توضيح الأحكام من بلوغ المرام - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
10 - توضيح الأحكام من بلوغ المرام - كتاب الطهارة ( 9 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
Transcription
اللهم علمنا ما ينفعنا وموتنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم في كتاب توضيح الاحكام ما زلنا في باب ازالة النجاسة وبيان في الحديث السادس والعشرين حديث بالسمع. سمي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم - 00:00:00ضَ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له لشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين عن ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من - 00:00:30ضَ
قول الغلام اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. درجة الحديث في قضية نجاسة البول وان بول الغلام وبول الجارية كله نجس الا ان بول الغلام فيه التخفيف وانه ينضح بالماء نضحا وان بول الجارية يغسل غسلا كسائر النجاسات. نعم - 00:00:50ضَ
درجة الحديث الحديث صحيح. قال الحافظ في التلخيص اسناده صحيح وقد رجح البخاري صحته فقال البيهقي الاحاديث المسندة في الفرق بين الغلام والجارية اذا ضم بعضها الى بعض قويت والحديث رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم من حديث ابي السمح. وجاء في مسند الامام احمد عن علي مرفوعا - 00:01:20ضَ
مثل حديث ابي السمح قال فيه مول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل واسناده على شرط مسلم. وقد اعل بعضهم حديث بالوقف وبالارسال وليس بشيء وله شواهد صحيحة. قال الكتاني هي احاديث متواترة جاءت عن خمسة عشر - 00:01:50ضَ
من الصحابة له كتاب في الحديث المتواترة. هو كتاب نافع في هذا لكنه اراد بالمتواتر تواتر المعنوي فيه ما هو متواتر لفظي وفيه ما هو تواتر معنوي هذا المراد منه التواتر - 00:02:10ضَ
معنوي لانه في معنى واحد وهو الفرق بين بول الغلام وبول الجارية. نعم وقد اعل بعضهم حديث علي بالوقف وبالارسال وليس بشيء وله شواهد صحيحة. قال الكتاني احاديث متواترة جاءت عن خمسة عشر من الصحابة ومنها ما جاء في البخاري ومسلم. وغيرهما من حديث ام قيس بنت محصن. ان - 00:02:30ضَ
ما اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله هذا واضح في الصحيحين وان ما غسل ماشي - 00:03:00ضَ
مفردات الحديث ابو السمح بفتح بفتح السين المهملة. وسكون الميم وفي اخره حاء قال الرازي اسمه اياد وذكره ابن الادير وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله من بول الجارية من - 00:03:20ضَ
للتعليل اي لاجل اصابته ثوب او البدن. والاصح ان تكون سببية. قوله البول. الا ينبح من بول الغلام مين بقول الجارية؟ مين يقول لي ها للتعليم؟ اي سببية بمعنى سببية بسبب بول الجارية. عندك الكلام كيف يقول؟ من للتعليل اي لاجل اصابته - 00:03:40ضَ
او البدن. والاصح ان تكون سببية. ما هي التقليلية السببية؟ نعم. البول لانها تأتي لابتداء الغاية تأتي للسببية الغاية تقول من كذا الى كذا سواء ابتداء الغاية من مكانيها والصحيح حتى الزماني يستدل بقوله - 00:04:10ضَ
تخيرن من ازمان يوم حليمة من ازمان. يعني ابتداء الى اليوم قد جربنا كل التجارب. وهنا للتعليم مثل قوله عز وجل مما خطيئاتهم اغرقوا وادخلوا نارا اي من سبب خطيئة بسبب خطيئاته. بسبب - 00:04:40ضَ
قوله البول بفتح الباء والسكون الواو سائل تفرزه الكليتان اجتمعوا في المثانة حتى تدفعوا الى الخارج جمعه ابوالعروف نعم قوله الجارية الفتية من النساء هنا الطفلة من النساء. الصغيرة. تحصل الجارية يطلق على الفتية. سواء - 00:05:10ضَ
صغيرة ام كبيرة؟ يقابلها المرأة يقابلها العجوة فهنا مراد للجارية هنا في هذا الخصوص الحديث الطفلة كما ان لفظ الغلام يطلق على الفتي من من الرجال ولو كان بالغا او شابا فقال الغلام - 00:05:40ضَ
ولكن المراد هنا به الصغير. المراد الصغير في خصوص هذا الحديث يعني قوله يرش للمجهول الرش هو النبح وهما دون الصب. ولذا جاء في بعض الروايات ولم يغسله. قوله الغلام - 00:06:10ضَ
بضم الغيم هنا قضية المراد بالرش هنا الرش الذي يبل معه صب حتى ينضح مجرد تبليغ البلل دون ان ينضح الماء والله اعلم ان المراد بالرش هنا النضح لمن؟ لانه جاء في بعض الروايات ينضح في هذا الحديث وفي - 00:06:40ضَ
آآ حديث علي واحاديث آآ ام قيس انه نضحه يعني حتى رسالة ان النضح هو ان يخرج الماء من ان يقطر من مكان يعني اما لخرق في قول النسمات مسام ايه فيقال نضحت القربة اذا قطر خرج منها نضح - 00:07:10ضَ
اتضحت الجرة اذا وهكذا فالمراد هنا ان يرشه بماء حتى يخرج الماء ينضح لا يحتاج الى غسل وصب كثير. فهذا المراد بالرش. هذا المراد بالرش يقول كما قال دون الصمت قوله الغلام بظم الغير وفتح اللام وتخفيفها هو من الولادة - 00:07:40ضَ
حتى البلوغ وبعد البلوغ سمي به فهو مجاز باعتبار ما كان. والمراد هنا بهما في زمن الرضاع حيث بما جاء في الترمذي قال صلى الله عليه وسلم قول الغلام الرضيع ينضح الغلام يطلق مثل ما قال لك - 00:08:10ضَ
ما زاد على ذلك يسمى به الفتي من الرجال غلاما من باعتبار مجاز باعتبار ما كان تمدح الحجاج قالت غلام اذا هز القناة ثناها هو رجل كبير لكن ارادت به الفتوة. فقال له لو قلت فتى اذا كان احسن فان الغلام يطيش فيه طيش - 00:08:30ضَ
يعني صغير. على كل هذا المراد ما يؤخذ من الحديث اولا يؤخذ من الحديث ان الاصل في احكام الغلام والجارية سواء فتفريق السنة بينهما في البول دليل على ان ما عداهما باق على الاصل. ثانيا بول البنت يعني ما عدا - 00:09:00ضَ
الغلام والجارية. باقي من الاصل وهو النجاسة. او اه الاصل ان الغلام الجاري احكامهم سواء الا في هذه الجزئية. قضية تغليظ نجاسة بول الغلام. اه تغليظ الجارية وتخفيف بول الغلام. نعم هذا المراد وبقية الاحكام سواء. نعم. ثانيا - 00:09:30ضَ
بول البنت نجس. بول البنت نجس كغيره من النجاسات. ولو كانت في سن الرضاعة. نعم اذا سيغسل منه الثوب وغيره اذا اصابه. كما يغسل من سائر النجاسات. رابعا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة - 00:10:00ضَ
نجس ولكن نجاسته اخف نجاسة من بول البنت. هذا الظابط ان يكون رظيعا لا ياكل الطعام لحاجته وشهوته اليه هو الذي لم يأكل الطعام الذي لم يأكل الطعام. بمعنى انه لم يتغذى عليه - 00:10:20ضَ
خامسا يكفي في تطهير ما اصابه بول الغلام الذي لم يأكل لشهوة رشه بالماء فقط دون غسله. تقدم من المراد بالرش هنا حتى يتضح الماء من تحته سادسا فيه انه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على امرار اليد. وانما المقصود ازالة العين - 00:10:40ضَ
سابعا في انه لا يقتصر في تطهير بول الغلام على امرار اليد. انه لا يقتصر لا يقتصر في تطهير بول الغلام على امرار اليد وانما المقصود ازالة العين العين مقصود عين البول - 00:11:10ضَ
ما يكفي انه يمر يده عليه لا لابد ان تزول عين البول وهذا لا يصح الا لا يكون الا سابعا بحث العلماء في السر الذي من اجله حصل التفريق بين بول الغلام وبين بول - 00:11:50ضَ
فقال بعضهم ان الغلام عادة يكون ارغب عند اهله من الجارية. لماذا ما الحكمة؟ بعض العلماء يقول ما ننظر الى الحكمة نقول هذا امر خفي علينا وبعضهم قال لا هناك حكمة خفف فيها لاجلها في - 00:12:10ضَ
في بول الغلام. قال بعضهم ايش؟ قال فقال بعضهم ان الغلام عادة يكون عند اهله من الجارية فيكثر حمله وتكثر اصابة حامله ببوله. فمن باب التيسير خفف في غسل نجاسة بوله - 00:12:30ضَ
فيكون من باب القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير. وقال ضع خفف لكثرة الملابسة والمخالطة خفف عنه لانه لو ظيق عليهم بذلك تحاشوه تحاشوا والشريعة جاءت ورعي فيه العدل البشرية الموجودة انهم يكثر حملهم الاباء - 00:12:50ضَ
الاولاد الصبيان. نعم. هذا قول انه خفف من باب ما من باب عموم البلوى البلوات الداخلة تحت قاعدة المشقة تجري بالتيسير. نعم. وقال بعضهم ان بول الغلام يخرج من ثقب ضيق من قضيب ممتد فيخرج بقوة وشدة دفع فينتشر بوله وتكثر الاصابة - 00:13:20ضَ
منه فاقتضت الحكمة التخفيف من حكم نجاسته. اما الجارية فيخرج بولها من ثقب فيه سعة. وبدون فيستقر في مكان واحد فيثبت على اصل نجاسة البول. وقال بعضهم حذر الله اعلم مثل هذا الشيء العبرة انه لكن مقصودة يعني كونه انه يصب في مكان واحد - 00:13:50ضَ
يمكن غسله يكون مكان ضيق مكان قليل ويمكن غسله اما هذا ينتشر هنا وهنا تلطخ جميع الثوب يحتاج غسل كامل. ولذلك في حديثه حديث لما بالحديث ام الفضل لما الحسن او الحسين في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقالت يا رسول الله خذ هذا الثوب والبسه واعطني ثوبك اغسله لك - 00:14:20ضَ
فقال انه يكفي من بول الغلام النضح فاخذ ماء ونظح. فيدل على انه يحتاج ظنه انه يحتاج الى غسل هذا يعني من هذه الحيثية قالوا هذا القول وقال بعضهم وقال بعضهم ان الغلام فيه حرارة - 00:14:50ضَ
طبيعية زائدة على حرارة الجارية. وهو معلوم وهذه الحرارة تخفف فضلات الطعام. فاذا صادف ان الطعام خفيف وهو اللبن حصل من مجموع الامرين خفة النجاسة. بخلاف الجارية. فليس لديها فليس لديها هذه الحرارة - 00:15:10ضَ
الملطفة فتبقى على الاصل. هذه من الحكم التي تلمسها العلماء للفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية فهي حكم معقولة لانها فروق واضحة. وان لم تصح فالحكمة هي حكم الله تعالى. فاننا - 00:15:30ضَ
يقينا ان شرع الله هو الحكمة. فان الشرع لا يفرق بين شيئين متبادلين في الظاهر الا والحكمة تقتضي التفريق ولا يجمع بينهما الا والحكمة تقتضي الجمع. لان احكام الله لا تكون الا وفق المصلحة. ولكن قد تظهر فقد لا تظهر - 00:15:50ضَ
اما في في قيء الغلام والجارية ففيهما قولان لاهل العلم. فمن جعل حكمه حكم بولي من الغلام والجارية الحقه به من باب الاولى. لان القيء اخف نجاسة من البول. وهذا مذهب الحنابلة. واما من لم - 00:16:10ضَ
قال ان الاصل انهما سواء في الاحكام. الا ما اخرجه النص. والنص لم يخرج القيئ فيبقى على اصله. وهو الاشتراك في حكم النجاسة بينهما الجمهور على ان القيء نجس من الكبير والصغير - 00:16:30ضَ
ومن هذا هل يلحق ببول الغلام؟ الحنابلة ومن وافقهم قالوا هو اصلا اخف حكما. اخف من الاصل. فيلحق بالبول ومن قال له النص جاء في في قضية معينة ولا يتجاوز - 00:16:50ضَ
النص لانه خرج عن الاصل فلا يلحق به غيره. نعم. الحديث السابع وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم - 00:17:20ضَ
تقرصه بالماء تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. هذه نجاسة الدم ودم الحيض الدم عامة ودم الحيض. كذلك وكيف تطهيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بحته وقرصه بالماء يعني عركه وغسله ان دل على انه نجس - 00:17:40ضَ
مفردات في الحديث دم الحيض سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى. ودم يخرج جبل وطبيعة يخرج من ظهر الرحم جبلة جعله الله لغذاء الغذاء الحمل كانت حاملة لذلك لا لا تحيض الحامل لانه يتحول هذا الى غذاء ولبن. فاذا كانت غير - 00:18:10ضَ
حامل فسد فخرج دما فاسدا وهو الحيض. اصله جعله الله لذلك اذا بلغت تهيأت للحمل خرج منها دم الحيض. يخرج بعدما يفسد. بعد ما يفسد اللي هو اصلا مهيأ لتغيير الحمل لو كان في الرحم حمل. فاذا لم يكن في الرحم - 00:18:40ضَ
فسد وخرج دما وبذلك النفاس يخرج دما كثيرا لانه كان فترة الحمل متحولا الى فاذا وضعت فسد وخرج وهكذا سبحان الذي خلق فهو فهو الغذاء الذي جعل للحمل يفسد فيخرج حيظر او نفاس نعم - 00:19:10ضَ
قوله تحته بفتح المثناة وضم الحاء المهملة وتجديد المثناة الفوقية من حتى الشيء عن الثوب المثنى يعني التي فوقها وهي التاء قال مثناها الفوقية والمثنىة والموحدة قلب النون كيف يقولون عنها - 00:19:50ضَ
البائظون موحدا لكن ما يقولون من تحت ولا تأتيه ولا فوقيه. قم وحده وبس يقولون مثلثة يقولون مثنى من فوق والياء يقولون مثنى من تحت طيب النون موحدة من فوق ما يحتاج لانه ما تحتاج اصلا لمن يقولون نون ما في ما في شيء ما في يرسم نون - 00:20:20ضَ
الا النون فيقولون بنون بنون ما يحتاجون ليش يقولون يقولون ما يقدروا يقولون بالياء او بالتاء هنا مثلا تحته ما يقدرون يقولون بالتاء ليش؟ لانه ممكن ان تسقط النقاط فتظن انها - 00:20:50ضَ
الرسمة رسمة ياء كتابة ورسمة باء فيضطرون الى ان يقول مثناه وهكذا تحته بفتح المثلات وضم الحاء المهملة وتجديد المثناة الفوقية من حتى الشيء الثوب وغيره يحته حتى فركه وقشره. يعني هنا كان الاولى ان يكون الله. كان الاولى يقول بفتح مثناه من فوق - 00:21:20ضَ
لان كلمة مثنى تحتمل انها مثنى من تحت. نعم من حتى شيء عن الثوب وغيره يحطه حتى فركه وقشره حتى ازال عينه وهكذا حتى يسقط. الاشياء التي تيبس. التي تيبس على على الثوب او على المكان. نعم - 00:21:50ضَ
قوله تقرصه بفتح المثناة الفوقية وسكون القاف وضم الراء والصاد المهملتين من الصاد اه الراء والصاد. هنا انه قال الصادم يخالف تقول مهملتين مهملة ما تقول الراء المهملة؟ ليش؟ لانك ما تقول الزاء. تقول الزاي؟ تقول الزاي - 00:22:20ضَ
ما تحتاج الى دخول مهملة. اذا قلت بالزاي انتهت. لكن احيانا تشتبه فيكون بالزاء بدون همزة اما الصاد لانها تقابلها الضاد. الضاد معجمة. يقول الضاد المعجم طيب من باب من باب نصره قرص يقرص نصر ينصر. نعم. تدلك الدم - 00:23:00ضَ
اطراف اصابعها بالماء ليتحلل بذلك. ويخرج ما شربه الثوم منه. قال في جمع الغرائب هو ابلغ في اذهاب الاثر عن الثوب اول ما يحس سيذهب الاشياء التي يمكن ان تحط ثم يقرص يدعك ويعرك - 00:23:30ضَ
مع حتى الباقي يذهب يخرج ثم بعده النظح يصب عليه الماء يكون غسل نظف ثلاث مرات بالحد والعرق ثم العرك بالماء ثم النضح اللي هو يسمى التشطيف يسمى تشطيف هذا عند الناس الان. وغسل ثم تشطيف التشطيف هو بالماء الذي يزيل اواخر بقايا - 00:23:50ضَ
الاوساخ. نعم. ثم قوله تنضحه بفتح الضاد المعجمة من باب فتح يفتح ترشه الماء ترشه من عندي تغسله. ترشه. ورش ينضح معه لابد ان يكون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تنظر - 00:24:20ضَ
والمراد به الغسل لكنه صب الماء عليه نظحا لان النظح لان الناس اللي يجتمع معاهم والنظح يكون صبا رشا حتى ياخذ ماء وليس حتى ينطبح قوله ثم تأتي للترتيب فلا يسبق ما بعدها فلا يسبق ما - 00:24:50ضَ
ما قبلها فترتب ازالة النجاسة اليابسة هذا الترتيب. قال ابن بطال يعني ثم تحته ثم تقرصه بعده ثم تنضحه. نعم. قال ابن بطال والحت والقرص مما يتصوره اليابس ولا تأثير لذلك في الرطب. اما الحج لا يكون - 00:25:20ضَ
لانه ما يتحدد. اما القرص فلا يتصور. لان القرص المقصود به العرق رطب ومعه ما يعصر المكان حتى يتحلل الذي فيه ما يؤخذ من الحديث اولا نجاسة دم الحيض وانه لا يعفى عن يسيره - 00:25:50ضَ
فتجب ازالته من الثوب والبدن وغيرهما مما يجب تطهيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله كما هي سنته في ازالة النجاة الحيض دم الحيض خاصة والنفاس. هذا محل اجماع. لان الله سماه اذى. قل هو اذى - 00:26:20ضَ
وهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. واما بقية الدماء فهي اللي فيها الخلاف بين العلماء ثانيا ان ازالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة شرط من شروط الصلاة. فلا تصح الصلاة مع وجودها - 00:26:40ضَ
والقدرة على ازالتها وذلك للامر بغسل دم الحيض قبل الاتيان بالصلاة. ثالثا وجوب حد يابسه ليزول ثم دلكه بالماء ثم غسله بعد ذلك لتزول بقية نجاسته فيراعى فيه هذا ترتيب الذي هو الامثل في ازالة النجاسة اليابسة. لانه لو عكس لانتشرت النجاسة فاصابت ما لم تصبه من قبل - 00:27:00ضَ
رابعا جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت به المرأة فانه بعد حث ما اصابه ثم اتباعه اتباعه بالماء صار الثوب طاهرا. اما بدل المرأة للحائض وعرقها ونحوه فطاهر. فانها لم تؤمر بغسل ثوب حيضها الا ما اصاب - 00:27:30ضَ
من بقع دم الحيض وما عداه باق على اصل الطهارة. خامسا قوله ثم تصلي فيه. دليل على ان النجاسة دليل على ان النجاسة اليابسة لا تزول ويطهر محلها الا بهذه العمليات الثلاث. وانها ان لم تفعل وانها ان لم تفعل ذلك - 00:27:50ضَ
لم يطهر وصلاتها لم تصح. اما الدم وما تقل لانه رتب صحة الصلاة على ذلك. ثم تصلي يعني ثم يصح ان تصلي فيه هذا المرض. نعم. اما الدم وما تولد عنه من قيح وصديد خارج من بقية - 00:28:10ضَ
البدن في الخارج هذا نعم الدم يعني الخارج نعم لكلمة الخارج عائدة الى الدم نعم احسنت الذي هو ليس بدم الحيض نعم اما الدم وما تولد عنه من قيح وصديد للخارج من بقية البدن. فجمهور العلماء وحكي اجماعا انه نجس - 00:28:30ضَ
لكن يعفى عن يسيره وبهذا خالف دم الحيض. والاستحاضة فلا يعفى عن شيء منهما وبهذا خالف دم الحيض والاستحاضة فلا يعفى عن شيء منهما. الاستهانة تحتاج الى المراجعة مراجعة. هل هو - 00:28:50ضَ
كحاكة الدماء الخارجة من بقية البدن. هو اما اما انه ينقض الوضوء فنعم. لانه يخرج واما انه دم الاستحاضة كدم الحيض من حيث غلظ النجاسة وليس كبقية الدماء فهذا يعني عند المصنف وعند غيره - 00:29:20ضَ
يقولون كل ما خرج منا من سبيل فهو نجسة وينقض الرجوع. الا الا فانه لا ورطوبة فرج المرأة فانه ليس بنجس وان كان ينقض الوضوء مدمر لماذا لا هو لا في الحج لكن - 00:29:50ضَ
فلا يعفى عن شيء منهما. هل تحتاج مراجعة الله يعينك عليها. ابشر. طيب. وفيه وفيه سادسا الحديث دليل على ان الواجب هو ازالة النجاسة فقط. وانه لا يشترط عدد معين من الغسلات - 00:30:30ضَ
بغسلة واحدة طهر المحل. وهذا هو القول الراجح. قبل عندي انا في دليل على ان الطهارة من نجاسة الثوب هذا تكرر طيب ماشي وهذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم - 00:31:00ضَ
وهذا هو القول الراجح من اقوال اهل العلم وسيأتي بيان الخلاف في ذلك ان شاء الله تعالى. سابعا استدل به بعض العلماء ومنهم اصحابنا على انه لابد في غسل النجاسات من الماء. فلا يكفي غيره من حت او قرص او دلك او شمس او ريح - 00:31:30ضَ
وقالوا ان الماء لانني بذكر الماء. نعم. لان وقالوا ان الماء هو المتعين لازالة النجاسة دون غيره. ولو كانت قوية الازالة والتطهير فان الماء هو المتعين. لانه جاء منصوصا عليه في هذا في هذا الحديث - 00:31:50ضَ
وهو الاصل في التطهير لوصفه بذلك في الكتاب والسنة. اما شيخ الاسلام فيرى. قال عز وجل يغشيكم النعاس امنة منه ينزل من السماء ينزل من السماء ماء ليطهركم منه. وقالوا نزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الاصل ان الماء موصوف بالتطهير - 00:32:10ضَ
اما شيخ الاسلام فيرى ان التطهير قد يكون بغير الماء. واما تعينه وعدم اجزاء غيره فيحتاج الى دليل ولم يرد دليل يقضي بحصر التطهير بالماء. ومجرد الامر به لا يستلزم الامر به مطلقا. فقد اذن رسول الله صلى الله - 00:32:40ضَ
عليه وسلم بالازالة بغير الماء في مواضع منها الاستجبار ومنها قوله في ذيل المرأة يطهرهما بعده. رواه الترمذي. وقوله في النعلين ثم ليدلكهما بالتراب فان التراب لهما طهور. رواه ابو داوود وهذا القول هو الصواب والله اعلم - 00:33:00ضَ
الحديث الثامن والعشرون اظهر القول الثاني انه اذا زال عين النجاسة وذهبت اثارها ولو بمنظفات دون المحل الحديث الثامن والعشرون وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي - 00:33:20ضَ
وسنده ضعيف. درجة الحديث الحديث صحيح ضعفه ابن حجر لان فيه ابن لهيعة. وقد اختلط بعد احتراق بعد احتراق كتبه. ولما ذكر الحافظ في التلخيص هذا الحديث برواية ابي داوود قال ورواه الطبراني - 00:34:00ضَ
كبير من حديث خولة بنت حكيم واسناده اضعف من الاول وله شاهد مرسل. اما الشيخ ناصر الدين الالباني فقال صحيح رواه ابو داود داود والبيهقي واحمد باسناد صحيح عنه. وهو وان كان فيه ابن لهيعة فانه قد رواه عنه جماعة منهم عبدالله بن وهب وحديثه عنه - 00:34:20ضَ
صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ انتهى يقولون ان العبادي عبد الله بن وهب وعبد الله بن عبد الله ابن يزيد المقرئ عبد الله ابن المبارك هؤلاء بالله عقب الاحتراق كتبا. فحديثهم عنه من صحيح حديثه بانه كان كتبا - 00:34:40ضَ
يراجعهم محفوظاته. لكن احترقت كتبه فصار من حفظه وقال قيل انه صار يلقب يعني اذا قيل له هذا حديث من حديثك قبل فيه فلذلك هنا الشيخ يقول صحيح شيخ ناصر الدين الالباني - 00:35:10ضَ
المصري وادرك ابن وحط نعم عبدالله ابن لهيعة قلت وله طريق اخرى ذكرها ابن حجر في الاصابة. اخرجه ابن منده. اخرجه ابن منده من طريق ابن حفص عن علي ابن ثابت عن - 00:35:40ضَ
رازع بن نافع عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن خولة بن بنت يسار. مفردات الحديث قوله لا يضرنا. عندي تنبيه حجر هنا عن الترمذي اخرجه. والواقع ان الذي اخرجه ابو داوود وليس هو في الترمذي والله اعلم. وينظر الترخيص صحيح هذا الحديث قول الحافظ - 00:36:00ضَ
اخرجه الترمذي عن الحوض. جمع هذا الكتاب من حفظه رحمه الله في الغالب. فسهى ونسبه للترمذي وهو عند ابي داود ليس عند الترمذي نعم مفردات الحديث قوله لا يضرك يقال ضره اذا الحق به مكروها او اذى واضطر النقص. والمراد هنا ولا ينقص من طهارة ثوبك - 00:36:20ضَ
لم يذهب خالد آآ فان لم يذهب قال اغسليه بالماء قالت فان لم يذهب يعني بقيت الصفرة. قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. لان هذا اللون يبقى ليس ليس من النجاسة. نعم. قوله - 00:36:50ضَ
ان لم يذهب اي اثره بعد حده وقرصه ونضحه. اثره الاثر العلامة وبقية الشيء. وهو هنا بقية لون الدم بعد الحد والقرص والغسل ما يؤخذ من الحديث. اولا وجوب غسل الدم اولا وجوب غسل دم الحيض من ثوب المرأة - 00:37:20ضَ
وبدنها. ثانيا يكون غسله بالماء. ثالثا ان الثوب ونحوه. اذا غسل من دم الحيض ثم بقي اثر لونه في الثوب او البدن انه لا يضر بك مال التطهر ولا يضر في صحة الصلاة ونحوها. اما في - 00:37:40ضَ
سوف نعم جاء النص عليهم في هذا الحديث. اما البدن فلا ادري. لماذا الشيخ جعله؟ لان البدن لا لا يبقى عليه اثر لانه يكون فيه ملاسة يزول عليها والدم ليس صبغا - 00:38:00ضَ
لا يزول. اما الثوب فلا لان القماش او القطن يتشرب هذا اللغم. ليس كالبدن الا الاصباغ بعد الغسل او غسلتين او ثلاث قد يكون الريح ممكن لكن الشيخ هنا يقول الاثر لونه نعم - 00:38:20ضَ
ثالثا ان الثوب ونحوه اذا غسل من دم الحيض ثم بقي اثر لونه في الثوب او البدن انه لا يضر في كمال التطهر فلا يضر ولا يضر في صحة الصلاة ونحوها. رابعا سماحة هذه الشريعة ويسرها. فالمسلم يتقي الله - 00:38:50ضَ
قدر استطاعته وما زاد عن ذلك فهو معفو عنه. خامسا ان بدن الحائض عرقها طاهران فانها لم تؤمر بغسل شيء الا ما اصابه الدم. واما البدن فبقية الثوب فهو باق على طهارته الاصلية. صحيح - 00:39:10ضَ
اذا كان امرأته حائض احدى نسائه يأمرها ان تتزر فينام معها في مرط واحد ولا شك انه يأتي من من العرب والبدن ملامسة مما ولم يأمر بغسل صلى الله عليه وسلم. نعم. اما غسلها من الحيض فليس من اجل نجاستها. غسل. احسن الله يا شيخ. اما غسلها من الحيض فليس من - 00:39:30ضَ
لنجاستها وانما من اجل ان عليها حدثا اكبر. وهو لا يوصف بانه نجاسة. كل جنابة نعم. وانما هو يقوم بالبدن ويرتفع بالغسل. ولو كان نجاسة لم يغسل الا مكان الحيض. الا مكان الحيض. ولما - 00:40:00ضَ
اجاز مباشرة ولما. احسنت. ولما جاز مباشرة الحائض وقربها. وهذا امر معلوم من الدين بالضرورة. يعني انتهاء الحيض هو كالغسل من الجنابة. ليس على النجاسة والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له - 00:40:20ضَ
ابو هريرة اني كنت جنبا قال سبحان الله المؤمن ان المؤمن لا ينجس. الجنابة ليست نجاسة. كما ان الحدث الاصغر نعم. سادسا المقصود بالطهارة والابتعاد عن النجاسات. المقصود بالطهارة والابتعاد عن النجاسة - 00:40:40ضَ
هو ان يكون المصلي على اكمل هيئة واحسن زينة حين مناجاة ربه تبارك وتعالى. احسنت هذا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا. وزدنا - 00:41:00ضَ
علم يا كريم لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:41:20ضَ