صحيح البخاري

10- التعليق على صحيح البخاري كتاب الصوم 11 رجب 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال امام المحدثين ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم - 00:00:01ضَ

في باب الحجامة والقيء للصائم قال رحمه الله قال حدثنا معلم ابن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم - 00:00:21ضَ

وهو محرم واحتجم وهو صائم قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم - 00:00:34ضَ

قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف - 00:00:48ضَ

وزاد شبابه قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله - 00:01:02ضَ

حدثنا معا ابن اسد قال حدثنا ابو هيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم - 00:01:15ضَ

الحجامة تقدم انها هي اخراج الدم من البدن في طرق معروفة وقوله هنا احتجم وهو محرم الجملة حالية يعني والحال انه محرم والمحرم هو المتلبس بالنسك من حج او عمرة - 00:01:30ضَ

وقل واحتجم وهو صائم يعني والحال انه صائم ولم يبين ما هذا الصيام؟ هل هو في رمضان او في غيره وهل هو فرض او نفل هذا الحديث على فوائد منها - 00:01:54ضَ

جواز الحجامة للمحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ومنها ايضا ان المحرم اذا احتجم فانه لا تلزمه الفدية. ولو ازال شيئا من شعره لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:02:11ضَ

احتجم وهو محرم ولم ينقل انه فدى ولو كانت الفدية واجبة في مثل هذا لنقل دل هذا على ان اه ازالة الشعر لنحو الحجامة لا فدية فيه ومن فوائده ايضا جواز الحجامة للصائم - 00:02:33ضَ

وهو ما دل عليه لفظ الحديث ولكن هذه اللفظة احتجم وهو صائم اختلف العلماء فيها فمنهم من قال انها شاذة ولا تثبت. وان الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم - 00:02:56ضَ

ولم يثبت انه احتجم وهو صائم وبناء على هذا اختلف العلماء رحمهم الله في الحجامة هل هي مفطرة او ليست بمفطرة جمهور العلماء على انها لا تفطر وان الاحاديث التي فيها ان الحجامة تفطر الصائم انها منسوخة - 00:03:13ضَ

والقول الثاني انها مفطرة وهذا هو مذهب الحنابلة وهو من مفردات مذهب الامام احمد يعني انه ممن فرض من بين سائر المذاهب يعني الائمة الثلاثة ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله - 00:03:40ضَ

قل افطر الحاجم والمحجوم اذا اتى النص عداك اللوم والقول بان الحجامة مفطرة هو الاصح كما يدل عليه حديث شداد ابن اوس وغيره واما هذه اللفظة واحتجب وهو صائم فانها لا تثبت - 00:04:04ضَ

انها شاذة وقيل انها وهم الصواب انه احتجم وهو محرم ولم يثبت انه احتجم وهو صائم فعلى هذا تكون الحجامة مفطرا للصائم ومن النظر والمعنى انها تضعف البدن بان خروج هذا الدم - 00:04:25ضَ

من المحجوم يكون سببا يضع في واختلف العلماء رحمهم الله في العلة في افطار الحاجب عرفنا الان ان المحجوم يفطر بما يحصل له من الضعف اما الحاجم فقيل ان العلة في ذلك تعبدية - 00:04:47ضَ

وقيل ان العلة معلومة معقولة وهي ان الحاجم ينص القارورة الحجامة وربما دخل الى جوفه شيء من الدم ولذلك يفطر وعلى هذا فلو كانت الحجامة بغير هذا الطريق لو حجم بغير طريق مص القارورة فانه لا يفطر - 00:05:15ضَ

لانه ليس ليس هناك معنى يوجب الفطر في حقه وحينئذ ويكون الفطر بالنسبة للمعجوم لا بالنسبة ويقاس على ذلك يقاس على الحجامة التبرع بالدم فانه مثل الحجامة لما يحصل به من ضعف البدن - 00:05:42ضَ

واما التحليل بالنسبة للصائم فانه لا يضر تحليل او اخذ عينة من الدم فهذا لا يضر بانه دم يسير لا يؤثر على البدن اما الحديث الاخير قال حدثنا ادم ابن ابي ياس - 00:06:09ضَ

شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل انس ابن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم وقوله تكرهون المكروه في الكتاب والسنة يطلق على المحرم وليس المكروه في الكتاب والسنة هو المكروه اصطلاحا - 00:06:31ضَ

اللفظ الكراهة في الكتاب والسنة تطلق على المحرم والدليل على ذلك اولا قال الله عز وجل في سورة الاسراء قال لما ذكر المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها - 00:06:54ضَ

وهي امور محرمة بل من كبائر الذنوب ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال - 00:07:14ضَ

وكره لكم ما كرهه هو محرم لكن عبر بهذا من باب التفنن في العبارة قال اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف وزادت شبابه حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:34ضَ

الله لقاءه رحمه الله باب الصوم في السفر والافطار قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني انه سمع ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال للرجل انزل فاجدح - 00:07:53ضَ

قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده ها هنا ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم - 00:08:15ضَ

تبعه جرير وابو بكر ابن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشة ان حمزة - 00:08:32ضَ

ابن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني اسرد الصوم قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرني ما قال اخبرنا ما لك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:48ضَ

ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر باب اذا صام طيب قال رحمه الله باب الصوم في السفر والافطار حدثنا علي ابن عبد الرحمن - 00:09:04ضَ

حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني انه سمع ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قالوا مع رسول الله - 00:09:23ضَ

المعية تقتضي المصاحبة فقال لرجل انزل فاجدح لنا فاجدح لي قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح يعني اجحدح احضر لي ماء قال انزل فاقدح فاسدح لي. قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدح لي فنزل فجدح له فشرب ثم رمى - 00:09:38ضَ

بيده هنا ثم قال اذا رأيتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر الصائم قلوب الصوم في السفر. السفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا وسمي السفر سفرا اما من الاسفار - 00:10:01ضَ

وهو الظهور والبروز ومنه قول الله عز وجل والصبح اذا اسفر اي ظهر وبان وقيل انه سمي سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال يظهرها ولذلك كان الرجل اذا عجل عند امير المؤمنين عمر رضي الله عنه - 00:10:28ضَ

وقيل انه رجل عدل قال سأل سأل من عجله هل سافرت معه وهو كذلك في السفر يظهر الانسان وقول باب الصوم في السفر والافطار ولم يجزم بشيء والاحاديث الصيام في السفر والفطر فيه - 00:10:53ضَ

وردت بهذا وهذا واعلم ان الصوم بالنسبة للمسافر لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشق عليه الصوم ان يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل والصوم في حقه حرام - 00:11:18ضَ

والفطر واجب ويدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغنا قراع الغميم فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام - 00:11:45ضَ

وانهم ينظرون ماذا تفعل رجع النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. يعني مع المشقة - 00:12:05ضَ

فقال اولئك العصاة اولئك العصاة وهذا دليل على ان الصوم للمسافر مع المشقة محرم لان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف فعلهم بانه من المعصية ومما ومما يؤيده ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر - 00:12:21ضَ

فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم وقال ليس من البر الصيام في السفر هذان الحديثان يدلان على ان الصوم للمسافر اذا كان فيه مشقة فانه يكون محرما - 00:12:44ضَ

الحال الثانية من احوال الصوم المسافر ان يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة والصوم في حقه مكروه لان فيه عدولا عن رخصة الله عز وجل والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه. كما يكره ان تؤتى معصيته - 00:13:06ضَ

والحال الثالثة ان يستوي الامران. الصوم والفطر بحيث لو صام او افطر فالامر سيان فقيل ان الفطر افضل في هذه الحال من الفطر افضل وهو المشهور من مذهب الامام احمد - 00:13:31ضَ

اخذا بالرخصة وقيل ان الصوم افضل وهو الصحيح انه اذا لم يكن على المسافر مشقة وكان صومه وفطره على حد سواء فان الصيام في حقه افضل بوجوب اولا ان ذلك هو - 00:13:49ضَ

فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر - 00:14:09ضَ

حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة وهذا يدل على افضلية الصوم - 00:14:25ضَ

لانه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يفعل الا ما هو اكمل وافضل وثانيا انه اسرع في ابراء الذمة وثالثا انه انشط للمكلف غالبا لان كونه يصوم مع الناس انشط له من - 00:14:42ضَ

ان يصوم وحده لان كون لان كون غيرك يشاركك في الشيء مما يهونه عليك ولهذا قالت الخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي لكن لما رأت من حولها يشاركها في المصيبة هانت عليه. فالانسان اذا رأى من حوله يشاركه في شيء في مصيبة او نحوها تهون عليه - 00:15:03ضَ

الوجه الرابع انه يدرك الزمن الفاضل لان الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره هذه اربعة اوجه اربعة اوجه ترجح ترجح ان الصوم للمسافر افضل اذا لم يكن عليه رشق - 00:15:33ضَ

طيب وقوله اذا رأيتم الليل اقبل من ها هنا فقد افطر الصائم هذا الحديث حديث يدل على جواز الفطر للصائم اذا غربت الشمس وانه بمجرد غروب الشمس يحل له الفطر - 00:15:57ضَ

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر وقد افطر الصائم ومنها ايضا المبادرة بالفطر من حين تحقق غروب الشمس - 00:16:16ضَ

وان السنة للصائم ان يبادر الفطر من حين ان تغرب الشمس ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطرا وقد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر - 00:16:36ضَ

تعجيل الفطر سنة ومستحب لكن بشرط ان يتحقق غروب الشمس اما حديث عمرو ابن حزم عمرو ابن عم حديث حمزة ابن عمرو الاسلمي قال يا رسول الله اني اسجد الصوم - 00:16:58ضَ

وفي لفظ من حديث عائشة رضي الله عنها قال اني اجد قوة على الصيام في السفر قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من اخذ بها فحسن ومن اراد ان يصوم - 00:17:17ضَ

وقوله من اراد بها فحسن يعني فحسن اخذه بها وهذا يدل على التخيير المسافر بين الصوم وبين الفطر فان شاء صام وان شاء افطر ولا فرق في جواز الفطر للصائم - 00:17:32ضَ

بين ان يبتدأ السفر وهو صائم او ان يبتدأ وهو مفطر فيجوز مثلا للمسافر ان يفطر ولو شرع في ولو شرع في سفره بعد الصيام. يعني مثلا صام ابتدأ الصيام ثم سافر. فيجوز له - 00:17:50ضَ

ويجوز له الفطر ابتداء لكن اذا اذا اراد ان يسافر فلا يحل له ان يفطر حتى يتحقق انه مسافر وذلك بالخروج من البلد اما الحديث الاخر قد ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر - 00:18:10ضَ

وكان كثير الصيام وقوله وكان كبير الصيام يدل على ان المراد ليس رمضان وانه يكثر الصيام يعني من النوافل فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر واذا جاز الفطر الصائم في صيام الفرض - 00:18:30ضَ

وفي صيام النفل من باب اولى لان النفل يجوز قطعه حتى في الحضر فما بالك بالسفر؟ نعم هذا ما يجوز له ان يفطر حتى يخرج من البلد لو كنت مثلا انت في بلدك - 00:18:50ضَ

وعزمت على السفر لا يجوز ان تفطر او لا تترخص برخص السفر من قصر وفطر حتى تخرج من البلد ولهذا قال الله عز وجل وان كنتم على سفر وعلى تدل على الظهور والبروز - 00:19:08ضَ

ولان العلة في في الفطر هو السفر وما دمت في البلد لم لم يوجد فيك الوصف الذي تستحق به الاخذ رخصة حتى لو نام بالليل يجب ان يصوم مدى يعني انت نويت بالليل انك ستسافر غدا بعد الظهر - 00:19:23ضَ

يجب ان تصوم حتى بعد الفجر ما دمت ستبقى مدة في البلد يجب ان تصوم يعني لا تقول ولا لا؟ انا ساسافر الساعة السادسة بعد الفجر الساعة واسافر يجب ان تصوم - 00:19:43ضَ

الان ما هي ما هي الرخصة التي تبيح لك الفطر وانت في البلد؟ في الحضر ما في رخصة السفر الى الان ما تحقق السفر. نعم حمدي قضى قضى هذا اليوم ما في اشكال - 00:20:01ضَ

لكن هو القضاء قضاء لانه لما افطر سيقضي هذا اليوم وكونه افطر في متأولا جاهلا ورد اثر عن انس رضي الله عنه لكن في ضعف عزم على السفر افطر ثم مضى - 00:20:19ضَ

لكن الحديث فيه ضعف رحمه الله باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله - 00:20:38ضَ

عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان فصام. فلما بلغ فلما بلغ الكديد افطر فافطر الناس قال ابو عبد قال ابو عبد الله والكديد ماء من ماء بين عسفان وقديد - 00:20:57ضَ

طيب يقول باب اذا صام اياما من رمضان ثم سافر يعني فانه يجوز له ان يفطر وكذلك ايضا اذا صام يوما ثم سافر جاز له ان يفطر في اثناء اليوم - 00:21:12ضَ

ها هنا صورتان افطار في اثناء الشهر وافطار في اثناء اليوم فلو صام اياما ثم سافر فله ان يفطر ما بعد سفره ولو ابتدأ الصيام يوما ثم سافر فله ان يفطر في اثناء اليوم فيما بعد - 00:21:26ضَ

سفره قال خرج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان حتى بلغ الكديد افطر فافطر الناس قال ابو عبد الله والكديد ما بين عسفان وقديب - 00:21:47ضَ

توضيح في السفر في الابواب القادمة نعم احسن الله لقاء رحمه الله باب قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا يحيى ابن حمزة عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر - 00:22:08ضَ

ان اسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في حتى يضع حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا ما الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة - 00:22:23ضَ

يقول باب ولم يذكر ترجمة والبخاري رحمه الله الامام البخاري اذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو كالفصل لما قبله كأنه فصل لما قبله يعني له تعلق بما قبله لكن هو كالفصل - 00:22:45ضَ

قال ابو الدرداء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم حار يعني شديد الحر حتى يضع الرجل يده على رأسه وفي لفظ حتى ان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر يعني يضع يده يتوقى بها شدة حرارة الشمس - 00:23:02ضَ

قال وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جواز انشاء الشاهد من هذا الحديث جواز الصيام في السفر يدل على جواز الصيام في السفر - 00:23:23ضَ

ويستفاد منه ايضا عن الافضل للمسافر اذا لم يكن عليه مشقة ان ان يصوم لان هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يفعل الا ما هو اكمل وافضل الله لي قال رحمه الله - 00:23:42ضَ

باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحرب ليس من البر الصيام في السفر قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبدالله رضي - 00:24:04ضَ

الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم فقال ليس من البر الصوم في السفر - 00:24:21ضَ

قوله ليس من البر العباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصيام في السفر. وفي الحديث قال ليس من البر الصوم في السفر - 00:24:33ضَ

ولكن هل هذا خاص بهذا الرجل كما قاله بعضهم قال ان قوله ليس من البر الصوم في السفر ان هذا خاص بهذا الرجل الذي ظل الذي ظلل عليه في الزحام - 00:24:46ضَ

ولكن هذا القول ضعيف لان من القواعد المقررة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وسورة السبب قطعية الدخول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وسورة السبب قطعية الدخول وايضا - 00:25:02ضَ

ليس هناك من الاحكام الشرعية ما يكون خاصا باحد من الناس لان الاصل فيما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من احكام انه عام ودعوى الخصوصية تحتاج الى يا جليل وليس هناك دليل على الخصوصية - 00:25:23ضَ

وعلى هذا فنقول ليس من البر الصوم في السفر يعني في مثل حال هذا الرجل بحيث انه اذا صام في في السفر شق عليه وذلل كما اه حصل في هذا الحديث نعم - 00:25:42ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله باب لم يعي لم يعب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والافطار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل - 00:25:57ضَ

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم وهذا يدل على جواز جواز الامرين للمسافر - 00:26:11ضَ

واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب بعضهم على بعض في ذلك فمن وجد قوة ونشاطا صام. وهذا حسن ومن وجد ظعفا ومشقة فانه يفطر ولهذا لا يعيب بعضهم على بعض فلا يعيب الصائم - 00:26:26ضَ

على المفطر يقول لماذا تفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. ويقول لماذا تصوم وتترك الرخصة فهمتم؟ هذا معنى قول لا يعيب بعضهم على بعض. فالصائم لا يعيب على من افطر - 00:26:46ضَ

ولماذا تفطر ما في مشقة حتى لو لم يكن هناك مشقة. يعني حتى لو كان المسافر قد شبع وقد روى ماء ها يجوز له ان يفطر هذي رخصة من الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر - 00:27:01ضَ

كذلك ايضا لا يعيب المفطر الصائم ولا يقول له انت تشد انت شاذ تصوم من بين الناس ونحو ذلك. نقول هذا لا بأس به. ولهذا في الحديث السابق حديث ابي جرداء قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة نعم - 00:27:17ضَ

وعدم الحسن خلق الصحابة رضي الله عنهم انهم لا ينكر بعضهم على بعض كما وسع الله عز وجل فيه من الامور لا انكار. نعم احسن الله اليك طيب هنا ايضا يجرنا هذا الى مسألة - 00:27:39ضَ

هنا عبارتان او عبارة لا انكار في مسائل الخلاف هذه العبارة ليست صحيحة على اطلاقها انكار في مسائل الخلاف للصواب ان يقال لا انكار في مسائل الاجتهاد لان هناك فرقا بين ان نقول لا انكار في مسائل الخلاف - 00:27:56ضَ

وبين ان نقول لا انكار في مسائل يعني كذا قلت لا انكار في مسائل الخلاف يعني كل خلاف لا تنكر. حتى ولو كان الخلاف ضعيفا والصواب لا انكار في مسائل الاجتهاد - 00:28:20ضَ

المسائل التي تكون محل اجتهاد بحيث تكون الادلة محتملة لكلا القولين او لكلا الاقوال لا انكار فيها لا انكار فيها اما اما اذا كان الخلاف ضعيفا ولا تحتمله الادلة فانه ينكر على - 00:28:33ضَ

المخالف ينكر على المخالف الاقوال الشاذة والمخالفة للادلة ينكر فيها على المخالف. اما الاقوال التي تكون فيها الادلة محتملة لكلا القولين في هذا وهذا فمن اخذ بهذا فلا ينكر عليه ومن اخذ بهذا فلا ينكر - 00:28:58ضَ

ينكر عليه يعني مثلا في الصلاة قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام كما تعلمون الخلاف فيها قوي اختلف العلماء على نحو اربعة اقوال من كان مثلا يصلي مع الامام ولا يقرأ اكتفاء بقراءة الامام - 00:29:17ضَ

لا تنكر عليه تقول ترى صلاتك باطلة لا لان لهم ادلة تحتملها لهم ادلة محتملة يعني هذا القول تحتمله الادلة والقول ايضا بانه يقرأ له ادلة فالقاء هذا القول تحتمله الادلة. في مثل هذه الحال ما تنكر - 00:29:34ضَ

فلا تقل لمن لمن كان يقرأ لماذا تشدد على نفسك وتنكر ولا تقل لمن لم يقرأ ان ان تعرضوا صلاتك للبطلان هذا هذا انكار منكر لا يجوز ان ان تنكر - 00:29:54ضَ

لان كلا القولين له من الادلة ما ماذا؟ ما يحتمله فلا يجوز الانكار اذا لا انكار في مسائل الخلاف عبارة خطأ ولا تصح اما لا انكار في مسائل الاجتهاد فالعبارة - 00:30:08ضَ

صحيح لاننا اذا قلنا لا انكار في مسائل الخلاف فاي مسألة يكون فيها يكون فيها خلاف لا تنكر حتى لو كان الخلاف شاذا وضعيفا وهذا لا يستقيم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:30:27ضَ

باب من افطر في السفر ليراه الناس قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو ابو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:30:46ضَ

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه الى يده ليراه الناس فافطر حتى قدم مكة وذلك في رمضان وكان وكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر فمن شاء وافطر فمن شاء - 00:30:58ضَ

شاء صام ومن شاء افطر هذا الحديث حديث ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة في رمضان هذا عام الفتح حتى بلغ عسفان وفي لفظ حتى بلغ قرى عن غميم - 00:31:18ضَ

ثم دعا بماء ورفعه الى الى يده ليراه الناس دعا بقدح في حديث جابر انه لما قيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم وانهم ينظرون ماذا تفعل بدأ بقدح من ماء بعد العصر - 00:31:33ضَ

فشربه الناس ينظرون. وفي هذا اللفظ يقول رفعه ليراه الناس وذلك في رمضان. فهذا الحديث يدل على فوائد منها جواز الفطر للصائم في رمضان في السفر جواز الفطر في السفر للصائم - 00:31:50ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم افطر ومنها ايضا انه لا فرق في ذلك في جواز الفطر بين من شرع في الصوم ثم افطر وبين من لم يشرع في الصوم اصلا - 00:32:08ضَ

دعونا صورتان بالنسبة الفطر المسافر الصورة الاولى شرع في الصوم ثم افطر بصوا والصورة الثانية ابتدأ اليوم مفطرا كلاهما جائز وفيه ايضا دليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على امته - 00:32:22ضَ

لانه لما قيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام افطر عليه الصلاة والسلام مراعاة لاصحابه هذه مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام في اصحابه اه شفقته عليهم يقول فكان ابن عباس يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر يعني شرع - 00:32:42ضَ

في اليوم صائما ثم افطر قال فمن شاء صام ومن شاء افطر احسن الله اليك رحمه الله باب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عمر وسلمة ابن الاكوع نسخ نسخته - 00:33:05ضَ

شهر رمضان الذي انزل فيه الى قوله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عمر وسلمة واكواع نسختها شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - 00:33:24ضَ

وهذا يدل على ان الصيام شرع على مرحلتين كان فرض الصيام كان فرضه على مرحلتين المرحلة الاولى التخيير بين الصيام وبين الاطعام فمن شاء ان يصوم صام ومن شاء ان يفطر افطر - 00:33:44ضَ

على السلامة ابن الاكوع رضي الله عنه كان من اراد ان يصوم صام ومن اراد ان يفطر افطر حتى انزل الله تعالى الاية بعدها يقصد يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين انزل الاية بعدها وهي شهر رمضان الذي انزل فيه - 00:34:08ضَ

قرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقوله على الذين يطيقونه فدية يطيقونه ان يتكلفون يطيقونه ان يتكلفونه وهذا يدل على جواز الفطر للصائم اذا كان عليه مشقة - 00:34:27ضَ

وان من شرط وجوب الصوم القدرة وضدها العجز والعاجز عن الصوم على نوعين النوع الاول ان يكون عجزه مستمرا لا يرجى زواله هذا الواجب عليه ان يفطر وان يطعم عن كل يوم مسكينا - 00:34:55ضَ

والصورة الثانية والحل النوع الثاني ان يكون عجزه مما يرجى زواله هذا يفطر عذره ويجب عليه ان يقضي في قوله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 00:35:20ضَ

والقول هنا وعلى الذين يطيقونه قلنا يطيقونه اي يتكلفونه فدية طعام مسكين يعني ان من كان ان من كان اه يشق عليه الصوم فعليه فدية طعام مسكين. بعض العلماء او بعض المفسرين رحمهم الله - 00:35:39ضَ

فسر الاية المثبتة بالنفي. فقال وعلى الذين يطيقونه الوضع لا وقال وعلى الذين لا يطيقونه يطيقونه كما مشى عليه الجلال في تفسيره ولكن هذا خطأ لان لان وعلى الذي يعني قال كيف يطيقونه فدية - 00:36:00ضَ

كيف تجب الفدية وهم يطيقونه يعني الان المريظ المريض يفطر او من كان عجزه مستمرا من مريظ وغيره يفطر وعليه الفدية لكن كيف تكون الاية وعلى الذين يطيقونه من يستطيعونه فدية - 00:36:23ضَ

فلابد ان نقول لا يطيقونهم فتية لكن يقال ان قوله وعلى الذين يطيقونه معنى يطيقون ان يتكلفونه وهذا كان باعتبار الحال الاولى لفرض الصيام لانه باعتبار الحالة الاولى لفرض الصيام من لم يستطع الصيام ماذا عليه - 00:36:41ضَ

يطعم وعلى هذا يكون وعلى الذين يطيقونه يعني يتكلفونه فدية او يقال ان يطيقونه على ظاهرها يستطيعونه فدية ولكن هذا باعتبار الحالة الاولى. وانه اذا افطر لزمته الف دقيقة. نعم - 00:37:01ضَ

على هذا نقول العجز من كان عجزه مستمرا فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا والاطعام هو بالخيار ان شاء اطعم عن كل يوم بيومه وان شاء اطعم في اخر الشهر - 00:37:22ضَ

وكان انس بن ما لك رضي الله عنه كان لما كبر يجمع مساكين في اخر يوم من رمضان بعدد الايام ثم يطعم في اخر يوم يجمع مساكين ثم يطعم رضي الله عنه - 00:37:44ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن وقال ابن نمير قال حدثنا الاعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم - 00:38:01ضَ

نزل رمظان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فلسقتها وان تصوموا خير لكم. فامروا بالصوم قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية - 00:38:19ضَ

مساكين. قال هي منسوخة طيب يقول قال ابن نمير حدثنا الاعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا ابن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان يعني دخل رمضان فشق عليهم فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه - 00:38:43ضَ

ورخص لهم في ذلك فنسخ. وهذا يدل على ما سبق من ان الصوم كان فرضه على مرحلتين التخيير بين الصيام والاطعام مع تفضيل الصيام. ولهذا قال وان تصوموا خير لكم - 00:39:06ضَ

قال فنسقتها وان تصوموا خير لكم اه فهذا حديث يدل على مسائل منها ثبوت الرخص في الشريعة الاسلامية هبوط الرخص في الشريعة الاسلامية والرخصة اللغة بمعنى التسهيل واما اصطلاحا فقد عرفها الاصوليون رحمهم الله - 00:39:20ضَ

بانها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح رخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح مثلا اكل الميتة المضطر رخصة رخصة ثبتت على خلاف الدليل الشرعي لان الدليل الشرعي دل على تحريم الميتة حرمت عليكم - 00:39:51ضَ

الميتة اذا ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي. اكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي. وهو حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح وهو قوله فمن اضطر في مخمصة غير مجاهد غير متجانس الاثم - 00:40:20ضَ

وذكرنا فيما سبق ان ان الاولى ان تعرف الرخصة بانها التسهيل لسبب باسقاط واجب او فعل محرم ان الرخصة هي التسهيل لسبب باسقاط واجب او فعل محرم. وانما نقول لسبب - 00:40:37ضَ

التسهيل لسبب لان الاصل عدم عدم الترخيص لقلنا ان الشرع كله رخص والرخصة تنقسم الى ثلاثة اقسام رخصة واجبة ورخصة مستحبة ورخصة مباحة تأمل اول وهو الرخصة الواجبة فهي التي يجب الاخذ بها - 00:40:57ضَ

كأكل الميتة عند الاضطرار والعدول الى التيمم عند عدم الماء فإذا كان الإنسان عالما للماء ليس بالخيار بين يتيمم او لا يتيمم يجب ان يتيمم والثاني رخصة مستحبة رخصة مستحبة - 00:41:23ضَ

كالقصر للمسافر عند جمهور العلماء وكذلك ايضا الصوم في السفر لمن يشق عليه مشقة يسيرة نقول الافضل والمستحب ان تفطر والثالث رخصة مباحة يباح الاخذ بها لبس الحرير لمن به حكة - 00:41:47ضَ

كبس الحرير لمن به حكة وكذلك ايضا العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر هذي رخصة ما نقول واجبة ولا نقول مستحبة بل هي مباحة فتبين بهذا ان ان الرخص في الشريعة - 00:42:14ضَ

ثلاثة اقسام واجبة ومستحبة ومباحة قال فنسختها وان تصوموا خير لكم فيه ايضا اثبات النسخ في الشريعة والنسخ في اللغة بمعنى النقل والازالة ويطلق بمعنى النقل ويطلق بمعنى الازالة فمن اطلاقه بمعنى النقل قولك نسخت الكتاب - 00:42:30ضَ

الكتاب اين قلته وتطلق ويطلق الناس بمعنى الازالة ومنه نسخت الشمس الظل. يعني ازالته واما اصطلاحا فالنسخ هو رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل شرعي متراق عنه رفع حكم جليل شرعي - 00:43:00ضَ

او لفظه في دليل شرعي متراخي عنه لأن النسخ قد يكون للفظ مع بقاء الحكم وقد يكون للحكم بعد بقاء اللفظ قد قد ينسخ قد ينسخ الحكم واللفظ جميعا حديث عائشة رضي الله عنها - 00:43:27ضَ

في مسلم كان فيما انزل من القرآن شف عشر رضعات معلومات يحرم فنسخنا بخمس عشر رضعات نسخ لفظها ولسخ حكمها موسيقى لفظها ونسخ حكمها وقد يكون النسخ لللفظ دون الحكم او الحكم دون اللفظ او هما معا - 00:43:53ضَ

الاقسام اربعة يقول اه حدثنا عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ فدية فدية طعام مسكين قال هي - 00:44:16ضَ

منسوخة عن ابن عمر انه قرأ فدية طعام مسكين وهي منسوخة يعني منسوخة لا باعتبار حكم الاطعام ولكن باعتبار التخيير بين الصيام وبين الاطعام عندنا فدية ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما - 00:44:39ضَ

في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ليست منسوخة ابو عباس يقول ليست منسوخة هي في الشيخ والشيخة اذا لم يستطيعا الصوم افطرا واطعم عن كل يوم مسكينا - 00:44:59ضَ

والجمع بين القولين بين القول بان منسوخة او ليست منسوخة ان يقال ان المنسوخ هو التخيير اين ماذا بين الصوم وبين الفطر باعتبار الحالة الاولى وغير المنسوخ بقاء الحكم وان من جاز له ان يفطر لعذر شرعي - 00:45:19ضَ

وكان يعني من جاز له ان يفطر لعذر مستمر فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا فهمتم؟ اذا الان ابن عمر رضي الله عنه قرأ قال ان منسوقا. وابن عباس رضي الله عنهما قال ليست منسوخة. الشيخ ليست منسوخة - 00:45:38ضَ

هي في الشيخ والشيخة اذا لم يستطيعا الصوم افطرا واطعم عن كل يوم مسكينا فيقال انه لا منافاة بين هذا وهذا. فقول ابن عباس ليست منسوخة يعني من حيث وجوب الفدية على من - 00:45:57ضَ

افطر وكان عذره مستمرا ولهذا قال الشيخ والشيخة وقول ابن عمر منسوخة يعني باعتبار التخيير بين الصيام والاطعام لانه في اول الامر كان من اراد ان يصوم صام ومن اراد ان يفطر - 00:46:16ضَ

ويفتدي فعل فهذا هو الذي شيخ احسن الله اليك عندنا شسمه عن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ فدية طعام مساكين ما في منافات. يعني المسكين مفرد مضاف والمفرد المضاف - 00:46:32ضَ

العموم هي قراءة سبعية قول ابن عباس رضي الله عنهما الشيخ والشيخة وليس التعليق بالشيخ بالشيخة يعني الغالب ان الذي يفطر الذي لا يستطيع الصوم منه كبير السن لكن هذا لا لا يدل على اختصاصه - 00:46:56ضَ

والا قد يوجد انسان مثلا شاب يصاب بمرض او حادث او نحو ذلك ولا يستطيع الصوم هذا فرضه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا والشيخ الكبير بالنسبة للصوم ذكرنا ان الشيخ الكبير بالنسبة للصوت له اربع حالات - 00:47:17ضَ

الحالة الاولى ان يكون مطيقا للصوم فيجب عليه لعموم الادلة والحال الثاني ان يكون عاجزا عن الصوم وعقله معه هذا يجب عليه الاطعام والحل الثالثة ان يكون عاجزا عن الصوم او قادرا على الصوم في بعض الاحيان لكن عقله ليس معه. فهذا لا يجب عليه شيء - 00:47:38ضَ

لا صيام ولا اطعام لانه غير مكلف الحال الرابعة ان يكون ممن يفيق احيانا ويهدي احيانا بعض كبار السن احيانا يكون معه فكره وعقله واحيانا يزول فيجب عليه الصوم في حال - 00:48:05ضَ

لا في حال هذا يعني واضح لو كان الانسان يقول عندي والدي او عندي جدي كبير السن مضيع ما ما يعي شيئا هل يجب عليه الصوم؟ نقول هذا لا صوم عليه. لا صلاة ولا صيام. لماذا - 00:48:24ضَ

لانه غير مكلف بان مناط التكليف على العقل اذا زلم العقد زال التكليف ولهذا الفقهاء رحمهم الله في الصلاة قالوا لا تسقطوا الصلاة ما دام العقل ثابتا. فما دام العقل ثابتا لا تسقط الصلاة - 00:48:47ضَ