الكافي لابن قدامة

10- التعليق على الكافي (كتاب الإجارة) - فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير- 5 ربيع الأول 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب ما يجوز فسخ الاجارة وما يوجبه قال رحمه الله استأجر رجل ليقلع ضرسه الصفحة ثلاث مئة تسعة وتسعين طيب - 00:00:00ضَ

قال رحمه الله ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرأ او ليكحل عينه فبرأت يقتص له فمات المقتص منه او عفي عنه فسخ العقد لانه تعذر اصطفاء المعقود عليه فانفسخ كما لو تعذر بالموت - 00:00:19ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم بالإجارة قال لو استأجر رجلا ليقلع غرسه بامر الله عز وجل وحينئذ تنفسخ الاجارة في زواج المعقود علي فهمتم؟ انسان قد المه ضرسه فاستأجر طبيبا ليقلع له هذا الضرس - 00:00:35ضَ

وباذن الله شفاه الله وبرأ فحينئذ الاجارة طيب لو قال نقلع بدر يمكننا لا ما يمكن للغير وبريء كذلك ايضا استأجره ليكحل عيناه برأت يعني على الكحل مثل اثبت بدأت باذن الله - 00:01:07ضَ

او ليقتص له قال استأجرتك لتقتص من فلان قطع اصبعي اصبعي استأجرتك لتقطع اصبعه وهذا بناء على ان يعني مسألة القصاص اه لا تكون يعني من قبل الامام فلما اراد ان يقتص قدر الله على الجاني ومات - 00:01:36ضَ

فحينئذ تنفسخ الاجارة او عفا عنه لكن مسألة العفو قد يكون فيها نظر لان انفساخ الايجارة من قبل من من قبل المؤجر من قبل من قبل المستأجر فلهم اختيار فيه - 00:02:01ضَ

بخلاف ما لا اختيار له فيه ففرق بين ان يموت فالموت ليس من فعله وبين ان يعفو فالعفو من فعله نعم حبس نفسه كيف حبسه؟ لا نقصد يعني لم يذهب لاي مكان اخر - 00:02:19ضَ

حتى لو ما ذهب من مكان اخر. استأجروا لعمل نعم لو كان هناك كلفة الذهاب والمجيء يعطيه اجرته. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان استأجر للحج فمات ففيه وجهان. احدهما تنفسخ الاجارة لانه تعذر الاستيفاء بموته اشبه موتا مرتظع - 00:02:46ضَ

والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا اماكن لو كان المستأجر دارا وان لم يمت وان لم يمت لكن تلف ماله لم تنفسخ الاجارة. لان المعقود عليه سليم - 00:03:09ضَ

طيب يقول وان استأجر للحج فمات ففيه وجهان المسألة هذه مشكلة هذا قواعد المذهب في انهم يرون عدم جواز الاستئجار للحج فهمتم؟ كل عمل يختص ان يكون فاعله من من القربى لا يصح اخذ الاجرة عليه. لكن نقول هو هذا مبني على القول - 00:03:27ضَ

الثاني يعني ما شافونا على القول الثاني بالجواز فمات ففيه وجهان احدهما تنفسخ الاجارة لانه تعذر الاستيفاء بموته اشبه موت المرتظع والثاني لا تنفسخ ويقوم وارث مقامه لكن قيام الوارث مقامه لكن هنا استأجر للحج. من اللي مات - 00:03:52ضَ

النائب او المنيب النائب يقول يقوم وارثه مقامه لكن قيام والده ايضا مقامه قد يكون فيه نظر قد يكون اختار هذا الرجل لصلاحه وتقوى ووارثه ليس كذلك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل - 00:04:16ضَ

فان عصبت العين المستأجرة نعم ايه تم استخدامه لانه قد يكون له غرظ من من استئجار هذا الشخص بعينه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل فان غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ - 00:04:39ضَ

لان فيه تأخير حقه فان فسخ فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين وان لم يفسخ حتى انقضت المدة حير بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالمسمى ويرجع المؤجر على الغاصب باجر مثل - 00:05:00ضَ

فان غصبت العين المستأجرة كما لو استأجر سيارة مثلا ثم وصبت المستأجر هنا بالخيار ان شاء فسخ وان شاء لم يفسخ فان فسخ فالحق له يقول لان فيه تأخير تأخير حقه - 00:05:16ضَ

ولهذا قال فإن فسخ فالحكم فيه كالفسق بتلف العين ان كان قد استوفى شيئا منها فعليه ما استوفى وان لم يستوف شيئا فلا شيء عليه وان لم يفسخ حتى انقضت المدة خير يعني مستعجل بين الفسخ - 00:05:37ضَ

والرجوع على المؤجل بالمسمى يعني بما سمي من الاجرة لا باجرة المثل ويرجع المؤجر على الغاصب باجرة مثل آآ هنا شف هنا قال على المؤجر بالمسمى وعلى الغاصب باجرة المثل - 00:05:57ضَ

لماذا بالمسمى؟ لانهما اتفقا عليه هذا الذي اتفق عليه فاذا اتفق مثلا ان تكون الايجارة الف ريال يرجع لي بالف اما بالنسبة للغاصب فلا يرجع بالمسمى لان الغصب محرم الغصب محرم - 00:06:14ضَ

فليس هناك ما يرجع اليه ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ان من تسلم عينا باجرة ان من تسلم عينا من تسلم عينا بعقد لا يصح وفرغت المدة فعليه اجرة المثل - 00:06:35ضَ

من تسلم عينا بعقد فاسد وفرغت المدة فعليه اجرة المثل مثال ذلك انسان اجر بيته على شخص بعد نداء الجمعة الثاني بعشرة الاف ريال ثم فرغت المدة هنا هل يعطيه المسمى وهو العشرة - 00:06:55ضَ

او يعطيه اجرة المثل ان قلنا يعطيه المسمى فمعنى ذلك اننا صححنا العقد واعتبرناه وان قلنا يعطيه المثل فمعنى ذلك اننا الغينا هذا العقد لانه عقد فاسد فالمذهب في هذه المسألة انه - 00:07:18ضَ

يعطى اجرة المثل لان العقد لما فسد فسد ما اتفق عليه فيرجع الى اجرة مثل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله يرجع المؤجر على الغاصب باجر مثل وبين امضاء العقد ومطالبة الغاصب باجر المثل - 00:07:38ضَ

ان المنافع تلفت في يد غاصب فاشبه ما لو اتلف المبيع اجنبي وان كان العقد على موصوف في الذمة المؤجر باقامة عين باقامة عين مقامها هذا اذا كان اذا كانت اذا استأجر معينا معينا اما اذا كان موصولا بالذمة كما لو قال استأجرت منك سيارة صفة - 00:07:58ضَ

وكذا وكذا وغصبت فحينئذ اذا نصبت يلزم المالك او المؤجر ان يبدلها. ان يعطيها عوضا عنها ولهذا قال طولب المؤجر باقامة عين مقامها لان العقد هنا لم يقع على العين وانما وقع على الصفة. نعم. فان تعذر بيبقى مثلا استأجرت منك سيارة - 00:08:22ضَ

صفة كذا وكذا ثم غسل وليس عند المؤجر هذه السيارة حينئذ نقول تنفسخ الايجارة احسن الله اليك قال رحمه الله وان تعذر فله الفسخ لان فيه تأخير حقه قال رحمه الله فصل - 00:08:48ضَ

فان اجر نفسه ثم هرب او اقرى عينا ثم هرب بها للمستأجر الخيار بين الصبر والفسخ لان فيه تأخير حقه فاشبه ما لو اشترى مكينا فمنعوا قبضه وان كانت الاجارة على موصوف في الذمة استأجر من ما له اجر نفسه ثم هرب - 00:09:07ضَ

قال اجرتك نفسي كل يوم مئة ريال. ثم هربت المستأجر هنا له الخيار بين الصبر وبين الفسق ما لم يكن في عليه ضرر كان من استأجره لشيء معين وفات ولا يستحق شيئا - 00:09:28ضَ

من الاجرة اما اذا كانت الاجارة على موصوف في الذمة موصوف بالذمة استأجر من ماله من يعمله قال استأجرتك لتعمل كذا وكذا. شيئا في الذمة فاذا قدر انه تعذر منه يؤخذ من ماله من يقوم بهذا العمل. نعم - 00:09:46ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت الاجارة على موصوف في الذمة استأجر من ماله من يعمله كما لو هرب قبل تسليم المسلم فيه فان لم يمكن فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر الى ان يقدر عليه فيطالبه بالعمل - 00:10:10ضَ

كما لو تعذر تسليم المسلم فيه وان كانت الاجارة على مدة انقضت في هربه بطلت الاجارة لانه اتلف المعقود عليه فاشبه ما لو باعه مكينا فاتلفه قبل تسليمه قال رحمه الله فصل وان اجر عبده ثم اعتقه لم تنفسخ الاجارة لانه عقل على المنفعة فلم ينفسخ بالعتق كالنكاح - 00:10:27ضَ

ولا يرجع العبد بشيء ان منفعة لان منفعته استحقت بالعقد قبل العتق الم يرجع ببدنه كمن لو زوج امته ثم اعتقها طيب هنا يقول وان اد وان اجر عبده ثم اعتقه عنده عبد قال لفلان اجرتك عبدي مدة شهر - 00:10:51ضَ

في الف ريال وبعد ان مضى يوم او يومان قال اعتقت اعتق هذا العبد فصار حرا فهل تنفسخ الاجارة لان العبد ملك نفسه او لا تنفسخ لانه عقد على المنفعة فلا ينفسه العتق. المؤلف يقول لانه عقد على المنفعة فلم ينفسخ بالعتق كالنكاح - 00:11:11ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يرجع العبد بشيء لان منفعته استحقت بالعقد قبل العتق ها يلزمه اذا يقيم مقامه من يقوم بهذا العمل احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يرجع العبد بشيء - 00:11:40ضَ

ان منفعته استحقته قبل العتق فلم يرجع ببدنه كما لو زوج امته ثم اعتقها ونفقاته على سيده لانه يملك بدل منفعته فهو كالباقي على ملكه قال رحمه الله فصل وان اجرى عينا ثم باعها صح البيع لانه عقد على المنفعة - 00:12:05ضَ

فلم يمنع البيع كالنكاح ولا تبطل الايجار قياسا على النكاح ومن باعها من المستأجر صح لذلك طيب يقول وانجر عينا ثم باعها صح عندي بيت اجرته على زيد من الناس بعشرة الاف ريال - 00:12:25ضَ

مدة سنة ثم بعت البيت فهل تنفسخ الاجارة الجواب الاصل انها لا تنفسخ الاصل انها تنفسخ ويقوم المشتري مقام البائع لكن لو فرض عنا المشتري تضرر لم يعلم بان العين مؤجرة - 00:12:43ضَ

لو كانت مؤجرة فله الفسخ المشتري الان ان كان يعلم ان العين مؤجرة واشتراها وقد دخل على واما اذا لم يكن يعلم فهو بالخيار ان شاء فسخ وان شاء ابقى العقد. نعم - 00:13:03ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وان باعها من المستأجر صح لذلك وفي الاجارة وجهان احدهما تبطل لانه عقد على المنفعة فابطلها ملك الرقبة النكاح على هذا يسقط من الاجرة بقدر ما بقي من المدة - 00:13:22ضَ

والثاني لا تبطل لانه عقد على الثمرة فلم تبطل بملك الاصل كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك اصلها ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به رجع على المؤجر لان عوض الاجارة له فالرجوع عليه - 00:13:39ضَ

وان كان المستأجر هو المشتري فكذلك ان قلنا لا تنفسخ الاجارة. وان قلنا تنفسخ لم يرجع على احد وهذا رجوعه على المؤجر اذا كان المؤجر هو الذي قبض الاجرة واما اذا لم يقبضها - 00:13:58ضَ

كانت الاجرة مناصفة بينهما بحسب المدة فان كان العيب الذي وجد الذي وجد قبل بيعه فيرجع على المؤجر وان كان بعده يرجع على المشتري. نعم. شيء كيف فهمت مجهول. يعني شارطوا على البر قصدك. ايه - 00:14:14ضَ

وقد ما يبرأ ويكون تعبه على احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا تنفسخ الاجارة بموت متتاليين. ولا موت احدهما لانه عقد لازم فلا يبطل بموت متعاقدين مع سلامة المعقود عليه - 00:14:57ضَ

وان اجرى عينا موقوفة عليه كمامات طيب ولا تنفسخ الاجارة بموت المتتاليين ولا موت احدهما لانه عقد لازم فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود كالبيع كما ان البيع لا يبطل وحينئذ وارثه يقوم - 00:15:19ضَ

مقامه في استيفاء المنفعة مثال ذلك آآ رجل استأجر سيارة مدة مدة سنة ثم قدر الله تعالى عليه ان مات فهل تنفسخ الايجار بموته يقول في هذه الحال لا تنفسخ ويقوم وارثه - 00:15:43ضَ

مقامه لكن لو لم يخلف لو قدر انه لم يخلف من ينتفع بهذه العين فحينئذ تنفسخ لانها بان منافعها تفوت من غير فائدة فلو فرض انه استأجرها سنة ثم مات ولم يكن له وارث - 00:16:04ضَ

اه فحينئذ نقول تنفسخ الاجارة. اما اذا امكن ان ينتفع بها الوارث فالاصل بقاء الايجار على ما هي عليه. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اجر عينا موقوفة عليه ثم مات ففيه وجهان - 00:16:22ضَ

احدهما لا تقطن لانه اجرى ما له اجارته الم تقطر بموته كما لو اجر ملكه ولكن يرجع البطن الثاني في في تركة المؤجر باجرة المدة الباقية ان كان قبضها لنا المنافع لهم فاستحقوا اجرها. والثاني تبطل فيما بقي من المدة. لاننا تبينا انه - 00:16:41ضَ

فجر ملكه وملك غيره. فان المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك فان فان ورثته انما يملكون ما خلفه ما خرج عن ملكه بالاجارة في حياته غير مخلف طيب اولا ايجارة الوقف - 00:17:04ضَ

تجارة الوقف الناظر على الوقف وكذلك ايضا ولي من اليتيم اذا اراد ان يؤجر عقارا فلهما ذلك المصلحة لكن قال العلماء لا يجوز لهما ان يؤجرا مدة طويلة مدة طويلة لانه قد تختلف الاجرة فيتظرر عن موقوف عليه او اليتيم - 00:17:20ضَ

فبدلا ولي على يتيم وهذا اليتيم قد ورث من ابيه عمارة تأجر كل شقة بعشرة الاف ريال مدة عشرين سنة هذا لا يجوز لانه ربما ان الاجرة تزيد بعد سنتين او ثلاث العشرة الشقة اللي بعشرة الاف تقوم ثلاثين الفا كما هو الواقع - 00:17:48ضَ

وحينئذ يتضرر من ها اليتيم هذا اليتيم. كذلك ايضا انسان اوقف قال هذا وقف تصرف غلته على الف فلان او على فلان وفلان الناظر اجر الوقف مدة طويلة الريع كان يأتي كل سنة مائة الف ريال لانه اجر الشقق مثلا بعشرة الاف - 00:18:12ضَ

مع ان العقار ارتفع ولو انه نظر الى ما يساوي العقار ربما كان الريع مليون ريال اذا نقول الناظر ناظروا وقف وولي مال اليتيم وكل من يتصرف لغيره ليس له ان يؤجر مدة طويلة - 00:18:38ضَ

العرف كسنة او سنتين او يقول مثلا اجرتك هذه الشقة مدة عشرين سنة كل سنة بحسابها كل سنة بحسابها ينتفي الضرر فمثلا السنة الاولى بعشرة الاف السنة الثانية اذا كانت الاجرة لم تختلف بعشرة الاف - 00:18:59ضَ

زادت العقارات السنة الثانية بخمسة عشر وهكذا اما ان يطلق كذا ويقول اجرتك اه هذه الشقة وهذا البيت بعشرة الاف مدة عشرين سنة هذا لا يجوز لان فيه ظررا على من - 00:19:20ضَ

على المنتفعين بغلة هذا الوقف وريعه نعم طيب لو فرض ان شخصا المسألة الثانية اوقف وقفا قال هذا وقف على على اولادي على ولدي ثم على ولدي ولدي على ولدي ثم ولد ولدي - 00:19:35ضَ

الولد استلم الوقف فاجره مدة مدة عشرين سنة او مدة عشر سنوات كنا عشر سنوات الولد هذا لما استلم الوقف اجر هذه العمارة مدة عشر سنوات كل سنة بمليون ريال - 00:19:56ضَ

وقبض المليون ثم مات بعد سنتين الان كم باقي في الاجرة ها ثمان سنوات انتقل الوقف الان للبطن الثاني البطن الثاني الان لا ينتفعون ثمان سنوات لا ينتفعون في الوقف - 00:20:14ضَ

حينئذ نقول هنا تنفسخ الايجارة المنسق الايجارة وهذا معنى كان قول المؤلف ولهذا قال ولكن يرجع البطن الثاني في تركة الموجل باجرة المدة الباقية واما ان يرجعوا عليه والا تنفسخ - 00:20:36ضَ

اذا من اوقف لو اوقف وقفا على طبقة بعد طبقة او على بطن بعد بطن فيقال هذا وقف على اولادي ثم على اولادهم ثم على اولادهم. البطن الاول اجر الوقف مدة طويلة وقبض الاجرة - 00:20:53ضَ

ثم انقرضوا سيأتي البطن الثاني ها لا ينتفعون شيئا. نقول هذا لا يجوز. ولهذا قلنا فيما سبق انه ليس للناظر على الوقف او المستحق للوقف ان يؤجر اذا كان هناك من يعقبه ويخلفه من الطبقات او البطون مدة طويلة لانه يحرم من يأتي بعده - 00:21:11ضَ

ومن البطون والطبقات. نعم المؤجر يقول انا دفعت الايجارة استأجرت منه مقدم وقبض رجله مقدم. ليس له ذنب هجرني ايجارة وهو يملك لما يملك يملك. تحدث مشاكل احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني تبطل فيما بقي من المدة لاننا تبينا انه اجر ملكه وملك غيره - 00:21:35ضَ

بين المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك ان ورثته انما يملكون ما خلفه وما خرج عن ملكه بالاجارة في حياته غير مخلف فلم يملكوه الامر من والامر الى من انتقل اليه - 00:22:21ضَ

اليه الوقف في اجارته او تركه فعلى هذا يرجع المستأجر على المؤجر باجر بقية المدة وان اجر الولي الصبي او ما له مدة فبلغ في اثناء ففيه وجهان ايضا كهذين - 00:22:37ضَ

طيب اذا اجر الولي الصبي او او ماله يعني انسان مثلا عنده ولي على مال يتيم فأجر مال اليتيم لان هذا اليتيم صغير دون البلوغ اجره عشر سنوات وبعد سنتين بلغ الصبي - 00:22:50ضَ

هل تنفسخ هذي جارة يقول ففيه وجهان كهذين ونذكرهما ان شاء الله تعالى غدا والله اعلم - 00:23:06ضَ