الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
10- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى
Transcription
باب الانية هي الاوعية جمع اناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه كل اناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينة كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة وغير جلد ادمي وعظمه فيحرم الا انية ذهب وفضة - 00:00:00ضَ
ومضببا بهما او باحدهما غير ما يأتي. وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت باحدهما. فانه يحرم اتخاذها لما فيه من الشرك والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. واستعمالهما في اكل وشرب وغيرهما. ولو على انثى. طيب تقدم لنا ان مناسبة ذكر - 00:00:20ضَ
الآنية بعد المياه ان الماء يحتاج الى ظرف يوضع فيه فناسب ذكره هنا. وتقدم ان الاصل في الاواني الحل. يقول المؤلف رحمه الله كله اناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا قلنا ان قوله ولو كان ثمينا اشارة خلاف يباح اتخاذ - 00:00:40ضَ
هو استعماله هذا خبر قل كل اناء يباح مع ان عبارة ماتن رحمه الله فيها ايهام لانها توهم ان قوله يباح انه صفة يعني كل اناء طاهر الذي صفته مما يباح. اليس كذلك بل هو خبر ولو كانت العبارة يباع اتخاذ كل اناث - 00:01:00ضَ
كائن طاهر اسلم. طيب قوله كل اناء طاهر. يباح اتخاذه. خرج بالطاهر ضده وهو النجس. فلا يجوز او فلا فيباح اتخاذه ولا استعماله. وظاهره ولو كانت النجاسة لا تتعدى فيه. بمعنى نعم ولو كان ما فيه لا تتعدى اليه - 00:01:20ضَ
كما لو كان الاناء يابسا والنجاسة وما فيه ايضا يابس. مثل لو اتخذ انسان اناء من جلد ميتة. جلد ميتة لم يدبغ ووضع فيه اشياء هذا اناء نجس ولا طاهر؟ نجس نجس مثل وضع فيه اشياء يابسة فهل هذا الكلام المؤلف انه لا يجوز والصحيح ان الاناء النجس - 00:01:40ضَ
يجوز استعماله اذا كانت النجاسة لا تتعدى. اذا كانت النجاسة لا تتعدى. طيب. يقول يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذ واستعمال. الفرق بين اتخاذ الشمال ان الاتخاذ هو الاقتناء. الاتخاذ هو الاقتناء ان يقتنيه اقتناءه. والاستعمال الانتفاع به وهذا ظاهر - 00:02:00ضَ
الفرق بين الاتخاذ والاستعمال هو اقتناؤه فقط. واما الاستعمال فهو هم الانتفاع به الانتفاع به فمثلا لو ان عنده لو كان عنده اناء ووضعه تحفة تحفة هذا اقتناء لكن لو استعمل باكل وشرب وما اشبه ذلك هذا السماء يقول - 00:02:20ضَ
لا كراهة بلا كراهة للاصل الحلم. قال غير جلد ادمي وعظمه فيحرم. يحرم اتخاذ جلد الادمي انية. وكذلك ان يتخذ عظام لحرمة الادم لحرمته لقول النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره حيا بكسره حيا طيب يقول الا ان - 00:02:40ضَ
ذهب او فضة ومضببا بهما او باحدهما فانه يحرم اتخاذه. استثنى المؤلف انية الذهب والفضة. انية الذهب والفضة فانه لا يجوز يقول يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة - 00:03:00ضَ
انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي حديث ابن عمر من شرب في اناء ذهب في اناء ذهب او فضة او في اناء فيه شيء من ذلك فان حينما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحفهما فانها لهم في الدنيا ولكم - 00:03:20ضَ
في الاخرة. هذه الاحاديث تدل على تحريم استعمال انية الذهب والفضة. انية الذهب بالفضة حتى ولو كان فيه شيء منهما. لان حديث ابن عمر الرواية الثانية من شرب في انية ذهب او فضة او في شيء او بما فيه شيء منهما. كما سيأتي فانه حرام. طيب. يقول المؤلف يا - 00:03:40ضَ
اتخاذها واستعمالها. سواء استعملها في اكل او شرب او غير ذلك. فها هنا ثلاث اشياء اتخاذ واستعمال في الاكل والشرب واستعمال في غير الاكل والشرب. انتبهوا. هنا ثلاث اشياء اتخاذ وهو الاقتناء. واستعمال الاستعمال تارة يكون في الاكل والشرب. وتارة يكون - 00:04:00ضَ
ما مثال الاستعمال في غير ها وضوء ها غسل يضع فيها اشياء يعني يقتنيها يضع فيها اشياء يضع فيها مثل اقلام وما اشبه ذلك هذا استعمال طيب كل هذه الثلاثة حرام الاتخاذ والاستعمال في الاكل والشرب والاستعمال في غير الاكل والشرب والدليل على ذلك الحديث لا تأكلوا - 00:04:20ضَ
في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في الصحافهما. قالوا والعلة من ذلك والعلة من ذلك هي بما في اتخاذ الانية الذهب والفضة من ايها الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. ولهذا علل المؤلف قال لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وهذه العلة يستوي - 00:04:40ضَ
الاتخاذ والاستعمال في الاكل والشرب والاستعمال في غير الاكل والشرب. اذا الثلاثة كلها حرام. وذهب بعض العلماء الى انه انما يحرم في ان تذهب ان تستعمل في الاكل والشرب خاصة. استعمل في الاكل والشرب خاصة. واما استعمالها في غير الاكل والشرب او اتخاذها فلا يحرم واستدلوا - 00:05:00ضَ
قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام انما نهى عن شيء خاص وهو ها؟ الاكل والشرب. لا تأكلوا ولا تشربوا. وفي الحديث الاخر الذي يشرب الذي يشرب واظح فيقتصر على موظع النص لان الاصل ما هو؟ الحلم. الاصل الحل. الاصل الحل. فاذا ورد حديث - 00:05:20ضَ
خصصوا هذا العموم فانه يقتصر فيه على ما ورد به النص وهو الاكل والشرب. وهذا القول هو الراجح ان المحرم في انية الذهب والفضة هو استعمالها في الاكل والشرب واما استعمالها في غير الاكل والشرب فانه لا يحرم لانه لا دليل لا دليل. طيب نرجع الان نقول اتخاذ انية الذهب والفضة واستعمالها - 00:05:40ضَ
الاكل والشرب واستعماله في غير الاكل والشرب على المذهب حرام. ما هي العلة؟ المؤلف على الاقل لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. هذا تعريف. وقال بعض العلة في التحريم العلة في التحريم ان فيه تضييقا للنقدين تضييقا للنقدين ما معنى تضييقا للنقدين اذا استعملت - 00:06:00ضَ
الفضة والذهب في الاواني كثر استعمال في الاواني فانه يقل النقد من ذهب او فضة وحينئذ يضيق على الناس لا يجدون ذهبا او فضة يتخذون دراهم او عملة فهذا فيه تضييق تضييق للنقدين. واضح؟ وقيل العلة في ذلك العلة في النهي ما عدل به النبي صلى الله عليه - 00:06:20ضَ
وسلم ان ذلك لهم في الدنيا ولنا في الاخرة. وش معنى لهم في الدنيا ولنا في الاخرة؟ الكفار. اذا تكون العلة تكون العلة من النهي عن اتخاذ او من النهي عن استعمال الذهب والفضة العلة ان استعمالهما من فعل الكفار. فيكون الانسان اذا استعملهما مشابها - 00:06:40ضَ
الكفار وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. اذا عندنا ثلاث علل السرف والخيلاء والعلل الثانية وكسر قلوب الفقراء الثانية تضيق النقدين والعلة الثالثة مشابهة الكفار. مشابهة الكفار وهذه العلة هي الصحيحة لانها هي التي ورد بها الحديث. لان قوله - 00:07:00ضَ
انها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة هذا تعليل تعليل اذا الان نقول اتخاذ انية الذهب والفضة اتخاذ الية الذهب والفضة واستعمالها على المذهب حرام. المذهب انه حرام. والقول الثاني ان الذي يحرم ماذا؟ الاستعمال في الاكل والشرب فقط. وهذا هو الراجح. فاذا قال قائل - 00:07:20ضَ
ما هي العلة او الحكمة؟ قلنا في ذلك علل ذكرنا منها ثلاث. ذكرنا منها ثلاث. طيب العلة الاولى السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء والعلة الثانية تضيق النقدين والعلة الثالثة مشابهة الكفار وهذه هي الصحيحة لان التعليم بالسرف والخيلاء هذا ليس خاصا بالانية السرف والخيلاء يكون في كل - 00:07:40ضَ
كذلك ايضا التعليل بكسر قلوب الفقراء. الفقير ينكسر قلبه بالانية وينكسر قلبه بالثوب الجميل. وينكسر قلبه الفاخرة الفخمة فلا يعني يخص كسر قلوب الفقراء بماذا؟ بالمسألة الالي. طيب يقول المؤلف رحمه الله اه - 00:08:00ضَ
بهما او باحدهما على غير ما يأتي وكذا المموه والمطل والمطعم والمكفت باحدهما. عندنا الان مموه مطلي مطعم مكفت. المموه من التمويه والتمويه هو ان يماع الذهب والفضة ثم يغمس فيه الاناء. يماع يؤتى - 00:08:20ضَ
اذهب سبأ اجتهاد او سبائك فضة وتما على النار ثم يغمس فيها هذا الاناء حتى يكتسب من لون الذهب والفضة فهمتم الان تمويه تمويه يأتي بسبب الذهب ويضعها في قدر ما اشبه ذلك ثم تحمى عليها النار حتى تموع تذوب ثم يغمس فيها الاناء اذا غمس الاناء هذا الاناء يكتسب لونا اما من الذهب - 00:08:40ضَ
واما من الفضة. طيب وكذا المموه والمطلي المطلي. تجعل الذهب والفضة كالورق وتلصق بالاناء. تجعل كالورق يعني ورق شفاف تجعل يجعل الذهب او الفضة كالورق الرقيق جدا وتلصق بالاناء. هذا ايش؟ طلاء هذا الطلاء يعني يؤخذ ذهب - 00:09:00ضَ
وفي الظهر ويتلى بها الاناء مثل كانه شريط خفيف. طيب بقي عندنا المطعم المطعم ان تحفر وان يحفر في الاناء حفر ثم تملى بالذهب او الفضة. واضح الان؟ هنا مثل الطاسة يشرب بها يحفر بها حفر. ثم تملا بالذهب او الفضة. هذا ماذا يسمى - 00:09:20ضَ
تطعيم تطعيم حسب التطعيم ابر لا تطعيم نعم بقينا التكفيت التكفيت ان تجعل الذهب والفضة في مجاري قريب من التطعيم لكن التطعيم حفر وهذا دوائر يعني يجعل في الاناء مجاري واضح؟ دوائر دوائر ثم تملى - 00:09:40ضَ
هذا ما يسمى مكفن مكفت هو شبيه بالتطعيم لكن التطعيم اقل اذا عندنا الان مموه ومطلي ومطعم مكف الممول من التمويه وهو خالد. نعم. ثم يغمس في الاناء. طيب. والمطلي ان يطلى الاناء بالذهب او الفضة. يعني بحيث يكون شريط خفيف - 00:10:00ضَ
المطعم ان يحفر في الاناء كفر تملى بالذهب او الفضة. والمكفت ان يجعل الاناء فيه مجاري فتملأ بشريط من الذهب. يقول الله واستعمالها في اكل او شرب وغيرهما ولو لانثى. نعم. يحرم استعمال انية الذهب والفضة حتى على الانثى - 00:10:20ضَ
وانما قال المؤلف ولو لانثى بان لا يتوهم واهم ان الذهب لما كان مباحا للنساء جاز لهن استعماله في ايش؟ في الاكل والشرب فيقال استعمال الانثى ذهب لاجل التحلي والزينة. اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ وهذا غير هذا. اذا لاننا لو قلنا بهذا لقلنا اذا - 00:10:40ضَ
للذكر ان يستعمل انية الفضة. نعم. يقول لعموم الاخبار وعدم المخصص. ولهذا قال وانما كانه جواب عن سؤال مقدر. وانما ابيحت التحلي للنساء لحاجتهن الى التزين للزوج. وكذا الالات كلها كالدوات والقلم والمصعد والقنديل والمجمرة - 00:11:00ضَ
والمدخنة حتى الميل ونحوه. حتى الميل. كل الالات لا يجوز استعمال الذهب والفضة فيها. كالدوات ما هي الدواة ها اناء الحديد طيب والقلم كذلك. لانه اذا اتخذ دواة من الذهب والفضة او قلم من الذهب والفضة فقد استعمل ها - 00:11:20ضَ
الذهب والفضة والمؤلف يقول واستعمالهما واستعمالهما طيب والقنديل والمجمرة؟ وش هي المجمرة؟ طيب والمدخنة؟ هم. هي قريبة مجمرة ما يوضع فيها الجمر والمدخنة ما يوضع فيه الدخان. يعني البخور قال حتى الميل حتى الميل ونحوه. الميل المراد به ميل المكحلة. حتى ميل المكحلة لا يجوز. بناء على ان - 00:11:39ضَ
الاستعمال حرام. نعم. واذا قلنا بالقول الثاني انه انما يحرم الاكل والشرب فانه يجوز. لكن هل يجوز هات هل تجوز هذه الاشياء حتى للذكر من الذهب؟ نعم بالنسبة للانثى نسبة الانثى واضح انها اتخذت اذا اتخذت ذلك من الذهب او من الفضة - 00:12:03ضَ
جائز لكن بالنسبة للذكر هل يجوز ان يستعمل ذلك هذه الاشياء من من الذهب او لا؟ نعم. هل يجوز من يتخذ من الذهب او او يتخذ مثلا مزمرة من ذهب لا لا هذه ما تنبني على هذه لا تنبني على نقول لا يجوز لا يجوز - 00:12:23ضَ
لان لان النبي عليه الصلاة والسلام حرم الذهب على ذكور هذه الامة. ذهب بالنسبة للذكر حرام بكل حال. وبكل حال الا ما ابيح الحاجة مثل سن مثل انف كما يأتي نعم. لان بعض العلماء قال يجوز ان تستعمل اليات الذهب والفضة اناث بالنسبة للام - 00:12:43ضَ
لانه يباح لها التحلي. فاجاب المؤلف قال وانما ابيح. وتصح الطهارة منها اي من الانية المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها فيها وكذا انية مغصوبة الا ظبة يسيرة عرفا لا كبيرة. طيب شف وتصح الطهارة منها وبها - 00:13:03ضَ
وفيها واليها تصح الطهارة منها. منها بان يغترف الماء بها. واضح؟ وفيها بان يتخذ اناء يغتسل فيه واضح؟ يعني اناء كبير قدر كبير يدخل في جوفه ويغتسل. واليها بان يجعلها مصبا مثل عنده اناء من فضة او من ذهب - 00:13:23ضَ
فجاء رجل يصب عليه الوضوء من هذا الاناء. واليها نعم حنا قلنا سحطارة منها وبها بها بانية منها منها بالاقتراف منها بالاغتراف طيب وفيها بان يتوضأ في داخل هذا الاناء - 00:13:48ضَ
اليها بان يجعلها مصبا مصبا. تصح الطهارة منها. منها بان يجعلها مغترفا. يغترف. طيب بها تصح الطهارة بها. يعني بانية الذهب او الفضة. كيف بها؟ نعم. لا هذا فيها ما يجعله الة - 00:14:08ضَ
طيب وفيها مواضح. واليها يجعلها مصبا. طيب يقول وكذا انية مغصوبة. يعني كذا انية منصوبة بمعنى انها لا تصح الطهارة منها وبها وفيها واليها. وانما صحت الطهارة بالاناء المنصوب لان النهي هنا لا يتعلق بذات - 00:14:28ضَ
منهي عنه ولا بشرطه على وجه يختص وانما يتعلق بامر خارج. يتعلق بامر خارج ولهذا لاحظ الوضوء بالماء المغصوب حرام. والوضوء من الانية المغصوبة جائز. لانه ليس من شرط صحة الوضوء ان - 00:14:48ضَ
الاناء مباحا. واضح الفرق؟ نعم. يعني انا الوضوء بالماء المقصود. انسان غصب ماء وتوضأ به. نقول من شرط صحة الوضوء الماء ان يكون الماء مباح يعني لا وضوء الا بماء. لكن هل من شرط صحة الوضوء ان يكون الاناء مباحا؟ نعم. قد يتوضأ انسان من دون اناء. الاناء ليس شرط لصحة الوضوء - 00:15:04ضَ
الانسان الذي يتوظأ في منه او من شلال او من بركة هذا توظأ من غير اناء ولا باناء؟ من غير اناء من غير اناء ولهذا يقولون تصح الطهارة من الآنية مغصوبة لان النهي هنا لا يتعلق بالذات ولا بالشرط. نعم. قال الا ظبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة - 00:15:24ضَ
فضة لا ذهب لحاجة استدرى المؤلف من استعمال الة الذهب والفضة ضبة ثانيا تكون يسيرة والثالث من فضة والرابع ان تكون يعني لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة الا في مسألة واحدة وهي الظبة اليسيرة من الفضة لحاجة - 00:15:44ضَ
ما معنى الضبة؟ ضبة اي الضبة ما هي ضبب به وشو اللي يضبب فيه الضبة من التضبيب من التضبيب. والتضبيب ان يخاط الاناء بعد انكساره. مخاط الاناء بعد انكساره ينكسر الاناء فتوضع - 00:16:04ضَ
وهذه الضبة التي تجمع اطرافه. تجمع اطرافه. فهمتم؟ لان الاواني في السابق ليست من زجاج حتى يقول ما يمكن. لا كانت الاواني من خشب ومن فضة ومن من نعم من خشب ومن حديد فاذا امتلم هذا الحديد او انشق فان ربط بعضه ربط - 00:16:21ضَ
اجزاءه بعضها مع بعض يسمى تضبيبا. اذا التطبيب هو هم ان يخاط هذا الاناء. يخاط هذا الاناء بشيء من الذهب والفضة طيب بشيء من الفضة قال عرفا يعني الضبة تكون يسيرة لكن عرفا. فاذا قالوا الناس هذه يسيرة فهي يسيرة واذا قالوا هذه كبيرة كبيرة. من فضة - 00:16:41ضَ
خرج بذلك الذهب. لحاجة يعني لا ان يضعها لغير حاجة مثل تجملا او تزينا فلا يجوز. مثال ذلك الانسان عنده اناء عنده اناء من خشب فانتلم هذا الاناء انشق فاراد ان يربط بين اجزائه. هل يجوز ان يربط بين اجزائه بخيوط مثلا من الفضة - 00:17:00ضَ
نعم يجوز. يجوز. لان هذه حاجة. فاذا تمت هذه الشروط الاربع ان تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الدليل قال لما رواه البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة - 00:17:20ضَ
من فضة سلسلة من فضة وهذا دليل على ايش؟ انه على الجواز. طيب يقول رحمه الله وعلم منه ان المضبب بذهب حرام مطلقا هذا مفهوم قول من فضة. وكذا المظبب بفظة لغير حاجة. هذا مفهوم قوله لحاجة. او بظبة كبيرة عرفا. هذا مفهوم قوله - 00:17:40ضَ
يسيرة. اذا الشروط سورة الضبأ ان تكون يسيرة ان تكون ضبة شروط. جعل الفضة في الاناء اربعة ان تكون ضبة يعني وما اشبه ذلك يسيرة ومن فضة ولحاجات - 00:18:00ضَ