(٤) شرح كتاب الزكاة من مختصر الكلام على بلوغ المرام
(١) كتاب الزكاة من مختصر الكلام على بلوغ المرام- المجلس الأول - لفضيلة الشيخ د. محمد هشام طاهري
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الاحاديث التي وردها الحافظ ابن حجر رحمه الله ببلوغ المرام وما علق عليه الشيخ المبارك رحمه الله تعالى فنبدأ على بركة الله. نعم. الحمد لله وقته والصلاة والسلام على من - 00:00:00ضَ
قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ باموال الزكاة افعل افعل اركان الاسلام. الكتاب والسنة والاجماع وفي انه يكفي ادخال الملفات في سن واحد. الزكاة لغة معناه النماء والطهر - 00:00:23ضَ
هذا من حيث اللغة الزكاة لغة معناها ان الماء والطهر واما شرعا فهو اخراج قدر معين في اموال معينة بنية التعبد وهو كما قال الشارح احد اركان الاسلام وفي حديث ابن عباس - 00:01:01ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فيه دليل على بعث العمال عن الزكاة لجلبها والصحيح ان ان من وظائف الولاة بعث السعاة لجلب الزكاة من وظائف الولاة بعث السعاة لجلب الزكاة - 00:01:28ضَ
في الاموال الظاهرة على الصحيح من اقوال اهل العلم دون الباطل. نعم قال مالك رضي الله عن انس ان هذا الرجل الصديق رضي الله عنه كتب له الصدقة التي طلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:52ضَ
خمسمية والتي امر الله بها رسوله في كل اربع وعشرين من الابل كما دونها الغنم. لكل خمس شاب اذا بلغ خمس وعشرين الى خمس وثلاثين فيهما منكم ان لم تكن واذا بلغت ست وثلاثين الى خمس واربعين - 00:02:10ضَ
فيها منذ عيون الانثى. فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين فيها حبة فرقة الجمل. فاذا في بعض الروايات طروقة الفحم والمعنى واحد نعم بينما واحدة وستين الى خمس وسبعين فيها تبع. اذا بلغ الست والسبعين الى تسعين فيهما من ثالث - 00:02:30ضَ
اذا بلغت ستة وتسعين الى عشرين ومئة فيها حقتان فاروقة الجمل لازالة عشرين ومئة ففي كل باربعين من تلبوت وفي كل خمسين حرفة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس هي صدقة الا ان يشاء ربها - 00:02:53ضَ
بصلاة الغنم في سامتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة كاتب كافر. فاذا زادت على عشرين ومئة على مئتين الى ثلاث مئة فيها وهي زادت على ثلاث مئة في كل مئة - 00:03:13ضَ
فاذا كانت سالمة الرجل ناقصة عن اربعين فاتوا واحدة وليس فيها صدرة الا ان شاء ربها ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خريطين - 00:03:33ضَ
انهما يتراجعان بينهما في السوية ولا يخرج بصدقة هيمة واداب عوال ولا تيس الا اذا بالرفقة في مائتي درهم ربع العشر ان لم تكن الا تسعين ومئة فليس بها صدقة الا ان شاء ربها ومن - 00:03:53ضَ
عنده من الابل صدقة الجدع وليس عنده كدع وعنده حرقة فانها تبطل منه ويجعل معها شقين ان السيسرة له او عشرين درهما وان بلغت عنده صدقة وليس عنده الحق وعنده - 00:04:13ضَ
تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شافيه رواه البخاري. هذا الحديث اصل اصل في بيان نظام الاسلام في الزكاة وهو نظام بديع ماتع عجيب لم يأت به شريعة - 00:04:33ضَ
ولم ينص عليه على هذا النظام لم ينص عليه قانون ولا في الدساتير الوضعية التي يزعمون فيها التقدم والرقي نعم قال الحاج قال الشافعي رضي الله قوله هذه الكلمة بالصدقة التي فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلمين. قال المراد بفضلها - 00:04:58ضَ
تقديرها بالانصباع الانصباج جمع جمع نصب ولا نصيب النصب نصف جمع طيب نصاب الانصبا جمع نصاب ها نعم لان النصب جمع نصب النصب هو الشاخص عرفت نصب ونصب واما النصاب فيجمع على انصبا. نعم - 00:05:23ضَ
المواطن والصدقة الحديث انس صيغته صيغة الموقوف لكن قول الصديق هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله على المسلمين والتي امر الله بها رسوله نص على انه ايش مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:05:55ضَ
قال عقوله ولا يؤمن بالصدقة كلمة ولا دعوات صدق قال الاستثناء فله الاجتهاد يعني معنى ولا تيأس الا ان يشاء المصدق او الا ان يشاء المصدق المتصدق هو مخرج الزكاة - 00:06:26ضَ
والمصدق بالتخفيف هو اخذ الزكاة. الساعي. عرفنا الفرق لان التيس هو يعتبر من من الاموال الغالية هو لانها تطرق الظأن للولادة فقال ولا تيس الا ان يشاء الا ان يشاء المصدق لانه غال عند المصل. المخرج للزكاة - 00:07:01ضَ
او رأى الساعي ان هذا التيس اذا اخذناه فيه منفعة للمسلمين وهو طيب نفسه الا ان يشال مصدق نعم. قال الشاعر وعندنا قال انه يجوز اخذ قيمة عند الحاجة والمصلحة - 00:07:30ضَ
قال خميس او لبيس خميس او لبيس بالصدقة مكان الشعير اهون عليكم وهو خير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال ابن الرشيد الحنفية مع كثرة المخالفات لهم لكن الدليل انتهى. والله البخاري ما قصد مخالفة - 00:08:10ضَ
الحنفي انا كلام الناس يظنون انه متحامل على الحنفي لا ابد البخاري رجل منصف لا يعرف التحرر ما تحامل على من تحامل عليه ولا يعني يتصور هذا من مثل البخاري وجلالة قدره - 00:08:40ضَ
على كل حال قوله ويجعل معاشاتين استيسرتا له او عشرين درهم. هذه الكلمة عشرين درهما استدل به الحنفية على انه يجوز اخذ القيمة في الزكاة انت عندك خمس من الابن تدفع الشاة. الشاة قيمتها في السوق ستين دينار انت بالخيار تدفع الشقة تدفع ستين دينار. هذا مذهب الحنفي - 00:08:59ضَ
واضح؟ وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجوز في اه ذوات القيمة اخراجها واخراج او اخراج قيمتها مثلا انسان هادي مسألة مهمة الان انسان عنده زرع فلما حسب التمر اللي عنده والرطب اللي عنده واذا بقيمة الزكاة الف كيلو - 00:09:24ضَ
الف كيلو في السوق مثلا يساوي الف دينار. قال هو مخير يخرج الف كيلو يخرج الف دين اما الجمهور قالوا لا انتبهوا الجمهور قالوا لا. ما كان عينه موجود ومنصوص عليه في الشرع فلا يصار الى القيمة الا عند العذر فرق بين - 00:09:51ضَ
يعني حنفية مطلقة يجوز في عذر ولا ما في عذر؟ وهو قول البخاري واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لا يسار القيمة الا عند ايش؟ العذر طيب الان نذكر صورة خلينا نشوف ايش تقولون انتم - 00:10:12ضَ
رجل عنده عروض تجارة يبيع القماش اتصل عليك وقال اتصل علي انا وقال شيخ انا عندي محل كله اقمشة فلما حسبت قيمة ما يجب عليه من الزكاة قال وجدتها ثلاث مئة وستين دينار كويتي ما عندي فلوس. يصير اطلع القماش - 00:10:31ضَ
كل ما يصير الملح ما في يصير عند الجمهور ما يصير طلع القماش هي ليست خيار هذا قول الجمهور انه عند الضرورة يجوز ايضا. ايه. لكن لعدم الضرورة. لان سؤالنا في عدم الضرورة - 00:10:59ضَ
العجيب ان الجمهور وافقوا الحنفية في هذه الصورة كلهم قالوا يخرج القيمة لماذا؟ قال ابن قدامة في المغني قالوا لو اخرج الثياب ما اجزب على العكس الان ليش؟ قالوا لان الزكاة وجبت في قيمتها لا في عينها - 00:11:27ضَ
خرجت من سورة المسا حين الزكاة واجبة في الثياب ولا واجبة لكون المال الذي يتاجر فيه وبلغ النصاب. شفت شلون؟ ايوة احسنت عروبتي تجارة لا يجب فيها الزكاة الا اذا بلغت نصابا. قال اذا النظر هو النصاب لا الى عين الشيء. والنصاب مال - 00:11:49ضَ
اذا قالوا لا يجزي ان يخرج الثياب ورواية وهو الذي افتيت به رواية عند الامام احمد وغيره انه يجوز اخراج الثياب. لان معاذا اخذ من الثياب ثيابا اخذ من الثياب ثيابا. نعم - 00:12:11ضَ
لرجل يعلم بان الشاة اسبوع ترتفع سواء. مم. فيقول له الشيخ سلمان اعطي قيمتها الان يمون الفصول هو الفقهاء الجمهور الذين قالوا ما وجب في العين يجب اخراج العين نمكن عندهم علة عدة تعليلات منها ما ذكرت - 00:12:35ضَ
نعم قال الشاب رحمه الله فيما رواه ابو داوود عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال نعم قال ابن حكم رحمه الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل او تريعا - 00:12:55ضَ
ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال منه نارا او عدله معاشريا رواه خمسة واشار قوله كل حال المقصود به يعني بالغ كل حال يعني بالغ اي كل بالغ من اهل الذمة عليه دينار جزية - 00:13:29ضَ
طبعا هذا ليس معناه كبر. هذا ليس معناه انه لا يزاد في الجزية ولا ينقص. وانما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم صالح اهل اليمن على انهم يدفعون سنويا دينار. بشرط ان يكون ايش؟ بالغ. اذا كان يؤخذ من المسلمين الزكاة فنأخذ من الكفار ماذا - 00:14:11ضَ
الجسم هذا مسمى وهذا مسمى. لكن يؤخذ من الجز يتيم الكافر ولا يقال صدقة. لان الصدقات الكفار لا تقبل عندنا صح؟ نعم قال اوعد لهم عافرين او عدلهم عافريا في السنة اله معافا حي في اليمن اليهم عافرية - 00:14:31ضَ
ترى يعني معناة اليمن مشهور بصناعة الثياب قديما ها المعافري من اليمن لاحظ الان كتان اليمن كل اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معافر من اليمن كتان من اليمن السحولية من اليمن المحبرة من اليمن - 00:14:55ضَ
معناته عندهم مصانع. نعم قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياه ابن عمر احمد الا في دورهم. قال الشاعر يدل على الحديث يدل على ان - 00:15:15ضَ
هو الذي يأتي الى رب المال فيأخذ الصدقة. اي نعم صلحوه. الحديث يدل لما بتقتدر وما ادري ايش يمكن الاحاديث الحديث يدل على ان المصدق بفتح الصاد هو الذي يأتي الى رب المال فيأخذ الصدقة - 00:15:39ضَ
يعني ما نكلف صاحب المال نقول له تعال انت عندك ابل وبقر جيبهم لنا هني لا يجب على ولي الامر ان يرسل شخصا يجري. نعم قال ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عهده ولا برصه صدقة قال صدقة - 00:16:00ضَ
الا وصدقت الا صدقة الفطر. قال الخدمة واما اذا كان ذلك من تجارة فيه زكاة طبعا فيه زكاة زكاة ايش؟ يعني انقلب الان العبيد ما فيه زكاة انهم للاستفتاء لكن اذا تاجر فيها الرجل فالزكاة في التجارة. نعم - 00:16:20ضَ
قال لها رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر بها فله اجرها ومن منعها فان اخذها وشر ماله فمن علامات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. صحيح. وعلق الشافعي قول ابيه على بيوته. قال - 00:16:47ضَ
الفاتحة وضع الامام موقعه ايضا على جواز العقوبة نعم هذا الحديث نص على جواز العقوبات المالية. هذا الحديث يقاس عليه غيره جمع من اهل العلم قال يقاس عليه غيره. نعم - 00:17:17ضَ
قال قال الولايات فليسهم الى قول المال لكل من لهم عليه هداية ويسمونه ادبه قديما في حاجات واقواتهم المسكر الله المستعان. لا شك ان اخذ الاموال على كل شيء. هذا امر محرم - 00:17:43ضَ
ما جعل الله جل وعلا الامراء جباتا وان ولا ولا سعاة انما جعل الله الامراء رحمة حتى لا تختلف الكلمة فقال رحمه الله علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:18:33ضَ
اذا كانت هناك مائة درهم وحال عليها الحوض فيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار وحال عليها الحوض فيها من سلوكنا فما زالت في حساب ذلك وليس في مال حتى يكون عليها. رواه داود - 00:18:52ضَ
حسن قال الشافعي رحمه الله او فما زال ما زاد على النصاب من الذهب والفضة وهم في كل جهة فضة اوروبين او غير موهوبين. حتى يكون عليه حول هو قول - 00:19:12ضَ
دون دون مؤشرات اه حديث بنص على انه لا زكاة في مال الا اذا حال عليه الحول خلا المعشرات والمؤشرات المقصود بها المزروعات لان المزروعات فيها العشر فتسمى المعشرات ولو تأملنا حديث علي - 00:19:52ضَ
والصحيح ان شاء الله انه حديث حسن مرفوع ففيه نص على ان كل مال فيه زكاة اذا انتبهوا للقاعدة اذا قلنا كل مال فيه زكاة فاذا اردنا ان نستثني نحتاج الى نص - 00:20:26ضَ
واذا قلنا ليس كل مال فيه زكاة الا ما ورد فيه النص صار عدم الزكاة هو الاصل. واثباته ضحكت على دليل لكن لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا الحديث وليس في مال - 00:20:47ضَ
نكرة في سياق النفي وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحمد. علمنا ان كل مال فيه زكاة قد مر معنا ليس على المسلم في عبده وفرسه وداره زكاة. اذا هذه مستثنيات - 00:21:06ضَ
الاصل كل ما فيه زكاة. كيف يجي انسان ويقول لا ما في زكاة في هذه الاموال. ما دام اسمه مال دينار ريال ورق اي شيء ما دام اسمه مان ففيه زكاة حتى يأتي الناس - 00:21:26ضَ
وقد جاء النص واستثنى ايش ما كان مستخدما ما كان مستخدما ليس المقصود منه لاحظ ليس المقصود منه لا التخزين وليس المقصود منه ها الامر الاول التخزين والامر الثاني ما هو - 00:21:43ضَ
التجارة ها؟ الاستزادة الاستثمار في نفسي انت لما يكون عندك عبد هل العبد يستثمر في نفسي؟ لا العبد هو عبدي لما يكون الانسان عنده بيت ويسكن فيه. طيب بيت اللي بتسكن فيه كيف تستثمر؟ طيب - 00:22:04ضَ
لاحظ وذلك الحديث يدل على قول الائمة الاربعة في ان عروض التجارة فيها الزكاة خلافا لابن حزم نص وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحرام وتعلمون ان حولان الحوض لا يشترط في المعشرات - 00:22:24ضَ
الخارج من الارض ويلحق بالمعشرات ايش الركاس الخمس فيه الخمس لانه لا يشترط فيه الحرب مجرد تجد ركاز فيه الخمس نعم قال القاضي رحمه الله طبعا هنا تذكرت مسألة خلافية بين الفقهاء ما هو الاصل في النصاب؟ هل هو الاصل الدرهم او الدينار - 00:22:46ضَ
فمن قال الدرهم جعل الاصل في الزكاة الفضة ومن قال الذهب جعل الاصل في الزكاة ايش ادينا هنا الان اذا كان الانسان عنده دينار فالاصل فيه دينار ما عندنا اشكال في هذا. اذا كان الانسان عنده درهم وفظة فلاظة ما عندنا اشكال - 00:23:13ضَ
لكن الاشكال لو كان المال غير درهم ولا دينار. فبايهما يقوم عندك الان محلك تبيع وتشتري فيه عروض تجارة هل نقوم هذا المال الموجود في المحل؟ الفظة او نقومه الذهب دينار اللي هو الدينار - 00:23:36ضَ
خلنا نقول فظة وذهب احسن هنا في خلاف بين الفقهاء والذي يظهر لي والله اعلم ان الراجح ان كل مال يقوم بما به يباع ويشترى واضح بايش ايش تشتري؟ ان كنت تشتريه وتبيعه في العرف - 00:24:00ضَ
بالدينار الورقي فانت تقومه بالدينار ان كنت تبيع وتشتري بالذهب قومه بالذهب. كنت تشتريه وتبيعه بالفضة فتقوم بالفضة وعلى هذا تخرج من الخلافة ان شاء الله يجمع بين الاقوال. نعم - 00:24:24ضَ
قال مسال الزكاة هنا الحديث قال اذا كانت لك مئتا درهم محال عليه الحول فيها خمسة دراهم خمسة دراهم وهو يساوي اثنين ونصف في المئة وفي عشرين دينار ها كم - 00:24:42ضَ
اثنين ونص في المئة اللي هو الى الروح لاحظت عشرين دينار فيه ايظا اثنين ونص في المئة ومئتين درهم في اثنين ونصف في المئة هناك مئتي درهم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه خمسة دراهم - 00:25:06ضَ
انا كل اه خمسين فيه درهم الخمسين فيه دراهم معنى هذا الكلام بعض الفقهاء رب يفهم من حديث وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينار ان نصاب الفضة مستقل ونصاب الذهب مستقل. بعض الفقهاء يقول لا - 00:25:27ضَ
اذا عندك مئة ما قيمته مئة درهم وما قيمته عشرة دنانير لو جمعتهما حصل نصاب الفضة او نصاب الذهب يجب ان واضح وهو الصواب لان الواو لمطلق الجمع وليس للاستئناف الكلي - 00:25:51ضَ
واضح نعم قال الحارس رحمه الله عليه رضي الله عنه قال ليس للبقر اوامر صدقة رواه ابن روضة فقني والراجح قال الشاعر الحديث دليل على انه لا يجوز وكذلك الحرام من العلم. قوله صلى الله عليه وسلم في كل سائل وفي ذكر السائل - 00:26:12ضَ
المألوفة والعوامل فانه لا زفة فيها عند اكثر اهل العلم الا يحدها بالتجارة فيكون فيها سكان التجارة. في ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحر - 00:26:35ضَ
اذا كانت هذه الفائدة ناتجة عن نماء مال اصلي عندك فانه تابع له هذي مسألة اخرى وليس فيه قول ابن عمر انما قول ابن عمر من مال استفاده الانسان بارث - 00:26:51ضَ
او هبة او عقيدة يعني انت ويجب عليك الزكاة تخرجها بكرة وعندك امس دينار فيهم خمسة وعشرين دينار صح طيب بكرة لما تيجي تحصل لقيت ان واحد حاطه بحسابك مئتين دينار هذي ما تحسبها مع الالف - 00:27:13ضَ
لان ما هي نتاج للالف هدية عطية جاتك هذي لا تحسب هذا معنى قول ابن عمر اما نماء المال فتبع للمال نماه المال نضرب مثال انسان عنده الف دينار وهو النصف - 00:27:36ضَ
في الحساب وكل شهر نحط مية دينار ميتين ثلاث مئة مئتين لما جاء وقت حولان الحوض هذا المال اللي جمعه من الاول والثاني كله من راتبه لا يمكن ان يجعل لكل مال اصابة - 00:27:55ضَ
فحين اذ نماء الشيء تبع له ما دام انه من عمله فيضم الى ما كان من عمله من تجارته يضم الى ما كان من تجارته هذا معنى اثر ابن عمر - 00:28:13ضَ
ومعنى اثر علي ليس في البقرة للعوامل صدقة هذا فيه دلالة ان اي ماء ليس مدخرا ولا متجرا لا زكاة فيه الزكاة في المال المدخر او المتجر واضح ولذلك المستخدم ما فيه زكاة - 00:28:29ضَ
الحلي لماذا اختلف الفقهاء في اخراج زكاة الحلي لان من قال ليس فيه زكاة قال لانه مستخطئ لكن السؤال ليس هنا السؤال اولا نية الشراء ماذا كانت ثانيا هل هو مستخدم اكثر الحول او اقله - 00:28:51ضَ
او اقل من الاقل حتى الذين قالوا بان الحل لا زكاة في اشترطوا شروط منها ان يكون مستخدما اكثر الحوض يعني خاتم باصبعها ما تخلعها الا بالاسبوع مرة راتبة تحطها ما تشيلها الا في الشر مثلا - 00:29:14ضَ
هذا مستخدم واظح لكن هل استخدامه يتلفه هل هل اعتاقه يذهب قيمته او انه سيباع بالجرام بالسوق مع غير المستخدم بمعنى عندك ذاب ما استخدمته وانك ذهب استخدمته هذا عيار واحد وعشرين هذا عيار واحد وعشرين بعد سنتين لما تيجي تبيع هل المستخدم وغير المستخدم يختلف في القيمة ولا نفس القيمة زيكم - 00:29:37ضَ
فنفس القيمة في السوق ما ينظر للاستخدام وعدم الاستخدام في في الذهب. ولذلك قالوا الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي وان استخدم قالوا لان الاستخدام لا اتلفه اما استخدام الاشياء الاخرى فتنقص من القيمة فنقصان القيمة في الاستخدام كان سببا في طرح الزكاة عنه - 00:30:09ضَ
ادي الحكمة يعني نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل سائمة اشارة. الى المتروكة ها المتروكة التي لا تعلف والتي لا يعمل بها وهذا قول من الائمة - 00:30:33ضَ
وقال ابو حنيفة رحمه الله وهو المنصوص مذهب الحنفية ان السائمة فيها الزكاة ها؟ او ان غير السايمة فيها الزكاة لا فرق عندهم معلوفة ولا غير معلوفة فيها الزكاة قال امه رحمة الله عنه - 00:30:50ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للولد قيمته ادم فليكثر له ولدته حتى تأكله الصدقة. اخرجه الترمذي وتراقبني قال طبعا هنا انتبهوا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:31:17ضَ
قوله اسناده ضعيف قول الحافظ لا لضعف عمرو بن شعيب ومن بعده عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص فلاحظوا عمرو بن شعيب صدوق يروي عن ابيه - 00:31:42ضَ
الذي هو شعيب عن جده عبد الله مو عن جده محمد فصار متصل فقول ضعيف ليس من هذه الجهة وانما ضعيف من جهة الراوي عن عمرو ابن شعيب من هو؟ لذلك ضعف - 00:31:58ضَ
ولكن قال الحافظ وله شاهد مرسل عند الشام ولهذا يقول المحققون من المحدثين ان الاسناد اذا صح الى عمرو بن شعيب فيكون الحديث حسن حديث عمي بوشعيب في نفسه عن ابيه عن جده حديث حسن. واخطأ من ظن ان قوله عن جده يعني به محمدا - 00:32:13ضَ
ان محمد ابن عبد الله ابن عمرو بل قد صرح الحفاظ كما هو هنا وهو موجود عند النسائي وابي داود وغيره نص والتنصيص على انه يقول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:32:37ضَ
عبد الله بن عمرو ما قال عن جده محمد الحديث متصل الحديث متصل ومن قال بضعفه لم يصب ان كان قوله في التضعيف من جهة عدم الاتصال سماع شعيب عن جده بل شعيب سمع من - 00:32:56ضَ
والحديث كما قال الشارح دليل على وجوب الزكاة في مال الصغير كالمكلف وهو قول الجمهور لماذا وجبت الزكاة في مال الصغير مع انه غير مكلف انتبهوا لهذه المسألة الان لان الزكاة واجبة في المال - 00:33:17ضَ
والمكلف لاحظ المكلف مكلف باخراجه فان لم يكن مكلفا فيكلف باخراجه غيره واضح يعني المجنون له مال مو مكلف لكن المال واجب الزكاة واجب في المال. فيجب اخواني. ساضرب لكم مثالا - 00:33:41ضَ
لو رأيت مالا للمجنون او الصغير سيتلف على من يجب منع الاتلاف ها بعيد لو وجدنا مالا للمجنون ومالا للصغير سيتلف على من يجب منع الاتلاف؟ الولي والوصي اذا لاحظوا الان اذا وجب شي في المال - 00:34:08ضَ
فان كان مكلفا فهو مكلف به. وان لم يكن مكلفا تنتقل الكفالة اليه. واضح ولكن الحنفية قالوا لا زكاة في مال الصبي ولا في مال المجد لعدم هذا قول ولكنه ضعف - 00:34:38ضَ
نعم قال الله رحمه الله عن عبدالله الذي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم قوم بصدقته قال اللهم صلي متفق عليه هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة وصلي عليه اما صلاة - 00:35:01ضَ
اسعد الله فيما هدفه الله فيما اعطيت وبارك لك فيما اعطيت وجعله لك فرورا. على كل حال لم يرد دعاءه الخاص لا للدافع ولا للمدفوع وانما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على - 00:35:24ضَ
ال بني فلان. اللهم صلي على ال ابي اوفى. او اللهم صلي عليه فإذا دفع لك إنسان صدقة وانت توصل هذه الصدقة للفقراء والمساكين فانت تقول له كما ورد. اللهم صل على ال فلان. اللهم صل عليه - 00:35:51ضَ
هذا اخ لكن لو قلت بما ذكره المصنف اللهم اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت واجعل لك طهورا هذا لا بأس به ولكن ليس هذا السنة من مطلق الدعاء هو السنة. وخصوص ما ورد اللهم صلي عليهم هذه السنة. وعموم الدعاء جائز - 00:36:11ضَ
ولم يرد ان هناك دعاء عند الدفع من الدافع لم يرد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنه ان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في كتابه صدقته قبل ان تحل فرخص له في ذلك - 00:36:36ضَ
قال الشاعر وتعجيل الزكاة جائز بشرطين نص عليها الفقهاء الشرط الاول وجود الحاجة لاجل التأجيل. لماذا تعجل؟ في حاجة اكيد حاجة ماسة الناس محتاجين الشرط الثاني انه اذا جاء الحول الثاني - 00:36:58ضَ
ان ينظر فان كان ما دفع اقل يخرج ما بقي وان كان ما دفع اكثر يحتسبه صدقة وان كان ما دفعه مساويا فذلك زكاته اعيد ولا واضح؟ نعم قوله رحمه الله واحبابه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيما دونها خمس اوراق من الورع صدقة - 00:37:28ضَ
لا يؤتيهم من الدين صدقة وليس لمن الدم صدقة الرأس عن اليس فيما دون خمسة يعني كما ان الاموال لابد فيها من الحول للمعشرات ذلك لا بد فيها من النصاب - 00:37:58ضَ
والنصاب في كل مال لابد منه وهو قول جمهور العلماء الا الحنفية فقالوا ان الخارج من الارض لا نصاب له يجب اخراج الزكاة من كل خارج قل او كثر نعم - 00:38:24ضَ
قال اللغة ستون صاع ستون صعب تأمل معي هنا قال خمسة اوجه خمسة في ستين بكم ثلاث مئة صح خمسة في ستين بثلاث مئة والصاع اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدي - 00:38:42ضَ
ثلاث مئة في اربعة يعني الف ومئتين مد الف وميتين مد مدوا كفي رجل معتدل ويساوي بالكيلو واط حوالي خمسمية قليل يختلف بحسب الوزن وبحسب نوع المكين اما الوقي كما قال المصنف اربعون درهما - 00:39:16ضَ
هذا الاوقية في زمانهم واربعون درهما من دراهمهم التي كانت تضرب من الفضة وقال الحديث لا زكاة في الابل حتى تبلغ خمسة. يعني لابد من النساء ولا في الفضة حتى تبلغ خمس اواق. ولا في التمر او الحب حتى يبلغ ثلاث مئة صاع وهو النصاب - 00:39:41ضَ
قلنا هذا قول الجمهور ولم يخالف فيه الا الحنفية حيث لم يشترطوا في الخارج من الارض نصابا يعني لو خرجت عشر خيارات لازم تتصدق بخيارة عندهم يعني عندك شجرة في البيت - 00:40:07ضَ
طلعت لك عشر خيارات لازم تتصدق بخيارين ما ينظرون للنساء نعم ولا ينظرون لنوع ما يخرج كل ما يخرج من الارض يجي فيه زكاة عندك قال يعني حنفية خالفوا الجمهور في ثلاثة اشياء - 00:40:24ضَ
فيما يتعلق بالمعشرة اولا لم يشترطوا نصابا ثانيا لم يشترطوا ان يكون نصف العشر او العشر كله فيه العشر عندهم واضح كله اه يعني فيه العشر ما فيه شيء اسمه نصف العشر - 00:40:45ضَ
ثالثا قالوا في كل خارج من الارض نساء. هذي ثلاثة اشياء لاشترطوا النصاب ولا اشترطوا نوع معين من الزرع والثالث ايش ها الله العشر في الجميع سواء كان بتعب او بغير تعب بكلفة او بغيره - 00:41:10ضَ
صلى الله عليه وسلم قال فيما سقى السماء العلوية العش فيما كان فاعلا العشب وفيما سمي بالسواد حول نصف العشب. قال الشاعر الاولاد قال حتى يبلغ خمسة اوسع خمسة اوجه وهو كل فيما سقت السماء يعني بالمطر - 00:41:41ضَ
والعيون يعني انت العين جاري والماي جاية على ارضك ما تتعب انك تجيبه او كان عثريا العشر العثري هو ما تبذر فيه الحب فيخرج وينبت من الله عز وجل وفيما سقي بالنظح نصف العشر. الناضح هو ما يخرج به الماء من طريق الابل - 00:42:21ضَ
او من طريق البقر بحسب التعب هذي رواية البخاري. اذا في فرق بين ما سقي بكلفة وما سقي بغير كلفة بغير كلفة العشر وبكلفة مقابل التعب اللي تعبه يخفف عليه - 00:42:50ضَ
وفي رواية ابي داوود او كان بعلا العشر البعلي هو اللي يسميه بعظ البلدان يسمونها الاراظي اه غير الزراعي يسمونها البعلية الاراظي الجبلية فيما شقي بالسواني او النظح هذه هي الاراضي التي تجلب لها المياه - 00:43:06ضَ
مثل اليوم في الوفرة الان الوفرة الان هل في ينابيع ما في غير انما ينضحونه نضحا بالماكينات صح؟ يخرجون الماء بالتعب ففيه نصف البشر. نعم تكلفة على كيف منع فمعناته مثل الابل - 00:43:28ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذ بالصدقة الا من هذه الاطفال الشعيرية والحنطة والزبيب رواه الطبراني والعهد. رضي الله عنه قال فاما الاستشفاء الا باربعة. وفيه دليل على ان - 00:43:51ضَ
وقال ان المعتبر بخلاف قالوا على ان الزكاة طبعا الجمهور قالوا يجب الزكاة ليس في كل خارج صح؟ خلافا للحنفي لكنه اختلفوا فيما بينهم اختلافا كبيرا. ما هو الذي يجري فيه الزكاة - 00:44:31ضَ
شيخ الاسلام اختار ان الذي يجب فيه زكاة هو المدخر. وابن قدامة رحمه الله قال في كل ثمن يكال ويدخن طبعا الكيل الذي ينظر اليه انه لا عبرة فيه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:45:20ضَ
آآ ما هو القول الراجح عندكم اه ما الذي نخرج الزكاة فيه حب يكال ويدخر او ثمر يكال ويدخر او كل ما يكال او كل ما يدخر وكل ما يطعم - 00:45:38ضَ
او كل ما يطعم يدخر اه احسنت هذا هو الذي تميل اليه النفس وهو الذي يعني تجتمع عليه الادلة العبرة كونه مطحوما وكونه مدخر فمسلا لا لا اشجار انسان زرع مئة شجرة - 00:46:03ضَ
يبيع خشبا ما فيها زكاة لانه ليس مطروحا اما على قول الحنفية يجب فيها الزكاة وانا اذكر وانا صغير جدي كان عنده قطعة من الارض رحمه الله يزرع اشجارا لسقوف البناء - 00:46:29ضَ
وتخذل بكثافة يعني منطقا مثل المسجد تقريبا يمكن اكثر من الف شجرة تخرج هكذا جنب بعض فكان كان يعد كل عشرة يقول هذه للفقراء كل عشرة يقول هذه للفقراء على مذهب الاحناف - 00:46:49ضَ
لازم ما في فعلى كل حال ان اخرج الانسان من كل خرج من الارض اليس ذلك احوط ها كما ان الفتوى الان كويت بيت الزكاة الفتوى ان كل خارج من الارض يأخذون منه الزكاة. وكل بهائم الانعام ياخذون منه الزكاة - 00:47:07ضَ
حتى ولو لم تكن سهلة احتياط على كل حال فحديث معاذ وان كان اجتهاده ضعيف لكن عليه العمل ان القثا والبطيخ والرمان والقصب هذه الاشياء لا زكاة فيها لانه لا يمكن ان يدخر - 00:47:37ضَ
وانما هذه الفواكه ولكن لو لو ان الناس ابتدعوا طريقة لادخارها يقول حتى لو ابتدعوا طريق الادخار كما لو جفف فهي ليست لا تغني عن الطعام قال الامام رحمه الله في شأنه رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم خذوه ودعوا الثلث - 00:48:01ضَ
والصحابة وكان عمر يقول الخاص دعا لهم قدر ما يأكلون قدر ما مرفوعا خففوا من والوقتية والعاطفة. نعم يعني هذا من باب التخفيف على اهل الزكاة خفف عليهم حتى يرغب في دفع الزكاة - 00:48:28ضَ
ينظر الخالص اذا كان الانسان عنده اه مئة شجرة ينظر هذه مئة شجرة كم تساوي تخرص وقال هذه المئة شجرة تساوي مثلا ثلاثة الاف كيلو فيدع لهم الثلث اللي هو الالف - 00:49:01ضَ
ويأخذ الزكاة من الالفين لماذا؟ جاء التعليم من عمر رضي الله عنه انه قال جعلهم قدر ما ياكلون. اذا خلهم يأكلون وقدر ما يقع كان هذا الثلث هم سيأكلونه ويخرجونه في اخراج الارض يشتغلون فيه - 00:49:20ضَ
بقدر ما يقع من الشجر بعد اترك لهم هذا ايضا وايضا فيه العرية يمكن يمكن هم معطين شجرة للناس او الوطية يعني الناس يردون على هذا البستان وياخذونه ها؟ يطأونه يسقط - 00:49:42ضَ
والاكلة اللي تأكل منها الناس والدواب والطيور وغيرها. نعم رضي الله عنه هذاك حذيفة ابن السلام عليكم رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤخذ زكاة زبيب خمسة - 00:50:03ضَ
ويقول اجمع من يعفو عني ان الفرصة اذا اصابته جائحة قبل فائدة خاص ولذلك يجب عليه دين النقص بعد الخصم وبعد الخصر وضبط حق المطالبة المصدق بقدر ما خلص. وانتفاع المال يكفي ونحميه. وقال في سورة السلام - 00:50:33ضَ
النقص صدق اذا ادعى المحوص عليه النقص فعليه اقامة البينة واذا عجز عن اقامة البينة فعليه اليمين قامت البير يقول تعالوا شوفوا النخل كلها اصابتها سيول راحت مثلا ما حكم الخاص؟ هذه يضموها للمخالفات اللي احنا - 00:51:13ضَ
الاحناف لا يرون الخاص بل يقولون لا بد فيه من التعشير ومن كل عشر من المكيل او من الموزون يخرج العشب نعم والجمهور يقولون بالخرس وفيه حديث في الصحيحين تعبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم - 00:51:48ضَ
كان عبد الله بن رواحة ممن يخرسون النخل للنبي صلى الله عليه وسلم نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في يد نفسها اتركين زكاة هذا يوم القيامة - 00:52:10ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها شخصتان فقال ما هذا يا عبدي؟ فقالت صدتهن ليتزين لك بهن يا رسول قالهن حشوك من النار. والحديث الذي بزكاة الاضحية فقيل زكاتها على - 00:52:38ضَ
وقيل زكاتها عالية على كل حال لا شك ان الاحاديث في وجوب اخراج الزكاة من الحلي احاديث صحيحة ثابتة لا شك في ذلك وهو قول الحنفية خلافا للجمهور هو اختيار ثابت - 00:53:08ضَ
نعم من المتأخرين اختيار الشيخ بن باز ابن عثيمين الشيخ الفوزان والشيخ عبد المحسن العباد ايه هم يظعفون لكن الحديث كما قال الحافظ واسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة - 00:53:31ضَ
والاثار في هذا كثير قال محمد رحمه الله ابن اسامة رضي الله عنه بعدين فتحنا هذا الباب كل ما رميت اشتري حلم صح قال الحديث هذا حديث اخر واضح ولا لا - 00:54:04ضَ
تلبس اوضاحا من تحت تلبس اسورة يعني من تحت نعم ارحمه رحمه الله رضي الله عنه قال كان مصوما صلى الله عليه وسلم يأمرون ان يخرج الصدقة من الذي قبل كل البيانات - 00:54:50ضَ
نزلت في التجارة الاجماع قبل مجيء قبل مجيء ابن حزم نعم قال امه رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنفسه وغير - 00:55:18ضَ
اذا لابد ان نفرق لاحظ انسان وجد اراد ان يبني بيتا في مزرعته فحصر فوجد مالا لا يخلو المال اما ان يكون قديما واما ان يكون حديثا فان كان قديما بمعنى انه - 00:55:55ضَ
عليه نقوش من ايام الجاهلية فما حكمه الان؟ حكمه حكم الركاز ففيه الخمس كلها خمسة دراهم تخرجك لكن اذا كان مضروبا حديثا دنانير كويتية اكيد واحد دافنها ايام الغالي هذا حكمه حكم النقط - 00:56:20ضَ
واضح هذي حكمها حكم النقط تبحث عن اصحابها او تعلن في الجرايد بعد سنة اذا لم تجد احد فهي لك نعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:56:47ضَ
قال لم شابه الشارع لم يسمه الشارع بالكاسل لانه لم يستخرجه من باب الارض وفيه دليل على انه اذا وجد له في قرية مسكونة ان حكمه حكما هذا فيه دلع انك انت لو حفر - 00:57:08ضَ
وجدت دنانير لحم وجد دنانير مضروبة من ايام العباسيين هذا حكمه حكم شي لماذا؟ لانه كنز قديم معروف انه ما يمكن احد حاطه الحين من يكون حاط هنيا عشان انت تروح تدور - 00:57:41ضَ
واضح لكن لو انك مثلا وجدت بعد حفر الارض وجدت حليا تعرف ان هذا الحلي لا يمكن ان يساق الا بعصرنا الحاضر فهذا حكم وحكم اللغات اذا نفرق بين المكنوز القديم والمكنوز ايش - 00:58:01ضَ
حديثنا القديم القديم خلاص تخرج الخمس والباقي لك ما في ليش مهم يا فايدة شلون دنانير ذهب وفضة ما فيها فايدة فلوس العطاسين كله غضوا الذهب الفلوس الامويين كلها ذهاب غضبان - 00:58:21ضَ
اذا ما تبي في ناس يجيبون نعم قال تعالى انا اذكر واحد من من اهل قريتنا جاء اراد ان يسكن في مكان في القرية ما في مكان قال لاش حطيني دم على راضي وخلاص - 00:58:53ضَ
فورا البيوت ورا بيوتنا بهظاء مرتفع فوق الهضاب المقبرة المقبرة بعد المقبرة خلاص اراضي يسمونها اراضي الرعب ممنوع الزراعة يعني اراضي الرعي ثم المقبرة ثم النزول البيوت ثم الاراضي الزراعية - 00:59:14ضَ
فهذا الرجل ايش سوى راح حفر في نصف الهضبة ليسوي الارض ليبني له بيت فلما حفر وجد كنوزا من الذهب والفضة صاروا الناس يتهاوشون مع كل واحد يقول فلوسي وفلوس - 00:59:39ضَ
نعم قال اعبد رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من الصدقة والحكمة في التفرقة بين لا رد فيه من المشقة والتعب. يعني لو قال قائل لماذا في الركاز الخمس؟ وفي المعادن القبلية الصدقة مطلق الصدقة - 00:59:56ضَ
ما فيها شي معين قالوا لان النكاز ما في تعب انسان كان اصلا بيحفر بيحفظ مو جاي يحفر عشان لكن المعادن انت تروح تبحث عنه في فرق بين هذا وذاك نعم - 01:00:31ضَ
قال الشاب رحمه الله وعن فيه الزكاة قال وقال ابنه عباس ليس في عقله شيء انما والله اعلم. الصواب انه ليس في شيء مما في البحر زكاة الا ان يكون كنزا - 01:00:47ضَ
فان كان كنزا فحكمه حكم الركاز ان كان قديما وحكمه حكم اللقطة ان كان حديثة واضح يعني انت رحت باب وتغوص وغصت وجدت جرة مليانة فلوس ذهب مليان ذهب فتنظر اليه ان كان الذهب قديم فهذا نكاس - 01:01:10ضَ
كان الذهب جديد فهذا نعم قال له خاطر نعم رحمه الله قال الشاعر قال الله تعالى وعمر مع تعزيز عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:01:30ضَ
الصغير والكبير الى المسلمين قال او على الفواكه على عموم المسلمين صغيرهم وكبيرهم غنيهم وفقيرهم حتى لو كان الفقير اللي هو ياخذ زكاة الفطر بس اذا يملك اكثر من قوت يومه يجب عليه ان يخرج - 01:02:01ضَ
هذا قول الجمهور خلافا للحنفية نعم قال في رواية اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر فقيل يكفي من الحنطة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال مما - 01:02:41ضَ
عليه ولو قدر قدر ولو قدر على الاصنام المذكورة وهو رواية عن احمد وقول افسد العلماء ولا يعتبروا بزكاة الفطر على من اوتي يوم العيد وليلته وهو قوله انتهى. خلافا للحنيفة - 01:03:25ضَ
نعم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كفرة للصائم والرفث وقعة للنساء قال هنا مسألتان احب ان انبه عليهما بالنسبة لصدقة الفطر - 01:03:55ضَ
احدهما ان جمهور العلماء نصوا على وجوب اخراج الطعام وقال الحنفية وهو قول بعض الفقهاء الكوفة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بجواز اخراج القيمة ولكنه قول مرجوح والمسألة الثانية - 01:04:34ضَ
ان افراج زكاة الفطر قبل الصلاة لو اخرجها الانسان واوصلها الى وكيل الفقير يكفي او الى السلطان يكفي او الى نائب السلطان يكفي ولو لم تصل الى الفقراء في نفسه - 01:04:56ضَ
فمثلا لو انت اخذت زكاة الفطر وصلت لهلجنة الواجب على اللجنة ان يوصلها الى الفقراء قبل العيد لكن ان تأخروا فليس عليك اثم نعم شو رأيك نقف نقف على هذا وصلى الله - 01:05:14ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اجعل ليكم ايه اسم الشيخ سمسم ويعوضونه ايه هذا ظلم ما يجوز شرعا ما يجوز ما دام وجده في ارضي فهذا رزق ساقه الله اليك ها - 01:05:35ضَ
لا اذا في ارض الدولة ما يجوز اخذه اصلا واضح بعض الناس يشترون اجهزة ويروحون يشترون يدورون في البراري والصحاب هذي ارض لبيت بني المسلمين فالواجب عليهم ان يأخذوه من اللي قال له تروح تدور - 01:06:10ضَ
نعم هانتا شتي اها ها يجب على اه يوضع هل هم هل الدولة تلزم؟ ان كان الدولة تلزم يجب لان الزام ولي الامر في المسائل الخلافية ملزمة لكن لو انها كانت فتوى غير ملزمة - 01:06:26ضَ
فهي غير ملزمة - 01:07:04ضَ