مجالس شهر رمضان المبارك (من أحكام الصيام) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

10 من 28|من أحكام الصيام|أحكام عامة عن الزكاة|صالح الفوزان|فقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم من احكام الصيام. الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:00ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت اوقاتكم بكل خير. نحييكم اجمل تحية مع لقاء جديد يتجدد بحضراتكم. ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. فاهلا وسهلا بفضيلة الشيخ. حياكم الله - 00:00:21ضَ

وبارك فيكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فاذا كان الحلي للقنية ولا الاتجار به فانه تجب فيه الزكاة بالاجماع اذا بلغ النصاب - 00:00:46ضَ

بنفسه او بضمه الى الى مثله من الذهب او الفضة او من الاموال التي تجب فيها الزكاة واما اذا كان الحلي للاستعمال فهذا موضع خلاف بين العلماء الجمهور على انه لا زكاة فيه - 00:01:09ضَ

لانه لم يعد للنماء وانما اعد للاستعمال فهو ليس من الاموال النامية والزكاة انما تجب مواساة في الاموال النامية والقول الثاني انها تجب فيه الزكاة اخذا بالعمومات وباحاديث وردت خاصة بزكاة الحلي - 00:01:29ضَ

وان كان وان كانت لا تخلو من مقال وعلى كل حال من اراد ان يحتاط ويبرئ ذمته وهو يقدر فانه يزكي واما من من لا يقدر على اخراج الزكاة فان في ايجابها عليه - 00:01:54ضَ

آآ تكليف له بما لا يستطيعه فهو فالمرأة بين امرين حينئذ اما ان تنحرم من الحلي واما ان تخرج الزكاة وهي ليس عندها شيء تضطر الى ان تبيع منه حتى ينفد - 00:02:13ضَ

الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. حفظكم الله فضيلة الشيخ اعتاد بعض الناس ان يعطي زكاته لاناس اخرين اصبحوا في غنى ولكن اصبحت عادة سنوية ان يأخذوا هؤلاء من الزكاة اه فما توجيهكم اه بارك الله فيكم - 00:02:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي الانسان الغني الذي عنده ما يكفيه ليس الغني المراد به اللي عنده الاموال كثيرة المراد الذي عنده ما يغنيه - 00:02:51ضَ

بسنته ما يغنيه لمدة سنة هذا غني لا تجوز له الزكاة والثاني القوي في بدنه الذي يقدر على الاكتساب وهناك فرصة للكسب هذا لا تحل له الزكاة بل انه يحترف - 00:03:12ضَ

ويشتغل ويكتسب ولا يأخذ الزكات وهو قوي و بامكانه انه يكتسب انما الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين هذا ليس مسكينا وليست هي عادة تستمر فيعطى الانسان منها مدة حاجته ما دام محتاجا فاذا استغنى - 00:03:31ضَ

فانه لا يحل له ان يستمر على اخذ الزكاة لانه اخذها بغير حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم - 00:04:00ضَ

فاذا كان من جملة الفقراء حلت له الزكاة اما ان كان عنده ما يكفيه فهذا غني ولا تحل له الزكاة. او كان يقدر على الاكتساب اه تحصيل القوت له ولاولاده - 00:04:17ضَ

الف هذا لا تحل له الزكاة. نعم هل تجوز بارك الله فيكم الزكاة على الموظف الذي يعمل براتب شهري ولا يكفيه راتبه احتياجات آآ والتزامات تجاه اسرته نعم اذا كان دخله لا يكفي - 00:04:31ضَ

لحوائجه الظرورية وحوائج من يمون من اهل من من اولاده وزوجته ومن تلزمه مؤنتهم اذا كان لا يستطيع تغطية النفقة له ولمن تلزمه مؤنته فانه يأخذ من الزكاة ولو كان له مرتب لا يكفي. نعم. اه بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. اه بالنسبة - 00:04:47ضَ

على الوالد هل تجوز؟ الزكاة الشخص لا تجوز لاصوله وهم الوالدان والاجداد ولا تجوز لفروعه وهم الاولاد واولاد الاولاد مهما نزلوا وانما الزكاة تجوز للاقارب المحتاجين غير الاولاد وغير الوالدين لان هؤلاء تلزمه نفقتهم - 00:05:16ضَ

اذا احتاجوا وهو غني فلا يجعلوا الزكاة وقاية لماله نعم. اه فضيلة الشيخ صالح اه هذا السؤال دائما يتردد على السنة كثير من الاخوة السائلين وهو انه يكون لشخص مال عند اخر. وعندما - 00:05:47ضَ

هذا المال عند هذا الشخص يقول اه صاحب المال ساسقط هذا الدين من الزكاة هذا لا لا يجزي لا يجزي اسقاط الدين عن الزكاة الله جل وعلا يقول واتوا الزكاة اي ادفعوها - 00:06:02ضَ

فالمزكي يدفع والمحتاج يأخذ من من المزكي واسقاط الدين ليس كذلك ثم ايضا وربما يكون اسقط هذا الدين لما ايس من الحصول عليه او تباعد الحصول عليه فلا يكون هذا عوضا عن الزكاة الواجبة - 00:06:19ضَ

في ذمته نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ آآ بالنسبة لتعجيل الزكاة كان تحول كما اسلفتم قبل قليل في هذه الحلقة او الحلقة الماضية كان تحول الزكاة في محرم ويريد ان آآ يزكيها في شهر رمضان آآ عن آآ هذه السنة مثلا - 00:06:42ضَ

نعم يجوز تأجيل الزكاة كما نص على ذلك اهل العلم لسنتين فاقل. لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من عمه العباس يجوز تعجيل الزكاة اذا كان هذا لمصلحة - 00:07:01ضَ

اما لحاجة واما لاجل ان يحصل على فظيلة شهر رمظان فلا بأس بتعجيل الزكاة. نعم. انما الممنوع تأخيرها. نعم. وبالنسبة لتقديم الزكاة كما اسلفتم اه لجمعيات وجمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وكذلك التبرع بها خارج المملكة. هل يجوز - 00:07:19ضَ

اما اعطاؤها للجمعيات الجمعيات قد لا تهتم بشأن الزكاة قد تخلطها مع غيره وتؤخر اخراجها وهي عهدة في ذمة المزكي وواجب في ذمة المزكي فيجب عليه ان يتأكد من اصول الزكاة في وقتها الى المحتاج - 00:07:46ضَ

في وقت وجوبها ودفعها الى المحتاج ولا يولي هذا غيره ممن لا يدري هل يقوم بالواجب او لا يقوم ايخرجها هو بنفسه او يوكل من يثق به في ان يوصلها للمحتاجين في الوقت - 00:08:10ضَ

في الوقت الذي وجبت فيه عليه الزكاة ولا والجمعيات لا يطمأن الى كثير منها في انها تقوم بهذا العمل بل هي تستقبل الاموال وتكدسها وقد تتأخر وقد تخلطها مع اشياء وتصرفها في غير مصارفها كأن تصرفها في مشاريع - 00:08:30ضَ

غير مصارف الزكاة فلا يطمئن الى هذا واما نقل الزكاة نقل الزكاة الى بلد اخر فهذا ما دام ان في البلد محتاجين فهم اولى قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد - 00:08:52ضَ

في فقرائهم بالدرجة الاولى تكون الزكاة لفقراء البلد الذي فيه المال فاذا لم يوجد في هذا البلد الذي فيه المال او فيه المزكي لم يوجد فيه فقراء فانها تنقل الى اقرب البلاد اليه الى بلد فيه - 00:09:16ضَ

محتاجون نعم اه بارك الله فيكم اه نصاب الزكاة كم فضيلة الشيخ النصاب يختلف باختلاف الاموال الذي الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة اصناف. نعم الذهب والفضة عروض التجارة الخارج من الارض بهيمة الانعام - 00:09:39ضَ

اربعة اصناف لان النقدين صنف واحد ذهب والفضة صنف واحد ثم عروض التجارة ثم بهيمة الانعام ثم الخارج من الارظ وكل شيء له نصاب فنصاب الذهب احد عشر جنيها احد عشر جنيها ونصف الجنيه - 00:10:03ضَ

احد عشر جنيه سعودي ونصف الجنيه وهو ما يعادل عشرين ما يعادل عشرين مثقال من الذهب هذا نصاب الذهب النصاب الفضة اه مئة درهم وهي تعادل مئة واربعين مئة واربعين مثقالا - 00:10:27ضَ

مئة درهم مئتي درهم اسلامي مئتا درهم اسلامي تعادل مئة واربعين مثقال من الفضة ومقدارها بالريال السعودي اه من الفضة الريال السعودي الفظي ستة وخمسون ريالا مئتا الدرهم الاسلامي تعادل - 00:10:51ضَ

ستة وخمسين ريال من الفضة بالريال السعودي او ما يعادلها من من الورق صرف الستة والخمسين اي من الورق النقدي هذا هو نصاب الفضة واما عروض التجارة فانها تقوم عند تمام الحول - 00:11:14ضَ

بما تساوي فاذا بلغت قيمتها اه فاذا بلغت قيمتها نصاب الذهب او نصاب الفضة فاكثر فانه يزكيها العبرة برأس المال لا بنفس العروض واما بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم فهذه لها انصبة مفصلة في حديث او في صحيفة ابي بكر الصديق - 00:11:37ضَ

رضي الله عنه وهي مذكورة في كتب الفقه. نعم. وتحتاج الى وقت واما الخارج من الارض قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمسة اوسق صدقة خارج من الارض وهو الحبوب والثمار - 00:12:04ضَ

في كل خمسة او سق صدقة. والوصف ستون صاعا بالصاع النبوي فيكون المجموع ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي هذه المقادير انصبة الزكاة على سبيل الاختصار. نعم. حفظكم الله وبارك الله فيكم. الى هنا ايها الاخوة الكرام ونأتي الى الى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج - 00:12:23ضَ

مبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على امل ان نلتقي بكم في الحلقة القادمة باذن الله تعالى حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:12:47ضَ