التعليق على صحيح مسلم (كتاب الزكاة) {مكتمل}

1- (979-980) كتاب الزكاة من التعليق على صحيح مسلم

عبدالله السعد

اما بعد فقال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح كتاب الزكاة والزكاة هي النماء والزيادة اما في الشرع فهو حق مالي. فرضه الله جل وعلا في اموال الناس هو حق فرضه الله جل وعلا في اموال - 00:00:00ضَ

للناس او بالاحرى في اموال مخصوصة نعم والزكاة كما تعلمون ركن من اركان الاسلام وهي الركن الثالث وهي قرينة الصلاة وقد ذهب بعض اهل العلم الى كفر من ترك الزكاة - 00:00:25ضَ

اما جحودا فهذا في كل مسألة ثابتة من الدين بالظرورة ويجحدها من يجحدها فهذا كافر لكن من تعمد ترك الزكاة مع اقراره بها فذهب بعض اهل العلم الى كفره نعوذ بالله من ذلك - 00:00:48ضَ

والصواب انه لا يكفر وانما يكفر بترك الصلاة. نعم. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم ان تارك الزكاة يعذب في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ثم بعد ذلك يرى مصيره الى الجنة او الى النار. فلو كان يكفر لما جاء في الحديث - 00:01:09ضَ

انه بعد ذلك يرى مصيره الى الجنة او الى النار هذا في حق الافراد. واما اذا وجد جماعة من الناس وكان لهم شوكة وامتنعوا من الزكاة ودعوا ولم آآ يتوبوا وينوبوا - 00:01:37ضَ

وقتلوا وقاتلوا كل شعيرا من شعائر الاسلام اذا تركتها جماعة وامتنعت منها جماعة من الناس فانهم يقاتلون اذا امتنعوا فاذا قاتلوا على ترك الزكاة فهذا استحلال عملي هذا استحلال عملي وبالتالي يكون كفارا بذلك - 00:02:05ضَ

والدليل على هذا ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوا اصناف المرتدين وكانوا على اصناف متعددة منهم من رجع الى دين الجاهلية لعل الابن طاوك ينتبه ومنهم من امن بمن ادعى النبوة - 00:02:35ضَ

كمسيلمة ابن حبيب الحنفي المعروف بمسيلم الكذاب وكان باليمامة او طليح بن خويلد الاسدي اسد خزيمة او سجاح التميمية وكل من طليحة وسجاح قد تابوا وانابوا ورجعوا او منهم من امن بالاسود العنسي - 00:03:02ضَ

الذي تنبأ باليمن وقتل مرتدا وايضا اه مسيلمة قتل مرتدا واما كما تقدم طليحة وقد عاد رضي الله تعالى عنه وكذا سجاح. التميمية قد عادت نعم اما طليحة فقد ثبت عودته. واما سجاح فهذا على المشهور والله اعلم - 00:03:33ضَ

نعم فهذا صنف ثاني وصنف ثالث جحدوا الزكاة وصنف رابع امتنعوا مع اقرارهم بها وصنف خامس انتظروا تكون الغلبة لمن فهؤلاء امنوا ولا لم يؤمنوا هؤلاء لم يؤمنوا نعم ينتظرون الغلبة كل من؟ والايمان لابد فيه من الجزم واليقين - 00:04:04ضَ

فالصحابة قاتلوهم جميعا واطلقوا عليهم المرتدين وسميت الحروب هذه بحروب الردة ولم كما قال الامام ابن عباس ابن تيمية ما كانوا يستفصلون من الشاص. انت تقر بها او لا تقر - 00:04:41ضَ

ما كانوا يستفصلون بل قاتلوا الجميع لانهم كلهم امتنعوا لو كانوا لو كان يعني هؤلاء الذين اقروا بالزكاة ولم يدفعوها لو كانوا صادقين كان لم يقاتلوا فهذا يسمى استحلال عملي. فالصحابة - 00:04:59ضَ

كفروا الجميع وسبوا نساءهم وقال ابو بكر حتى تشهدوا بان قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة نعم ولذا سميت هذه الحروب بحروب الردة وان الناس ارتدوا الا من بقي منهم على الاسلام - 00:05:20ضَ

وهم غير طبعا اهل المدينة اهل مكة واهل الطايف واهل جواسا عبد القيس بالبحرين وهي الاحساء البحرين تطلق على الاحساء فيما سبق نعم فقاتلوهم جميعا هذا يسمى استحلال عملي واما شخص امتنع من الزكاة مع اقراره بها فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء في حديث بهز ابن حكيم - 00:05:43ضَ

يلعن ابيه عن جده في حق امثال هؤلاء انا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا نعم عقوبة له يؤخذ شطر ماله عقوبة يعاقب بها لامتناعه من دفع الزكاة قال حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد البغدادي - 00:06:14ضَ

قال حدثنا سفيان ابن عيينة ابن ابي عمران الهلال مولاهم الكوفي ثم المكي قال سألت عمرو بن يحيى بن عمار المازني الانصاري المازني المدني فاخبرني عن ابيه يحيى بن عمارة - 00:06:43ضَ

الانصاري المازن المدني قال فاخبرني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان من بني خضرة من الانصار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة - 00:07:01ضَ

الزكاة لها شروط من هذه الشروط لعل ابو إبراهيم ينتبه ان يبلغ المال النصاب فالزكاة في الحبوب والثمار لابد ان تبلغ خمسة اوسك حتى تجب الزكاة واما دون الخمسة اوسق - 00:07:21ضَ

فلا تجب فيها الزكاة في هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة نعم والوسق ستون صاعا فخمسة اوسك ثلاثمئة صا فليس فيما دون الثلاثمائة صاع زكاة وانما خمس مئة وانما ثلاث مئة فاكثر - 00:07:39ضَ

نعم قال ولا فيما دون خمس زوج صدقة اي زوج من الابل فالاربع فما دون ليس فيها زكاة وانما لا بد ان تكون خمسا ولابد ان تكون راعية اكثر الحول - 00:08:03ضَ

سائمة نعم فهذه ايضا من جملة الشروط التي تشترط فاذا بلغت خمس تجب فيها الزكاة ويكون فيها شاة وسوف باذن الله يأتي التفصيل باذن الله فيما بعد نعم قال ولا فيما دون خمس اواق صدقة. اي اواقي من الفضة - 00:08:27ضَ

اي اواطي من الفضة الفضة لها نصاب وكذا ايضا له نصاب اذا بلغتا اي اي الذهب والفضة اذا بلغ النصاب فهنا الزكاة تجب في مثل هذه حالة قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر التديبي المصري - 00:08:55ضَ

وتجيب هذا هذه اسم امرأة تجيب هذه اسم امرأة وهي من السكون والسكون من كندة والسكون من كندة نعم وهؤلاء قد نزلوا مصر ولعل الاستاذ علي الحومي ينتبه لا تجد تجيبي الا مصري. الا ان يشاء الله - 00:09:23ضَ

بخلاف القبيلة التي ينتسبون اليها كندة تجيب من كندة كندة نزلوا في اماكن متعددة منها الكوفة ولذا نعم يعني هناك جمع من بني كندة في الكوفة نعم قال اخبرنا الليث وهو ابن سعد الفهمي المصري - 00:09:50ضَ

وحدثني عمود الناقد البغدادي. قال حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي الكوفي واود من همدان كلاهما عن يحيى بن سعيد بن قيس الانصاري والانصار هم كما تعلمون الاوس والخزرج بنو حارثة - 00:10:15ضَ

وامهم قيلة وهم من الازد والازد من قحطان قال عن عمرو ابن يحيى اي الانصاري المازني بهذا الاسناد مثله قال وحدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني الابناوي نسبة الى ابناء الفرس الذين ولدوا باليمن - 00:10:36ضَ

قال اخبرنا ابن جريج وهو عبدالملك بن عبدالعزيز المعقوب بن جريج الاموي مولاهم المكي قال اخبرني عمرو ابن يحيى ابن عمارة المازني عن ابيه يحيى بن عمارة قال سمعت ابا سعيد وطبعا بنو مازن - 00:11:06ضَ

قبائل متعددة نعم يعني اسمه يطلق هذا الاسم على عدة قبائل ليس بينها صلة بنو مازن. نعم فمنهم بنو مازن هؤلاء الذين من صاوب منهم بنو مازن الذين من تميم ومنهم من غيرهم - 00:11:26ضَ

نعم قال عن ابيه يحيى بن عمارة قال سمعت ابا سعيد الخضري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس اصابعه - 00:11:46ضَ

وهذا من باب التعليم باستعمال اليد نعم وهذا ابلغ بوصول المعلومة وحتى انه عليه الصلاة والسلام عندما ذكر قصة جريج العابد وانه اتهم بالزنا وهو بريء منه نعم قال فاتي - 00:12:06ضَ

بهذا قال قال اين هذا الولد؟ فاوتي به وهو توه مولود في المال قال توضأ طبعا وصلى ركعتين قال من طعن في بطنه قال من ابوك؟ قال ابي او راعي - 00:12:35ضَ

لا ادري في هذه عليه الصلاة والسلام اشار او في قصة في قصة المرأة التي كانت ترضع الجنيتس وقتي هذه كبيرة في عندما وضع اصبعه عليه الصلاة والسلام في فمه ومصها يعني انه يرضى - 00:12:51ضَ

انه يرظى هادي او في قصة المرأة التي كانت ترضع طفلا لها فمر عليها فارس راكب الفرس فقالت اللهم اجعل ولدي مثله. قال اللهم لا تجعلني مثله. انطقه الله جل وعلا - 00:13:16ضَ

قال اللهم لا تجعلني مثله واضن ذكر هذا عليه الصلاة والسلام في قصة ولده واعي قصة جريج العابد فوضع اصبعه في فمه عليه الصلاة والسلام فهذا ابلغ في بايصال المعلومة - 00:13:32ضَ

نعم ولذا هنا اشار بخمس اصابعه عليه الصلاة والسلام قال ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة قال وحدثني ابو كامل فضيل بن حسين الجحدوي البصري قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل الرقاشي البصري - 00:13:53ضَ

قال حدثنا عمارة بن غزية الانصاري المدني قال عن يحيى بن عمار الانصاري قال سمعت ابا سعيد الخضري الانصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او - 00:14:12ضَ

تقن صدقة وليس فيما دون خمس زوج صدقة وليس فيما دون خمس اواق صدقة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة العبس الكوفي. قال وعمنا الناقد البغدادي وزهيب بن حرب البغدادي قالوا حدثنا وكيع بن الجواب - 00:14:30ضَ

بن مليح او رؤاس الكوفي قال حدثنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري الكوفي قال عن اسماعيل ابن امية المكي قال عن محمد كزا المكي قال عن محمد ابن يحيى بن حبان بن منقذ الانصاري المدني. قال عن يحيى بن عمر الانصاري. قال عن ابي سعيد الانصاري - 00:14:49ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة الزكاة تجب في في اي في الثمار وهما التمر والزبيب وما سواهما قد اختلفا فيها. ما سواهما - 00:15:14ضَ

وتجب في الحب وهما البر والشعير. وفيما وفيما سواهما قد اختلفا فيها ايضا قال وحدثنا اسحاق بن منصور بن بحران الكوسج التميمي. قال اخبرنا عبدالرحمن يعني بن مهدي التميمي قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق - 00:15:41ضَ

السو تيموي باب وهم ابناء عم تميم قال عن اسماعيل ابن امية المكي قال عن محمد ابن يحيى ابن حبان الانصاري قال عن يحيى بن عمر الانصاري قال انا بسعيد - 00:16:07ضَ

انصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة وهذا فيه دليل على ان الفاكهة ليس فيها صدقة ولا في البقول من الطماطم وما شابه ذلك - 00:16:22ضَ

نعم. ومن الادلة انها كانت في المدينة يعني البقول الطماطم هذا جديد داخل الجزيرة العربية جديد يعني من قرون ليس من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن اقصد غيرها فلم ينقل انه كان يبعث من يخرصها ويأخذ منها الزكاة - 00:16:42ضَ

وانما في التمر والزبيب قال وحدثنا نعم قال نعم عن يحيى بن عمارة نعم قال عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق - 00:17:05ضَ

ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمس عواق صدقة اي من الفضة قال وحدثني عبد بن حميد الكشي نسبة الى مدينة في فارس يقال لها كش قال حدثنا يحيى بن ادم بن سليمان الكوفي - 00:17:28ضَ

قال حدثنا سفيان ابن سعيد الثوري الكوفي. قال عن اسماعيل ابن امية المكي بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي قال وحدثني محمد بن رافع ان قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا الثوري ومعمر ابن راشد البصري - 00:17:48ضَ

قال عن اسماعيل بن امية قال عن اسماعيل ابن امية بهذا الاسناد بمثل حديث ابن مهدي ويحيى ابن ادم غير انه قال بدل التمر ثمر لانه لان التمر من الثمار من الفاكهة - 00:18:10ضَ

قال حدثنا هارون بن معروف وهارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال اخبرني عياض بن عبدالله قال عن ابي الزبير المكي قال عن جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:18:27ضَ

ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة اي الفضة الفضة غير المضروبة وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة ولعل نقف عند هنا في مسلم - 00:18:49ضَ

نأتي الى ابن ماجة بارك الله فيك - 00:19:10ضَ