نعم آآ بالنسبة لوجوب الدم والهدي يجب على المتمتع بنص القرآن. قوله تعالى نعم فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاث ايام في الحج وسبع - 00:00:00ضَ

اذا رجعتم تلك عشرة امك. يجب علي ان ينحر هديا شاة او سبعة بدنة او سبع بقرة ولو اهدى بدنة كاملة وقد اهدى المصطفى صلى الله عليه وسلم كم يا اخوان - 00:00:18ضَ

مئة من الابل نحر ثلاثا وستين بيده عليه الصلاة والسلام ثم اقام عليا على الباقي ينحر الهدي بالنسبة للمتماتع فاذا لم يجد يصوم ثلاثة ايام في الحج والافضل ان تكون قبل يوم عرفة حتى لا يصوم يوم عرفة - 00:00:38ضَ

لان الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة كما في حديث ام فضل. لما اختلف الناس ارسلت له فشرب منه وهو قائم عليه الصلاة والسلام وروي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة - 00:01:06ضَ

ولو صام هذه الايام ايام التشريق فلا بأس. مع انه يحرم صيامها يوم التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلا يجوز صيامها لكن لو صامها فقد ورد في اثر عائشة لامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:27ضَ

انهما قال لم يرخص في ايام التشريك ان يصم الا لمن لم يجد الهدي وقت الهدي في يوم العيد يوم العيد وقت الهدي وقيل بل من حين ان يحرم بالعمرة مذهب الشافعي. ويستدلون رحمهم الله بانه اذا جرى الصيام وهو بدل فالاصل - 00:01:44ضَ

ولكن الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينحر الا يوم بعد ان رمى الجمرة وقال خذوا عني مناسككم وكان ظل محرما الى النحر وبلغ الهدر محله الاولى بعض الحملات ربما يقولون يعني يقدمونها حتى يأكلوا لحما ويوفروا على انفسهم لا - 00:02:12ضَ

الانسان اذا كان سينحر في مكة ينحر الا يوم النحر بالنسبة للقارن مثله. والنبي كان قارن واهدى مئة عليه الصلاة والسلام لكن دليله قالوا قياسه على المتمتع. لانه ترفه بترك احد السفرين فحصده حج وعمرة في سفر - 00:02:49ضَ

واحد. واما المفرد فلم يحصل له الا حج فقط. ولذلك لا يلزمه الدم والعلماء يقولون بوجوبه بالنسبة للقارئ. وهذا هو الاحوط في حقه ان يديم لأن الكرام بمعنى التمتع بالنسبة لحصون - 00:03:19ضَ

الحج والعمرة في سفر - 00:03:42ضَ