بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

10- شرح بلوغ المرام (كتاب الطلاق) 21-2- 1443هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطلاق عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها انفسها ما لم تعمل او - 00:00:01ضَ

او تكلم متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:00:18ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن امتي ان الله تجاوز اي عفا وصافح وسامح عن امتي المراد بالامة هنا امة الاجابة لان الامة المضافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان. امة دعوة وامة اجابة - 00:00:32ضَ

وامة الدعوة هم كل من وجهت اليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث الى يوم القيامة منذ بعث الى يوم القيامة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:57ضَ

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار والثاني النوع الثاني من الامة امة الاجابة. وهم الذين استجابوا لله وللرسول - 00:01:13ضَ

والغالب ان الاحاديث التي فيها الحث والترغيب والثناء يقصد بها امة الاجابة يقول ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما حدثت به انفسها الجملة هنا ما حدثت منصوب على - 00:01:33ضَ

المفعولية ويجوز ان ويجوز ان يكون مرفوعا على الفاعلية ما لم تعمل يعني بذلك الخاطر او حديث النفس او تتكلم او تكلم. يعني تتكلم به. فحينئذ يؤاخذ بالعمل والكلام هذا الحديث اشتمل على فوائد منها اولا بيان نعمة الله عز وجل عنها. بيان نعمة الله تعالى على هذه الامة - 00:01:52ضَ

وان الله تعالى تجاوز عنها ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم ومنها ايضا ان حديث النفس لا يؤاخذ الانسان به الانسان به نفسه فانه لا يؤاخذ به - 00:02:23ضَ

ويتفرع على هذا عن الفائدة. فائدة اخرى وهي ان من هم بالطلاق او عزم عليه ولم يتكلم ولم يعمل فلا يعتبر طلاقا من هم في قلبه بالطلاق او عزم عليه ولكن لم يحصل منه - 00:02:44ضَ

قول ولا فعل فانه لا يعتبر طلاقا لماذا؟ نقول لان الخواطر القلبية والحواجس النفسية التي تعتلي القلب ليست من عمل الانسان ولا من ارادته وانما هي امور ترد وتخطر على القلب - 00:03:07ضَ

بدون قصد لها وتعمد لها بدون قصد او تعمد لها ولذلك الانسان يرد على قلبه خواطر ووساوس قد لا يستطيع دفعها تلد مباشرة بعث الله تعالى عنها وتجاوز فلا يكون لها حكم ولا يترتب عليها - 00:03:31ضَ

اثر ومن فوائده ايضا ان الطلاق ليس من اعمال القلب وانما هو من اعمال اللسان فلا بد فيه من النطق او ما يقوم مقامه من كتابة او اشارة على تفصيل يأتي - 00:03:55ضَ

اذا الطلاق ليس من اعمال القلب وانما وانما هو من اعمال اللسان ولابد فيه من النطق او ما يقوم مقامه من الكتابة او الاشارة. وعلى هذا فلو طلق زوجته بقلبه يعني في قلب زوجة - 00:04:17ضَ

فان الطلاق لا يقع لان قول القلب لا حكم له ولذلك لو اوقف امواله بقلبه نوى يعني بقلبه ان امواله وقف وان عبيده احرار وان زوجاته طوالق فانه لا يترتب على هذا - 00:04:36ضَ

اثر وهذا هو مذهب الجمهور اعني ان الطلاق من اعمال اللسان وليس من اعمال القلب وهو الذي عليه اكثر العلماء وذهب بعض اهل العلم ومنهم الامام مالك رحمه الله في رواية عنه الى ان الانسان اذا طلق في نفسه وقع الطلاق - 00:04:56ضَ

واذا طلق بقلبه وقع الطلاق واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا ما دام انه نوى بقلبه الطلاق فانه يكون طلاقا - 00:05:19ضَ

وكذلك قالوا ان من كفر في نفسه ان من كفر في نفسه فقد كفر يعني لو كفر بقلبه فقد كفر وهذا يدل على اعتبار عمل القلب ولان المصر على المعصية - 00:05:38ضَ

يؤاخذ بها وان لم يفعلها معصية وفي قلبه الاصرار عليها. يؤاخذ على هذا الاصرار قالوا فدل هذا على ان عمل القلب يؤاخذ الانسان به. فالطلاق كذلك ولكن مذهب الجمهور اصح في هذا - 00:05:55ضَ

واما الجواب عما استدل به اما الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالحديث يدل على ان العمل مع النية معتبر. انما الاعمال بالنيات - 00:06:16ضَ

لا النية وحدها فالنية النية وحدها لا تعتبر ومن طلق ومن طلق يعني نوى بقلبه بدون عمل لم يقع منه عمل اذا الحديث لا حجة فيه لان الحديث قرن فيه بين النية وبين العمل - 00:06:35ضَ

واما كون من كفر في نفسه فانه يكفر ولانه اعتقد الكفر بقلبه فهو كافر لزوال الايمان عن قلبه. لان الكفر من اعمال القلوب واما كونه اذا اصر على المعصية في قلبه يؤاخذ بها فهذا ليس على اطلاقه. فهذا فيمن فعل معصية واصر عليها - 00:06:54ضَ

في من فعل المعصية واصروا عليها لان لان عمله اتصل بالعزم عمله للمعصية اتصل بالعزم على الاستمرار عليها. وهذا هو معنى الاسراع. يعني معنى الاصرار ان يعمل المعصية وفي قلبه نية ماذا؟ نية الاصرار - 00:07:21ضَ

واما من عزم على فعل المعصية ولم يعملها فهو بين امرين اما الا تكتب عليه واما ان تكتب له حسنة فتكتب له حسنة اذا تركها لله ولا تكتب عليه اذا تركها لغير الله - 00:07:42ضَ

فهمتم؟ ولذلك نقول تتمة لهذا ان تارك المحرم لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يترك المحرم لله يترك المحرم لله فيثاب على ذلك لقول النبي صلى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة - 00:08:05ضَ

وفي رواية انه تركها من جراء فاذا ترك المعصية او المحرم لله فانه يثاب على ذلك الحل الثاني ان يترك المعصية لا لله ولكن لانها لم تخطر له على بال - 00:08:37ضَ

يتركها يعني لا لله ولكن لانها لم تخطر له على بال او يتركها بضررها مثلا في اه بصحته فهذا لا له ولا عليه كمن يترك مثلا شرب الخمر يقول الا اشرب الخمر لان الخمر مضر بالصحة - 00:08:59ضَ

ولا يستحضر انه يتركه لله هذا لا له لا يثاب لانه لم يترك المعصية لله ولا يعاقب لانه لم يفعل المعصية الحال الثالثة ان يترك المعصية عجزا من غير فعل من غير فعل للسبب. ان يتركها عجزا من غير ان يفعل السبب. الذي يؤدي الى فعلها - 00:09:19ضَ

فهذا يعاقب على النية يعاقب على نيته ليس مثل هم عملي محرم ولكن تركه عجزا عنه. يعجز ولم يفعل الاسباب مثل هم بخمر اشرب خمر او يشتري خمر ولكنه عجز عن - 00:09:49ضَ

يحصل الخمر ولكن لم يفعل السبب لم يخرج في الاسواق ويذهب يسأل يقول هذا يعاقب على النية كذلك ايضا هم بالسرقة. كان انا اسرق مثل الشيء الفلاني ولكنه عجز خوفا ولم يفعل لاسباب فيعاقب على النية - 00:10:16ضَ

والدليل على ذلك اعني على كونه يعاقب على النية قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان قال فهم فهما فهو بنيتهم فهو فهما بنيتهما فهو بنيته فهما في في الوزر سواء. هذا اللي في الشر - 00:10:36ضَ

لو ان لي مال فلان لعملت به عمل فلان. قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء الحال الرابعة ان يترك المحرم عجزا مع فعل الاسباب يعني هم فعل محرم وعزم عليه وفعل الاسباب ولكنه عجز - 00:10:58ضَ

فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما انه فعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه - 00:11:21ضَ

هو هم وفعل الاسباب ولكنه عجز فيعاقب عقاب الفاعل تماما اذا من هم المعصية او بالسوء وسعى في اسبابها فانه يعاقب النقابة الفاعل وكما وعلى العكس من ذاك الخير كل من نوى الخير وسعى فيه ثم حيل بينه وبينه فيكتب له اجر الفاعل تماما - 00:11:43ضَ

قال الله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره طيب يستفاد من هذا الحديث ايضا اذا نقول من عزم على المعصية ولم يعملها فهو بين امرين اما الا تكتب عليه واما ان تكتب له حسنة - 00:12:13ضَ

فتكتب له حسنة اذا تركها لله ولا تكتب ولا يكتب له شيء يعني لا تكتب عليه اذا تركها لغير الله. ومن فوائده ايضا ان الانسان يؤاخذ بما تكلم او عمل - 00:12:36ضَ

بقول ما لم تعمل او تتكلم ومنها ايضا انطلاق الموسوس لا يقع ان من ابتلي بالوسواس وطلق فان طلاقه لا يقع في امرين اولا انطلاقه حديث نفس وثانيا انه مغلق عليه - 00:12:52ضَ

فهو كالمكره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق طلاق في اغلاق وهذا اعني الوساوس في الطلاق قد قد ابتلي بها لا اقول بعض الناس كثير من الناس نسأل الله العافية. يبتلى لان الوسواس - 00:13:17ضَ

قد يبتلى الانسان به في الطهارة فيما يتعلق بالنية وقد يبتلى الانسان به في افعال الطهارة وقد يقول في الصلاة والغالب ان ان من ابتلي بالطهارة يبتلى بالصلاة وقد يبتلى الانسان في بالوساوس فيما يتعلق بالطلاق - 00:13:38ضَ

وقد يبتلى بالوساوس والشكوك فيما يتعلق بذات الله عز وجل الشيطان حريص الشيطان من الناس من يبتلى بالوساوس في الطلاق فكل عمل يعمله يقول انا قصدت اني اذا عملت كذا ان زوجتي طالق - 00:13:58ضَ

كأن اعماله شروط معلقة فاذا خرج من البيت قال انا نويت اني اذا خرجت فزوجتي طالق او اذا خرجت فزوجتي ظهار وهذا واقع يا اخوان. واقع لا اقول هذا من من فراغ لكن واقع - 00:14:18ضَ

يعني بعض الناس في رجل يوميا شبه يومي يتصل يقول انا حصل مني كذا ونويت ظهار من زوجتي قمت من النوم فحصل كذا فقلت في نفسي زوجتي علي كظهر امي او زوجتي طالق بالثلاث هل يقع - 00:14:37ضَ

الطلاق مرض اذا نأخذ من هذا ان طلاق الموسوس يعني ما ابتلي بالوسواس لا يقع لامرين. اولا انه حديث نفس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها - 00:14:56ضَ

وثانيا انه مغلق عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في اغلاق وسيأتي الكلام على على الموسوس والمكره في الحديث بعده في قول الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما - 00:15:14ضَ

وما استكرهوا عليه ومن فوائده ايضا وقوع الطلاق بالكتابة وقوع الطلاق بالكتابة فاذا كتب طلاق زوجته بما يبين. يعني بما يتبين ويظهر وقع الطلاق وان لم ينوه ولو لم يتكلم - 00:15:31ضَ

لانه عزم بقلبه وعمل بكتابته فهمتم اذا طلق زوجته بالكتابة كتب طلاق زوجته فانه يقع وان لم ينوه لانه عزم بقلبه وعمل بكتابته ولان ما في القلب يعني مما يدل على وقوع الطلاق كتابة لان ما في القلب يعبر عنه باللسان تارة - 00:15:55ضَ

وبالكتابة تارة وبالاشارة تارة كما في قلب الانسان تارة يعبر عنه باللسان والكلام وتارة يعبر عنه بالكتابة وتارة يعبر عنه بالاشارة ولان الكتابة ايضا تقوم مقام القول. تقوم مقام قول الكاتب ونطقه - 00:16:22ضَ

هي تقوم مقام القول بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالقول تارة وبالكتابة تارة لانه كاتب - 00:16:45ضَ

الملوك ومما يدل عليه ايضا ان كتاب القاضي يقوم مقام لفظه لو كتب على ان الحق لفلان على فلان او كتبوا ديونا او نحوها فان كتابته تقوم مقام لفظه ومما يدل عليه ايضا ان الكتابة حروف - 00:17:04ضَ

حروف يفهم منها الطلاق وتدل على المقصود فكانت قائمة مقام النطق وهذا القول اعني وقوع الطلاق الكتابة هو المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء واختار او مال صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله الى ان الطلاق بالكتابة لغو - 00:17:29ضَ

قال ويتخرج انه لغو بناء على اقراره بخطه يعني لو كتب اقرارا بخطه لا يعتبر ومال الى هذا ايضا صاحب الانصاف وقال النفس تميل الى عدم وقوعه الطلاق بالكتابة لكن المذهب في هذا اصح - 00:17:57ضَ

وهو ان الطلاق بالكتابة يقع وبناء على هذا لو كتب طلاق او سيأتي تفاصيل في الكتابة لو كتب طلاق زوجته على ورقة او برسالة جوال حتى رسلت الجوال يقع بعض الناس يقول ما يقع بالجوال الرسائل الجوال هذا غير صحيح - 00:18:18ضَ

الجوال كتابة وتصل الطلاق بالكتابة يقع. طيب هنا مسائل تتعلق الطلاق لو نوى لو نوى بكتابة طلاق امرأته تجويد خطه لو نواة تجويد خطه او غم اهله صافي النفس تميل الى عدم الوقوع - 00:18:39ضَ

طيب لو نوى الانسان كتب الطلاق ونوى تجويد خطه. يوم كتب زوجتي طالق او انت طالق ونويت ان اجود خطي مرة اكتب رقعة ومرة اكتب نسخ او غم اهله او تجربة قلم اشترى قلم - 00:19:12ضَ

بالقلم ففي هذا الحال لا يقع طلاقه لا يقع الطلاق لانه نوى به غير الطلاق وكما انه لو نوى بلفظ الطلاق غير الايقاع. يعني لو نوى قال انت طالق وقصد طالق من وثاق لا يقع - 00:19:31ضَ

الكتابة او هنا من باب اولى ويقبل منه ذلك حكما يقبل لو انه رفعته للمحكمة يقبل حكما لان لان ذلك يقبل في اللفظ الصريح يعني لو قال نويت اطلق من وثاق فالكتاب من باب - 00:19:50ضَ

ويدين فيما بينه وبين الله. يعني لو لو انها حكمت يقول يقبل حكما لكن يجب عليه اذا كان قد نوى ان يفارقها طيب لو كتب المسألة الثانية لو كتب صريح طلاق امرأته بما لا يبين. يعني بشيء لا يتبين - 00:20:11ضَ

كما لو كتب الطلاق على وسادة او فراش كزوجتي طالق ما نطق ونطق وقع الطلاق لكن انا اقولها لكم تفهمون طالق او على شيء لا تثبت الكتابة عليه الماء جالس على ماء او ساقية ثم قال زوجتي طالق - 00:20:32ضَ

يبين هذا لكن لا تثبت. الكتابة تارة لا تبين كالكتابة في على الوسادة او الهواء وتارة تبين لكن لا تثبت يقول هنا لا يقع الطلاق لان هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه - 00:21:04ضَ

بما لا يسمع ما تفهم والطلاق لا بد فيه من النطق. اذا لو كتب طلاق زوجته بما لا يبين اي بشيء لا يتبين فانه لا يقع مثل ان يكتبه على - 00:21:24ضَ

وسادة او في الهواء بخار يتأخر شوي لو كتب مثل على سيارة سيارة عليها بخار شغل المساحات وراحت هذا لا يثبت لا يثبت لان لان البخار حتى لو لم يشغل المساحات سيأتي الشمس او الهواء ثم طيب المسألة - 00:21:42ضَ

الثالثة المراد يثبت دواما الدوام. اما ما يثبت الدقائق وينتهي طيب لو كتب اه نعم لو كتب طلاق زوجته وقرأ ما كتبه وقصد القراءة القراءة لو قرأ ما كتبه وقصد القراءة لم يقع هو كتب زوجة طالق قال انوي تجويد خطي - 00:22:13ضَ

قلنا نعم. ما يقع ثم قرأ ما كتب يقول ايضا لا يقع كاللفظ الصريح اذا نوى به الحكاية ونحوها ويقبل منه حكما ولذلك لو كان يقرأ مثلا قصة مع كتاب - 00:22:43ضَ

ثم جاء زيد فدخل على امرأته فقال لها انت طالق فاهمين ولا لا هو يحكي حكاية زيد لكن هو كان فقال لها انت طالق. فهي فزت يقول لا يقع طيب المسألة الرابعة - 00:23:05ضَ

اه لا يقع الطلاق بغير اللفظ. يعني يشترط في الطلاق ان يتلفظ به يشترط في وقوع الطلاق ان يلفظ به لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم تعمل او تتكلم الا في موضعين - 00:23:31ضَ

الا في موضعين لابد في الطلاق ان يكون ماذا الا في موضعين. الموضع الاول الكتابة. يعني اذا كتب الطلاق ونواه والموضع الثاني من لا يقدر على الكلام كالاخرس فمن لا يقدر على الكلام كالاخرس اذا طلق - 00:23:46ضَ

باشارة مفهومة فان طلاقه يقع لان المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة ولا طريق للاخرس لا طريق له الى الطلاق الا بالاشارة فهمتم؟ اذا الطلاق لا بد فيه من النطق - 00:24:09ضَ

والكلام الا في موضعين. الموضع الاول الكتابة وتقدم الموضع الثاني والمسألة الثانية من لا يقدر على الكتابة من لا يقدر على الكلام الاخرس او المريض ما انسان ما يستطيع يتكلم - 00:24:33ضَ

اذا طلق لكن باشارة مفهومة لان القاعدة ان المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة مع ان هذه القاعدة ايضا ليست على اطلاقها يستثنى منها مسائل ولا طريق للاخرس الى الطلاق الا بالاشارة - 00:24:49ضَ

واذا كانت الاشارة نحن قلنا باشارة مفهومة. اما اذا كانت الاشارة لا يفهمها الا البعض قالوا فحينئذ تكون كناية بالنسبة اليهم لو اشار اشارة بالاجماع ان هذي طلاق اشار اشارة على ان تفيد الطلاق - 00:25:07ضَ

وبهذه الحال يقع الطلاق لكن لو اشار اشارة من الناس من يقول هذه طلاق والناس يقولون ليست طلاقا فتكون بالنسبة اليك كناية. لان الكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. اذا صار الان الاخرس - 00:25:30ضَ

اشارته منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية والصريح من اشارته ما كان مفهوما للجميع والكناية ما كان مفهوما للبعض دون البعض اطلعي برا انا اطلعي برا ها في لؤلؤة في عنده بشارات - 00:25:46ضَ

هذي مفهومة للجميع طيب اه طيب اذا اشار الاخرس باصابعه الثلاث لو اشار اشارة انا ما اعرف لغة السم البكم لكن لو اشار اشارة باصابعه الثلاثة يعني اشار الطلاق ثم اشار ثلاث - 00:26:26ضَ

المذهب انه لا يقع الا واحدة قالوا لان الاشارة لا تكفي في العدد ولكن نظر في هذا الشيخ منصور رحمه الله في شرح الاقناع وقال فيه نظر اذا نواه فانه ما دام انه اشار بالثلاث ونواها فتقع - 00:26:55ضَ

ثلاثا طيب مسألة ايضا الخامسة لو كتب الاخرس الطلاق بما يبين يعني بما يتبين فانه يقع لانه كالناطق او اولى الكتابة اولى من الاشارة. اذا لو كتب الاخرس طلاق زوجته فانه يقع - 00:27:15ضَ

لان الكتابة ماذا؟ ابلغ من الاشارة الاخرس يكتب يكتبون له طيب المسألة الاخيرة لا يصح الطلاق بالاشارة من القادر لو ان شخصا يقدر على النطق واشار واشار الى الطلاق يعني اه - 00:27:40ضَ

اشار بالطلاق قالوا فانه لا يقع حتى لو كانت اشارته مفهومة لانه قادر على النطق ولو ان شخصا ناطقا لو ان شخصا ناطقا اشار اشارة تدل على الطلاق صريحة فان طلاقه لا يقع - 00:28:11ضَ

لماذا؟ قالوا لانه قادر على النطق وكما لا يصح نكاحه بالاشارة لا يصح طلاقه اذا نرجع ونقول ان الطلاق يشترط لوقوع الطلاق ان ان يكون بماذا؟ باللفظ بالنطق يستثنى من ذلك ها - 00:28:32ضَ

مسألتين المسألة الاولى الكتابة والمسألة الثانية الاشارة اذا كتبه ونوى ايه لا هو الكتابة الكتابة يقع بها الطلاق ما لم ينوي غيره مذهب ان ان الطلاق يقع بالكتابة ولو لم ينوي - 00:28:55ضَ

لكن لو نوى غير الطلاق قبل زوجتي طالت وسكت يقول الطلاق واقع لكن قال لا انا نويت تجويد خطي نويت غم اهلي يقبل والطلاق بالكتابة واقع ما لم ينوي خلافه. الاصل انه واقع - 00:29:15ضَ

يقول الطلاق اذا لابد فيه من اللفظ الا في موضعين الموضع الاول الكتابة والموضع الثاني ماذا؟ الاشارة الاخرس من غير القادر على النطق فمفهوم قولنا من غير القادر على النطق انه اذا كان قادرا على النطق - 00:29:35ضَ

فان ماذا فان طلاقه لا يقع لابد فيه من من النطق والقاعدة اللي ذكرناها وهي ان المفهوم من الاشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة اه هي مطردة لكنها ليست على اطلاقها. فيها مسائل تستثنى وسبق لنا - 00:29:53ضَ

ما يستثنى من ذلك من يذكره منها الطلاق ومنها اللعان يعني لولاعن على زوجته بالاشارة ما يقبل؟ والظهار لكن لو لو قال انت طالق تقع الثلاثة واضح؟ لانه لفظ بالطلاق - 00:30:17ضَ

لزوجته انت طالق الفرق انه صرح بالطلاق واشار الى ما يدل على العدد ولا يشترط ولهذا يقال انت طالق على المذهب ونواه ثلاثا يقع الثلاث سبق لنا ان ان الانسان اذا قال للزوجة انت طالق - 00:30:49ضَ

طالق ان ان الله واحدة ان نواه ثلاثا وقع ثلاثا وان لم ينوه وان نواه واحدة وقع واحدة وان لم ينم فواحدة نعم ذكرنا ان الانسان اذا قال لزوجته انت طالق له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي بهذا اللفظ الثلاث فتقع - 00:31:15ضَ

وانما لكل امرئ ما نوى الحل الثاني ان ينوي واحدة فتقع واحدة الحالة الثالثة ان لا تكون له نية فتقع واحدة - 00:31:36ضَ