سنن ابن ماجه - جامع لؤلؤة المطوع

10 | القراءة والتعليق على سنن ابن ماجه لفضيلة الشيخ د. عبد الله بن صالح العبيد

عبدالله العبيد

من التعليق على سنن الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى وقد وقفنا فيه على باب تحت كل شعرة جنابة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:00:00ضَ

على المصنف رحمه الله تعالى باب الله يحفظكم وباسنادكم الى المصنف رحمه الله هذي طريقة اهل الحديث نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وباسنادكم شيخنا رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بنار عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:00:20ضَ

الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترك كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر واعقوا البشرة. هذا الحديث فيه نكارة للفظ كما قال ابو حاتم وهذا ظاهر لقوله تحت كل شعرة جنابة. فان هذا اللفظ ليس من اه مما صدر منه - 00:00:50ضَ

نعم قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثني عتبة ابن ابي حكيم قال حدثني طلحة ابن نافع قال حدثني ابو ايوب الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة واداء الامانة كفارة لما بينهما. قلت وما اداء الامانة؟ قال - 00:01:10ضَ

جنابة حدثنا ابو بكر هذا السياق الحقيقة للحديث لهذا غير محفوظ والمحفوظ فيه آآ هو آآ من حديث ابي هريرة الثابت في الصحيح من قوله صلى الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن او لما بينها ما لم توصل الكبائر - 00:01:32ضَ

وهذا الاسناد وان كان هذا حديث من الزوائد هذا حديث من زواد ابن ماجة الا ان اسناده يعني فيه نظر كذلك هذه الزيادة انك تحت كل شعرة جنابة. وهذا مثل ما مثلنا عليه سابقا بعض الضعفاء يتوهم شيئا ويدخله في حديث - 00:02:01ضَ

لذلك نحن نرجع في نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الى الائمة الاثبات. الذين اشتهروا بالنقل والضبط والحفظ. احدهم يملي مئة الف حديث من صدره هؤلاء هم الذين يعتمد عليهم اما الرواة الضعفاء والمجاهيل هؤلاء الائمة يريدونهم في في هذه الكتب كما اورد هنا المصنف رحمه الله - 00:02:21ضَ

الله هو كتاب هذا مجمع للغرائب والزيادات هذه يعني ولذلك اتنى الائمة بنقل السنن وجعلوها لكثرة الزوائد كما سبق الكلام في هذا اولا. نعم. حدث ابو بكر بابي شيبة قال حدثنا مسجد ابن عابد قال حدثنا - 00:02:41ضَ

عن عطاء الاذان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك موضع ما شاء الله من جسدي من جنابة النملة به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم اذيت شعري وكان يهزه. نعم. هلا - 00:03:01ضَ

هذا الحديث الاشبه به الوقف. انه من كلام علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب في المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا وكيه عن هشام عن هشام ابن عن هشام ابن عروة - 00:03:21ضَ

زينب بنت ام سلمة عن امها ام سلمة انها قالت جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فسألته عن المرأة ترى في لا يرى الرجل قال نعم اذا رأت الماء فلتغتسل. فقلت فضحت النساء فقلت فضحت النساء. وهل تحترم - 00:03:41ضَ

المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم فردت يمينك فبما يشبهها ولدها اذا؟ يعني ان المرأة تحتلم وتمني كقتل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وهذا من الدعاء الذي لا يقصد لا يدعى عليها بالافتقار كما تقدم هذا - 00:04:01ضَ

انما المراد هنا كلمات كانت العرب تستخدمها لا يريدون بها حقيقتها. وقول هنا فبما يشبهها ولدها اذا هذا فيه التنبيه الى ان المرأة ترى ما يرى الرجل. ويحصل منها حال الجماع ما يحصل من الرجل - 00:04:21ضَ

آآ وجود النمل نعم حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي وعبد الاعلى عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عنانس انه من سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:41ضَ

عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأت ذلك فانزلته عليه الغسل. فقالت ام سلمة يا رسول الله يكون هذا؟ قال نعم ماء الرجل غليظ ابيض وماء المرأة غفيظ بصر. فايهما سبق او على اشبهه الولد؟ حدثنا ابو بكر - 00:04:57ضَ

علي بن محمد قال حدثنا وكيلنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المواقف يرى الرجل فقال ليس عليها مسلم حتى تنزل كما انه ليس على الرجل غصن حتى ينزل. بعض ما جاء في غسل مثل في غسل - 00:05:17ضَ

من الجنابة حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة فقال حدثنا سفيان بن عوينة عن ايوب ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن عبد الله ابن رافع قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد اشد نفر رأسي. افاعقبه لغسل الجنابة؟ فقال حمزة؟ اه - 00:05:37ضَ

او او سانقضه طيب لا بأس عندنا حذيفة بالهمزة في دلالة الاستفهام عليها وهذا كثير في كتاب الله وفي السنة نسخة وقال انما يكفيك ان تحفي على عليه ثلاث حبيات لله ثم تفيض عليك من الماء فتطهرين. او قال فاذا انت قد طهرت حدثنا - 00:05:57ضَ

ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير انه قال بلغ عائشة ان عبدالله بن عمرو يأمر نسائه اذا اغتسلنا ان ينقضن رؤوسهن فقالت - 00:06:24ضَ

فقالت يا عجبا لابن حمر هذا افلا يأمرون افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن لقد قلت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من اناء واحد فلا ازيد على نحي وعلى رأسي ثلاث اخوات. وهذا يعني عليه نجمان اجماع الصحابة ومن بعدهم ان المرأة لا يشترط لها في حال الغسل - 00:06:43ضَ

شعرها ويراد عائشة رضي الله عنها عنها مما استدركته على عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر كانه شدد في هذا فقالت له اذا كان هذا كذلك ورمى يأمرهم بحلق الرأس حتى تحل القضية من اصلها وهذا من فقهها رضي الله عنها - 00:07:03ضَ

اوردت النص الشرعي انها كانت كانت كان شعرها مغفورا فله الفائدة من ذكر الحساب اي انها كان شعرها مبخورا بعضهم الى بعض مجموع بعضهم الى بعض فلا تزيد على ان تنفق على رأسها ثلاثا. وهذا احد طرفي الغسل. ان طرف الناس - 00:07:26ضَ

فان من الناس من يبالغ في الغسل حتى يصل الى درجة الوسوسة يعني يحك جسمه حك ويحك رأسه حك ويبالغ من اهراقة الماء هذا فيه وسوسة. والصنف الاخر الذي يفيض على رأسه غسله كله ما يأتي له اقل من ربع دقيقة او نصف دقيقة. هذا ما يلحق - 00:07:46ضَ

يعني يصيب الماء جسده هذا هذا غالي في طرف وهذا غالي في طرف صعد الوسط هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الجنوب ينغمس في الماء الدائم ايجزئه. حدثنا احمد بن عيسى وحرملة بن يحيى مصري - 00:08:12ضَ

قال عندك؟ ايش؟ مصري وبالفعل احمد بن عيسى المصريان المصريان هي الصواب كلاهما مسلم وهذا سند مسري ابن وهب مصري عمرو بن حارث مصري وبخير بن عبد الله كذلك على كل حال يعني فيه مما - 00:08:32ضَ

يتميز بها الاسانيد المصرية نزولها. ولهذا الذي يريد تخريج حديث العلوم لا يقرب نصف يأتي الى جهة الحجاز هذا اولا ثم يأتي الى جهة الشام وجهة العراق. هذا يكون في - 00:09:00ضَ

احمد بن عيسى رحمه الله قال حدثنا ابن وهب عن عمر ابن الحارث عن مكيل ابن عبد الله ابن الاشد ان ابا السائل مولاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم بالماء الدائم واجله فقال كيف يفعل يا - 00:09:21ضَ

باب الماء من باب المحافظة ان لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو الجنب قال كيف يفعل؟ قال تناولا لانه لو نزل في في وسط الماء هذا يعني ما في شك انه قد يقذر بعض الناس ولا سيما اذا كان الماء صغيرا وقد يدفع هذا بعض الناس الى الوسوسة نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبول - 00:09:42ضَ

الرجل في مغتسله ونهى ان يبول كذلك في الماء نهي ان يبول او يبال في الماء الراكد واشبه ذلك. احيانا يكون من جهة محافظة على واحيانا يكون استقبال الناس واحيانا يكون باب للوسواس فهذه العلائق كلها شرع قطعها بهذا التنبيه - 00:10:09ضَ

تلاحظون ان هذا هذه التنبيهات كثرت في الطهارة وهذا منهج الشريعة. انه كلما احتاج الناس الى آآ الى هذه الاشياء. وتكررت عندهم يوميا تأثر بكثرة الاحاديث التي تغطي هذا لهذه الافعال. وهذا منهج عظيم للشريعة. انه كلما احتج الى شيء كثرت النصوص فيه - 00:10:29ضَ

اما ببيان اصل ان بالكثرة والا ببيان اصول فيها. اصول يطلب عليها. او يبان بكثرة التفريغ كثرة اعيان النصوص هذا في المسألة الفلانية وفي المسألة الفلانية والثالثة والرابعة في اعيان صور او يبين قاعدة كاملة - 00:10:53ضَ

تلك الباب النصوص. لان القاعدة فيه من فعل كذا فهو كذا خلاص هذي كافية. لكن في الطهارة خاصة تلاحظون ان العلماء يعني الاحاديث التي اوردها كثيرة. كلها من هذا الباب القسم الاول وهو انه اذا احتاج الناس الى شيء فانه - 00:11:13ضَ

فانهم يحتاجون الى التنبيه عليه بافراد او باعيان النصوص. بابن النوم الى الماء حدث له ابو بكر وبشيبة ومحمد ابن بشار قال احب فلا منذر ومحمد ابن جعفر عن الحكم عن داكوان. هذا قول يصنف باب الماء من الماء يعني فيه التنبيه على ان الانسان - 00:11:33ضَ

لا يجب عليه الغسل الا ان ينزل فلو جاء مع انسان من دون انزال فانه ليس عليه غسل. وهذا قد كان في اول الاسلام واورد بها المصنف هنا هذا الباب ثم اعقبه بالباب الاخر. في انه ان هذا من سوخ كان هذا في اول الاسلام ثم نسيخ. نعم - 00:11:53ضَ

عن ابي سعيد الخدري ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار فارسل اليه. فخرج ورأسه يقطر فقال نعم اننا عجلناك قال نعم يا رسول الله قال اذا اعجلت او او اقحطت فلا غسل عليك وعليك غضب. حدثنا محمد ابن الصباحي قال - 00:12:19ضَ

عن عمرو بن دينار عن ابن سعيد عن عبد الرحمن بن سعاد عن ابي ايوب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دام ما جاء في وجوب رسل حين التقى الختانان حدثنا علي ابن محمد الطنابلسي وعبد الرحمن ابن - 00:12:39ضَ

الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال اخبرنا عبد الرحمن بن القاسم قال قال اخبرنا القاسم ابن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت اذا ارتقى الختانان فقد وجب الغسل. فعلته انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا - 00:12:59ضَ

على محمد من الشارقين هذا هو الناس. جاء في الحديث الذي بعده قال انما كان رخصة في اول الاسلام ثم امرنا بالغسل حدثنا محمد المرسل قال حدثنا عن ابن عمر قال قال اخبرنا يونس عن الزوري قائل عن الزهري انه قال قال سعد بن سعد - 00:13:19ضَ

قال قال سعد ابن سعد الساعدي واخبرنا ابي ابن كعب انه قال انما كانت رخصة في اول الاسلام ثم امرنا بمصيبة حدثنا ابو بكر ابي شيبة فقال حدثنا الفضل ابن دكيم عن عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:13:41ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جلس الرجل بين شعبه الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وحدثنا حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاوية عن حجاج عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وتوارت - 00:14:01ضَ

فقد وجب الغسل. هذا هنا في قوله اذا التقى الختانان وتوارت الحشرة. هذا فيه بيان بمعنى التقاء الختانين. التقاء كناية عن تغييب الحشبة تغيب الحشرة كم تتوقعون؟ فيها من مسألة في الشرع - 00:14:21ضَ

عشر خمس لم يتعلق ها حد الزنا اذا غابت الحشفة قام حد الزنا ها اللواء ها حصل به الدخول وان كانت الخلوة ولكنه يستقر به المهر مهر المثل. وهكذا في في شبهة - 00:14:44ضَ

وهكذا في الدية وهكذا اسهاد اهل الحج اذا كان قبل يوم عرفة. اما بعد يوم عرفة فيه كلام اخر يتعلق بتغييب الحشفة اربع مئة حكم في الشريعة الا ثمانية احكام. ها - 00:15:32ضَ

اشار اليها في شرح اشار اليه ابن القيم رحمه الله في في كفة المولود المولود اشار لها الاحكام واشار اليها الفقهاء جمع من الفقهاء في شرح غاية المنتهى كذلك صاحب المنتهى كذلك اشار اليها اشارة - 00:15:55ضَ

الكشاف كذلك اشرنا اشارة الى ان استقصاها ابن القيم يعني استقصاء عظيم الحقيقة شوفوا هذا هذي احكام عجيبة يعني تنبني على يعني تغيب الحشرة نعم حدثنا ابو بكر قال حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة - 00:16:15ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استيقظ احدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى انه احتلم اغتسل واذا رأى انه قد احتلم ونذر بلدا فلا وهذا الحديث اصله في الصحيح في معناه - 00:16:41ضَ

اذا استيقظ احدكم من نومه فرأى بللا ولم يرى انه احتلم فسلم. وفيه مسألة زائدة هنا بعض الناس يسأل في وقت مثل هذه المسألة سنسأله نحن نقول له نقول له يقول اني حصل لي رطوبة - 00:16:56ضَ

واشم رائحة المني تختلف عن الروائح وغيرها. فنقول له في الصيف ام في الشتاء يقال لنا في الصيف والماء كثير قلنا له نعم تغتسل. وان قال لا رطوبة نشفت من - 00:17:16ضَ

قلنا له هذا تعرق يحصل الانسان في في الصيف. فيشكل على بعض الناس. والدليل على ذلك ان الانسان اذا اخذ ثوبه او ملابسه يرى فيها الاثر بعد النشوذ بعد ان تنشأ هذا ليس الاحتلال انما يحصل - 00:17:36ضَ

واذا كان في الشتاء حصل الانسان شيء في الشتاء فانه في الشتاء تبقى مع الانسان الرطوبة. لان الشتاء ينسى لبرودة الجو. فهل ما يشكل على بعض الناس؟ الا ان هذا الاصل ينبغي ان يطرد دائما. وهو انه اذا اذا - 00:17:56ضَ

فهذا وجب عليه الغسل ولو لم يذكر اغتنامه ولم يذكر اختلا وهكذا عكسه اذا كان قد رأى انه اختلف وانه احتلم. ولكن ما رأى البلل. قلنا له يدور مع علتي. وهو وجود البلل. هذا اصل. ولهذا يتفرع على هذا الاصل وفر عليه العلماء رحمهم الله - 00:18:19ضَ

او مسائل كبيرة منها القاعدة الشهيرة العظيمة وهي اضافة الحدث الى اقرب اسبابه الى اقرب اوقاته فلو جاء انسان وراء اثر احتلام فيه ولكنه ما انتبه بعد ان استيقظ من النوم - 00:18:49ضَ

ثم هذا في الليل صلى الفجر ثم صلى الظهر نام صلي العصر صلى المغرب فلما اراد ان يغير ملابسه رأى هذا الاثر نقول له من نوم الظهر ولا نوم الليل. نعم. نقول هذا الحدث الذي حصل لك تغتسل وتعيد صلاة العصر والمغرب - 00:19:07ضَ

لان الاصل في الحدث اضافته الى اقرب اوقاته. نعم بعض ما جاء في الاستشار عند الغسل حدثنا العباس ابن عبد العظيم العنبري وابو حصن عمرو بن علي خلاس ومجاهد من موسى قال حدثنا - 00:19:31ضَ

الرحمن ابن مهدي قال حدثنا يحب ابن الوليد. قال اخبرني محل محل بن خليفة قال حدثني ابو سلمة انه قال كنت اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا اراد ان يغتسل قال ولني فاوله خفايا وانشر الثوب فاستره بها. حدثها محمد ابن مسند قال قال - 00:19:48ضَ

انه قال سألت فلم اجد احدا يخبرني ان رسول الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن نوفل طيب نعم انه قال سألته فلم يجد احدا يخبرني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح بسفر فلم اجد احدا يخبرني حتى اخبرتني ام هانئ بنت ابي طالب - 00:20:08ضَ

فامر بستر فستر عليه فاغتسل ثم سبح ثماني ركعات. طيب الان المصنف يقول باب ما جاء في الاستتار عند الغسل شو الفائدة من هالتبويب هذا يعني الان جرت عادته انه يستتر حتى لا يراه الناس. وش الحاجة لتحصيل حاصل - 00:20:32ضَ

لماذا يوجد هذا؟ ما جاء في الستارة عند الرسل؟ ها هذا احد الفروع لكن هو يقول استثارة الان عند الرسول هذا جيد لكن لماذا يقول الاستتار؟ لماذا ينصون على الاستهتار عند الرسل - 00:20:55ضَ

هذا شيء عظيم. بعض الناس لا يبالي حال الاغتسال. اغتسل امام مجمع من الناس وهكذا قضاء الحاجة. ولهذا نبهوا هم في قضايا الحاجة الى باب الاستثمار عند وهكذا في صحيح البخاري ومسلم وهكذا بقية الائمة رحمهم الله. يعني - 00:21:20ضَ

ائمة السنن يريدون هذا لانه لانه يوجد من الناس من لا يستتر حال الغسل ولا حال قضاء الحاجة وهذا قلة عقل في بعظ الناس. لان هذا مخالف للحياة. الحياء يوجب على الانسان ان يستتر في هذه الاحوال. فاذا - 00:21:45ضَ

المصنف مثل هذا التويب هذا لوقوع بعض الناس فيه. وان كان غالب العقلاء لا يصنعه. لكن لوجود هذا الخطأ ينبهون له نعم امر بستر اذا المقدمة مؤخرة انه قال سألته فلم اجد احدا يقرني اني رسول الله - 00:22:05ضَ

ايه لكنها اللي عندك هي الان عندك كلمة متناسقة ما فيها شيء بس اللي عندك سألته سألته سألته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في السفر لان اللي قرأها اللي عندنا هنا احسن نعم اللي عندنا - 00:22:46ضَ

مم نعم الجملة كانها مشوشة في نسختكم؟ نعم حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحلماني قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الحميد ابو يحيى الحلماني قال حدثنا الحسن بن عمارة علي بن عمرو عن ابي عبيدة عن عبدالله بن مسعود انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسلن احدكم بارض ثلاث ولا - 00:23:14ضَ

فانه لم فان لم يكن يرى فانه يرى. هذا حديث من الزوائد واسناده واهية. الحسن ابن عمارة متروك هو صاحب مناكير وهذا من جملة مناكير وحتى لو يعني صح مثل هذا فالاشبه به الوقف نعم - 00:23:51ضَ

جاء بالنهي الحاكم ان يصلي. حدثنا محمد ابن الصداح قال اخبرنا سفيان بن معينة عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عبدالله ابن ارقم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم الغائط واقيمت الصلاة فليبدأ به. حدثنا بشر ابن ادم قال حدثنا زيد ابن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن استفرد - 00:24:11ضَ

عن الصفر ابن نصير عن يزيد ابن شريح عن ابي امامة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل وهو حاقد ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن ابليس الاودي عن ابيه عن ابي هريرة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم احدكم الى - 00:24:31ضَ

وبه انا حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية قال قال حدثنا بقية عن حبيب ابن صالح عندك طيب قال حدثنا بقية عن حبيب ابن صالح عن ابي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقوم احد من المسلمين وهو حاكم - 00:24:51ضَ

ويتخفف بعض ما جاء في الذي هو قبل هذان عمارة. عمارة الذي في الاسناد الذي قبل قبلها. عمر باب ما جاء في التي قد عدت ايام نقرأها قبل ان يستمر بها الذنب. حدثنا محمد بن ربيع قال قال - 00:25:16ضَ

اخبرنا وهذا هو المحفوظ في كما قال الدرس في اسناده انه في في هذا الاسناد قد اختلف فيه على صيف على عروة في اسناده وفي متنة في الحقيقة. لكن هذا هو المحفوظ في سياق هذا الحديث في الاختلاف. العروة هذا هو المحفوظ من حديث الليث. نعم - 00:25:50ضَ

حدثنا محمد ابن مروحي قال اخبر البيت قال اخبرنا عن يزيد ابن ابي حبيب عن مخيل ابن عبد الله علي المنذري ابن المغيرة عن روث ابن الزبير ان فاطمة ابن - 00:26:10ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الاستحاضة ستتبع اليه اللمع يعني الاستحاضة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك ملك فضلي اذا اتى قرؤك فلا تصلي فاذا مر القبر فتطهر. ثم صل ما بين - 00:26:20ضَ

هذا هذا قال اذا اتى قرؤك فلا تصلي. هذا استدل به من قال ان الاقراء ها والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ان المراد بهن الحيض فليست الاطهار نعم قال حدثنا حماد بن زيد الحائض حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد. قال احدثنا وكيلا عن ابن عروة عن ابيه عن عائشة - 00:26:40ضَ

قالت جاءت واقفة بنت ابي حبيش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فقالت يا رسول الله امرأة مستحبة فلا اطهر افاد عن الصلاة قال كلها سواء يعني العربية وفي ظبط الحديث انما ذلك عرق او ذان فاعل. نعم. قال لا - 00:27:10ضَ

وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم فصلي. هذا حديث وكيل. نعم. هنا قال فاذا اقبلت ايضا بدأ الصلاة ان سألت المرأة عن ماذا؟ ها عن استحاضة فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض - 00:27:30ضَ

ظاهر هذا تحصل اجابة اجابة عظيمة حقيقة. وهذا الحديث الذي ثابت في الصحيح هذا اصل في مسألة الاستحارة. المرأة جاءت تسأل عن شيء في الاستحاضة فدلها على على الحيض لان الحيض السؤال - 00:27:50ضَ

اهم السؤال سؤال عن السحارة. كما جاء رجل عن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الحج. قال ما يلبس المحرم ما اجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي اجابه الذي لا يلبس قال لا يلبس كذا ولا البراند الى اخره. وهذا هذا منهج في الاجابة. من حسن - 00:28:12ضَ

اجابة المفتي ان يجيب على جزئية والباقي تكون بعكسها. ما يجلس يعدد له كذا وكذا يأذن الصبح ما ينتهي ما انتهى الموضوع. يقول هذا هذا امر. الامر الثاني هذا في اشارة الى مسألة مهمة. في مسألة الاستحاضة - 00:28:32ضَ

هذا الحديث هو اصل في مسألة التهاوة. الاستحاضة قد طول فيها الفقهاء رحمهم الله تطويلات وتفريعات حتى يعني ان بعض العلم اراد شرح كتاب فشرح كتاب الحيض في ثلاث مجلدات واحدة. ثم قال رأيت ان الناس - 00:28:52ضَ

قد شق عليهم هذا او يشق عليهم راحوا اختصر فجعله في قريب من مجلد وهذا الحقيقة لو تأمل الانسان النصوص فيه لوجد انها قليلة في مسألة الحيض. ما هي بكثيرة هي وقلتها كما - 00:29:12ضَ

كثرة تدل على ماذا على حاجة والقلة على انها عدم الحاجة احتاجت اسئلة به الى مسألة مسألتين والباقي خلاص ما تطول عن نفسك يعني يجعل هذا الباب عذاب على على النساء وعلى على على خلق الله تبارك وتعالى. فهي سألت عن عن الاستحاضة - 00:29:29ضَ

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة جاءتك فجاءتك حيضتك انت تعرفينها لان دم الحيض اسود يعرف له رائحة يفرق بينه وبين سائر الدماء. دم الاستحاضة دم عرق مثل العرق لو يكون في جرح يخرج الدم. يخرج دم احمر زهري تقريبا - 00:29:52ضَ

لكن دم الحيض لا اسود. يميل للسواد. بمجرد خروجه وخروج جزء منه يتخثر وينتن بخلاف دم العرق النساء يدركن هذا يفرقن بين هذا يعني بين هذا الدم وهذا الدم فقال لها هنا مسألة التمييز - 00:30:12ضَ

اذا كانت المرأة تميز وهي مستحاضة فانها يجب عليها ان تميز دم الحيض وتكون حائضا في في الاوقات التي ترى فيها الذي لا ترى فيه وانتهت المسألة ولا يحتاج الى اكثر من مما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة. لا فصل لها ولا فرع لها ولا اشغلها باشياء. يعني من هذا القبر. والان - 00:30:32ضَ

من الله يسهل هذا حتى طبا الان يكون كوي ها يعني اذا كو ينتهي الموضوع قديما قد يكون عرق داخل يعالجونه ببعض الاعشاب بعض الاحيان واحيانا تنفع احيانا لا تنفع وهو على كل حال يعني مرض جنس الامراض الباقية التي - 00:30:59ضَ

يخرج فيها الدم لا يرقى. نعم. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق املاء علي من كتابه وكان السائل وغيري. قال عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طفش عن عمر ابن طلحة عن ام حبيبة بنت جحش انها قالت كنت مستحاض حيضة كبيرة - 00:31:19ضَ

طويلة قالت وجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبر استفتيه واخبره قالت فوجدته عند اخت زينب. قالت قلت يا رسول الله ان ليك حاجة قال وما هي؟ هي هي يعني اهذه يعني هذه نعم - 00:31:39ضَ

قلت اني اصطفى طويلة كبيرة. كلها صحيحة. نعم. عندكم ضبط هذا الكسر ولا بكسر؟ ايضا. بالفتح. طيب في البخاري ضبطت بالكسر نعم قلت اني يستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني وقد منعتني الصلاة - 00:31:59ضَ

ولا تأمرني فيها؟ قال يعني القطن فانه نذهب كما قلت هو اكثر فذكر نحو حديث شريكه. هذا الحديث يعني صححه الامام الشافعي واحمد البخاري وجمع من الائمة. وان كان ابن عقيل اللي هو عبد الله ابن محمد ابن عقيل تعرفون الكلام السابق الذي يعني فيه - 00:32:19ضَ

ومع ذلك صححه له هذا الحديث. وبعض الائمة يرى اك ابي حاتم مثلا ان هذا من افراده فمثله لا يحتمل يقول في النفس منه شيء. والائمة الذين ذكرت لكم جمع من الائمة كالشافعي واحمد والبخاري يرون ثبوته - 00:32:48ضَ

لانه حفظه وفيه قصة والحديث كما قال الامام اذا كان فيه قصة يدل على ان الراوي صاحب الاوهام قد ظبط يعني هذا من الدلالة عرفت هذه الدلالة بالتتبع احاديث هؤلاء الضعفاء المتكلم في حفظهم - 00:33:08ضَ

ترى القاعدة عند الائمة رحمهم الله. وسيأتي الكلام عليه في حديث شريف بعد ذلك. نعم. حدثنا ابو بكر وابن شيبة وعلي بن محمد قال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة انها قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت اني - 00:33:27ضَ

اما دعوا الصلاة؟ قال لا ولكن دعي قدم الليالي والليالي التي كنت تهيضين. قال ابو بكر في حديثه وقدرهن من الشهر ثم اغتسلي بثوب وصلي هذا يعني استدل به من الفقهاء من قال ان المرأة اذا لم تميز المستحاضة وحده من النساء - 00:33:47ضَ

امرأة من النساء اول ما جاءها الحيض وهي صغيرة. فجأة واذا الدماء تسيل ذهبوا بها الى آآ قالت لوالدتها فقالت هذا من الاستعاضة واثناء الاستحاضة هذي امرأة مبتدأة او امرأة مضطرة - 00:34:07ضَ

ان كانت تميز الذنب الحيض عن الاستعاضة هذا هو الاصل انها تميز فيرى اذا رأت دم الحيض امسكت عن الصلاة. وان لم تره صلى. وان كانت هذه المرأة مبتدأة لا تدري ما تعرف. نعلمها تعلمها - 00:34:27ضَ

والدة ثم اذا لم تميز لم يحصل لها تمييز لكثرة الدماء التي تخرج منها. هذه المرأة يعني بعض اهل العلم يرى حمل هذا الحديث عليه. وهي الايام التي كنت تحيضين اذا كانت ممن تحيض. او تحيض - 00:34:47ضَ

ستة ايام او سبعة على الاكثر ثم تصلي وان كان في يعني آآ يعني هذا الحديث يعني محل مقال يعني لاهل العلم وبعضهم يعني يظعفه لاجل قوله ستة ايام او سبعة - 00:35:07ضَ

علم الله ست ايام سبعة يقول السابع هذا واحد منهم يا انها مستحاضة لانها حائض كانها تصلي لانها لا تصلي الشرع لا يحيل في الغالب الى مثل هذا عن هذا بان هذا يعني ان يشمل هذا على الاكثر. يعني لو صح هذا الحديث. ومن الائمة من يراكم كما - 00:35:26ضَ

حدثنا الحبيب محمد ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن الاعمش عن حبيب ابي ثابت عن عروة عن عروة ابن الزبير عن عائشة انها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة مستحاب فلا اطهر افاد افادع الصلاة قال لا انما ذلك - 00:35:52ضَ

اجتنب اجتنب الصلاة ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وان خطأ قول هنا عن عروة ابن الزبير مسمى بكل النسخ عندكم ابن الزبير هو تقدم لنا ايضا انه مسمى في حديث - 00:36:12ضَ

الحبيب عن عروة السابق الذي تقدم هذا اللي قلنا فيه ان يحيى بن سعيد القطان قال لرجل احكي عني ان هذا الحديث ان هذين الحديثين حديث هذا وحديث في القبلة اللي ذكرناه سابقا انه انهما لا شيء. يعني لما تخلي فيه من عدم سماع حبيب - 00:36:34ضَ

عروة وان عروة هذا هو المزني وليس ابن الزبير. هذا تقدم في هذه القبلة هذا. نعم. ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وانقطع الدم حدثنا ابو بكر وابي شيبة واسماعيل ابن موسى قال حدث لا شريك عن ابي عن ابي ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:54ضَ

المستحاضة تبع الصلاة ايام اقرانها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي الحديث هو الحقيقة يعني يعني مسألة يعني في قوله في هذا الحديث وتوضأي لكل صلاة في الصحيح قال عروة - 00:37:14ضَ

او قال هشام في روايته في البخاري كان احدكم يذكر قال وتوضئي لكل صلاة يعني حصل خلاف بين الائمة في بين شراح البخاري هل هذه من تمام الحديث ولا من - 00:37:37ضَ

الرواة والحقيقة ان هذه هذا الحديث في خارج الصحيح هو محل كلام كما يعني ترون في اللي ذكرناه سابقا وتضمن شيئا يعني قد يكون فيه شيء من المشقة. وهو قوله وتوضأ لكل صلاة - 00:37:52ضَ

ووجه ذلك انها الان لو خرج منك جرح انت من يدك. فتوضأ لكل صلاة ها طيب لوجبنا عليك وضوءكم في الصلاة هنا في مشقة في مشقة طيب ما لها الوضوء كل صلاة - 00:38:14ضَ

ها واهل الطب ما يوافقونك على هو يخرج من السبيل هو وله مخرج خاص من الرحمن كذا هل هل هو يصاحب خروج هو مستعجل ما يوافقون على ظاهر الاشكال ايه والحقيقة هل المسألة هذه يعني ينبغي الانسان ان يتأملها ولا يعني يهيبنه قول - 00:38:45ضَ

من قال اذا كان جمهور اهل العلم يقولون بمثل هذه المسألة يعني آآ كما كان الامير محمد بن اسماعيل الامير رحمه وصاحب سبل السلام كان يقول يعني لا يهينك شوق الاجماع الا انك لو فتشت عن الاجماع ما لقيت فيه اجماع اصلا - 00:39:20ضَ

يعني جمهور اهل العلم على انها تتوضأ لكل صلاة المذهب عندنا وعند ابي حنيفة انها تتوضأ لوقت الصلاة. والشافعي رحمه الله يرى انها تتوضأ في كل صلاة ستستبيح به ما شاء من النوافل - 00:39:40ضَ

مالك رحمه الله يرى ان هذا الامر لها تقول نعم انا اثبت هذا الحديث. لكني اراه استحبابا لا وجوبا طبعا يجب ان نفرق بين المستحاضة وبين من به سلس البول. سلس البول - 00:40:11ضَ

النصوص فيه او الاجماع فيه يعني من قديم مشهور. لكونه يخرج من موضع النجاسة. خلاف الاستحاضة حقيقة وخلط المسألتين حقيقة يعني الذي تكلم فيها من بعض المتأخرين هو محل نظر الحقيقة. مالك رحمه الله يرى ان - 00:40:32ضَ

فهذا مستحب. الذي هو وضوءها لكل صلاة ومما يقوي ان هذا هذا الامر للاستحباب الحقيقة قول مالك يعني امر ارشاد لها لان يعني حكمته يعني اذا هذا في الشريعة حكمته ظاهرة. فان غسل بعض الجسم يعطيه قوة ولا ما يعطيه قوة؟ يعطيه قوة قد - 00:40:52ضَ

النصوص في مسألة العود العود للجماع يعطيه قوة ما في شك عاد الاحالة الى اهل الطب في مسألة يعني الذي تغير في الجسم هذا امر اخر لاننا لسنا مختصين به. انما نحن نعمل بالنصوص. فهذا هذا الذي هو وضوئه لكل - 00:41:20ضَ

هذا ظاهر يعني ان انه امر على قول مالك رحمه الله انه مفيد بالنسبة له لكن الزام المرأة في كل صلاة ذكرنا سابقا ان تعليق الحكم الشرعي يحتاج الى شيء يحسن السكوت عليه او يحتاج الى مناسبة - 00:41:40ضَ

من المناسبات حتى ان قلت انت واجب ينبغي ان تكون الشيء الذي علقت عليه مناسب الوجوب مناسب لتعليقه في هذا المكان. ان قلت مستحب ذلك يحتاج الى مناسبة. والمناسبة في الاستحلال ظاهرة. لكن في الوجوب - 00:42:00ضَ

ولاجل ذلك مما يقوي هذا ان الصحابة انفسهم لما تتبعن السنن والاثار عنهم في هذا وجدنا ان منهم من يقول بان تغتسل في كل صلاة. من الصحابة ومن الصحابة من يرى ان وكذلك من السلف من التابعين. من يراه - 00:42:19ضَ

انها تغتسل لوقت كل صلاتين وتجمع بينهما. على بعض رواية حديث آآ فاطمة او او ومن الصحابة من يرى ومنهم من يرى ان انها تتوضأ من الظهر الى الظهر يعني الاغتسال مرة واحدة - 00:42:41ضَ

وابن المنذر رحمه الله يعني اشار الى ان هذا محل نظر. يعني لها كلام عظيم حقيقة في كتابه الاوسط في مثل هذا يقولون النص فيها ما هو بذاك القوة. يعني حتى يمكن ان يلزم به تلزم به الشريعة. ويقال لهذه المرأة - 00:43:04ضَ

يعني ورحنا زلنا عذاب عذاب الاستحار الذي يخرج منها عذاب ثاني ونحن نتوضأ لكل صلاة. هذا ما له يمكن فهذا الحقيقة انت اذا تأملت هذه المسائل يعني اختلاف الصحابة في في في هذا دلت على ان هذه المسألة فيها سنة - 00:43:24ضَ

طريقة شائعة بائعة ولا ما فيها؟ ما فيها. لو كانت في سنة قاضي حاكمة ما اختلفوا رضي الله عنهم. فقول ما لك بانه يعني على فرض ثبوت هذا اللفظ وتوضأ في كل صلاة يعني انا اقول اي كان قول يعني مخالف لجماهير اهل العلم الا ان قول مالك فيه قوة - 00:43:46ضَ

يعني ابن المنذر يقول من اصله وبعض السلف يقول من اصله اصلا ما يدل عليها. الذي هو الوضوء لكل صلاة لكن اذا صح هذا الحديث قلت لكم ان في في الصحيح في البخاري لانه قد اختلف هل هو من ادراج في الحديث او من اصل الحديث - 00:44:06ضَ

نعم. اذا اختلط عليها الذنب فلم تقف على ايام حيضتها. قد بدلنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن عوف بن الزبير وعمرة وعورة بنت عبدالرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:44:25ضَ

ام حبيبة بنت جحش وهي عبد الرحمن ابن عوف سبع سنين. وشكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست وانما هو عرق فاذا اطولت الحيطة بدعي الصلاة. واذا ادبرت فاغتسلي وصلي هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لها - 00:44:45ضَ

اه بين لها حكم وهو انها اذا اقبلت الحيضة قال لها بعد الصلاة. فاذا ادبرت في الاحاديث القوية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لها اذا ادبرت فاغتسلي وصلي - 00:45:05ضَ

ما زاد هو الذي حصل فيه كلام لذلك ابن المنذر رحمه الله لما يعني اسنده من طرق كثيرة لتتبع الرواة الاثبات الذين رواه في الصحيحين وغير الايمان قال هل في الطرق ما فيها توظأ لكل صلاة - 00:45:19ضَ

فيما تتبعه هو وان كانت هي خارج. يعني الصحيح في عدة روايات. الا انها مثل ما ذكرت لكم انها فيها مقال في في في من زادها وحكى عن ربيعة شيخ مالك انه لا يرى هذا من اصله يقول ما اوجب الله على هالمستحاضة لي الا غسل واحد اذا ادبرت - 00:45:36ضَ

الا انه قال لم ارى احدا قاله قبله فتهيأب من القول به. والا من تأمل مثل هذه المسألة يعني ان تتبعها يعني رأى ان هذا يعني يحتاج الى تأمل يعني هو في نظر اجابة الوضوء عليها لكل صلاة. نعم. قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة وهذا شيء هي صنعتني - 00:45:59ضَ

ام حبيبة يعني ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي كل صلاة وان كان يعني عمر عفوا علي وابن عباس بعض الصحابة كانوا يرون انها تغتسل وهذا الحقيقة الغسل لها لكل صلاة اشد - 00:46:25ضَ

المرأة صنعته هي يعني آآ كما جاء في بعض الروايات عن عائشة وقال هذا الليث ابن سعد احد رواة هذا الحديث ان هذا كما في رواية مسلم. ولا ارسلها الى ان تغتسل لكل صلاة. ولا يتهيأ هذا لكل الناس اني اتوضأ لكل صلاة - 00:46:44ضَ

اليوم خمس بكرة خمس انواع اكمل خمس مرات وبعده المرأة يعني تغتسل بهذه الصورة وقد يعني تصاب بشيء. يعني شيء من الاذى لكثرة الاغتسال قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي وكانت تقعد في مركل لوقتها لاختها زينب بنت جحش حتى ان حمرة الزميلة - 00:47:04ضَ

هذا اخذ بعض الرواة في بعض الروايات هذا الحديث قال واغتسل لكل صلاة وهذه لفظة من كرة وان كانت جاءت في هذا الحديث كيف قلبها هذا الرجل الضعيف راح وطلبها فعلها هي راح وجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسل في كل صلاة - 00:47:37ضَ

ائمة الحديث رحمهم الله ان يميزوا الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم من الفاظ الرواة نعم. المبادئة في البر اذا ابتدأت مستحاضة لو كان لها ايام اذا ابتدأت ها باب ما جاء في الذكر اذا ابتدأت مستحاضة او كان لها ايام حيض فنسيته. حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبر - 00:47:57ضَ

لا شريك لعبد الله بن محمد بن عقيد ابراهيم بن محمد بن طاقة عن عمه عمران بن طلحة عن امه حملة بنت جحش الناس تحيطت على عهد رسول الله صلى - 00:48:25ضَ

الله عليه وسلم فائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني استحييت حيضة من كرة شديدة قال لا احتشي كرسا قال لا احتشي كرسي قالت له انه اشد من ذلك اني احج حجا. قال تنجمي وتحيض في كل شهر. وتحيظي في كل شهر تعل الله ستة - 00:48:35ضَ

ايامنا وسبعة ايام ثم اغتسلي مسلم وصلي وصومي ثلاثة وعشرين. او اربعة وعشرين واخر الظهر وقدم العصر واغتسل اللهم غسل اخر المغرب وعجل وهذا احب الامرين اليه. هذا الحديث الذي اشار له المصنف قال ثم ذكر حديث شريف هذا هو حديث شريك. يعني انه - 00:48:55ضَ

ابسط في العبارة من الرواية الاولى وهذا الذي تكلمنا عليه قلنا في قوله ستة ايام او سبعة تعرض عليه بعض العلماء بانها اليوم السابع يا طاهر يا فكيف ان يكون هذا الجنس في الشريعة يحيل الى شيء لا يدرى ما هو - 00:49:15ضَ

والعلماء الذين قالوا هذا كاحمد والشافعي والبخاري وجمع من الائمة من الفقهاء يعني رأوا هذا وهم اكثر اهل العلم يرون ان قوله ستة سبعة يعني لا تزيدن عن السبعة اذا حصل لك اشتباه مهما زدتي لا تزيدين عن السبعة فيكون كلام يعني - 00:49:35ضَ

اه معناه ظاهر نعم. حدثنا محمد قال حدثنا يحيى ابن سعيد وعبدالرحمن ابن مهدي قال عن ابي ابن دينار عن ابن قيس ابن مصعب انها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن الحيض - 00:49:55ضَ

عند ذي الحيض يصيب الثوب قناصيه بما يوسله وحكه ولو بضلع. حدث الحديث في كم عمر عمران ثلاثة نعم هذا صحيح قال اغسليه بالماء هذا امر اغسليه بالسدر كذلك وايضا فكي هذا - 00:50:15ضَ

كله ممن اه يعني ارشاد الشرع الشيء الذي يحتاج اليه هذه القاعدة فيه في الشرع انه ينبه اليه حتى في ادق تفاصيله قال لها اغسليه لا تستهين بالماء بل اضيفي اليه شيء من السدر. بل حكي كذلك - 00:50:43ضَ

والسبب لان لان التطهير تطهير دم الحيض ليس من جنس غيره من الاشياء التي طهرت انه نجاسة فاذا سوء يوصل ويحك يغسل بالماء وبالسدر ويحك كذلك حتى لا يبقى فقايا منه. فان قال انسان طيب هذا في حديث عائشة - 00:51:02ضَ

صحيح انها قالت كنت اقصعه اظن ريقي ثلاثة اقصاه هذا لا يشكي في رواية الصحن الذي يأتي في الصحيح لا تشكل لان هذه نقطة صغيرة جدا الذي يشق الاحتراز منه الشرع دائما يخفف فيه. لاجل ذلك هي فهمت رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وهي يعني - 00:51:26ضَ

احد الذين نقلوا في آآ صفة آآ غسل دم الحيض او تنظيف دم الحيض هي احد الطواسي وهي فقيهة رضي الله عنه ان كان في نقطة لا اثر لها هذا لا بأس تأخذ شيء بالريق لان الشرع يسهل في مثل هذا او يخفف في مثل هذا. نعم - 00:51:49ضَ

حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحذر عن هشام ابن عوفة بنت المنذري على صلاة ابي بكر الصديق انها قالت سئل رسول الله الله عليه وسلم عدل الحيض يكون في ثوبك قال اقصيه واصليه وصلي فيه. حدثنا حرملة يعني كما يتقدم نعم. حدثنا - 00:52:09ضَ

عن ابيه عن عائشة كزوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان كانت ها ولا بأس تقرص يعني انما عندنا تقتبس بمعنى واحد يعني تحك هذا المعنى. نعم. ان كانت احدانا تحيض ثم تقتنص - 00:52:33ضَ

حتى عند من ثوبها عند طهيها فتغسله وتنبح على سائره ثم تصلي فيه. باب الحائض لا تمضي الصلاة قال وتنضح ها نستنضح توضيح باب الحائض لا ترك الصلاة حبب ابو بكر من شيبة قال حدثنا علي ابن مبصر عن سعيد لابي عروبة عن معاذة العدوية - 00:53:01ضَ

اكتشف ان امرأة سألتها فاقض الحائض الصلاة قالت لها عائشة وحرورية قد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة. باب الحائض تتناول الشيء من المسجد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو الاحرص عن ابي اسحاق - 00:53:27ضَ

عن عائشة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناولي لي الخضرة من المسجد فقلت اني حائض فقالت ليست ليست في يدك هذه اللفظة ما اننا ما ننساها لاننا سنستفيد منها في يعني في خلاف طويل لاهل - 00:53:47ضَ

للعلم في هذا الباب ليست حيضتك في يدك. نعم ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيل عن هشام ابن عربة عن هشام ابن هروة عن ابيه عن عائشة انها قالت كان النبي صلى الله عليه - 00:54:07ضَ

وسلم يبني رأسه الي وانا حان. وهو مجاور التالي معتكف فاصله وارجله. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبدالرزاق قال عن امه عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجره وانا حائض - 00:54:22ضَ

ويقرأ القرآن يضع رأسه في حجري وانا حائض ويقرأ القرآن هذا الان يعني اه سننبهكم تنبيه اليه ثم نحيي الكلام عليه ان شاء الله فيما بعد. قال في حديث عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. ليه - 00:54:42ضَ

يعني كساء او او ثوب كان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام او او هو موضوع يعني اليدين والوجه في السجود المقصود هنا قال فقلت اني حائض قالت اني حائض لتنبيهه عليه الصلاة والسلام الى انها لانها ماذا - 00:55:02ضَ

هو استقر عند هذه ان الحائض لا تدخل المسجد. ظاهر هذا. طيب. بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لها يقول لها شيء عقلي وشيء حسي هل - 00:55:29ضَ

ما الجواب؟ لا الاول والنتيجة ادخل كانه ينكر عليه الدخول في المسجد ولذلك هذه القضية بهذه الصورة نحن سنستفيد منها في ترجيح قولي العلماء رحمهم الله في دخول الحائض المسجد. يعني الذين - 00:55:53ضَ

منعوا منه يعني هم جمهور بل جماهير اهل العلم في في هذه المسألة وهي تحتاج الى تأمل بس تحتاج الى تأمل نعم اذا كانت حائضا. حدثنا عبدالله بن جراح قال حدثنا ابو الاحرص عن عبدالكريم حاولوا حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف قال - 00:56:13ضَ

محمد ابن اسحاق. قال حدثنا علي ابن مسي عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن ابن اسود عن ابيه عن عائشة انها كانت احدانا اذا كانت حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي ان في في فور حيضتها ثم يباشرها - 00:56:33ضَ

كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم وعن الاسود عن كما قالت كانت اذا حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتذر بئر ثم يباشرها حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة فقال - 00:56:53ضَ

حدثنا محمد ابن مشرق قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا ابو سلمة عن ام سلمة انها قالت كنت مع رسول الله النبي في الصحيحين قال حديثنا ابو سلمة عن ام سلمان الذي في الصحيحين حدثنا ابو سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة هذا هو الذي في الصحيحين - 00:57:13ضَ

وهو المحفوظ ولاجل ذلك خرجه صاحب الصحيح. وعلى كل حال ابو سلمة يعني ممن رواه عن ابن سلمة لكن صنعة المحدثين هي هذي انه اذا كان في واسطة ذكروا هذه الواسطة. نعم - 00:57:33ضَ

يعني يحتمل هذا لكن يعني عندنا ظاهر الاسناد يعني قد نحتاج الى تتبع تتبع هل هو فعلا من اسقاط ابن ماجة مثلا يعني ليس لا يبين هذا الحقيقة الا بعد تتبع الروايات. لكن المحفوظ في الصحيحين هو - 00:57:50ضَ

من حديث ابي سلمة عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة. نعم قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فوجدت ما تجد النساء من الحنط فان سلمت من الرحاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفسكم - 00:58:10ضَ

انا انا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فزت؟ قالت وجدته يعني النفاس سماه نفاسا لان الحيض نفاس بالاجماع قال انا حسني قلت وجدت ها هي هي التي فعلت. لكن فعل بها النفاس. والثاني يعني غيرها ليست هي التي فعلته - 00:58:27ضَ

هذا فعل لا ارادي ليس فيه للتحكم في نفاسه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل فسق قلت وجدت ما تجد النساء من الحيض قال ذلك ما كتب الله على بنات ادم قالت فسللت فاصلحت من شأني ثم رجعت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 00:59:07ضَ

لي رسول الله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي تعالي فادخلي معي في اللحاف قالت فدخلت معه. حدثنا الخليل ابن عمر قال ثبتنا عن محمد ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن سويد ابن قيس عن معاوية عن معاوية ابن خديج عن معاوية ابن ابي سفيان عن المحراب بالحديدة - 00:59:27ضَ

المهاوية بن حديج او معاوية بن ابي سفيان عن ابن حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سألتها كيف كنت فاصنعين مع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في الخيمة قالت كانت احدانا في فورها اول ما تم - 00:59:49ضَ

الحيض ها هذا كأنه في نسخة يعني في الحيض وفي نسخة الحيضة المعنى واحد ايه في نسخة الحيض نعم وعلى سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج؟ قالت كانت احدانا في ثورها اول ما في الحين تشد عليها ازارا الى انصاف فقير - 01:00:10ضَ

التوجيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب النهي عن الحائض حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا بكي من قال عن حكيمه الاكرم. عن ابي تميمة الهجيمي الهجيمي عن ابي هريرة انه قال قال - 01:00:34ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى حائضا او من اتى حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا الحديث آآ يعني جعله الائمة رحمه الله من المناكير حكيم اثرا هذا يعني كما قاله البخاري والترمذي - 01:00:54ضَ

الجار والعقيل وابن عديم جمع الائمة يعني في هذا وكأنه يعني يعني في شيء من مكاره يعني يعني فيها اشياء يعني قوله من اتى حائرا وامرأة في دبرها وجمعهم الى الكاهن شعر الصفتين ذي كم اين الكاهن - 01:01:14ضَ

يعني اتيان الحائض او المرأة في دبرها هذا وان كان قبيحا لكن لا يأتي بمثل الشرك نسأل الله العافية الذي يأتي كاهن فيصدقه ان هذا الشرك لا يوجد اقبح منه. كل خصلة قبيحة فالشرك اعلى منها - 01:01:33ضَ

هذا يعني الائمة رحمهم الله تكلموا في نكارتهم. والترمذي رحمه الله اشار الى وجه اخر. يعني في نكرته وهو انه لو كان كفرا الحائض يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كفارة كما في الحديث الاتي. اللي هو انه يتصدق بدينار او بنصف دينار - 01:01:53ضَ

الكافر ما يحتاج كفارة ولا في شي يكسره ولا يطهر الكفارة طهارة. هذا لون يعني يعني الاشارة الى نصارة المتن احيانا القول في المرأة في دبرها هذا قد ورد له شواهد وهكذا يعني في في المنع منه والتشديد والتغليظ فيه - 01:02:20ضَ

وقوله هنا او كاهنا فصدقه وهذا فيه احاديث عديدة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيح وفي غيره فبقي هذا اللفظ من اتى حائل هو الذي الحقيقة يعني لا يوجد ما يعظده والمصنف رحمه الله قال باب النهي عن اتيان الحائط. فاورد هذا الحديث - 01:02:41ضَ

على كل حال هذا الحديث يعني يعني هو بنص القرآن يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض قل هو انا فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن او يتطهرن هذا نص القرآن لا اشكال فيه. لكن جعله كفرا هذا هو الذي يعني تكلمت حتى حتى لو ثبت - 01:03:05ضَ

في مثل هذا من جنس احاديث الوعيد. التي فيها التنبيه الى غلاظ هذا الامر والا لو كان كفرا مخرجا من الملة كما قال الترمذي ما جعله جعل فيه كفارة سواء قلنا بان حديث الكفارة مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:31ضَ

يعني كما هو من حديث عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد الخطاب عن مقسم على ابن عباس احمد رحمه الله كان يرى ان الوجه في حديث ابن عباس هناك - 01:03:52ضَ

فليتصدق بدينار او بنصف دينار. يعني على هذا الوجه كان يقول ما احسنه يعني حديث آآ عبد الحميد هذا ان يقسم على ابن عباس والائمة غالب الائمة على ان هذا موقوف على ابن عباس. وعلى كل حال يأتي الكلام فيه نعم - 01:04:06ضَ

حدثنا محمد ابن مشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد ومحمد ابن جعفر عن الحكم عن عبد الحميد عن مقصم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. هذا - 01:04:24ضَ

هنا يعني كفارة اتى حائظا ثم اورد حديث ابن عباس هذا حديث ابن عباس هذا ظعفه الشافعي رحمه الله قال ان اهل الحديث يعني ما يثبتون مثل هذا ومثله من لا يثبت به كفارة اذا كان هذا على هذا الوجه. والحقيقة ان هذا الحديث من يعني آآ يعني - 01:04:44ضَ

يصلح مهانا لما اختلف فيه الائمة في ثبوتهم. وهذا الحديث فيه خلف كثير جدا على ابن عباس. لا في رفعه في سنده وبمثنه لا في رفعه ولا في وقفه ولا في ارساله ولا في متنه انه دينار او نصف دينار او خمس ها يعني او رقبة - 01:05:04ضَ

في بعض الالفاظ يعني قد استلف فيه كثيرا الا ان الامام احمد كما قلت لكم قال في احد الطرق وهي رواية عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - 01:05:24ضَ

عن ابن عباس قال ان هذا ما احسنه. قيل له تذهب اليه؟ قال نعم فهذا يعني هو في اشكال من هذه الناحية لا شك ان من اتى يعني حائضا من اتى امرأته - 01:05:34ضَ

لا شك انه قد وقع في مخالفة امر الله تبارك وتعالى. الا انه وهو لا شك سماه الله تبارك وتعالى قل هو اذى الان يأتي الانسان بالنجس هل هذا مولد يرده العقلاء؟ لا شك ان هذا الحقيقة يعني يدل على - 01:05:52ضَ

يعني آآ دناءة في بعض الخلق فالانسان يتنزه عن المواطن التي يكون فيها اذى من قذر ومن نجاسة اسباب واشباه ذلك لكن على كل حال لو ثبت هذا هذا يعني قلنا انه موقوف فلا شك ان الكفارات ما تقال بالرأي لها حكم وان قلنا بانه مرفوع ثبتنا هذا الحديث. فيكون - 01:06:12ضَ

غالب الرواية فيه انها دينار او نصف دينار ويكون هذا على التخيير. يكون هذا على الصحيح في تتبع رواية هذا الخبر على كثرة في الاديان المشهور فيها انه على ظاهره انه اما يتصدق بدينار او او نص دينار - 01:06:42ضَ

على الوجوب عند من قال به عن الوجوب عند من قال به والمذهب على الوجوب. والرواية الثانية في المذهب معليش يعني وفاقا اكثر الفقارة رحمهم الله هذا يعني وغيره يعني فعل هذا الدينار يساوي الان جرامين وربع تقريبا الدينار - 01:07:02ضَ

تنظر في ينظر الانسان في في ما يساوي جرام لان جرام الذهب يختلف من زمان زمان ومن مكان الى مكان. كان الجرام خمسة وثلاثين ريال. الان بمئة وخمسين ريال. فيه اختلاف كبير. عندنا الان - 01:07:27ضَ

هنا المملكة يختلف عن جنوب افريقيا ويختلف عن شرق اسيا في اختلاف ليس في كل البلاد يكون كذلك. فينظر الانسان قدر يعني آآ جرامين وربع فيتصدق انقذ ما قدر قلنا له نصفها. الذي هو قدر جرام ونصف تقريبا. كذا - 01:07:47ضَ

اقل نصف الربع هذا نعم ها ها العيار كلها كل انواع العيار اذا ما دام يطلق عليه ذهب صح في الغالب الان شسمه بالنسبة للذهب انهم يخلطون العيارات لان الذهب في نفسه يعني آآ شراء - 01:08:13ضَ

الخام يمكن انك ما تلقى لك قيراط ما يبيعونه جرام؟ ما اظنهم يبيعون قرام لكنه اشتريت شيء يعني صغير مثل مثل هذا الخماخم هذه اللي في الاذن يمكن تجي لها شيء - 01:08:46ضَ

في العادة انهم يحطونها من اه يعني العيار اللي هو اربعة وعشرين لانه ينكسر. اه يحتاجون الى ان يخلطونه في العيارات التي اقل واحيانا ربما ضحكوا يعني على الناس المخالطون بالفضة لان الفضة اقوى في في عدم انتحاره اذا خربت في الذهب - 01:09:03ضَ

لكن كل ما سمي ذهبا جاد سواء من اي من اي عيار. الان طلع من الذهب الابيظ هذا. ها؟ احد انواعه. نعم ذهبوا في الحائض كيف تغتسل حدثنا؟ على كل حال ترى يعني الذي هو التصدق بدينار - 01:09:24ضَ

من المفردات. لم يقل بها الائمة الثلاثة. هي في المذهب عندنا. والرواية الثانية وفاق الائمة الثلاثة يعني يقولون بانه لا يجب ان يستغفر الله عز وجل وهذا الذي عليه اكثر السلف جمهور السلف كما اشار الى هذا ابن ابي شيبة وعبد الرزاق وابن منذر جمع - 01:09:44ضَ

السلف على انه ليس عليه شيء. الائمة ثلاثة ما يرون ثبوت مثل هذا. يعني العقوبات كفارة عقوبة. والائمة الثلاثة ترون ان جنس العقوبات يثبت بمثل هذه الاشياء. اما بمطيق او حديث تكلم فيه او اضطر في اسناده ومثنه. هذا طريقه سبق ان تكلمنا على - 01:10:04ضَ

الموفق نعم. حدثنا ابو بكر عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضة وقضي شعرك واغتسلي. قال علي في حديثه انقضي رأسك. طبعا قوله هنا يعني انقضي - 01:10:24ضَ

يعني تقدم لنا ان ان هذا يعني ان هذا ليس بواجب علينا. فعلى هذا يكون الاستحباب الامر نقل الشعر ما في شك ان ان نقبض شعرها هو اولى. واكمل لها - 01:10:44ضَ

والا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه سئل عن ان تنقب المرأة رأسها كما في حديث ام سلمة في في الصحيح قال لها لا تنقض رأسها نعم انما هذا الامر يكون على هذا الانشاد نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ولا سيما هذا يعني اذا قلنا بهذا - 01:11:05ضَ

يعني انفضي شعرك وقد يكون هذا له فائدة. في بعض النساء اللاتي شعورهن غليظة كما هو اجنس الرجال جنس شعر النساء ورقيق. لكن بعض النساء قد يكون لها شعر غليظ. كما هو في بعض الرجال. هذا - 01:11:25ضَ

هذا الحديث انه ينقض تنقض المرأة شعرها بعض الناس لو حول بعض لو رأيته من من يعني لا يكاد يصل اليه شيء ولهذا تجد بعض الناس شعره مرتع للقمر مرتع آآ شسمه هذا - 01:11:45ضَ

الابيض قشرة ها حدثنا محمد المجاهد قال حدث لنا شعبة علي ابن مهاجر قال سمعت انه قال سمعت صفية تحدث عن عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيض فقال تأخذ احداكن ماءها وزنها فتطهر فتفسد الطاغوت تتطهر - 01:12:10ضَ

عندنا هنا ضبطها وهي ظبط الرواية لها تتطهر. والمعنى متقارب يعني تتطهر يعني اصلها تتطهر نعم تأخذ احدى خدمها فتطهر فتحسن الطور ثم تصب على رأسها فتبلك تبلغ في الطهور ما عندك هذي - 01:12:38ضَ

اذا هذه زيادة او تبدأ في الطهور ثم تصوم. نعم سأخذ احدىكن معها فتطهروا او تبلغوا في الطهور فتستحسنوا الطهور او تبلغوا في الطهور. السلام عليكم او او تبلغ في الطهور ثم تصب على رأس ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. حتى تبلغ شؤون - 01:13:05ضَ

رأسها يعني اصول نعم ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة من مسكة وتطهق فرصة ممسكة. يعني فيها مسك فيها طيب. يعني الفرقة هي القطعة. تاخذ لها خرقة ولا شي - 01:13:32ضَ

وهذا المكان الذي كان فيه يعني حال يعني كان فيه رائحة او نسم بعد ما تغسله المسك لا شك انه مهين لمثل هذه المواضع. وكذلك هو يطيبه بدل بدل هذه الرائحة التي تكون فيه - 01:13:52ضَ

فرصة فرصة مثلثة لكن الرواية فيها الكسر. فرصة ممسكة يعني فيها مسك نعم ثم تأخذ فرصة ممسكة تتطهر بها. قالت اسمع كيف اتطهر بها؟ قالت عائشة كانها تخفي ذلك. قال - 01:14:12ضَ

قالت اسماء كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة قالت اسماء كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري. قالت عائشة. ورد في رواية الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني آآ استحى مر وجهه خجلا واخفى يعني يعني وجهه لما شعرت عائشة بهذا من - 01:14:31ضَ

قالت ينكر عليها ما تريد هي تريد النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يشير الى موضع الفرج الانسان في جبلته يعني يعرف هذا. عائشة انها قالت امرأة مع امرأة اخرى راحت وعلمتها - 01:15:10ضَ

يشبه ان تكون هذه المرأة يعني يعني ان كانت هي اسماء او او امرأة سألتها او امرأة كانت حاضرة كانها كانت على صغرها او شيء من هذا قال تسمعوا كيف اتطهروا بها؟ قال سبحان الله تطهري بها؟ قالت عائشة وكانها تخفي ذلك تتبعي بها اثار الدم. قالت وسألته عن الغسل من - 01:15:30ضَ

تأخذ احداكن ما اخذ فتحسن الطهور او تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقدن الدين. عن - 01:15:55ضَ

كن نساء الانصار ورد في بعض الروايات في هذا الخبر. فيما يتذكر الان انها ليست اسماء. يعني انها اللي قالت هالكلمة ذي اتطهر النقض والاستحمام لا وجوب للنبي صلى الله عليه وسلم سألته ام سلمة في صحيح مسلم قال لا - 01:16:15ضَ

على كل حال يعني هو امرها هنا نهج يعني لعائشة وفي هذا يعني ان شاء الله الى ما تقدم. النهي قد يكون يعني يعني تنبيها الى غيرها من نسوة وفشك من نقض الرأس نقض شعرها المرأة اذا كانت قد عقدت رأسها او لفته ان ان ان فك شعرها هو اولى - 01:16:57ضَ

لا حقيقة ولهذا قال نبه في الحديث هنا قال حتى تبلغ شؤون رأسها يعني اصول رأسها. وهذا مفيد للانسان لان الماء اذا لم يصل الى الرأس سيكون مقطع الحقيقة خصيم - 01:17:22ضَ

الحائض حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المقدار عن المقدام بن شريف عن عائشة انها قالت كنت اتعرق العدو وانا حائض فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيضع فمه حيث كان فمي واشرب من الماء - 01:17:36ضَ

يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وانا حائض حدثنا محمد بن رويحة قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن - 01:17:56ضَ

كانوا لا يجلسون في بيت مع حائضه ولا يأكلون ولا يشربون. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله ويسألونك عن المحيض قل هو عدد تجد النساء في المحيط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلحوا كل شيء الا الجمع. باب ما جاء باب فيما جاء في اجتناب الحائض - 01:18:06ضَ

تحدثنا ابو بكر ومحمد بن ويحيى قال حدثنا ابو نعيم. قال حدثنا ابن ابي غنية عن ابي الخطاب الهجري قال حدثنا ابن ابي غنية عن ابن الخطاب الهجري عن محدوج عن كثرة انها قالت اخبرتني - 01:18:26ضَ

انها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المسجد فنادى باعلى صوته. ان المسجد لا يحل لجنب ولا لحارب. باب ما جاء في هذا هو الذي يعني سنتكلم عنه الان. وهو قول المصنف رحمه الله باب ما جاء في اجتناب الحائض مسجدا. اطلق هنا المصنف رحمه الله - 01:18:46ضَ

اللهم اورد حديث ان المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض وهذا الحديث قد ضعفه الامام احمد البخاري وابو زرعة رحمهم الله يرون ان هذا الحديث يعني لا يصح والحقيقة انه قد اختلف على جسرة اختلافا شديدا في متنه - 01:19:06ضَ

الاحتجاج به يعني يعني محل نظر ويزيل يعني كون هذا الحديث يعني فيه نكارة انه قد ورد في رواياته وابن ماجة وقد عزي هذا الى ابن ماجة من النسخ الصحيحة من ابن ماجة ليس في هذا. وهو استثناء لا يحل - 01:19:26ضَ

ولا لحائض ولا حائض الا للنبي او ولازواجه وعلي وفاطمة بنت محمد يعني فعلى كل حال يعني الائمة الاربعة رحمهم الله يعني هم يفرقون بين والمرور. الشافعي واحمد يرون ان الممنوع هو المكر لا المرور. ولا سيما اذا توضأ - 01:19:49ضَ

ومالك وابو حنيفة يرى يرون او يريان رحمهم الله يرون ان الحائض لا تدخل مسجد مطلقا. لا مرورا ولا ولا مكان من باب اولى. وهذه مسألة حقيقية تحتاج الى تأمل لان فيها قول ثالث. وهو قول المزني وبالمنذر. وقول الظاهرية - 01:20:19ضَ

وابن حزم له بحث طويل في هذا في المحلى وكذلك قول لبعض السلف آآ في في ان المرأة يجوز لها يعني دخول او الحائط يجوز لها دخول المسجد وانت اذا تأملت جمعت احاديث السنة وجدت فيها الكلام عن الحائض في في المسجد وجدت شيئا يدل على المنع - 01:20:51ضَ

وهو الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صلاة العيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عدد الحيض المصلى. وعلى القول ان كنا كما هو قول في مذهب احمد ان المصلى بمسجد المسألة واحدة. ان قلنا انه مثل - 01:21:20ضَ

في المسجد يأخذ احكامه بدل كما هو قول اكثر اهل العلم هذا الحديث فيه اشارة الى ان الحائض تعتزل المصلى طيب العلة هذا حديث الحيض المصلى في حديث الصحيحين هل هو معلل - 01:21:40ضَ

ما في علة فيه نهي لهن او امر لهن بان يعتزل رياض المصلى طيب ما في ذلة انت اذا تأملت حديث الذي تقدم فيه عائشة في الصحيحين لما قال لها ناولين الخروم في المسجد - 01:22:02ضَ

هو حديث معلق. والعلة الحقيقة التي فيه كما قال شيخ الاسلام تقتضي انه يباح مطلقا. لانها يقول لها ينكر عليها انها والحظة في يدك هذا متضمن شديد متضمن الدخول ومتضمن المكر - 01:22:19ضَ

ليست بيدها لان الحيض يكون في بدنه وليس في يدك. اي انه امر خفي وليس بظاهر. الا ان تتساهل فيه المرأة مساء الخير. كما هو الشيء الذي انت تحمله فلو تساهل فيه بعدم حمله وقع. هذا كذلك. وهذا وجه التشهد - 01:22:46ضَ

شيخ الاسلام رحمه الله يوافق احمد الشافعي. ويرى ان هذا الحديث يعني لا بأس به اذا قرن بحديث يعتزل الحمير المصلى كيف يكون النهي عن المخ للمرور؟ هذا هو رأيه رحمه الله. ويقول ان هذا يعني يعني وان كان فيه ما فيه - 01:23:10ضَ

لكنه لما جاء الى التعليم رحمه الله قال ان هذه الحقيقة انها تقتضي المنع ستقضي بالجواز مطلقا وحقيقا آآ الائمة الاربعة كما اخبرتكم يرون هذا الا انهم يفرق يفرقون بين المكث والمروء - 01:23:39ضَ

ويعني الذي ذكرت لكم من من وبعض السلف يرون ان هذه المسألة ما فيها منع انت اذا جمعت حديث المنع يعتزلن المصلى رأيت انه امرا مطلقا ورأيت حديث عائشة هذا - 01:24:01ضَ

وهو تجويد لها بدخولها اذا جمعتهما دل على ان المنع من دخول الحائض للمسجد او المكث فيها هو علة بوجود شيء. فاذا لم يوجد هذا الشيء لا يناسب تعليق الحكم عليه. ولهذا انكر - 01:24:22ضَ

وبعض الباحثين المتأخرين قالوا لا هذا غير صحيح ان لابد من التفريق بين المكث والدخول. قلنا له اهلا وسهلا حديث عائشة يدل على الدخول صحيح. لكن ما تدل على الدخول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ادخلي. تشريع ولا موب تشريع - 01:24:42ضَ

هذا تشريد. فما دام علل فقد جاء بشيء زائد عليه. فالدعوة ان الشرع يفرق بين وبين المكر واضح المقال حقيقة. لانه يقال له ايش فائدة كان يقول لها لا تدخل انتهى الموضوع. فهذا الحقيقة محض النظر - 01:25:12ضَ

والتعامل يعني بالمصادرة بهذه الطريقة هو ايضا محل نظر. فعلى هذا اذا تأملنا هذه المرأة التي هي قد تحتاج الى المسجد في دروس رأينا نحن في في مجلس البخاري انا رأيته في عدة - 01:25:32ضَ

يعني آآ يعني آآ في عدة اماكن منها هنا لما قرأ البخاري رأينا بعض النسوة وين يجلس انت يجلسون على عتبة الشارع طيب هذي صورة ترون ان الشرع يوافق عليها ذي؟ ها؟ على ما اظن ان الشرع يقول للمثال اجلس الى تدخلين بيت الله عز وجل اذا كنت قد تلجمت - 01:25:52ضَ

ورأيت في الاسكندرية لما قرأت البخاري هناك رأيت بعض النسوة يعني يعني يصنعن هذا. ما انتبهت انا لله الحقيقة في الاخر لما ختمنا البخاري وهذا الحقيقة انا اقول يعني آآ يعني ان نقول للنساء والان في اسباب التحفظ الان اكثر من اول الاول الاول - 01:26:18ضَ

كانت المرأة تتلجم وتستثمر وتربط وتتحزم ولا يخرج شيء الدم هذا موب نافورة الذي يخرج منها وانما هو عبارة عن دم قطرات تسقط اذا تحفظت المرأة ما ما لا تلوث نفسها ولا تلوث الان اسبابها موجودة ما حنا بحاطين دعايات لي - 01:26:43ضَ

الحفاظ النسائية الان موجودة هي تستطيع المرأة ان لا يخرج قطرة واحدة بل لا يخرج منها رائحة اصلا في مثل هذا انا ارى الحقيقة ان منع النساء يعني من من على هذه الصورة انا اقول انها محل نظر ولا سيما يعني اذا قال به جنب من السلف يقال به - 01:27:03ضَ

جمع من الائمة كالمزني وابن المنذر وابن حزم وبعض الائمة فنقول ان النهي معلل بعلة ان الامر معلل بعلة في النهي الذي في ذاك الحديث. وهو انه اذا خيف من هذه المرأة ان تدخل المسجد بهذا. واما قول عليه الصلاة والسلام في - 01:27:23ضَ

ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت فهذا عند اهل العلم ليس المراد به عند جمع من اهل العلم ليس المراد به دخول المسجد. ها انما هو في حال طوافها. لان الطواف بالبيت صلاح - 01:27:43ضَ

يقول بعض اهل العلم قد اشار شيخ الاسلام رحمه الله في ابطال الحيل في على على هذه المسألة. انها من هذا الباب وهي محل خلاف على الحال بين اهل العلم وحتى لو آآ صار هذا متردد بين هذين القولين لا يمكن ان يستدل به على قضية عامة هذا التعليم الذي هو - 01:28:03ضَ

غير الا تطوفي بالبيت ما ندري هو كذا. مثل هذه الصورة لا يثبت فيها تثبت فيها الشرائع. الشرائع في الاستدلال في في في ذكر الطرائق الحلوة الحرمة نعم ما جاء في الحائض ترى بعد الطول الكدرة والصفوف حدثها محمد ابن يحيى قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى ابن ابي كثير عن - 01:28:23ضَ

عن يحيى بن ابي كثير الذي عنه ابي بكر انها اخبرت ان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطور قال انما هي عرق او عروق. قال محمد ابن يحيى تريد بعد الطهر بعد الغسل؟ حدث - 01:28:48ضَ

محمد ابن يحيى قال عبد الرزاق قال اخبرنا معذرا عن ايوب عن ابي سئل يعني مر علينا في غيرنا حديث يعني في مسألة يعني في مسألة خروج الدم يعني تنبيه صلى الله عليه وسلم تطيب خاطرها ان بذلك عرق مثل ما يكون عرق يعني تعليم لها بالاعم ان يسألك عن شيء - 01:29:08ضَ

في موضع يخرج منه الدم. انما ذلك او ذلك عرق. ينبه الى انها عرق من جنس العروق اللي في اليدين نعم. عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن عطية انها قالت لم نكن نرى الصفرة والكترة شيئا. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا - 01:29:28ضَ

قال حدثنا وهيب عن ايوب عن خاصة عن ابن عطية انها قالت كنا لا نعد الصفة والقدرة شيئا. قال محمد ابن يحيى اولاهما عندنا بهذا باب النفساء كم تجلس؟ حدثنا نصر الله علي الجهظمي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبدالله على - 01:29:48ضَ

عن ام سلمة انها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما وكنا نقضي وجوهنا بالورص من حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا المحاربي عن سلمان بن سليم عن سلمان بن سليم او سند شك او الحثلين. ها - 01:30:08ضَ

بن سليم او سلم نعم ابن سليم الاوسل او سلم شك ابو الحسن واظنه هو ابو الاحوص عن حميل على نفس انه قال كان رسول الله صلى الله اربعين يوما الا ان تغطر قبل ليلة الا ان ترى الظهر قبل ذلك نعم هذا الحديث هو مسألة - 01:30:28ضَ

النفساء كم تمكث؟ فهنا التنبيه الى مسألة الاربعين انه حد من حدود الشرعية. وهو ان الحائض او عفوا النفساء اه ينبغي لها ان ان اه ان تقف على الاربعين. طيب ان جاء قبله - 01:30:52ضَ

الطهر فهي طاهر بالاجماع ما في خلاف طيب ان كان بعده قالت والله ما يزال الذنب لي النفساء ما يزال الذنب بي ها؟ على الخلاف بين الائمة. ها ابن ستين يعني كالشافعي رحمه الله وبعض العلماء كانوا يرون انه ستين هذا المذهب عند الشافعية انه ستين. والحقيقة - 01:31:12ضَ

ان هذا محل نظر الذي هو يعني الزيادة عن الاربعين لانه يقول له في فائدة من قول عليه الصلاة والسلام من من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم النساء بان يمكثن اربعين في النفاس. في غير - 01:31:40ضَ

قال بعض الناس طيب الستم انتم قلتم قبله؟ فرأيتم العلة في هذا قلنا له تعال وانت اذا وصل فوق الستين وش يقول؟ قال اقول نفساء قال عفوا قال اقول استحاضة لانه بعد الستين بالاجماع. قلنا له ماذا قلت في هذا - 01:31:55ضَ

اذا رجعنا الى قولي انا في انه على الاربعين احسن من قولي على الاقل انا واقف مع الناس ما وقف مع الناس خالفت الناس الحقيقة ان القول الوقف على اربعين هو اسلم من حيث ظاهر الشريعة. من حيث ظاهر الشريعة. وعلم هذا - 01:32:23ضَ

تتبع النساء بعض النساء فعلا يزيدن على اربعين يومين ثلاثة اربعة. وبعضهم قد يزيد ازيد. وهذا امر طبيعي في النساء. امر معروف من اثار الولادة قد يكون فيه آآ اذى في الرحم اما من آآ عروق او من - 01:32:42ضَ

جروح او من التهابات او شيء يحصل فيها هذا. هذا امر يعني طبيعي عرف بتتبع النساء. فمثل هذا يعني النزيف الذي يحصل للمرأة يعني بعده الحكم عليها على الصحيح هو في ان تكون طاهرا - 01:33:02ضَ

تغتسل على رأس الاربعين وتصلي نعم قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم بغير وجه نعم قال حدثنا عن ابن عباس انه قال كان الرجل اذا وقع على امرأته - 01:33:22ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بنصف دينار. باب في باب في معاكرة الحائط هذا الباب والذي قبله. يعني تكرر لنا يعني هو يبدو انه في بعض النسخ اه ليس موجودا هذا التبويب الحديث ملحق بهذا ولا لا فائدة. يعني هو لو قال في باب من وقع على امرأته وهي حائض - 01:33:47ضَ

قال وهي نفساء قلنا قد يكون يريد تنبيه على ان النفساء اكمل ان قال هذا فهو مكرر. نعم حدثنا ابو بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن وهبي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن خالد عن الحرمين حكيم عن عمه عن عمه - 01:34:07ضَ

عبد الله بن سعد انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض فقال واكلها. انا نقف على هذا؟ يعني والله اعلم وصلى اللهم صلي وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 01:34:27ضَ

- 01:34:41ضَ