شرح كتاب متن الورقات ( كامل ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

1 - 8 شرح كتاب متن الورقات ( الدرس الأول ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذه ورقات. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:00ضَ

اما بعده ايها الاخوة في هذا اليوم يوم السبت الموافق للتاسع عشر من آآ شهر الله المحرم هذه السنة سنة اربعين واربع مئة والف. نبدأ بالقراءة مع بعض الاخوان في كتاب الورقات - 00:00:20ضَ

سبيل المرور التعليق اليسير نسأل الله تعالى اه التوفيق والسداد والنفع بسم الله سم يا شيخ ابوي فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. وهو مؤلف من جزئين هذه الورقات - 00:00:40ضَ

هي كما تعلمون للامام الجويني عبد الملك ابن محمد يوسف الجويني وهو من الائمة المعروفين معروف بامام الحرمين آآ ومشهور بالامام كثيرا في كتب الشافعية وان كان يطلقون احيانا على الرازي والمشهور - 00:01:02ضَ

بابي المعالي وهذا الكتاب آآ اكتسب حقيقة اكتسب هذه المكانة اه من عدة نواحي. الاول من جهة مؤلفه رحمه الله. الجويني رحمه الله ان كان آآ آآ شيخ الاشاعرة وآآ دخل عليه من مذهبي - 00:01:32ضَ

ما دخل الا ان جلالة منزلته في العلم والاصول والفقه وآآ جوانب اخرى جعلت له بهذا الكتاب هذه القيمة. الشيء الثاني الاختصار. فان فانه والله اعلم اول مختصر ولا زال هذا الكتاب يعني وان كان فيما بعد في - 00:02:02ضَ

عصور متأخرة حصلت بعض المختصرات الا انه على اختصاره مثل ما سماه ورقات الا انه شامل لاصول المسائل الاصول. ولذلك اعتمدوه في التدريس والحفظ. واعتنوا بالشرح جروح كثيرة يعني بالعشرات والحواشي كذلك بالنظم - 00:02:32ضَ

اضافة الى آآ الاقراء وتدريسه فهو من آآ انفع الكتب فيه بركة. ومن شروحه من احسن شروحه شرح الجلال المحلي فانه مقتضب هو مركز فيه علم كثير والشرح كلمة وهناك شروح اخرى - 00:03:02ضَ

حواشي منها شرح ابن الصلاح وشرح ابن الفركاح وغيرها المهم ان انها اه ان العلماء اعتنوا به. ان العلماء اعتنوا به ولذلك هو لما اختصره يقول هذه ورقات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقات. والبدء بالمس معناه كما هو معلوم. لا يخفى عليكم. لا - 00:03:39ضَ

نطيل فيه لان المقصود به كل هذا التعليق باختصار. هذه اشارة الى الموجود والعلماء يقولون هذه الاشارة الاشارة هذه هل هو اشارة الى الى مكتوب؟ او مكتوب يعني موجود. او انه - 00:04:11ضَ

الى ما في الذهن كانه لما بدأ بدأ بالمقدمة قال هذه ورقاتي على كل سواء الف الكتاب اولا ثم قدم هذه المقدمة للزيرة او انه من البداية قال وهذا الظاهر. لان ليس هناك مقدمة الا - 00:04:31ضَ

وهذه الجملة. قال هذه ورقات يعني ورقات قليلة. وهو مثل ما قال. قال تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. هي مثل ما قال فصول. ما هي ما هي مسائل كثيرة. وطويلة انما هي فصول - 00:04:48ضَ

من اصول الفقه. اصول الفقه المصنف عرفه. عرفه لا نشتغل به لان المصنف عرفه نعم. وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول. عندك وهو مؤلف نعم. عندي وذلك مؤلف من جزئين مفردين. على كل سواء ذلك او هو قريب. اي وهو مؤلف من جزئين - 00:05:08ضَ

احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما ما يبنى على غيره. ما طيب هذا هذا بالنسبة للتعريف قال وذلك او وهو يعني كلمة اصول اصول الفقه لانه كما يقول العلماء مركب هذه - 00:05:39ضَ

الجملة لانه صار لقب اصول الفقه على هذه المعنى هذا العلم وهو مركب من كلمتين اصول وفقه. ولابد من الوصول الى المعناة من فهم جملتيه التي ركب منهما. فقال وهو مؤلف اي مركب من جزئين مفردين - 00:06:03ضَ

جزئين مفردين. احدهما اصول والاخر الفقه. لان كلمة مفرد عند العلماء يطلقونهن على المفرد الذي هو مقابل التركيب يقال هذا مركب وهذا مفرد. او يطلق على المفرد الذي هو مقابل - 00:06:30ضَ

الجمع والمثنى لكن مراد المصنف هنا المفرد بمعنى مقابل للتركيب فالاصل ما بني عليه غيره. او ما يبنى عليه غيره حسب اختلاف النسخ الاصل في الاساس الاساس البيت الاساسات في البيت في الدار - 00:06:50ضَ

اصوله جبنة عليها غيرها. يبنى عليها الجدران ويبنى عليها السقف. فهذه الشجرة اصلها الجذع وفروعها الاغصان. هكذا فهذا المقصود. هذا من حيث اللغة الجزء لكلمة اصل. قال والفرع ما بني على غيره - 00:07:18ضَ

الفرع ما بني عليه مثل فروع الشجرة. وفروع الفقه مبنية على اصول الفقه يعني مثلا الوتر سنة مؤكدة. هذا فرع هذا حكم فرعي. لان تقول سنة واجب صحيح اه باطل محرم مكروه. مباح هذي كلها فروع. احكام فرعية وكثيرة. بنيت على - 00:07:41ضَ

اصل ما هو الاصل؟ الاصل هو اما الدليل او وسائل المعرفة من الدليل قواعد الاصولية. فمثلا عرفت انه اه ان الخمر محرم. هذا حكم فرعي الاصل الذي بني عليه هو الدليل قوله فاجتنبوه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام - 00:08:11ضَ

من عمل الشيطان فاجتنبوا هذا الامر. والقاعدة ان الامر يقتضي الوجوب. فاجتنبوه يعني اجتنابه واجد دل على انه محرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل آآ خمر حرام كله خمر حرام. دل على ذلك اصول الدليل الذي دل عليه وهكذا. نعم. هذا بالنسبة للاصل الاول - 00:08:41ضَ

والفقه معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قانون الفقه والان الجزء الثاني المفرد الثاني وهو كلمة فقه ما هو الفقه؟ قال هو معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد تعريف المصنف رحمه الله بناء على آآ نظره لان - 00:09:13ضَ

الكلمة التي طريقها الاجتهاد اه المصنف يرى ان كل ما هو لا اجتهاد فيه ما وفقه لانك ما اخذتني لان الفقه اصل الفهم في اللغة. اصل الفقه في اللغة الفهم - 00:09:44ضَ

هم اه مثل قوله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم لا تفهمون. فاذا اذا كان الشيء لا ليس لك فيه اجتهاد في فهمه. هو واظح لك بلا مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. يقول هذا - 00:10:01ضَ

ليس بفقه. لان ما بني على فهم. ونظر واجتهاد. انما هو واظح لكن هنا قال معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فالتي ليس طريقها الاجتهاد يقول ليس لا يسمى فقها بهذا الاصطلاح - 00:10:23ضَ

ما يسمى فقه مثلا لان الزنا محرم منصوص عليه في القرآن لا تقربوا الزنا خلاص محرم. يقول هذا لا يسمى فقه الحكم العلماء خالفوه في هذا اكثر العلماء خالفوه. قالوا الفقه كل الاحكام فقه سواء قطعية دلالتها او ظنية بالاجتهاد - 00:10:43ضَ

قطعية بالنصوص او ظنية. فهي كلها تسمى فقه وهذا هو الارجح. ليس بالظرورة ان يكون طريقها لاجتهاد سواء طريقها النص القطعي او النظر والاجتهاد كلها فقه. يقول معرفة الاحكام الشرعية هذه الجملة من احسن الجمل - 00:11:07ضَ

حقيقة من احسن التعريفات لان من العلماء من قال اه العلم بالاحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من ادلتها التفصيلية. ومنهم وهو اصح معرفة كذا كلمة معرفة الشرعية الفرعية المكتسبة من ادلته التفصيلية - 00:11:27ضَ

فالمصنف قال معرفة لماذا قال معرفة؟ من قال العلم كغيره؟ قالوا لان العلم هو القطع وكثير من مسائل الفقه كثير منها ظني اجتهادي ظني اجتهادي قد يكون كثير من الفقهاء يحكم بان هذا الشيء واجب او محرم بالاجتهاد والنظر - 00:11:55ضَ

وعنده نسبة من عدم الجزم نسبة فاذا ليس قطعيا بل هو ظني وكثير من المسائل قطعية بدليلها الصريح المحكم فهي قطعية. ولذلك الاحكام الشرعية منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني ظن غالب. فيها مسائل الاجتهاد. فهنا لما قال معرفة قالوا كلمة - 00:12:22ضَ

معرفة تشمل القطع والظني العلم القطعي والعلم الظني. فعبر بمعرفة احسن من التعبير بالعلم. لكن الذين عبروا بالعلم قالوا العلم بالاحكام الشرعية ارادوا العلم الذي هو العلم قطعي والعلم الظني من باب التغليب من باب التغليب - 00:12:52ضَ

باب التقديم. لان الله عز وجل سمى العلم ظنا مثل قوله عز وجل اني ظننت تؤني ملاق حسابيا هنا قال المفسرون ظننت ها علمت تيقنت ان هذا المؤمن يوم القيامة - 00:13:19ضَ

هل هو ملاقاة الحساب والبعث والنشور والمحاسب عند المؤمن ظن ولا شك ولا يقين يقين ليس شكا موظا بمعنى الشك وانما الظن بمعنى اليقين لكن الرازلة عبارة جميلة لتفسيره عن الظن هنا قال ظننت اني ملاق حسابية قال - 00:13:39ضَ

انه مر بمرحلة استدلال لان الانسان كيف عرف انه في بعث ونشور ومحاسبة؟ بنوع من الاستدلال. ليس عنده علم يقين لقطع مباشرة انه رأى الحساب في الدنيا. انتم نظرتم في الكتاب والسنة والادلة - 00:14:07ضَ

فحصل لكم هذا العلم اليقيني فاذا هذه المرحلة من النظر في الادلة من الكتاب والسنة وقد يكون من النظر بالعقل لان الله ارجع الى العقل في ذلك. هذا هذه المرحلة نوع من الظن الذي وصل الى مرحلة - 00:14:32ضَ

اليقين فسمي بذلك ظنا لانه ليس يقين من اوله لانه مر بمرحلة من النظر لان الظن هو الظن الراجح هو ما مر بمرحلة النظر. ولذلك كلام الرازي في هذا الموظع له يعني حلاوة - 00:14:56ضَ

فيقول الاحكام معرفة قال الاحكام جمع حكم اه الشرعية اه حتى يخرج العقلية اه النحوية والعرفية يعني العادية هذه احكام لكنها آآ ليست شرعية ليست مقصودة آآ بعض قلنا ان بعضهم يقول التي طريقها الفرعية ايضا. لان الاحكام الاصولية لا يدخلونها - 00:15:16ضَ

في هذا التعريف احكام اصولية يقصد اصول الدين العقائد. وان كان هي الفقه الاكبر لكن يقصدون بالاحكام الشرعية الفرعية. ما يتعلق بالحلال والحرام والمباح والمكروه. علم الفقه التي التي طريقها الاجتهاد هنا. قال الطريق والاجتهاد. وبعضهم يقول المكتسبة من ادلة التفصيلية - 00:15:53ضَ

الحقيقة هي اجتهاد. الان لما تعرف ان الزنا محرم من اين اخذته؟ من الدليل لا تقربوا الزنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا خط تبتدي من هنا هنا اه نوع من الاجتهاد - 00:16:19ضَ

خدت من دليله التفصيلي من الدليل التفصيلي لكن اصول الفقه لا من الادلة الاجمالية. من ادلة الاجمالية اصنف هنا عرف الاصول في اللغة وعرف الاصول وعرف الفقه وما عرف الاصول - 00:16:38ضَ

كلقب كاصطلاحي عرف لغة وما عرفه اه اصطلاحا. وما عرفه اصطلاحا. وهذا نوع يعني آآ قصور في في هذا لانه مختصر اراد اراد به الاختصار لكن عرفه بعض العلماء بانه - 00:16:56ضَ

قواعد الفقه الاجمالية. قواعد الفقه الاجمالية باختصار ما هي قواعده التفصيلية قواعده الاجمالية المكتسبة من الادلة الاجمالية ايضا بعضهم يقول كيف الاجمالية؟ قاعدة ان الامر يقتضي الوجوب. والنهي يقتضي التحريم - 00:17:21ضَ

والامر يقتضي الفور والنهي يقتضي الفساد. والفور والامتناع. والامر بعد الحظر يقتضي الاباحة الى اخره من القواعد. هذه قواعد اصولية لكن من اين عرفت؟ عرفت من ادلة اجمالية كيف الادلة الاجمالية؟ نظروا في الادلة واذا بها الامر كل امر جاءت الشريعة تدل على انه يقتضي الوجوب الا اذا صرفه صارف - 00:17:50ضَ

فاستنبطوا هذه القاعدة من مجموع الادلة. هذه ادلة اجمالية مهي تفصيلية. الادلة التفصيلية الجزئية من الفقه ينظر الى دليل يدل عليها. ما اما مقياس او من اجماع او من سنة او من كتاب القرآن او من قول صحابي على هذه الجزئية. ان حكمها - 00:18:22ضَ

هكذا وهذا مقصوده طيب سم سم قال والاحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح الاحكام سبعة. هذا كلام المصنف رحمه الله اجمل رحمه الله الاحكام الشرعية مجملا ولم يفصلها الى تكليفية و - 00:18:52ضَ

وضعية لان الاحكام الشرعية نوعان احكام تكليفية وهي الخمسة الاولى الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه هذي اه تكليفية الاحكام الوضعية اه هي ما وضعت سببا وضعها الشارع سببا لحكم او شرطا فيه او مانعا منه. هل الصحة مثل السبب والمانع والشرط؟ هل الصحة والفساد من - 00:19:29ضَ

الوضعية او من التكليفية الظاهر من صنيع المصنف انها من التكليفية. اما من التكليفية. وكثير اكثر العلماء على ان من الوضعية يعني الشارع وضعها اه حكما لشيء انه صحيح هذا العمل ويجب عليك باطل هذا العمل فيجب عليك تصحيحه فاسد يعني مثلا دعك من هذا هناك المتفق عليه وهي - 00:19:59ضَ

والمانع والشرط. هذي متفق على انها من الاحكام الوضعية ايش معنى وضعية؟ وضعية يعني وضعها الشارع علامة. على شيء مثل ان آآ الطهارة شرط لصحة الصلاة يعني الطهارة تعلق بها شيئان - 00:20:34ضَ

حكم ووظعي وحكم تكليفي حكم وضعي ان شرط لصحة الصلاة من جهة الصلاة هي شرط. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا توظأ احدكم اذا احدث احدكم اه لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يتوضأ دل على انها شرط - 00:20:58ضَ

ومن جهة ثانية انه يجب الوضوء للصلاة. او يجب الطهارة اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية. هذي حكمها واجب. فمن جهة حكم وضعي ومن جهة حكم تكليف - 00:21:17ضَ

والفرق بين الوضع والتكليفي ان التكليف ما كلف ما كلف آآ المكلف ان يأتي به والوضع ما وضعه الله علامة على الاحكام. مثل ايش الشرط في الصلاة دخول الوقت في الصلاة - 00:21:37ضَ

هل الانسان يدخل الوقت بنفسه يستطيع ان يدخل الوقت؟ ما يستطيع جعل الله دخول الوقت اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الاوقات هذا وجعل الزوالا لدلوك الشمس الزوال علامة على الصلاة - 00:22:00ضَ

فاذا هذه احكام وضعية وضعها الشارع. ليس للعبد فيها حيلة ليس العبد فيها حيلة. ولا ولم يكلف الاتيان بها ولم يكلف الاتيان بها. المصنف ادخل الصحة والفساد في الاحكام. فالظاهر والله اعلم انه يرى انها - 00:22:26ضَ

آآ يرى انها من الاحكام التكليفية من الاحكام التكليفية بمعنى انه يفعل الصحيح ويصحح العمل ويجتنب الفاسد. او يصحح الفاسد. او انه ادمجها مطلقا. لكن انه مع ذلك لم يذكر المتفق عليه وهو وهو - 00:22:53ضَ

وهو الصحة والشرط والفساد. على كل نصوص التعريف اصول الفقه. سيأتي به التعريف الاجمالي بعد ذلك لكنه اراد هنا اختصار واجمال ما يدخل في الفقه ما يدخل الفقه وهي الاحكام. يعني لما قال معرفة الاحكام الشرعية فسر كلمة الاحكام. فقال سبعة - 00:23:23ضَ

الواجب كلها سيفسرها كلها سيفسرها هو. نعم. الواجب ما يثاب على فعله على تركه ومندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هم. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه - 00:23:53ضَ

والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. والصحيح ما به ويتعلق به النفوذ. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ. ولا يعتد به. والفقه هو خص - 00:24:13ضَ

آآ هنا الان ذكرها باختصار قال فالواجب بدأ في التفريع الفاء هذه للتفريع يعني على ما اه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. المصنف رحمه الله عرفه بحكمه. لان - 00:24:33ضَ

التعريف او الحدود اما يعرفون بالحكم او يعرفون رسم او يعرفون بالحد يعني الحد الحقيقي او يعرفونه احيانا بالحد باللفظ اه وهو ما يسمى باللغة يقول لك لغة كذا لكن هنا عرفه بحكمه لانه هو المقصود - 00:24:53ضَ

حقيقة واه اه اما التعريف الحقيقي الذي هو الحد فقد ذكر العلماء انه الواجب ما طلب فعله طلبا جازما. الواجب ما طلب فعله طلبا جازما. مثل اقف الصلاة طرفي النهار خلاص لدلوك الشمس هنا طلبا جازما بحيث لو تخلف عن - 00:25:23ضَ

اثم. لكن هنا قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ما يثاب على فعله ويعاقب ليتميز عن بقية الاحكام. يثاب العبد على فعله يعني مع صحة الفقهاء والاصوليون يتكلمون عن الشيء بوصفه هو بغض النظر عن نية العبد او هو يتكلم الى - 00:25:53ضَ

وصف الفعل انه يثاب على فعله. الله رتب على فعل الواجب الثواب. وعلى ترك الواجب العقاب هذا هو العبد مخلص غير مخلص صادق غير صادق هذه ليست هذه ترجع الى العبد - 00:26:22ضَ

يعفو الله عنه اذا قصر او لا يثيب اذا فعل لانه قصر بالنية. هذه بغض النظر عن هذه تتعلق بايش؟ بالعبد. او تتعلق بعفو اذا قصر العبد هنا ينظرون الى نفس الفعل يثاب على فعله ويعاقب على تركه - 00:26:41ضَ

يعاقب على تركي لان لو قال قائل طيب واذا عفا الله عنه؟ كثير من الناس يعفو الله عنهم يقصرون ترك الواجب فيدخلون في العفو. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعد انه يغفر - 00:27:04ضَ

نقول هذا ليس بالنظر الى الى الواجب نفسه هذا بالنظر الى الفاعل لذلك يقول العلماء يكفي في صدق وقوع العقاب على تارك الواجب ها انه يحصل ولو لواحد. من الناس. ما دام انه حصل ان الله عاقب ولو واحد من الناس فاذا دل على - 00:27:23ضَ

انه يعاقب على تركه. طيب قال والمندوب اه ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مثل ما تقدم. هنا لا الا الفرق انه لا يعاقب لانه لم يرتب الله عليه عقابا. ودل على انه يجوز تركه - 00:27:51ضَ

يجوز تركه من حيث اصل الجواز وان كان المندوب قد يكره تركه قد او تركوا خلاف الاول. لكن الكلام من حيث من حيث الحكم انه يثاب على فعله. ولذلك المندوبات كلها على فعلها - 00:28:17ضَ

ثواب ولا يأتي شخص ويقول مثلا الاعتكاف ما جاء فيه دليل على على فعله. نقول يكفي في ان فيه الثواب انه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثواب - 00:28:37ضَ

اما انه من فعل كذا له كذا كبقية العبادات لم يرد في الاعتكاف لكنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولزوم المساجد ولزوم المساجد فيه فضل فضيلة فضيلة الرباط لما قال في الصلاة ويجز من الاعتكاف - 00:28:55ضَ

ذلكم الربا وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الربا الى اخره. المهم انه لا يعاقب على تركه. عرفوه تعريفا حديا قال ما طلب فعله طلبا غير جازم. ما طلب فعله طلبا غير جازم. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل القرآن او - 00:29:13ضَ

اوتروا ان الله وتر يحب الوتر. هذا طرب لكن غيره جازم عرفنا انه غير جازم انه نام عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولما قضاه قضاه آآ شفعا لما قال الاعرابي علمه الصلوات الخمس قال والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص - 00:29:33ضَ

ولم يفعل. قال دخل الجنة ان صدق مع انه فقط اه قال اه خمس صلوات وان رسولك اخبرنا انك تأمر بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال صدق تذكر الصلاة الزكاة والصيام ثم قال والله لا ازيد على ذلك ولا انقص. قال دخل الجنة ان صدق - 00:29:57ضَ

ولما قال صلى الله عليه وسلم خمس صلاة في اليوم والليلة. واعلمهم ان الله افترضها عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الى اخره دل على على ان الوتر لا يجب ولا يعاقب على تركه مع انه حث عليه حثا كثيرا صلى الله عليه وسلم حتى ظن الحنفية - 00:30:27ضَ

انه واجب. من كثرة ما ورد فيه من الحث. لكنه طلب غير جازم. حكمه لا يعاقب على تركه ثم قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا حكمه ايضا. من حيث الاصل. من حيث - 00:30:47ضَ

الاصل يعني لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. لا يتعلق به ثواب ولا عقاب تركا وفعلا. هذا حكمه من حيث الاصل. بغض النظر عن ان يكون وسيلة. لانه قد يكون وسيلة الى واجب او وسيلة الى محرم. والوسائل لها احكام - 00:31:07ضَ

المقاصد لا هذا لا لا نتكلم عن الوسيلة نتكلم عن حكمه بذاته حكمه بذاته يعني مثلا ركوب السيارة ما حكمه؟ ها؟ مباح. مباح. لكن شخص لا بد يذهب الى مكة. ولا يستطيع الا على سيارة - 00:31:27ضَ

لا يستطيع بطيارة ولا يستطيع بغيرها. فماذا نقول لهم؟ يجب عليك ركوب السيارة لاجل الحج مو الركوب صار واجبا. الركوب مباح. لان الوسائل لها احكام المقاصد. هذا ليس هو المقصود. المقصود اصل الشيء - 00:31:47ضَ

لذاته ولذلك يقولون ما لا يتعلق به امر ولا نهي هذا من حيث التعريف الحدي ما لا يتعلق به امر ولا نهي لا طلب ولا زجر. لا طلب طلبا جازما ولا غير جازم ولا نهي عنه - 00:32:07ضَ

انه ناهيا جازم ولا غير جازم؟ ثم قال والمحظور يعني المحرم. المحظور يعني المحرم. لانه الحظر والتهريب كلها بمعنى المنع. كلها بمعنى المنع في الاصل. قال يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا حكمه ايضا. هذا حكمه. لكن بعض العلماء يضيف كلمة - 00:32:27ضَ

لطيفة وهي يقول ما يثاب على تركه امتثالا. يثاب على تركه امتثالا. لان من ترك شيئا لا امتثالا غفلة او عدم علم به او عدم اه حصول عليه ولم ينوي الامتثال لا يثاب - 00:32:57ضَ

هو لا يعاقب لكن لا يثاب. مثل ايش؟ مثل شخص في البادية اعرابي لا يعرف الخمر ولا يعرف ولا يراه. ولا يشتهيه وليس له فيها تاركه لانه لا لا يجده ولا يعرفه فهذا لم يمتثل لم يترك امتثال - 00:33:17ضَ

فعلا فهذا يقول لا يثاب لانه لم يتركه امتثالا ونية. وانما لا يعاقب لانه لم يفعله ففرق بين الترك والفعل. هم او الاثابة على الترك والعقاب على الفعل الاثابة على الترك في المحرمات - 00:33:37ضَ

تحتاج الى نية انما الاعمال بالنيات. والعقاب على لا تحتاج الى نية لانه قد يفعل اه وقد اه يتركه او يفعل هو يعاقب بغض النظر عن نيته. بغض النظر قد يكون معذور لشيء اخر جاهل او غيره هذا ما له علاقة. الكلام على - 00:34:01ضَ

من حيث الحكم على المحظور او المحرم. ويعاقب على فعله نعود للكلام الذي في مسألة الواجب هل كل المكلفين يعاقبون ولا يعفوا الله؟ اقصد المسلمين. قد يعفوا الله عن ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك - 00:34:31ضَ

قد يعفو الله عنه. اذا لماذا قال ويعاقب على فعله؟ يعني المصنف رحمه الله يقصد انه يستحق العقاب يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه. قد يعفو الله عنه. ترتب على هذا الفعل عقاب. بدليل الشرع. هم - 00:34:51ضَ

لان الله قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيهما مهانا. دل على عقاب لكن قد يعفو الله عن هذا - 00:35:13ضَ

الذي وقع في الزنا. اما الشرك فلا حتى يتوب منه. فقد يعفو الله عنه بعفوه بكرمه عز وجل بجوده باحسانه بحسنات ماحيات بشفاعة الشافعي الى اخره. لكن هذا بالنظر الى الفاعل. احنا لا ننظر الى الفاعل - 00:35:33ضَ

هل قد يعفو الله عنه؟ قد يكون جاهلا قد يكون ناسيا قد يكون مضطرا قد يكون مكرها. هذه اشياء عارظة. الكلام على الفعل على على المفعول او المحظور انه يعاقب على فعله بنصوص الشرع. ثم قال والمكروه ما يثاب على تركه - 00:35:54ضَ

ولا يعاقب على فعله. بالنظر الى انه مكروه. حكمه هذا. المحرم عرفناه ما عرفناها مات ما طلب تركه ما طلب المحرم ما طلب تركه طلبا جازما طلبا جازما. والمكروه ما طلب تركه طلبا غير جازم. طلبا غير جازم - 00:36:14ضَ

بين المكروه والمحرم ها؟ جازما او غير جازما؟ غير جازما؟ ايه هذا هو. كله طلب تركه. لكن من حيث الحكم ان المحظور يعاقب على فعله. والمكروه لا يعاقب على فعله. لا يعاقب. المكروه قال ما يثاب - 00:36:46ضَ

على تركه يعني امتثالا يحتسب الاجر ان ان يترك هذا الشيء مثل ايش؟ مثل الشرب قائما قائما والاكل قائما بلا حاجة مكروه. لكن شخص لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى - 00:37:08ضَ

عن ذلك في شرب جالسا يترك هذا المكروه او نهى عن الاكل متكئا. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اكل متكئا فيترك الاتكاء اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الان اذا كان ممتثلا فهذا يثاب. وان كان غير ممتثل غافل هذا - 00:37:28ضَ

لا يثاب ولا يعاقب. لان القضية هي بالمكروه قال ولا يعاقب على فعله سواء تعمد ام آآ لم يتعمد لا يعاقب. لماذا؟ لان ليس فيه عقاب. ليس فيه عقاب هل يسمى جائزا؟ ام مكروه؟ يقول الفقهاء يجوز مع الكراهة. يجوز ما الكراهة؟ اذا هو - 00:37:55ضَ

داخل في اطار الجائز او المباح. الا انه ان الله لا يحب هذا الشيء ان الله يكرهه بعض العلماء يفرق بين المكروه وخلاف الاولى الشافعية يفرقون بين المكروه وخلاف الاولى. يقولون المكروه - 00:38:27ضَ

ما طلب تركه بنهي خاص. جاء النهي عنه. جاء النهي عنه. سواء بالنص مثلا آآ او الحاقه بالمنهيات. هذا يسمونه مكروه. يقول هذا مكروه مثل الشرب الشمال الاكل متكئا الى غير ذلك يكون هذا ايش؟ مكروه لانه جاء النهي عنه - 00:39:00ضَ

جاء النهي عنه. لا لا تشرب به شيء فان الشيطان يشرب بشماله. جاء النهي عنه. ولا تأكل. فدل على انه منهي عنه. مكروه. طيب قالوا قالوا هناك خلاف الاولى ما هو خلاف الاولى؟ آآ قالوا ما - 00:39:36ضَ

طلب تركه بنهي غير مخصوص. مثل ايش؟ قالوا كترك المندوبات من اين عرفنا ان ترك المندوب منهي عنه لانها طلبت يعني ترك السنن الرواتب مطلوبة استمرت ورتب عليها النفل والنبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا يا اهل القرآن ونحو ذلك هم فهنا ترك الوتر - 00:39:58ضَ

وترك السنن الرواتب. يحبه الله او لا يحبه. لا يحبه. تركها لا يحبه. لكن هل يسمى مكروه هذا يقولون خلاف هؤلاء لكن هذا منهم الشافعية لكن الجمهور يقولون لا هو ما دام انه في اطار ما لا يحبه الله فهو مكروه. طبعا الحنابية لا يخفى عليكم يقسمون الكراهة الى نوعين الكراهة - 00:40:33ضَ

تحريمة وكراهة تنزيهية لكن ليس هذا مقصود احنا مقصود المذهب الجمهور والمؤلف كما تعلمون شافعي ها مؤلف شافعي غالب المسائل التي فيه اه شافعية غالبها شافعية. نعم قال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. يعني الصحيح الموصوف بالصحة تقول هذا البيع - 00:41:03ضَ

وهذا باطل. هذا العقد النكاح صحيح. وهذا باطل او فاسد وهذه العبادة صحيحة او باطلة. كيف نعرف الصحيح؟ قال ما يعتد به ما يتعلق به النفوذ من حيث العقود. ويعتد به من حيث - 00:41:33ضَ

العبادات لان لان عندنا عقود وعبادات عقود مثل البيع والشراء الاجارة النكاح هذي عقد عقد نكاح اذا تعلق به النفوذ يعني نفذ بالدال هو الفراغ. لكن هنا ايش؟ النفوذ نافذ - 00:42:00ضَ

واضح هنا اذا كان يتعلق به النفوذ فهذا يسمى الصحيح. سماه الصحيح. مثلا بيع اشترى سيارة بمبلغ بعقد صحيح لا ربا فيه ولا غرر ولا ظلم فهنا نقول العقد صحيح نافذ. جائز تام. فاذا هذا تعلق به - 00:42:31ضَ

وهذا يكون اذا توفرت فيه الشروط. وانتفت الموانع. لانه قد يوجد مانع مثل البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة بلا ظرورة صحيح باطل باطل فاسد بعد النداء الثاني يوم الجمعة البيع فاسد لانه وجد مانع وهو - 00:43:02ضَ

فذروا البيع لانه نهى عن ذلك لا يبع بعضكم على بيع اخيه. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقد باطل او فاسد ثم قال ويعتد به اي في العبادات - 00:43:30ضَ

صلى الصلاة تامة في وقتها بشروطها على طهارة نقول اعتد بها. هل يحتاج الى اعادة؟ لا. معتد بها صلى الصلاة بغير وضوء. صحيحا باطلا؟ باطلة لا يعتد بها. يجب عليه الاعادة - 00:43:44ضَ

فالعقود تتصف توصف بالنفاذ وبالاعتداد ايضا اما العبادات فتوصف بالاعتداد. هذا في اصطلاح العلماء. نعم. هذا بالنسبة لهذه الاحكام ما ذكر العادة والاداء والقضاء لان ايضا يتبع الصحة والفساد مسائل هي الاعادة هي الاداء والاعادة والقضاء - 00:44:07ضَ

الاداء ما فعل في وقته واعتد به هذا يقول اداء الصلاة اداها في وقتها هذا اداء. والقضاء ما فعل بعد آآ بعد وقته بعد وقته. وبقي الشرط والمانع السبب ايضا هذه من احكام - 00:44:48ضَ

من احكام الوضعية احكام الشرعية الوضعية الاعادة ما ذكرناها القضاء الاداء والقضاء ايش؟ ولي عهد. ولي عهده. الاعادة فعله في الوقت فعل الشيء مرة ثانية في وقته. اعادة فعل الشيء مرة اخرى في وقتها. يعني مثلا صلى الصلاة بلا وضوء. فلما فرغ تذكر انه بغير وضوء - 00:45:18ضَ

لا زال موجودا فتوضأ واعادها. هذا اعاد الصلاة في في الوقت لكن لو بعد ذهاب الوقت يسمى قضاء هذا هو مقصود الفقهاء. يعني في هذا التقسيم من الاحكام ايضا الوضعية الرخصة والعزيمة - 00:45:48ضَ

مثل الصحة والفساد هل هي مختلف فيها؟ هل هي تكليفية او وظعية. من نظر الى انها الصحة والفساد والرخصة والعزيمة. من نظر الى ان العبد مكلف بتصحيح افعاله. بصحتها وتصحيح ما فسد. قال هو ايش - 00:46:13ضَ

تكليف ومن نظر الى ان الله جعلها علامات الشرع جعلها علامات على نفاذ والاعتداد قال هي وظعية علامات على النفاذ العقد انه نافذ او غير نافذ وظعية مثل النهي في قوله لا لا يبع - 00:46:37ضَ

بعضكم على بيع بعض دل على فساد البيع بعض اهله بيع بعض لا نكاح الا بولي. يدل على فساد النكاح بدون ولي. عقود باطلة الرخصة والعزيمة الرخصة مثل التيمم لفاقد الماء - 00:47:02ضَ

والقصر في السفر هذه رخص دي رخص شرعية. العزيمة الاتمام في الحظر. والماء للقادر عليه الوضوء بالماء للقادر عليه هذه عزائم اوجبها الله. اوجب ان تفعل. فاغسلوا وجوهكم. هذا اذا بالماء - 00:47:26ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور احدكم اذا لم يجد الماء الى عشر سنين فاذا وجده فليمسه فليتق الله وليمسه بشرا قال فليتق الله وليمسه بشر يعني فليغتسل او يتوضأ - 00:47:49ضَ

دل على انه عزيمة. فجعلوها احكاما تكليفية لانها متعلقة بايش بفعل العبد ان يفعل الرخصة ويترك ويفعل العزيمة ويفعل الرخصة. قالوا مكلف. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله - 00:48:06ضَ

الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائم ومن نظر الى انها جعلها الله علامات على الرخص والعزائم. جعلها علامات السقا قال هي مثل السفر للقصر نظر الى القصر بهذه الاحكام قال هي ايش؟ وظعية ان الله هو الذي وظعها. لكن الظاهر انها الظاهر الله اعلم - 00:48:23ضَ

انها تكليفية لانها متعلقة بفعل المكلف تعلق بفعل المكلف لانها قد تجب وقد تستحب مثل اكل الميتة للمضطر. ما الحكم في الاصل في الاصل رخصة الرخصة مباحة لكن اذا اضطر اليه وخشي الهلاك صارت واجبة واجبة اذا احكام - 00:48:53ضَ

ذباحة الوجوب دون اضطرار ما حكمك للميتة؟ محرم. اذا دخلت فيها الاحكام التكليفية. مع انها رخصة الا انها دل على ان حكم تكليفي. كذلك المسح على الخفين. المسح على الخفين - 00:49:18ضَ

رخصة ام عزيمة؟ هل يجب ان يمسح الخفين؟ ولا ولا مباح؟ مباح او مستحب وهو او اه مكروه. كيف مكروه؟ قالوا مكروه. لو يعني الكراهة خلاف الاولى قالوا لو لبس ليمسح بمعنى انسان الان عند الوضوء ورجله مكشوفة فعند - 00:49:43ضَ

اراد يتوضأ لبس الخف لاجل يمسح عليه قالوا هذا الافضل له ان يغسل لانها مكشوفة اصلا. فاذا دخلت فيها الكراهة. ومباحة او مستحبة اذا كان لابسا لها في الاصل وممنوعة اذا لبسها على غير طهارة - 00:50:13ضَ

لا يصح الوضوء عليها. المسح عليها. اذا دخلتها الاحكام التكليفية اتخذتها الاحكام التكليفية فهي من من قبيلة الاحكام التكليفية على الاصح. بقي ما اتفقوا عليه انه من الاحكام الوضعية وهو - 00:50:41ضَ

الشرط والواجه والسبب المانع ما الفرق بينها؟ تعريف يقولون الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم. مثل الطهارة للصلاة - 00:50:58ضَ

اذا انعدمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة واذا وجدت الطهارة قالوا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم يعني اذا وجد شخص متوظأ لابد يصلي لا اذا هو متوظأ وصلى تنعدم الصلاة - 00:51:29ضَ

لا تنعدم الصحة لا. ثم قالوا لذاته يعني بالنظر الى ذاته. في آآ الاوصاف المذكورة لانه قد يكون الانسان متوضئا ها وصلى والصلاة باطلة. صلى ايش؟ على غير سترة هنا شيء اخر مفقود او صلى في ارض مغصوبة. صلى في ارض مغصوبة - 00:51:54ضَ

فهنا مانع او صلى في غير الوقت المهم اذا هذا الشرط المانع ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم - 00:52:24ضَ

المانع مثل ايش؟ القتل في الارث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة. من واحد من آآ من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف دين. هذي موانع يسمونها موانع الارث الرق يمنع من الارث. القتل يمنع من الارث - 00:52:53ضَ

اختلاف الدين يمنع من الارث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوارث اهل ملتين شتى. اي توارثوا. الاسباب موجودة وهو ايش؟ القرابة باب الميراث وراه ثلاثة كل يهيد ربه الوراثة - 00:53:17ضَ

وهي ولاء ونكاح ونسب ما بعدهن للمواريث سبق موجود. زوجة يهودية تحت مسلم. مهيب زوجة كتابية. هل ترثه اذا مات لا هل يرثها؟ لا السبب موجود وهو الزوجية لكن المانع المانع غير المانع موجود. الذي منع من الارث - 00:53:37ضَ

جعلها الله الشرط ما جعله الله شرطا في شيء. ولذلك يقولون الاحكام الوضعية هي ما جعله الله سببا في شيء او شرطا فيه او مانعا منه. السبب ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه - 00:54:08ضَ

بطرفه ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. مثل النكاح في الارث النكاح في الارث هو سبب الارث بين الزوجين. اذا وجد وجد آآ الارث واذا انعدم؟ انعدم الارث - 00:54:28ضَ

لذاته يعني بغض النظر عن عن غيره لانه قد يوجد السبب ويمنع مانع مثل ما ذكرنا الزوجية من الاكتابية يمنع اذا وجد المانع هو ها اختلاف الدين مع ان السبب موجود. هذا نادي بجمال - 00:54:59ضَ

الاحكام الشرعية كم عددها الاحكام الشرعية؟ ها؟ ذكر سبعة زائد ثلاثة ها عشرة زائد اثنين صح اه عزيمة ورخصة كم؟ اثنعش زائد ثلاثة الاداء والقضاء الاعادة كم؟ خمس خمسطعش هذي الاحكام الشرعية. والفقه والفقه اخص من العلم والعلم معرفة المعلوم - 00:55:23ضَ

على ما هو به في الواقع. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الواقع عندك؟ اي نعم. موجودة هذي من الشرح. وشو اللي معاك هذا؟ كتاب؟ هذا مثلا عندي عدة متن. في الواقع عندكم كلكم - 00:55:52ضَ

من داخل المتن انا عندك العلم الواقع لانها ايه. طيب. هذا يعرف الان الفقه رجع الى بدأ الان بالتعريف اه الاصطلاحي عاد الى الفقه يعني كره على تعريف الفقه مرة ثانية. قال هو اخص من العلم. لان العلم اوسع من من - 00:56:12ضَ

الفقه لانه قد يكون علما نحويا. ها علما في اصول الدين. علما في العقل علوم العقلية ها هذي علم الحساب يسمى علما لكن الفقه هو نوع خاص من أنواع العلم هو نوع خاص من - 00:56:45ضَ

صار الفقه على على هذا الاصطلاح هذا هو قال العلم الفقه يعني في الاصطلاح الشرعي اخص من العلم ثم فسر العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به مثل ايش؟ المعلوم يعني ما يقع عليه العلم. تعرفه على ما هو به في ماهيته - 00:57:05ضَ

على ماهية شيء ما يسأل عنه بالماهية على ما هو به في يعني في واقع وقال عندكم في النسخة في الواقع يعني في واقعه يعني مثلا معرفة ان الفرس حيوان ساهل. مم الفرس حيوان صاهل - 00:57:35ضَ

ها الانسان حيوان ناطق. اي حيوان يعني حي بمعنى الحياة. ما هو حيوان بمعنى بهيم. حيوان بمعنى الحياة لا ما هو لا ما تقول له يا حيوان. تقول هي انسان. المقصود انت عرفت انه على ما هو به - 00:57:55ضَ

عرفت ان لما يقال لك فرس بغل حمار تفرق فرق بين عرفت ان هذه فرس وهذا بغل وهذا حمار اذا هذا هذا العلم. ادركت على ما هو به. لكن شخص - 00:58:20ضَ

يقال له مثلا حصان ولا يفرق بين الاحصنة ولا يعرف الحصان لا يفرق. ما هو ما عرفه ما عرف هذا الحيوان. ما ادركه ما ادرك هذا الشي ما تصوره لم يحصل له به العلم لم يحصل به - 00:58:40ضَ

ثم قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به على خلاف ما يعني هنا العلم هنا مصنف فسر العلم فسر الجهل بالجهل المركب لان الجهل نوعان جهل بسيط وجهل ورفع مركب الجهل البسيط ان لا يفهم الشيء او لا يتصور الشيء - 00:59:04ضَ

لا يتصور الشيء قلت له الملائكة وقالوا ايش الملائكة؟ اول مرة يسمع بهذا الشيء. جبريل جبريل من الملائكة قال ايش جبريل ايش ملائكة؟ ما تصور هذا الشيء. اصلا فهذا ما هو؟ جهل بسيط - 00:59:31ضَ

انه بني على العدم. بني على العدم. لكن لما قلت له جبريل تصور ان جبريل ها انسان موجود من بني ادم اسمه جبريل هذا ايش؟ مركب لانه تصوره على خلاف ما هو به في واقع. تصورت هذا الشيء - 00:59:57ضَ

قال لك وقعت بدر ما هي؟ متى؟ قال وقعت بدر بين ها المسلمين والفرس في السنة السابعة من الهجرة. هذا جهل مركب لان وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة. بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريشي. مشركي قريش - 01:00:23ضَ

فلو قال لا ادري قلنا جهل بسيط والجهل المركب حقيقة اظر من الجهل البسيط لانه لا يدري ولا يدري انه لا يدري مثل ما قال ذاك الخليل ابن احمد قال الناس اربعة عالم - 01:00:48ضَ

يدري ويدري انه يدري. فذاك عالم فاسألوه ورجل يدري ولا يدري انه يدري فذاك غافل فذكروه. نبهوه انه يدري والرابع يدري الثالث يدري ويدري انه لا يدري فذاك جاهل فعلموه. والرابع لا يدري ولا يدري انه لا يدري. فذاك - 01:01:09ضَ

قال حمار فاركبوه. لانها مشكلته انه مغتر بنفسه جاهله ويظن انه عالم طيب استنى. والعلم الضروري ما لا يقع ما لا يقع عن نظر واستدلال عندك ما لا يقعان عندي ما لم يقع. ماشي. عندي بعد كده ما لم ما لم يقعوا ما لم يقع عن نظر واستدلال - 01:01:41ضَ

كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق والنمس او التواتر واما العلم المكتسب والتواتر اي نعم اي نعم خمس يلا خمس ما في ما على كل التواتر منها لكنه ما هو موجود عندنا. نعم؟ او اذا باو - 01:02:12ضَ

ما لم يقع النظر والاستدلال او لكنه على كل ما هي موجودة عندي. عندكم او؟ او التوازي طيب. آآ واما واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه - 01:02:40ضَ

والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل. طيب. طيب لحظة. نقف حتى اه نشوف اه بعد نعاود بعد الفطور ان شاء الله تعالى والعلم الضروري العلم آآ قالوا العلم الضروري ثم قال واما العلم مكتسب قسم المصنف رحمه الله - 01:03:10ضَ

العلم الى قسمين. علم ضروري وعلم كسب. العلم ضروري والمقصود بالضروري هو ما تضطر الى العلم به. والعلم يقصدون هنا بالعلم يعني اليقين. بالعلم يعني اليقين. فهو اما يقيني واما - 01:03:42ضَ

آآ العلوم اصلا اما عفوا العلم بمعنى اليقين. العلم بمعنى اليقين لكن اما ضروري واما كسب نظري يعني مثلا لما اقول لك خمسة في خمسة. خمسة ضرب خمسة. ها؟ او خمسة في خمسة وعشرين - 01:04:02ضَ

ها نحتاج الى تأمل قليلا حتى تنظر في النتيجة. مئة وخمسة وعشرين هذا تأملت. تأملت في الحساب حتى ادركته. التأمل سواء كان طويلا كبيرا ام قصيرا المهم انه حصل نوع تأمل هذا - 01:04:23ضَ

تأمل نظر في فكر هذا علم نظري علم نظري. العلم الظروري هو الذي تضطر الى ادراكه بدون تأمل. مثل ايش؟ مسست شيئا حارا من النار فأوجست الحرارة هنا ما تحتاج الى تأمل. يقول لك واحد وش يمكن بارد ولا ما ادري. اكلت ملحا ذقته فاذا هو مالح - 01:04:47ضَ

هل ستأمل وشو ذا ملح. ما يحتاج. وتجزم عليه وتحلف عليه قطعا يهجم عليك هو يهجم عليك. واحد زايد واحد اثنين مباشرة الشمس تراها بعينك. تقول والله انتبهوا يمكن هالقمر هذا ما يحتاج تأمل هذي الشمس - 01:05:17ضَ

الى اخره. فاذا قال الظرور والعلم الظروري يعني الذي ايش؟ تضطر الى ادراكه بلا اه نظر. قال ما لم يقع عن نظر المستدلال العلم الضروري الذي لا يقع ما لم اي الذي ما هنا بمعنى الذي - 01:05:40ضَ

لم يقع نظرا واستدلال. يعني ايش؟ قال كالعلم الواقع باحدى الحواس الخمس. الخواس الخمس وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. كل ما تجده بهذه هو علم ضروري لانه هجم عليك - 01:05:58ضَ

بغير نظر واستدلال. او التواتر. هذي كأنها زائدة في بعض النسخ. يعني او العلم المدرك الواقع ايش؟ بالتواتر هذا المعنى او التواتر تعود الى كلمة كالعلم الواقع نعود الى كلمة الواقع. كالعلم الواقعي بالتواتر. بالتواتر. والتواتر تعرفون هو التكامل. تتابع اه - 01:06:18ضَ

الاخبار مم الم ترى انا ارسلنا آآ قول آآ رسلنا تترى نعم تترى اي متتابعين هنا التواتر والتواتر هو العدد الذي يحيل العقل ها تواطؤهم على الكذب الكذب. فاذا جاءك اشخاص صلوا الجمعة في جامع جامع البلد المعروف. وقالوا ان الخطيب سقط من المنبر. جاءك الثاني والثالث - 01:06:45ضَ

والرابع والعقل يحيل تواطؤهم على الكذب. ما جلسوا واتفقوا قال نبي نروج ان الخطيب سقط من المنبر يصعب ذلك ما لهم علاقة بعضهم ببعض. ولا يعرفون بعضهم البعض. فهنا العدد كبير والعقل يحيل تواطؤهم على الكذب. واسندوه - 01:07:17ضَ

الى امر محسوس ايضا يضيفون العلماء يقول اسندوه الى امر محسوس ما هو امر عقلي. لان الامر العقلي غير محسود ممكن الناس ينظرون للعقلي ويخطئ لكن محسوس يقول رأينا سمعنا - 01:07:37ضَ

من الحسية فهنا يحصل بها فهذا يعني آآ يورث العلم يورث العلم لكن التواتر في الحقيقة في في الحقيقة هو يمر بنظر وتأمل. لانك كونك تتبع الاخبار من فلان وفلان - 01:07:52ضَ

فلان حتى يبلغ عدد التواتر حصل نظر. لذلك انا اشك في زيادة هذه النسخة زيادة هذه الجملة في النسخة وكأنها ان صحت النسخة موجودة انها بالنظر الى ان التواتر يورث العلم. لان العلماء بحثوا في علم اصول - 01:08:12ضَ

حديث الى ان الحديث الخبر الخبر الصحيح هل يورث العلم او لا؟ فقسموه الى قسمين متواتر واحاد قالوا ان المتواتر يورث العلم. اليقين القطع. لكن الاحاد بعضهم يقول لا لا يورث العلم - 01:08:32ضَ

وبعضهم يقول يورث العلم النظري وهو الصحيح علم النظري مو بعلم الضروري متواتر يقولون يورث العلم الضروري اما الاحاد فيورث العلم النظري يعني اذا نظرت في الرواة مثلا لم يبلغ حد التواتر لكنه مستفيض او مشهور او عزيز ولكن رواته من - 01:08:52ضَ

الائمة المعروفين بالثقة والضبط وكذا. فهذا بعد النظر قطعا صار عندك قطع. وهذا هو الصحيح. ذكره ابن حجر وذكره ابن الصلاح وغيره ان التواتر يرثي العلم الضروري والاحاد يورث العلم النظري اذا صح. واذا وقد - 01:09:17ضَ

يكون دون ذلك يولس الظن. يعني اذا يعني كله يعود الى النظر. مهم. ثم فسر النظر اللي بعده قال واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. يعني ايش؟ هذا العلم الكسب او العلم - 01:09:41ضَ

النظر يعني كلمة المكتسب هو اللي يعبرون عنه بالعلم النيش النظري. العلم النظري. ما هو العلم النظري الوقوف على النظر والاستدلال مثل ما ذكرنا لكم بالحساب ها خمسة في خمسة وعشرين مئة وخمسة وعشرين تأملت - 01:10:01ضَ

فيها اه مسائل اجتهادية ما حكم كذا ما حكم هذه المسألة؟ يعني مثلا ما حكم اه شرب الخمر ضروري ولا نظري اوكي ظروري لانه منصوص عليه بالكتاب خبر متواتر الخبر في القرآن والسنة متواتر القرآن - 01:10:21ضَ

ها ولا يحتاج الى تأمل محرم. محرم بايش؟ بالظرورة باننا منصوص عليه. طيب ما حكم اه بيع الذهب بالبطاقات الصرافة عند مسألة جديدة نازلة. هم. تأتي عند المشتري ولا بالشيكات - 01:10:46ضَ

تكتب له شيك وتاخذ ذهب وتكتب شيك وتعطيه اياه. هل حصل التقابظ ولا ما حصل التقابظ؟ ها اه شفتوا انكم مختلفين؟ اللي يقول حصل ويقول ما حصل. اذا هو محلي نظري. نظر. الذين قالوا يجوز. قالوا - 01:11:12ضَ

ان السحب بالبطاقة يحول الحساب مباشرة من حساب المشتري الى حساب البائع. والذين قالوا لا ما يجوز؟ قال لانه اصلا هذا تحويل ما يحول حساب انما رقمي. والذين قالوا بالشيك يجوز قالوا يجوز اذا كان الشيك مصدق - 01:11:32ضَ

بمعنى انه آآ مظمون انه يتحول. ولان الورق اصبحت بدال النقد والذين قالوا لا يجوز قالوا لا هذه ورقة يمكن يذهب صاحبه يسحب الفلوس قبل من البنك قبل لا يروح البائع ويشتري بها الى اخره. اذا محل نظر فهذا علم كسبي علم نظري - 01:11:55ضَ

نظر واستدلال. هذا النظر ثم فسر النظر والاستدلال قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. والاستدلال طلب الدليل. لانه قال ما بني ما توقف العلم الكسبي ما توقف على - 01:12:25ضَ

واستدلال ما هو النظر؟ ما هو الاستدلال؟ قال النظر الفكر في حال المنظور فيه. طبعا الفكر هي نظرة حركة العقل او حركة النفس في الاشياء التي تعقل لما تنظر فيه وتفكر هو التفكر هو التفكر - 01:12:40ضَ

قال هو الفكر في حال المنظور فيه. مثل ما ذكرنا لكم المسألة قبل قليل. الشيك في آآ في البيع والشراء من الذهب تنظر في هذا الشيك هل هو بمعنى القبظ نعم هو القبظ ام لا؟ نظرت فيه. بعد ما نظرت استدللت - 01:13:00ضَ

على جواز ذلك. هل له دليلا نظرت؟ تأملت في هذه المسألة وما الدليل على بعد ما تصورت المسألة؟ ما الدليل؟ طلبت الدليل على على جوازها على صحتها. على تحريمها. المهم نظرت بالدليل. فهذا ايش؟ فكر - 01:13:24ضَ

اذا اه النظر ما هو الفكر في حال المنظور والاستدلال هو طلب الدليل ثم ذكر الدليل هو المرشد الى اخره هذا الذي نكمله بعد قليل ان شاء الله تعالى الله اعلم - 01:13:47ضَ

- 01:14:13ضَ