصا قدم الى مكة لزيارة اقاربه او لدراسة ولم يقصد نسكا ثم وهو في منتصف - 00:47:14ضَ
وسط الطريق خطر بباله ان يحرم ان يلبي بالحج او بالعمرة فيحرم من حيث انشأ من حيث عزم على النسك هذا هذا ظاهر الحديث وهو الذي اخذ به العلماء. قوله حتى اهل مكة من مكة. حتى اهل مكة يحرمون - 00:47:44ضَ
من مكة. ظاهر هذا الحديث انه في الحج والعمرة. ان حتى اهل مكة يحرمون في العمرة من مكة. لكن جمهور العلماء بل حكي يعني كالاجماع اما الاربعة وغيرهم قالوا لا اهل مكة او المن في مكة - 00:48:04ضَ
من في مكة من اهلها او من الوافدين عليها الساكنين فيها او المقيمون مقيمين ولو يعني مدة يسيرة لا يحرم للعمرة الا من من الحل من خارج الحرم. خارج حدود الحرم من الحلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:24ضَ
سألته عائشة العمرة امر اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم ولم يأذن لها ان من مكة مع ضيق الوقت وكان عندما اراد ان يطوف طواف الوداع وينطلق فسألته ذلك فامر اخاها ان يذهب بها الى التنعيم - 00:48:44ضَ
وهي تأخذ عمرة وذهب هو صلى الله عليه وسلم الى مكة يطوف طوافه الوداع. واخبرت عائشة انها استقبلته نازلة الى مكة من عند العقبة وهو خارج منها. فدل على انه دل انه مع ضيق - 00:49:04ضَ
وقت امرهم بالخروج الى الى التنعيم الى التنعيم وقال ابن عباس من اراد من اهل مكة ان يعتمر خرج الى التنعيم ويجاوز الحرم يعني يجاوز حدود الحرم وهكذا اذا وقول حتى اهل مكة يحرمون من مكة لان فيه ايضا دلالة قالوا المراد به الحج او من قرن العمرة - 00:49:24ضَ
مع الحج المراد به حتى اهل مكة يحرمون بالحج من مكة لا يحتاجون الى ان يذهبوا الى الحرم ايه خارج حدود الحرم وانما يحل من مكة والنبي فعله مع اصحابه ومع اهل مكة لما يوم يوم التروية اليوم - 00:49:54ضَ
امرهم ان يحرموا من بيوتهم من من رحالهم ورحالهم كانت في مكة الابطح في مكة احرم من مكة ثم انطلقوا الى منى ومنى من مكة عفوا من الحرم ومنى من من الحرم - 00:50:14ضَ
فدل ذلك على انه كذلك لو كان قارنا لو احرم قارنا من مكة يعني قرن الحج والعمرة فانه لا يحتاج ان يخرج الى الحل. لا يحتاج ان يخرج الى الحل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة - 00:50:34ضَ
فاذا لبى بالحج والعمرة قارنا ولو من مكة لا حرج. اه طيب وعلى هذا لو احرم المكي بالعمرة من مكة فعليه دم. كما لو تجاوز الافاق المواقيت لان من تجاوز المواقيت - 00:50:54ضَ
وهو قاصد الاحرام ثم تجاوز الميقات واحرم بعدما تجاوز الميقات اثم وعليه وان نسي وتقدم يقال ارجع فاحرم منه. قال ابن عباس من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما. رواه الامام مالك في الموطأ. نعم بعد حديث عائشة - 00:51:14ضَ
في توقيت ذات عرق مؤقتة لاهل العراق ذات عرق. رواه ابو داوود والنسائي اصله عند مسلم من حديث جابر الا ان راويه شك في رفعه. شك هل جابر رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ على كل - 00:51:44ضَ
هذا الحديث المرفوع عن عائشة وهو حديث صحيح. وان النبي صلى الله عليه وسلم وقته لاهل العراق. ومن قال ان العراق لم تفتح الا بعد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كلامه مردود. لان حتى الشام ما فتحت الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:04ضَ
ومع ذلك وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذه وحي ليست متعلقة بالوقائع الموجودة لان ما يتعلق بالوحي اخبار واعلام من الله عز وجل. والذي في صحيح البخاري ان عمر هو الذي وقت لاهله - 00:52:24ضَ
العراق ذات عرق كما في صحيح البخاري عن ابن عمر ان اهل العراق شكوا الى عمر وقالوا ان ان قرنا جوا عن طريقنا لانهم يأتون الى العراق الكوفة والبصرة من هناك هذه العراق فيأتون من طريق - 00:52:44ضَ
نجد يمرون بما هنا وذلك حفر لهم ابو موسى حفر ابي موسى المعروف بحفر الباطن هذه حفر الباطن اصل الباطن هو الوادي لانه في في هذا الوادي وادي الباطن من هناك من اسفله حفر ابو ابو موسى - 00:53:04ضَ
آآ قلبان لاستخراج الماء لاجل الحاج اذا جاء لانه كان اميرا على الكوفة. اذا جاءوا الماء ويشربون من الماء ثم يضطرون الى المياه والابار التي على الطريق تحدوهم الى جهة نجد فاذا - 00:53:24ضَ
اتجهوا ليس لهم ميقات المدينة بعيدة عنهم. فيتجهون الى نجد الى جهة قرن المنازل هنا ميقات اهل نجد فهو بعيد عليهم. فقالوا يا امير المجور اي بعيد مائلة. مائلة عن طريقنا. فقال لهم انظر - 00:53:44ضَ
حزوها. من من ذات عرق. نظر اليهم فاذا حذو حذو القرن المنازل. لان قرن المنازل اقرب اليهم. وهنا مسألة وهي مسألة المحاذاة من لم يمر بطريق او عفوا من لم يمر بميقات طريقه لا يمر بميقات ماذا يصنع؟ هل يكلف ان يذهب الى الميقات - 00:54:04ضَ
قالوا ينظر الى اقرب المواقيت اليه فيأخذ مسافته. ينظر الى اقرب المواقيت اليه فيأخذ بمسافته كان اهل العراق اذا ساروا يتجهون بحكم ابار المياه متابعتها فيأتون الى طريق نجد فاذا كانوا هكذا صار اقرب المواقيت اليهم نجد. عفوا ميقات اهل نجد وهو قرن المنازل. فيحرمون منه - 00:54:34ضَ
فلما كان جورا عنهم بعيدا امرهم عمران يحاذوا ان يأخذوا حذوه اي مسافة مسافة يوم وليلة بتقدير الثمانين كيلو فنظروا واذا بها ذات عرق فقال انظروا وحذوها من ذات عرق لانه قريب لكنهم يقفون بذات عرق لانها محل ابار مياه ابعد قليلا - 00:55:04ضَ
من من اه مسافة قرن المنازل لوجود الابار نحتاج اليها فاخذوا ذلك لماذا لم يأخذوا بمحاذاة المدينة. لان المدينة بعيدة عنهم لا تتعلق بهم. فينظر ما مر من لم يمر بمواقيت ينظر الى اقرب المواقيت اليه فيأخذ بمحاذاته اي بمسافته واقرب المواقيت - 00:55:34ضَ
اهلي العراق في طريق هو ميقات اهل نجد. فلذلك احرم منه. ولذلك اهل العراق الذين يأتون من جهة قريب من المدينة. يكونوا من اعلى اعلى القريب من المدينة يحرمون من اه اه - 00:56:04ضَ
من من الربذة يحرمون كانوا يحرمون من ابدا كان ابو سعيد لسعيد ابن المسيب سعيد ابن جبير اذا اتى يحرم من هنالك. وغيرهم من حسن ابن صالح يرى ذلك. لماذا - 00:56:24ضَ
ان هنا لما يأتون من هناك صارت المدينة اقرب اليهم. فصار ينبغي ان يأخذوا بايش؟ بمحاذاتها بمحاذاتها محاذاة مواقيتها وهي الربذة. ولا يضطرون الى الذهاب الى ذي الحليفة. وهكذا نعم ذات عرق وعن نعم الثاني حديث ابن عباس قال عند احد - 00:56:44ضَ
احمد وابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق. العقيق وراء وراء ذات عرق. وراء ذات عرق لكنه حديثه ضعيف ضعفه العلماء والاول اصح منه. قال ابن عبد البر اجمع اهل العلم - 00:57:14ضَ
على ان احرام اهل العراق من ذات عرق اذا احرموا منه انه احرام صحيح. لانه احرام صحيح اه قال ابن قدامة رحمه الله من لم يكن طريقه على ميقات فاذا حاذ اقرب المواقيت اليه احرم. اذا - 00:57:34ضَ
هذا بالمسافة بنفس مسافته عن مكة هذا المقصود. ومن ذلك قال العلماء ان ان جدة ليست ميقاتا لماذا؟ لانها داخل اقرب المواقيت. هي داخل لان من يأتي اما ان يأتي ويكون - 00:57:54ضَ
اقرب اليه فيحرم بمسافة الجحر. يعني من جاء من البحر مثلا او جاء من الجو من جهة مصر او من جهة السودان او ما وراء مصر مثلا جاء على طريق البحر او الطيران فانه اما ان يأتي من جهة - 00:58:14ضَ
الشرق السودان من هنالك فيحاذي يلملم يحاذي يلملم فيصبح يجب عليه ان بمثل مسافة يلملم عن مكة هذه المحاذاة. ولا يجب عليه ان يذهب الى يلملم لا يحرم في البحر او في الجو. واذا جاء - 00:58:34ضَ
من مصر فانه يحاذي الجحفة. تصير الجحفة اقرب المواقيت اليه. اقرب من يا لملا واقرب من غيرها فيحرم بمسافة مثل مسافة الجحة. في الماء في البحر او في الجو. اما اذا جاء - 00:58:54ضَ
من جهتي يقولون من جهة سواكن في السودان. فانها مقابلة الى جدة ومكة. وليست اه يا لملم اقرب اليه ولا الجحفة اقرب اليه. قالوا فانه يأخذ باقل المواقيت مسافة عن مكة وهو ها لا يلملم ابعد بعيدا نعم - 00:59:14ضَ
لا لا لا مواقيته التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. اقربها السيل الكبير او قرن المنازل انه مسافة مرحلتيه ثمانين كيلا. فيحرم قبل وصوله الى جدة. في البحر. لان هذه - 00:59:44ضَ
ثمانين كيلو تقريبا فلا ينتظر حتى يصل الى جدة لانه اذا وصل الى جدة تجاوز هذا الحد الذي بينه اهل العلم بينه عمر في قوله انظروا حذوها من ذات عرق طيب آآ - 01:00:04ضَ
نعم هذا ما يتعلق بهذا عند - 01:00:24ضَ