شرح منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله

10 شرح منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله - باب ما يوجب الغسل وصفته

محمد المعيوف

احباب ما يوجب الغسل وصفته ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء. نعم يذكر المؤلفون موجبات الغسل. بعد ان ذكر صفة ذكر موجبات الغسل ومن موجبات الغسل اجابة وهي خروج المني - 00:00:01ضَ

رفقا وسميت جنابة لان المني جانب موضعه خرج جانب موضعه فسمي جنابة وجنابة تنقض الوضوء سواء كان بجماع او باحتلام. نعم او بالتقاء الختانين. بالتقاء الختانين وان لم ينزل وهذه مسألة مهمة يا اخوان يترتب عليها احكام كثيرة - 00:00:25ضَ

وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب غسل في رواية اذا جاوز الختان في هذا يكون اجماعا وتترتب عليه جميع احكام الجماعة ينحدر جماع ما هو يا اخوان - 00:00:58ضَ

الجماع ما هو؟ نعم مجاوزة ختان الختانة يعني وان الله لا يستحي من الحق اذا اي دخل رأس الذكر هذا جماع يترتب عليه وجوه الغسل كالرجل والمرأة يترتب عليه وجوه الكفارة والصيام. شف الكفارة في الحج - 00:01:19ضَ

يترتب عليه حفظكم الله والمسلمين اجمعين. اذ حد الزنا. يكون زنا وكل ما يترتب من الاحكام على الجماع تترتب عن هذا الحكم بهذا القيد وهو ان يمس الختان الختان. ومعنى يمس الختان ختان يجاوزه كما في الرواية الاخرى. نعم - 00:01:44ضَ

وخروج دم الحيض والنفاس. خروج دم الحيض من المرأة بدليل قوله عز وجل شو الدليل يا اخوان ولا تقربوهن حتى فاذا تطهرن ما دل على وجوب الغسل من ولا حديث في هذا معروفة - 00:02:12ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءتهم الصحابة سيأتينا قال دع الصلاة التي تحضن فيها. ثم اغسلي عنك الدموس وكذلك ايضا النفاس فالنفساء اذا طهرت بعد الولادة يتعين عليها الغسل - 00:02:36ضَ

كان النفاس بمعنى الحيض ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في حجة الوداع وهي تبكي قال لعلك نفستي ايش قصة بنفاس هنا اطلق على الحيض بانه ماذا؟ هذا لعل انه يأخذ حكمه في هذا الامر. نعم - 00:02:56ضَ

قال وموت غير الشهيد. هنا يا اخوان يذكر موجبات الغسل. الاول ما هم نعم الجنابة الثاني المهني وان لم يحصل الجماع وكذلك الجماع ان لم يحصل عليه ثم نعم الحيض ثم - 00:03:24ضَ

نعم موت غير الشهيد. وموت غير الشهيد اما شاهد فلا يوسع ولكن يكفن بثيابه ويدفن كما فعل صلى الله عليه وسلم في قتلى احد كان يدفن الرجلين وثلاثة في قبر واحد - 00:03:53ضَ

ويقول ايهما اكثر اخذا للقرآن فيقدمه في الله احد قال جابر ولم يغسل ولم يصلى عليه ومن غير شهيد فانه يوصل بلا شك قال صلى الله عليه وسلم فالرجل الذي وقصته الناقة سقط من ناقته ووقف في عرفة - 00:04:16ضَ

ومات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبيه. ولا تحنطوه ولا تخملوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال فيه ابنته زينب في حديث ام عطية قال اغسلنها بماء وسدر ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك رأيت من ذلك - 00:04:43ضَ

فدل على وجوب تغسيل ماذا؟ تغسيل الميت. نعم قال واسلام الكافر. اسلام الكافر ايضا اذا اسلم. يؤمر بالغسل وروي النبي ورد عن النبي امر قيس بن عاصم وامر ثمامة ابن اثام وثمامة الحنفي - 00:05:10ضَ

كان اخذ وهو في طريقه الى مكة للعمرة كان كافر فاتي به فربط في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ورجل كبير في قومه فيقول له اسلم يا تمامة - 00:05:36ضَ

سيكون ان تقتل تقتل ذا دم. وان تعفو تعفو عن كريم يعني ان قتلتني فانا ذو دم مكانة عند قومي وان تعفو تعفو عن كريم مكث على هذه الايام بفكه - 00:05:55ضَ

اسره فلما فك اسره ذهب واغتسل واسلم لم يسلم وهو مقيد لماذا ها حتى لا يقال انه اسلم ماذا؟ نعم خوفا من عقوبة او ما اشبه ذلك. وحسن اسلامه رضي الله عنه. ولما ارتد قومه ثبت ثبت عن الاسلام - 00:06:21ضَ

المقصود انه اذا اسلم الكافر يغتسل. نعم قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امر الله اي اذا اغتسلنا. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من المرأة بعد ان تطهر وقبل ان تغتسل - 00:06:48ضَ

وش دليله؟ ما دليلهم قالوا حتى يطهرنا. ولا تقربوهن حتى يطهرن. لكن نكمل الاية فاذا تطهرن فاتوهن امركم الله دل على انه لا يجوز جماعها اذا اغتسلت اذا طهرت الا بعد الاغتسال. نعم - 00:07:12ضَ

قال وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت وامر من اسلم ان يغتسل. اي نعم واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. صفة غسله وردت عن عائشة رضي الله عنها وعنها الميمونة - 00:07:39ضَ

ايضا النبي اغسل جنابة وفرجه ثم ضرب بيديه التراب او الحائط ثم توضأ وضوءه للصلاة غسل وجهه وذراعيه ثم افاض الماء على رأسه ثم غسل سائر نشأت جسده قالت فأتيته بخرقة - 00:07:58ضَ

فردها وجعل ينفظ الماء بيده كونها تأتي بالخرقة يدل على التنشيف وانه لا بأس به وكونه النبي صلى الله عليه وسلم يترك يدل على ان الاولى ماذا يا اخوان عدم التنشيف من الوضوء - 00:08:33ضَ

وان يترك الماء يقطر حتى ينتهي لماذا نعم نعم حتى مع الماء قطرات الماء يا اخوان الذنوب والآثام غسل وجهه كل خطيئة اطراف لحيته اذا غسل يديه خرجت من انامله - 00:08:53ضَ

مع الماء وما اخذه اخر قطر الماء ما زال الماء يتكاثر ذنوبه تغفر لان الوضوء من اسباب تكفير ماذا تكفير الذنوب وان تمسح فلا بأس الحمد لله كونها تأتي بالخرقة او بالمنديل يدل على ورد في ايضا انه غسل قدميه موضعا اخر - 00:09:19ضَ

لماذا كانوا يغتسلون في تراب يا اخوان التراب عندما يأتيه الماء يكون طين فيلوث الاقدام اما وليس في المكان تراب فلا حاجة ان يغسل قدميه في مكان اخر والله اعلم - 00:09:44ضَ

حث الماء على رأسه كم مرة؟ ثلاث حفيات واما جسده العلماء الفقهاء رحمهم الله يقول يغسله ثلاثا ولكن ورد عن شيخ الاسلام ان نقول لم يرد النبي غسل جسده ثلاث مرات - 00:10:03ضَ

قد يكفي ان يعم جسده بالغسل مرة ثم لو اغتسل ولم يتوضأ ورد ان يصلي فهل يصلي نعم نعم قال بعض يصلي لان الله قال وان كنتم جنبا فاطهروا خلاص اطهر فاصبح طاهرا لكن لابد - 00:10:21ضَ

ان يتمضمض ويستنشق لابد. لان هذا من الغسل وبعضهم يشترط يعني في الغسل يشترط رفع الحدثين. الاكبر والانصار ولا يحتاج ان يتوضأ لكن نقول الاخر قول مشهور وهذه فتوى كثيرة - 00:10:45ضَ

محققين من هالقلب انه اذا اغتسل لكن تمضمض واستنشق مع الغسل فانه يكفي في رفع الحدث الاصغر وان لم ينوه والله اعلم. نعم قال واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فكان يغسل فرجه اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا - 00:11:04ضَ

ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. ثم يفيض الماء على سائر جسده. ثم يغسل رجليه بمحل اخر والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. اي نعم - 00:11:30ضَ

مرة واحدة لكن يغسل شعره حتى يروي اصول باب التيمم. هنا مسألة يا اخوان تذكر فيما يتعلق بالغسل ما اذا استيقظ الانسان من النوم ووجد في ثيابه بلالا سن الشباب يا اخوان - 00:11:50ضَ

فماذا يعمل ان تأكد انه مني اغتسل وان تأكد انه مذي طيب ان لم يتأكد من هذا ولا ذاك ودي تحصل معروف انه ثقيل ويظهر في الملابس لكن مات ما تأكد - 00:12:19ضَ

فننظر ان كان هناك ما يمكن احالة الامر عليه احيل عليه فان كان ذكره احتلام في الليل فيقال هذا وان لم يذكر احتلام لكنه قبل نومه يفكر حصل منه تفكير - 00:12:47ضَ

فيقال قال لا هذا ولا ذاك ها بعضهم يقول الاصل براءة وبعضهم يقول في مثل هذه الحال احتارت لنفسه ويغتسل. نعم - 00:13:05ضَ