شرح السنن الكبرى للنسائي (كتاب الزكاة)

10- كتاب الزكاة من التعليق على السنن الكبرى للنسائي

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

في سننه الكبرى وقد تقدم لنا ان الحديث الذي يرويه النسائي سواء كان في الصهرة وهي اصح او كان في الكبرى ويسكت عليه فهذا الحديث صحيح عنده فهذا الحديث صحيح عنده - 00:00:26ضَ

نعم قال رحمه الله زكاة النحل وهذا التبويب فيه اشكال لان النحل ليس فيه زكاة وانما الزكاة في العسل لعلها النسائي رحمه الله يقصد يعني زكاة العسل والا النحل ليس فيه زكاة وانما - 00:00:47ضَ

العسل هو محل خلاف بين اهل العلم فيما يتعلق بزكاته من عدمه فذهب جمع من اهل العلم الى ان الزكاة واجبة في العسل وذهب بعض اهل العلم الى ان لا زكاة في العسل - 00:01:14ضَ

وقد ذهب البخاري الى انه لا يصح شيء في وجوب زكاة العسل. نعم قال اخبرني المغيرة بن عبدالرحمن الحواني وهو ثقة توفي عام ثلاثة واربعين ومائتين ولا حدثنا احمد ابن ابي شعيب - 00:01:36ضَ

وهو احمد ابن عبد الله نبي شعيب الحواني وهو ثقة نعم وطبعا في التهديب وفروعه احمد ابن عبد الله ابن ابي شعيب ومن عادة ابن حجر ما اذا نسب اواوي الى جده ان يذكر هولا - 00:02:02ضَ

نعم بما نسب به يعني فيقول احمد ابن ابي شعيب سوف يأتي احمد بن عبدالله ولكن هذا لم يذكر ذلك نعم فهو قد نسب الى جده هو احمد بن عبدالله بن ابي شعيب الحواني - 00:02:32ضَ

وهو ثقة وهل حدثنا موسى توفي عام ثلاثة وثلاثين ومائتين وعليه فهذا اسناد نازل وعليه فهذا اسناد نازل نعم وسوف ايضا يأتي ما يبين ذلك قال حدثنا طبعا ان سائي ليس عنده ثلاثيات - 00:02:49ضَ

وانما اعلى ما عنده رباعيات. قال حدثنا موسى بن اعين وهو ثقة قال عن عمرو بن الحارث وهو الحجازي. نزيل مصر وهو ثقة سبت توفي عام ثمانية واربعين ومئة قال عن عمرو بن شعيب وهو ابن محمد ابن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله تعالى عنهم - 00:03:15ضَ

نعم وعمرو بن شعيب توفي عام ثمانية عشر ومئة وعمرو بن شعيب حديثه على قسمين ما كان بالسلسلة عن ابيه عن جده وهذي من القسم الحسن محل خلاف بين الحفاظ وواجه انها من القسم الحسن - 00:03:49ضَ

نعم طبعا بعض الحفاظ قال هي كايوب عن نافع عن ابن عمر اسحاق قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مثل ايوب النافع عن ابن عمر وخالفه غيره فقال فقالوا لا يصح. لا تصح. نعم هي مرسلة. نعم كما يذهب الى هذا بو حاتم من حبان البستي - 00:04:10ضَ

وبعضهم يذهب الى انها من القسم الحسن وهي الاقرب وهي وهذا هو الاقرب وذلك لانه هناك حديث قد استنكرت بهذه السلسلة ولا الامام مسلم له جزء له جزء فيما استنكر بهذه السلسلة - 00:04:34ضَ

نعم وقد ذكر حديث او الحديث الذي رواه موسى ابن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا او نقص - 00:04:56ضَ

فقد تعدى واساء وظلم قوله او نقص هذا طبعا خلاف الاحاديث الصحيحة. لانه عليه الصلاة والسلام قد توظأ مرتين. في بعض اعضاءه وفي بعضها ثلاث كما في حديث عبد الله بن زيد المتفق على صحته - 00:05:15ضَ

وفي حديث ابن عباس وهو في البخاري توضأ مرة مرة فهذا مما يستنكر طب الحديث جاء في السنن وذكره الامام مسلم في جزئه كما ذكر ابن حجر ومما يستغرب ان اذا جاء بهذه السلسلة - 00:05:35ضَ

اذا كان لامرأة مال فلا يجوز لها عطية الا باذن زوجها والاصل المرأة حوة في التصوف بمالها نعم والغالب على هذه الاحاديث التي جاءت بهذه السلسلة الغالب عليها انها مستقيمة. هذا هو الغالب - 00:05:56ضَ

وفي الكتب الستة نحو مئتين حديث طبعا في السنن الاربع نحو مئتين حديث بالمكوم نعم واذا جمعت ايضا ما جاء في المسانيد وما جاء في المعاجم يعني قد يكون نحو مئتين - 00:06:20ضَ

حديث او نحو ذلك فاذا لعبدالله بن عمرو بن العاص له مسند وقد كتب ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ثبت في البخاري في حديث وهب ابن منبأ عن ابيه عن ابي هريرة ان ما كان احد اكثر مني حديثا الا ما كان من عبد الله بن عمرو فان - 00:06:41ضَ

كان يكتب ولا اكتب وهذا فيه رد على الملاحدة الذين يطعنون في السنة النبوية بعض هؤلاء الاغبياء يقولون ان السنة لم تكتب الا فيما بعد. نعم. هذا على اطلاقه ليس بصحيح - 00:07:11ضَ

بل هناك احاديث كثيرة قد كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها كما تقدم ما جاء بهذه السلسلة ومنها ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه نعم - 00:07:30ضَ

قال لنا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخصنا بشيء الا فهم يعطاه الانسان بكتاب الله عز وجل وما جاء في هذه الصحيفة التي هي في قراب سيفه قال وما في هذه الصحيفة؟ قال فيها الديات وكذا وكذا وايضا فيما يتعلق بحرمة المدينة - 00:07:49ضَ

نعم طبعا هناك اشياء كما تقدم ايضا غير ذلك مما كتب منها فرائض الزكاة نعم كما في حديث انس عن ابي بكر الصديق انه ان الصديق رضي الله عنا ولا انسا - 00:08:14ضَ

نعم هذا الكتاب الذي فيه مقادير الزكاة وفرائض الزكاة. نعم ثم ان هناك اشياء كثيرة هي عملية قد تواتر نقلها بين المسلمين نعم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والى وقتنا هذا - 00:08:32ضَ

نعم ما يتعلق بالصلاة وصفتها وما يتعلق بالزكاة ومقاديرها نعم وما يتعلق بالصيام وما يتعلق ايضا بالحج لم يزل المسلمون من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحجون - 00:08:55ضَ

نعم نعم فاذا ماذا بقي؟ نعم نعم هؤلاء اما ان يكونوا يعني بين ملحد غير منصف وبين اناس اغبياء قد بلغ بهم الجهل غايته نعوذ بالله ونعم يكفي هي ان كثير مما اخبر عنه عليه الصلاة والسلام قد وقع. كما اخبر عليه الصلاة والسلام - 00:09:13ضَ

نعم فوقع في ازمان مختلفة ومن ذلك في زمننا في زمننا هذا. نعم فكثير من الاشياء قد وقعت التي اخبر عنها عليه الصلاة والسلام ثم ايضا عندما اخذ المسلمون بذلك - 00:09:41ضَ

اخذوا بالكتاب والسنة بحمد الله كان لهم السيادة والقيادة فلولا ان هذا من الله عز وجل والا كان لم يكن لهم ذلك. نعم فاذا اردنا ان نعرف قيمة شيء ننظر الى ثمرته - 00:10:05ضَ

هذا الشيخ عبد الرحمن خليفة طيب نعم والقسم الثاني من حديث عمرو بن شعيب ما رواه عن غير ابيه. نعم وهذا القسم يعني قد يعني في كلام الحفاظ انه اقوى من القسم الاول. نعم - 00:10:22ضَ

قال عن ابيه وهو شعيب ابن محمد عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء هلال خلال المتع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له اي بالعشر - 00:10:46ضَ

وسأله ان يحمي طبن العسل. هنا المقصود ان يحمي له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه - 00:11:07ضَ

كتب الى سفيان بن وهب وجاء في بعض الروايات كتب الى سفيان ابن عبد الله الثقفي لانه كان عامل عمر على الطائف نعم كتب سفيان بن وهب الى عمر بن الخطاب يسأله فكتب عمر - 00:11:27ضَ

رضي الله تعالى عنه ان ادى ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله فاحمله سلبه. ذلك وان لم والا فانما هو ذباب غيث يأكله من شاء - 00:11:50ضَ

آآ نعم وهذا الاسناد لا بأس به نعم وقد خرجه النسائي ساكتا عليه وهذا يدل على ثبوته عنده كما تقدم. وكذا ايضا ابو داوود قد خرجه وما سكت عليه ابو داوود ايضا يكون قويا - 00:12:14ضَ

نعم ابن خزيمة قد خرجه ولكن قال ان صح الخبر فان في القلب من هذا الاسناد وضعفه الشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقي نعم واما ابن حجر فقد صححه في الفتح - 00:12:36ضَ

قال ابن حجر قال الدعوة قطني يرويه عبدالرحمن بن الحارث وبن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا ورواه يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا قال وعبد الرحمن بن الحارث - 00:13:00ضَ

نعم وبالهيعة ليس من اهل الاتقان لكن تابعهما عمرو ابن الحارث واسامة بن زيد وعمرو بن الحارث كما تقدم ثقة ثبت فالوصل ثابت فالان قد رواه جمع اربعة كلهم قد رووه وانعمو بن شعيب مسندا عبدالرحمن بن الحارث باللهيعة واسامة بن زيد وعمرو بن الحارث وهو اوثق - 00:13:21ضَ

هم نعم وهنا هذا الحديث والله اعلم لا يدل على وجوب الزكاة في العسل وانما هذا يعني عندما اخذ منه عليه الصلاة والسلام ما اخذ لانه حمى له الوادي هذا مقابل حماية الوادي له. فلذا قال عمر رضي الله تعالى عنه - 00:13:51ضَ

قال ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمله سلبة. ذلك والا فانما هو ذباب كويسين يأكله من شاء. نعم قال فرض زكاة رمضان - 00:14:20ضَ

اي فيما يتعلق بصدقة الفطر وهي واجبة بالاتفاق قال اخبرنا عمران بن موسى البصري وهو ثقة قال عن عبد الوارث ابن سعيد وهو البصري بن سعيد التميمي العنبري وهو ثقة توفي عام ثمانين ومئة - 00:14:39ضَ

قال حدثنا ايوب وهب نبي تميمة كيسان السخطيان البصري. في عام سبعة توفي عام واحد وثلاثين ومئة قال عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبت في عام سبعة عشر ومئة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه - 00:15:03ضَ

وتوقع امتى نهاية سنة ثلاث وسبعين او بداية اربعة وسبعين قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على الحو والعبد والذكر والانثى صاعا من تمر او صاعا من شعير. فعدل الناس به نصفا - 00:15:24ضَ

صاع بو. نعم. هذا الحديث اسناده صحيح وقد خرجه الشيخان وقد رواه الامام مالك عن نافع عن ابن عمر فزاد من المسلمين فهذه الزكاة انما تكون على المسلمين. نعم. وهي صاع - 00:15:46ضَ

من تمر او صاع من برج او صاع من شعير او صاع من زبيب او صاع من حبة. نعم وفي هذا الحديث ان الناس هم الذين جعلوا نصف ساعة بر يعادل ما كان صاعا من التمر او صاعا من الشعير وجاء بان معاوية رضي الله تعالى عنه - 00:16:09ضَ

ما هو الذي ذهب الى ذلك وذهب نعم. الناس بعده الى ذلك نعم فهذا اجتهاد من معاوية ومن هؤلاء الناس الذي ثبت في الاحاديث انما هو صاع سواء وكان من بو او كان من غيره - 00:16:33ضَ

نعم ولد ابو سعيد قال لا مازال اخرج صاع. كما كنت اخرج ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض زكاة رمضان على المملوك طبعا المملوك ليس - 00:16:56ضَ

فيه صدقة ليس على الانسان في عبده ولا فرسه صدقة. كما في الحديث المتفق على صحته نعم ولكن فيما يتعلق بزكاة الفطر وهي زكاة البدن واجبة على المملوك وتكون على السيد - 00:17:14ضَ

قال اخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ابو رجب الثقفي وهو ثقة سبت توفي عام اربعين ومئتين. وتقدم انه ليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة سوى هذا - 00:17:32ضَ

نعم قال حدثنا حماد بن زيد الازدي الجهظمي وهو امام جليل طفي عام تسعة وسبعين ومئة عن ايوب تقدم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله - 00:17:47ضَ

صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحب والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال فعدل الناس الى نصف صاع بوم. نعم وهذا اسناد صحيح واسناد صحيح جدا. وتقدم ان الشيخان قد خرج - 00:18:03ضَ

نعم قال فرض زكاة رمضان على الصغير. نعم لان في هذا الحديث على كل صغير وكبير نعم قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ما لك اي بن انس بن ابي عامر الاصبحي الامام المعروف في عام تسعة وسبعين ومئة - 00:18:27ضَ

قال عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وانثى صاعا من تمر او صاعا من - 00:18:49ضَ

شعير نعم وهذا اسناد صحيح جدا. وقد خرجه الشيخان من طريق ما لك. نعم قال فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين. نعم. واتقدم انها انما يجب على اهل الاسلام ولا تجب على غيرهم - 00:19:06ضَ

قال اخبرنا محمد بن سلمة ابو الحارث المصري وهو ثقة قال والحارس ابن مسكين وهو المصري وهو ثقة قراءة عليه وانا اسمع وتقدم ان النسائي لم يئن نعم انما كان يسمع من جداول - 00:19:33ضَ

وما قيل ان الحارث بن مسكين طرد النسائي وانه وقع بينهما شيء وانه يعني كان النسائي كانه لابس لباس الشرط فظنه منهم فطرده هذا كله فيه نظر وذلك لان ابا داود ايضا - 00:19:56ضَ

قل نفس الشيء يقول الحارث بن مسكين قراءة عليه. فالامر ليس خاصا بالنسائي بل حتى ابو داوود نعم قال قراءة عليه وانا اسمع واللفظ له قال عن ابن القاسم وهو عبدالرحمن ابن القاسم العتقي المصري - 00:20:17ضَ

وهو صاحب المدونة نعم عن مالك قال عن مالك وهو ابن انس ابن ابي عامر الاصبهي قال النافع مولى بن عمر عن عبدالله بن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس - 00:20:36ضَ

نعم وتقدم انها على المسلمين نعم هذا اللفظ هو الاصح سواء من تمر او صاعا من شعير على كل حو او عبد ذكر او انثى من المسلمين نعم وهادي تبين على الناس انها من المسلمين وعلى الناس هادي زيادة ليست في كل نسخ النسائي وانما هي زيادة هي من بعض - 00:21:01ضَ

نسخ عفوا نعم قال اخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر وهو ابن ابي كثير الانصاري وهو ثقة توفي عام ثمانين ومئة ولا عن عمر بن نافع مولى - 00:21:27ضَ

نافع مولى عبد الله بن نعم عمر بن نافع بن نافع مولى عبد الله بن عمر نعم وهو ثقة قال عن ابيه نافع قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:21:51ضَ

قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على الحو يعني وصاعا هنا بمعنى او - 00:22:06ضَ

نعم كما يقول انه حاج جالس الحسن او ابن سيرين يعني جالس الحسن وابن سيرين وصاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى - 00:22:27ضَ

قبل خروج الناس الى الصلاة. نعم وهذا اسناد جيد. نعم وقد اخرج الامام نعم اخرجه البخاري واخرجه مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع نعم ولا كم فرظ صدقة الفطر - 00:22:43ضَ

وهي صاع قال اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وهو الحنظلي المعروف ببواهوية ابو يعقوب توفي عام ثمانية وثلاثين ومائتين قال اخبرنا طبعا لانه لا يستعمل غالبا الا اخبرنا ومثل تلميذ النسائي لا يقول ايضا الا اخبرنا وما يقع في نسخ النسائي من قول النسائي حدثنا هذا خطأ - 00:23:13ضَ

والصواب اخبرنا قال اخبرنا عيسى وهو ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي وهو ثقة سبت توفي عام تسعة وثمانين ومئة له بعض الاوهام؟ نعم قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وعبيد الله - 00:23:41ضَ

ثقة ثبت توفي بعد الاربعين ومئة وله اخ اسمه عبد الله فيه ضعف قال عن نافع قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:07ضَ

الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد صاعا من تمر او صاعا من شعير وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان نعم قال فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة. نعم - 00:24:25ضَ

قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود وهو الجهدري البصري وهو ثقة قال حدثنا يزيد يعني بن زبير وهو البصري. وهو ثقة سبت وفي عام اثنين وثمانين ومئة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي - 00:24:50ضَ

ابو بسطام الواسطي ثم البصري. توفي عام ستين ومئة قال عن الحكم بن عتيبة الكندي نعم وهو ثقة سبت قال عن القاسم بن مخيمرة الكوفي وهو ثقة قال عن عمرو بن شرحبيل وهو ثقة قال عن قيس بن سعد بن عبادة - 00:25:09ضَ

رضي الله تعالى عنهما فقيس صحابي وسعد. نعم رضي الله تعالى عنهما، قال كنا نصوم يوم عاشوراء ونؤدي صدقة الفطر فلما نزل رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله. نعم - 00:25:34ضَ

يعني هذا نعم هذا مبلغ علم قيس بن سعد والا استمر الامر بذلك باخراج صدقة الفطر نعم وانما عاشوراء نعم نسخ وجوبه. نعم وجوب نعم فرضية صيام عاشوراء نعم نسخت وبقي - 00:25:58ضَ

بابه واما صدقة الفطر فهي باقية من حيث الوجوب. ولذا قال طبعا وكنا نفعله يعني استمرينا بذلك نعم وهذا اسناد جيد. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك. طبعا نعموك وطبعا في هذا لسناد نعم يعني اختلاف لا يضر - 00:26:21ضَ

نعم. قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك المقومي وهو ثقة قال حدثنا وكيع بن الجواح الرؤاسي نعم والذي نعم والذين يقال لهم روسا من عتيبة نعم هم من راح طواقيع - 00:27:04ضَ

نعم ووقعت في عام سبعة وتسعين ومئة قال عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري نعم صو او وباب نعم ابناء عم تميم والامام سفيان توفي عام واحد وستين ومئة - 00:27:27ضَ

قال عن سلمة ابن كهيل وهو الحضرمي ثقة جليل قال عن القاسم بن مخيمرة قال عن ابي عمار الهمداني قال عن قيس بن سعد قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:44ضَ

بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا. ونحن نفعله. قال ابو عبدالرحمن ابو عمار هذا بن حميد وعمرو بن شرحبيل كنيته ابو ميسرة - 00:28:05ضَ

نعم وقد اختلف في الراجح هذا الراجح رواية الحكم بن عتيبة الكندي او الراجح رواية سلمة بن كهيل الحضرمي وكلاهما ثقة مشهور. نعم فسمى رواية نعم الحكم من عتيبة سمى شيخ القاسم عمرو بن شوحبيل - 00:28:38ضَ

وفي رواية سلمة بن كهيل سمى شيخ القاسم ابو عمار الهمداني. والذي اسمه عقيب ابن حميد نعم وقد سئل البخاري السائل سأل السائل هو ابو عيسى التقمدي قال سألت محمدا - 00:29:08ضَ

عن هذا الحديث وقلت له حديث الحكم عن القاسم عن عمرو بن شرحبيل عن قيس اصح او حديث سلمة بن كهيل عن القاسم عن ابي عمار عن قيس تبن سعد فقال لم اسمع احدا يقضي في هذا بشيء - 00:29:32ضَ

الا ان حديث سلمة بن كهيل اشبه عندي الا ان هذا خلاف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر. قال بن عمر فرض رسول الله صلى الله - 00:29:50ضَ

عليه وسلم زكاة الفطر نعم طبعا يعني البخاري لم يجزم بشيء وان وان قال ان رواية سلمة بن كهيل اشبه وذلك لان كلاهما ثقة ثقة مشهور الحكم من عتيبة الكندي وسلمة بن كهيل الحضرمي - 00:30:04ضَ

فلذا لم يجزم البخاري بشيء والبخاري ايضا اشار الى تعليل المتن. نعم. وانسائي قد خوج ساكتا عليه نعم واذا وجه هذا الحديث التوجيه السابق يقال هذا مبلغ علم نعم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما نعم. وان الاحاديث الاخرى قد امرت - 00:30:27ضَ

بصدقة الفطر واستمر المسلمون على ذلك. فهو فرضية ذلك باقية وثابتة. نعم فهل احسن يقال بهذا والله اعلم نعم قال ابو عبدالرحمن النسائي مكيلة زكاة الفطر. نعم نعم اي مقدار هذه الزكاة من حيث الكيل وتقدم انها صاع - 00:30:57ضَ

والصاع طبعا يعني في خلاف بين المعاصرين بمقداره من حيث الوزن نعم وذلك لانه كيل وذلك لانه كيد نعم فلذا وقع خلاف بين اهل العلم فهو كيل. نعم وهو ايضا تقضيبي. ولذا يعني اربع حفلات ادي تقريبا مقدار الصاع. اربع حفلات من الشخص المتوسط - 00:31:29ضَ

نعم لا نعم الشخص اللي يعني يديه كبار ولا الشخص الصغير وانما المتوسط نعم فاذا اردنا ان نحولها الى الغرامات الاكيال فيعني ظبطها يعني يقع فيه خلاف نعم وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله - 00:32:02ضَ

عندما وزنها قال كيلوين واربعين غرام وطبعا هذا آآ نعم هذا الوزن انا سألته رحمه الله قال انا نعم وزنتها بنفسي هو رحمه الله قد اشترى صاعا وجد في بعض الخرب - 00:32:28ضَ

نعم في خربة وجد هذا الصاع ومكتوب عليه اسناد فاشتراه الشيخ رحمه الله وقاس نعم به مقدار الصاع نعم فخرج عنده هذا الشيء وطبعا هذا الاسناد اسناد منكم وهو الذي الان هو يعني الذي عند اهل الحديث ويتناقلونه فيما بينهما الحديث نعم المعاصرين يقولون نعم - 00:32:49ضَ

نعم نعم بالاسناد لكن اسناده هو في الحقيقة اسناد منكم. نعم نعم يعني المشهور يعني عندنا هنا كيلوين ونصف وزيادة. نعم. فمن باب الاحتياط بعض اهل العلم يقول يعني ثلاث - 00:33:22ضَ

ثلاثة كيان وهل اخبرنا محمد بن المثنى وهو العنز البصري ثقة حافظ توفي عام اثنين وخمسين ومئتين قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث الهجيمي وبنو الهجيم من تميم والحاء خالد من الحارس ثقة سبته في عام ستة وثمانين ومئة. قال حدثنا حميد بن ابي حميد - 00:33:43ضَ

البصري وهو ثقة مشهور توفي بعد الاربعين ومئة قال عن الحسن ابن ابي الحسن البصري وهو امام اهل البصرة في زمانه وفي عام عشرة ومئة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو امير البصرة في اخر الشهر اخر - 00:34:08ضَ

شهر رمضان اخرجوا زكاة صومكم فنظر الناس بعضهم الى بعض فقال من ها هنا من اهل المدينة قوموا فعلموا اخوانكم فانهم لا يعلمون ان هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:29ضَ

على كل ذكر وانثى حر ومملوك صاعا من شعير او صاعا من تمر او تمر او نصف صاع من قمح طبعا هذا منقطع قال ابو عبد الرحمن الحسن لم يسمع من ابن عباس - 00:34:50ضَ

فاذا هو منقطع قال خالفه هشام هشام بن هشام القدوسي قال خالفه هشام عن محمد ابن سيرين قال اخبرني علي بن ميمون الوطي وهو ثقة قال عن مخلد بن الحسين وهو ثقة له بعض الاوهام قال عن هشام بن - 00:35:10ضَ

حسان القدوسي وهو ثقة خاصة في بن سيرين. قال عن ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين الانصاري مولاهم البصري التابعي المشهور توفي عام عشرة ومئة توفي بعد الحسن البصري بنحو مائة يوم - 00:35:33ضَ

قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ذكر في صدقة الفطر وقال صاع من من بو او صاع من تمر نعم او صاع من شعير او صاع من سلك. نعم. وهذا ايضا لا يصح. هذا ايضا لا يصح. وذلك ان ابن سيرين - 00:35:53ضَ

لم يسمع من ابن عباس ان ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس نعم وقد خولف نعم ايضا نعم كما تقدم فيه نعم قال ابن ابي حاتم قال هذا حديث منكر. قال هذا حديث منكور - 00:36:17ضَ

نعم اخرجه نعم بن خزيمة من حديث عبد الاعلى عن هشام وفيه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه ومن ادى سلطا قبل منه نعم قال ابو حاتم هذا حديث منكر وخالفه مخلد ابن يزيد. نعم - 00:36:47ضَ

والاقرب ان هذا الخبر لا يصح. نعم وانما الذي يصح هو ما سوف يذكره النسائي قال اخبرنا كتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ايوب بن ابي تميمة قال عن ابي رجاء العطاردين - 00:37:11ضَ

وعطاود من تميم البصري قال سمعت ابن عباس يخطب ابن عباس رضي الله عنهما يخطب على منبركم يعني منبر البصرة يقول صدقة الفطر صاع من طعام طبعا هذا الصحيح. نعم هذا الصحيح - 00:37:32ضَ

وفيما تقدم ايضا شيء مستنكر وهو ابن عباس تولى البصرة في عهد خلافة امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله قال عنه يعني كيف ان اهل البصرة ما يعلمون عن صدقة الفطر - 00:37:52ضَ

فهذا بعيد هذا بعيد هذه صدقة مشهورة ومعلومة وقد نعم لم يزل المسلمون يخرجونها من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدم ان الناس نظر بعضهم الى بعض هذا نعم غير صحيح - 00:38:10ضَ

الا ان يكون اناس حديث عهد باسلام نعم يعني هنا قال من كان من اهل المدينة فعلموه قوموا فعلموا اخوانكم من اهل البصرة. نعم هذا بعيد نعم ليس بصحيح نعم - 00:38:34ضَ

فالذي ثبت هو ما رواه ايوب عن ابي وجاء العطاردي. وهو من كبار التابعين ثقة قال سمعت ابن عباس نعم هذا هو الذي ثبت وليس فيه شيء من ذلك قال التمر في زكاة فطعوه - 00:38:53ضَ

قال اخبرنا محمد بن علي بن حرب نعم وهو ثقة قال اخبرنا محرز ابن الوضاع وهو ثقة قال عن اسماعيل وهو ابن نعم المكي وهو ثقة قال عن الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب. وهو لا بأس به. نعم - 00:39:12ضَ

قال عن عياض بن عبدالله بن ابي الصرح وهو ثقة عن ابي سعيد الخدري وهو سعد ابن مالك ابن سنان من بني خضر من الانصار وابوه صحابي ايضا رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من شعير او صاع - 00:39:32ضَ

من تمر او صاع من نعم وهذا اسناد جيد قد اخرجه الامام مسلم وحديث ابي سعيد خرجه الشيطان قال الزبيب في زكاة الفطر قال اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك المخومي البغدادي وهو ثقة - 00:39:51ضَ

قال اخبرنا وكيع ابن الجراح الرؤاسي قال عن سفيان ابن سعيد الثوري قال عن زيد بن اسلم القرشي العدوي مولاهم وهو ثقة عالم توفي عام ستة وثلاثين ومئة قال عن عياض بن عبد الله - 00:40:14ضَ

ابن ابي الصرح وتقدم انه ثقة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام - 00:40:32ضَ

نعم اوصاعا من شعير نعم والطعام هنا يفسر بالبول او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط نعم وهذا اسناد صحيح. وقد خرجه الشيطان قال اخبرنا هناد بن السري ابو السري التميمي الكوفي - 00:40:49ضَ

وهو ثقة عابد قال عن وكيع بن الجواح الرؤاسي. نعم. وهو امام. قال عن داوود ابن قيس وهو ثقة عن عياض ابن عبد الله ابن ابي الصرح تقدم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال كنا نخرج صدقة الفطر اذ كان فينا رسول الله - 00:41:10ضَ

صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من عقد قال فلم يزل كذلك حتى قدم معاوية من الشام - 00:41:35ضَ

فكان فيما علم الناس به قال ما اعظم الدين من سمراء الشام الا تعدل صاعا من هذا قال واخذ الناس بذلك. نعم وهذا ايضا اسناد صحيح والحديث قد خرجه الشيخان - 00:41:50ضَ

قال الدقيق في زكاة الفطر قال اخبرنا محمد بن منصوم وهو الجواز المكي نعم وهو ثقة للنسائي شيخان كلاهما اسما محمد بن منصور قال حدثنا كلاهما سقة. قال حدثنا سفيان ابن عيينة - 00:42:11ضَ

نبي عمران الهلال مولاهم الكوفي ثم المكي. توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال حدثنا ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان المدني عام ستة وفي عام ثمانية واربعين ومئة وهو صدوق فاضل له بعض الاوهام - 00:42:33ضَ

قال سمعت عياض ابن عبد الله هذا الحديث من اوهامه كما سوف يأتي يخبر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاع من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من دقيق - 00:42:51ضَ

هذا من وهم ابن عجلان اوصى ام من عقد او صاعا من سلط وهذا من وهمه ثم شك سفيان في هذا الحديث فقال دقيق او سلت قال ابو عبدالرحمن لا اعلم احدا قال في هذا الحديث دقيق غير ابن عيينة - 00:43:11ضَ

نعم اذا نعم اذا هذا طبعا من سفيان. اذا هذا من سفيان. اذا هذا الوهم من سفيان. ولذا قال ابو داوود زاد زاد سفيان او صاع من دقيقة نعم اذا هذا من سفيان قال حامد اي الراوي عن سفيان فانكروا عليه. فترك سفيان فتركه سفيان فهذه الزيادة نعم - 00:43:34ضَ

هذا اذا هذا من وهم من وهم ابن عيينة نعم نعم قال الحنطة في زكاة الفطر. قال اخبرنا علي بن حجر وهو ابن اياس السعدي نعم نزيل بغداد وهو ثقة سبته في عام اربعة واربعين ومائتين - 00:44:03ضَ

قال اخبرنا يزيد بن زريع البصري كذا ولا يزيد ابن هارون السلمي؟ يزيد ابن هارون السلمي وهو ثقة سبت في عام ستة ومائتين قال اخبرنا حميد بن ابي حميد الطويل - 00:44:27ضَ

قال عن الحسن البصري ان ابن عباس رضي الله عنهما خطب بالبصرة فقال ادوا زكاة صومكم فجعل الناس ينظروا وبعضهم الى بعض فقال من ها هنا من اهل المدينة قوموا الى اخوانكم فعلموهم فانهم لا يعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:45ضَ

فرضا صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى نصف صاع ضو او صاع من تمر او قال الحسن فقال علي اما اذ اوسع الله نعم ويقصد بعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو لم يسمع منه. اما اذ اوسع الله فاوسعوا اجعلوا صاعا - 00:45:12ضَ

او غيره وتقدم ان هذا نعم منقطع ولا يصح نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى توفيقه - 00:45:43ضَ