القواعد لابن اللحام

10- التعليق على القواعد لابن اللحام 30 رجب 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ بن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد - 00:00:01ضَ

تنبيه كثيرا ما يقيدون الصحة في في وصية الصبي باصابة الحق مع ان ذلك معتبر في كل وصية. وانما قيدوه لكون المخالفة تكثر فيه لعدم وصف التكليف الى التأكيد ذكره الحارثي - 00:00:18ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى كثيرا ما يقيدون الصحة في وصية الصبي. تقدم لنا ان تصرفات الصبي لا تصح الا باذن وليه ومع ذلك اجاز الفقهاء رحمهم الله الوصية - 00:00:36ضَ

تصرفا لكنها لما كانت محض مصلحة للصبي وكانت بعد الموت فانها جائزة يقول كثيرا ما يقيدون الصحة في وصية الصبي باصابة الحق تصح وصية الصبي اذا كانت في محلها وفي موضعها - 00:00:54ضَ

مع ان ذلك شرط في كل وصية. لماذا؟ قال مع ان ذلك معتبر في كل وصية وانما قيدوه لكون المخالفة تكثر وصية الصبي لان الصبي ليس عنده من العقل والمعرفة والفهم - 00:01:15ضَ

بتدبير الامور كما يكون عند البالغ وقد تجعله العاطفة يوصي وصية ليست شرعية او يجعل مصرف الوصية مخالفا للشرع ولهذا قيدوا وصيته باصابة الحق فلا يكون هذا قيدا وقيد من قصد فلا فلا يكون هذا خاصا بالصبي - 00:01:33ضَ

وانما هو قيد في كل وصية. لكن انما خص الصبي لحاجته الى ذلك دون غيره. نعم الله قال رحمه الله وقال ابو العباس قول احمد وغيره من السلف في وصية الصبي اذا اصاب الحق يحتمل في بادئ في بادئ الرأي - 00:02:00ضَ

وجهين احدهما ان اصابة الحق اذا اوصى بما يجوز للبالغ لكن هذا فيه نظر فان هذا الشرط ثابت في حق كل موص فلا حاجة الى واضح هذا انه ان اصابة الحق اذا اوصى بما يجوز للبالغ - 00:02:21ضَ

لكن هذا فيه نظر يعني ان تصح الوصية اذا اصاب الحق لكن يقول هذا الشرط ثابت في كل فلا حاجة الى تخصيص الصبي به لكن عنداك انما خص بذلك الصبي - 00:02:40ضَ

في حاجته الى ماذا في حاجته الى ذلك بان الصبي نظرا لنقص عقله وادراكه وعدم كمال نضجه تأخذه العاطفة الى ان يوصي وصية مخالفة للشرع الى التنصيص. لكن التنصيص هنا لا يدل على التخصيص بالنسبة للصبي. نعم - 00:02:54ضَ

قال رحمه الله والثاني انه اذا اوصى بما يشرع له ويستحب ان يوصي به مثل ان يوصي لاقاربه الذين لا يرثونه فعلى هذا لو اوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته بخلاف البالغ - 00:03:19ضَ

لان الصبي لما كان قاصر النظر فلا بد ان ينضم اليه نظر الشرع كما احتاج بيعه الى اذن الولي وكذلك احرامه بالحج على احدى الروايتين طيب يقول المولد رحمه الله والثاني انه اذا اوصى بما يشرع له - 00:03:37ضَ

ويستحب ان يوصي به مثل ان يوصي لاقاربه الذين لا يرثون وهذه الوصية مستحبة عند جمهور العلماء وتتمة لذلك نقول ان الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة ستكون واجبة وتكون محرمة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون مباحة - 00:03:53ضَ

فاما الاول وهو الوجوب فتكون الوصية واجبة في حالين الحالة الاولى اذا كان على الانسان حق لا يثبت الا بها اي لولا الوصية لضاع الحق فيجب على الانسان حينئذ ان يوصي - 00:04:22ضَ

مثاله لو كان انسان بينه وبين اشخاص معاملات مالية ان يتعامل مع التجار معاملات مالية ولا يقيدوا ذلك وهم لا يقيدون فيجب عليه ان يوصي لانه لو لم يوصي لضاعت - 00:04:43ضَ

هذه الحقوق لماذا يأخذ من هذا بضاعة ومن هذا بضاعة ومن هذه البضاعة ولا يقيد اعتمادا على الثقة فيجب ان يوصي بانه لو لم يوصي فمعنى ذلك ان هذه الحقوق تضيع - 00:05:03ضَ

والحال الثانية مما تكون فيه الوصية واجبة الوصية للاقارب غير الوارثين على ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا - 00:05:19ضَ

على المتقين قال ان هذه الاية ليست منسوخة جمهور العلماء على ان هذه الاية منسوخة بايات المواريث ابن عباس رضي الله عنهما يرى انها ليست منسوخة وانما خصصتها ايات المواريث - 00:05:42ضَ

وعلى هذا فتكون وصية واجبة الاقارب غير الوارثين. اما القريب الوارث فلا تجوز الوصية له كما سيأتي ثانيا تكون الوصية محرمة في حالين الحالة الاولى الوصية للوارث فلا يجوز الانسان ان يوصي للوارث - 00:06:00ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث والحال الثاني من الوصية المحرمة الوصية لغير وارث في اكثر من الثلث فلا يجوز ان يوصي لغير وارث باكثر من الثلث - 00:06:26ضَ

لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تصدق عليكم عند عند وفاتكم بثلث اموالكم وفي حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما عاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله اني ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي - 00:06:48ضَ

افاتصدق بمالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فلا تظن ان ما تخلفه من مال لورثتك انك لا تثاب ولا تؤجر عليه، بل تثاب عليه - 00:07:06ضَ

بدليل قوله انك ان تذر ورثتك اغنياء. خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس اذا تكون الوصية محرمة في حالين. الوصية للوارث والوصية لاجنبي يعني لغير والهم باكثر من الثلث - 00:07:28ضَ

الوصية هنا محرمة الا اذا اجازها الوارث فاذا اجازها من له حق الاجازة وهم الورثة جاز لان المنع لان المنع خوفا من نقص حقهم او حرمانهم. فاذا رضوا بذلك فلا حرج - 00:07:45ضَ

ثالثا تكون الوصية مستحبة تكون وصية مستحبة لمن ترك خيرا يعني مالا ان يوصي في وجوه الخير والبر ويستحب لمن ترك خيرا ان يوصي في وجوه في وجوه الخير والبرد - 00:08:05ضَ

من بناء المساجد واصلاح الطرق وطلبة العلم وغير ذلك رابعا تكون الوصية مكروهة قالوا لفقير وارثه محتاج فاذا كان الانسان فقيرا يعني ليس عنده مال واوصى بهذا المال ما عن وارثه يعني ورثته كانوا في حاجة فان وصيته مكروهة - 00:08:25ضَ

خامسا تكون الوصية مباحة للكل لا وارد له يعني ان يوصي بجميع ما له لمن ليس له ورثة الإنسان مثلا عنده مال وليس له وارد اولاد من ذكور ولا اناث ولا اقارب - 00:08:53ضَ

فيجوز ان يوصي بجميع ماله لان المنع مما زاد على الثلث لحق من بحق الورثة فاذا لم يوجد ورثة لم يكن هناك منع والافضل في الوصية الافضل في الوصية ان يوصي بالثلث - 00:09:13ضَ

او الخمس او الربع يقول الأفضل ان يوصي بالخمس الافضل ان يكون القدر الذي يوصي به هو الخمس لقول ابي بكر رضي الله عنه رضيت ما رضيه الله تعالى لنفسه. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا - 00:09:30ضَ

وقال ابن عباس رضي الله عنهما الافضل الربع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد الثلث والثلث كثير فكأنه اجاز ذلك على غظاظة ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع - 00:09:53ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وبهذا نعلم انه ليس الافضل ان يوصي بالثلث وانما الافضل ان يوصي اما بالخمس واما بالربع يقول المؤلف رحمه الله ويستحب ان يوصل لاقاربه الذين لا يرثونه - 00:10:17ضَ

فعلى هذا لو اوصى لبعيد دون القريب المحتاج لم تنفذ وصيته بخلاف البالغ لانه ليس فيها مصلحة لان المصلحة هنا تتعين في القريب ماذا في القريب المحتاج يعني في الوصية من حيث العموم هي صحيحة. لكنه لما كان لما كان الصبي ليس عنده من النظر - 00:10:35ضَ

والتأمل اه في هذه الحال لا تنفذ هذه الوصية لانه من المعلوم ان كون الانسان يصرف ما له الى اقاربه خير من ان يصرفها الى اناس بعيدين قال بخلاف وصيته للبالغ - 00:11:00ضَ

بخلاف وصيتي نعم لم تنفذ وصيته بخلاف البال لان الصبي لما كان قاصر النظر فلا بد ان ينضم اليه نظر الشرع احتاج بيعه الى اذن الولي الى اخره. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويدل عليه - 00:11:16ضَ

ينظر فيها اقارب وارثين هي من حيث العموم صحيحة. لكن لم تنبت هنا لان لانه لان المصلحة تقتضي ان ان تكون الوصية احسن الله لقاء رحمه الله ويدل عليه ان اصحابنا عللوا ذلك بانه ان مات كان صرف ما اوصى به الى جهة القربى - 00:11:35ضَ

وما يحصل له به الثواب اولى من صرفه الى ورثته وهذا انما يتم في الوصية المستحبة. فاما ان كان المال قليلا والورثة فقراء. فترك المال لهم افضل. وما اظنهم والله اعلم - 00:11:59ضَ

هذا انتهى. نعم. اذا خلى ثمنا كثيرا. نعم الله اللي قال رحمه الله ومنها قال لي هل يجبر الاب الثيب والبكر هل يجبر الاب الثيب والبكر المميزتين بعد التسع ام لا - 00:12:13ضَ

من مسألة روايتان اليوم المشهور من المذهب ان للاب خاصة ان يجبر البكر على النكاح فاله ان يزوجها بغير اذنها ولكن الصحيح انه لا بد من الاذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن - 00:12:30ضَ

ولا تنكح الايم حتى تستأمر البكر حتى يستأذن وقال في الايم حتى تستأمر والفرق بينهما ان الاستئمار فيه نوع مشاورة في نوع مشاورة ولهذا قال الله عز وجل قال ان الملأ يأتمرون بك - 00:12:51ضَ

يقتلوك يعني يتشاورون وانما فرق او فرق الشارع بين البكر والثيب لان الثيب قد تزوجت وعرفت النكاح ومصالحه فتستشار لهذا وتستأمر بخلاف قال رحمه الله ومنها هل يصح ان يكون وصيا؟ في المسألة وجهان - 00:13:14ضَ

قال القاضي يعني هل يصح ان يكون وصيا كما لو قلت اوصيت بثلث مالي او بخمس مالي في المساجد والوصي يعني الذي الذي يتولى تنفيذ الوصية هو هذا الصبي هل يصح او لا - 00:13:42ضَ

يعني الوصية موسم وموصا به وموصى له ووصي وموصى اليه الوصية لها اربعة اركان موص وهو المتبرع بماله بعد الموت وموصا به وهو العين المتبرع بها وموصي له وهو من تبر تبرع له الموصي - 00:13:58ضَ

وموصى اليه فاذا قلت مثلا اوصيت في هذا العقار لزيد بعد موتي والوصي فلان معنا موسم والعقار موصا به وزيد موصا له والاخر هذا موصل اليه الموصى اليه مثل كالناظر على الوقف - 00:14:27ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله ومنها هل يصح ان يكون وصيا في المسألة وجهان قال القاضي قياس المذهب الصحة. لان احمد نص على صحة على صحة وكالته وعلى جواز بيعه اذا كان مأذونا له - 00:14:51ضَ

وهذا قاله كثير من الاصحاب والصحيح انه لا يصح. لان الوصية او ان تحتاج في تنفيذها الى نظر وآآ رشد ومعرفة وهذا لا يتأتى في الصبي احسن الله الي قال رحمه الله وعدم الصحة اختيار ابي محمد في المغني. واختاره صاحب المحرم اي ايضا - 00:15:09ضَ

ومنها بنت تسع سنين حيث قلنا لا تجبر فلها اذن صحيح هذا هو المذهب المنصوص عن الامام احمد في رواية عبدالله وابن منصور ابي طالب وابي الحارث وابن هاني والميمون والاثرم وهو الذي ذكره ابو بكر وابن ابي موسى وابن حامد القاضي ولم يذكروا فيه خلافا وكذلك - 00:15:35ضَ

اكثر اصحاب القاضي ذكر ابو الخطاب وغيره رواية ليس لها اذن صحيح ولم يذكرها في رؤوس المسائل له وهي مأخوذه وهي مأخوذه مما روى الاثرم عن احمد. مأخوذة وهي مأخوذة مما - 00:15:55ضَ

عندك مأخوذة الهاء ما فيها ضع نقطتين احسن الله لقاءه رحمه الله وهي مأخوذة مما روى الاثرم عن احمد ان غير الاب لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ فيستأمرها وهذا لا يثبت فان في سياق فان في سياق رواية الاثرم ان الاب يزوج الصغيرا بدون اذنها اذا كانت صغيرة حين - 00:16:19ضَ

اذا كانت صغيرة حين زوجها لم تبلغ تسع سنين وهذا موافق لرواية حرب ان غاية الصغر تسع سنين وقوله حتى تبلغ اي تبلغ حد الاذن. وقد فسر الخلان كلام احمد في بلوغ الصغير - 00:17:02ضَ

لبلوغ الصغير وادراكه على بلوغ سن التمييز في كتاب الجنائز وغيرها واما ابن تسع سنين فقال القاضي في الجامع الكبير لما بحث صحة نكاح بنت تسع سنين ولا يلزم على هذا الغلام اذا بلغ هذا السن - 00:17:19ضَ

لانه لا حاجة به الى العقد لانه لا شهوة له. وفيه ضرر عليه من استحقاق المهر والنفقة. وقال في كتاب الطلاق في الجامع ايضا لما بحث عندك يمكن بما يجب ولا لما يجب - 00:17:35ضَ

لا لا تم باحة صحة النكاح يقول مرة حنا ومرة انت يوم علينا ويوم لنا احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في كتاب الطلاق في الجامع ايضا. واما نكاح الصبي المميز فالمنصوص عن احمد انه يصح. وقال في الرواية المرموذي في - 00:18:03ضَ

زوجه عمه وهو صغير فقال قبلت ليس بشيء حتى يبلغ عشر سنين وقال في موضع اخر لا يجوز قبوله حتى يبلغ عشر سنين وقال ابو بكر في مثل هذا السن لا حاجة الى تزويجه اللهم الا لمصلحة او حالة خاصة - 00:18:29ضَ

وعلى هذا قبوله للنكاح هل يصح او لا يصح المعروف انه ان وليه هو الذي يقبل عنه احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابو بكر يصح ويجب ان يكون هذا موقوفا على حصول الاذن من جهة الولي. انتهى. وظهر من هذا انه يصح ان يتزوج - 00:18:47ضَ

باذن وليه وان ذلك مقدر بعشر سنين وقد تقدم ان طائفة من الاصحاب فرقت بين الغلام والجارية في الوصية وانه يقدر سن الغلام بعشر والجارية بتسع. فكذلك ها هنا ومنها هل يجبر الصبي المميز على النكاح - 00:19:10ضَ

قال ابو يعلى الصغير يحتمل انه كالبنت وان سلمناه فلا مصلحة له. واذنه نطق لا يكفي صمته. ولا ولاية عليه بعد بلوغه. طيب والصحيح انه لا يجبر لانه ليس هناك مصلحة - 00:19:28ضَ

في تزويجه وهو صغير لانه ليس له شهوة ولا يغشى عليه من الفتنة ولا حاجة لان النكاح يحمله مسؤولية من النفقة بالحقوق الزوجية وهذا قد يثقل كاهله ولا سيما اذا لم يكن عنده مال. نعم - 00:19:44ضَ

احسن الله لقاءه رحمه الله ومنها اذا اعتق فقال طائفة من الاصحاب لا يصح بغير خلاف واثبت غير واحد الخلاف فقال في المبهج والترغيب في عتق ابن عشم وبمنة تسع. روايتان وقدم في التبصرة صحة عتق مميز. وفي عيون المسائل قال احمد يصح عتقه - 00:20:07ضَ

قلت ونقل ابو طالب وابو الحارث من محمد بن موسى ابن مشيش صحة عتقه واذا قلنا بصحة عتقه فظبطه طائفة بعقله ظبطه انه لا يصح لان هذا تصرف مالي مسابقة لنا ان تصرف الصبي - 00:20:29ضَ

لا يصح الا باذن الولي اللهم الا فيما جرت العادة به اشياء يسيرة. تشتري مثلا حلوى ونحوها من الدكان. اما الامور الكبيرة الخطيرة فانها لا تصح الا باذن وليه ولهذا قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى فاذ حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا - 00:20:47ضَ

تدفع اليهم اموالهم فلابد في صحة تصرفه ودفع المال اليه من امرين. البلوغ فاذا بلغ ولكنه لم يرشد فلا يعطى واذا رشد واذا كان رشيدا ولكنه لم يبلغ فلا يعطى - 00:21:11ضَ

فلابد من هذين الامرين لدفع المال اليه. البلوغ ان يحصل البلوغ والثاني الرشد. ومعنى الرشد حسن التصرف وحسن التصرف بان لا يغبن كثيرا بحيث لا يبذل ماله في محرم او فيما لا فائدة فيه - 00:21:32ضَ

الرشد في كل موضع بحسبه فمثلا اشترط الرشد في المال في المال هو ان لا يبذل ماله في المحرم او فيما لا فائدة فيه والرشد في النكاح يشترط في الولي ان يكون رشيدا معرفة الكفؤ ومصالح النكاح - 00:21:52ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله واذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق وقاله احمد في رواية صالح وابي الحارث وابن مشيش وظبطه طائفة بعشر في الغلام وفي الجارية بتسع - 00:22:17ضَ

ما ذكرناه عن صاحب مبهج والترغيب وقال احمد في رواية ابي طالب في الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته اذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر سنين الى ثنتي عشرة سنة - 00:22:33ضَ

وكذلك اذا اعتق جاز عتقه انتهى ممن اختار من الاصحاب صحة عتقه ابو بكر ابو بكر عبد العزيز ذكره في اخر كتاب مدبر من الخلاف قال وتدبير الغلام اذا كان له عشر سنين صحيح وكذلك عتقه وطلاقه. نعم - 00:22:48ضَ

ومنها طلاقه. اما التدبير فيصح لانه كالوصية والتدوير معناه تعليق العتق بالموت تعليق العتق بالموت كما لو كان عنده غلام مملوك فقال اذا مت اذا اذا مت فانت حر فهذا يكون حكمه حكم الوصية - 00:23:08ضَ

واما العتق في الحياة فلا يصح واما الطلاق في المشهور عند الفقهاء صحته يعني بعض الفقهاء يصححون يقول يقع من من من يعقله يعقد الطلاق ويعرف الطلاق فانه يقع احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:23:30ضَ

ومنها هل يكون وليا في النكاح ام لا؟ فقال ابو بكر في كتاب المقنع اختلف قول احمد في الصغير هل يكون وليا؟ فالذي نقله ابن منصور في احدى الروايتين عنه انه لا يكون وليا حتى يبلغ. وتجري عليه الحدود - 00:23:52ضَ

وظاهر كلامه تخريج المسألة على روايتين وحكى جماعة عن احمد روايتين تصريحا والمذهب لا يكون وليا نص عليه ان ان الصبي لا يكون وليا لانه يشترط في الولي ان يكون رشيدا - 00:24:09ضَ

والرشد هنا هو معرفة الكفء ومصالح النكاح ان يعرف الكفر هل هذا كفؤ بان يكون اه زوجا بموليته او لا؟ ومعلوم ان الصبي لا يحسن ذلك قد يغرر به يعطى - 00:24:26ضَ

حلوى ويقول زوجني اختك يجي واحد يعطيه حلاو ويزوجني اختي يقول زوجتك اختي كيف واقعة ولا لا رحمه الله والمذهب لا يكون وليا نص عليه في رواية ابن منصور والاثرم وعلي ابن سعيد وحرب - 00:24:44ضَ

واذا قلنا بانه يكون وليا فمقدار سنه عشر سنين. وعنه اثنتا عشرة سنة حكاهما في المستوعب ومنها انه يجوز ان ينظر الى فوق السرة ان ينظر الى فوق السرة وتحت الركبة - 00:25:11ضَ

ان لم يكن له شهوة وعنه هو وعنه هو كالمحرم يعني يجوز ان ينظر الى مثلا المرأة الى ما فوق السرة وتحت الركبة يعني في الغالب انه ليس له شهوة - 00:25:27ضَ

يقول هذا قال ان لم يكن له شهوة ولاسيما من دون السبع ولهذا سبق لنا ان الصبي من ذكر وانثى اذا مات لكل لكل واحد من الذكر والانثى تقسيله فلو ماتت انثى لها ست سنوات او خمس سنوات فيجوز - 00:25:39ضَ

للرجل ان يغسلها ولو مات صبي له خمس سنوات او نحوها فيجوز للانثى ان تغسله لانه لا حكم لعورته لو ماتت ايش ما في ما في فايدة وليس هناك فائدة - 00:25:59ضَ

وكلام الفقهاء رحمه عام ولهذا قالوا وامات رجل بين نسوة او عكسه يمم لو ان امرأة ماتت بين رجال او مات رجل بين النساء فانه ييمم بمعنى ان انه يأتي يضرب الارض - 00:26:29ضَ

يديه ويمسح وجه الميت وكفي وكذلك يعلن عن المشهور مع انه في هذا الحال بعض العلماء يرى انهم انه ما يمم لان المقصود بنا تغسيل الميت التنظيف النظافة وهذا لا يحصل - 00:26:51ضَ

ولهذا الشيخ اسامة رحمه الله لا يرى مشروعة التيمم لا يرى مشروعية التيمم الا في الطهارة الواجبة الطهارة الواجبة الطهارة المستحبة التي يقصد بها التنظيف فلا يشترى لان الطهارة المستحبة المقصود بها ماذا - 00:27:15ضَ

التنظيف بخلاف الواجبة فالمقصود منها مع التنظيف رفع الحدث لقاء رحمه الله وان كان له شهوة فهو كالمحرم او كالاجنبي في المسألة روايتان ومنها طلاقه. وعن احمد رحمه الله في ذلك روايتان - 00:27:31ضَ

احداهما لا يقع حتى يبلغ. نقل ابو طالب لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. والاصحاب على وقوع طلاقه. وماذا مادام انطلاق الصبي يقع اذا كان يعقله يعقد الطلاق ويعلم ان ان - 00:27:55ضَ

الطلاق تبين به الزوجة منه. يعني يعرف انه اذا قال انت طالق تبين الزوجة. اذا كان يعقل هذا فان الطلاق يقع لا يعقل ويقول معنى الطلاق ان تبقى الزوجة ما يعقل ما اذا ترتب على الطلاق فان الطلاق لا يقع - 00:28:12ضَ

قال رحمه الله وهو المنصوص عن الامام احمد في رواية الجماعة منهم صالح وعبدالله وابن منصور والحسن ابن ثواب والاثرم واسحاق بن هاني والفضل بن زياد وحرب والميموني واذا قلنا بوقوع طلاق كما هو المذهب فقال القاضي في الجامع الكبير ظاهر كلام احمد في رواية الجماعة ان ذلك موقوف على حصول العقل والتمييز - 00:28:32ضَ

من غير تحديد من غير تحديد بسن ونقل ابو الحارث عنه من عشر سنين الى ثنتي عشرة سنة وكذلك قال في رواية اسحاق بن هانئ وعندي ان هذا ليس على طريق التحديد من احمد. لان العقل والتمييز قد يحصلان فيما دون ذلك - 00:28:58ضَ

ولهذا اجاز تخييرا الولد بين ابويه لسبع سنين وعلى هذي الاصل اذا قلنا يصح اسلامه وردته اذا كان يعقل الاسلام والردة فانه غير محدود وانما ذكر احمد العاقل وانما ذكر احمد العشر. لان الغالب ان العقل والتمييز لا يحصلان له فيما دون ذلك - 00:29:15ضَ

وفي المستوعب رواية تحده بثنتي عشرة سنة وهذا الكلام فيما اذا باشر طلاق زوجته. فاما اذا وكل في طلاق زوجته رجلا او توكل لرجل بالغ في طلاق زوجته. او رد طلاقه - 00:29:36ضَ

الى زوجته وهي بالغة فهل يصح ذلك ام لا طيب هذي مسائل فيها فرق يقولوا هذا الكلام فيما اذا باشر طلاق زوجته لا يصح الا اذا كان يعقله فاما اذا وكل في طلاق زوجته رجلا فايضا هذا لا يصح اذا هذا مبني على ماذا؟ طلاق فاذا كان لا يصح طلاقه بنفسه فطلاقه بغير - 00:29:51ضَ

من باب اما توكله لو ان شخصا بالغا عاقلا قال وكلتك ان تطلق زوجتي حينئذ يصح اذا كان يحسن التصرف اما بالنسبة للصبي طبعا هذا بالنسبة للطلاق بالنسبة للصبي اما ان يباشره بنفسه - 00:30:12ضَ

واما ان يوكل في طلاق زوجته واما ان يوكل في طلاق زوجة غيره. فيأتي الكلام ان شاء الله تعالى - 00:30:36ضَ