شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان
Transcription
يقول ابو داوود رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال حدثني سعيد عن ابي معشر عن النخعي عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل - 00:00:00ضَ
وافاض عليه الماء. فاذا انقاهما اهوى بهما الى حائط ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه. اغسل كفيه اولا مرافظه يعني المقابر التي قد لا يصل اليه الماء الا بتعاهدك - 00:00:25ضَ
وكذلك وما اشبه ذلك وهذه يبدأ بها اولا بعد غسل يديه يبلغها ثم بعد ذلك يفيض على نفسه ونعم قصد اهوى بهما الى حائطه يغسل يديه بعدما قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن عروة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله - 00:00:48ضَ
عنها لئن شئتم لارينكم اثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل حيث كان من الجنابة يعني انه اذا غسل ربما يكون بعد حاجة انه يمدد بيده الحائط حتى يعلو فيها شيء من الطين والتراب - 00:01:33ضَ
ثم قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عبدالله بن داود عن الاعمش عن سالم عن قريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة - 00:01:58ضَ
الاناء على يده اليمنى فغسلها مرتين او ثلاثا. ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله. ثم ضرب بيده الارض فغسلها ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناقية فغسل - 00:02:22ضَ
رجليه فناولته المنديل فلم يأخذه. وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت ذلك لابراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة قال ابو داوود قال مسدد قلت لعبدالله ابن داوود يكرهونه للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا - 00:02:42ضَ
هذا الحديث فيه امور خدمة الزوجة لزوجها يقدم له الماء وما اشبه ذلك ذلك الطعام وغيره ان في تهيئة الوضوء للرجل من قريبه زوجها او ولدها استعداد لهذا فيه ان المغتسل من الجنابة انه يبدأ بغسل يده اليمنى اولا - 00:03:06ضَ
ثم يغسل يده اليسرى ثم يغسل فرجه بيده اليسرى ثم ينظفها ويبالغ في تربيته بتراب وما اشبه ذلك حتى يزيل ما لعله يعلق بها وما اشبهها وبعد هذا يفصل سائر جسده وفيه انه يتوضأ - 00:03:44ضَ
وضوءه للصلاة ثم لا يعيد الوضوء ولكنه يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من غسله ثم يقصد اخر ما يقسى انه يتنحى عن مكانه الذي انتصر فيه لغسل رجليه لكن هذا اذا كان في مكان - 00:04:14ضَ
يمسك الماء فيه الماء اما اذا كان المجاري معنى لتأخره قد يكون في مكان لا يمكنه يعني غسل رجليه في مكان اخر هذا هو صفة وجه رسول الله صلى الله عليه - 00:04:40ضَ
وفي هذا دليل على ان الوضوء يدفن في الغسل ان الانسان يكفيه ان يغتسل عن الوتر لا بأس بها قال حدثنا حسين بن عيسى الخرساني قال حدثنا ابن ابي فضيل عن ابن ابي ذئب عن شعبة قال ان ابن عباس كان اذا اغتسل - 00:05:04ضَ
من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرارا ثم ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم افرغ فسألني كم افرغت؟ فقلت لا ادري فقال لا ام لك وما يمنعك ان تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله - 00:05:28ضَ
عليه وسلم يتطهر الحديث ضعيف فيه رجل ومع هذا فانه مخالف ثلاثة لا شك يغسل يديه ثلاث هذا فيه انه يغسل يده سبعا سبع مرات او ثلاث من ازالتها انها تغسل حتى تزول. سواء كان في مرة او مرتين او واحدة - 00:05:54ضَ
وقوله لا ابى لك هذه كلمة يقولونها ولا يقصدون معنى لان معناها لا ام لك او لا ابى لك اخذ بمعناها لكان معناها ليس طيب هل هو اما ان يكون انه لا تعرف امك او لا يعرف ابوك فتكون نقيطا - 00:06:47ضَ
وقد للمدح يعني انك حالا لا يفعله ابوك ولا يفعلها الا انت وهذا اكثر ما تستعمل في هذا ولكن في هذا السياق بالعكس قوله وما يمنعك ان تعلم وهذا من باب التأديب - 00:07:18ضَ
يؤدب ولده او غلامه ويعاتبه عدم الفطنة على كل قال حدثنا خطيبة ابن سعيد قال حدثنا ايوب ابن جابر عن عبد الله ابن عصم عن عبد الله ابن عمر قال كانت - 00:07:48ضَ
الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا. والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة - 00:08:14ضَ
الصلاة فهذا ثابت في الاحاديث الصحيحة اما كون الغطس من الجنازة سبع من البول كذلك وهذا لم يثبت حديث صحيح وهذا اذا صح عن ابن عباس لكنه لم يستحق الجملة الاولى - 00:08:34ضَ
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصلاة فرضت اول ما فرضت صلاة في اليوم والليل هذا ليلة المعراج كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبلها ان يعرض به كان يصلي - 00:09:05ضَ
لكن صلاة غير مفروضة ويصلي في الليل وفي بعض النهار من غير ان تحدد اوقات معينة كما كان كما كانت الانبياء تصلي فلما عرج به والمعراج مختلف فيه في السنة الثالثة من - 00:09:30ضَ
البعثة الرابعة او في الثانية او في الخامسة وليس في تعيين الوقت فائدة تعود على المسلمين لو كان فيه وعلى كل حال خروجه من الارض الى السماء كان بعد الاسرا به من مكة الى بيت المغرب - 00:10:03ضَ
خرج به من هناك الى السم وصعد السماوات كلها التجاوز السماء السابعة ووصل الى سدرة المنتهك التي ينتهي اليها كل ما فرج به من الارض او من السماوات ليس فوقها - 00:10:34ضَ
مكان يذهب اليه ما اذن الله جل وعلا من بعد لبعض عباده من الملائكة الذين يطوفون بالعرش الذين يحقون بالعرش ومن حوله سميت سدرة المنتهى انها ينتهى اليها كل ما عرج ينتهي اليها والوحي الذي يأتي من الله جل وعلا - 00:10:57ضَ
ينتهي اليها حيث يكون جبريل الذي يتولى ابلاغ ذلك صلوات الله وسلامه عليه الانبياء في السماوات واخبر بهم وعينوا له قيل له هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان رآهم حسب منازلهم عند الله - 00:11:25ضَ
كل من كانت منزلته ارفع رآه في السماء التي هي ارفع الروايات في إبراهيم وموسى بعضها جاء ان ابراهيم في السماء السابعة انه وجده اسند ظهره البيت المعمور والبيت المعمور في السماء السابعة - 00:11:56ضَ
وفي روايات صحيحة انه وجد موسى في السماء السابعة وان موسى لما وصل لانه لما وصل اليه سلم علي ثم جاوز مرتفعا بكى قال ما ظننتم يا رب انك ترفع فوقي احدا - 00:12:23ضَ
وقد جاء تعليل ذلك في الحديث الصحيح لو رآه في السماء السابعة لما لفضل كلام الله اياه بفضل كلام الله اياه لانه كلمه بدون واجب ثم لما وصل الى المكان الذي - 00:12:47ضَ
وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بانه يصنع فيه قليل الاقلام قد كان وحده وتأخر عنه جبريل عليه ربه واوحى اليه ما اوحى اليه وكلمه فرض عليه خمسين صلاة هكذا الذي جاء - 00:13:09ضَ
لن يذكر الا الصلاة انها فرضت خمسين ولكن جاء في القرآن فاوحى الى عبده اوحى الى عبده ما اوى وما هنا مبهمة لم تذكر التفصيلة ما للتعظيم واما للتكفير لكن الذي ذكر في الحديث مفصلا هو الصلاة فقط - 00:13:33ضَ
فرضت عليه خمسين صلاة فاخذها ممتثلا ذلك ونزل جبريل سيدنا جبريل هو الذي يحمله فلما وصل الى موسى امسكه موسى وقال ماذا فرض الله عليك يا قد علم موسى انه لم يؤتى به الا ليفرض عليه - 00:14:03ضَ
فرض علي خمسين صلاة الى ربك قد بلوت بني اسرائيل على اقل من ذلك فلم يستطيع فالتفت الى جبريل كالمستشيد له اشار اليه جبريل انها من فقه فرجع الى المكان الذي جاء منه - 00:14:32ضَ
اودعه جبريل يا رب عنا ان امتي ضعيفة اجسامه ابصارها اسمعوها وعقولها عشرا او خمسة فلم يزل يتردد بين ربه وبين موسى الى ان بقيت خمس فامسكه موسى ايضا وقال ارجع واسأل ربك - 00:15:01ضَ
امة لا تطيقها بني اسرائيل على اقل من ذلك فلم يستطيع قال له يا يا موسى والله لقد ترددت الى ربي حتى استحييت اذا بسم الله فناداه ربه جل وعلا - 00:15:33ضَ
امضيت فريضة وخففت عن عبادي خمسون وهي في العدد خمسون الحسنة بعشر امداد هذا الذي صحت به حقه وذكر مفصلا ولا شك ان الصلاة فرض لها الوضوء ومن الطهارة الغسل من الجنابة - 00:15:57ضَ
فهذا من شرائط السلف التي لا تصح الا بها وكونه جل وعلا فضل منه وكرم والا فله ان يفرض على عباده ما يشاء قد علم بعلمه السابق انها خمس ولكنها كتبت - 00:16:32ضَ
خمسين حتى يظهر فضله وكرمه ومنته على عباده جل وعلا حينما يسأل لهم نبيهم التثقيف اما كون الغسل من الجنابة سبع مرات فهذا لو ثبت لكان منسوخا لانه بالاتفاق يمسي مرة واحدة - 00:17:06ضَ
وقد علم مما سبق من الاحاديث السابقة وما سيأتي ان الغسل من الجنابة لا يشرع تكراره الوضوء مثلا الوضوء تغسل العضو ثلاث مرات ولكن الغسل من الجنابة تغسل جسمك جسمك مرة واحدة - 00:17:36ضَ
مرتين ولا ثلاثة هذا هو الذي اتفقت عليه الاحاديث اما وصف النجاسة واعظمها البول وقد كان مثل ما اخبرنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ان اليهود وغيرهم كان اذا اصاب احدهم - 00:18:00ضَ
البول طاب توبة وبول ما يكفيه لابد ان يطرده بمطراب ويلقيه ولا ينتفع به فكفف هذه الامة انه يكفيه ان يقصده يكفيه ان تغسله وهذا الذي عليهم هو من الاصال والاغلال التي كانت عليه - 00:18:32ضَ
بانه شددوا فشدد الله عليهم وهذا امر قد علم من ذكر القصص مع انبياء والمشاورات التي فيها تعنتك لهذا في قصة لبح البقرة قال لهم نبيهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة - 00:19:04ضَ
قالوا اتتخذون هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجانبين لا يهدأ الا جاه. انا امركم بامر الله فجعلوا يسألونه ماذا يقول ربك؟ ما لونها؟ ما صفتها؟ ما سنها ما الى ان - 00:19:37ضَ
جاء امر بسبب اسئلتهم وتعنتهم شديدة جددوا فشدد عليهم وهكذا بقية الاوامر والنواهي التي وجهناها وعلى كل من غسلوا من النجاسة للعلماء فيها اقوال منهم من يرى سبع مرات منهم من يرى ثلاث والصحيح - 00:20:04ضَ
انها اذا زالت في مرة زال اثرها لونها وطعمها ورائحتها. انه يكفي ان لم تزل نسيت حتى تذوب ويصبح لا اثر له ستكون بذلك يكون بذلك المحل طاهرا ثم ازالة النجاسة مثل ما يقول العلماء من باب الترق - 00:20:35ضَ
يعني من باب اجتناب الاشياء واجتناب الاشياء مطلوبة دائما بقصد وبغير قصد ولهذا ما اشترط لها النية لم يشترط النية بل لو نزل المطر شيء نجس ازالة القهوة لا زالت - 00:21:04ضَ
ليس في حاجة الى ان ينوي الانسان ازالة هذا الشيء وسيأتي به قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن وجيه قال حدثنا ما لك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال - 00:21:35ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر هذا حديث منكر وذكر ابو داوود انه منكر ولكن جاء له طرق وكلها لم تثبت - 00:21:53ضَ
وقد عدم ما دل عليه هذا الحديث من الاحاديث الاخرى وفيه دليل على وجوب تنقية للجسد نمرة غسل الجنابة وانه لا يترك منه شيء لا شعر ولا بشر وفيه الوعيد - 00:22:22ضَ
من لم يغسل جميع بدنه من الجناب وهذا امر متفق عليه ان الجنابة يحل جميع البدن حتى الشعب فهذا فعل هذا يجب غسله كلما اتصل بالبدن من شعور وما اشبه ذلك - 00:22:47ضَ
وتنقية هذا التنقية إزالة ما على الجلد من شيء عجين وما اشبه ذلك تراب حتى يصل الماء الى البشرة فان لم يزل هذا معنى ذلك ان الانسان ما اغتسل لغسل الشرعي - 00:23:15ضَ
قال ابو داوود الحارث ابن وجيه حديثه منكر وهو ضعيف ثم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قالوا انه يروي الموضوعات فهو عنده منكر داوود اذا قال منكر - 00:23:42ضَ
يعني انه لا يقبل حديث ولكن لماذا يذكره لنا لو كان حديثه مقترح نهائيا ما اثبته في هذا قد اخبر انه ما اثبت في هذا الكتاب الا ما كان له وجه - 00:24:01ضَ
وجه ذلك سيأتي بعد هذا علي يعبد هذا الحديث فاذا الحديث اثبت بغيره لا بذاته قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء بن السائب عن زادان عن علي رضي الله عنه - 00:24:28ضَ
عنه انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز شعره - 00:24:56ضَ
يعني انه كرر هذا القول ثلاث مرات عاديت رأسي عاديت والمقصود بالرأس الشعر الذي يكون على الرأس كان علي رضي الله عنه وهذا ما كانت عادة العرب من هذا الحديث - 00:25:15ضَ
يتفق مع الحديث السابق معناه انه يكون ككل شعرة جنابة فانتم تغسلوا الشعر وانفوا البشرة وهذا يقول من ترك موضع شعرة لم يغسلها فله كذا وكذا يعني انه توعد هذا الموضع بالنار يوصف بالنار - 00:25:44ضَ
فهو يتفق معه تماما والمعنى متفق عليك انه لا بد من في جميع بشرة الانسان اذا اراد التطهر من الجنابة كما انه اذا اراد الوضوء لابد ان يستوعب غسل الاعضاء - 00:26:16ضَ
ولا اترك منها شيئا كما سمعت اغسله عند غسل اعضاء الوضوء امتى الشعر يغسله اولا مثل ما سبق ما قلنا انه يقصد يديه اولا. نعم ثم يغسل فرجه ثم ينظف يده - 00:26:39ضَ
الحائط او الارظ او يغسلها بصابون او ما اشبه هذا ثم يدخل يديه في الماء ويأخذ ماء ويوصده اصول شعر رأسه بان يقنن يدخل اصابعه في الشعر التاء يرى انه - 00:27:02ضَ
قد انقى ذلك يعني وصل الي وصل الى جنده تحت شعر الرأس ثم بعد هذا يفيض الماء على سائر بدنه وقبل هذا ايضا السرة احدى الركبة والشيء الذي قد ينبو عنه الماء - 00:27:27ضَ
يغسله او ثم بعد هذا يفيضن على سائر جسده ثلاثا فاذا انتهى يعني ثلاث حذيات او ثلاث غسلات على كل جهة فتيات بيدك حتى يعمم البدن كل ثم يغسل رجليه وقد انتهى غسله ووضوءه - 00:27:57ضَ
فان اعاد الوضوء مرة اخرى اذا كان ما توضأ اولا فهو حسد وان كان توضأ اولا فلا يعيد الوضوء بمعنى هذا الموضة والغسل قد تداخل فسقط الترتيب لا ترتيب في هذا - 00:28:29ضَ
لانه صار كالعضو الواحد وهذا باتفاق العلا ما فيه قيمة الا عند الظاهرية وقول لبعض الفقهاء انه يجب عليه ان يتوضأ بعد ذلك. ها؟ ايه لا بأس يمثل لجنة لاجل التنظيم. انما ولكن الواجب الذي يتعين على الانسان - 00:28:49ضَ
يوصل الماء الى جميع جلده مرة واحدة ويذلف نفسه بيديه كلما وصلت يديه اليه يبالغ اما اذا استعمل الصابون فلا بأس. قال باب في الوضوء بعد الغش. ها على كل حال ليس لازما - 00:29:17ضَ
لان هذا امر شرعي. فان كان الانسان يعرف ذلك فهو خير وفق. وان لم يعرف هذا فهذا جهل. كونه يلزمه لا يلزمه وانما يكتب بهذا ولهذا لما ذكر هذا الترمذي قال وعلى هذا العلماء - 00:29:41ضَ
قال باب في الوضوء بعد الغسل الوضوء عند الغسل انه لا يعاد انه لا يعاد لا يعادي الوضوء بعده قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول - 00:30:01ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل يعني انه ما يعيد غسلا بعد ام بعد الغسل. ويكتفي بهذا ويصلي. ها؟ لا يكتفي الا ان يمس شيئا من عورته - 00:30:21ضَ
لابد من اعادة ها؟ يعني بعد النهاية اما في اثناء الغسل فلا بأس لاننا قلنا ان الغسل لا ترتيب اصبحت العضو الواحد ولكن لو مثلا بعد ما ينتهي يمس لك رغم ان فهذا انتقض وضوء لا بد ان - 00:30:41ضَ
قال باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ يعني هل يجب على المرأة ان تنقض شعرها اذا كانت قد ظفرت شعرها وهذا يظهر انه امر قد ترك اليوم. الشعور كون المرأة تنقص شعوره. وانما يجمع ثم يربط - 00:31:01ضَ
عادة جاءت وسادة بين الناس والا فالمعروف عند المسلمين ان المرأة يكون لها شعر مذكور تظفره ظفافه فاذا كان على هذه الصفة والظفائر هي الجذائل التي تجتل تكون كالحبل المفتون - 00:31:21ضَ
اجعل ثلاث جوانب امة تداخل بعضها ببعض حتى تكونوا اذا كانت بهذه الصفة هل يجب عليها ان تنقض هذا المغفور او لا يجد اختلف العلماء في هذا ولكن الاحاديث تدل - 00:31:41ضَ
على انه ليس واجبا وانما يكفيها ان توصل الماء الى سائر شعائرها ويكفي بدون نبض الا عند الحنابلة ومن وافقهم فانه يجب عليه الحائض والنفساء يجب عليها عند الاغتسال شعرها وتنتشر - 00:32:04ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما طهرت عائشة قال لها انقضي شعرك وامتشطي قالوا هذا امر منه صلوات الله وسلامه عليه يقتضي الاجور ذلك والذين خالفوهم المالكية قالوا ان هذا - 00:32:30ضَ
يحجج الحقيقة انه لا معنى لكونه ينقض في الحج وانما العلة في ذلك بانها كانت عاقلة ومثلها النفساء في هذا الحديث ان المرأة عندما تغتسل من الجنابة وشعرها مغفور انه لا يجب عليها ان تترك شعره. وانما يكفيها - 00:33:03ضَ
على شعورها ماء فتوصله غسل الماء الى داخل الشعر ويكفيها هذا نعم وسيأتي ما هو اسهل من هذا بكثير لو كان عليها بيت الشعب من طيب او ختمي سيأتي انه شجر - 00:33:42ضَ
له رائحة طيبة يؤخذ من ورثه فيوضع على الشعب ومتر والصدق ما استعمله الان كثير من الناس وقد استعمل بدل السدر امور اخرى اشياء اخرى فاذا كان عليها مثل هذا لا يلزمها ان تزيله - 00:34:11ضَ
بل يكفيها اوصل الماء الى باطن الشعور وباق البشرة ولا يلزم ان تنقض الشعر ولا ان تمتشط. والامتشار هو ان تكد الشعر. تكده بالمشط قال حدثنا زهير بن حرب وابن الصرح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد - 00:34:33ضَ
عن عبدالله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة ان امرأة من المسلمين وقال زهير انها قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسي افا انقضه للجنابة؟ قال انما يكفيك انما يكفيك ان - 00:35:01ضَ
عليه ثلاثا. وقال زهيب تحثي عليه ثلاث حثيات. من ماء ثم تفيض على سائر جسدك اذا انت قد طهرت اشد ظفر شعري معنى اشد يعني انها تبالغ في الظهر واذا بالغت فهو مظنة ان لا يدخل فيه الماء - 00:35:21ضَ
لانه يكون محكم مشدود ممكن وقد جاء في الرواية الاخرى انها كثيرة الشعوب شعرها كثيب وكثيب ولأجل هذا كانت تشد ومع هذا قال لها يكفيك ان عليه ثلاثة حفيات ثم تفيض الماء على سائر بدنك فاذا انت قد طهرت - 00:35:47ضَ
يعني اذا وصل الماء الى سائل البدن طهرت وهذا فيه دليل على ان الواجب ايصال الماء فقط الى البدء ايصاله الى البدن وعلى هذا يكون التدليك سنة التدليك باليد كونه يدلك جلده للمبالغة يكون ذلك سنة - 00:36:19ضَ
والواجب هو ايصال الماء الى سائر الجلد البدن لا يترك منه شيء فاذا فعل هذا كفى قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن نافع يعني الصائغ عن عن اسامة عن المقبوري عن ام سلمة ان امرأة جاءت الى ام سلمة - 00:36:44ضَ
بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فيه واغمزي قرونك عند كل خفنة رمز القرون يعني ليدخلها الماء. والقرون هي طفائر. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا يحيى بن ابي بكير. قال حدثنا - 00:37:07ضَ
إبراهيم ابن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كانت احدانا اذا اصابتها جنابة اخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها واخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والاخرى على الشق الاخر. علماء - 00:37:27ضَ
الاسطول يقولون اذا جاء قول الصحابي كنا نفعل كذا كذا في عهد النبي صلى الله فهذا له حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لانهم اذا فعلوا افعالا يتعبدون بها - 00:37:53ضَ
وهم اذا كانوا على خطأ لا يترفون لا بد ان يأتي الوحي بذلك. فاذا تركوا قل ذلك على مشروعية هذا وهذا امر متفق عليه. وهذا يتفق مع ما مضى. هذا الحديث - 00:38:09ضَ
يتفق مع الحديث الثابت في الحكم نعم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داوود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:38:26ضَ
كنا نغتسل علينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات في الحصن وهو الفرقة التي توضع على الجهل بعد وضع الدواء هذا هو الاصل فيه ثم قيل - 00:38:41ضَ
لكل من اودع على شعر او على جسد قيل انه بمال توسعا في ذلك والمقصود هنا الشيء الذي يضع له على شعورهن من طيب اوصتني او او غير ذلك كن يغتسلن وهو على شعورهن فلا ينقضن شعورهن - 00:39:02ضَ
ولا ينتشط. فدل هذا على ان الواجب ايصال الماء الى الجلد فقط مع غسل ما هو ظاهر فوق الجلد. من شعور ونهب دم وليس واجبا ازالة ما على الشعر نهائيا - 00:39:31ضَ
وانما الواجب ايصال الماء الى سائره. وان كان عليه ما علينا وهذا يختلف عما اذا كان شيء على البدن اول شيء يمنع مثل بوية يمنع ان يصل الماء الى الجن فهذا لابد من ازالة - 00:39:53ضَ
ومثل هذا ما يسمى بالمناكيب التي تضعه النساء على اظفارهن. فانه يمنع وصول الماء الى الظفر مثل هذا لابد من ازالته. لان الماء لا يصل اليه والكفر واجب غسله. يصل الى المسجد - 00:40:17ضَ
وكل ما على بدن اصبح ماسكا اما ان يصل اليك يجب ازالته اذا كان يزال بلا ضرر. قال حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في اصل اسماعيل ابن عياش. قال ابن عوف - 00:40:35ضَ
وحدثنا محمد بن اسماعيل عن ابيه قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال افتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة ان ثوبان حدثهم انهم استفتوا استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال - 00:40:52ضَ
اما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر. واما المرأة فلا عليها الا تنقضه. لتغرف على على رأسها ثلاث غرفات بكفيها يعني انه اذا كان على الرجل فقائل انه ينقضها - 00:41:12ضَ
وهذا اخذا من قوله في هذا الحديث. ولكن انه لا فرق بين الرجل والمرأة الاحاديث السابقة وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عاما ولم يخصص فدل هذا على انه حكم عام - 00:41:29ضَ
يعم الامة كلها سؤال دل على ان الواجب مثل ما سبق وصار للماء فقط ايصال الماء الى الى البدن فاذا وصل كفى كتبها بكسر نعم قال باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي فيجزئه - 00:41:50ضَ
ذلك نعم هل يدفئه بدون ازالته قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سوءة بن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو زنب يجتزئ بذلك ولا يصب - 00:42:12ضَ
عليه الماء يعني انه يكون على رأسه لان هذا قد يكون علاجا وقد يكون لاجل رائحته الطيبة ولا ولن يدعوها فاعمل عجينا ولا طعاما. ولا شيئا يأكلون يعتزلونها نهائيا فجاء الاسلام بفلاتها - 00:42:37ضَ
فامر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل ان يلاعب زوجته وان يأمرها تتزن تجب عليها وزار نزرة وزار وله ما فوق الازار من تقبيل ولمس وغير ذلك وكذلك كونها تعجل العجين وتطبخ الطعام وتغسل الثياب وما اشبه ذلك فهي طاهرة غير - 00:43:02ضَ
نجسة وانما الحيض معنى يحل بها يمنعها من قراءة القرآن ومن الصلاة ودخول المساجد وما اشبه ذلك كالجنب قال حتى تنام موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني - 00:43:30ضَ
عن انس ابن مالك ان اليهود كانت اذا حاضت منهم المرأة اخرجوها من البيت. ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيجامعوها انه ما يجلسون معه - 00:43:50ضَ
ولا تجلس معهم فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الى اخر الاية. يعني اعتزلوا - 00:44:08ضَ
لا تقربوهن بالوطء. ولهذا قال حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن. من حيث امركم الله. يعني في موضع الذي يكون فيه الولد. والله جل وعلا لا يستحي من الحق ولهذا جاءت الاحاديث في ان من اصاب امرأة في دفلها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم - 00:44:26ضَ
وان كانت زوجته ان هذا من المحرمات وكذلك من اتى قائضا في حيضه وان كانت زوجته فقد ارتكب اثما وخالف امر الله وارتكب نهي الله فهذا من المحرمات ولكن الواجب اذا فاضت المرأة - 00:44:53ضَ
ان يعتزل وطه فقط ولا يجوز له لينظر الى موضع الى فرشها او غيره انه قريب منه بل لان الاذى موجود فيه. وقد ذكر العلماء والاطباء ان وقت الحائط يسبب من الامراض اشياء كثيرة. ولو لم يكن كذلك لوجب على المسلم - 00:45:15ضَ
يجتنب ذلك امتثالا لامر الله جل وعلا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. غير النكاح. النكاح اذا اطلق للكتاب والسنة - 00:45:42ضَ
يراد به العبد العبد ولا يطلق على الجماع الا في مواضع معينة اذا جن السياق عليه في مثل هذا الحديث اما في مثل قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج - 00:45:59ضَ
وجاء وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم فهذا العقد المقصود به العبد وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم تهتكها على ما معك من القرآن وما اشبه ذلك فهذا هو العقد - 00:46:23ضَ
اما في هذا ودلت القرائن على خلاف ذلك سمعنا هذا الحديث انه لان الحاء الطاهرة هنا تلمس شيء لا ينجز. كونها تصنع الطعام لا يتأثر لا اثر في ذلك وللانسان يجلس معها لا اثر لهذا - 00:46:41ضَ
كونه ينام ينام معها يضطجع معها لا اثر لهذا ليس ذلك ممنوعا وانما الممنوع ائتيانها. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه فجاء اسيد بن حضير وعباد بن بشر الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:05ضَ
فقالا يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا افلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:27ضَ
فبعث في اثارهما فسقاهما. فظننا انه لم يجد عليهما. هو غضب صلوات الله وسلامه عليه في حرمات الله لانهما لما قال على يعني معانا في مخالفة اليوم وهذا لا يجوز - 00:47:50ضَ
تغير وجهه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وتكلم كلاما يدل على انكاره عليهم ان هذا لا ينبغي. وقول اليهود هذا الرجل يدل على كفره لان هذا فيه تعريض للرسول صلى الله عليه وسلم - 00:48:13ضَ
ولهذا حكموا على من قال مثل هذا القول بالردة اذا كان مسلم لان فيه تنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل عند خالد ابن الوليد صاحبكم يقول كذا وكذا. فامر به فقتل. صاحبنا وليس صاحبا لك - 00:48:35ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه فهم من هذا انه يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنفسه كفر وقول اليهود لا يريد هذا الرجل هو من هذا الباب فيه تنفس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا لو حدث - 00:48:59ضَ
كافر معاهد وتبين من انه يريد بذلك التنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتقض عهده ينتفض عهده بهذا. اما اذا صدر من مسلم ففيه خطر ان يكون ردة. مرتد. وخالف النبي الاسلام. لان الاستهزاء - 00:49:20ضَ
بالله وبرسوله او باياته كفر وخروج من الدين. وفيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليهود والنصارى. تمام. يحب ان يخالفهم ولهذا كان ينهى عن التشبه بهم قال كان يحرم ذلك - 00:49:40ضَ
ويقول من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه باعداء الله. يثبت من الميل اليهم. والمودة والموافقة لهم الشيء الذي يحس به الانسان. لانك مثلا لو كنت في بلاد قريب ورأيت شخصا على هيئته من لباس ونحوه وجدت انك تميل اليه - 00:49:59ضَ
وتود انك تكلمه تسائله وتنبسط اليه. لوجود المشابه فلهذا نهي عن التشبه لان لا يكون بين المسلم وبين الكافر صلة. لان الصلة مقطوعة بين المسلم والكاد المودة المحبة مقطوعة ولو كان قريبا لك - 00:50:26ضَ
كما قال الله جل وعلا لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اي احد اقرب من هؤلاء يقول انك اذا وجدت هؤلاء وهم كفار فلست بمؤمن - 00:50:52ضَ
لا تجدوا قوما يؤمنون بالله وليؤمنوا يوادون من حاد الله ولو كانوا اباء او ابناؤهم كان في احد اكرم من الابن والاب ولهذا المعنى كان يحب صلوات الله وسلامه عليه مخالفة اليهود - 00:51:16ضَ
الا يتفق معهم في شيء وامر المسلمين الا يتشبهوا به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبدالله بن داود عن مسعر عن عن مسعى عن مقدام ابن شريح عن ابيه عن عائشة قالت - 00:51:34ضَ
كنت اتعرق العظم وانا حائض. فاعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته الشراب فاناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب منه هذا دليل على ان فضلات الحائض طاهرة - 00:51:53ضَ
من عرقها ونعادها وما اشبه ذلك انه طاهر وليس بنجس. فاذا يكون بدنها طاهر والتعرق هو كون الانسان يأخذ العظم الذي فيه التعرق لا يكون الا باللحم الذي على العظم. ثم ينهشه في اسنانه - 00:52:13ضَ
اما تعرق تعرقه يعني اخذ عروق اللحم التي على العظم وكانت رضي الله عنها تفعل هذا ثم تناوله الرسول صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي وضعته فما هاتي فيأكل منه وكذلك كانت تشرب الماء - 00:52:37ضَ
فيبقى منها الفضل فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيضع فمه في موضع فمها من الاناء الذي شرب وهذا دليل على ان لعاب وهي حائض. هذا دليل على ان لعاب الحائض وعرقها طاهر. وان بدنها طاهر غير نجس - 00:53:00ضَ
اما كونها منعت من الصلاة ومنعت من قراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد - 00:53:23ضَ