(مكتمل) شرح دفع ايهام الاضطراب للشنقيطي

10- شرح دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي | سورة البقرة آية 180 | للشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك - 00:00:00ضَ

وهذا اليوم هو اليوم الثاني من شهر ذي القعدة يوم السبت الموافق الثاني من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة واثنين واربعين نجتمع حول كتاب دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب. لمؤلفه الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى - 00:00:13ضَ

لا زلنا في هذا الكتاب نقرأه ونعلق عليه واليوم عندنا عندنا هذه الاية هذه الآية من سورة البقرة وهي آآ تقريبا الاية مئة وثمانين الاية مئة وثمانين من سورة البقرة - 00:00:32ضَ

وهي قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين نشوف كلام الشيخ ماذا يقول يقول هذه الاية كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف - 00:00:51ضَ

الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف يقول هذه الاية تعارض ايات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا وصية لوارث ايات المواريث اعطى الله كل ذي حق حقه - 00:01:16ضَ

في ايات المواريث من هؤلاء الذين يرثون الوالدان الام والاب وهنا تقول الاية انه يوصى للوالدين والاقربين فهل والحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية الوارث اه كيف - 00:01:39ضَ

كيف نجمع هل هل الوالدان يجوز ان يوصي الميت لهما يوصي لوالديه وكيف يوصي لوالديه وهم يرثون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارثه. هذا هو الاشكال كيف نجمع - 00:02:03ضَ

بين اية الوصية للوالدين واية الميراث ولابوي لكل واحد منهما الثلث مما ترك ان كان له ولد وكيف ايضا بين هذه هذه النصوص او هذه الايات مع الحديث الذي يقول لا وصية - 00:02:22ضَ

قال المؤلف قال هذه الاية تعارض ايات المواريث بضميمة بيان النبي صلى الله عليه وسلم اي في الحديث لا وصيتي قال لان المقصود منها ابطال الوصية للوارثين منهم ابطال الوصية للوارسين منهم. يقول هذا الحديث - 00:02:42ضَ

واية المواريث تدل على ان الوصية لا تصح قال وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارثه الجواب ما هو الشيخ والجواب ظاهر - 00:03:05ضَ

الجواب ظاهر يعني واضح طيب ما هو؟ قال وهو ان اية الوصية هذه منسوخة باية بايات المواريث يعني ان بينهما نسخا اية الوصية كان الناس لوالديهم في اول الاسلام لما جاءت ايات المواريث نسخت الوصية فلا وصية بعد - 00:03:23ضَ

بعدما قسم الله المواريث وانزل ايات المواريث هذا يقول يعني يقول اية الوصية منسوخة بايات مغريث والحديث المذكور بيان للناس هذا هو الجواب المتبادر والذي ذكره الشيخ وصدر به الكلام. ثم قال الشيخ قال وذهب بعض العلماء الى انها محكمة - 00:03:49ضَ

لا منسوخة يعني اية اية الوصية ليست منسوخة وانما هي محكمة قال وانتصر لهذا القول ابن حزم غاية الانتصار وعلى ان يقول وعلى القول بانها محكمة فهي من العام المخصوص هذا توجيه الشيخ يقول - 00:04:15ضَ

اه يقول ان هناك من العلماء من يقول انها محكمة ليست منسوخة قال والجمع بينهما الجمع بينهما انها محكمة فهي من العام المخصوص يعني العام المخصوص يعني ليست مطلقة في كل والدين - 00:04:37ضَ

يعني وقال يعني في الوالدين الوالدين انه هل يوصى لهما؟ نقول يوصى لبعض الوالدين ليس الجميع لبعض الوالدين يعني عام مخصوص يعني ليس عاما مطلقا لكل الوالدين. وانما تجوز الوصية - 00:05:00ضَ

حال من احوال من الاحوال للوالدين تجوز في حال من الاحوال للوالدين. ما هي هذه الحالة التي تجوز فيها قال هنا قال فالوالدان والاقربون الذين لا يرثون الذين لا يرثون - 00:05:19ضَ

يقول فالوالدان والاقربون الذين لا يرثون لا وصية لهم بدليل ايات المواريث والحديث لعله يقصد هنا لعله يقصد الوالدان والاقربون الذين يرثون الوالدان والاقربون الذين الذين يرثون الميت لا يوصى عليه لا يوصى لهم - 00:05:44ضَ

بدليل بدليل يعني دليل ما قال بعد ذلك قال بعد ذلك قال والوالدان الذين اللذان لا ميراث لهما كالرقيقين يعني بسبب الرق الذي يمنع الميراث والاقارب الذين لا يرثون لا يرثون - 00:06:06ضَ

يعني يعني لا يدخلون في الميراث ليس لهم نصيب في الميراث فتجب لهم الوصية على هذا القول على هذا القول يعني الشيخ رحمه الله اولا قال قال ان الوصية منسوخة - 00:06:26ضَ

منسوخة وعلى رأي من يقول انها محكمة ان الوصية تكون لمن لا يرث من الوالدين كان يكون الوالدان رقيقين والرق يمنع الميراث يمنع الميراث او يكونان كافرين او كتابين او من اهل الكتاب - 00:06:41ضَ

اذا كان الوالدان كافرين لا يرثون لا يرثان لكن اذا اذا لم يكون حرميين كافرين لكنهم مسالمين ولم يكون حربيا فيجوز ان ان يوصلهما. وان يحسن اليهما وان يبرهما. كل ذلك جائز - 00:07:06ضَ

يقول المؤلف هنا ولكن مذهب الجمهور خلافه ولكن مذهب الجمهور خلافه يعني خلاف القول بان ان هذي خاصة وانه عام مخصوص. طيب قال وحكى العبادي في الايات الايات البينات الاجماع على انها منسوخة مع ان جماعة من العلماء قالوا بعدم النسخ - 00:07:30ضَ

يعني حكاية الاجماع فيها كلام طيب قال مقيده عفا الله عنه وهو الشنقيطي رحمه الله. التحقيق ان النسخ واقع فيها يقين في البعض النسخ واقع فيها يقينا في البعض. لان الوصية للوالدين الوارثين والاقارب والاقارب الوارثين - 00:08:02ضَ

رفع حكمهما بعد تقرره اجماعا وذلك نسخ في البعض. لا تخصيص لان التخصيص قاصر العام على بعض افراده على افراده الدليل. اما رفع حكم معين بعد تقربه فهو نسخ لا تخصيص. كما هو ظاهر وقد تقدم في علم - 00:08:24ضَ

الاصول ان التخصيص ان تخصيص بعض العمل بالعام نسخ واليه اشار بقول صاحب سعود وان اتى ما خص بعد العمل بعد العمل نسخ والغير مخصص مخصصا جلي والله تعالى اعلم. طيب يعني آآ كاني يعني يظهر لي - 00:08:47ضَ

خلاف خلاف لفظي يعني هو الان عندنا الاية كيف نجمع بينهما؟ بعضهم قال ان بينهما بينهما نسخ بمعنى ان اية الوصية قد نسخت باية المواريث. هذا عليه الاكثر وهو الذي صدر به المؤلف صدر به الكلام - 00:09:14ضَ

وهناك رأي اخر قال لا ان ان ان اية ان اية الوصية محكمة ولكنها من العام المخصوص. يعني في حال من احوال الاب والام انهما يرثان فانهما لا يرثان فتنزل الوصية - 00:09:32ضَ

عليهما تنزل الوصية عليهما بان يكون هناك مانع من موانع الارث كالرق والكفر ونحوه والشيخ يقول رحمه الله يقول لا ليس هذا من العام وما بين العموم والخصوص وانما وانما اية المواريث نسخ - 00:09:51ضَ

حالة من حالات الوصية والحالة الاخرى لم تتعرض لها عموما هذا انا عندي في في نظري والله اعلم ان الاية محكمة. اية الوصية محكمة وهي خاصة في في صفات معينة للوالدين. فان طبقت هذه الصفات عليهما جازت الوصية - 00:10:10ضَ

والا لان القول بالنسخ وانما يكون عند التعارف الحقيقي وعدم الجمع بين الايات. وهنا ممكن الجمع الله اعلم طيب ان شاء الله نلتقي اللقاء القادم لنستكمل ما توقفنا عنده الله اعلم - 00:10:30ضَ