الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. كنا قد وقفنا في المجلس السابق في تعليقنا على عمدة الاحكام على باب حد السرقة - 00:00:00
وآآ قول الفقهاء رحمهم الله حد السرقة اي الحكم الذي امر الله به ورسوله فيما يفعل بالسارق فقد جاء في كتاب الله عز وجل حكم احد السرقة وانه يجب قطع يد السارق - 00:00:20
قد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم ايضا انه قطع يد سارقة في القرآن يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم - 00:00:43
واما الاحاديث فورد المصنف رحمه الله في حد السرقة عدة احاديث الاول قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن - 00:01:06
قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم اذا هذا حكاية حال يحكيه عبدالله ابن عمر ويستفاد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق هذه الفائدة الاولى - 00:01:22
الفائدة الثالثة الثانية انه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن المجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس او الدرع الذي يمسكه المحارب ويرد ضربات السيف عن نفسه المجن اسم يطلق على الكرسي او على - 00:01:42
الدرع الذي يرد به المحارب ظربات الاعداء قطع في مجن يعني في درع قيمته وفي لفظ ثمنه. المعنى واحد سواء كان ثمنه يوم الشراء ثلاثة دراهم او قيمته يوم الاداء ثلاثة دراهم المعنى متقارب. قيمته - 00:02:08
يعني آآ يوم يوم السرقة وثمنه اي يوم الشراء ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم تساوي تقريبا ربع دينار تساوي تقريبا ربع دينار ذهبا ثلاثة دراهم فضية في زمانهم كانت تساوي ربع دينار - 00:02:33
ذهبا تقريبا يعني ليس تأكيدا لان نصاب كم نصاب الذهب في الزكاة؟ دراهم لا مو قرامات دينار دينار دينار ذهبي كم؟ حديث مر معنا في كتاب الزكاة الحديث قال وفي عشرون دينارا - 00:03:02
ها وفي عشرون دينارا ربع دينار. اذا نصاب الذهب عشرون دينار ونصاب الفضة مئتي درهم. لاحظ الان معناته ان كل دينار يساوي عشرة دراهم فظية كل دينار ذهبي يساوي عشرة دراهم ها - 00:03:25
فظية في زمانهم ولا لا عشرة في عشرة بمية وعشرة وعشرة بمية عشرين الميتين معنى هذا ان العشر الدراهم اذا قسمناها على اربعة كم ربع الدينار من عشرة دراهم درهمين ونصف - 00:03:47
اذا ثلاثة دراهم اذا ربع دينار فصاعدا ولا لا اذا ليس هناك اختلاف بين الاحاديث لان هذا الحديث قطع في مجن قيمته او ثمنه ثلاثة دراهم اذا هذا لا يخالف حديث ربع دينار لان ثلاث دراهم اكثر من ربع دينار - 00:04:06
واضح ثلاثة دراهم اكثر من ربع دينار ثم ورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاح. هذا نص الآن - 00:04:28
لو قال لنا قائل متى يقطع يد السارق نقول اذا نظر القاظي ووجد ان الشروط شروط القطع متوفرة ومن شروط القطع ان يكون المسروق ربع دينار فصاعدا من شروط القطع ان يكون المسروق ربع دينار فصاعدا - 00:04:46
ومن شروط القطع ان يكون المسروق في حرز اه صح ان يكون المسروق ايش في حرز مثله الشرط الثالث في القطع الا يكون في المشرق للسارق شبهة مالية الا يكون - 00:05:10
بالمسروق للسارق شبهة مالية فلو سرق من بيت المال لا تقطع يده لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع يد الغال مع ان الغلول الغلول من الصدقة او من بيت مال المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب - 00:05:33
لكن ما قطع اليد الشرط الرابع ان يكون السارق مكلفا اي بمعنى بالغا عاقلا بمعنى بالغا عاقلا هذه شروط اقامة حد السرقة كتبتوها كلها الاول ايش ان يكون المسروق ربع دينار - 00:05:54
تصاعد الثاني ان يكون في حرز او في حرز مثله الثالث الا يكون في المال المسروق شبهة مالية للسارق يعني لو لو ان الولد سرق من مال ابيه تأمل معي فادعى - 00:06:22
عند القاضي ان هذا المال ظنه ان اباها افرزه له هذي شبه مالية تدرى الحد بي ما يجوز نقطع يده واضح لو ان انسانا يعمل في احد الوزارات مثلا فاختلس المال - 00:06:51
ما ما نقول تقطع يده لماذا؟ لانه اختلس من بيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين له فيه نصيب ولغيره نصيب. فله شبهة مالية لكن يعزر؟ نعم يعزر يسجن نعم يسجن يظرب؟ نعم يظرب بما يراه القاظي. لكن لا تقطع يده - 00:07:09
طب تعزيرا بالقطع؟ لأ تعزيرا بالقطع لا طيب الان ما هو الربع دينار في زماننا جرام وشوي جرام وشوي لان الدينار الذهبي الدينار الذهبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:31
يساوي اربع غرامات وربع كم يساوي اربع غرامات وربع اذا الدينار الدينار يساوي اربع غرامات وربع فربع دينار يساوي كم جرام وشوية يعني بمعنى ما قيمته خمسة عشر دينارا تقريبا - 00:07:53
ما قيمته خمسة عشر دينارا تقريبا ولا اختلاف كما ذكرت بين حديث عبد الله ابن عمر وبين حديث عائشة فان قال قائل كيف انتم تقطعون ايدي الناس نقول ليش والناس كلهم حرامية - 00:08:21
هذا غلط اللي يقول الكلام هذا هذا يتهم المجتمع انهم كلهم حرامية انما نقطع يد المفسد في حكم الشريعة يقول هذه وحشية. يقول هذه ما هي وحشية. الوحشية ان تترك المفسد - 00:08:45
يسرق اموال الناس ويخوف الناس هذه هي الوحشية اما اقامة الحد هذه ما هي وحشية شريعة الله عز وجل ليس في شريعة الله الا الرحمة المهداة لكن هذه الرحمة بالنظر للكل - 00:09:02
لا بالنظر الى الجزء ومن لا يفقه هذا المعنى ينظر الى ذات القطع هو لا ينظر الى الرحمة المترتبة للمجتمع فلما ينظر الى ذات القطع يقول وحشية هذا مثل اصحاب النباتيين اللي يقولون ليش تذبحون الحيوان؟ هذه وحشية - 00:09:22
طيب احنا ما نذبح الحيوان بقصد تعذيب الحيوان. نذبح الحيوان لنأكله فالنظر الى انه اكل للانسان فيه رحمة للانسان لكن اذا نظرت لذات الحيوان تنت تقول هذه وحشية هذي نظرة الناس الدونية - 00:09:44
ونظرتهم القاصرة ثم ورد المصنف رحمه الله حديثا اخر في هذا الباب باب حد السرقة قال عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية المخزومية هذي اسمها فاطمة بنت اسد المخزومية - 00:10:04
اسمها فاطمة بنت اسد المخزومية لكن الصحابة من حسن روايتهم انهم يبهمون حتى يستروا على الناس الا الشراح بحثوا لين لقوا اسمها الا يبون يفضحونا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت - 00:10:28
كيف كانت تسرق كانت تأتي الى بيوت الناس وتجلس معهم تسولف ثم تأخذ بعض الاشياء وتروح البيت لما تروح اهل البيت ما يجدون الشيء وين راحت؟ والله فلانة جت اختفت - 00:10:52
القلادة. فلانة جت اختفى القلم فلانة جت اختفت المزهرية فلانة جت اختفى كذا وكذا ما هو مرة ولا مرض طبعا ربنا عز وجل كريم. لا يمكن يفضح الانسان من اول مرة - 00:11:06
كما قال كما يروى ان عمر جيء له بشعرق فامر بقطع يده قال يا امير المؤمنين والله انها لاول مرة اسلخ. قال كذبت الله ارحم من ان يفضحك من اول مرة - 00:11:23
هذا قطع يقين الله سبحانه وتعالى ارحم من ان يفضح عبده من اول مرة فهذه المرأة كانت تأتي الى البيوتات وتأخذ المتاع تتقلب فيه ثم تجحده يقول انا ما اخذته - 00:11:37
ولا وفي بعض الروايات انها كانت تستعير متاعا ثم تجحده فقالوا بعد ما ثبت عليها الشهود اكثر من اثنين شهدوا فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو مخزومية - 00:11:54
قرشية اشلون ها يقطعون يدها مخزومية يعني من جماعة ابو جهل ترى وابو جهل مخزومي هذولا يعني يعتبرون في قريش نسب مرتفع يكادون يقاربون بني المطلب او بني عبد مناف عفوا لان بني عبد مناف في ثلاثة فروع - 00:12:12
بني عبدشمس وبني المطلب وبنو هاشم واضح استغرب الناس يعني كيف الان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على امرأة مخزومية قرشية يعني ما هي يعني امر ما هو هين - 00:12:35
فقالوا ومن يشتري عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اسامة حبا عظيم وكان يحب اباه حبا عظيما. وكان مشهور بين الصحابة انهم يلقبونه بحب رسول الله - 00:12:53
وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوا عند اسامة فكلمه اسامة رضي الله عنه فقال اتشفع في حد من حدود الله انكر على اسامة حتى في بعض الروايات ان اسامة قال تمنيت لو ان الارض تبلعني واني لم اكلمه - 00:13:11
اتشفع من في حد من حدود الله انكار من النبي صلى الله عليه وسلم برد الشفاعة في الحدود ولهذا ايها الاخوة ينبغي ان ننتبه قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا الحديث - 00:13:36
الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الشفاعة في الحدود وبين حديث صفوان صفوان رضي الله تعالى عنه كان نائما بالمسجد وتحت رأسي شملة قيمته ربع دينار فصاعدا - 00:13:53
قطعا اكثر من ربع دينار قطعة من الشملة قطعة من القماش انسان يلتحفه يتوسده يدور به على نفسه اللي هو نفس الفتو عند البشتون يلبسونه هذا يسمى الرداء فجاء رجل وهو نايم اخذه من تحت رأسه - 00:14:10
فاراد ان يسرقه فاستيقظ صفوان ورأى الرجل وهو يخرج من المسجد فركض وراءه فامسكه واتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده - 00:14:37
فقال صفوان يا رسول الله هي له ما اريد الشمل لا تقطع يده. قال هلا كان هذا قبل هذا دل على ان الحدود يمكن العفو عنها قبل الوصول ها الى القاضي او الى الحاكم - 00:14:54
في قبل القاضي هنا في الكويت عندنا الجهة التنفيذية اذا وصلت القضية الى الجهة القضائية والجهة النائبة عن الحاكم ليس لهم ان يتنازلوا. خلاص. لابد من اقامة الحد اذا وصلت القضية - 00:15:15
الى النائب عن الحاكم وهو ما يسمى بالنائب العام عندنا في عرف الكويت النائب العام لان هو نائب عن الحاكم في مسألة القضايا جنوب نائب عن الدولة فليس له ان يتنازل - 00:15:35
كذلك اذا وصل الى القاضي لكن لو راحت القضية المغفر والمحقق يحقق قال ايش رايك تسامحه قال سامحته ما في بأس هذا جائز لان المغفر ليست جهة قضائية ولا جهة نائبة في التنفيذ - 00:15:52
وانما هي جهة ظبطية واضح هذه مسألة مهمة ترى لكن اذا وصل الامر الى القاضي وللنائب العام ما تجوز الشفاعة في هذه المسائل خلاص يا ويح المحامين اللي يدافعون عن كل احد - 00:16:10
عشان البيزات مبطل ولا محق مهامهم اللي هامهم الفلوس هذا غلط من قبل المحامين عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى. وان لا يحاموا الا عمن يتأكدون انه بريء فعلا والا يجعلوا همهم المال - 00:16:25
فقالوا ومن يشتري عليه الا اسامة بن زيد فكلمه اسامة فقال تشفع في حد من حدود الله؟ هذا السؤال تقريع وانكار ها؟ سؤال ايش؟ تقريع وانكار سؤال تقريع وانكار ثم قام فاختطب اختطب يعني طلب الناس - 00:16:44
ليجتمعوا في خطب فيهم فاختطب لان خطب غير اختطبه فعلى غير افتعله اختطب على وزن افتعل اي اوجد الناس ليخطب فيهم جمع الناس ليخطب فيه اذا تاءت او الافتعال افتعل - 00:17:08
اصبح خطبا فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت - 00:17:32
لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده دل الحديث على ان من اسباب زوال الامم واضمحلال الدول عدم اقامة العدل - 00:17:50
دل الحديث على ان من اسباب زوال الامم وهلاك الدول عدم اقامة العدل فالعدل سبب قوام الدول ولو على قانونهم الوضعي لكن اذا عدلوا فاجرموا الاحكام على الظعيف والقوي فان ذلك سبب للبقاء - 00:18:15
واما اذا اجروا الاحكام على الضعفاء وعفوا عن الاقوياء فذلك سبب الهلاك فذلك سبب الهلاك اياكم ثم اياكم ان تشفعوا في حد من حدود الله هذا الحديث عظيم ايها الاخوة - 00:18:44
يقول اذا سرق فيهم الشريف تركوه والله شافوه وزير ولا امير ولا شافوه وكيل ولا مدير ولا صاحب نسب صاحب مال قالوا ما يخالف صكوا الملف انهوا القضية ها كأن شيئا لم يكن - 00:19:08
اتلفوا الملف ما يجوز هذا واذا كان واحد ضعيف ومسكين ولا يعرف ومثل ما يقولون ما هو ابن عائلة ولا ابن مال ولا ابن نسب ولا ابن جاه قالوا بس جيبوا هذا حطوا براسه كل المصايب - 00:19:31
هذا سبب لهلاك الدول ولهذا على النائب العام والقضاة ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يجروا الاحكام على الشريف والوضيع على الكل على حد سواء ثم ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قاعدة عجيبة - 00:19:49
قال وايم الله ايم الله يعني يمين الله حلف بصفة من صفات الله وهو يمينه وايم الله يعني يمين الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده قد يقول قائل ما المناسبة - 00:20:12
في ذكر فاطمة من جهتين الجهة الاولى ان تلك المرأة كان اسمها فاطمة والجهة الثانية ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اشرف من تلك المرأة وارفع نسبا واعلى منزلة - 00:20:33
واطهر والنبي صلى الله عليه وسلم ظرب بها المثل لبيان عظيم اقامة العدل بين الناس وهي المطهرة وحاشاها ان تسرق حاشاها عن كل دني وهي التي دخلت في عموم قول الله عز وجل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت - 00:20:56
ويطهركم تطهيرا بدلالة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة والحسن والحسين وعلي وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي اللهم طهرهم تطهيرا - 00:21:25
الاية نص في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا فعل رسول الله هذا لما علم احد انهم يدخلون لكن لما خصهم رسول الله علمنا انهم يدخلون في اية التطهير - 00:21:43
وفاطمة هي الزاهدة العابدة اصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة وهي قرة عين ابيها وزهراء امة محمد صلى الله عليه وسلم وهي قدوة للمسلمات - 00:21:59
وكانت من ازهد نسائي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد هي نفسها دل على ان من استعار شيئا ثم جحده ان ذلك يعتبر سرقة - 00:22:25
ان ذلك يعتبر سرقة. لانه اخذه من الحرز بحيلة ثم جحد فصار مثل اللص الذي يحتال في اخذ الشيء من الحرز ثم كأن شيئا لم يكن قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها - 00:22:47
اذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد. من اين قطع اليد اتفق العلماء علماء للسنة والجماعة ان القطع يكون قطعا للكف من الرسغ فقط القطع يكون بفصل الكف عن الساعد - 00:23:06
يكون بفصل الكف عن الساعد وعن الذراع لا يجوز ان يقطع الذراع ولا يجوز ان يقطع الساعد ومما يدل على ذلك ان علي رضي الله عنه اوتي بسارق في زمانه - 00:23:28
فامر بقطع يده من المفصل ثم غمس يده في الزيت حتى لا ينزف الدم فيموت هذا ما اورده المصنف رحمه الله في الاحاديث في باب حد السرقة. عندكم سؤال سرقة بس بالسرقة. اه - 00:23:48
كيفية القطع يكون بشيء يأمن معه التلف يأمن معه التلف اليوم يمكن الاطباء يقطعونه بطريقة معينة حتى يقطع لا يحصل تلف للذراع والساعد. نعم طبعا الشهود لا هذا شهود ايجاب الحد - 00:24:11
نعم هذا لابد منه نعم ايش اه لا الدينار الذهبي يساوي اربعة جرامات وربع ليش؟ ليش تبعتك ربع جنيه يطلع جرام وشوية لان عشرين دينار يساوي خمسة وثمانين جرام طيب - 00:24:35
ايش نعم نعم النشال سارق من الحرز لماذا؟ لانه يأخذ المحفظة من جيب والجيب حرز بالاتفاق نعم تفضل صحيح لا يجوز لهم ان يدافعوا عن السائق لماذا لانه هو شرعا سارق - 00:25:07
وكون الحاكم او القاضي لم يقم عليه الحد اما لشبهة واما لانهم لا يريدون تنفيذ حد السرقة ها لاي سبب من الاسباب يرونه سواء كان في مبرر شرعي او لا يوجد لكنهم يوقعون عليه العقوبة - 00:25:43
فيقاع شيء من العقوبة زاجر له ولغيره فهذا اولى من ان يترك ولا يقام عليه الحد لا شك فالشريعة جاءت بتقليل المفاسد اذا لم يمكن دفع المفسدة فتقليله مطلوب لان اذا تركنا السراء قلنا خلاص الدولة لا تقيم الشرع - 00:26:01
فكل شخص يسرق يأتي عند المغفر المحقق يقول له خلاص روح توكل على الله. الحاكم والقاضي لن يفتي بقطع يدك تصور معي لو فعل هكذا مع عشرة من اللصوص سيصيرون مئة - 00:26:23
واذا فعل هذا مع مئة يصيرون الف وبعدين ما يصلح هذا اطرش نحن نحن نطالبهم شرعا نقول لهم اقيموا حد الله ولا تسجنوا السارق فان قالوا نحن لا نقيم قطع يد السرقة على السارق لوجود شبهة. لكننا نعزره بالسجن. شو تقول له انت؟ لا - 00:26:38
ما يجوز بالعكس انت حينما تطالبه بتعطيل السجن كانك انتصرت معه بالعفو عن السارق مطلق وهذا ليس هذا خلاف الشرع. الشرع هو ايقاع العقوبة ما هي العقوبة؟ قطع اليد فلو فرظا ان القاظي وجد عنده شبه - 00:27:13
فلم يقم حد السرقة لشبهة ما فاقام عليه التعزير هذا خير من عدمه هذا صحيح نحن معك لذلك نحن نقول اي عقوبة غير العقوبات الشرعية لا تؤدي المقاصد الشرعية لا تؤدى نحن معك - 00:27:33
لكن كونه نقول ان العقوبات الاخرى لا تؤدي مقاصد العقوبات الشرعية. هذا ليس مبررا لنا ان نلغي احد ان نلغي المطالبة باقامة التعزير على السارق. انا اضرب لك مثال لو قال القاضي شرعا لو قال القاضي انت تطالب ان فلان سرق مالك - 00:28:00
نعم انا اقول فلان سرق مالك. ما الدليل؟ تقول انا الشاهد. يقول لك القاضي شاهد واحد لا يكفي. لا بد من شاهدين جبت له انت فيديو الفيديو شرعا وقضاء وقانونا ليس دليلا انما قرينه - 00:28:24
الان انت هل ترظى ان هذا القاظي يقول للسارق روح مع السلامة؟ ما في دليل ولا يقول تعال والله ما تروح صح ان الشاهد الثاني مو موجود بس والله لانكل فيك اضربوا مئة جلدة - 00:28:41
مثلا اضربوا خمسين جلدة طلعوا ماله منين؟ من تحت الارض لين تجيب تجيب لا فرق بين الامرين الشريعة مو هكذا يا اخوان لذلك انا اسألكم الان سؤالا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة - 00:28:57
لما كان في مكة ما شارك في حلفه المطيبين شارك ولا ما شارك جو شارك باجماع اهل السير انه شارك في حلف المطيبين الذي يسميه بعض المؤرخين بحلف الفضول وجاء ذكره بالمطيبين في في الاحاديث الصحيحة - 00:29:15
ماذا قال عليه الصلاة؟ قال لو دعيت الى مثلي في الاسلام لاجبت لماذا طيب؟ لان فيه تقليل للشر في حق الضعفاء ولو كان مع الكافر ما يظر طيب انت الان ما تستطيع ان تمسك الكافر المعتدي وتقيم عليه حد الشرع لكن تستطيع ان تحجمه وتمنعه عن الظلم - 00:29:36
تقف فالشريعة جاءت بما يسميه العلامة الشاطبي وابن القيم جاءت بتقليل المفاسد اذا لم يمكن دفعها واضح نفس نفس الحكم نقوله الان في في القتل تعرف الان ان القاتل العمد العدوان يجب ان يقتل ولا لا - 00:30:00
ها طيب كثير من الدول الان لا يقتلون القاتل يسجنونه فهل نقول للمحامين؟ يا جماعة حاموا عن هؤلاء لانهم سجنوا ظلما؟ لا ما سجنوا ظلما سجنوا تعزيرا يا اخي ليش انتم تغيرون الاشياء؟ قول يا اخي سجن تعزير احسن - 00:30:22
سجن تعزيرا ولم يقم عليه حد القصاص ولم يقم عليه احد لكن لو اطلق هؤلاء القتلة الشر والفساد وكذا وكذا الى اخره على اننا نحن نقول يجب يجب على ولاة امر المسلمين - 00:30:44
امراء كانوا او ملوك او رؤساء وعلى قضاتهم ان يقيموا حدود الله عز وجل لان في اقامة حد من حدود الله خير ونماء وبركة وعدل وبقاء وفي تعطيل حدود الله عز وجل فساد - 00:31:05
وان ظنوه انه ليس بفساد لكنه فساد ان عاجلا او اجلا. نعم نعم آآ في خلاف بين الفقهاء اذا سرق السارق هل يقطع يده اليمنى او اليسرى فالمذهب عند الحنابلة انه في اول مرة - 00:31:22
تقطع يده اليسرى في المرة الاولى تقطع يده اليسرى وعليه وجماهير الفقهاء يقولون لا تقطع يده اليمنى. نعم ما يشترط الذي يراه القاضي هو الانسب ان شاء الله طيب خلاص - 00:31:44
حنا قلنا في السرقة بس وين وديتونا؟ في السرقة قول نعم الذي يأخذ الدين ثم يجحد الدين هذا يدخل في السرقة لانه اخذ المال من حرز بحيلة ثم انكره نعم - 00:32:01
لان السرقة حيلة باخذ مال ثم انكاره. نعم على كل حال نحن نؤصل المسألة من حيث التقعيد العام. اما من حيث كل قضية فهذا راجع الى ولي الامر المسلم ولذلك يتأملوا معي ان عمر رضي الله عنه لم يقم حد السرقة في عام الرمادة - 00:32:22
لماذا هذا مو تعطيل ترى للحدود الناس يظنون هذا تعطيل هذا مو تعطيل هذا يسمى وهذا يسمى ترك اقامة الحد لوجود شبهة واضح ترك اقامة ايش الحد لوجود الشبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة هي المجاعة الشديدة - 00:32:45
ان هذا الرجل ما اخذ الا للمجاعة الشديدة هذا طيب لو ان سارقا سرق وتيقن القاضي انه ما سرق الا لمجاعة مهلكة فجمع من الفقهاء يقول يجوز للقاضي الا يحكم بقطع يده - 00:33:06
ليش؟ لان القاعدة مطردة عندنا ما هي تدرأ الحدود ها بالشبهات تدرأ الحدود بالشبهات. نعم ثم قال المصنف رحمه الله باب حد الخمر اي باب حد شارب الخمر وحذف المضاف لانه معلوم - 00:33:25
باب حد شارب الخمر لان الحد لا يقام على الخمر الحد يقام على شارب الخمر اورد فيه رحمه الله حديثين الاول عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر - 00:33:46
فجلده بجريدة النحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف الحدود ثمانين فامر به عمر رضي الله عنه ثم قال عن ابي بردة تهاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه - 00:34:03
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله انتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة - 00:34:23
ومنهم شارب الخمر وجالب الخمر وصانع الخمر وساق الخمر الى اخره مما ورد في الحديث العاصر المعتصر والى اخره فالخمر امره خطير ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - 00:34:38
هذا امر خطير يمنع ما في انسان يمنع من الصلاة الا السكران تأملوا معي ما يوجد انسان يمنع من الصلاة من العقلاء البالغين ممن تجب عليهم الصلاة الا السكران قد يقول قائل طيب المرأة الحائض المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة. ولذلك هي لا تقضي - 00:35:05
تقضي ولا ما تقضي ما تقضي الا على مذهب بعض الخوارج لان الصلاة ما هي واجبة عليها لكن هذا الرجل يجب عليه الصلاة والله يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكاة - 00:35:27
عقوبة شديدة ولهذا قال عز وجل في اخر ما انزل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه حتى ما قال المحرم قال فاجتنبوه والاجتناب اشد من الحرمة - 00:35:40
لان معناه البعد عنه بقدر المستطاع لا تقربه ولهذا الشريعة جاءت بالنهي عن الجلوس على مائدة فيها الخمر لامر لان الامر خطير النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم - 00:36:00
يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه امر شارب بشارب الخمر ان يجلد او يضرب عددا معينا هذا واحد ولا بطريقة معينة هذا الثاني اوتي بعدة شاربين للخمر فامر بضربه فمنا الضارب بنعله - 00:36:21
ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بالجريد ومنا الضارب بعصا معه فكل واحد يضرب بما يرى او بما يكون معه طبعا الظرب يكون في جميع البدن الا الوجه الا الرأس ضرب الاشارب الخمر - 00:36:51
يكمن يكون في جميع بدنه الا رأسه طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب ما احد فيه حدا لكن الذي ينظر الى واقع ما جرى كما ذكر ذلك انس - 00:37:15
في صحيح البخاري قال منا الضارب بنعله ومنا الظارب بالجليد حتى على نحو من اربعين وفعله ابو بكر على نحو من اربعين اذا حسبت الاربعين اربعين نعلة واربعين جريدة كم يصيرون - 00:37:32
ثمانين وفي حديث عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت فجيء بشارب خمر بوب عليه البخاري باب اقامة الحد في البيت فقال فمنا الضارب بثوبه ومنا الضارب برجله او بنعله ومنا الظار وبالجريد - 00:37:59
طيب لما يكون في البيت طبعا البيوتات في ذاك الوقت ما تتسع لخمسين شخص اقصى اقصى بيت يتسع لعشرة اشخاص غرفة فلو فرظنا انهم في البيت موجودين عشرة اشخاص كل واحد منهم لو ضرب ضربتين - 00:38:24
ها او ثلاثة واربع يصيرون فوق الاربعين واقل من ثمانين فمن المتيقن ان الضربات لشارب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الاربعين ولا يتجاوز الثمانين. هذا متيقن. ممن نظر الى احوال شارب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:42
طيب لما كان زمان عمر استشار الناس انه لابد ان يضع له شيء ضابط لان هذا غير منضبط النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل قضية من قضايا العينية في شارب الخمر فيظبط الامر. هل عمر سيكون موجود وديار الاسلام وصل الى - 00:39:05
كابل شرقا والى افريقية غربا هل يكون عمر موجود في كل قضية من القضايا في علم انها لم تزد عن ثمانين ولم تقل عن اربعين هل طيع ما يستطيع ولهذا استشار الصحابة في ان يضعوا له حدا - 00:39:23
لا يتجاوزه احد فوظعوا له باستشارة الصحابة وهذا يسمى اجماع الصحابة ما خالف فيه احد عثمان موجود ما خالف علي موجود رضي الله عنه ما خالف عبد الرحمن بن عوف ما خالف - 00:39:43
سعيد ابن زيد ما خالف. سعد ابن ابي وقاص ابو عبيدة طلحة بن عبيد الله الزبيرة كل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة موجودين ما حد منهم خالف فصار هذا مثل الاجماع العملي - 00:40:03
على ان شارب الخمر لا يجلد باكثر من ثمانية لا يجلد باكثر من ثمانية لذلك جان عبد الرحمن بن عوف قال اخف الحدود ثمانين وهو حد القذف فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:40:16
فامر به عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ثبت عنه انه قاس حد الخمر على حد الافتراس في حصر العدد في الثمانين وهذا قياس بديع حصر العدد في الثمانين - 00:40:34
بمعنى لا يزيد لماذا؟ قال لانه يا امير المؤمنين اذا شرب هذا واذا هذا قذف فراح ان يجلد جلد القاذف. فامر عمر فجلد ثمانية اذا هذا مسألة اجماعية لذلك اتفق الفقهاء الاربعة - 00:40:51
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ان شارب الخمر يجلد ثمانين ولا يزاد عليه يجلد ثمانين ولا يزاد عليه حدا لكن تعزيرا هذا باب اخر ثم اورد المصنف رحمه الله طبعا بالنسبة لثمانين يجزد باي شيء - 00:41:13
بما يراه القاضي مناسبا لكن بشرط الا يؤدي الى تلفه او تلف بدنه. هذا شرط حتى كان علي رضي الله عنه يقول يقول اني لا احمله او قال اني لا يهمني - 00:41:34
ان اظرب في حد من حدود الله فيهلك الا شارب الخمر فان ان ضربته فهلك لاودينه ليش لان ربما الضربة الثقيل يؤدي الى تلفه طيب شرب الخمر ما يجوز ان يقتل - 00:41:55
ولذلك نقول يجب على القاضي ان يحدد كيف يضرب حتى لا يؤدي الى تلفه فيضرب بثمانين سوط مثلا هذا السوط يجب ان لا يكون سوطا مؤثرا يؤدي الى القتل وفي نفس الوقت لا يجوز ان يكون سوطا خفيفا - 00:42:18
لا يحس بالمه ونحو ذلك ثم اورد المصنف رحمه الله حديث ابي بردهان ابن نيار البلوي رضي الله عنه قبيلة بلوة موجودة الى الان في المدينة ويسمون الى الان بالبلويين - 00:42:36
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله سبق ان ذكرنا ان التعزير اما ان يكون بالسجن واما ان يكون بالضرب - 00:42:53
واما الضرب بالسوط فلا يجوز ان يكون باكثر من عشرة اسواط وهذا القول قال به جماهير العلماء وفي رواية عن الامام احمد ان القاضي له ان يعسر باكثر من عشرة اسواط ولو مائة سوط - 00:43:10
لكن بشرط ان تفرق الاصوات فلا تزيد في كل جلدة عن عشرة واضح يعني مثلا انسان بغى على جاره فسبه وشتمه ولم يصل الى حد القذف فاشتكاه عند القاضي فامر القاضي بجلده ثلاثين - 00:43:33
فيوجد كل مرة عشرة اسواط ثم يترك ثم يوجد عشرة ثم يترك ثم يوجد عشرة ثم يترك هكذا لا يوجد لفوق عشرة اشواط الا في حد من حدود الله هذا ما يتعلق بحد الخمر كما ذكره المصلي - 00:43:59
ومر معنا الاشياء الاخرى نعم واما حديث الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه واذا شرب الثالثة فاجددوه واذا شرب الرابعة فاقتلوه - 00:44:18
فقد قال الترمذي بعد روايته له ليس عليه العمل لماذا ليس عليه العمل بعض الناس يقول ما لنا شغل فقهاء ما عملوا وحنا عمل لا يا حبيبي انت ما فهمت المعنى - 00:44:41
ليس عليه العمل مو هذا معناه ان الفقهاء ما عملوا به خلاص حنا حنا نعمل به مو هذا معناه معناه ليس عليه عمل اي لم يجري عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة - 00:44:57
وقد جاء في حديث انس تأمل هذا الحديث قال كان رجل اسمه عبدالله ويلقب حمارا لكثرة قوته وحمله للمتاع وكان فيه مزاح يداعب النبي صلى الله عليه وسلم ويمازحه وكان يجيء به في الخمر فيجلد - 00:45:11
يجيء ماذا يفيد؟ فعل مضارع يفيد الاستمرارية ولا لا قال فجيء به فقال رجل من القوم ما اكثر ما يؤتى به في الخمر ها الحين اكثر يطلق على مرتين وثلاث بس ما يصير - 00:45:40
قال ما اكثر ما يؤتى به في الخمر لعنه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تلعنوا فانه رجل يحب الله ورسوله وفي رواية فقال رجل من القوم - 00:45:56
فقال رجل من القوم اخزاه الله كم يؤتى به في الخمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا لابليس على اخيكم اذا هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:11
الذي قال وان عاد في الرابعة فاقتلوه لم يعمل بهذا القتل ولكن هذا متروك لولي الامر فكان الخبر خرج مخرجا ها مخرج الاذن مخرج الاذن للقاضي ان يقتل تعزيرا واضح - 00:46:25
نعم وليس حدا ها بالنسبة لمن يبيع الخمر او بالنسبة لمن يتاجر في الخمر او يتاجر في المخدرات هذا ليس فيه حد ليس فيه حد من الناحية الشرعية لكن مما لا يشك فيه عاقل - 00:46:47
انه اشد من شارب الخمر لماذا لان بائع الخمر او بائع المخدرات اشد من فاعله لماذا؟ لانه يتسبب في اتلاف عقول المسلمين واذهاب ابدانهم وايجاد البلبلة فيما بينهم فيكون من المفسدين في الارض - 00:47:18
ولهذا افتى جمع من الفقهاء بان بائع الخمر محارب لله ولرسوله وانه لولي الامر ان يعزره بما يراه زاجرا له ولمثله بما يراه زاجرا له ولمثله فيجوز للقاضي ان يحكم - 00:47:40
بقتل تاجر الخمر او تاجر المخدرات بحكم انه مفسد في الارض. يجوز له ان يحكم عليه بهذه القضية نعم طيب نكتفي بهذا القدر نترك كتاب الايمان والنذور في السبت القادم - 00:48:04
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذا عندكم اسئلة تفضلوا تفضل فقال ايش نعم لا يقل عن اربعين لا يقل عن اربعين شارب الخمر. نعم تفضل - 00:48:24
صحيح نعم حديث صحيح اقامة حد من حدود الله خير من ان تمطروا اه اه اربعين يوما نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد - 00:48:49
طيب الان معناه انك انت اذا اوقعت الجلد عشرين في موظع واحد خالفت النص الحديث لكن لو انك عزرته اليوم بعشرة وغدا بعشرة وبعد غدا بعشر ما ما خالفت الحديث - 00:49:35
التداوي بالخمر محرم لكن لا يجلد وانما على ولي الامر ان يعزر من يداوي بالخمر. نعم تفضل لا لا نبي اول شي بالموضوع اللي تفضل لا الحديث صحيح ليس عليه العمل يعني ان ولاة الامر - 00:49:50
من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء من بعدهم بني امية الى عهد الامام الترمذي لم يعملوا بهذا الحديث لان الامر متروك لولي الامر - 00:50:33
يعني القاضي اذا ارى انه يقتل يقتل ما رأى ما يقتل واضح؟ هو اذن. انا اضرب لك مثال لو قال لك انت قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليه ابناء عشر. هل رأيت احدا يضرب ابنه ها؟ اذا كان من ابناء العشر - 00:50:48
احظروا الصلاة ايش تقول رأيت انت وانا ما رأيت الا نفسي عرفت؟ طيب ما دام انا ما رأيت وانت ما رأيت ليس معناه ان نقول هذا العمل عليه هو اذن هو اذن بجواز العمل به - 00:51:07
وليس معناه لابد ان تعملوا به فرق بين الامرين فرق بين الامرين ترى الامام الترمذي ليس عليه العمل مو احد نعم تفضل ايه ايه ما يخالفوا ما دام في الباب مو مشكلة - 00:51:25
يقطع في الاولى شماله على مذهب الامام احمد يده الايسر ثم في الثانية رجله الايمن ثم في الثالثة يده اليمنى وفي الرابعة رجله الايسر يعني في النهاية اربعة اطراف من من من الطرائف - 00:51:42
الله اعلم انا بصحتي لكن قرأته في التاريخ ان بين الاذن والامر؟ نعم. الفرق بين الاذن والامر ان الاذن آآ فيه سعة فيه سعة مثل قوله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:52:13
ان خفت من يفتنكم الليل. فهذا اذن فاما الامر فهو يكون على وجه القطع وليس يجوز لاحد ان يتخلف عنه فلو كان قوله وفي الرابعة فاقتلوا لو كان امرا على سبيل الوجوب - 00:52:38
وليس على سبيل الاذن لقلنا لا يسع النبي صلى الله عليه وسلم الا يقتل شارب الخمر في الرابعة ولا يسع الخلفاء الراشدين الا يقتلوا شارب الخمر في الرابعة فعلمنا انه اذن وليس امرا على سبيل الحتم - 00:52:58
اه ايش كنا نقول قصة طريفة مرت علي ان رجل جيء به في عهد ابي بكر جيء به محمولا وقد قطعت اطرافه الاربعة في السرقة وقد قطعت اطرافه الاربعة في السرقة - 00:53:16
حتى قال ابو بكر رضي الله عنه ما اراهم الا قد ظلموك يعني معقولة السرقة ما تنتهي عنه الى هذه الدرجة قطعوا يدك الى الشمال ثم سرق. قطعوا ايدك رجلك اليمين ثم سرقت. قطعوا ايدك اليمين ثم سرق. قطعوا رجليك ثم سرق - 00:53:34
فجيء به محمولا فانزله ابو بكر قريبا من بيت مال المسلمين. فلما اصبح وجدوا شيئا مفقودا من بيت مال المسلمين فلما فتشوا وجدوه قد سرق بفمه. فقال ابو بكر علمت انهم ما ظلموك - 00:53:52
هذه من غرائب القصص اللي مرت علي ايضا من المفصل مفصل آآ مفصل القدم نعم تفضل خارج الدرس ها اه نعم رضا نفسه اي اقول انزهه حتى يرظى نفسه العلية برظايا - 00:54:12
لتسبيحه وادعو ذكري لا لا لا ليس هذا المراد يا شيخ انا اضرب لك باللغة العربية مثالا فانت تقول مثلا انا اطلب منك السماحة حتى ترضيني من نفسك شو معنى - 00:54:49
يعني حتى آآ ارى الرضا من نفسك بدون اي عتاب فمعنى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه اي اني اسبحه تسبيحا يرظى به نفسه العلية نعم طيب وقت الاذان سبحانك اللهم وبحمدك - 00:55:09
وين راح اه قلنا لأ وين راح؟ اذن اذن يا اخي صح صح اه - 00:55:31
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. كنا قد وقفنا في المجلس السابق في تعليقنا على عمدة الاحكام على باب حد السرقة - 00:00:00
وآآ قول الفقهاء رحمهم الله حد السرقة اي الحكم الذي امر الله به ورسوله فيما يفعل بالسارق فقد جاء في كتاب الله عز وجل حكم احد السرقة وانه يجب قطع يد السارق - 00:00:20
قد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم ايضا انه قطع يد سارقة في القرآن يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم - 00:00:43
واما الاحاديث فورد المصنف رحمه الله في حد السرقة عدة احاديث الاول قال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن - 00:01:06
قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم اذا هذا حكاية حال يحكيه عبدالله ابن عمر ويستفاد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق هذه الفائدة الاولى - 00:01:22
الفائدة الثالثة الثانية انه صلى الله عليه وسلم قطع في مجن المجن بكسر الميم وفتح الجيم الترس او الدرع الذي يمسكه المحارب ويرد ضربات السيف عن نفسه المجن اسم يطلق على الكرسي او على - 00:01:42
الدرع الذي يرد به المحارب ظربات الاعداء قطع في مجن يعني في درع قيمته وفي لفظ ثمنه. المعنى واحد سواء كان ثمنه يوم الشراء ثلاثة دراهم او قيمته يوم الاداء ثلاثة دراهم المعنى متقارب. قيمته - 00:02:08
يعني آآ يوم يوم السرقة وثمنه اي يوم الشراء ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم تساوي تقريبا ربع دينار تساوي تقريبا ربع دينار ذهبا ثلاثة دراهم فضية في زمانهم كانت تساوي ربع دينار - 00:02:33
ذهبا تقريبا يعني ليس تأكيدا لان نصاب كم نصاب الذهب في الزكاة؟ دراهم لا مو قرامات دينار دينار دينار ذهبي كم؟ حديث مر معنا في كتاب الزكاة الحديث قال وفي عشرون دينارا - 00:03:02
ها وفي عشرون دينارا ربع دينار. اذا نصاب الذهب عشرون دينار ونصاب الفضة مئتي درهم. لاحظ الان معناته ان كل دينار يساوي عشرة دراهم فظية كل دينار ذهبي يساوي عشرة دراهم ها - 00:03:25
فظية في زمانهم ولا لا عشرة في عشرة بمية وعشرة وعشرة بمية عشرين الميتين معنى هذا ان العشر الدراهم اذا قسمناها على اربعة كم ربع الدينار من عشرة دراهم درهمين ونصف - 00:03:47
اذا ثلاثة دراهم اذا ربع دينار فصاعدا ولا لا اذا ليس هناك اختلاف بين الاحاديث لان هذا الحديث قطع في مجن قيمته او ثمنه ثلاثة دراهم اذا هذا لا يخالف حديث ربع دينار لان ثلاث دراهم اكثر من ربع دينار - 00:04:06
واضح ثلاثة دراهم اكثر من ربع دينار ثم ورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاح. هذا نص الآن - 00:04:28
لو قال لنا قائل متى يقطع يد السارق نقول اذا نظر القاظي ووجد ان الشروط شروط القطع متوفرة ومن شروط القطع ان يكون المسروق ربع دينار فصاعدا من شروط القطع ان يكون المسروق ربع دينار فصاعدا - 00:04:46
ومن شروط القطع ان يكون المسروق في حرز اه صح ان يكون المسروق ايش في حرز مثله الشرط الثالث في القطع الا يكون في المشرق للسارق شبهة مالية الا يكون - 00:05:10
بالمسروق للسارق شبهة مالية فلو سرق من بيت المال لا تقطع يده لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع يد الغال مع ان الغلول الغلول من الصدقة او من بيت مال المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب - 00:05:33
لكن ما قطع اليد الشرط الرابع ان يكون السارق مكلفا اي بمعنى بالغا عاقلا بمعنى بالغا عاقلا هذه شروط اقامة حد السرقة كتبتوها كلها الاول ايش ان يكون المسروق ربع دينار - 00:05:54
تصاعد الثاني ان يكون في حرز او في حرز مثله الثالث الا يكون في المال المسروق شبهة مالية للسارق يعني لو لو ان الولد سرق من مال ابيه تأمل معي فادعى - 00:06:22
عند القاضي ان هذا المال ظنه ان اباها افرزه له هذي شبه مالية تدرى الحد بي ما يجوز نقطع يده واضح لو ان انسانا يعمل في احد الوزارات مثلا فاختلس المال - 00:06:51
ما ما نقول تقطع يده لماذا؟ لانه اختلس من بيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين له فيه نصيب ولغيره نصيب. فله شبهة مالية لكن يعزر؟ نعم يعزر يسجن نعم يسجن يظرب؟ نعم يظرب بما يراه القاظي. لكن لا تقطع يده - 00:07:09
طب تعزيرا بالقطع؟ لأ تعزيرا بالقطع لا طيب الان ما هو الربع دينار في زماننا جرام وشوي جرام وشوي لان الدينار الذهبي الدينار الذهبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:31
يساوي اربع غرامات وربع كم يساوي اربع غرامات وربع اذا الدينار الدينار يساوي اربع غرامات وربع فربع دينار يساوي كم جرام وشوية يعني بمعنى ما قيمته خمسة عشر دينارا تقريبا - 00:07:53
ما قيمته خمسة عشر دينارا تقريبا ولا اختلاف كما ذكرت بين حديث عبد الله ابن عمر وبين حديث عائشة فان قال قائل كيف انتم تقطعون ايدي الناس نقول ليش والناس كلهم حرامية - 00:08:21
هذا غلط اللي يقول الكلام هذا هذا يتهم المجتمع انهم كلهم حرامية انما نقطع يد المفسد في حكم الشريعة يقول هذه وحشية. يقول هذه ما هي وحشية. الوحشية ان تترك المفسد - 00:08:45
يسرق اموال الناس ويخوف الناس هذه هي الوحشية اما اقامة الحد هذه ما هي وحشية شريعة الله عز وجل ليس في شريعة الله الا الرحمة المهداة لكن هذه الرحمة بالنظر للكل - 00:09:02
لا بالنظر الى الجزء ومن لا يفقه هذا المعنى ينظر الى ذات القطع هو لا ينظر الى الرحمة المترتبة للمجتمع فلما ينظر الى ذات القطع يقول وحشية هذا مثل اصحاب النباتيين اللي يقولون ليش تذبحون الحيوان؟ هذه وحشية - 00:09:22
طيب احنا ما نذبح الحيوان بقصد تعذيب الحيوان. نذبح الحيوان لنأكله فالنظر الى انه اكل للانسان فيه رحمة للانسان لكن اذا نظرت لذات الحيوان تنت تقول هذه وحشية هذي نظرة الناس الدونية - 00:09:44
ونظرتهم القاصرة ثم ورد المصنف رحمه الله حديثا اخر في هذا الباب باب حد السرقة قال عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية المخزومية هذي اسمها فاطمة بنت اسد المخزومية - 00:10:04
اسمها فاطمة بنت اسد المخزومية لكن الصحابة من حسن روايتهم انهم يبهمون حتى يستروا على الناس الا الشراح بحثوا لين لقوا اسمها الا يبون يفضحونا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت - 00:10:28
كيف كانت تسرق كانت تأتي الى بيوت الناس وتجلس معهم تسولف ثم تأخذ بعض الاشياء وتروح البيت لما تروح اهل البيت ما يجدون الشيء وين راحت؟ والله فلانة جت اختفت - 00:10:52
القلادة. فلانة جت اختفى القلم فلانة جت اختفت المزهرية فلانة جت اختفى كذا وكذا ما هو مرة ولا مرض طبعا ربنا عز وجل كريم. لا يمكن يفضح الانسان من اول مرة - 00:11:06
كما قال كما يروى ان عمر جيء له بشعرق فامر بقطع يده قال يا امير المؤمنين والله انها لاول مرة اسلخ. قال كذبت الله ارحم من ان يفضحك من اول مرة - 00:11:23
هذا قطع يقين الله سبحانه وتعالى ارحم من ان يفضح عبده من اول مرة فهذه المرأة كانت تأتي الى البيوتات وتأخذ المتاع تتقلب فيه ثم تجحده يقول انا ما اخذته - 00:11:37
ولا وفي بعض الروايات انها كانت تستعير متاعا ثم تجحده فقالوا بعد ما ثبت عليها الشهود اكثر من اثنين شهدوا فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو مخزومية - 00:11:54
قرشية اشلون ها يقطعون يدها مخزومية يعني من جماعة ابو جهل ترى وابو جهل مخزومي هذولا يعني يعتبرون في قريش نسب مرتفع يكادون يقاربون بني المطلب او بني عبد مناف عفوا لان بني عبد مناف في ثلاثة فروع - 00:12:12
بني عبدشمس وبني المطلب وبنو هاشم واضح استغرب الناس يعني كيف الان يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على امرأة مخزومية قرشية يعني ما هي يعني امر ما هو هين - 00:12:35
فقالوا ومن يشتري عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اسامة حبا عظيم وكان يحب اباه حبا عظيما. وكان مشهور بين الصحابة انهم يلقبونه بحب رسول الله - 00:12:53
وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوا عند اسامة فكلمه اسامة رضي الله عنه فقال اتشفع في حد من حدود الله انكر على اسامة حتى في بعض الروايات ان اسامة قال تمنيت لو ان الارض تبلعني واني لم اكلمه - 00:13:11
اتشفع من في حد من حدود الله انكار من النبي صلى الله عليه وسلم برد الشفاعة في الحدود ولهذا ايها الاخوة ينبغي ان ننتبه قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا الحديث - 00:13:36
الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الشفاعة في الحدود وبين حديث صفوان صفوان رضي الله تعالى عنه كان نائما بالمسجد وتحت رأسي شملة قيمته ربع دينار فصاعدا - 00:13:53
قطعا اكثر من ربع دينار قطعة من الشملة قطعة من القماش انسان يلتحفه يتوسده يدور به على نفسه اللي هو نفس الفتو عند البشتون يلبسونه هذا يسمى الرداء فجاء رجل وهو نايم اخذه من تحت رأسه - 00:14:10
فاراد ان يسرقه فاستيقظ صفوان ورأى الرجل وهو يخرج من المسجد فركض وراءه فامسكه واتى به الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده - 00:14:37
فقال صفوان يا رسول الله هي له ما اريد الشمل لا تقطع يده. قال هلا كان هذا قبل هذا دل على ان الحدود يمكن العفو عنها قبل الوصول ها الى القاضي او الى الحاكم - 00:14:54
في قبل القاضي هنا في الكويت عندنا الجهة التنفيذية اذا وصلت القضية الى الجهة القضائية والجهة النائبة عن الحاكم ليس لهم ان يتنازلوا. خلاص. لابد من اقامة الحد اذا وصلت القضية - 00:15:15
الى النائب عن الحاكم وهو ما يسمى بالنائب العام عندنا في عرف الكويت النائب العام لان هو نائب عن الحاكم في مسألة القضايا جنوب نائب عن الدولة فليس له ان يتنازل - 00:15:35
كذلك اذا وصل الى القاضي لكن لو راحت القضية المغفر والمحقق يحقق قال ايش رايك تسامحه قال سامحته ما في بأس هذا جائز لان المغفر ليست جهة قضائية ولا جهة نائبة في التنفيذ - 00:15:52
وانما هي جهة ظبطية واضح هذه مسألة مهمة ترى لكن اذا وصل الامر الى القاضي وللنائب العام ما تجوز الشفاعة في هذه المسائل خلاص يا ويح المحامين اللي يدافعون عن كل احد - 00:16:10
عشان البيزات مبطل ولا محق مهامهم اللي هامهم الفلوس هذا غلط من قبل المحامين عليهم ان يتقوا الله سبحانه وتعالى. وان لا يحاموا الا عمن يتأكدون انه بريء فعلا والا يجعلوا همهم المال - 00:16:25
فقالوا ومن يشتري عليه الا اسامة بن زيد فكلمه اسامة فقال تشفع في حد من حدود الله؟ هذا السؤال تقريع وانكار ها؟ سؤال ايش؟ تقريع وانكار سؤال تقريع وانكار ثم قام فاختطب اختطب يعني طلب الناس - 00:16:44
ليجتمعوا في خطب فيهم فاختطب لان خطب غير اختطبه فعلى غير افتعله اختطب على وزن افتعل اي اوجد الناس ليخطب فيهم جمع الناس ليخطب فيه اذا تاءت او الافتعال افتعل - 00:17:08
اصبح خطبا فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت - 00:17:32
لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده دل الحديث على ان من اسباب زوال الامم واضمحلال الدول عدم اقامة العدل - 00:17:50
دل الحديث على ان من اسباب زوال الامم وهلاك الدول عدم اقامة العدل فالعدل سبب قوام الدول ولو على قانونهم الوضعي لكن اذا عدلوا فاجرموا الاحكام على الظعيف والقوي فان ذلك سبب للبقاء - 00:18:15
واما اذا اجروا الاحكام على الضعفاء وعفوا عن الاقوياء فذلك سبب الهلاك فذلك سبب الهلاك اياكم ثم اياكم ان تشفعوا في حد من حدود الله هذا الحديث عظيم ايها الاخوة - 00:18:44
يقول اذا سرق فيهم الشريف تركوه والله شافوه وزير ولا امير ولا شافوه وكيل ولا مدير ولا صاحب نسب صاحب مال قالوا ما يخالف صكوا الملف انهوا القضية ها كأن شيئا لم يكن - 00:19:08
اتلفوا الملف ما يجوز هذا واذا كان واحد ضعيف ومسكين ولا يعرف ومثل ما يقولون ما هو ابن عائلة ولا ابن مال ولا ابن نسب ولا ابن جاه قالوا بس جيبوا هذا حطوا براسه كل المصايب - 00:19:31
هذا سبب لهلاك الدول ولهذا على النائب العام والقضاة ان يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يجروا الاحكام على الشريف والوضيع على الكل على حد سواء ثم ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قاعدة عجيبة - 00:19:49
قال وايم الله ايم الله يعني يمين الله حلف بصفة من صفات الله وهو يمينه وايم الله يعني يمين الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده قد يقول قائل ما المناسبة - 00:20:12
في ذكر فاطمة من جهتين الجهة الاولى ان تلك المرأة كان اسمها فاطمة والجهة الثانية ان فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اشرف من تلك المرأة وارفع نسبا واعلى منزلة - 00:20:33
واطهر والنبي صلى الله عليه وسلم ظرب بها المثل لبيان عظيم اقامة العدل بين الناس وهي المطهرة وحاشاها ان تسرق حاشاها عن كل دني وهي التي دخلت في عموم قول الله عز وجل انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت - 00:20:56
ويطهركم تطهيرا بدلالة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة والحسن والحسين وعلي وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي اللهم طهرهم تطهيرا - 00:21:25
الاية نص في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولولا فعل رسول الله هذا لما علم احد انهم يدخلون لكن لما خصهم رسول الله علمنا انهم يدخلون في اية التطهير - 00:21:43
وفاطمة هي الزاهدة العابدة اصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين وسيدة نساء الجنة وهي قرة عين ابيها وزهراء امة محمد صلى الله عليه وسلم وهي قدوة للمسلمات - 00:21:59
وكانت من ازهد نسائي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد هي نفسها دل على ان من استعار شيئا ثم جحده ان ذلك يعتبر سرقة - 00:22:25
ان ذلك يعتبر سرقة. لانه اخذه من الحرز بحيلة ثم جحد فصار مثل اللص الذي يحتال في اخذ الشيء من الحرز ثم كأن شيئا لم يكن قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها - 00:22:47
اذا النبي صلى الله عليه وسلم قطع اليد. من اين قطع اليد اتفق العلماء علماء للسنة والجماعة ان القطع يكون قطعا للكف من الرسغ فقط القطع يكون بفصل الكف عن الساعد - 00:23:06
يكون بفصل الكف عن الساعد وعن الذراع لا يجوز ان يقطع الذراع ولا يجوز ان يقطع الساعد ومما يدل على ذلك ان علي رضي الله عنه اوتي بسارق في زمانه - 00:23:28
فامر بقطع يده من المفصل ثم غمس يده في الزيت حتى لا ينزف الدم فيموت هذا ما اورده المصنف رحمه الله في الاحاديث في باب حد السرقة. عندكم سؤال سرقة بس بالسرقة. اه - 00:23:48
كيفية القطع يكون بشيء يأمن معه التلف يأمن معه التلف اليوم يمكن الاطباء يقطعونه بطريقة معينة حتى يقطع لا يحصل تلف للذراع والساعد. نعم طبعا الشهود لا هذا شهود ايجاب الحد - 00:24:11
نعم هذا لابد منه نعم ايش اه لا الدينار الذهبي يساوي اربعة جرامات وربع ليش؟ ليش تبعتك ربع جنيه يطلع جرام وشوية لان عشرين دينار يساوي خمسة وثمانين جرام طيب - 00:24:35
ايش نعم نعم النشال سارق من الحرز لماذا؟ لانه يأخذ المحفظة من جيب والجيب حرز بالاتفاق نعم تفضل صحيح لا يجوز لهم ان يدافعوا عن السائق لماذا لانه هو شرعا سارق - 00:25:07
وكون الحاكم او القاضي لم يقم عليه الحد اما لشبهة واما لانهم لا يريدون تنفيذ حد السرقة ها لاي سبب من الاسباب يرونه سواء كان في مبرر شرعي او لا يوجد لكنهم يوقعون عليه العقوبة - 00:25:43
فيقاع شيء من العقوبة زاجر له ولغيره فهذا اولى من ان يترك ولا يقام عليه الحد لا شك فالشريعة جاءت بتقليل المفاسد اذا لم يمكن دفع المفسدة فتقليله مطلوب لان اذا تركنا السراء قلنا خلاص الدولة لا تقيم الشرع - 00:26:01
فكل شخص يسرق يأتي عند المغفر المحقق يقول له خلاص روح توكل على الله. الحاكم والقاضي لن يفتي بقطع يدك تصور معي لو فعل هكذا مع عشرة من اللصوص سيصيرون مئة - 00:26:23
واذا فعل هذا مع مئة يصيرون الف وبعدين ما يصلح هذا اطرش نحن نحن نطالبهم شرعا نقول لهم اقيموا حد الله ولا تسجنوا السارق فان قالوا نحن لا نقيم قطع يد السرقة على السارق لوجود شبهة. لكننا نعزره بالسجن. شو تقول له انت؟ لا - 00:26:38
ما يجوز بالعكس انت حينما تطالبه بتعطيل السجن كانك انتصرت معه بالعفو عن السارق مطلق وهذا ليس هذا خلاف الشرع. الشرع هو ايقاع العقوبة ما هي العقوبة؟ قطع اليد فلو فرظا ان القاظي وجد عنده شبه - 00:27:13
فلم يقم حد السرقة لشبهة ما فاقام عليه التعزير هذا خير من عدمه هذا صحيح نحن معك لذلك نحن نقول اي عقوبة غير العقوبات الشرعية لا تؤدي المقاصد الشرعية لا تؤدى نحن معك - 00:27:33
لكن كونه نقول ان العقوبات الاخرى لا تؤدي مقاصد العقوبات الشرعية. هذا ليس مبررا لنا ان نلغي احد ان نلغي المطالبة باقامة التعزير على السارق. انا اضرب لك مثال لو قال القاضي شرعا لو قال القاضي انت تطالب ان فلان سرق مالك - 00:28:00
نعم انا اقول فلان سرق مالك. ما الدليل؟ تقول انا الشاهد. يقول لك القاضي شاهد واحد لا يكفي. لا بد من شاهدين جبت له انت فيديو الفيديو شرعا وقضاء وقانونا ليس دليلا انما قرينه - 00:28:24
الان انت هل ترظى ان هذا القاظي يقول للسارق روح مع السلامة؟ ما في دليل ولا يقول تعال والله ما تروح صح ان الشاهد الثاني مو موجود بس والله لانكل فيك اضربوا مئة جلدة - 00:28:41
مثلا اضربوا خمسين جلدة طلعوا ماله منين؟ من تحت الارض لين تجيب تجيب لا فرق بين الامرين الشريعة مو هكذا يا اخوان لذلك انا اسألكم الان سؤالا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة - 00:28:57
لما كان في مكة ما شارك في حلفه المطيبين شارك ولا ما شارك جو شارك باجماع اهل السير انه شارك في حلف المطيبين الذي يسميه بعض المؤرخين بحلف الفضول وجاء ذكره بالمطيبين في في الاحاديث الصحيحة - 00:29:15
ماذا قال عليه الصلاة؟ قال لو دعيت الى مثلي في الاسلام لاجبت لماذا طيب؟ لان فيه تقليل للشر في حق الضعفاء ولو كان مع الكافر ما يظر طيب انت الان ما تستطيع ان تمسك الكافر المعتدي وتقيم عليه حد الشرع لكن تستطيع ان تحجمه وتمنعه عن الظلم - 00:29:36
تقف فالشريعة جاءت بما يسميه العلامة الشاطبي وابن القيم جاءت بتقليل المفاسد اذا لم يمكن دفعها واضح نفس نفس الحكم نقوله الان في في القتل تعرف الان ان القاتل العمد العدوان يجب ان يقتل ولا لا - 00:30:00
ها طيب كثير من الدول الان لا يقتلون القاتل يسجنونه فهل نقول للمحامين؟ يا جماعة حاموا عن هؤلاء لانهم سجنوا ظلما؟ لا ما سجنوا ظلما سجنوا تعزيرا يا اخي ليش انتم تغيرون الاشياء؟ قول يا اخي سجن تعزير احسن - 00:30:22
سجن تعزيرا ولم يقم عليه حد القصاص ولم يقم عليه احد لكن لو اطلق هؤلاء القتلة الشر والفساد وكذا وكذا الى اخره على اننا نحن نقول يجب يجب على ولاة امر المسلمين - 00:30:44
امراء كانوا او ملوك او رؤساء وعلى قضاتهم ان يقيموا حدود الله عز وجل لان في اقامة حد من حدود الله خير ونماء وبركة وعدل وبقاء وفي تعطيل حدود الله عز وجل فساد - 00:31:05
وان ظنوه انه ليس بفساد لكنه فساد ان عاجلا او اجلا. نعم نعم آآ في خلاف بين الفقهاء اذا سرق السارق هل يقطع يده اليمنى او اليسرى فالمذهب عند الحنابلة انه في اول مرة - 00:31:22
تقطع يده اليسرى في المرة الاولى تقطع يده اليسرى وعليه وجماهير الفقهاء يقولون لا تقطع يده اليمنى. نعم ما يشترط الذي يراه القاضي هو الانسب ان شاء الله طيب خلاص - 00:31:44
حنا قلنا في السرقة بس وين وديتونا؟ في السرقة قول نعم الذي يأخذ الدين ثم يجحد الدين هذا يدخل في السرقة لانه اخذ المال من حرز بحيلة ثم انكره نعم - 00:32:01
لان السرقة حيلة باخذ مال ثم انكاره. نعم على كل حال نحن نؤصل المسألة من حيث التقعيد العام. اما من حيث كل قضية فهذا راجع الى ولي الامر المسلم ولذلك يتأملوا معي ان عمر رضي الله عنه لم يقم حد السرقة في عام الرمادة - 00:32:22
لماذا هذا مو تعطيل ترى للحدود الناس يظنون هذا تعطيل هذا مو تعطيل هذا يسمى وهذا يسمى ترك اقامة الحد لوجود شبهة واضح ترك اقامة ايش الحد لوجود الشبهة. ما هي الشبهة؟ الشبهة هي المجاعة الشديدة - 00:32:45
ان هذا الرجل ما اخذ الا للمجاعة الشديدة هذا طيب لو ان سارقا سرق وتيقن القاضي انه ما سرق الا لمجاعة مهلكة فجمع من الفقهاء يقول يجوز للقاضي الا يحكم بقطع يده - 00:33:06
ليش؟ لان القاعدة مطردة عندنا ما هي تدرأ الحدود ها بالشبهات تدرأ الحدود بالشبهات. نعم ثم قال المصنف رحمه الله باب حد الخمر اي باب حد شارب الخمر وحذف المضاف لانه معلوم - 00:33:25
باب حد شارب الخمر لان الحد لا يقام على الخمر الحد يقام على شارب الخمر اورد فيه رحمه الله حديثين الاول عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر - 00:33:46
فجلده بجريدة النحو اربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف الحدود ثمانين فامر به عمر رضي الله عنه ثم قال عن ابي بردة تهاني ابن نيار البلوي رضي الله عنه - 00:34:03
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله انتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة - 00:34:23
ومنهم شارب الخمر وجالب الخمر وصانع الخمر وساق الخمر الى اخره مما ورد في الحديث العاصر المعتصر والى اخره فالخمر امره خطير ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى - 00:34:38
هذا امر خطير يمنع ما في انسان يمنع من الصلاة الا السكران تأملوا معي ما يوجد انسان يمنع من الصلاة من العقلاء البالغين ممن تجب عليهم الصلاة الا السكران قد يقول قائل طيب المرأة الحائض المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة. ولذلك هي لا تقضي - 00:35:05
تقضي ولا ما تقضي ما تقضي الا على مذهب بعض الخوارج لان الصلاة ما هي واجبة عليها لكن هذا الرجل يجب عليه الصلاة والله يقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكاة - 00:35:27
عقوبة شديدة ولهذا قال عز وجل في اخر ما انزل انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه حتى ما قال المحرم قال فاجتنبوه والاجتناب اشد من الحرمة - 00:35:40
لان معناه البعد عنه بقدر المستطاع لا تقربه ولهذا الشريعة جاءت بالنهي عن الجلوس على مائدة فيها الخمر لامر لان الامر خطير النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم - 00:36:00
يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه امر شارب بشارب الخمر ان يجلد او يضرب عددا معينا هذا واحد ولا بطريقة معينة هذا الثاني اوتي بعدة شاربين للخمر فامر بضربه فمنا الضارب بنعله - 00:36:21
ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بالجريد ومنا الضارب بعصا معه فكل واحد يضرب بما يرى او بما يكون معه طبعا الظرب يكون في جميع البدن الا الوجه الا الرأس ضرب الاشارب الخمر - 00:36:51
يكمن يكون في جميع بدنه الا رأسه طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب ما احد فيه حدا لكن الذي ينظر الى واقع ما جرى كما ذكر ذلك انس - 00:37:15
في صحيح البخاري قال منا الضارب بنعله ومنا الظارب بالجليد حتى على نحو من اربعين وفعله ابو بكر على نحو من اربعين اذا حسبت الاربعين اربعين نعلة واربعين جريدة كم يصيرون - 00:37:32
ثمانين وفي حديث عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت فجيء بشارب خمر بوب عليه البخاري باب اقامة الحد في البيت فقال فمنا الضارب بثوبه ومنا الضارب برجله او بنعله ومنا الظار وبالجريد - 00:37:59
طيب لما يكون في البيت طبعا البيوتات في ذاك الوقت ما تتسع لخمسين شخص اقصى اقصى بيت يتسع لعشرة اشخاص غرفة فلو فرظنا انهم في البيت موجودين عشرة اشخاص كل واحد منهم لو ضرب ضربتين - 00:38:24
ها او ثلاثة واربع يصيرون فوق الاربعين واقل من ثمانين فمن المتيقن ان الضربات لشارب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الاربعين ولا يتجاوز الثمانين. هذا متيقن. ممن نظر الى احوال شارب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:42
طيب لما كان زمان عمر استشار الناس انه لابد ان يضع له شيء ضابط لان هذا غير منضبط النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كل قضية من قضايا العينية في شارب الخمر فيظبط الامر. هل عمر سيكون موجود وديار الاسلام وصل الى - 00:39:05
كابل شرقا والى افريقية غربا هل يكون عمر موجود في كل قضية من القضايا في علم انها لم تزد عن ثمانين ولم تقل عن اربعين هل طيع ما يستطيع ولهذا استشار الصحابة في ان يضعوا له حدا - 00:39:23
لا يتجاوزه احد فوظعوا له باستشارة الصحابة وهذا يسمى اجماع الصحابة ما خالف فيه احد عثمان موجود ما خالف علي موجود رضي الله عنه ما خالف عبد الرحمن بن عوف ما خالف - 00:39:43
سعيد ابن زيد ما خالف. سعد ابن ابي وقاص ابو عبيدة طلحة بن عبيد الله الزبيرة كل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة موجودين ما حد منهم خالف فصار هذا مثل الاجماع العملي - 00:40:03
على ان شارب الخمر لا يجلد باكثر من ثمانية لا يجلد باكثر من ثمانية لذلك جان عبد الرحمن بن عوف قال اخف الحدود ثمانين وهو حد القذف فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:40:16
فامر به عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه ثبت عنه انه قاس حد الخمر على حد الافتراس في حصر العدد في الثمانين وهذا قياس بديع حصر العدد في الثمانين - 00:40:34
بمعنى لا يزيد لماذا؟ قال لانه يا امير المؤمنين اذا شرب هذا واذا هذا قذف فراح ان يجلد جلد القاذف. فامر عمر فجلد ثمانية اذا هذا مسألة اجماعية لذلك اتفق الفقهاء الاربعة - 00:40:51
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ان شارب الخمر يجلد ثمانين ولا يزاد عليه يجلد ثمانين ولا يزاد عليه حدا لكن تعزيرا هذا باب اخر ثم اورد المصنف رحمه الله طبعا بالنسبة لثمانين يجزد باي شيء - 00:41:13
بما يراه القاضي مناسبا لكن بشرط الا يؤدي الى تلفه او تلف بدنه. هذا شرط حتى كان علي رضي الله عنه يقول يقول اني لا احمله او قال اني لا يهمني - 00:41:34
ان اظرب في حد من حدود الله فيهلك الا شارب الخمر فان ان ضربته فهلك لاودينه ليش لان ربما الضربة الثقيل يؤدي الى تلفه طيب شرب الخمر ما يجوز ان يقتل - 00:41:55
ولذلك نقول يجب على القاضي ان يحدد كيف يضرب حتى لا يؤدي الى تلفه فيضرب بثمانين سوط مثلا هذا السوط يجب ان لا يكون سوطا مؤثرا يؤدي الى القتل وفي نفس الوقت لا يجوز ان يكون سوطا خفيفا - 00:42:18
لا يحس بالمه ونحو ذلك ثم اورد المصنف رحمه الله حديث ابي بردهان ابن نيار البلوي رضي الله عنه قبيلة بلوة موجودة الى الان في المدينة ويسمون الى الان بالبلويين - 00:42:36
انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواق الا في حد من حدود الله سبق ان ذكرنا ان التعزير اما ان يكون بالسجن واما ان يكون بالضرب - 00:42:53
واما الضرب بالسوط فلا يجوز ان يكون باكثر من عشرة اسواط وهذا القول قال به جماهير العلماء وفي رواية عن الامام احمد ان القاضي له ان يعسر باكثر من عشرة اسواط ولو مائة سوط - 00:43:10
لكن بشرط ان تفرق الاصوات فلا تزيد في كل جلدة عن عشرة واضح يعني مثلا انسان بغى على جاره فسبه وشتمه ولم يصل الى حد القذف فاشتكاه عند القاضي فامر القاضي بجلده ثلاثين - 00:43:33
فيوجد كل مرة عشرة اسواط ثم يترك ثم يوجد عشرة ثم يترك ثم يوجد عشرة ثم يترك هكذا لا يوجد لفوق عشرة اشواط الا في حد من حدود الله هذا ما يتعلق بحد الخمر كما ذكره المصلي - 00:43:59
ومر معنا الاشياء الاخرى نعم واما حديث الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الخمر فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه واذا شرب الثالثة فاجددوه واذا شرب الرابعة فاقتلوه - 00:44:18
فقد قال الترمذي بعد روايته له ليس عليه العمل لماذا ليس عليه العمل بعض الناس يقول ما لنا شغل فقهاء ما عملوا وحنا عمل لا يا حبيبي انت ما فهمت المعنى - 00:44:41
ليس عليه العمل مو هذا معناه ان الفقهاء ما عملوا به خلاص حنا حنا نعمل به مو هذا معناه معناه ليس عليه عمل اي لم يجري عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة - 00:44:57
وقد جاء في حديث انس تأمل هذا الحديث قال كان رجل اسمه عبدالله ويلقب حمارا لكثرة قوته وحمله للمتاع وكان فيه مزاح يداعب النبي صلى الله عليه وسلم ويمازحه وكان يجيء به في الخمر فيجلد - 00:45:11
يجيء ماذا يفيد؟ فعل مضارع يفيد الاستمرارية ولا لا قال فجيء به فقال رجل من القوم ما اكثر ما يؤتى به في الخمر ها الحين اكثر يطلق على مرتين وثلاث بس ما يصير - 00:45:40
قال ما اكثر ما يؤتى به في الخمر لعنه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تلعنوا فانه رجل يحب الله ورسوله وفي رواية فقال رجل من القوم - 00:45:56
فقال رجل من القوم اخزاه الله كم يؤتى به في الخمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا لابليس على اخيكم اذا هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:46:11
الذي قال وان عاد في الرابعة فاقتلوه لم يعمل بهذا القتل ولكن هذا متروك لولي الامر فكان الخبر خرج مخرجا ها مخرج الاذن مخرج الاذن للقاضي ان يقتل تعزيرا واضح - 00:46:25
نعم وليس حدا ها بالنسبة لمن يبيع الخمر او بالنسبة لمن يتاجر في الخمر او يتاجر في المخدرات هذا ليس فيه حد ليس فيه حد من الناحية الشرعية لكن مما لا يشك فيه عاقل - 00:46:47
انه اشد من شارب الخمر لماذا لان بائع الخمر او بائع المخدرات اشد من فاعله لماذا؟ لانه يتسبب في اتلاف عقول المسلمين واذهاب ابدانهم وايجاد البلبلة فيما بينهم فيكون من المفسدين في الارض - 00:47:18
ولهذا افتى جمع من الفقهاء بان بائع الخمر محارب لله ولرسوله وانه لولي الامر ان يعزره بما يراه زاجرا له ولمثله بما يراه زاجرا له ولمثله فيجوز للقاضي ان يحكم - 00:47:40
بقتل تاجر الخمر او تاجر المخدرات بحكم انه مفسد في الارض. يجوز له ان يحكم عليه بهذه القضية نعم طيب نكتفي بهذا القدر نترك كتاب الايمان والنذور في السبت القادم - 00:48:04
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اذا عندكم اسئلة تفضلوا تفضل فقال ايش نعم لا يقل عن اربعين لا يقل عن اربعين شارب الخمر. نعم تفضل - 00:48:24
صحيح نعم حديث صحيح اقامة حد من حدود الله خير من ان تمطروا اه اه اربعين يوما نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد - 00:48:49
طيب الان معناه انك انت اذا اوقعت الجلد عشرين في موظع واحد خالفت النص الحديث لكن لو انك عزرته اليوم بعشرة وغدا بعشرة وبعد غدا بعشر ما ما خالفت الحديث - 00:49:35
التداوي بالخمر محرم لكن لا يجلد وانما على ولي الامر ان يعزر من يداوي بالخمر. نعم تفضل لا لا نبي اول شي بالموضوع اللي تفضل لا الحديث صحيح ليس عليه العمل يعني ان ولاة الامر - 00:49:50
من لدن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء من بعدهم بني امية الى عهد الامام الترمذي لم يعملوا بهذا الحديث لان الامر متروك لولي الامر - 00:50:33
يعني القاضي اذا ارى انه يقتل يقتل ما رأى ما يقتل واضح؟ هو اذن. انا اضرب لك مثال لو قال لك انت قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليه ابناء عشر. هل رأيت احدا يضرب ابنه ها؟ اذا كان من ابناء العشر - 00:50:48
احظروا الصلاة ايش تقول رأيت انت وانا ما رأيت الا نفسي عرفت؟ طيب ما دام انا ما رأيت وانت ما رأيت ليس معناه ان نقول هذا العمل عليه هو اذن هو اذن بجواز العمل به - 00:51:07
وليس معناه لابد ان تعملوا به فرق بين الامرين فرق بين الامرين ترى الامام الترمذي ليس عليه العمل مو احد نعم تفضل ايه ايه ما يخالفوا ما دام في الباب مو مشكلة - 00:51:25
يقطع في الاولى شماله على مذهب الامام احمد يده الايسر ثم في الثانية رجله الايمن ثم في الثالثة يده اليمنى وفي الرابعة رجله الايسر يعني في النهاية اربعة اطراف من من من الطرائف - 00:51:42
الله اعلم انا بصحتي لكن قرأته في التاريخ ان بين الاذن والامر؟ نعم. الفرق بين الاذن والامر ان الاذن آآ فيه سعة فيه سعة مثل قوله عز وجل واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:52:13
ان خفت من يفتنكم الليل. فهذا اذن فاما الامر فهو يكون على وجه القطع وليس يجوز لاحد ان يتخلف عنه فلو كان قوله وفي الرابعة فاقتلوا لو كان امرا على سبيل الوجوب - 00:52:38
وليس على سبيل الاذن لقلنا لا يسع النبي صلى الله عليه وسلم الا يقتل شارب الخمر في الرابعة ولا يسع الخلفاء الراشدين الا يقتلوا شارب الخمر في الرابعة فعلمنا انه اذن وليس امرا على سبيل الحتم - 00:52:58
اه ايش كنا نقول قصة طريفة مرت علي ان رجل جيء به في عهد ابي بكر جيء به محمولا وقد قطعت اطرافه الاربعة في السرقة وقد قطعت اطرافه الاربعة في السرقة - 00:53:16
حتى قال ابو بكر رضي الله عنه ما اراهم الا قد ظلموك يعني معقولة السرقة ما تنتهي عنه الى هذه الدرجة قطعوا يدك الى الشمال ثم سرق. قطعوا ايدك رجلك اليمين ثم سرقت. قطعوا ايدك اليمين ثم سرق. قطعوا رجليك ثم سرق - 00:53:34
فجيء به محمولا فانزله ابو بكر قريبا من بيت مال المسلمين. فلما اصبح وجدوا شيئا مفقودا من بيت مال المسلمين فلما فتشوا وجدوه قد سرق بفمه. فقال ابو بكر علمت انهم ما ظلموك - 00:53:52
هذه من غرائب القصص اللي مرت علي ايضا من المفصل مفصل آآ مفصل القدم نعم تفضل خارج الدرس ها اه نعم رضا نفسه اي اقول انزهه حتى يرظى نفسه العلية برظايا - 00:54:12
لتسبيحه وادعو ذكري لا لا لا ليس هذا المراد يا شيخ انا اضرب لك باللغة العربية مثالا فانت تقول مثلا انا اطلب منك السماحة حتى ترضيني من نفسك شو معنى - 00:54:49
يعني حتى آآ ارى الرضا من نفسك بدون اي عتاب فمعنى سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه اي اني اسبحه تسبيحا يرظى به نفسه العلية نعم طيب وقت الاذان سبحانك اللهم وبحمدك - 00:55:09
وين راح اه قلنا لأ وين راح؟ اذن اذن يا اخي صح صح اه - 00:55:31