شرح كتاب صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
10 شرح كتاب الأذان 6-14 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. فينبغي الامام يراعي هذا صحيح بعض الائمة يكبر قبل ان يخلو - 00:00:01
والذي ينبغي له انه يبدأ التفسير معهم يعني الفعل الحركة في الركوع وهو يهوي في السجود وهو يكبر ويكون نهاية سجوده حينما تقع جبهته على الارض فلا يكون يتسبب في ايش؟ مسابقة بعض المأمونين له - 00:00:24
وكذلك في القيام تكون الحركة تبدأ من اول التكوين الى الحركة. بعض الائمة يكبر قبلها قبل ان يهوي او يهوي ثم يكبر بعد ذلك. وكلاهما لا يغفل بل ينبغي ان يبدأ التكفير من حيث - 00:00:42
يعني يبدأ بالتفسير لحين الحركة وينهي بنهايته بغير عذر اذا تبقى بركنة اما اذا كان معلوم باب اثم من رفع رأسه قبل الامام حدثنا حجاج بن من هال قال حدثنا شعبة عن محمد ابن زياد قال - 00:00:59
سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما يخشى احدكم او لا يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار - 00:01:27
او يجعل الله صورته صورة حمار نعم وهذا وعيد شديد فلما رفع رأسه فوق الامام يدل على تحريم رفع المأموم رأسه قبل الامام في الركوع والسجود والتغريظ في ذلك وانه امر مغلظ - 00:01:42
الحديث يدل على تحريم رفع الامام المأموم رأسه قبل الامام. في الركوع وفي السجود والتغليب في ذلك وانه يخشى فيه للعقوبة العادلة ومثله فهو يخطب قبله ويرفع قبله او هذا وعيد الحديث وعيد فيكون في لفظ الاخرة ويجعل الله سورة كلب - 00:01:57
والصواب ان المراد بالحقيقة خلافا لبعضهم بعضهم تأول وقال ليس المراد به المسخ وانما المراد به ان يكون بليدا كالحمار هذا لا وجه له. لانه ايضا جاء في اللفظ الاخر او يجعل صورته صورة - 00:02:17
هذا وعيد شبيه يدل على صحيح هذا العمل وذهب بعض العلماء الى انها اذا تعمد فطرت الصلاة لان النهي يفيد يفيد فالنهي يفيد الفساد اذا رفع رأسه يقول اذا متعمدا بطل صلاته وعليه الوعيد الشريف - 00:02:29
وذهب الجمهور الى مسألة صحيحة مع الاهل انها تصلح هذا لا يدل على على ان الصلاة غير صحيحة بل الصلاة مجزئة لكن عليه الاخوة يأثم وتساقطات والصواب انها تبطل الصلاة - 00:02:48
لان الله يحفظ التساهل والنهي يرجع الى ذات ما يفعل عنه ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في رسالة الصلاة ليس لمن يسبق الامام صلاة. بهذا الحديث حيث توعد عليه بالبث - 00:03:04
وهو اشد العقوبات ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولو عليه العقاب الامام احمد رحمه الله استدل بهذا الحديث على ان صلاته باطلة بوعيد الشيء قال ان فعل بمقص - 00:03:16
ولولا ان الصلاة باطلة انما توعد بالمسح فلو كان الصلاة صحيحة يرد له الثواب ولما خشي عليه العقاب لكن هذا خشي عليه العقوبة الى المسح فدل على بطال صلاته وهذا وجيه - 00:03:32
خلافا الجمهور الذين يقولون صلاته صحيحة ما عليه وهذا المطعم اما الناس مثل ما سبق والناعس هذا معذور يرجع بافعاله بعد اخراجها لكن متعمد هذا عليه الوعيد الشديد هو الذي تبطل الصلاة - 00:03:47
الصواب انها تطلب الصلاة ولهذا قال الامام ليس لمن يسبق الامام صلاة بهذا الحديث حيث توعد بفخ وهو اشد العقوبات. ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب - 00:04:04
هذا الكلام صحيح نعم اه ما هو يقول بعض من هناك ان سبق الامام وانه مسح رأسه على رأس حمار والعياذ بالله يذكرون كذلك ايضا كثر لشيخنا سماحة الشيخ رحمة الله عليه ان هناك رجل سخر بالسواك - 00:04:20
وانه في هذه السنة وجعلها في دبره والعياذ بالله اصابه وجع في دبره وفي بطنه مدة حمل في بطنه شيئا قد تعسقط حيوانا والعياذ بالله عقوبة عاجلة نسأل الله السلامة والعافية - 00:04:51
يعني يسخر بالسنة يخشى عليه في العقوبة العادية نسأل الله العافية نعم باب امامة العبد والمولى كانت عائشة رضي الله عنها يا امها عبدها رضوان من المصحف ولذا وولد البغيض. وولد. وولد الغنياء. البغي والاعرابي. والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله - 00:05:10
عليه وسلم يؤمهم اقرؤهم لكتاب الله. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الاولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله - 00:05:34
صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا نعم حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:54
اسمعوا واطيعوا وان استعمل حبشي كان رأسه زبيبة. وهذا دقائق الامام البخاري معقودة لحكم امامة خمسة من الائمة الاول العبد هل يكون اماما الثاني المولى وهو العتيق الا يكون اماما للناس والثالث ولد البغي - 00:06:14
يعني ولد الزنا هل يكون اماما اذا صح دينه والرابع الاعرابي ليسكنوا البادية هل يكون اماما لاهل الحضر والخامس الغلام الصبي الذي لم يبلغ هل يكونوا النار؟ كم واحد حرف ما حكم امامة هؤلاء الخمسة - 00:06:40
قال باب امامة العبد والمولى وولد البغي والاعرابي والغلام الذي لم يحتسب وفصل بينه القول وكانت عائشة يؤمها عبدها من المصحف هذا فيه دليل على ان عائشة ترى ايش ترى انه لا بأس بامامة - 00:06:59
المولى والعتيق طالع عبدها عبد لعائشة يؤمها زكوان من المصحف في صلاة التراويح في رمظان المصحف كذا يقال مصحف المصحف بكسر الميم وظمها لانه لا بحسب القراءة من المصحف في صلاة التراويح. اما الفرائض - 00:07:14
فالاولى ان يقرأ بحصة لان اسرائيل مبنية على التخفيف للرد على منكرها القراءة في المصحف في الصلاة من الاحناف وغيرهم يقولون يكره ترعاه لما فيه من الحركة والجواب انه الحركة تغتفر هذه الحركة في حاجة. اما المأموم فلا ينبغي ان - 00:07:35
تأخذ المصحف قد يوصف بقراءة الامام الا اذا كان خلف الامام يعني يمسك عليه حتى لا يغلط فلا بأس. المقصود ان ان قراءة المصحف لا بأس بها سواء في التراويح في صلاة الليل - 00:07:53
قرأ سورة فرائض يكفي ان اقرب الحفظ فما حكم صلاة هؤلاء اما العبد العبد الذي يباع ويشهى والمولى العتيق المعتق طولة الزيارة الذي ليس له ارض والاعرابي ساكن البادية لان غالبا الاعراب عندهم جحا - 00:08:06
ولا يعرفون شيئا من الاحكام. والغلام الذي لا تبلغ اذا كان اهلا للامام الصوم انه لا حرج في امارة هؤلاء وان امامتهم صحيحة وهذا مذهب جمهور العلماء جمهور العلماء على ان العبد هو العتيق وولد الزنا والاعرابي - 00:08:27
تصح صلاته تصح امامتهم والافاظة رحمه الله ما لك قالت وقال لا يتقدم العقد فالعبد لا يكون اماما ولا يهم العبد الاحرام الا اذا كان قارئا وهم لا لا يقرأون فيعمهم الا في الجمعة فلا يعم لانها لا تجب عليه - 00:08:43
وخالف اشهر وقال انها يصح حتى في الجمعة وكذلك ذهب الجمهور الى صحيحة وكره ذلك ان يكون ولد الزنا اماما راتبا يقال انه يصير عرضة لكلام الناس فيغتابونه فالاولى الا يكون امام ولد الزنا - 00:09:06
وقيل لانه ليس في الغالب ما نفقه قال الغالب انه خجاعا وكذلك الاعرابي الصواب ان امامته صحيحة وقال مالك لا تصح امامته يقدر الغالب على سكان العرب غلبة الجهل وقيلوا لانهم - 00:09:26
يداومون على على ترك السحر والنوافل وترك حضور الجماعة في الغالب فلا تقدموا الجمهور وظى الصبي الذي لم يبلغ ايضا ففيه خلاف الصبي اذا كان يعقل ويفهم امامته صحيحة وذهب بعض العلماء كالحسن البصري والشافعي واسحاق - 00:09:43
ذهبوا الى جوازها والجمهور كرهوها الى مالك الثوري واحمد وابي حنيفة روايته روايتان في صحة رياضة الصبي والصوبة ان امامة الصبي اذا كان يعقل ويذهب جائزا ودليلها قصة عمرو بن سلمة - 00:10:08
فان قومه قدموه يؤمهم وهو ابن سبع سنين لانه اكثره القرآن والوفد الذين قدموه كانوا جماعة من الصحابة واذا هذا ذهب الى صحة امامة الصبي الحسن البصري والشافعي واسحاق فذهب مالك الثور الى انها مكروهة - 00:10:29
وذهب ابو حنيفة واحمد في الروايتين الى البلد والروايات الاخرى الى الجواز عن الامام احمد وابي حنيفة الا تجوز امامة الصبي في النافلة دون الفريظة. الفريظة لا والنافلة تصلي بالناس في رمظان التراويح ولا يصلي بهم الفريضة - 00:10:49
واجابوا عن قصة عمرو بن سلمة بجوابها احدها انه لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم جاروا قالوا الرسول هو الذي قدموه لكن ما ما اطلع على النبي انهم قدموه - 00:11:05
والثاء الجواب الثاني قالوا نعوذ بالله انما يصلي بالناس النافلة دون الفريضة لكن اجيب لان على الاول بان زمان نزول الوحي لا يقع فيه لاحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله - 00:11:19
يقول لو فرظنا على النبي لم يعلم فالله يعلم ولا يمكن ان يقال الشيء اللي يقع فيه في زمن النبوة يكون حجة لو فرضنا انهم قدموه فالله يعلم وقد استدل ابو سعيد الجابر على الجواز على جواز العزم - 00:11:33
لانهم كانوا يعدلون والقرآن ينزل قال كنا نعدل والقرآن ينزل. لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن واما قولهم يعمهم في النوافل دون الفرائض هذا بسبب ليس الصواب انه يؤمه في الفريضة - 00:11:51
وقوله النبي لا لم يعلم يقول الله يعلم. لو كان هذا غير جائز نزل الوحي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وبين لها ان ما فعله هؤلاء ليس بصواب. فلما لم ينزل وحي دل على انه جائز. هذا على التسليم لان النبي لم يعلم - 00:12:06
واضح هذا؟ وبهذا تبيعه بالصواب صحت امام الصبي اذا كان يعقل يفهم ويحسن الوضوء ليس عنده لعب لان الصلة يختلفون. بعضهم لعى ما يحسن الوضوء والاحسن الصلاة ما يقال بعضهم عنده فهم وعناية - 00:12:21
الملاحظ والسباب وعدم اضاءة هذا اقل والحنابلة يقول وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما قالوا اماطة الزنا الولد الزنا تصح اماته القول الغالب انه ما يسلم دينه الزنا ما يسلم دينه والجندي وغالب من الجنود - 00:12:38
فلا لكن لو سلم الدين الازدي يقتل ولو خارج النية وكذلك والصواب الصلاة صحيحة الصواب ان امامته صحيحة لان ولد الزنا ليس عليه الاثم على من فعل الزنا ما عليه هو - 00:12:55
لا تزر وازرة اخرى ولا تنسينا لكن ليس له ذنب الذنب على من الذبح على مطاعم الزنا وهو اذا سلم دينه الحمدلله مسلم يؤم الناس وكذلك الجهد واضح هذا والمالك انه ليس - 00:13:15
انه الناس يتعرضون بالكلام له لا وجه له بس ده اللي مؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الاولون العصبة موضع مكان في قبا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمه سالم مولى ابي حذيفة. وكان اكثرهم اكثرهم قرآنا - 00:13:31
وسلب مولى ففيه امامة المولى حيث هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم سالما على امامة المهاجرين وهو بولى فدل على صحة سلامة البولى العتيق ومثله العبد العبد الذي لم يعتق فصف عبارته والعتيق الذي اعتق عبارته - 00:13:51
والحديث الثاني حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان استعمل حبس حبشي كأن رأسه زبيبا وجه الدلالة على صحة امامة العبد انه اذا امر بطاعته فقد امر بالصلاة خلفه - 00:14:08
اذا كان امام ويؤمر الناس بطاعته ولو كان عبدا حبشيا فالامر بالصلاة خلفه اذا انصح ان يكون اماما بالامامة الكبرى صح ان يكون اماما للصلاة لانه امر بطاعته اذا كان اماما - 00:14:23
للمسلمين فلا عاد يأمر بالصلاة خلفه من باب يعوضه واضح هذا؟ فاذا الصواب في هذه المسائل كلها ان العبد والمولى وولد البغي والمولد البغي اذا سلم دينه والاعرابي والصبي كلهم تصح امامتهم. هذا هو الصواب خلافا لمنع - 00:14:41
من اهل العلم نعم. كله وعي. بس السورة او الرأس نعم نسأل الله العافية. نعم. متقاربة لا هاي حقيقة عدل الحبشي من الحبشة يعني معروف حبس الاخر كان رأسه عبد الحبشي عبد الحبشي - 00:14:58
وها هو فيه دليل على ما استدل به اهل العلم على ان الامامة تثبت الامام بالقوة والغلبة اذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه واستقر له الامر ثبتت له الصياغة والولاية - 00:15:29
ولا يجوز الخروج عليه ولو كان عدد حبشي وتثبت الامامة بالاختيار والانتحار اذا اختار الناس ابا بكر بثلاثة وعثمان بولاية العهد والاستخدام من الامام السابق كما ثبتت الولاية لعمر بن الخطاب في استخلاف ابي بكر الله - 00:15:44
لانه لو كان الاختيار للمسلمين ما اختاروا عبد حبشي هارون قرشي عليه امام قريش جاء في الحديث الاخر لا يزال هذا الامر على قريش الخلافة ما بقي منهم اثنان ما اقاموا الدين - 00:16:00
اذا كان اختياره لا تخافه السفينة اختاره من قريش قوم قريش من من يقيم الدين فان لم يوجد من قريش ينتقل الى غيرها لكن اذا غلب الناس حبش تثبت له الامام - 00:16:12
ويؤمر الناس بطاعته مهم الامام واتم من خلفه. نعم. حدثنا الفضل ابن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب. قال حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن في نار عن زيد ابن اسلم - 00:16:25
عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم وان اخطأوا فلكم وعليهم يصلون يعني الائمة - 00:16:48
يصلون لكم فان اصابوا فلكم ليس لكم الاجر وفي رواية احمد فان اصابوا فلكم ولهم لكم ولهم الاجر. وان اخطأوا فلكم وعليهم ان اخطأوا فلكم الاجر وعليهم الخطأ والاثم. يصلون يصلون على الائمة. يصلون ائمة لكم. فان اصابوا فلكم - 00:17:04
ولا هو رواية احمد زياد هو له ان اصابوا فلكم الاجر وله اجر. وان اخطأوا فلكم الاجر وعليهم الخطأ تجب العلماء على ان على انه اذا بطل الصلاة للامام فلا تفوت صلاة المأموم - 00:17:26
في هذا الحديث فاذا صلى الامام على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة انه على غير طهارة او عليه جنابة فانه يغتسل او يتوضأ ويعيد الصلاة صحيحة وثبت ان عمر صلى بالناس فعلى الجنابة ثم عاد ولم يعد المأمومون - 00:17:39
وكذلك ايضا اذا صلى في الناس ثم تذكر في اثناء الصلاة انه على غير طهارة يتأخر ويقدم الصلاة ولا يعيد الاول الصلاة والحنابلة يفرقون بينما اذا سبقه الحديث ولم يسبقه - 00:17:56
او اذا سبقه الحدث وقت الصلاة وصلاة اذا كان فيها اصوات وعليه وعليه من السنة في الصلاة من جديد. اما اذا حس بانتقاظ وظوءه ولا استطيع الاستفراغ فانه يتأخر وهو على طهارته ويقدمه خلفه - 00:18:09
والصوب انه لا فرق بين المحاربين سواء سبقه الحادث او حدث بهذا الحديث. والحجة فيصلون نحن فان اصابوا فلهم ولهم وان اخطأوا فلك ما عليهم والحديث دليل ايضا على صحة صلاته - 00:18:26
بهذا الحديث لان الفاسق مسلم وصلاة صحيحة فتصح الصلاة خلفه وهذا هو مذهب البالسية قال هذا المالكية والحنفية فذهب الحنابلة والشريعة الى ان صلاته صلاة الفاسق لا تصح واذا صلحه فانه يعيد الصلاة يعيد الصلاة - 00:18:39
وقالوا قالوا لانه اذا صلى خلفه وهو فاسق فقد اقره على المنكر فلا تصح صلاته والقول الثاني هو الصواب ان صلاته صحيحة بعض العلماء قال يرى انها مفروهة لانه لم ينكر عليه منكر - 00:19:03
مصابنا ان الصلاة صحيحة لا يتعلق بالصلاة وهو خارج عن الصلاة الصواب ان الصلاة فاسق صحيح وصلاة الامام اذا صلوا على غير طهارة صلاة المعموم صحيح في هذا الحديث يصلون فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليه هذا الحديث عكازه - 00:19:19
هدى في في هذا الباب انه اذا فسد الخاتم الامام لا تفسد صلاة المحظور لانه اتقى الله ما استطاع صلى فلا تبطل الصلاة نعم. كذلك اذا كان الامام مخالفا للمأموم في الاجتهاد - 00:19:40
كأن يكون الامام يرى ان لحم الجزور لا ينقض الوضوء والمأموم يرى ان لحم الجزور ينقض الوضوء وصلى خلفه. اكل الامام احمد يزور وتقدم بالناس ولم يتوضأ والمأموم يرى انه يقضه - 00:19:58
وكذلك لو كان الامام المأموم يرى ان ان الذنب خروج الدم الكثير ينقض الوضوء والامام لا يرى ذلك وسط الصلاة وقد الناس الخليفة هارون الرشيد فاحتجب الخليفة التزم الخليفة وخرج منه دم - 00:20:11
وافساه من العلماء ممن افترض بان بان الدم لا ينقض الوضوء فصلى بالناس فصلى خلفه ابو يوسف وابو يوسف يرى ان الدم حوج الدم ينقض الوضوء. فقيل له صليت خلفه وانت ترى ان الدم؟ قال امام المسلمين - 00:20:35
يعني اذا كان الامام المأموم يخالف الامام فالصلاة صحيحة في اخر لحم الجزور او في الدم والدليل هذا خلف يصلون نحن فان اصابوا فلكم فلهم وان اخطأوا فلك ما عليهم ولان الصحابة صلوا خلف الحجاج ابن يوسف وكان فاسقا ظالما فدل على ان السلف - 00:20:54
صلى ابن عمر الجماعة وانس بن مالك وصلوا ايضا خلف ابن عقبة امير الكوفة وكان يشرب الخمر صلوا خلفه حتى اذا صلى بهم مرة وهو سكران صلى بهم فجر اربعة - 00:21:11
قال ثم التفت عليه فقال هل تريدون ان ازيدكم فقالوا ما زلنا نعاقبوا اليوم في زيادة ثم عادوا الصلاة. ثم ابلغ امير المؤمنين عثمان فجلد وعزل صلى خلفه وكذلك ايضا لما امير المؤمنين عثمان كان محسورا الثوار الخوارج يريدون قتله - 00:21:32
فلما حانت الصلاة يصف الناس ويصلون تقدم بهم رجل يصلي بهم الى الثوار معلوم انه من الثوار في العصاة قال في البخاري الحبيب فسأل سائل عثمان فقالوا له ارجع عندك عظام - 00:21:50
عامة وهذا ايضا فتنة اراد ان يتقدم فهذا يصلي خلفه قال له استغفر يا ابن اخي ان الصلاة نفسي ما يعبد الناس. فان احسنوا فاحسن معهم. وان اساءوا فاشدد لسعتهم - 00:22:08
والصواب ان الصلاة خلف فاسق صحيحة لكن الصلاة في العدل اولى. لكنه صلى ما يعيد الصلاة. قال بعض العلماء يعيد الصلاة. قالت له باطل والصواب انا صحيح وكذلك لو بطلت صلاة الامام - 00:22:19
قوله صلى على غير وضوء فان علاقة صلاة المأموم فالدليل هذا الحديث يصلون له. فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم ما علينا واضح هذا هذا الحديث حديث عظيم. نعم. العلماء انه لا يتقدم لا يتقدم. لان هذا حدث يستبيح الصلاة - 00:22:34
فلا يتقدم فلا يكون اماما بسلف. قال سورة الخلقة لكن الاولى والاحوط الا الا يكون اماما. نعم. ولم يتأخر استمر الصلاة هذا ليس له ذلك حرام عليها حرام عليها لكن المأموم اذا لم يعلمه الصلاة صحيح - 00:22:56
نعم باب امامة المسفون والمبتدع بركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى ذهبوا امامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صلي وعليه بدعته - 00:23:18
قال ابو عبد الله وقال لنا محمد ابن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال انك - 00:23:38
عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج وقال الصلاة واحسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها - 00:23:58
حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر عن شعبة عن انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي ذر اسمع واطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا - 00:24:23
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمة معقودة حكم الاهتمام بالمبتدع والفاسق والمفتون هل الصلاة خلفه صحيحة او غير صحيحة؟ اذا صلى بالناس مبتدئ صاحب بدعة كبدعة المولد او بدعة - 00:24:43
في النية عند الصلاة نويت ان اصلي صلاة الظهر او يعمل بدعة المولد او عن اي بدعة من البدع مبتدع او فاسق مثل انسان يشرب الدخان او يشرب الخمر او - 00:25:03
او مشكل ثيابه ومع الشهداء وكذلك ايضا المستون الذي الذي صاحب فتنة الذي خرج على الامام او غيره. هل تصح الصلاة خلفهم او لا تصح؟ المسألة فيها خلاف بين اهل العلم - 00:25:20
على قوله من العلماء من قال لا تستطيع خلفهم ولا واذا صلى خلفه فانه يعيد. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية قالوا انها لا تصح الصلاة خلفها واذا صلى خلفهم فانه يعيد الصلاة - 00:25:36
وقال اخرون ان في رواية مثل ما قال الحنابلة ترى الموفق والجماعة انه اذا كان الفاسق ظاهر فسق والمبتدع داع الى بدعته فلا يدعو الى بدعته صحت الصلاة خير. ومنهم من لم يفكر - 00:25:52
كل فاسق ما تسمع صوته كله واذا صلى فانه يعيد الصلاة وذهب اخر من اهل العلم الى ان تصح الصلاة خلفهم مع الكراهة الا ان الصلاة خلفها خلف العدل اولى. لكن اذا صلى خلف مبتدع وفاخر صحت الصلاة عشرة. وهذا مذهب الاخلاق والشافعية - 00:26:12
يقود الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة وهذا اذا لم يزف وهذا اذا وجد غيره. اما اذا لم يجد امام الغيرة فان يصلي خلفه في الاتفاق. عند اهل السنة عند عامة اهل السنة والجماعة - 00:26:33
اذا لا يوجد امام الا هذا الفاسق قالوا كامام الجمعة وامام العيد اذا لم يكن في البلد الا جمعة واحدة اولا يكون في البلد الا عيد واحد ولم يجد وكان امامها فاسق صلى خلفه ولا يصلي احد - 00:26:47
او كان في قرية او هجرة ليس فيها الا مسجد واحد. وامامها فحص. ولا يستطيع عزله او مبتدع يصلي خلفه او كان امام المسلمين وكذلك امام الحج بعرفة لو كان صلى بالناس امام الحج فهو فاسق - 00:27:01
او مبتدع تصدق عليه وكان امام المسلمين فانه صلى خلفه. واذا صلى وحده وترك الصفات خلفه فانه مبتدع عند عامة امس هذا اذا كان اذا لم يجد غيره. اذا لم يجد غيره عند عامة اهل السنة يصلي خلف الفاسق ولا يصلي - 00:27:17
اذا لم يجد الا هذا الامام اما ان يصلي وحده واما ان يصلي خلف هذا الامام فانه يصلي خلفه عند عامة اهل السنة يصلي خلف امام الجمعة خلف امام العيد اذا لم يكن يوجد غيره خلف امام الحج في عرفة - 00:27:35
قال الذي في البلد او جماعة لم يجد غيرهم يصلي خلفه ولا سمعه واذا صلى وحده ولم يصلي خلفه فهو مبتدع عند عامة اهل السنة لان الجماعة مقدمة على مفصله - 00:27:48
خلفه لا تفوته الجماعة ترك الجماعة اعظم. اما اذا وجد غيره وكذلك اذا وجد غيره لكن يترتب على ترك الصلاة خلفه مصيبة تترتب على ان يكون مثلا هذا هذا الامام فاسق لكن اذا فتشت خلفه وصليت خلف المسجد الاخر انشق الناس قسمين وانقسموا قسمين حصل بينهم نزاع - 00:28:01
لولا ان هذا خلفه لما ترك الصلاة خلف العالم فلان ينقسمون الى قسمين يحصل بينهم ظغائن واحقاد او يترتب على خلف ظرر لنفسه او اهله وماله يهدد ان لم تصلي خلفه فهنا يصلي خلفه بالاتفاق - 00:28:23
عند عامة اهل السنة ومحل خلاف ما اذا وجد اماما غيره ولم يترتب على الصلاة خلفه مفسدة وكان الامام غير الامام مسلم واضح هذا؟ هذا محل الخلاف. هل تصح؟ عنده مفسدان. احدهما امام فاسق والاخر امام عين. وترك الامام العدل وصلى خلف فاسق. فهل تصح او لا تصح - 00:28:44
قولان لاهل العلم الفنابلة والعناصر غير صحيحة واذا صلى فانه بعيد والشافعي قنابل وعظ والمالكية والشافعية والاخيار الصلاة صحيحة وهو الصواب الصواب ان الصلاة صحيحة وان كانت فخرها وهذا يخبر الامام البخاري في هذه التربية - 00:29:04
اختار هذا اختاره اختار ان الصلاة خلف المبتدع والمفتون صحيح ولهذا استدل باخر الحسنات قال الحسن صلي وعليه بدعة صلي وعليه بدعته متى بدعة عليه والدليل على صحة الصلاة امران الامر الاول دليل وتعليم. اما الدليل فهو حديث ابي هريرة السابق في الباب الذي قبله. يصلون لكم. فان اصابوا فلكم ولهم - 00:29:26
وان احصيت لكم علي يصلون لكم يعني ائمة لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم وكذلك ايضا ما ذكره المؤلف هنا قصة عثمان في في هذا الحديث عن عبيد الله بن علي بن ختيار انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور محصور عليه محاصر - 00:29:54
من قبل الثوار الذين يريدون قتله. احاطوا ببيته يريدون قتله الخوارج. فلما حان وقت الصلاة تقدم رجل هو مبتدع يريد ان يقتل خليفة وتقدم يصلي بالناس. فجاء رجل من المسلمين وسأل الخليفة عثمان - 00:30:14
وقال انك امام عامة يعني انت امام الجماعة. ويصلي لنا امام فتنة يعني هذا هذا رئيس الفتنة هذا يريد ان يتقدم للناس ونتحرك نجد نتأثر نخاف الوقوع في الاثم فهل علينا من حرج ان نصلي خلفه - 00:30:33
فقال الخليفة الراشد عثمان الصلاة احسن ما يعمل الناس يعني بعد التوحيد والايمان فاذا احسن الناس فاحسن معهم اذا احسن الناس احسن معهم يعني ولا يضر كونه مفتونا كونه مبتلا. وان اساءوا فاجتنب اساءتهم - 00:30:52
هذا ايضا شرعا عثمان ثابت اما انه يرى انه لا بأس بالصلاة خلف هذا المبتدع الثائر الذي يريد غسل الخليفة. وكذلك ايضا كما في صحيح البخاري ان الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف. وكان فاسقا ظالما - 00:31:09
اشرح بالقتل صلى خلفه ابن عمر وانس ابن مالك وكذلك صلى خلف الوليد ابن عقبة كان امير على الكوفة وهو ابن اخت عثمان وكان يشرب الخمر فكان الصحابة يصلون خلفه حتى انه مرة صلى بهم وهو سكران - 00:31:28
بهم الفجر ركعتين وفي اللحظة اربعة فالتفت عليه فقال هل تريدون ان ازيدكم تطالب ما زلنا معكم اليوم في زيادة واعاد الصلاة بعد ذلك ثم رفع امره الى الخليفة فجلده وعزمه عن العمارة - 00:31:46
الشاهد بهذا ان الصحابة كانوا يصلون خلف الفساق وحديث البخاري اللي مرة الباب الذي قبله يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلك ما عليهم والامر الثاني ان الفاسق صلاته في نفسه صحيحة - 00:32:01
وكل ما صحت صلاته صحت الصلاة اليس الفاسق اذا مسلم؟ فاسق مسلم فاذا صلى هل تصح صلاته او لا تصح صح والقاعدة ان كلما صحت صلاته صحت صلاته وهذا هو الصواعق في هذه المسألة ان الصلاة خلف - 00:32:18
الفاسق صحيحة والمبتدع ولكن لا ينبغي ان يرتب امام الناس يجب ان ينكر عليه. وعزله من الخلافة فعدل من الامامة يرفع به الى ولاة الامور حتى يعذر لكن لو صدق هذا صوت صحيح ليست باطلة - 00:32:35
اما اذا لم يجد غيره فانه صلى حسب الاتفاق او فوجد غيره لكن او كان امام المسلمين لكن اذا وجد غيره فهذا هو محل الاختبار اذا تصح والصواب انها صحيحة - 00:32:51
لكن الصلاة خلف العدل هذا اولى وافضل واحسن. في الاتفاق اما الذين قالوا انها لا تصح استدلوا دليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مكرا فليرجحه بعديه فان لم استطع فبلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان. وقالوا انه اذا صلى خلفه فقد ترك الانكار عليه - 00:33:06
فتكون صلاته منهي عنها لكونه مرتكبا للاثم في عدم انكار المنكر صلاته خلفه اقرار له على المنكر فيكون فتكون صلاته منهيا عنها وكذلك تصلوا باحاديث ضعيفة منها لا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا الفاجر هو الخاسر - 00:33:26
والافاجر مؤمنة وحديث اجعلوا ائمتكم خياركم لكن الحديثان ضعيفان فالمقصود ان امامة المبتدع والفاسق ومفتون كل هؤلاء ما دام ان فسقهم وبدعتهم لا تخرجهم من الاسلام فالصواب ان صلاتنا صحيحة - 00:33:48
ولكن الصرخة في العدل هؤلاء وهذا هو اختيار الامام البخاري في هذه التربية ولهذا قال البخاري وقال قال الحسن صلي وعليه بعدين صلي خلفه ما يضرك بيدافعوا عليه. اما قول قال ابو عبد الله عن البخاري وقال محمد بن يوسف - 00:34:07
هنا عبر بهذا السر قال لنا ولا نقول حدثنا لانه اما اخذه عن شيخ المذاكرة او اخذ عن طريق الاجازة او ان نصير في بسبب راو ليس على المقصود ان الصلاة الصواب نصفها صحيحة. في حديث البخاري يصلون لكم فان صاموا فلكم ولها - 00:34:26
يصلون فان صاموا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم معارظ وكذلك ايضا ما ثبت عن الصحابة انهم كانوا يصلون خلف حجاج بن يوسف وكذلك اثر عثمان هذا انه قال صلي خلف هذا الامام الامام الفتنة - 00:34:46
وكذلك الصلاة خلف وليد ابن عقبة كل هذا يدل على ان الصلاة صحيحة وقال اخرون الصلاة باطلة يعيدها لانه اذا صلى خلفه فقد اقره على المنكر فتكون صلاته منهيا عنها - 00:35:03
والصواب ان لا ان الصلاة صحيحة لان الانسان امر خارج امر عن الصلاة امر خارج عن الصلاة يجب عليه سواء صلى خلفه او لم يصلي خلفه الصلاة وانكر منكر في هذه الحالة لا يتعلق بنفس الصلاة. انما يتعلق بشيء خارج عن الصلاة - 00:35:18
وقال الزبيري قال الزهري لا نرى ان صلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها روي المخلف بن كفر المخلف بالكسر هو الذي فيه تكسر وتثني وتشبه باللسان يقال الرجل يتشبه بالنساء في حركاته وفي افعاله وفي صوته ان كان هذا خلقة فلا يضره وان كان متعمد يكون هذا هذا نوع من - 00:35:36
لا نعصي ونتشبه بالنساء مثل اللي يمثلون مثل الممثلون في الاذاعات وفي غيرها يمثل يمثل صوت المرأة يقف على المرأة هذا هو هذا المخلف بالكسر اما المخنث الذي يؤتى ويفعل به - 00:35:59
الزهري يقول لا تصح صلاة الخمسة الا من ضرورة من ضرورة لابد بان يكون صاحب شوكة او كم تعطل الجماعة بسببه هو الصواب انه ان في نظر انه يفتي الحاجة - 00:36:16
ولا يشترط الضرورة اذا احتاج الى الصلاة خلفه صلى خلفه واذا لم يحتجبا اذا صار الفم ولا يصلي هذا يصلي خلف غيره ثم ذكر حديث محمد ابن عباس عن انه سمع انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر اسمع واطع - 00:36:34
ولو لحبشي كان رأسه زبيبة يعني ان هذا هذا الرجل الذي غلب الناس بسيفه وسلطانه ولو كان حبشيا رجل مفتوح عاصي مبتدع ومع ذلك امر بالسمع والطاعة له. واذا امر بالسمع والطاعة له - 00:36:50
اعتقاد انه هو الامام فالصلاة خلفه من باب اولى لانه مفصول لان الامامة تثبت بالقوة والغلبة وتثبت بالاختيار ولو كان اختيار ما يختار الحبشة من قريش لقول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش ولحديث لا يزال هذا الامر لان الخلافة في قريش ما بقى منهم اثنان ما اقاموا الدين - 00:37:08
فاذا وجد من يقيم الدين في قريش يختار منه اذا كان اختيار المسلمين يختار عدل سميع مصير عدل اما اذا لم يكن احتياط كما اختار الصحابة ابا بكر من قريش اختار عثمان من قريش وعمر - 00:37:32
الخلفاء الراشدون اما اذا اختيار المسلمين الخلافة ايضا لولاة العهد السابق او بالقوة والظلمة اذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه حتى له الناس ثبتت امامته فوجد له الطاعة. ولو كان عبدا حبشي - 00:37:45
يقول اسمع واقع ولو كان عبدا حبشيا امر بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا والامامة في الصلاة من باب اولى وهو مفتون في نفسه حيث انه رضي ان يكون اماما وهو ليس اهلا لذلك - 00:38:04
يكون عاصيا ومسكونا ومع ذلك امر بالسمع والطاعة له. والصلاة خلف من باب اولى لانه اذا ثبتت امامته العظمى فامامة الصلاة من باب اولى هذا هو الدلالة من هذا الحديث - 00:38:18
للبعض نعم. على ايش؟ هذا قلق. ايه. اول اول اول كلام استعمل اذا اذا امر بالسمع والطاعة له في الامامة قائل الامام في الصلاة امام كسورا. نعم. على كل حال. هم. كقوله بنى مسجدا مع انه لا يكون هناك - 00:38:32
فكذلك العد الحدث لا يكون ايمانا فان الائمة من قريش اذا كان اختار المسلمين واذا غلبهم الحبشي السيد هو سلطان صوابه في القول الاول لانه يكون امام كثرة الامامة الاحبة بالقوة والخلافة ثبتت ما ثبتت بالاختيار الا في عهد الخلفاء الراشدين. لابي بكر وعثمان وعمر بولاية العهد - 00:39:03
اكثر اهل الحلوى والباقي بعد كل ابن عباس ثبتت الخلافة لهم بالقوة والغلبة او ولاة العهد ابن الخليفة لخليفة بعد نعم ثم ايضا تتولى الاتراك تتولى المماليك ما هو من قريش بعيد من قريش تولى خيار نعم - 00:39:28
نعم ومن ترك الصلاة خلفه هو مبتدع من عامة اهل السنة. اهل السنة والجماعة في الاسلام وغيره اذا لم يجد غيره يصلي خلفه فان صلى وحده فهو مبتلى لان مصلحة الجماعة مقدمة مصلحة الجماعة مقدمة على - 00:39:50
على كونه ايه فاسقة يصلي ولا يصلي وحده. اذا لم تتغير يصلي وحده. يصلي مع الجماعة ولا يصلي واحد فاذا وجد غيره هذا محل الخلاف اذا وجد غيره يترتب على ايضا يصلي - 00:40:13
ما لم تركب على مغسلة ولا مضرة هذا محل خلاف نعم. هذا يتعلق بالصلاة. اذا علم ان غير الصلاة هذا لاعب محدث ما اذا علم انه محدث هذا باجماع العلماء - 00:40:28
اعتزالا فعلا اتسلم الصلاة صحيحة. نعم. نعم لا بد تكون بدعة غير صحيحة. اما البدعة المكفرة الامام الكافر لا تصح الصلاة خلفه بالاجماع القبور الذي يدعو غير الله او يذبح لغير الله مثل من فعل بدعة مكفرة - 00:40:49
وهو مثل بدعة الرافضة اللي يعبدون ال البيت او يكفرون الصحابة او القدري الذي ينكر علم الله بالاشياء قبل كونها وكذلك الزهمي الذي يقول ان الله في كل مكان لكن اذا كانت البدعة لا توصي الكفر هذا محل شيء - 00:41:08
اما اذا كانت توصل الكفر فهذا الامام الكافر لا تصح الصلاة خلفه باجماع المسجد واذا صلى خلفه وهو لم يعلم اعاد الصلاة وكذلك الامام المحدث اللي يعلم انه على غير طهارة لا خاصة بالاتفاق - 00:41:27
لان هذا متلاعب نعم لا يقدم لا يقدم لا يقدر يمنع نعمة نعم باب يقوم عن يمين الامام بفدائه سواء اذا كان اثنين حدثنا سليمان بن معرض سواء يعني انه لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه - 00:41:43
فيقوم عن يمين الامام بحذائه سواء اذا كانت خير سواء يعني متساوية اذا كان الجماعة اثنين امام ومأموم يكون المأموم عن يمين الامام ويكون بحذائه ما يتقدم ولا يتأخر بعض الناس - 00:42:04
كما قد يفعل بعض الناس يتأخر عن الامام قليلا من يقف جنبه يساوي لا يتقدم ولا يتأخر هذا معنى الترجمة. نعم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في - 00:42:23
سفارة ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى اربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه وصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطا - 00:42:42
او قال خطيطة ثم خرج الى الصلاة؟ نعم في نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء لانه ينام قلبه ولا - 00:43:02
ولهذا خرج الى الصلاة بعد النوم ولم يتوضأ اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فان نومه ينقض الوضوء. لحديث صفوان ابن عفان وفيه ولكن من غائط وبول ونوب. النوم ينقض الوضوء - 00:43:12
لكن بخروج السكن نومه لا ينقض الوضوء لانه ينام قلبه ينام تنام عيناه ولا ولا ينام قلبه فيعلم بالحدث. لو خرج من فليعلم لان قلبه لا ينام الناس ينام قلبه تنام قلبه وعينه - 00:43:27
فيكون حدث وهذه الصفوة ولكن من غاية وبول ونوع. وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربع ركعات بعد العشاء ثم صلى في اخر الليل خمس ركعات ثم صلى ركعتين العصر - 00:43:44
وهذا نوع من من صلاته صلى الله عليه وسلم فاذا صلى اربعة ثم حاسبته تسع ركعات. ويحتمل ان راتبة العشاء منها من اربع ركعات الاولى فيكون قد اوتر عليه الصلاة والسلام - 00:44:02
بفكر يقول اوسع اذا كان منها راتبة العشاء في حديث عائشة ما كان يجود في رمظان ولا غيره على احد يعصر ركعة وهذا محمول على انه الاكثر والاغلب من حارس - 00:44:15
والا فانه ثبت انه اوتر بثلاثة عشرة في حديث ابن عباس واوثر ايضا مرة في تسع ركعات وجاء انه اثر مرة بسبع ركعات لكن الغالب انه سترته او ثلاثة عشر ركعة - 00:44:27
وفيه ان ابن عباس وهو الشاهد من الحديث لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الليل وتوضأ في اللفظ الاخر انه قام الى سن معلق تفضى منه وتوضأ - 00:44:41
فقام يصلي ففعل ابن عباس مثل ذلك زوجة النبي قام وكان صغير دون البلوغ لكنه يقف لكن العباس النبي صلى الله عليه وسلم يراقب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الاخر انه ان الرسول نام واهله في طول الوسادة وهو نامه في عرضها صغير - 00:44:53
يعني عشر سنوات فلما قام النبي قام الى سن معلق وصب منه وتوضأ فقام يصلي قام ابن عباس معلق وتوضأ ثم جاء وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم فصفى عليه سعد - 00:45:19
فاداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه هذا ووقف بجانبه ولم يتقدم ولم يتأخر ما فيه انه جعل ابن عباس متأخرا ولا متقدما بل وقف بجنبه فداء بالمؤلف على ان الاثنين اذا صليا - 00:45:33
يكون المأموم عن يمين الامام بحذائه. لا يتقدم ولا سواء كما قال المؤلف باب يقوم على يمين الامام بحذائه سواء يعني متساوية اذا كانت ميتة وهذا الشعب قول عزتك كلام الشرع قوله قوله سوا - 00:45:50
وقوله سواء اخرج به من كان الى جنبه لكن على بعد عنه كذا قال الزين ابن المنيف والذي يظهر ان قوله بحذائه يخرج هذا ايضا. وقوله سواء اي لا يتقدم ولا يتأخر - 00:46:07
وفي انتزاع هذا من من الحديث الذي اورده بعد. وقد قال اصحابنا يستحب ان يقف المأموم دونه قليلا. اصحابنا الشافعية المؤلف شهرين يستحبون ان يقف المأموم دون ان يتأخر عن الامام - 00:46:23
والمؤلف خالف عن زيادة البخاري ويتكلم الى المذهب قال يكون بحذاء سواء ما يتقدم ولا يتأخر نعم وكان المصنف اشار بذلك الى ما وقع في بعظ طرقه. وقد تقدم في الطهارة من رواية محرمة عن قريب. عن ابن عباس بلفظ. وقمت الى - 00:46:38
وظاهره المساواة. وروى عبد الرزاق عن ابن دريف عن عطاء عن ابن عباس نحو من هذه القصة وعن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل اين يكون منه؟ قال الى شقه الايمن قلت ايحاذي به حتى يصف معه لا يفوت احدهما - 00:46:58
الاخر؟ قال نعم. قلت اتحب ان يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال نعم. وفي الموقع عن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني فسبحان يصلي صلاة الصبح النافلة النافلة - 00:47:15
نعم فقلت ورأوا فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. نعم. قوله اذا كان اي اماما ومأموما بخلاف ما اذا كان مأمومين مع امام فلا هما حكم اخر تنبيه. هكذا في جميع روايات باب للتنوين يقوم الى اخره. او رده - 00:47:35
والواقع ان نعم من من محذوفة والسياق ظاهر لان المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد والله نعم يقوم عن يمين الامام بحذاء سواها اذا كانت هذه من الافراج من الجزم فيها بالحكم - 00:47:56
نعم وقد نقل بعضهم الاتفاق على ان المأموم الواحد يقف عن يمين الامام الا النخعي. وقال اذا كان الامام ورجل قام الرجل خلف الامام فان رفع الامام قبل ان يجيء احد قام عن يمينه. هذا لا وجه له. والنخائي. اذا كان - 00:48:16
الامام اثنين يقف المأموم خلف الامام ولو كان واحد فان جاء احد وصف معه قبل التعليمات ثبت في مكانه وان لم يأتي احد تقدم عن يمين الامام هذا لا وجاء له التفصيل - 00:48:35
نعم اخرجه سعيد ابن منصور ووجهه بعضهم بان الايمان مظنة الاستماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك وهو حسن لكنه مخالف للنص. وهو قياس فاسد. يكفي نعم. صلوا عليه. فباب - 00:48:49
اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا احمد حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:49:07
نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عند تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساري فاخذني جعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ ثم اتاه المؤذن فخرج - 00:49:27
فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثت به بكير فقال حدثني قريب بذلك نعم وهذا فيه انه صلى ثلاث عشرة ركعات احدى عشرة او ثلاثة عشرة ثم نام حتى نفخ ثم اتاه المؤذن فخرج يتصلى ولم يتوضأ كما سبق لان نومه لا ينقض الوضوء - 00:49:47
لانه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذا قصر وفيه ان ابن عباس صفى عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم فحوله الى يمينه ولم ولم تفسد صلاتهم يعني صلاة الامام ولا صلاة المأموم - 00:50:09
الامام اخذ برأسه واداره ابن خلف عن يمينه فالامام لم لم تأثر عليه هذه الحركة. والمأموم كذلك. كونه انتقل من الى يمينه فدل على ان الامام المأموم لو وقف لكن ينبغي ان يديره المرء - 00:50:24
ولهذا ما امره النبي ان يعيد اول صلاة لو كانت صلاته باطلة بطلة القتل عن اليسار فلما اداره عن من خلفه عن يمينه ووقف عن يمينه ولم يأمره باعادة الصلاة دل على صحة الصلاة - 00:50:48
والفريضة والنافلة في هذا السؤال الاصل ان الفريضة نافلة في هذا الثواب ومن العلماء من قال تركه في الصلاة ثم قال ان هذا قصد بالنافلة والصوم نوعان بالنفل والفريضة سواي عن الامام احمد انها تبطل الصلاة - 00:51:04
الى اذا صلى عليه سعد وعن احمد تبطل لانه مقره على ذلك والصواب قوله انا لا النبي صلى الله عليه وسلم اداره واستمر في صلاته. فلو كانت صلاته باطلة لقناة الصلاة. نعم. تتحرك كيف - 00:51:22
حتى الحكم واحد لكن الاولى في مثل هذا المأموم هو الذي المأموم هو الذي يعني الامام هذا موقفه لان المأمون جاء بعد الامام. نعم من خلفه نعم يريدون من خلفه - 00:51:42
وصلاة كل ما وصلنا. ولهذا قال المؤلف باب اذا قام اذا قام الرجل على فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما. جزم الامام المؤلف الحكم بقوة دليله ووضوحا. وهذا قول الجمهور - 00:52:06
وقيل الصلاة تفسد وهو الرواية عن الامام اخرج لكن هذا ضعيف. نعم اذا اذا نعم حتى ركع الامام ورفع وانما ايش؟ وانما حتى ركع الامام ورفع. هم. فانه فضل على على ان يتحول الى الى يمينه هم. او - 00:52:20
ايه صلاة النبي مختلفة في بعض الليالي تذبح احدى عشر بعضها يوتيوب ثلاثة عشر ركعة واحيانا واحيانا واحيانا يغلبه النوم لمرظ او او وجع فيصلي بالنار ركعة. لكن الغالب انه يصلي احد عشر ركعات - 00:52:53
عفوا عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة هذا الغالب في عصر ربما عشرة كما في حديث ابن عباس حديثا لا لا الحديث الاخر انه قال صلى ركعتين - 00:53:22
ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوضح ثلاثة عشر ركعة ابن عباس صدق نعم. مستوى ايش؟ بعد الاذان. بعد الاذان. اذا اذن ثم اذا اذن المؤذن جاءه بلال فاذنه فصلى ركعتين - 00:53:42
بعد بعد الفجر. نعم. مثل ما جاء في الحديث عائشة خطوات وحمله زينب ويصلي بالناس اذا قام حملها واذا وضعها كله يصلي على المنبر يعلم الناس فيركع ثم يتأخر اخطر ثم يسجد على الارض فاذا صعد المنبر وقال انما فعلت هذا لتقصدوا به ولتعلموا صلاتي مثل هذا - 00:54:07
العمل القليل وكذلك اذا كان كثير ولكن متفرق العمل الكثير اذا توالى افضل الصلاة اما اذا كان كثير ولكن متفرق او قليل فلا يضر وهذا كلام كونه يدير ابن عباس من خلفه هذا من العام القديم - 00:54:36
بعض الصحابة لو كان معه فرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمسكها وهو يصلي فاذا تقدم تقدم فاذا تأخر تأخر انكر عليه بعض الناس بعض التابعين قال له هذا الشيخ - 00:54:55
قال الشيخ لا يعلم شيئا فلما سلم اخطف وقال ان اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدت كسيلة في الامر وتيسيره واني اخاف ان تنطلق من الفرس ولا استطيع ان ارجع الى اهلي. فانطلقت ما رجع في الاهلي الا في الليل - 00:55:09
قال ان هذا من العمل يسير. نعم اليك الصبي الذي يجوز مصافته يعني هل يقدر بالتمييز ولا لا بأس؟ لا مميز. اذا كان مميز يسهر يختلفون اذا كان يضبط الصلاة ويضبط الوضوء غير متلاعب لا بأس - 00:55:30
واذهب انا لا افسح مصافحة الصبي في الفريضة. وهي نصيحة النافلة. استدلوا في حديث ابن عباس عن ابن عباس في هذا قالوا انه صف مع النبي في صلاة الليل لكن اما الفريضة فلا - 00:55:49
والصواب ان النافلة والفريضة اذا صحت صحت الفريضة ولا يفرق بينهما الا بدليل ولا دليل نعم نعم اثنان يصلون خلفه نعم هنا ها من صاحبه اذا كان واحد واذا كان اثنين خلاص - 00:55:59
صلاة الاجازة فاعتصرت كأس الفريضة نعم كان واحد يصلي به عن يمينه يكون ان خلفه نعم باب اذا لم اذا لم ينوي الامام وهي ام. ثم جاء قوم فامهم. حدثنا مشدد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم - 00:56:28
عن ايوب عن عبدالله بن سعيد بن الزبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من وقمت اصلي معه فقمت عن يساري فاخذ برأسه فاقامني عن يمينه. هذا هو حديث ابن عباس السابق. كره المؤلف - 00:56:48
الاستنباط والاحكام المؤلف رحمه الله دقيق فيأتي بالحديث الواحد ويكرره ويعدد فتستنبط الاحكام منه هذه الترجمة اخذ من هذا ان الامام لان الانسان اذا صلى منفردا ناول الافتراء ثم جاء قوم وصفوا خلفه ونوى الامام - 00:57:08
هل يصح او لا يصح الصلاة والنصف اذا نزلوا الانسان الامام صلى منفردا ثم جاء قومه تأمهم صح لهذا ابن عباس هو الفريضة والنافلة في ذلك السواق النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي - 00:57:30
فجاء ابن عباس وصفق الباب الرملي. كان في الاول يصلي منفردا. فلما صف خلفه صلى صف خلفه بجواره ابن عباس نوى لماذا؟ فاذا صلى الانسان منفردا ولم ينوي الاماما ثم جاء شخص وصلى بجواره ونوى الامامة صح في الصلاة فريضة او نافلة وذهب الحنابلة الى انها - 00:57:46
اما الفريضة فلا والصواب ان انه لا فرق بين الفريضة والنافلة يرون انه مصافحة الصبي لا تكون الا في النافلة اما سيدنا غابت يكون بعده وهذه المسألة لم ينوي الامامة ثم جاء شخص وصلى بجنبه او او بجواره صلى خلفه فسق الصلاة. فينتقل من كونه منفردا الى كونه - 00:58:06
لماذا؟ سمع ان الامام اذا صلى بالناس ثم جاء الامام الراتب تأخر وصار مأموما بعد ان كان اماما وكذلك ايضا اذا استخلف الامام حصل له عذر واستخلف من خلفه يتأخر ويتقدم من خلفه فينتقل من كونه مأموم ويكون الامام ولا حرج فيها - 00:58:30
يكمل الصلاة كما فعل عمر لما طعن رضي الله عنه قدم احد عبدالرحمن وقدمه يتم الصلاة. فانتقل عبد الرحمن من كلمه الى كون الامام والمؤلف ما جزم بالحكم لان المسألة فيها خلاف - 00:58:48
قال اذا لم يرو الامام ان يعم ثم جاء قوم فامهم ما يصح يعني لهذا الحديث وقل فريضة كالنافلة الا اذا وجد ذليل يفرق بينهما ولدين نعم شوفوا الكلام اللي في الشارع - 00:59:04
نعم لا قال احسن اليك باو لم يجزم بحكم مسألة ما فيه من احتمال لانه ليس في حديث ابن عباس تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي امامه. كما انه ليس فيه انه نوى لا في فداء صلاة ولا بعد ان قام ابن عباس فصلى معه. لكن في - 00:59:19
لايقاف اياه في ايقافي اياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني. واما الاول فالاصل عدمه. وهذه المسألة مختلاء فيها والاصح عند الشافعية لا يشترط بصحة الاقتداء اي ان ينوي الامام بالامامة نعم هذا هو الصواب لانه لا يشترط صحة الاختيار والامام الامامة - 00:59:39
فاذا جائزة وصلى بجواره صح. نعم واستدل بالمنذر ايضا بحديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان قال فجئت وقمت الى جنبه وجاء اخر - 00:59:59
قاموا الى جنبي حتى كنا رهطا رهطا. فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته. الحديث يعني يخفف الصلاة. نعم وهو ظاهر في انه لم ينوي الامامة ابتداء. واتموا هم به واقرهم وهو حديث صحيح. اخرجه مسلم وعلق - 01:00:13
البخاري كما سألت بكتاب الصيام ان شاء الله تعالى. وذهب احمد الى التفرقة بين النافلة والفريضة. فشرط ان ينوي في الفريضة دون النافلة وفيه نظر لاحدهما ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ نعم - 01:00:33
ظاهره يصلي الفريضة. اتيت رجل فاتته الصلاة صف يصلي وحدة فقال لوحده فجاء رجل وصلى معه فهو لم ينوي الامامة وهي فريضة فلما صلى بجوار الانسان نوى الامام ودل على انه لا فرق بين الفريظة والنافلة. تفرقة - 01:00:54
الحنابلة في هذا بين الناس ولو فريضة ولا وزن. فالصوم ان الفريضة والنافلة سواء الا بدليل نفرق بينهم. ما صح نعم فعلا بحديث جابر وجبار كذلك ها؟ استدل بحديث جابر وجبار - 01:01:14
هذا في النافلة اي نعم كذلك على صحته نعم ان الامام ينوي الامامة؟ لا والامامة. اقول هو الامام من اول الصلاة. صفقوا فيها من اول الصلاة بحديث ابن عباس حديث ابن عباس الذي ذكره المصلي في رمضان - 01:01:36
صلى وراءه واليتيم خلفنا واليتيم خلفه والعزيز خلفنا حزب جبار قصة ايضا عثمان كلها نوى الامام من اول خلفها جماعة. نعم. ان من لم ينوي قالت المسألة نعم وهذا اختيار البخاري. نعم. نعم. هذا قول لا - 01:01:53
في رواية والقول الثاني لا يجوز في غاية واستدل لهم استدل استدل لهم ان جماعة قربة وعبادة صلاة العصر الا باعلان ومعمول وفضلها لهما ذلك بدون نية. ما عنده الا تعليق - 01:02:34
بعض اصحابنا عن حميد بن عفاف لان النبي صلى الله عليه وسلم امام القلب على كل حال فلا يحتاج امامة فلا يلحق به هذا ضعيف صواب الاول فهي موثوقة عن احمد ابن عباس وهذا الصحراوي ايضا. نعم - 01:03:04
لان رجل كرجلا لم يحتج ها ان اما ان رجل رجلا لم يحتج ان ينوي اماما مم من ان امرأتين صعب القول الاول لا فرق بين الفريضة والنافلة سواء كان - 01:03:24
نعم. نعم. اذا احرموا قريبا ثم نالوا الامامة وفيه ايضا. ها اذا ايه. ثم نوى الامام. طيب والمسألة هم. ومعه جماعة يعني؟ هل يصح ها اذا لم يلد الامام هل يصح ان يهتم والثانية؟ اذا احرم منفردا ثم نوى الى مجلس - 01:03:44
ثم نوى الامام فيه ايضا احد انه لا يجوز لا يجوز ذلك بناء على اكله في ان الامام ان الامام هم. يجوز ذلك الشافعي بناء على اصوله ووافقنا بعض اصحابنا بمعنى اخر وهو الصلاة يجوز ان يكون في اذانها اماما وفي الاخر وفي الاخرة - 01:04:14
يعني نوى عليه الصلاة ثم نوى الامامة في اثناء الصلاة روى الامام اذا جاءه احد اذا نوى الامام اذا جاء احد يكون مستقبله بين المسألة الاولى اما اذا نوى الامامة وهو لم يأتي احد. نوى انه اذا جاءه احد فسيكون اماما - 01:04:44
على كل حال الصبر الصبر الجواز مطلقا انه اذا صلى منفردا ثم صلى خلفه اناس صح صحتماهما. نعم ايه؟ صلى الامام نافلة ها؟ الامام ولا واحد ايش؟ ايه صار مأموم يعني؟ ويصلي - 01:05:07
لا لا ليس له ذلك اذا حصلوا جماعة يكمل الصلاة على النفل يصليها ركعتين ينويها الى نافلة ثم يسلم ويسمعها. ها وفي الصلاة يجوز له ان يقلبها الى اخره. اذا كان الوقت باق اما اذا صلى وانتهى من الصلاة. منفرد نسأل الله - 01:05:51
ثم قال انا خلاص هذي الصلاة اللي صليت الفريظة الغيها اخليها نفع انا ما اسف ما دام صلى خلاص الفريضة الاولى هي فريضة والثانية حتى تكون لحظة ولو كان في السنة في جماعة - 01:06:17
لكن اذا كانت في اثناء الصلاة فله ان يحولها الى نافلة اذا كان وقته اسهل الوقت ما يختصر له اذا كان وقت واسع يخلف عن عمله يسلم ثم اتبعه ما دام ما دام ما سلم له ان يحولها له. اي نعم. له الان. يطالعونه. ما دام ما سلم. نعم. باب اذا - 01:06:29
قال الامام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه رغم ان معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه وحدثني محمد البشار قال - 01:06:54
حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمر قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمه فيؤم قومه. فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناوله - 01:07:14
منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتار فتان فتان ثلاث مرار او قال ساكنا وامره بسورتين من اوسط المفصل. قال عمر لا احفظهما. نعم. هذه الترغيمة عكس الترجمة السابقة - 01:07:34
السابقة جواز الائتمان بمن لم ينوي الائتماما بمن لم ينوي الاماما شخص منفرد وجاء انسان ونوى الاقتداء به. وهذي عكس عكس مأموم قطع الائتمان بالامام قطعني الى الاهتمام ونوى الاعتراف ففيه جواز قطع الائتمان بعد الدخول للعلا اذا كان ليس له عذر له يعني ان ينوي للصلاة ويكمل صلاته - 01:07:54
لو كان الانسان يصلي الجماعة ثم حصل لها عذر فاراد ان يخفف الصلاة مع مريظ او حسب تعب او مرض ولم يستطع ينوي الانفراد ويكمل يكمل صلاته ويخرج يعني ايه؟ الاسراف عند الامام. وهذا في هذه القصة فيها ان معاذ رضي الله عنه كان امام جماعة من احد من اهل المدينة. لكن كان يصلي - 01:08:17
يحب ان يصلي يصلي معه الفريضة ثم يذهب يصلي في مسجده في قومه له نافلة وله فريضة. فطول معاذ جاء رجل من الانصار يعمل يصحى طول النهار في مزرعته قصة صعبة متعب معه ناظر معه ناظر هذا يسقي عليه الماء تصفى صفى معاذ فصفى معه - 01:08:40
ثم قرأ بدأ بالبقرة الاسلامية يكملها. وكم متعب؟ ما يستطيع؟ مجهد طول النهار يعمل في مزرعة. فلما ترى عمر انه هذا الرجل ان معاذ فول نوى الاقتراب قطع الاهتمام به وكمل صلاته واصابه - 01:09:04
اخبر معاذ بذلك تتناول منه فذهب ذلك الرجل فشكى شكى معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاوية فتان فتان فتان ثلاث مرات - 01:09:24
وفي رواية انه قال هلا هلا قرأت تسبح سورة الاعلى وهل اتاك عني الغاسل والشمس وضحاها؟ واقرأ باسم ربك من عصر البصر وفي لحظة اذا صلى احدكم الناس فليخفف فانه رأيه الضعيف واذا صلى لنفسه - 01:09:40
فدل هذا على ان الانسان اذا كان معذور له ان ينوي الانفراد ويقطع الاهتمام بالامام للحاجة لا يجوز حراما عليه ما في عذر لا عريض مثل هذا الرجل متعب لا يستطيع - 01:10:00
فطول الامام يقرأ البقرة البقرة جزءان ونصف. ما ما يستطيع يقف وكذلك ايضا اذا كان مريض ولم يستطع يستطيع الاستمرار ينوي الاحرام نعم حرام عليكم قد نقول انها تبطل البلاد ابدا له وجه. نعم - 01:10:18
باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود. حدثنا احد اليونس قال حدثنا زهير. قال حدثنا اسماعيل قال قيس قال اخبرني ابو مسعود ان رجل ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا قال والله يا رسول الله اني لا اتأخر عن صلاة - 01:10:43
الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة اشد غضبا منه يومئذ ثم قال ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليتجوز فان فيهم الضعيف فان فيهم - 01:11:03
والكبير وذا الحاجة نعم وهذا ترجمة فيها مشروع تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود. يعني ان التخفيف انما يكون في القيام اما الركوع والسجود لابد ان يتمه. ليس معنى التخفيف من الانسان ينقصان في نحو الغراب. فلا بد من الاسماعيل - 01:11:23
طمأنينة في الركوع والسجود في الرفع من الركوع والرفع من السجود لكن التخفيف يكون في القراءة فلا يجوز في القراءة المؤلف رحمه الله هذا الحديث حديث ابن مسعود ان رجل قال يا رسول الله اني لاتأخر عن صلاة الغداء. صلاة الفجر. من اجل فلان مما يطيل بنا. جاء ان هذا - 01:11:41
هو بي ابن كعب وانه كان يصلي في قبا في الناس فاستفصح السورة الطويلة شق هذا على الرجل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال غضب غضبا شديدا وقال ان منكم منفرين - 01:12:01
ايكم ما صلى بالناس الا بالدعاء ماء زائدة عن التحكيم. ايكم صلى بنا فليتجوز يعني فليخطف. فان فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجز. بينما في القراءة بالركوع والسجود لا بد فتنة الاسماع والطمأنينة. لا يقرأ الغراب خفيف انما يرجع الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:15
كما في حديث يحذر له في تسبيحات في الركوع عشر تسبيحات. وفي السجود عشر تسبيحات مع التدبر وكان اذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسيت. واذا رفع اصله من السجود جلس يقول قال قد نسيت. لانه يطمع ويطيل هذين الركنين - 01:12:35
لكن التخفيف انما هو في الغياب ما يطول طويلة جذعين ثلاثة لكن في صلاة الفجر جاء النبي كان يصلي في الستين المئة في لكن ابي الصفحة طويلة. جسمه عالي السورة كاملة. فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:54
لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من ستين لاية يقرأ قار والذاريات يقرأ ستين من ستين اية الواقعة والرحمن قد سمع هذي السؤال اذا قتل مرتين فلا بأس. لما يقرأ سورة ويقرأ البقرة كاملة او يقرأ ال عمران او يقرأ النساء. هذا مشقق على الناس - 01:13:12
نعم جاء في عمر لما لما قتل لما طعن انه كان من سورة النحر كاملة. كان يقرأ سورة يوسف حتى يتلاحق الناس في الركعة الاولى. رضي الله عنه نعم سم نعم هذا فعلها مرة - 01:13:31
مرة واحدة عليه الصلاة والسلام ظاهره انه غالبا الظاهر الا مرة واحدة مشقة على الناس الا لو احضرهم وكانوا في مكان ليس معهم غيرهم واحب ذلك في مزرعة او في هجرة واحب ولاة كما قال النبي - 01:13:51
اما نصلي جزء على الناس بعض الناس ما يتحمل هذا. نعم. نعم. القيام يا شيخ على الناس لا قيام مثل ما جاء في الحديث قال ربقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته - 01:14:08
قيامه فكعته فرفعه من الركوع وسدلته فجلسة بين السجدتين قريبا من السواء وفي لفظ ما خلى القيام والقلوب الصيام هو قعود يعني التشهد والباقي متساوم سواء كان ما تكون متساؤل الركوع مثل الرفع من الركوع مثل السجود مثل الرفع من السجود تكون متساوي - 01:14:27
ركوعه قريب سجوده وسجوده قريب من قيامه بعد الركوع وكذلك ايضا قيامه بين السجدتين قال ابن سجود يكون متناسبا الا القيام والصعود للتشهد يكونان افضل. نعم اليك ابن رجب يقول ابن رجب يقول ولو فارق المأموم لغير عذر لم يجد في اصح روايتين ان يحمد ولو فعل - 01:14:46
ولو فارق المأموم لغير عذر لم يجد فيها اصح روايتين عن احمد وهو قول ابي حنيفة ومالك والثانية يجوز وهو قول ابي يوسف ومحمد الشافعي قولان واستدلوا على انه لا يجوز وان الصلاة تبطل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه - 01:15:10
ومفارقتها من غير عذر من الاختلاف عليه. وايضا وقد سبق الاستدلال على وجوب الجماعة. يقول احسن الله اليك والواجب اذا ما شرع فيه لم يجز ابطاله وقطعه لغير عذر كاصل الصلاة. نعم. هذا هو الصواب. الصوم انه اذا ترك الصوم من قول العلماء اذا فرق من غيره لا تصح - 01:15:30
افضل الصلاة لامرين الامر الاول هذا من الاختلاف عليه. قد قال انما جعل الامام يريد فلا تحترم عليه. والامر الثاني ان الجماعة واجبة. قطع جماعة هذا ليس له اما اذا كان له عذر هذا يكون من جسر المعذور في ترك الجماعة - 01:15:50
عذر لا في ترك الجماعة المريض تصرف عنه الجماعة والخائف ومع ذلك يكون هذا حصل له عارض يكون عذر له اما اذا قطع من دون عذر فلا تصح. لانه ترك واجبا عليه هو الجماعة ولانه اختلف على الامام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الجمع ثم - 01:16:08
ولا تختلفوا عنه لان هذا من نعم باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا - 01:16:27
صلى احدكم للناس فليخفف فان منهم الضعيف والسقيم والكبير. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء نعم هذه الترجمة فيها ان المنفرد له ان يطول ما شاء. المنفرد امر نفسه. له نطوله ان يخفض - 01:16:47
لانه ليس مرتبطا بغيره فله نطول ما شاء قال العلماء الا اذا خسر خروج الوقت كان يصلي الفريضة الوقت فانه علينا ان نخفف حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها اما ما دام الوقت باقيا فله ان يطول ما شاء - 01:17:08
فليخفف يعني مع الاسلام تخفيفه مع الامام وهذا قيد مأخوذ من النصوص الاخرى. كما سيأتي بوصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايجاز مع تخفيف مع اثمار مو تخفيف مخل مفرط - 01:17:26
تخفيف مع طمأنينة واثمار الركوع والسجود واقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله متوافقة. فالنبي هو الذي قال للناس اذا صلى حكم المسجد يخطف وكانت صلاته كما وصف الصحابة يحضرون التسبيح في الركوع عشرة - 01:17:41
مع التدبر وتسبيحاته في السجود عشرا وكان اذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل القدسي واذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد اسلم فصلاته على - 01:18:01
تخفيف يفسر بصلاة المريض ما زاد عن صلاة النبي فهو اذا سبح سبع تسبيحات ثمان تسبيح عشر تسبيحات يقول هذا تخفيف هذي صلاة النبي واذا صبح عشرين تسبيحة او ثلاثين تسبيحة يقول هذا تطويل - 01:18:13
على اطالة لان زايد عن صلاة النبي فالتخفيف يفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يتناقض عليه الصلاة والسلام. اقواله يفصل بافعاله. نعم نعم اذا صلى بالناس عموم - 01:18:28
اذا صلى بالناس يراعيه يراعي الناس في سورة الكسوف في صلاة التراويح في رمضان الناس الامر اوسع لانه اذا انشق عليه القيام يجلس يجلس يجوز يجلس في صلاة النافلة واجره على النصف اما الفريضة - 01:18:41
نعم سنة. داوم عليها سنة ثبت في الحديث ان الانسان - 01:18:57
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله ان يقدم لكم هذه المادة. فينبغي الامام يراعي هذا صحيح بعض الائمة يكبر قبل ان يخلو - 00:00:01
والذي ينبغي له انه يبدأ التفسير معهم يعني الفعل الحركة في الركوع وهو يهوي في السجود وهو يكبر ويكون نهاية سجوده حينما تقع جبهته على الارض فلا يكون يتسبب في ايش؟ مسابقة بعض المأمونين له - 00:00:24
وكذلك في القيام تكون الحركة تبدأ من اول التكوين الى الحركة. بعض الائمة يكبر قبلها قبل ان يهوي او يهوي ثم يكبر بعد ذلك. وكلاهما لا يغفل بل ينبغي ان يبدأ التكفير من حيث - 00:00:42
يعني يبدأ بالتفسير لحين الحركة وينهي بنهايته بغير عذر اذا تبقى بركنة اما اذا كان معلوم باب اثم من رفع رأسه قبل الامام حدثنا حجاج بن من هال قال حدثنا شعبة عن محمد ابن زياد قال - 00:00:59
سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما يخشى احدكم او لا يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار - 00:01:27
او يجعل الله صورته صورة حمار نعم وهذا وعيد شديد فلما رفع رأسه فوق الامام يدل على تحريم رفع المأموم رأسه قبل الامام في الركوع والسجود والتغريظ في ذلك وانه امر مغلظ - 00:01:42
الحديث يدل على تحريم رفع الامام المأموم رأسه قبل الامام. في الركوع وفي السجود والتغليب في ذلك وانه يخشى فيه للعقوبة العادلة ومثله فهو يخطب قبله ويرفع قبله او هذا وعيد الحديث وعيد فيكون في لفظ الاخرة ويجعل الله سورة كلب - 00:01:57
والصواب ان المراد بالحقيقة خلافا لبعضهم بعضهم تأول وقال ليس المراد به المسخ وانما المراد به ان يكون بليدا كالحمار هذا لا وجه له. لانه ايضا جاء في اللفظ الاخر او يجعل صورته صورة - 00:02:17
هذا وعيد شبيه يدل على صحيح هذا العمل وذهب بعض العلماء الى انها اذا تعمد فطرت الصلاة لان النهي يفيد يفيد فالنهي يفيد الفساد اذا رفع رأسه يقول اذا متعمدا بطل صلاته وعليه الوعيد الشريف - 00:02:29
وذهب الجمهور الى مسألة صحيحة مع الاهل انها تصلح هذا لا يدل على على ان الصلاة غير صحيحة بل الصلاة مجزئة لكن عليه الاخوة يأثم وتساقطات والصواب انها تبطل الصلاة - 00:02:48
لان الله يحفظ التساهل والنهي يرجع الى ذات ما يفعل عنه ولهذا قال الامام احمد رحمه الله في رسالة الصلاة ليس لمن يسبق الامام صلاة. بهذا الحديث حيث توعد عليه بالبث - 00:03:04
وهو اشد العقوبات ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولو عليه العقاب الامام احمد رحمه الله استدل بهذا الحديث على ان صلاته باطلة بوعيد الشيء قال ان فعل بمقص - 00:03:16
ولولا ان الصلاة باطلة انما توعد بالمسح فلو كان الصلاة صحيحة يرد له الثواب ولما خشي عليه العقاب لكن هذا خشي عليه العقوبة الى المسح فدل على بطال صلاته وهذا وجيه - 00:03:32
خلافا الجمهور الذين يقولون صلاته صحيحة ما عليه وهذا المطعم اما الناس مثل ما سبق والناعس هذا معذور يرجع بافعاله بعد اخراجها لكن متعمد هذا عليه الوعيد الشديد هو الذي تبطل الصلاة - 00:03:47
الصواب انها تطلب الصلاة ولهذا قال الامام ليس لمن يسبق الامام صلاة بهذا الحديث حيث توعد بفخ وهو اشد العقوبات. ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخشى عليه العقاب - 00:04:04
هذا الكلام صحيح نعم اه ما هو يقول بعض من هناك ان سبق الامام وانه مسح رأسه على رأس حمار والعياذ بالله يذكرون كذلك ايضا كثر لشيخنا سماحة الشيخ رحمة الله عليه ان هناك رجل سخر بالسواك - 00:04:20
وانه في هذه السنة وجعلها في دبره والعياذ بالله اصابه وجع في دبره وفي بطنه مدة حمل في بطنه شيئا قد تعسقط حيوانا والعياذ بالله عقوبة عاجلة نسأل الله السلامة والعافية - 00:04:51
يعني يسخر بالسنة يخشى عليه في العقوبة العادية نسأل الله العافية نعم باب امامة العبد والمولى كانت عائشة رضي الله عنها يا امها عبدها رضوان من المصحف ولذا وولد البغيض. وولد. وولد الغنياء. البغي والاعرابي. والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله - 00:05:10
عليه وسلم يؤمهم اقرؤهم لكتاب الله. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الاولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله - 00:05:34
صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا نعم حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:05:54
اسمعوا واطيعوا وان استعمل حبشي كان رأسه زبيبة. وهذا دقائق الامام البخاري معقودة لحكم امامة خمسة من الائمة الاول العبد هل يكون اماما الثاني المولى وهو العتيق الا يكون اماما للناس والثالث ولد البغي - 00:06:14
يعني ولد الزنا هل يكون اماما اذا صح دينه والرابع الاعرابي ليسكنوا البادية هل يكون اماما لاهل الحضر والخامس الغلام الصبي الذي لم يبلغ هل يكونوا النار؟ كم واحد حرف ما حكم امامة هؤلاء الخمسة - 00:06:40
قال باب امامة العبد والمولى وولد البغي والاعرابي والغلام الذي لم يحتسب وفصل بينه القول وكانت عائشة يؤمها عبدها من المصحف هذا فيه دليل على ان عائشة ترى ايش ترى انه لا بأس بامامة - 00:06:59
المولى والعتيق طالع عبدها عبد لعائشة يؤمها زكوان من المصحف في صلاة التراويح في رمظان المصحف كذا يقال مصحف المصحف بكسر الميم وظمها لانه لا بحسب القراءة من المصحف في صلاة التراويح. اما الفرائض - 00:07:14
فالاولى ان يقرأ بحصة لان اسرائيل مبنية على التخفيف للرد على منكرها القراءة في المصحف في الصلاة من الاحناف وغيرهم يقولون يكره ترعاه لما فيه من الحركة والجواب انه الحركة تغتفر هذه الحركة في حاجة. اما المأموم فلا ينبغي ان - 00:07:35
تأخذ المصحف قد يوصف بقراءة الامام الا اذا كان خلف الامام يعني يمسك عليه حتى لا يغلط فلا بأس. المقصود ان ان قراءة المصحف لا بأس بها سواء في التراويح في صلاة الليل - 00:07:53
قرأ سورة فرائض يكفي ان اقرب الحفظ فما حكم صلاة هؤلاء اما العبد العبد الذي يباع ويشهى والمولى العتيق المعتق طولة الزيارة الذي ليس له ارض والاعرابي ساكن البادية لان غالبا الاعراب عندهم جحا - 00:08:06
ولا يعرفون شيئا من الاحكام. والغلام الذي لا تبلغ اذا كان اهلا للامام الصوم انه لا حرج في امارة هؤلاء وان امامتهم صحيحة وهذا مذهب جمهور العلماء جمهور العلماء على ان العبد هو العتيق وولد الزنا والاعرابي - 00:08:27
تصح صلاته تصح امامتهم والافاظة رحمه الله ما لك قالت وقال لا يتقدم العقد فالعبد لا يكون اماما ولا يهم العبد الاحرام الا اذا كان قارئا وهم لا لا يقرأون فيعمهم الا في الجمعة فلا يعم لانها لا تجب عليه - 00:08:43
وخالف اشهر وقال انها يصح حتى في الجمعة وكذلك ذهب الجمهور الى صحيحة وكره ذلك ان يكون ولد الزنا اماما راتبا يقال انه يصير عرضة لكلام الناس فيغتابونه فالاولى الا يكون امام ولد الزنا - 00:09:06
وقيل لانه ليس في الغالب ما نفقه قال الغالب انه خجاعا وكذلك الاعرابي الصواب ان امامته صحيحة وقال مالك لا تصح امامته يقدر الغالب على سكان العرب غلبة الجهل وقيلوا لانهم - 00:09:26
يداومون على على ترك السحر والنوافل وترك حضور الجماعة في الغالب فلا تقدموا الجمهور وظى الصبي الذي لم يبلغ ايضا ففيه خلاف الصبي اذا كان يعقل ويفهم امامته صحيحة وذهب بعض العلماء كالحسن البصري والشافعي واسحاق - 00:09:43
ذهبوا الى جوازها والجمهور كرهوها الى مالك الثوري واحمد وابي حنيفة روايته روايتان في صحة رياضة الصبي والصوبة ان امامة الصبي اذا كان يعقل ويذهب جائزا ودليلها قصة عمرو بن سلمة - 00:10:08
فان قومه قدموه يؤمهم وهو ابن سبع سنين لانه اكثره القرآن والوفد الذين قدموه كانوا جماعة من الصحابة واذا هذا ذهب الى صحة امامة الصبي الحسن البصري والشافعي واسحاق فذهب مالك الثور الى انها مكروهة - 00:10:29
وذهب ابو حنيفة واحمد في الروايتين الى البلد والروايات الاخرى الى الجواز عن الامام احمد وابي حنيفة الا تجوز امامة الصبي في النافلة دون الفريظة. الفريظة لا والنافلة تصلي بالناس في رمظان التراويح ولا يصلي بهم الفريضة - 00:10:49
واجابوا عن قصة عمرو بن سلمة بجوابها احدها انه لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم جاروا قالوا الرسول هو الذي قدموه لكن ما ما اطلع على النبي انهم قدموه - 00:11:05
والثاء الجواب الثاني قالوا نعوذ بالله انما يصلي بالناس النافلة دون الفريضة لكن اجيب لان على الاول بان زمان نزول الوحي لا يقع فيه لاحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله - 00:11:19
يقول لو فرظنا على النبي لم يعلم فالله يعلم ولا يمكن ان يقال الشيء اللي يقع فيه في زمن النبوة يكون حجة لو فرضنا انهم قدموه فالله يعلم وقد استدل ابو سعيد الجابر على الجواز على جواز العزم - 00:11:33
لانهم كانوا يعدلون والقرآن ينزل قال كنا نعدل والقرآن ينزل. لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن واما قولهم يعمهم في النوافل دون الفرائض هذا بسبب ليس الصواب انه يؤمه في الفريضة - 00:11:51
وقوله النبي لا لم يعلم يقول الله يعلم. لو كان هذا غير جائز نزل الوحي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وبين لها ان ما فعله هؤلاء ليس بصواب. فلما لم ينزل وحي دل على انه جائز. هذا على التسليم لان النبي لم يعلم - 00:12:06
واضح هذا؟ وبهذا تبيعه بالصواب صحت امام الصبي اذا كان يعقل يفهم ويحسن الوضوء ليس عنده لعب لان الصلة يختلفون. بعضهم لعى ما يحسن الوضوء والاحسن الصلاة ما يقال بعضهم عنده فهم وعناية - 00:12:21
الملاحظ والسباب وعدم اضاءة هذا اقل والحنابلة يقول وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما قالوا اماطة الزنا الولد الزنا تصح اماته القول الغالب انه ما يسلم دينه الزنا ما يسلم دينه والجندي وغالب من الجنود - 00:12:38
فلا لكن لو سلم الدين الازدي يقتل ولو خارج النية وكذلك والصواب الصلاة صحيحة الصواب ان امامته صحيحة لان ولد الزنا ليس عليه الاثم على من فعل الزنا ما عليه هو - 00:12:55
لا تزر وازرة اخرى ولا تنسينا لكن ليس له ذنب الذنب على من الذبح على مطاعم الزنا وهو اذا سلم دينه الحمدلله مسلم يؤم الناس وكذلك الجهد واضح هذا والمالك انه ليس - 00:13:15
انه الناس يتعرضون بالكلام له لا وجه له بس ده اللي مؤلف رحمه الله بحديث ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الاولون العصبة موضع مكان في قبا قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمه سالم مولى ابي حذيفة. وكان اكثرهم اكثرهم قرآنا - 00:13:31
وسلب مولى ففيه امامة المولى حيث هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم سالما على امامة المهاجرين وهو بولى فدل على صحة سلامة البولى العتيق ومثله العبد العبد الذي لم يعتق فصف عبارته والعتيق الذي اعتق عبارته - 00:13:51
والحديث الثاني حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان استعمل حبس حبشي كأن رأسه زبيبا وجه الدلالة على صحة امامة العبد انه اذا امر بطاعته فقد امر بالصلاة خلفه - 00:14:08
اذا كان امام ويؤمر الناس بطاعته ولو كان عبدا حبشيا فالامر بالصلاة خلفه اذا انصح ان يكون اماما بالامامة الكبرى صح ان يكون اماما للصلاة لانه امر بطاعته اذا كان اماما - 00:14:23
للمسلمين فلا عاد يأمر بالصلاة خلفه من باب يعوضه واضح هذا؟ فاذا الصواب في هذه المسائل كلها ان العبد والمولى وولد البغي والمولد البغي اذا سلم دينه والاعرابي والصبي كلهم تصح امامتهم. هذا هو الصواب خلافا لمنع - 00:14:41
من اهل العلم نعم. كله وعي. بس السورة او الرأس نعم نسأل الله العافية. نعم. متقاربة لا هاي حقيقة عدل الحبشي من الحبشة يعني معروف حبس الاخر كان رأسه عبد الحبشي عبد الحبشي - 00:14:58
وها هو فيه دليل على ما استدل به اهل العلم على ان الامامة تثبت الامام بالقوة والغلبة اذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه واستقر له الامر ثبتت له الصياغة والولاية - 00:15:29
ولا يجوز الخروج عليه ولو كان عدد حبشي وتثبت الامامة بالاختيار والانتحار اذا اختار الناس ابا بكر بثلاثة وعثمان بولاية العهد والاستخدام من الامام السابق كما ثبتت الولاية لعمر بن الخطاب في استخلاف ابي بكر الله - 00:15:44
لانه لو كان الاختيار للمسلمين ما اختاروا عبد حبشي هارون قرشي عليه امام قريش جاء في الحديث الاخر لا يزال هذا الامر على قريش الخلافة ما بقي منهم اثنان ما اقاموا الدين - 00:16:00
اذا كان اختياره لا تخافه السفينة اختاره من قريش قوم قريش من من يقيم الدين فان لم يوجد من قريش ينتقل الى غيرها لكن اذا غلب الناس حبش تثبت له الامام - 00:16:12
ويؤمر الناس بطاعته مهم الامام واتم من خلفه. نعم. حدثنا الفضل ابن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب. قال حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن في نار عن زيد ابن اسلم - 00:16:25
عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابوا فلكم وان اخطأوا فلكم وعليهم يصلون يعني الائمة - 00:16:48
يصلون لكم فان اصابوا فلكم ليس لكم الاجر وفي رواية احمد فان اصابوا فلكم ولهم لكم ولهم الاجر. وان اخطأوا فلكم وعليهم ان اخطأوا فلكم الاجر وعليهم الخطأ والاثم. يصلون يصلون على الائمة. يصلون ائمة لكم. فان اصابوا فلكم - 00:17:04
ولا هو رواية احمد زياد هو له ان اصابوا فلكم الاجر وله اجر. وان اخطأوا فلكم الاجر وعليهم الخطأ تجب العلماء على ان على انه اذا بطل الصلاة للامام فلا تفوت صلاة المأموم - 00:17:26
في هذا الحديث فاذا صلى الامام على غير طهارة ثم تذكر بعد الصلاة انه على غير طهارة او عليه جنابة فانه يغتسل او يتوضأ ويعيد الصلاة صحيحة وثبت ان عمر صلى بالناس فعلى الجنابة ثم عاد ولم يعد المأمومون - 00:17:39
وكذلك ايضا اذا صلى في الناس ثم تذكر في اثناء الصلاة انه على غير طهارة يتأخر ويقدم الصلاة ولا يعيد الاول الصلاة والحنابلة يفرقون بينما اذا سبقه الحديث ولم يسبقه - 00:17:56
او اذا سبقه الحدث وقت الصلاة وصلاة اذا كان فيها اصوات وعليه وعليه من السنة في الصلاة من جديد. اما اذا حس بانتقاظ وظوءه ولا استطيع الاستفراغ فانه يتأخر وهو على طهارته ويقدمه خلفه - 00:18:09
والصوب انه لا فرق بين المحاربين سواء سبقه الحادث او حدث بهذا الحديث. والحجة فيصلون نحن فان اصابوا فلهم ولهم وان اخطأوا فلك ما عليهم والحديث دليل ايضا على صحة صلاته - 00:18:26
بهذا الحديث لان الفاسق مسلم وصلاة صحيحة فتصح الصلاة خلفه وهذا هو مذهب البالسية قال هذا المالكية والحنفية فذهب الحنابلة والشريعة الى ان صلاته صلاة الفاسق لا تصح واذا صلحه فانه يعيد الصلاة يعيد الصلاة - 00:18:39
وقالوا قالوا لانه اذا صلى خلفه وهو فاسق فقد اقره على المنكر فلا تصح صلاته والقول الثاني هو الصواب ان صلاته صحيحة بعض العلماء قال يرى انها مفروهة لانه لم ينكر عليه منكر - 00:19:03
مصابنا ان الصلاة صحيحة لا يتعلق بالصلاة وهو خارج عن الصلاة الصواب ان الصلاة فاسق صحيح وصلاة الامام اذا صلوا على غير طهارة صلاة المعموم صحيح في هذا الحديث يصلون فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم عليه هذا الحديث عكازه - 00:19:19
هدى في في هذا الباب انه اذا فسد الخاتم الامام لا تفسد صلاة المحظور لانه اتقى الله ما استطاع صلى فلا تبطل الصلاة نعم. كذلك اذا كان الامام مخالفا للمأموم في الاجتهاد - 00:19:40
كأن يكون الامام يرى ان لحم الجزور لا ينقض الوضوء والمأموم يرى ان لحم الجزور ينقض الوضوء وصلى خلفه. اكل الامام احمد يزور وتقدم بالناس ولم يتوضأ والمأموم يرى انه يقضه - 00:19:58
وكذلك لو كان الامام المأموم يرى ان ان الذنب خروج الدم الكثير ينقض الوضوء والامام لا يرى ذلك وسط الصلاة وقد الناس الخليفة هارون الرشيد فاحتجب الخليفة التزم الخليفة وخرج منه دم - 00:20:11
وافساه من العلماء ممن افترض بان بان الدم لا ينقض الوضوء فصلى بالناس فصلى خلفه ابو يوسف وابو يوسف يرى ان الدم حوج الدم ينقض الوضوء. فقيل له صليت خلفه وانت ترى ان الدم؟ قال امام المسلمين - 00:20:35
يعني اذا كان الامام المأموم يخالف الامام فالصلاة صحيحة في اخر لحم الجزور او في الدم والدليل هذا خلف يصلون نحن فان اصابوا فلكم فلهم وان اخطأوا فلك ما عليهم ولان الصحابة صلوا خلف الحجاج ابن يوسف وكان فاسقا ظالما فدل على ان السلف - 00:20:54
صلى ابن عمر الجماعة وانس بن مالك وصلوا ايضا خلف ابن عقبة امير الكوفة وكان يشرب الخمر صلوا خلفه حتى اذا صلى بهم مرة وهو سكران صلى بهم فجر اربعة - 00:21:11
قال ثم التفت عليه فقال هل تريدون ان ازيدكم فقالوا ما زلنا نعاقبوا اليوم في زيادة ثم عادوا الصلاة. ثم ابلغ امير المؤمنين عثمان فجلد وعزل صلى خلفه وكذلك ايضا لما امير المؤمنين عثمان كان محسورا الثوار الخوارج يريدون قتله - 00:21:32
فلما حانت الصلاة يصف الناس ويصلون تقدم بهم رجل يصلي بهم الى الثوار معلوم انه من الثوار في العصاة قال في البخاري الحبيب فسأل سائل عثمان فقالوا له ارجع عندك عظام - 00:21:50
عامة وهذا ايضا فتنة اراد ان يتقدم فهذا يصلي خلفه قال له استغفر يا ابن اخي ان الصلاة نفسي ما يعبد الناس. فان احسنوا فاحسن معهم. وان اساءوا فاشدد لسعتهم - 00:22:08
والصواب ان الصلاة خلف فاسق صحيحة لكن الصلاة في العدل اولى. لكنه صلى ما يعيد الصلاة. قال بعض العلماء يعيد الصلاة. قالت له باطل والصواب انا صحيح وكذلك لو بطلت صلاة الامام - 00:22:19
قوله صلى على غير وضوء فان علاقة صلاة المأموم فالدليل هذا الحديث يصلون له. فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم ما علينا واضح هذا هذا الحديث حديث عظيم. نعم. العلماء انه لا يتقدم لا يتقدم. لان هذا حدث يستبيح الصلاة - 00:22:34
فلا يتقدم فلا يكون اماما بسلف. قال سورة الخلقة لكن الاولى والاحوط الا الا يكون اماما. نعم. ولم يتأخر استمر الصلاة هذا ليس له ذلك حرام عليها حرام عليها لكن المأموم اذا لم يعلمه الصلاة صحيح - 00:22:56
نعم باب امامة المسفون والمبتدع بركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى ذهبوا امامة المفتون والمبتدع وقال الحسن صلي وعليه بدعته - 00:23:18
قال ابو عبد الله وقال لنا محمد ابن يوسف حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال انك - 00:23:38
عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا امام فتنة ونتحرج وقال الصلاة واحسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها - 00:23:58
حدثنا محمد بن ابان قال حدثنا غندر عن شعبة عن انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي ذر اسمع واطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا - 00:24:23
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذه الترجمة معقودة حكم الاهتمام بالمبتدع والفاسق والمفتون هل الصلاة خلفه صحيحة او غير صحيحة؟ اذا صلى بالناس مبتدئ صاحب بدعة كبدعة المولد او بدعة - 00:24:43
في النية عند الصلاة نويت ان اصلي صلاة الظهر او يعمل بدعة المولد او عن اي بدعة من البدع مبتدع او فاسق مثل انسان يشرب الدخان او يشرب الخمر او - 00:25:03
او مشكل ثيابه ومع الشهداء وكذلك ايضا المستون الذي الذي صاحب فتنة الذي خرج على الامام او غيره. هل تصح الصلاة خلفهم او لا تصح؟ المسألة فيها خلاف بين اهل العلم - 00:25:20
على قوله من العلماء من قال لا تستطيع خلفهم ولا واذا صلى خلفه فانه يعيد. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية قالوا انها لا تصح الصلاة خلفها واذا صلى خلفهم فانه يعيد الصلاة - 00:25:36
وقال اخرون ان في رواية مثل ما قال الحنابلة ترى الموفق والجماعة انه اذا كان الفاسق ظاهر فسق والمبتدع داع الى بدعته فلا يدعو الى بدعته صحت الصلاة خير. ومنهم من لم يفكر - 00:25:52
كل فاسق ما تسمع صوته كله واذا صلى فانه يعيد الصلاة وذهب اخر من اهل العلم الى ان تصح الصلاة خلفهم مع الكراهة الا ان الصلاة خلفها خلف العدل اولى. لكن اذا صلى خلف مبتدع وفاخر صحت الصلاة عشرة. وهذا مذهب الاخلاق والشافعية - 00:26:12
يقود الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة وهذا اذا لم يزف وهذا اذا وجد غيره. اما اذا لم يجد امام الغيرة فان يصلي خلفه في الاتفاق. عند اهل السنة عند عامة اهل السنة والجماعة - 00:26:33
اذا لا يوجد امام الا هذا الفاسق قالوا كامام الجمعة وامام العيد اذا لم يكن في البلد الا جمعة واحدة اولا يكون في البلد الا عيد واحد ولم يجد وكان امامها فاسق صلى خلفه ولا يصلي احد - 00:26:47
او كان في قرية او هجرة ليس فيها الا مسجد واحد. وامامها فحص. ولا يستطيع عزله او مبتدع يصلي خلفه او كان امام المسلمين وكذلك امام الحج بعرفة لو كان صلى بالناس امام الحج فهو فاسق - 00:27:01
او مبتدع تصدق عليه وكان امام المسلمين فانه صلى خلفه. واذا صلى وحده وترك الصفات خلفه فانه مبتدع عند عامة امس هذا اذا كان اذا لم يجد غيره. اذا لم يجد غيره عند عامة اهل السنة يصلي خلف الفاسق ولا يصلي - 00:27:17
اذا لم يجد الا هذا الامام اما ان يصلي وحده واما ان يصلي خلف هذا الامام فانه يصلي خلفه عند عامة اهل السنة يصلي خلف امام الجمعة خلف امام العيد اذا لم يكن يوجد غيره خلف امام الحج في عرفة - 00:27:35
قال الذي في البلد او جماعة لم يجد غيرهم يصلي خلفه ولا سمعه واذا صلى وحده ولم يصلي خلفه فهو مبتدع عند عامة اهل السنة لان الجماعة مقدمة على مفصله - 00:27:48
خلفه لا تفوته الجماعة ترك الجماعة اعظم. اما اذا وجد غيره وكذلك اذا وجد غيره لكن يترتب على ترك الصلاة خلفه مصيبة تترتب على ان يكون مثلا هذا هذا الامام فاسق لكن اذا فتشت خلفه وصليت خلف المسجد الاخر انشق الناس قسمين وانقسموا قسمين حصل بينهم نزاع - 00:28:01
لولا ان هذا خلفه لما ترك الصلاة خلف العالم فلان ينقسمون الى قسمين يحصل بينهم ظغائن واحقاد او يترتب على خلف ظرر لنفسه او اهله وماله يهدد ان لم تصلي خلفه فهنا يصلي خلفه بالاتفاق - 00:28:23
عند عامة اهل السنة ومحل خلاف ما اذا وجد اماما غيره ولم يترتب على الصلاة خلفه مفسدة وكان الامام غير الامام مسلم واضح هذا؟ هذا محل الخلاف. هل تصح؟ عنده مفسدان. احدهما امام فاسق والاخر امام عين. وترك الامام العدل وصلى خلف فاسق. فهل تصح او لا تصح - 00:28:44
قولان لاهل العلم الفنابلة والعناصر غير صحيحة واذا صلى فانه بعيد والشافعي قنابل وعظ والمالكية والشافعية والاخيار الصلاة صحيحة وهو الصواب الصواب ان الصلاة صحيحة وان كانت فخرها وهذا يخبر الامام البخاري في هذه التربية - 00:29:04
اختار هذا اختاره اختار ان الصلاة خلف المبتدع والمفتون صحيح ولهذا استدل باخر الحسنات قال الحسن صلي وعليه بدعة صلي وعليه بدعته متى بدعة عليه والدليل على صحة الصلاة امران الامر الاول دليل وتعليم. اما الدليل فهو حديث ابي هريرة السابق في الباب الذي قبله. يصلون لكم. فان اصابوا فلكم ولهم - 00:29:26
وان احصيت لكم علي يصلون لكم يعني ائمة لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم وكذلك ايضا ما ذكره المؤلف هنا قصة عثمان في في هذا الحديث عن عبيد الله بن علي بن ختيار انه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور محصور عليه محاصر - 00:29:54
من قبل الثوار الذين يريدون قتله. احاطوا ببيته يريدون قتله الخوارج. فلما حان وقت الصلاة تقدم رجل هو مبتدع يريد ان يقتل خليفة وتقدم يصلي بالناس. فجاء رجل من المسلمين وسأل الخليفة عثمان - 00:30:14
وقال انك امام عامة يعني انت امام الجماعة. ويصلي لنا امام فتنة يعني هذا هذا رئيس الفتنة هذا يريد ان يتقدم للناس ونتحرك نجد نتأثر نخاف الوقوع في الاثم فهل علينا من حرج ان نصلي خلفه - 00:30:33
فقال الخليفة الراشد عثمان الصلاة احسن ما يعمل الناس يعني بعد التوحيد والايمان فاذا احسن الناس فاحسن معهم اذا احسن الناس احسن معهم يعني ولا يضر كونه مفتونا كونه مبتلا. وان اساءوا فاجتنب اساءتهم - 00:30:52
هذا ايضا شرعا عثمان ثابت اما انه يرى انه لا بأس بالصلاة خلف هذا المبتدع الثائر الذي يريد غسل الخليفة. وكذلك ايضا كما في صحيح البخاري ان الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج بن يوسف. وكان فاسقا ظالما - 00:31:09
اشرح بالقتل صلى خلفه ابن عمر وانس ابن مالك وكذلك صلى خلف الوليد ابن عقبة كان امير على الكوفة وهو ابن اخت عثمان وكان يشرب الخمر فكان الصحابة يصلون خلفه حتى انه مرة صلى بهم وهو سكران - 00:31:28
بهم الفجر ركعتين وفي اللحظة اربعة فالتفت عليه فقال هل تريدون ان ازيدكم تطالب ما زلنا معكم اليوم في زيادة واعاد الصلاة بعد ذلك ثم رفع امره الى الخليفة فجلده وعزمه عن العمارة - 00:31:46
الشاهد بهذا ان الصحابة كانوا يصلون خلف الفساق وحديث البخاري اللي مرة الباب الذي قبله يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلك ما عليهم والامر الثاني ان الفاسق صلاته في نفسه صحيحة - 00:32:01
وكل ما صحت صلاته صحت الصلاة اليس الفاسق اذا مسلم؟ فاسق مسلم فاذا صلى هل تصح صلاته او لا تصح صح والقاعدة ان كلما صحت صلاته صحت صلاته وهذا هو الصواعق في هذه المسألة ان الصلاة خلف - 00:32:18
الفاسق صحيحة والمبتدع ولكن لا ينبغي ان يرتب امام الناس يجب ان ينكر عليه. وعزله من الخلافة فعدل من الامامة يرفع به الى ولاة الامور حتى يعذر لكن لو صدق هذا صوت صحيح ليست باطلة - 00:32:35
اما اذا لم يجد غيره فانه صلى حسب الاتفاق او فوجد غيره لكن او كان امام المسلمين لكن اذا وجد غيره فهذا هو محل الاختبار اذا تصح والصواب انها صحيحة - 00:32:51
لكن الصلاة خلف العدل هذا اولى وافضل واحسن. في الاتفاق اما الذين قالوا انها لا تصح استدلوا دليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم مكرا فليرجحه بعديه فان لم استطع فبلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان. وقالوا انه اذا صلى خلفه فقد ترك الانكار عليه - 00:33:06
فتكون صلاته منهي عنها لكونه مرتكبا للاثم في عدم انكار المنكر صلاته خلفه اقرار له على المنكر فيكون فتكون صلاته منهيا عنها وكذلك تصلوا باحاديث ضعيفة منها لا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا الفاجر هو الخاسر - 00:33:26
والافاجر مؤمنة وحديث اجعلوا ائمتكم خياركم لكن الحديثان ضعيفان فالمقصود ان امامة المبتدع والفاسق ومفتون كل هؤلاء ما دام ان فسقهم وبدعتهم لا تخرجهم من الاسلام فالصواب ان صلاتنا صحيحة - 00:33:48
ولكن الصرخة في العدل هؤلاء وهذا هو اختيار الامام البخاري في هذه التربية ولهذا قال البخاري وقال قال الحسن صلي وعليه بعدين صلي خلفه ما يضرك بيدافعوا عليه. اما قول قال ابو عبد الله عن البخاري وقال محمد بن يوسف - 00:34:07
هنا عبر بهذا السر قال لنا ولا نقول حدثنا لانه اما اخذه عن شيخ المذاكرة او اخذ عن طريق الاجازة او ان نصير في بسبب راو ليس على المقصود ان الصلاة الصواب نصفها صحيحة. في حديث البخاري يصلون لكم فان صاموا فلكم ولها - 00:34:26
يصلون فان صاموا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم معارظ وكذلك ايضا ما ثبت عن الصحابة انهم كانوا يصلون خلف حجاج بن يوسف وكذلك اثر عثمان هذا انه قال صلي خلف هذا الامام الامام الفتنة - 00:34:46
وكذلك الصلاة خلف وليد ابن عقبة كل هذا يدل على ان الصلاة صحيحة وقال اخرون الصلاة باطلة يعيدها لانه اذا صلى خلفه فقد اقره على المنكر فتكون صلاته منهيا عنها - 00:35:03
والصواب ان لا ان الصلاة صحيحة لان الانسان امر خارج امر عن الصلاة امر خارج عن الصلاة يجب عليه سواء صلى خلفه او لم يصلي خلفه الصلاة وانكر منكر في هذه الحالة لا يتعلق بنفس الصلاة. انما يتعلق بشيء خارج عن الصلاة - 00:35:18
وقال الزبيري قال الزهري لا نرى ان صلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها روي المخلف بن كفر المخلف بالكسر هو الذي فيه تكسر وتثني وتشبه باللسان يقال الرجل يتشبه بالنساء في حركاته وفي افعاله وفي صوته ان كان هذا خلقة فلا يضره وان كان متعمد يكون هذا هذا نوع من - 00:35:36
لا نعصي ونتشبه بالنساء مثل اللي يمثلون مثل الممثلون في الاذاعات وفي غيرها يمثل يمثل صوت المرأة يقف على المرأة هذا هو هذا المخلف بالكسر اما المخنث الذي يؤتى ويفعل به - 00:35:59
الزهري يقول لا تصح صلاة الخمسة الا من ضرورة من ضرورة لابد بان يكون صاحب شوكة او كم تعطل الجماعة بسببه هو الصواب انه ان في نظر انه يفتي الحاجة - 00:36:16
ولا يشترط الضرورة اذا احتاج الى الصلاة خلفه صلى خلفه واذا لم يحتجبا اذا صار الفم ولا يصلي هذا يصلي خلف غيره ثم ذكر حديث محمد ابن عباس عن انه سمع انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر اسمع واطع - 00:36:34
ولو لحبشي كان رأسه زبيبة يعني ان هذا هذا الرجل الذي غلب الناس بسيفه وسلطانه ولو كان حبشيا رجل مفتوح عاصي مبتدع ومع ذلك امر بالسمع والطاعة له. واذا امر بالسمع والطاعة له - 00:36:50
اعتقاد انه هو الامام فالصلاة خلفه من باب اولى لانه مفصول لان الامامة تثبت بالقوة والغلبة وتثبت بالاختيار ولو كان اختيار ما يختار الحبشة من قريش لقول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش ولحديث لا يزال هذا الامر لان الخلافة في قريش ما بقى منهم اثنان ما اقاموا الدين - 00:37:08
فاذا وجد من يقيم الدين في قريش يختار منه اذا كان اختيار المسلمين يختار عدل سميع مصير عدل اما اذا لم يكن احتياط كما اختار الصحابة ابا بكر من قريش اختار عثمان من قريش وعمر - 00:37:32
الخلفاء الراشدون اما اذا اختيار المسلمين الخلافة ايضا لولاة العهد السابق او بالقوة والظلمة اذا غلب الناس بقوته وسلطانه وسيفه حتى له الناس ثبتت امامته فوجد له الطاعة. ولو كان عبدا حبشي - 00:37:45
يقول اسمع واقع ولو كان عبدا حبشيا امر بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا والامامة في الصلاة من باب اولى وهو مفتون في نفسه حيث انه رضي ان يكون اماما وهو ليس اهلا لذلك - 00:38:04
يكون عاصيا ومسكونا ومع ذلك امر بالسمع والطاعة له. والصلاة خلف من باب اولى لانه اذا ثبتت امامته العظمى فامامة الصلاة من باب اولى هذا هو الدلالة من هذا الحديث - 00:38:18
للبعض نعم. على ايش؟ هذا قلق. ايه. اول اول اول كلام استعمل اذا اذا امر بالسمع والطاعة له في الامامة قائل الامام في الصلاة امام كسورا. نعم. على كل حال. هم. كقوله بنى مسجدا مع انه لا يكون هناك - 00:38:32
فكذلك العد الحدث لا يكون ايمانا فان الائمة من قريش اذا كان اختار المسلمين واذا غلبهم الحبشي السيد هو سلطان صوابه في القول الاول لانه يكون امام كثرة الامامة الاحبة بالقوة والخلافة ثبتت ما ثبتت بالاختيار الا في عهد الخلفاء الراشدين. لابي بكر وعثمان وعمر بولاية العهد - 00:39:03
اكثر اهل الحلوى والباقي بعد كل ابن عباس ثبتت الخلافة لهم بالقوة والغلبة او ولاة العهد ابن الخليفة لخليفة بعد نعم ثم ايضا تتولى الاتراك تتولى المماليك ما هو من قريش بعيد من قريش تولى خيار نعم - 00:39:28
نعم ومن ترك الصلاة خلفه هو مبتدع من عامة اهل السنة. اهل السنة والجماعة في الاسلام وغيره اذا لم يجد غيره يصلي خلفه فان صلى وحده فهو مبتلى لان مصلحة الجماعة مقدمة مصلحة الجماعة مقدمة على - 00:39:50
على كونه ايه فاسقة يصلي ولا يصلي وحده. اذا لم تتغير يصلي وحده. يصلي مع الجماعة ولا يصلي واحد فاذا وجد غيره هذا محل الخلاف اذا وجد غيره يترتب على ايضا يصلي - 00:40:13
ما لم تركب على مغسلة ولا مضرة هذا محل خلاف نعم. هذا يتعلق بالصلاة. اذا علم ان غير الصلاة هذا لاعب محدث ما اذا علم انه محدث هذا باجماع العلماء - 00:40:28
اعتزالا فعلا اتسلم الصلاة صحيحة. نعم. نعم لا بد تكون بدعة غير صحيحة. اما البدعة المكفرة الامام الكافر لا تصح الصلاة خلفه بالاجماع القبور الذي يدعو غير الله او يذبح لغير الله مثل من فعل بدعة مكفرة - 00:40:49
وهو مثل بدعة الرافضة اللي يعبدون ال البيت او يكفرون الصحابة او القدري الذي ينكر علم الله بالاشياء قبل كونها وكذلك الزهمي الذي يقول ان الله في كل مكان لكن اذا كانت البدعة لا توصي الكفر هذا محل شيء - 00:41:08
اما اذا كانت توصل الكفر فهذا الامام الكافر لا تصح الصلاة خلفه باجماع المسجد واذا صلى خلفه وهو لم يعلم اعاد الصلاة وكذلك الامام المحدث اللي يعلم انه على غير طهارة لا خاصة بالاتفاق - 00:41:27
لان هذا متلاعب نعم لا يقدم لا يقدم لا يقدر يمنع نعمة نعم باب يقوم عن يمين الامام بفدائه سواء اذا كان اثنين حدثنا سليمان بن معرض سواء يعني انه لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه - 00:41:43
فيقوم عن يمين الامام بحذائه سواء اذا كانت خير سواء يعني متساوية اذا كان الجماعة اثنين امام ومأموم يكون المأموم عن يمين الامام ويكون بحذائه ما يتقدم ولا يتأخر بعض الناس - 00:42:04
كما قد يفعل بعض الناس يتأخر عن الامام قليلا من يقف جنبه يساوي لا يتقدم ولا يتأخر هذا معنى الترجمة. نعم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في - 00:42:23
سفارة ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى اربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه وصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطا - 00:42:42
او قال خطيطة ثم خرج الى الصلاة؟ نعم في نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء. نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء لانه ينام قلبه ولا - 00:43:02
ولهذا خرج الى الصلاة بعد النوم ولم يتوضأ اما غير النبي صلى الله عليه وسلم فان نومه ينقض الوضوء. لحديث صفوان ابن عفان وفيه ولكن من غائط وبول ونوب. النوم ينقض الوضوء - 00:43:12
لكن بخروج السكن نومه لا ينقض الوضوء لانه ينام قلبه ينام تنام عيناه ولا ولا ينام قلبه فيعلم بالحدث. لو خرج من فليعلم لان قلبه لا ينام الناس ينام قلبه تنام قلبه وعينه - 00:43:27
فيكون حدث وهذه الصفوة ولكن من غاية وبول ونوع. وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربع ركعات بعد العشاء ثم صلى في اخر الليل خمس ركعات ثم صلى ركعتين العصر - 00:43:44
وهذا نوع من من صلاته صلى الله عليه وسلم فاذا صلى اربعة ثم حاسبته تسع ركعات. ويحتمل ان راتبة العشاء منها من اربع ركعات الاولى فيكون قد اوتر عليه الصلاة والسلام - 00:44:02
بفكر يقول اوسع اذا كان منها راتبة العشاء في حديث عائشة ما كان يجود في رمظان ولا غيره على احد يعصر ركعة وهذا محمول على انه الاكثر والاغلب من حارس - 00:44:15
والا فانه ثبت انه اوتر بثلاثة عشرة في حديث ابن عباس واوثر ايضا مرة في تسع ركعات وجاء انه اثر مرة بسبع ركعات لكن الغالب انه سترته او ثلاثة عشر ركعة - 00:44:27
وفيه ان ابن عباس وهو الشاهد من الحديث لما قام النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الليل وتوضأ في اللفظ الاخر انه قام الى سن معلق تفضى منه وتوضأ - 00:44:41
فقام يصلي ففعل ابن عباس مثل ذلك زوجة النبي قام وكان صغير دون البلوغ لكنه يقف لكن العباس النبي صلى الله عليه وسلم يراقب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الاخر انه ان الرسول نام واهله في طول الوسادة وهو نامه في عرضها صغير - 00:44:53
يعني عشر سنوات فلما قام النبي قام الى سن معلق وصب منه وتوضأ فقام يصلي قام ابن عباس معلق وتوضأ ثم جاء وصف مع النبي صلى الله عليه وسلم فصفى عليه سعد - 00:45:19
فاداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه هذا ووقف بجانبه ولم يتقدم ولم يتأخر ما فيه انه جعل ابن عباس متأخرا ولا متقدما بل وقف بجنبه فداء بالمؤلف على ان الاثنين اذا صليا - 00:45:33
يكون المأموم عن يمين الامام بحذائه. لا يتقدم ولا سواء كما قال المؤلف باب يقوم على يمين الامام بحذائه سواء يعني متساوية اذا كانت ميتة وهذا الشعب قول عزتك كلام الشرع قوله قوله سوا - 00:45:50
وقوله سواء اخرج به من كان الى جنبه لكن على بعد عنه كذا قال الزين ابن المنيف والذي يظهر ان قوله بحذائه يخرج هذا ايضا. وقوله سواء اي لا يتقدم ولا يتأخر - 00:46:07
وفي انتزاع هذا من من الحديث الذي اورده بعد. وقد قال اصحابنا يستحب ان يقف المأموم دونه قليلا. اصحابنا الشافعية المؤلف شهرين يستحبون ان يقف المأموم دون ان يتأخر عن الامام - 00:46:23
والمؤلف خالف عن زيادة البخاري ويتكلم الى المذهب قال يكون بحذاء سواء ما يتقدم ولا يتأخر نعم وكان المصنف اشار بذلك الى ما وقع في بعظ طرقه. وقد تقدم في الطهارة من رواية محرمة عن قريب. عن ابن عباس بلفظ. وقمت الى - 00:46:38
وظاهره المساواة. وروى عبد الرزاق عن ابن دريف عن عطاء عن ابن عباس نحو من هذه القصة وعن ابن جريج قال قلت لعطاء الرجل يصلي مع الرجل اين يكون منه؟ قال الى شقه الايمن قلت ايحاذي به حتى يصف معه لا يفوت احدهما - 00:46:58
الاخر؟ قال نعم. قلت اتحب ان يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة؟ قال نعم. وفي الموقع عن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني فسبحان يصلي صلاة الصبح النافلة النافلة - 00:47:15
نعم فقلت ورأوا فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه. نعم. قوله اذا كان اي اماما ومأموما بخلاف ما اذا كان مأمومين مع امام فلا هما حكم اخر تنبيه. هكذا في جميع روايات باب للتنوين يقوم الى اخره. او رده - 00:47:35
والواقع ان نعم من من محذوفة والسياق ظاهر لان المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد والله نعم يقوم عن يمين الامام بحذاء سواها اذا كانت هذه من الافراج من الجزم فيها بالحكم - 00:47:56
نعم وقد نقل بعضهم الاتفاق على ان المأموم الواحد يقف عن يمين الامام الا النخعي. وقال اذا كان الامام ورجل قام الرجل خلف الامام فان رفع الامام قبل ان يجيء احد قام عن يمينه. هذا لا وجه له. والنخائي. اذا كان - 00:48:16
الامام اثنين يقف المأموم خلف الامام ولو كان واحد فان جاء احد وصف معه قبل التعليمات ثبت في مكانه وان لم يأتي احد تقدم عن يمين الامام هذا لا وجاء له التفصيل - 00:48:35
نعم اخرجه سعيد ابن منصور ووجهه بعضهم بان الايمان مظنة الاستماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك وهو حسن لكنه مخالف للنص. وهو قياس فاسد. يكفي نعم. صلوا عليه. فباب - 00:48:49
اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما. حدثنا احمد حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال - 00:49:07
نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عند تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساري فاخذني جعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ ثم اتاه المؤذن فخرج - 00:49:27
فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثت به بكير فقال حدثني قريب بذلك نعم وهذا فيه انه صلى ثلاث عشرة ركعات احدى عشرة او ثلاثة عشرة ثم نام حتى نفخ ثم اتاه المؤذن فخرج يتصلى ولم يتوضأ كما سبق لان نومه لا ينقض الوضوء - 00:49:47
لانه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه. هذا قصر وفيه ان ابن عباس صفى عن لسان النبي صلى الله عليه وسلم فحوله الى يمينه ولم ولم تفسد صلاتهم يعني صلاة الامام ولا صلاة المأموم - 00:50:09
الامام اخذ برأسه واداره ابن خلف عن يمينه فالامام لم لم تأثر عليه هذه الحركة. والمأموم كذلك. كونه انتقل من الى يمينه فدل على ان الامام المأموم لو وقف لكن ينبغي ان يديره المرء - 00:50:24
ولهذا ما امره النبي ان يعيد اول صلاة لو كانت صلاته باطلة بطلة القتل عن اليسار فلما اداره عن من خلفه عن يمينه ووقف عن يمينه ولم يأمره باعادة الصلاة دل على صحة الصلاة - 00:50:48
والفريضة والنافلة في هذا السؤال الاصل ان الفريضة نافلة في هذا الثواب ومن العلماء من قال تركه في الصلاة ثم قال ان هذا قصد بالنافلة والصوم نوعان بالنفل والفريضة سواي عن الامام احمد انها تبطل الصلاة - 00:51:04
الى اذا صلى عليه سعد وعن احمد تبطل لانه مقره على ذلك والصواب قوله انا لا النبي صلى الله عليه وسلم اداره واستمر في صلاته. فلو كانت صلاته باطلة لقناة الصلاة. نعم. تتحرك كيف - 00:51:22
حتى الحكم واحد لكن الاولى في مثل هذا المأموم هو الذي المأموم هو الذي يعني الامام هذا موقفه لان المأمون جاء بعد الامام. نعم من خلفه نعم يريدون من خلفه - 00:51:42
وصلاة كل ما وصلنا. ولهذا قال المؤلف باب اذا قام اذا قام الرجل على فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما. جزم الامام المؤلف الحكم بقوة دليله ووضوحا. وهذا قول الجمهور - 00:52:06
وقيل الصلاة تفسد وهو الرواية عن الامام اخرج لكن هذا ضعيف. نعم اذا اذا نعم حتى ركع الامام ورفع وانما ايش؟ وانما حتى ركع الامام ورفع. هم. فانه فضل على على ان يتحول الى الى يمينه هم. او - 00:52:20
ايه صلاة النبي مختلفة في بعض الليالي تذبح احدى عشر بعضها يوتيوب ثلاثة عشر ركعة واحيانا واحيانا واحيانا يغلبه النوم لمرظ او او وجع فيصلي بالنار ركعة. لكن الغالب انه يصلي احد عشر ركعات - 00:52:53
عفوا عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة هذا الغالب في عصر ربما عشرة كما في حديث ابن عباس حديثا لا لا الحديث الاخر انه قال صلى ركعتين - 00:53:22
ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوضح ثلاثة عشر ركعة ابن عباس صدق نعم. مستوى ايش؟ بعد الاذان. بعد الاذان. اذا اذن ثم اذا اذن المؤذن جاءه بلال فاذنه فصلى ركعتين - 00:53:42
بعد بعد الفجر. نعم. مثل ما جاء في الحديث عائشة خطوات وحمله زينب ويصلي بالناس اذا قام حملها واذا وضعها كله يصلي على المنبر يعلم الناس فيركع ثم يتأخر اخطر ثم يسجد على الارض فاذا صعد المنبر وقال انما فعلت هذا لتقصدوا به ولتعلموا صلاتي مثل هذا - 00:54:07
العمل القليل وكذلك اذا كان كثير ولكن متفرق العمل الكثير اذا توالى افضل الصلاة اما اذا كان كثير ولكن متفرق او قليل فلا يضر وهذا كلام كونه يدير ابن عباس من خلفه هذا من العام القديم - 00:54:36
بعض الصحابة لو كان معه فرس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يمسكها وهو يصلي فاذا تقدم تقدم فاذا تأخر تأخر انكر عليه بعض الناس بعض التابعين قال له هذا الشيخ - 00:54:55
قال الشيخ لا يعلم شيئا فلما سلم اخطف وقال ان اني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدت كسيلة في الامر وتيسيره واني اخاف ان تنطلق من الفرس ولا استطيع ان ارجع الى اهلي. فانطلقت ما رجع في الاهلي الا في الليل - 00:55:09
قال ان هذا من العمل يسير. نعم اليك الصبي الذي يجوز مصافته يعني هل يقدر بالتمييز ولا لا بأس؟ لا مميز. اذا كان مميز يسهر يختلفون اذا كان يضبط الصلاة ويضبط الوضوء غير متلاعب لا بأس - 00:55:30
واذهب انا لا افسح مصافحة الصبي في الفريضة. وهي نصيحة النافلة. استدلوا في حديث ابن عباس عن ابن عباس في هذا قالوا انه صف مع النبي في صلاة الليل لكن اما الفريضة فلا - 00:55:49
والصواب ان النافلة والفريضة اذا صحت صحت الفريضة ولا يفرق بينهما الا بدليل ولا دليل نعم نعم اثنان يصلون خلفه نعم هنا ها من صاحبه اذا كان واحد واذا كان اثنين خلاص - 00:55:59
صلاة الاجازة فاعتصرت كأس الفريضة نعم كان واحد يصلي به عن يمينه يكون ان خلفه نعم باب اذا لم اذا لم ينوي الامام وهي ام. ثم جاء قوم فامهم. حدثنا مشدد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم - 00:56:28
عن ايوب عن عبدالله بن سعيد بن الزبير عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جئت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من وقمت اصلي معه فقمت عن يساري فاخذ برأسه فاقامني عن يمينه. هذا هو حديث ابن عباس السابق. كره المؤلف - 00:56:48
الاستنباط والاحكام المؤلف رحمه الله دقيق فيأتي بالحديث الواحد ويكرره ويعدد فتستنبط الاحكام منه هذه الترجمة اخذ من هذا ان الامام لان الانسان اذا صلى منفردا ناول الافتراء ثم جاء قوم وصفوا خلفه ونوى الامام - 00:57:08
هل يصح او لا يصح الصلاة والنصف اذا نزلوا الانسان الامام صلى منفردا ثم جاء قومه تأمهم صح لهذا ابن عباس هو الفريضة والنافلة في ذلك السواق النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي - 00:57:30
فجاء ابن عباس وصفق الباب الرملي. كان في الاول يصلي منفردا. فلما صف خلفه صلى صف خلفه بجواره ابن عباس نوى لماذا؟ فاذا صلى الانسان منفردا ولم ينوي الاماما ثم جاء شخص وصلى بجواره ونوى الامامة صح في الصلاة فريضة او نافلة وذهب الحنابلة الى انها - 00:57:46
اما الفريضة فلا والصواب ان انه لا فرق بين الفريضة والنافلة يرون انه مصافحة الصبي لا تكون الا في النافلة اما سيدنا غابت يكون بعده وهذه المسألة لم ينوي الامامة ثم جاء شخص وصلى بجنبه او او بجواره صلى خلفه فسق الصلاة. فينتقل من كونه منفردا الى كونه - 00:58:06
لماذا؟ سمع ان الامام اذا صلى بالناس ثم جاء الامام الراتب تأخر وصار مأموما بعد ان كان اماما وكذلك ايضا اذا استخلف الامام حصل له عذر واستخلف من خلفه يتأخر ويتقدم من خلفه فينتقل من كونه مأموم ويكون الامام ولا حرج فيها - 00:58:30
يكمل الصلاة كما فعل عمر لما طعن رضي الله عنه قدم احد عبدالرحمن وقدمه يتم الصلاة. فانتقل عبد الرحمن من كلمه الى كون الامام والمؤلف ما جزم بالحكم لان المسألة فيها خلاف - 00:58:48
قال اذا لم يرو الامام ان يعم ثم جاء قوم فامهم ما يصح يعني لهذا الحديث وقل فريضة كالنافلة الا اذا وجد ذليل يفرق بينهما ولدين نعم شوفوا الكلام اللي في الشارع - 00:59:04
نعم لا قال احسن اليك باو لم يجزم بحكم مسألة ما فيه من احتمال لانه ليس في حديث ابن عباس تصريح بان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي امامه. كما انه ليس فيه انه نوى لا في فداء صلاة ولا بعد ان قام ابن عباس فصلى معه. لكن في - 00:59:19
لايقاف اياه في ايقافي اياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني. واما الاول فالاصل عدمه. وهذه المسألة مختلاء فيها والاصح عند الشافعية لا يشترط بصحة الاقتداء اي ان ينوي الامام بالامامة نعم هذا هو الصواب لانه لا يشترط صحة الاختيار والامام الامامة - 00:59:39
فاذا جائزة وصلى بجواره صح. نعم واستدل بالمنذر ايضا بحديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في شهر رمضان قال فجئت وقمت الى جنبه وجاء اخر - 00:59:59
قاموا الى جنبي حتى كنا رهطا رهطا. فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم بنا تجوز في صلاته. الحديث يعني يخفف الصلاة. نعم وهو ظاهر في انه لم ينوي الامامة ابتداء. واتموا هم به واقرهم وهو حديث صحيح. اخرجه مسلم وعلق - 01:00:13
البخاري كما سألت بكتاب الصيام ان شاء الله تعالى. وذهب احمد الى التفرقة بين النافلة والفريضة. فشرط ان ينوي في الفريضة دون النافلة وفيه نظر لاحدهما ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ نعم - 01:00:33
ظاهره يصلي الفريضة. اتيت رجل فاتته الصلاة صف يصلي وحدة فقال لوحده فجاء رجل وصلى معه فهو لم ينوي الامامة وهي فريضة فلما صلى بجوار الانسان نوى الامام ودل على انه لا فرق بين الفريظة والنافلة. تفرقة - 01:00:54
الحنابلة في هذا بين الناس ولو فريضة ولا وزن. فالصوم ان الفريضة والنافلة سواء الا بدليل نفرق بينهم. ما صح نعم فعلا بحديث جابر وجبار كذلك ها؟ استدل بحديث جابر وجبار - 01:01:14
هذا في النافلة اي نعم كذلك على صحته نعم ان الامام ينوي الامامة؟ لا والامامة. اقول هو الامام من اول الصلاة. صفقوا فيها من اول الصلاة بحديث ابن عباس حديث ابن عباس الذي ذكره المصلي في رمضان - 01:01:36
صلى وراءه واليتيم خلفنا واليتيم خلفه والعزيز خلفنا حزب جبار قصة ايضا عثمان كلها نوى الامام من اول خلفها جماعة. نعم. ان من لم ينوي قالت المسألة نعم وهذا اختيار البخاري. نعم. نعم. هذا قول لا - 01:01:53
في رواية والقول الثاني لا يجوز في غاية واستدل لهم استدل استدل لهم ان جماعة قربة وعبادة صلاة العصر الا باعلان ومعمول وفضلها لهما ذلك بدون نية. ما عنده الا تعليق - 01:02:34
بعض اصحابنا عن حميد بن عفاف لان النبي صلى الله عليه وسلم امام القلب على كل حال فلا يحتاج امامة فلا يلحق به هذا ضعيف صواب الاول فهي موثوقة عن احمد ابن عباس وهذا الصحراوي ايضا. نعم - 01:03:04
لان رجل كرجلا لم يحتج ها ان اما ان رجل رجلا لم يحتج ان ينوي اماما مم من ان امرأتين صعب القول الاول لا فرق بين الفريضة والنافلة سواء كان - 01:03:24
نعم. نعم. اذا احرموا قريبا ثم نالوا الامامة وفيه ايضا. ها اذا ايه. ثم نوى الامام. طيب والمسألة هم. ومعه جماعة يعني؟ هل يصح ها اذا لم يلد الامام هل يصح ان يهتم والثانية؟ اذا احرم منفردا ثم نوى الى مجلس - 01:03:44
ثم نوى الامام فيه ايضا احد انه لا يجوز لا يجوز ذلك بناء على اكله في ان الامام ان الامام هم. يجوز ذلك الشافعي بناء على اصوله ووافقنا بعض اصحابنا بمعنى اخر وهو الصلاة يجوز ان يكون في اذانها اماما وفي الاخر وفي الاخرة - 01:04:14
يعني نوى عليه الصلاة ثم نوى الامامة في اثناء الصلاة روى الامام اذا جاءه احد اذا نوى الامام اذا جاء احد يكون مستقبله بين المسألة الاولى اما اذا نوى الامامة وهو لم يأتي احد. نوى انه اذا جاءه احد فسيكون اماما - 01:04:44
على كل حال الصبر الصبر الجواز مطلقا انه اذا صلى منفردا ثم صلى خلفه اناس صح صحتماهما. نعم ايه؟ صلى الامام نافلة ها؟ الامام ولا واحد ايش؟ ايه صار مأموم يعني؟ ويصلي - 01:05:07
لا لا ليس له ذلك اذا حصلوا جماعة يكمل الصلاة على النفل يصليها ركعتين ينويها الى نافلة ثم يسلم ويسمعها. ها وفي الصلاة يجوز له ان يقلبها الى اخره. اذا كان الوقت باق اما اذا صلى وانتهى من الصلاة. منفرد نسأل الله - 01:05:51
ثم قال انا خلاص هذي الصلاة اللي صليت الفريظة الغيها اخليها نفع انا ما اسف ما دام صلى خلاص الفريضة الاولى هي فريضة والثانية حتى تكون لحظة ولو كان في السنة في جماعة - 01:06:17
لكن اذا كانت في اثناء الصلاة فله ان يحولها الى نافلة اذا كان وقته اسهل الوقت ما يختصر له اذا كان وقت واسع يخلف عن عمله يسلم ثم اتبعه ما دام ما دام ما سلم له ان يحولها له. اي نعم. له الان. يطالعونه. ما دام ما سلم. نعم. باب اذا - 01:06:29
قال الامام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه رغم ان معاذ ابن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه وحدثني محمد البشار قال - 01:06:54
حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمر قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمه فيؤم قومه. فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناوله - 01:07:14
منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتار فتان فتان ثلاث مرار او قال ساكنا وامره بسورتين من اوسط المفصل. قال عمر لا احفظهما. نعم. هذه الترغيمة عكس الترجمة السابقة - 01:07:34
السابقة جواز الائتمان بمن لم ينوي الائتماما بمن لم ينوي الاماما شخص منفرد وجاء انسان ونوى الاقتداء به. وهذي عكس عكس مأموم قطع الائتمان بالامام قطعني الى الاهتمام ونوى الاعتراف ففيه جواز قطع الائتمان بعد الدخول للعلا اذا كان ليس له عذر له يعني ان ينوي للصلاة ويكمل صلاته - 01:07:54
لو كان الانسان يصلي الجماعة ثم حصل لها عذر فاراد ان يخفف الصلاة مع مريظ او حسب تعب او مرض ولم يستطع ينوي الانفراد ويكمل يكمل صلاته ويخرج يعني ايه؟ الاسراف عند الامام. وهذا في هذه القصة فيها ان معاذ رضي الله عنه كان امام جماعة من احد من اهل المدينة. لكن كان يصلي - 01:08:17
يحب ان يصلي يصلي معه الفريضة ثم يذهب يصلي في مسجده في قومه له نافلة وله فريضة. فطول معاذ جاء رجل من الانصار يعمل يصحى طول النهار في مزرعته قصة صعبة متعب معه ناظر معه ناظر هذا يسقي عليه الماء تصفى صفى معاذ فصفى معه - 01:08:40
ثم قرأ بدأ بالبقرة الاسلامية يكملها. وكم متعب؟ ما يستطيع؟ مجهد طول النهار يعمل في مزرعة. فلما ترى عمر انه هذا الرجل ان معاذ فول نوى الاقتراب قطع الاهتمام به وكمل صلاته واصابه - 01:09:04
اخبر معاذ بذلك تتناول منه فذهب ذلك الرجل فشكى شكى معاذ الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر على معاوية فتان فتان فتان ثلاث مرات - 01:09:24
وفي رواية انه قال هلا هلا قرأت تسبح سورة الاعلى وهل اتاك عني الغاسل والشمس وضحاها؟ واقرأ باسم ربك من عصر البصر وفي لحظة اذا صلى احدكم الناس فليخفف فانه رأيه الضعيف واذا صلى لنفسه - 01:09:40
فدل هذا على ان الانسان اذا كان معذور له ان ينوي الانفراد ويقطع الاهتمام بالامام للحاجة لا يجوز حراما عليه ما في عذر لا عريض مثل هذا الرجل متعب لا يستطيع - 01:10:00
فطول الامام يقرأ البقرة البقرة جزءان ونصف. ما ما يستطيع يقف وكذلك ايضا اذا كان مريض ولم يستطع يستطيع الاستمرار ينوي الاحرام نعم حرام عليكم قد نقول انها تبطل البلاد ابدا له وجه. نعم - 01:10:18
باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود. حدثنا احد اليونس قال حدثنا زهير. قال حدثنا اسماعيل قال قيس قال اخبرني ابو مسعود ان رجل ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا قال والله يا رسول الله اني لا اتأخر عن صلاة - 01:10:43
الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة اشد غضبا منه يومئذ ثم قال ان منكم منفرين فايكم ما صلى بالناس فليتجوز فان فيهم الضعيف فان فيهم - 01:11:03
والكبير وذا الحاجة نعم وهذا ترجمة فيها مشروع تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود. يعني ان التخفيف انما يكون في القيام اما الركوع والسجود لابد ان يتمه. ليس معنى التخفيف من الانسان ينقصان في نحو الغراب. فلا بد من الاسماعيل - 01:11:23
طمأنينة في الركوع والسجود في الرفع من الركوع والرفع من السجود لكن التخفيف يكون في القراءة فلا يجوز في القراءة المؤلف رحمه الله هذا الحديث حديث ابن مسعود ان رجل قال يا رسول الله اني لاتأخر عن صلاة الغداء. صلاة الفجر. من اجل فلان مما يطيل بنا. جاء ان هذا - 01:11:41
هو بي ابن كعب وانه كان يصلي في قبا في الناس فاستفصح السورة الطويلة شق هذا على الرجل فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال غضب غضبا شديدا وقال ان منكم منفرين - 01:12:01
ايكم ما صلى بالناس الا بالدعاء ماء زائدة عن التحكيم. ايكم صلى بنا فليتجوز يعني فليخطف. فان فيهم الضعيف والكبير ولا الحاجز. بينما في القراءة بالركوع والسجود لا بد فتنة الاسماع والطمأنينة. لا يقرأ الغراب خفيف انما يرجع الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:15
كما في حديث يحذر له في تسبيحات في الركوع عشر تسبيحات. وفي السجود عشر تسبيحات مع التدبر وكان اذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قد نسيت. واذا رفع اصله من السجود جلس يقول قال قد نسيت. لانه يطمع ويطيل هذين الركنين - 01:12:35
لكن التخفيف انما هو في الغياب ما يطول طويلة جذعين ثلاثة لكن في صلاة الفجر جاء النبي كان يصلي في الستين المئة في لكن ابي الصفحة طويلة. جسمه عالي السورة كاملة. فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:54
لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من ستين لاية يقرأ قار والذاريات يقرأ ستين من ستين اية الواقعة والرحمن قد سمع هذي السؤال اذا قتل مرتين فلا بأس. لما يقرأ سورة ويقرأ البقرة كاملة او يقرأ ال عمران او يقرأ النساء. هذا مشقق على الناس - 01:13:12
نعم جاء في عمر لما لما قتل لما طعن انه كان من سورة النحر كاملة. كان يقرأ سورة يوسف حتى يتلاحق الناس في الركعة الاولى. رضي الله عنه نعم سم نعم هذا فعلها مرة - 01:13:31
مرة واحدة عليه الصلاة والسلام ظاهره انه غالبا الظاهر الا مرة واحدة مشقة على الناس الا لو احضرهم وكانوا في مكان ليس معهم غيرهم واحب ذلك في مزرعة او في هجرة واحب ولاة كما قال النبي - 01:13:51
اما نصلي جزء على الناس بعض الناس ما يتحمل هذا. نعم. نعم. القيام يا شيخ على الناس لا قيام مثل ما جاء في الحديث قال ربقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته - 01:14:08
قيامه فكعته فرفعه من الركوع وسدلته فجلسة بين السجدتين قريبا من السواء وفي لفظ ما خلى القيام والقلوب الصيام هو قعود يعني التشهد والباقي متساوم سواء كان ما تكون متساؤل الركوع مثل الرفع من الركوع مثل السجود مثل الرفع من السجود تكون متساوي - 01:14:27
ركوعه قريب سجوده وسجوده قريب من قيامه بعد الركوع وكذلك ايضا قيامه بين السجدتين قال ابن سجود يكون متناسبا الا القيام والصعود للتشهد يكونان افضل. نعم اليك ابن رجب يقول ابن رجب يقول ولو فارق المأموم لغير عذر لم يجد في اصح روايتين ان يحمد ولو فعل - 01:14:46
ولو فارق المأموم لغير عذر لم يجد فيها اصح روايتين عن احمد وهو قول ابي حنيفة ومالك والثانية يجوز وهو قول ابي يوسف ومحمد الشافعي قولان واستدلوا على انه لا يجوز وان الصلاة تبطل به بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه - 01:15:10
ومفارقتها من غير عذر من الاختلاف عليه. وايضا وقد سبق الاستدلال على وجوب الجماعة. يقول احسن الله اليك والواجب اذا ما شرع فيه لم يجز ابطاله وقطعه لغير عذر كاصل الصلاة. نعم. هذا هو الصواب. الصوم انه اذا ترك الصوم من قول العلماء اذا فرق من غيره لا تصح - 01:15:30
افضل الصلاة لامرين الامر الاول هذا من الاختلاف عليه. قد قال انما جعل الامام يريد فلا تحترم عليه. والامر الثاني ان الجماعة واجبة. قطع جماعة هذا ليس له اما اذا كان له عذر هذا يكون من جسر المعذور في ترك الجماعة - 01:15:50
عذر لا في ترك الجماعة المريض تصرف عنه الجماعة والخائف ومع ذلك يكون هذا حصل له عارض يكون عذر له اما اذا قطع من دون عذر فلا تصح. لانه ترك واجبا عليه هو الجماعة ولانه اختلف على الامام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الجمع ثم - 01:16:08
ولا تختلفوا عنه لان هذا من نعم باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا - 01:16:27
صلى احدكم للناس فليخفف فان منهم الضعيف والسقيم والكبير. واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء نعم هذه الترجمة فيها ان المنفرد له ان يطول ما شاء. المنفرد امر نفسه. له نطوله ان يخفض - 01:16:47
لانه ليس مرتبطا بغيره فله نطول ما شاء قال العلماء الا اذا خسر خروج الوقت كان يصلي الفريضة الوقت فانه علينا ان نخفف حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها اما ما دام الوقت باقيا فله ان يطول ما شاء - 01:17:08
فليخفف يعني مع الاسلام تخفيفه مع الامام وهذا قيد مأخوذ من النصوص الاخرى. كما سيأتي بوصل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ايجاز مع تخفيف مع اثمار مو تخفيف مخل مفرط - 01:17:26
تخفيف مع طمأنينة واثمار الركوع والسجود واقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله متوافقة. فالنبي هو الذي قال للناس اذا صلى حكم المسجد يخطف وكانت صلاته كما وصف الصحابة يحضرون التسبيح في الركوع عشرة - 01:17:41
مع التدبر وتسبيحاته في السجود عشرا وكان اذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل القدسي واذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد اسلم فصلاته على - 01:18:01
تخفيف يفسر بصلاة المريض ما زاد عن صلاة النبي فهو اذا سبح سبع تسبيحات ثمان تسبيح عشر تسبيحات يقول هذا تخفيف هذي صلاة النبي واذا صبح عشرين تسبيحة او ثلاثين تسبيحة يقول هذا تطويل - 01:18:13
على اطالة لان زايد عن صلاة النبي فالتخفيف يفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يتناقض عليه الصلاة والسلام. اقواله يفصل بافعاله. نعم نعم اذا صلى بالناس عموم - 01:18:28
اذا صلى بالناس يراعيه يراعي الناس في سورة الكسوف في صلاة التراويح في رمضان الناس الامر اوسع لانه اذا انشق عليه القيام يجلس يجلس يجوز يجلس في صلاة النافلة واجره على النصف اما الفريضة - 01:18:41
نعم سنة. داوم عليها سنة ثبت في الحديث ان الانسان - 01:18:57
شرح كتاب صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
10 شرح كتاب الأذان 6-14 من صحيح البخاري II لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي