شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

10 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب الربا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس العاشر فيما بعد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين بعد من اعظم البيوع المحرمة بيوع الربا ولذلك ذكر ذكر المصنف باب الربا بعد ذكر البيوع محرمة لانه اعظمها واشدها واخطرها والربا في اللغة والزيادة قال سبحانه وتعالى - 00:00:22ضَ

وترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ربت يعني ارتفعت وزادت قال ومنه الربوة وهي المكان المرتفع واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة هي المكان المرتفع والزائد عن - 00:01:00ضَ

عن غيره هذا هو الربا في اللغة اما الربا للشرع ما هو زيادة مخصوصة في اموال مخصوصة ليست كل زيادة محرمة بل انما هي زيادة مخصوصة باموال مخصوصة كما يأتي بيانها ان شاء الله - 00:01:26ضَ

والربا احرام بالكتاب وبالسنة والاجماع قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين ذكر سبحانه وتعالى ايات في اخر سورة البقرة - 00:01:54ضَ

ابتدأ بقوله ابتدأ لقوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس الى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون - 00:02:22ضَ

وهذه الايات من اخر ما نزل من القرآن او هي اخر ما نزل من القرآن وفي سورة ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا - 00:02:52ضَ

اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا النار التي اعدت للكافرين بسورة الروم قولوا تعالى وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يرجو عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله - 00:03:16ضَ

فاولئك هم المضعفون وهكذا نجد ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر الربا ذكر الصدقات فما الحكمة في ذلك بسورة البقرة بدأ بذكر الصدقات ثم ثم بعدها ذكر الربا مثل الذين ينفقون اموالهم - 00:03:38ضَ

في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل الى اخر الايات في مدح المتصدقين والثناء عليهم ووعدهم بالاجر ثم بعدها ذكر ايات الربا والوعيد عليه كذلك في سورة ال عمران - 00:04:04ضَ

واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ثم ذكر سبحانه وتعالى ما اعده للمحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرظها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء ينفقون - 00:04:32ضَ

هذا بعد ذكر الربا في سورة الروم وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المظعفون. فما الحكمة - 00:04:55ضَ

في ذكر الصدقة ثم ذكر الربا او العكس حكمة والله اعلم المقارنة بين حالة المتصدق وحالة المرابي المتصدق محسن واما المرابي فهو ظالم لان المتصدق يعطي ويبذل وينفع اما المرابي فانه ظالم يأخذ ولا يعطي - 00:05:10ضَ

يأخذ ولا يعطي فهو ظالم ومؤذن للناس ويضايق الناس باكل اموالهم بغير حق فهذا من باب المقارنة بين اهل الايمان والاحسان واهل الظلم والطغيان والجور من اجل ان يعتبر الناس - 00:05:38ضَ

يذكر جزاء المرابين وجزاء المحسنين ويذكر الفرق بين الربا والصدقة ان الصدقة تنمي المال تنمي المال وتزكيه وتطهره وتزيده. اما الربا فانه يمحق المال يمحق بركته ويعرضه للتلف والخسارة والنكسات - 00:06:01ضَ

والفوادح والافلاس فكثيرا ما يفلس المرابون وان لم يفلسوا وبقيت اموالهم فانهم لا ينتفعون بها لا ينتفي لانها ممحوقة البركة لا ينتفعون بها وانما يعذبون بها خلاف المتصدقين فانهم ينتفعون - 00:06:26ضَ

تنزل عليهم البركات والاحسان من الله سبحانه وتعالى ويدعوا لهم الناس ويثنون عليهم اما المرابون فانهم تنزل عليهم ينزل عليهم الغضب الى الله سبحانه وتعالى والمقت ويذمهم الناس ويدعون عليهم - 00:06:48ضَ

بظلمهم وعدوانهم واما السنة فاحاديث كثيرة جاءت في بيان الربا والوعيد عليه من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هذا دعاء باللعنة من الله سبحانه وتعالى على من اكل الربا واعان - 00:07:07ضَ

او اعان على اكله بشهادة او كتابة لانه تعاون على الاثم والعدوان جاءت احاديث كثيرة في الوعيد على المراد وانه وان الدرهم الواحد من الربا اشد من ست وثلاثين زنية - 00:07:36ضَ

و بيان ما على المرابي من الوعيد الشديد احاديث كثيرة وان الربا اثنان وسبعون حوبا اي اي بابا من الاثم اعظمها اي ايسرها ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه الا وعيد شديد - 00:08:03ضَ

ايسرها يعني اخفها ما اشدها الله اعلم به واجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة الربا مجمع على تحريمه لا احد يقول باباحة الربا من المسلمين فمن استحله من استحل الربا فانه كافر - 00:08:28ضَ

يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل الذي يقول ان الربا حلال وانه مصدر اقتصادي لا بأس به وانه لا يقوم اقتصاد للامم الا بالربا. فهذا مرتد عن دين الاسلام. ان كان مسلما ويقول هذه المقالة فانه مرتد - 00:08:54ضَ

يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل اما المسائل المختلف فيها المسائل المختلف فيها هل هي ربا او ليست ربا الذي يستحلها ليس بكافر لا يكفر نظرا للخلاف فيها ولكن يخطأ - 00:09:16ضَ

وقال انت مخطي وانت وانت اثم على ذلك لكنه لا يكفر نظرا للخلاف في في بعض المسائل اما الذي يجحد تحريم الربا عموما ويقول لا ربا محرم ابدا فهذا يكفر - 00:09:39ضَ

اما الذي يخالف في بعض المسائل التي هي محل خلاف بين العلماء هل هي تجري يجري فيها الربا او لا يجري فهذا لا يكفر ولكنه يخطئ اما الذي يأكل الربا ولا يستبيحه يعترف انه حرام - 00:10:00ضَ

يأكله ولكنه يعرف انه حرام ويقر انه حرام فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب يفسق يحكم بفسقه وجرح عدالته وهو معرض للوعيد الشديد ان لم يتب الى الله سبحانه وتعالى - 00:10:25ضَ

لكنه لا يكفر لانه من اصحاب الكبائر كالزاني والسارق وشارب الخمر واصحاب الكبائر لا يكفرون اي انما يفسقون ما لم يستبيحوها اذا استباحوها صاروا كفارا هذا هو الاجمال في بيان للربا وحكم - 00:10:46ضَ

من استحله وحكم من اكله ولم يستحله وحكم من استحل شيئا مختلفا فيه منه هل هو هل هو ربا او ليس به لابد من هذا التفصيل. نعم قال الله سبحانه وتعالى - 00:11:14ضَ

يعني الارض ومعنى ربط يعني زادت لان الارض اذا نزل عليها في المطر فانها تزيد بمعنى ان النبات يظهر فيها ويرتفع فيها تكون هذه زيادة على ظهر الارض نعم ربت يعني زادت - 00:11:39ضَ

خلاف ما اذا كانت مجذبة فانها تهبط تخشع خاشعة يعني هابطة نعم وقال سبحانه وتعالى ان تكون امة ان تكون امة هي اعذاب الامة ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة. ينهى الله المسلمين - 00:12:07ضَ

عن نقض الايمان التي ابرموها مع الكفار ينهى الله عن نقض العهود بقض العهود التي ابرموها مع الكفار ما دام الكفار ملتزمين بهذه العهود ولم تظهر منهم خيانة فلا يجوز للمسلمين ان ينقضوا عهدهم حتى يتم - 00:12:29ضَ

حتى يتم وعده ويتم اجله فاذا عاهد المسلمون دولة من الدول وهذه الدولة وفت بالعهد ولم تلفظه لا يجوز للمسلمين ان ينقضوا عهدهم معه نظرا لان هناك دولة اقوى من هذه الدولة - 00:12:55ضَ

فينقضون عهدهم مع الدولة الضعيفة ويعاهدون الدولة القوية ان تكون امة هي اربى يعني اقوى من امة وازيد من امة بل يوفون بالعهد الى تمام اجله وهذا من محاسن الاسلام - 00:13:17ضَ

انه يأمر بوفاء العهود حتى مع الكفار ومع الاعداء يعني وقال سبحانه وتعالى ان تكون امة هي اقدار الامة اي اكثر عددا. نعم. ويقال اربى فلان على فلان اذا زاد عليك - 00:13:34ضَ

وزيادة في اشياء مخصوصة باشياء مخصوصة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الاصناف الستة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة هذه الاصناف الستة - 00:13:51ضَ

ويلحق بها كل ما وافقها في العلة كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها فانه يأخذ حكمها هذي الاشياء المخصوصة الاصناف الستة وما الحق بها مما يشاركها في علة الربا - 00:14:14ضَ

نعم وهو محرم لقوله سبحانه وحرم الربا. احل الله البيع وحرم الربا الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا - 00:14:36ضَ

قاسوا قاسوا البيع على الربا في الاباحة وهذا قياس باطل لان الربا حرام والبيع حلال. فلا يقاس الحرام على الحلال واحل الله البيع وحرم الربا فهذا قياس فاسد باطل مثل قياس ابليس - 00:14:58ضَ

لما امره الله بالسجود قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هذا قياس باطل اعتبر ان النار خير من الطين والصواب العكس ان الطين خير من النار لان الطين ينبت - 00:15:24ضَ

وفيه خير بركة خلاف النار فانها محرقة ولا خير فيها. تتلف اما الطين فانه يغذي وينبت وينفع نعم فهو قاسى نفسه على اصله وقاس ادم على اصله وهو التراب واعتبر ان النار خير من من الطين هذا باطل - 00:15:42ضَ

مثل قياس الكفار الربا على البيع مع انه قياس باطل فرق بينهما الربا معاملة مباحة البيع معاملة مباحة لان فيها منافع تبادل منافع وليس فيها اكل للمال بالباطل وفيها تعاون - 00:16:03ضَ

خلاف الربا فانه ظلم وعدوان واكل لاموال الناس بالباطل بغير نفع يحصل للفقراء والمحتاجين فهو قياس باطل. نعم واحل الله البيع وحرم الربا. نعم وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات - 00:16:21ضَ

هذا من من الاحاديث الدالة على تحريم الربا وانه من السبع الموبقات سبع الكبائر يعني الموبقات يعني المهلكات نعم قال عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق - 00:16:43ضَ

ونحن الردا واهل اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات الكبائر كثيرة ولكن اعظمها واشدها هذه السبع اعظمها الشرك بالله عز وجل هذا اعظم الكبائر وهو الذنب الذي لا يغفر الا بالتوبة - 00:17:05ضَ

ثم الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم تولي يوم الزحف حذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد من الحديث قوله واكل الربا عده من السبع الموبقات يعني المهلكات - 00:17:29ضَ

نعم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اكل الربا وموكلا وشاهديه وكاتباه واللعن لا يكون الا على ذنب عظيم كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. فدل على شدة تحريم الربا وان - 00:17:54ضَ

المتعاملة بالربا والمعين عليه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم واللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل نعم وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اهل الربا وموكلا وشاهديه وكاتبه. متفق عليهما - 00:18:16ضَ

الاكل هو الذي يأخذ الربا سواء اكله او لم يأكله لك له او لبسه او شربه او بنى به بيوتا او اشترى به سيارات او او ادخره عنده فالمراد بأكل الربا اخذه - 00:18:37ضَ

اخذه سواء وانما عبر بالاكل لانه اغلب وجوه الانتفاع والا فكل وجوه الانتفاع بالربا محرم وحتى لو لم ينتفع به لو ادخره وكنزه فانه ملعون ولكن ذكر الاكل لانه اغلب وجوه الانتفاع ولان - 00:18:59ضَ

اكل الربا يغذي الجسم بالحرام والعياذ بالله كل كل لحم نبت من السحت فالنار اولى به كما في الحديث فاشد الاستعمالات هو الاكل اشد استعمالات الربا هو الاكل والتغذي به - 00:19:21ضَ

وكذلك من اعان عليه وهو موكل الربا ممكن الربى دافع مأخوذ منه كيف يلعن؟ نعم يلعن لانه اعان على اكله ولولاه ما حصل الربا ولانه رضي بهذا الشيء ثم الكاتب والشاهدين - 00:19:45ضَ

للكاتب الذي يكتب العقد الشهود الذين يشهدون على عقد الربا كلهم ملعونون لانهم تعاونوا مع اكله تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم واجمعت الامة على ان الربا المحرم لا اشكال فيها. اجماع الامة - 00:20:02ضَ

اجماع قطعي اجماع الامة على تحريم الربا اجماع قطعي لا احد من المسلمين يقول ان الربا حلال نعم قد يختلفون في بعض المسائل التي فيها محل نظر هل هي ربا او او ليست ربا؟ اما الربا عموما - 00:20:22ضَ

فلا احد من المسلمين يقول انه حلال نعم والاعيان المنصوصة على الربا فيها ستة الاعيان يعني الاصناف التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها ستة ويلحق بها كل ما شاركها - 00:20:40ضَ

العلة التي من اجلها حرم الربا فيها كما يأتي نعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب يعني متساوي في الوزن اساوي في الوزن لا يزيد بعضها على بعض - 00:21:00ضَ

نعم ريال بريال جنيه بجنيه مثله في الوزن ما يزيد ولا ينقص نعم فالبر بالبر والشعير بالشعير ومن زاد او ازداد فقد ارضى كيف شئتم يدا بيد ابيعوا الشعيرة بالتمر كيف شئتم يدا بيد - 00:21:26ضَ

رواه مسلم اذا اتحد الجنس والعلة حرم شيئان الزيادة الزيادة هو والتأجيل حرم شيئان الزيادة والتأجيل اذا اتحد الجنس والعلة مثل بر ببر شعير بشعير ذهب بذهب فظة بفضة فهنا يحرم شيئان التأجيل لابد من الحلول والتقابض. وكذلك الزيادة كل - 00:21:54ضَ

كلها حرام مثلا بمثل يدا بيد قوله مثلا بمثل يعني هذا التساوي ويدا بيد يعني تقابل في المجلس من غير تأثير اما اذا اختلف الجنس جاز شيء وحرم شيء جاز التفاضل - 00:22:27ضَ

وحرم التأجيل اذا بيع البر بالشعير جاز التفاضل ان تأخذ صاعين شعير يصعبر يجوز التفاؤل لكن لابد من الحلول والتقابض في المجلس لا يجوز التفرق وبينهما شيء اذا بيع الذهب بالفظة - 00:22:45ضَ

جاز التفاضل تبيع رجليه من من الذهب بخمسين ريال فضة لا بأس او مثقال من الذهب بمثقالين او ثلاثة مثاقيل من الفضة لا بأس لكن لابد من التقابض في المجلس - 00:23:07ضَ

هذا معنى قوله فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم يعني بزيادة اذا كان يدا بيد يعني بشرط التقابظ في المجلس. نعم مسألة ولا يجوز بيع مفعول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام رواه مسلم. ولا يجوز - 00:23:26ضَ

ولا يجوز غير مفهوم مكيع او منزون بالجنس الا منبر بالبر والشعير بالشعير والذرة بالذرة والدخن بالدقن لابد من التساوي في المكيال ولابد من التقابض في المجلس. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا - 00:23:57ضَ

ياك؟ رواه مسلم في حديث معمر ابن عبد الله والمماثلة المعتبرة للشرف هي المماثلة الثلثين والوتر للمعيار الشرعي المعيار الشرعي الذي هو الكيل او الوزن ومتساويا في الكيل ان كان مما يكال وفي الوزن ان كان مما يوزن - 00:24:19ضَ

الذهب والفضة فلا يوزن اما البر والشعير والتمر هذا انكال لا نعم ولا يحل فيما لا يفهم كالاشياء والحديد. الاسلام. الاسلام والحديث ولكن كيد الضيق والرمان نعم المذهب في عند الحنابلة ان العلة في - 00:24:38ضَ

ان العلة في الذهب والفظة هي الوزن عند الحنابلة والحنفية العلة في الذهب والفضة هي الوزن والعلة في البر والشعير والتمر والملح هي الكيل فكل ما يوزن او يكال فانه يدخله الربا من بقية - 00:25:18ضَ

بقية الاشياء لمشاركته في العلة لما نص عليه هذا من باب القياس نعم ونحن فيما لا يطعن الاشكال والحديث ولا فيما لا يزال كالبطيخ والرمان وهي احد الروايات في عدة الربا في علة الربا عن احمد رحمه الله. الاشياء التي تؤكل لكنها لا تؤكل - 00:25:42ضَ

مثل الخضروات لا تكال ولا توزن مثل الخضروات هذي لا يدخلها الربا يجوز ان تبيع حبة البطيخ بثلاث حبات او حبتين لانها لا لا تكال ولا توزن وان كانت تؤكل وتطعم - 00:26:12ضَ

فانها لا يدخلها الربا وكذلك ما يكال ولكنه لا يطعم مثل الاسنان الاسلام يكال الاثنان هو نوع من الشجر نوع من الشجر ييبس ثم يدق ويستعمل للتنظيف تنظيف الثياب والايدي مثل الصابون يحل محل الصابون وكانوا في الاول ما يعرفون الصابون يستعملون الاسنان - 00:26:29ضَ

مشنال والسدر ينظف تنظف الثياب والاواني وكل شيء ما يعرفون الصابون منوم نعم فهذه الاشياء وان كانت تكال الا انها غير مطعومة فلا يدخلها الربا يعني لابد من اجتماع شيئين الطعمية هو الكيل - 00:26:56ضَ

طعمية والكيل نعم هي مع الطعمية احدهما اي نعم مكيل او يعني مكيل مطعوم او موزون مطعوم كاينة اصلا ما هو بالوزن اصله ما هو بوزن اصله في العدد مصدوم العدد - 00:27:17ضَ

نعم عن احمد رحمه الله التنمية لانها نصب شرف كالطعام بالذهب والفضة قيل ان العلة فيهما الوزن العلة فيهما الوزن كونهما موزونين وقيل لا ليست العلة الوزن. العلة هي الثمانية كونهما اثمانا للسلع والاشياء - 00:27:44ضَ

يعني قيم للاشياء قيم للاشياء فعلى هذا يشاركها في العلة الاوراق النقدية المستعملة الان من يدخلها الربا لانها صارت اقياما للاشياء مثل الذهب والفضة العلة الثمنية فكل ما جعل ثمنا للاشياء - 00:28:18ضَ

فانه يدخله الربا سواء كان ذهبا او فضة او حديدا او اوراقا او غير ذلك وهذا هو القول الصحيح ان العلة الثمنية العلة في الذهب والفضة الثمانية فيشاركها كل ما جعل اثمانا - 00:28:41ضَ

وقيما للاشياء مثل الاوراق النقدية الان ما يستعمل الذهب والفضة في البيع والشراء يستعمل الاوراق النقدية فهي تحل محل الذهب والفضة في كونها صارت اثمانا وقيما للاشياء يدخلها الربا نعم - 00:29:01ضَ

ولهذا اخرى ان العلة في الذهب والفضة الموت الوزن موجود الوزن نعم وفي وفي غيرهما الجن والجنس لما روي عن عمان رضي الله عنه انه قال العبد خير من العبدين - 00:29:23ضَ

والشر الثاني من الثوبين فما كان الا بيد فلا بأس ان الذين نعم. قال الامام احمد في المسند. هل الجمهور جمهور اهل العلم او جماهير اهل العلم اتفقوا على ان ما شارك الاصناف الستة المنصوص عليها - 00:29:40ضَ

ما شاركها في العلة يلحق بها في جريان الربا فيه لكنهم اختلفوا في تحديد العلة فمنهم من يقول العلة في الذهب والفضة الوزن في البقية الاصناف الكيل فعلى هذا كل ما يكال او يوزن يدخله الربا - 00:30:01ضَ

وهذا هو مذهب الحنفية الرواية المعروفة عند الحنابلة في متن الزاد وغيره والقول الثاني ان العلة ان العلة في ان العلة في البر والشعير والتمر والملح شيئان الكيل مع الطعمية يعني كونها تطعم - 00:30:19ضَ

كونها تطعم مطعوبة مأكولة هذه الرواية الثانية في مذهب احمد ما هي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان العلة هي الطعمية مع الكيل واما العلة في الذهب والفضة فهي الثمانية كما سمعتم هذا القول الثاني وهو الصحيح - 00:30:42ضَ

صحيح ان العلة في الذهب والفضة هي الثمانية لا الوزن. ثمانية من اجل ان يشاركها كل ما جعل نقودا كل ما جعل النقود باختلاف الازمان فانه يدخله الربا مثل ما دخل الذهب والفضة - 00:31:04ضَ

بجامع ان كلا منهما نقود نعم قال الامام احمد في مسند ان هديت عليه عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعي فاني اخاف عليكم الربا وهو الربا. الرما الربا بالميم - 00:31:20ضَ

فاني اخاف عليكم الرمال. الرما وهو الربا. يقال الرما ويقال الربا معنى واحد. نعم عليكم الربا وهو الربا. نعم. اليه رجل فقال يا رسول الله ارأيت الرجل جميع الفرس بالانفاس والنجيلة بالابل - 00:31:47ضَ

قال لا بأس ان كان يدا بيع الصحيح ان الحيوانات لا يدخلها الربا حيوانات لا يدخلها الربا فيجوز ان يباع العبد بالعبدين والثلاثة ويباع البعير بالبعيرين لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:06ضَ

اه اقترظ على ابل الصدقة البعير بالبعيرين الى اجل فالحيوانات لا يدخلها الربا لكن اللحم اللحن يدخله الربا لانه مطعون فلا يجوز ان يباع ان يباع مثلا اه كيلو من اللحم بكيلوين - 00:32:22ضَ

من لحم اخر لانه مطعوب كله الربا نعم المساواة والمؤثر في تحققها الجيل والهزم والجنس ان البيت الجنس يسوي بينهما معنى فكان عنده. نعم. ووجدنا زيادة محرمة دون زيادة الطعن - 00:32:46ضَ

بدليل الثقيلة الخفيفة انه جائز الى تساوي في البيت فلو كانت العزة تكون هجرت بنا في الماء في كونه مطعوما قال الله تعالى المراد بالطعم ما يقتات ما هو كل ما يلي - 00:33:12ضَ

ما يطعم اقتياتا ما يطعم اقتياثا به. يعني تخلقوت اما الذي يطعم من اجل التفكه مثل الفواكه مثل هذه لا يدخلها الربا لانها ليست اقواتا تدخر؟ نعم ولو كانت العلة في الطعن اجار الغنى في الماء لكونه مطحون قال الله تعالى ومن لم يطعمه فانه يريد الربا الالما - 00:33:29ضَ

لكنه غير مقتات ليس قوتا نعم والرواية الثالثة ان العيد فيما عدا الاثمان كونه مأكول الجنس فيختص ويخرج منهما عداها المذهب الشافعي ان العلة في بالبر والشعير والتمر والملح هي الطعمية - 00:33:57ضَ

كونه مطعوما مذهب الشافعي العلة كونه مطعوما مطعون جنس ولكن الراجح والله اعلم هو ان العلة في البر والشعير والتمر والملح مجموع الامرين مجموع الاموال كونه مكيل وكونه مطعوم وصفان يعني وصفان - 00:34:19ضَ

لابد من الوصفين كونه مطعوم جنس ومكيل جنس نعم والرواية الثالثة ان العلة فيما عند الاثمان كونه مأكول الجنس. هذا مذهب الشافعي نعم. ويخرج منهما علاها ولعل الالتزام والفضة الثمنية وهو مذهب الشافعي. نعم. فيمتص الذهب والفضة - 00:34:40ضَ

ودليل حديث معمر وقد سبق وصف شرف البيت بهما ولانه لو كانت العلة في الاثمان لو كانت العلة في الاثمان لما جاز اسلامهما في الموزونات لان احد وصفي الا شديد الفضل. على كل حال العلة الصحيحة التي هي الراجحة ان العلة في الذهب والفضة السمنية - 00:35:05ضَ

فيشاركها كل ما جعل نقودا من اي مادة كان والعلة في البر والشعير والتمر والملح الطعمية مع الكيل يعني مجموع الوصفين طعمية مع الكيل او الوزن مجموع الوصفين هذا هو الصحيح - 00:35:44ضَ

الذي ثاره الشيخ تقي الدين فهو الذي تنضبط به العلة على ان الظاهرية الظاهرية يقولون الربا مقصور على المنصوص عليه فقط الاصناف الستة فقط وما عداها لا يدخله الربا فيقولون الربا انما يجري في الاصناف المنصوص عليها. لانهم لا يقولون بالقياس. الظاهرية لا يقولون بالقياس - 00:36:02ضَ

يقتصرون على النص فقط خلاف جماهير اهل العلم فانهم يقولون بالقياس وهذا كما قلت لكم ان من استباح شيئا من الربا مختلفا فيه هل هو ربا وليس بربا لا يكفر - 00:36:28ضَ

لا يكفر نظرا للخلاف والمسألة اجتهادية فلا يكفر اما الذي يخالف في تحريم ربا مجمعا على انه ربا كرب النسيئة وهرب الجاهلية فهذا يكفر او يخالف في تحريم الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح وما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكفر بلا شك - 00:36:46ضَ

اما المسائل الخلافية هذا يخطأ يرد عليه قوله ويبين فساد قوله لكنه لا يكفر نعم اذا ثبت هذا على الرواية الاولى متى اجتمع الطعم والجنس والكيل والوزن حرم الربا رواية واحدة - 00:37:13ضَ

كاينة وما وجد فيه احد او الوزن واتحد جنسه ففيه روايتان واختلاف بين اهل العلم كالاسلام والحديث والرصاص والبطيخ والرمان الاسنان هذا يكال لكنه غير مطعون يعني في وصف واحد - 00:37:37ضَ

على محل خلاف بالحديد موزون الحديد موزون لكنه غير مطعون هذا محل خلاف من قال انه يكفي وصف واحد عده من الربا ومن قال لابد من وصفين فانه لا يدخله الربا لا يدخل الربا في الحديد - 00:37:57ضَ

نعم ولا ترضى بالمأكولات بينما يقتل قوتا او تفقها كالفواكه او او تزاويا. هم او تداويا ليلة نوع من الدوم. نعم فان كل واحد في باب الربا والله اعلم مسألة - 00:38:15ضَ

ولا يجوز بيع وكيل من ذلك بجنسه وزناه ولا نزول الينا يعني ما كان معياره الكيل فلا يحول الى الوزن وما كان معياره الوزن فلا يحول الى الكيل بل يعتبر معياره الاصلي - 00:38:47ضَ

معياره الاصلي فالبر والشعير والارز هذه لا تعتبر بالوزن وانما تعتبر بالكيل لانها مكيلات هذا الاصل فيها نعم ولا يجوز بيع وكيل من ذلك بجنسه وزنه ولا مغزور كيلا. لانه لا يتم اه - 00:39:06ضَ

اذا حول المعيار فانه لا يتم اه التساوي لا يتم التساوي اذا بيع المكيل بالوزن لا يتحقق التساوي لان الوزن يختلف عن الكيل والموزون كذلك لا يحول الى مكيل لانه اذا حول الى مكيل لا يتحقق التساوي فيه - 00:39:30ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فقد اربى فلا يتحقق التساوي الا بالمعيار بالمعيار الاصلي نعم وقد سبق ان فقد سبق ان قضية البيع المساواة - 00:39:51ضَ

المساواة المرئية في الشرق هي المساواة في المجيء بين موزون وزنا فاذا تحققت لا يباع مكيل لجنسه الا كيلا. ولا يباع موزون بجنسه الا وزنا نعم فاذا تحققت المساواة في ذلك لم يضر اختلافها فيما سواه - 00:40:07ضَ

بالجودة والرداءة صاع جيد بصاع ردي ما يضر الاختلاف في الصفة ما يضر ما دام تساوى المكيال تساوى المعيار الاختلاف في الصفة لا يظر هذا جيد وهذا ردي ايظا. نعم - 00:40:29ضَ

بين المساواة هذا هذا قديم وهذا جديد لا يضر نعم وان لم يوجد المساواة في ذلك لم يصح البيع. ان لم توجد المساواة في الكيل او الوزن لم يصح البيع لانه صار ربا - 00:40:46ضَ

نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن. والبر بالبر كينا بكيفه في حديث عبادة فدل على ان الموزون يباع وزنا والماء والمكيل يباع كيلا. نعم ولابي داوود والشعير بالشعير فمن زاد او ازداد فقد اغبى - 00:41:01ضَ

نعم. امر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن. وامر بالمساواة في المكينات في الكيل ولان حقيقة الفظل مبطلة للبيع مبطلة للبيع والمساواة المشترطة فيجب العلم بوجود الشعب فلا يجوز بيع المكين بالمكين وزنا - 00:41:26ضَ

لأن حنا تمنى باع رجلا خفيفا منه برجل ثقيل حصل حصل في كفة الخفيف اكثر مما في كفة الثقيل وربما حصل في نقل حنطة ثقيلة ثنتان ويحصل في نطق الخفيفة - 00:41:47ضَ

هذا الوزن يعني اذا حولنا الكيل الى وزن ما يتحقق بالتساوي لان الوزن يعتبر الخفة والثقل الثقيل يكون قليلا والخفيف يكون كثيرا ولا يتساوى الجنس بجنسه بخلاف الكيل الكيل لا يعتبر الثقل والخفة يعتبر امتلاء المكيال - 00:42:08ضَ

امتلاء المكيال سواء كان خفيفا او ثقيلا بهذا يتحقق التساوي. نعم فيكون التساوي المشترط ولا نعم مسألة يكفي اختلف الانسان يجوز التفاضل يجوز التفاضل ويباع كيل او وزن او خالص - 00:42:34ضَ

لا لا بأس بذلك لان التفاضل جائزا في اختلاف الجنس مثل الشعير بالبر التمر بالبر ذهب بالفضة تلف الجنس يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابل في المجلس نعم بينما الهليلج - 00:43:04ضَ

يقول المطعوم سواء كان يطعم للقوت او يطعم للتفكه كله يدخله الربا مثل الفواكه الفواكه تطعم للتفقه لا للقوت البرء يطعم لكن للقوت يقول لا فرق بينهما كله يدخله الربا هذا معناه. نعم. هذا خلاف الراجح. نعم - 00:43:32ضَ

فضيلة الشيخ رحمه الله هل يجوز بيع الجمر من نوع اخلاص بفرن من ايام السكري لابد من التساوي التمر لابد من التساوي في ولو اختلف الجنس سكري باخلاص تراها اجود من بعظ - 00:43:55ضَ

لكن من اراد ان يبيع الجيد من يبيع من اراد ان يبيع الردي ويحصل على الجيد فكما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم يبيع الردي بنقود ثم يشتري بالنقود من الجيد - 00:44:18ضَ

هذه الطريقة التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم لانه جيء عليه الصلاة والسلام بتمر جيد فقال اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا اننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة - 00:44:34ضَ

قال اوه عين الربا عين الربا لا تفعلوا بيعوا الجنين بيعوا الجمع بالدراهم الجمع هو الردي بيعوه بالدراهم ثم اشتروا بالدراهم جنيبا وهو الجيد. نعم فاذا عندك تمر ردي تبي تمر جيد. فلا يجوز انك تاخذ خمس كيلو من الجيد بعشر كيلو - 00:44:51ضَ

من الردي ما يجوز هذا يعني كله تمر ولكن تبيع الردي بدراهم وتشتري بالدراهم من الجيد. هذه الطريقة التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها الخروج من الربا - 00:45:17ضَ

كذلك اذا كان عندك ذهب من عيار ندي وتبي ذهب من عيار جيد فلا يجوز انك تاخذ العيار الرديء بالعيار الجيد متفاظلا بل تبيع العيار الغبي بدراهم ثم تشتري بالدراهم من الذهب الجيد من العيال الجيد - 00:45:30ضَ

نعم ها التمر بالكيل الاصل انه بالكيل مكيل نعم صاع تمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي المبدأيين والموازين الشرعية؟ ها؟ ما هي والموازين الفقهاء يقولون يرد يرد الكيل والوزن الى مكيال مكة وميزان المدينة ما كان في عرف اهل مكة - 00:45:52ضَ

وقت نزول الوحي وكيلا فانه يبقى على انه مكيل وما كان يعتبر او موزونا في عرفهم فانه يبقى موزونا هذا مرد الكيل والوزن الى عرف اهل مكة والمدينة في وقت نزول - 00:46:28ضَ

نزول الوحي فما اعتبروه مكيلا يعتبر مكيلا دائما. ما اعتبروه موزونا في ذاك الوقت يعتبر موزونا موزونا دائما نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص طلب اخر ان يصرف له مبلغا خمسين ريالا سعوديا. نعم - 00:46:43ضَ

خمسين ريالا سعوديا اما عشرات او ريالات سعودية يسمى الخمسين فاعطاء الصادق اربعين ريالا وقال الباقي وهو عشرة ريالات اعطيتها لاحقة لانه لا يوجد عندي صفحة حاليا فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز - 00:47:03ضَ

اذا اعطاه خمسين او مئة او خمس مئة وقال اصرفها لي فلا يجوز ان يتفرقا وبينهما شيء. لازم يحضر له الصرف كله يسلم هذا الخمسين او الخمس مئة او المئة - 00:47:24ضَ

ويستلم يستلم صرفها كاملا في المجلس. اما ان يقول دوك البعض وبقية تجيني لما بعد هذا حرام هذا حرام لانه ربا نسيئة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يباع شعير؟ اذا كان ما عنده يروح لغيره. اذا كان ما عنده صرف كامل يروح لغيره - 00:47:38ضَ

دكاكين كثيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصلح شعير من نوعية ممتازة بشعير اقل منه منه جودة مع اختلاف الوزن الى قرار لا يجوز هذا قلنا انه لا يجوز - 00:48:02ضَ

بالتفاضل في الجنس الواحد نظرا للجودة والرداءة ابدا وانما الطريقة ان يباع الردي بدراهم ويشترى بالدراهم شيء من الجيد اما ان تدفع كمية كبيرة من الردي وتأخذ كمية قليلة من الجيد من جنس واحد هذا ربا هذا هو الربا - 00:48:19ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز مئة وعشرون ريالا بتسعة عشرة ريال معدن او عشرة في تسعة لا يجوز هذا لان الريال السعودي جنس واحد الريال السعودي جنس واحد سواء - 00:48:40ضَ

كان من الورق او من المعدن كان من الورق او من المعدن هو ريال سعودي جنس واحد فلابد من التساوي فيه وهذه مسألة حصل فيها لخبطة لان بعض المشايخ افتى بالجواز - 00:48:58ضَ

خصوصا عند الهاتف انتبه الهاتف بعض المشايخ تسرعوا وافتوا بالجواز واللجنة الدائمة افتت افتت بالتحريم والصواب مع اللجنة الدائمة لان هذا ريال سعودي واحد ولا عبرة بكونه من ورق او كونه من من النيكل - 00:49:11ضَ

لانه لا قيمة لهذا الورق ولا قيمة لهذا النكر انما القيمة بالنقدية التي اعتبرتها الدولة فهو جنس واحد نعم نعم اي نعم ما اختلف الجنس اللي يقول اختلف ايه لأ - 00:49:31ضَ

الجنس عملت كل دولة جنس عملت السعودية جنس وعملت الكويت جنس اخر عملت اه امريكا جنس اخر فاذا بعت دولار بريالات سعودية جاز التفاضل لاختلاف الجنس. لان هذا دولار دولته مختلفة عن دولة الريال. وهو جنس جنس مختلف - 00:50:05ضَ

اما ريالات سعودية ام خمسين وام مئة وام ريال والريال من النيكل او من الورق هذا جنس واحد هذا جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل لانه اصدار دولة واحدة سمته ريالا سعوديا - 00:50:28ضَ

مم هم ما يجوز التفاضل في الذهب لانه منصوص عليه في الحديث. ذهبوا بالذهب مثلا بمثل. منصوص عليه في الحديث ما نقدر نتجاوز الحديث ما هي نقود مستقلة ما هي بديل عن الذهب نقود مستقلة ثمنية - 00:50:44ضَ

اذا قلنا العلة الثمنية فهي نقود مستقلة ليست بديلا عن الذهب والفضة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يحتفل من يبيع عشرة في تسعة بانه يذهب باحضار هذه العملة المعدنية تكون هذه الزيادة ما يجوز الربا قال هذا مقابل تعبي - 00:51:10ضَ

الربا ما يصير مقابل تعب حرام. ما يجوز هذا اللي يصرف لازم يتمشى على قواعد الشرع اذا صار يبي تعب يروح لحرفة ثانية غيرها الحرفة ذي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك الظاهر ان الان ظهر للتلفون - 00:51:30ضَ

ظهر لها حيلة جديدة وهي للبطاقة هذي يعطونك اه دفتر فيها اوراق كلم بهالاوراق لما تنفد هذا طيب اذا استعمل فيكون طيب ويخرج الناس من هذه الورقة نعم دفتر فيه - 00:51:56ضَ

جملة اوراق كل مرة تدخل الورقة ويكلم حتى تنفد ينفد هالدفتر اللي معك تروح تشتري ثاني من المؤسسة نعم ها الا في بلدنا بلدنا مم ايه نعم لا ما يجوز يا اخي العمولة - 00:52:15ضَ

له حكم الصرف لكن تشتري اذا بغيت تحول عملة تشتريها من من هنا وتحولها اذا اخذ عليها عمولة فهو ما دفع لك بديل. ما صرف لك يعني لا جبت له النقود لاحظ اذا جبت له النقود وقلت له حولها - 00:52:38ضَ

يجوز ياخذ عليها عمولة لانه ما خلاها لكن اذا قلت له هذي دراهم سعودية ابي بدالها دولارات بامريكا هذا صرف ما يجوز لازم من التقابض في المجلس نعم يعني تسلمه الدراهم هنا والدولارات ما تسلم الا في بلد اخر - 00:52:56ضَ

هذا ربا ربا نسيئة ما يجوز ايه لازم ياخذون العملة البديلة التي اشتروها ياخذونها من هنا ويحولونها ما يخالف واذا اخذ عليها عمولة ما يخالف لانه اخذ اجرة على حملها - 00:53:16ضَ

لكن كونه ياخذ منك دراهم ويعطيك دولارات في بلد اخر وياخذ عمولة هذا ما يجوز. هذا ربا لا فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بيع للعملة نشتري جميع مئة ريال ويكتب المجتهد في البنك شيء لكي يصفه في بلاده قد يكون الشيخ مطالبه - 00:53:35ضَ

لا الشيك لا يكون قبضا لانه لو ضاعت عليهم لو كان قبل تسمى ترجع عليهم اذا اذا ضاع الشيك لانك قبضت حقك انما هو سند انما هو سند واذا ضاعت ارجع عليهم - 00:53:57ضَ

يصرفون لك حقك دل على انك ما قبضت حقك من عندهم وانما اعطوك هذا الشرك سندا وضاع منك حقك عندهم لا يظيع لو كنت قبلته قالوا لا انت اخذت حقك ما لك عندنا شي - 00:54:15ضَ

لا ها معلته يقولون ان انه يقوم مقام القبض الشيك المصدق يقوم مقام القبر ولكنه صحيح ما يقوم مقام القبول بدليل مثل ما ذكرته لكم انه لو ضاع حتى ولو هو مصدق اذا ضاع - 00:54:28ضَ

او تلف ترجع عليهم وتاخذ حقك فلو كنت قبضت حقك بهذا الشيك ما ما رجعت عليهم ولا صار لك عليهم كلام نعم لا ما هي بالاجماع بالاغلبية الاغلبية والحاضرين قلة بعد ما هو بكل الاعظم. لان اعظم احظروا - 00:54:49ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الحكومة الحدود لا تثبت بالقياس حدود لا تثبت بالقياس ان الحلول التوقيفية الربا لم يذكر الله عليه حد في الدنيا لكن يعزر الجرائم التي ليس فيها حدود منصوصة فيها تعزير يؤزر عليها - 00:55:12ضَ

اما اثبات الحد بالقياس هذا لا لا يقول به احد نعم فضيلة الشيخ يكفي ما عليه من الوعيد في الاخرة. ويكفي ما يصيبه في الدنيا من النكسات والنكبات والذلة تجدون المرابي من اذى للناس - 00:55:45ضَ

ابغض الناس عند الناس تجدونه محتقرا هذا يكفيه تجدون المتصدق والمحسن تجدونه محبوبا عند الناس وله ذكر حسن وله فرق بين المتصدق والمرابي نعم هذي عقوبة دنيوية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:56:02ضَ

لا يجوز هذا ربا لان لان اللحم موزون ومطعوم. موزون ومطعوم متحققة فيه العلة والجنسية جنس واحد. كله لحم نعم وين اختلف نوع الحيوان؟ كله لحم مثل ما اذا اختلفت انواع التمور لا يجوز التفاهم - 00:56:29ضَ

او اختلفت انواع الحبوب لا يجوز التفاضل لانه جنس واحد الجنس ما يشمل انواعا هذا الجنس الجنس ما يشمل انواعا نعم فمثلا التمر جنس هذا لفظة تمر هذا جنس يدخل تحته انواع من التمور لا يعلمها الا الله - 00:56:53ضَ

كلها جنس واحد لا يجوز التفاضل فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضحوا لنا ان اصل الذي يفرق فيه بين الوكيل والموزون خاصة وان هناك اصناف تباح فيها في بلد وتباع رجولة في بلد اخر - 00:57:13ضَ

الفقهاء كما ذكرت لكم يذكرون ان انه يرجع الى عرفة اهل مكة والمدينة في وقت نزول الوحي كما كان مكينا او موزونا في مكة والمدينة فانه يبقى على كيله او وزنه الى اخر الدهر وان تغير عرف الناس فيه. يرد الى الى الاصل وهو العرف الاول - 00:57:32ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم عمل الموظف في البنوك الرئوية التي تتعامل بها لا يجوز للانسان ان يتوظف في البنوك الربوية لانه يتعاون معهم على الاثم والعدوان ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه - 00:57:52ضَ

وكاتبة الموظف اما يكون كاتب او او معين على ذلك ومجالات الوظائف ولله الحمد كثيرة وطلب الرزق واسع. ابواب الرزق واسعة نعم فلا يتوظف في البنك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اخذ ثواني البنوك اليدوية بناء على العلماء وماذا عن المسلمين في ذلك - 00:58:12ضَ

لا يجوز هذا لا يجوز اكل الفوائد الربوية ولو افتى بها من افتى ممن يسمون علماء هم ليسوا علماء لكن يسمون علماء ما اعرف ان عالم حقيقي افتى بجواز الفوائد الربوية - 00:58:38ضَ

قد يكون من ادعياء العلم من افتى بذلك لكن هذا لا عبرة بقول. وحتى لو فرضنا انه عالم متبحر وافتى فتوى خطأ لا يجوز لنا ان نعمل بها ولو كان عالما متبحرا - 00:58:55ضَ

للامام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الامام الشافعي يقول اذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط - 00:59:10ضَ

ويقول اذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم لا الله اكبر. لا اله الا الله فالمقصود ان ما هو بالعبرة بالفتاوى العبرة بالدليل فلا تؤخذ الفتوى الا اذا كانت مسندة الى دليل صحيح - 00:59:25ضَ

من كلام الله او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اما الفتوى بدون دليل فلا فلا تقبل ايا كان مصدرها لا سيما اذا كان المفتي ممن لم يعرف بالعلم لم يعرفوا بالعلم - 00:59:56ضَ

ليس لهم مكانة بين العلماء فالامر في هذا خطير جدا. نعم لا ما يأخذها اذا فتحناها الباب فتحنا الباب للربا وكل يقول انا بتصدق فيها ثم بعدين يتحسف بها ويقول والله هذي كثيرة ما - 01:00:12ضَ

انا متصدق بها كلها اباخذ بعظه ثم بعدين يقول له اباخذه كله ما يفتح الباب لان الباب اذا فتح لا نقول هذا حرام ولا يجوز التعامل به. نعم. نعم خله يستفيد منها البنك خله هو يستفيد - 01:00:31ضَ

عليها اثام وعقوبات ما هي بفوائد هذه هذه اثام وعقوبات من يقول ان هذي فوائد؟ يعني يكثر الذبال خله يكسر الربا خله يتحمل والمشيل نعم تخفف عنه انت يعني تبي تشيل عنه بعض الشيء - 01:00:51ضَ

نحن من ساعدنا يا شيخ ايه ايه يعني تفشيلون معه ما انتم سادين هذه هي المساعدة اذا شلتوا معه هذه هي المساعدة. نعم تترك ما يتصرف فيها مال حرام مال حرام لا يتصرف فيه خذ راس مالك وخلاص لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون - 01:01:10ضَ

نعم. لا اتصرف فيها ابدا اذا فتحنا المجال خذوها اول لدورات المياه ثم ياخذونها لبناء القصور بعد ذلك ثم ما يصلح هذا نعم حكمه ان كما ذكرت لكم المسائل المختلف فيها يخطأ من قال بها لكنه لا يكفر - 01:01:32ضَ

له رأيه المهم هذي مختلف فيها يا اخي مختلف فيها. فهو مخطي على كل حال لكن لا يكفر. نظرا للخلاف فيها بين اهل العلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في فرق بين كون الانسان يخطئ وكونه يكفر ها - 01:01:55ضَ

اي نعم فضيلة الشيخ هل يجوز التجارة في العملاء مثل بيع بعض العملاء اذا زاد سعرها؟ هل يجوز؟ هل يجوز التجارة في العملات مثل غير بعض الامم اذا زاد سعرها ثم يشتريها اذا قلت قيمتها - 01:02:14ضَ

لا بأس ان الانسان يشتري عملات ويدخرها فاذا ارتفع سعرها يبيعها صرفا لكن بعد تقابل تقاضي الحين اشتراها والتقاظ حين باعها لا بأس بذلك اذا اختلف الجنس عملات يبيعها بغير جنسها - 01:02:31ضَ

املاك مثلا لبنانية عملات اه آآ من جنس اخر يشتريها بريالات سعودية ثم يبقيها عنده اذا ارتفعت يبيعها بعملة اخرى من غير جنسها لا بأس بذلك لكن مع التقارب لشرائها وفي بيعها - 01:02:49ضَ

لا فضيلة الشيخ وفقكم الله تريد تحويل مبلغ للريال السعودي ويستلم اخي في عمدة بلدي فكيف اتعامل مع البلد لكي اخرج من سهل التعامل مع البنك انك تشتري العملة التي في بلدك - 01:03:11ضَ

يشتريها من هنا تشتريها من هنا وتحولها تحولها مع البنك يحولها لك يستلمها اخوك من هناك هذا هذا المخرج عمالك تسلم الدراهم هنا ويستلم اخوك العملة البديلة من هناك هذا لا يجوز لان هذا ربا نسيئة. نعم - 01:03:27ضَ

ها؟ قد يكون المبلغ مبلغ بلدي. ما اظن لا كل نقود الدولية كلها موجودة هنا. في البنوك كلها موجودة في المصارف يحظرونه لك اذا ما وجدتها في هذا البنك او في هذا المصرف تجدها في المصرف الثاني - 01:03:46ضَ

نعم احسن الله اليكم. نعم. رجل كان بيعمل في بنت وترك وان شاء الله للذهب وعند تركه للبنك مبلغ من الامام مقابل مبلغ واحد حكم المبلغ انه يتصدق به يخرجه عن عن ماله يتصدق به - 01:04:06ضَ

يعني يضعه في مشاريع او يعطيه محتاجين يتخلص منه. نعم يسلم الفلوس هو يسلم الريالات السعودية للبنك ويستلم بديلها من من الفلوس اللي يريد تحويلها. يستلم بديلها ثم يحولها اي نعم - 01:04:29ضَ

اذا كان الاصل فيها انها صناعية ايه ما هي مشكلة مسألة الاسهم في الشركات اللي اصلها صناعية او انتاجية ثم دخلها الربا بسبب الايداع التي آآ الاموال التي تودعها عند البنوك تاخذ عليها فوائد - 01:04:53ضَ

هذه اصبحت مشكلة الان اصبحت مشكلة فالانسان ما فيه مخرج قريب والله اعلم الا انه يبيعها يبيعها وياخذ راس ماله والباقي يضعه في مشروع في مشروع يتخلص منها به لانه ما لم لا يحل له الزيادة لا تحل له - 01:05:18ضَ

نعم. اما رأس ماله يأخذ هذا رأس ماله. نعم نعم يبادلون هذي عبارة عن نقود ولا عبارة عن ممتلكات ها انتاجية اذا كانت انتاجية لا بأس لانه يبيع نصيبه من الشركة يبيع نصيبه من الشركة - 01:05:43ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله خصهم يتعارضوا بضاعة على شخصين على شخص اخر وهي ليست عنده ولم تدخل حوزته بضاعة اشتريها لك وتأخذها باقساط بسر كذا فلا يجوز ذلك هذه بلية واقعة الان - 01:06:13ضَ

انهم يجونهم العملاء اللي يريدون يشترون سيارات او فلل او اراضي ويقولون لهم رح شف الا انت تبي عند الناس وتعلمنا ثم يروحون يشترونه ويسلمونه له. يسلمون قيمته ويستردونها من - 01:06:35ضَ

المستدين اقساطا هذا لا يجوز لانهم حين العقد لا يملكون هذه الاشياء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك لان لان هذا الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يأتيني ويسألني البيع ليس عندي حكيم بن حزام رضي الله عنه. قال ان الرجل يأتيني - 01:06:51ضَ

ويسألني البيع ليس عندي ثم امضي واشتريه من السوق وابيعه له قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فاذا كانت السلع موجودة عند التاجر او عند المحل - 01:07:16ضَ

موجودة ثم باعها على المستدين بثمن مؤجل او اقساط لا بأس اما اذا لم تكن عنده وانما يروح ويشتريها عقب ما يتفاوض مع الشخص او ربما يعقد وياخذ عربون بلغنا انهم ياخذون عربون - 01:07:28ضَ

يخافون يهون هذا لا يجوز هذا حرام هذا بيع ما لا يملك. نعم. ها؟ او لا يتم البيع بالصفة النهائية الا بعد تملكه. يقولون كذا لكن ما هو صحيح. يقولون - 01:07:45ضَ

كذا لكن ما هو بصحيح يسجلون اسمه ويسجلون تابعيته ويسجلون حفيظته. ويظبطونه يظبطونه يحكمونه بحيث ما حصل ويتخلص منهم ايه هذا كذب قول لهم انا ما نلزمه ولا ولا وله الخيار يكذبون ما هو بصحيح - 01:07:59ضَ

هذا وعد جديد هذا كلام فاضي الامر بالشراء والوعد بالشراء هذا كله كلام فاضي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك. اذا كانت السلع موجودة عند التجار - 01:08:15ضَ

لا بأس ان يبيعوها حالا او مؤجلا. اما اذا لم تكن عندهم فلا يجوز هذا وكونهم يقولون حنا ما نلزم كذا لا هذا ما هو بصحيح لو كانوا يعلمون انه ما هو مشتري ما راحوا يي - 01:08:27ضَ

اتعبون انفسهم. نعم لكنهم توثقين انهم مقيدينه وضابطينه اي نعم الخيال يا شيخ ما هو صحيح ما في خيار ما في حتشي هذا. نعم. لو فيه خيار ما راحوا يشرون - 01:08:40ضَ

في بعض ابدا اتركهم عنك بس لو كان مرة او واحد ما البقية ما هو بصحيح بل وجدنا واستحلفت واحد بالله وحلف انه قال لي رح وشرى رح وشره انت وانا اسلم الثمن واسترده منك بزيادة - 01:08:56ضَ

هذا هذا ربا صريح هذا قرض ارض بفائدة نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يأخذ بضاعة معينة من صاحب كومينات؟ نعم؟ شخص يأخذ بضاعة معينة مم من صاحب فنيات في سعر معين - 01:09:15ضَ

عرض علينا شخصا اخر نفس البضاعة بسعر اقل مع عند صاحب العرب ان الشخص الاول يأخذ تلك البضاعة بثمن تحت رجل الارض الذي قدمه هذا فيه تفصيل ان كان المشتري تفاوض مع صاحب المحل - 01:09:34ضَ

واراد ان يشتري منه وجاء واحد وقال له لا تشري انا ابيع عليك ارخص هذا بيع على بيع اخيه لا يجوز اما اذا كان المشتري ما بعد تفاوض يدور يدور النازل - 01:09:55ضَ

يدور على التجار او على المحلات يدور النازل فلا بأس ان يقول تعال انا عندي انزل انزل مما في السوق ما يخالف لانه ما تم وعد ولا تم بيع وشراء وشراء فلا يكون هذا من البيع على بيع اخيه وان هذا من عمل المناقصة - 01:10:07ضَ

نعم الحاصل انه اذا اذا حصل مفاوضة بينه وبين صاحب محل ولا بقي الا التسليم ثم قال له واحد انا ابيع عليك ارخص هذا بيعه على بيع اخيه لا يجوز - 01:10:23ضَ

اما اذا ما تم شيء والرجل المشتري لا يزال يبحث عن الانقص في الشعر فالمساومة مفتوحة لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تلقي السماسرة يا اصحاب السيارات المقيمين في البلد؟ عند قدومه لبيع سياراتهم في المزاد وهم - 01:10:36ضَ

اما شراء السيارة او ان يكون لها سماسرة على سياراتهم وقابل النسبة من قيمة السيارة. اذا كان اصحاب السيارات من اهل البلد فلا بأس اما اذا كان اصحاب السيارات من غير اهل البلد قادمين لبيع سياراتهم فهذا هو تلقي - 01:10:58ضَ

الركبان تلقي الجلب لا يجوز. نعم السمسرة والعمولة راجع للعرف عرف الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لعن انسان اخر نتيجة لخطأ احدثه الاخر فهل يفرض احدهما من رحمة الله؟ ان يصليه؟ لا يجوز اللعن لا يجوز اللعن الا من لعنه الله او لعنه الرسول - 01:11:15ضَ

صلى الله عليه وسلم. اما غيرهم ولو كان مذنبا وعاصيا لا يجوز لعنه لا يجوز لعنه المسلم ينزه لسانه عن اللعن هذه مسألة خطيرة لان الانسان اذا تلفظ باللعنة فانه تلفظ بكلمة خطيرة - 01:11:41ضَ

تذهب الى من قيلت فيه فان كان اهلا لها والا رجعت على قائلها نعم فصار هو الملعون صار قائلها هو الملعون المسألة خطيرة جدا. نعم نعم عند الامام احمد اذا اشترى او سلم عربون ثم تنازل عن عن الشراء او - 01:12:05ضَ

تراجع البايع انه ياخذ العربون هذا عمله عمر رضي الله عنه وعمله اخذ به الامام احمد بيع العروظ وين جائز؟ وهو حلال للبايع اذا اذا صاحب اذا المشتري تراجع عن الشراء لانه فوت عليه الزباين - 01:12:28ضَ

وقد يكون حبس السلعة ايضا نعم رفض ايش لا اذا اذا كان الرفظ من البائع فليس له العقوق ليس له عربون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله استعمال بعض الادوية والعقاقير التي تحرم الشعر - 01:12:46ضَ

اذا لم يكن فيها شيء محظور من المواد المحرمة لا بأس مجرد ينعم الشعر وهو ليس فيه شيء من المواد المحرمة كشحم الخنزير او او الاشياء المشتقات المحرمة لا بأس الا ان الرجل لا يستعمل هذا الشيء - 01:13:10ضَ

لان الرجل مطلوب منه الخشونة ليس مطلوب منه التنعم والترف والرقة الرجل مطلوب منه القوة والخشونة مع النظافة خشونة مع النظافة اما المرأة لا بأس في ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الواحد واستخدام العطورات التي تباع في الاسواق عند العطارين بجميع انواعها منها الاخفاقات وغيرها حيث انني - 01:13:28ضَ

على ابواب الزواج واود شراءها؟ لا بأس الاصل في الاطياب الاباحة والحلم والحمد لله الا ما الا ما عرف انه يسكر. الذي عرف انه يسكر منها هو حرام لا يجوز شراؤه - 01:13:55ضَ

واما الذي لا يسكر فالاصل في الاطياب الحل والاباحة الحمد لله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان رجل يدعو قد قام في الصلاة وان يستمر في الدعاء ام يقطعه - 01:14:10ضَ

اذا اقيمت الصلاة فيستعد للدخول في الصلاة مع انه ليس اقول ليس هناك دعاء مؤقت في هذه الحالة الا يستمر في الدعاء وانما يتهيأ للصلاة ويقوم للصلاة بعضهم يجلس يدعو - 01:14:26ضَ

وتفوته تكبيرة الاحرام او يفوته القيام مع الامام واستماع قراءة الفاتحة واستماع القرآن ولا يحتسب الا الركوع يقول لا جا الركوع اقوم واكون هذا غلط تقوم ويدخل مع الامام من اول الصلاة ويشارك مع الامام - 01:14:43ضَ

هذا افضل من جلوسه يدعو نعم نعم الا الاقامة اذان لكونه يتابع المقيم ويقول مثل الفاظه هذا افظل من الدعاء يقول ابن عباس لا ما لا ما ورد هذا سئل الامام احمد بعد الاقامة تقول شيئا؟ قال لا ان لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:15:03ضَ

نعم اي لا ادرك الركوع ما تبطل لكن يكون فاته ثوابا عظيم ولا ما تبطل ما دام ادرك الركوع ادرك الركوع فلا تبطل صلاته. نعم عشان اللي فاتوا. لو تعمد يا شيخ - 01:15:26ضَ

الفاتحة المأموم ما عليه قراءة فاتحة تكفي قراءة الامام؟ نعم او موجود في المسجد وتعمد يعني اذا ادرك الركوع فالركوع ادرك الركعة. ادرك الركعة لكن يكون فاته فاته الدخول مع الامام - 01:15:44ضَ

وفاته تكبيرة الاحرام وفاته استماع قراءة القرآن والله تعالى يقول واذا قرئ القرآن استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون فاتوا خيرات كثيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صحيح ما ينسب الى ابن القيم رحمة الله تعالى عليه انه قال ان افضل العمرة الاشهر الحرم - 01:16:01ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر فيهم والله لا يذل نبيه الا على الافضل. واما عن الحديث مرة في رمضان معي انما هي خاصة بين الصحابيات فقط وليست لسائر الامة - 01:16:24ضَ

حفظكم الله نعم هذا صحيح موجود في زاد المعاد ابن القيم موجود في زاد المعاد معنى هذا الكلام تماما موجود في زاد المعاني هو اصله لشيخ الاسلام ابن تيمية بالفتاوى - 01:16:40ضَ

يقولون الافضل عمل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فانه لم يعتمر في رمضان وانما اعتمر الاشهر الحرم كل عمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي في ذي القعدة - 01:16:54ضَ

الا عمرة الجعرانة كانت في شوال لما كان قادما من هوازن من حرب حنين قادما من من حنين فلا شك ان انما ان الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الى الافضل - 01:17:06ضَ

والحديث عمرة في رمظان هذا انما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة فاتها الحج فاتها الحج فربما وهي قضية عين قضية عين فهم يرون ان انها خاصة بهذه المرأة. نعم. وان كان كثير من الشباب ما يرضون بالجواب هذا - 01:17:24ضَ

العبرة ها؟ العبرة بعموم اللفظ الله اعلم نعم هم قالوا هذا والله اعلم انا اوجه لكم كلامهم وهم احبار وائمة يعني عندهم عندهم فهم نعم رأي فضيلة الشيخ نعم لا ما يعتبر اجماع - 01:17:43ضَ

ما يعتبر اجماع لا الظاهرية طائفة كبيرة من العلماء اذا خالفوا ما يعتبر الاجماع لكن يتبقون للجمهور نعم رأي فضيلتك لكن لو خالف واحد من الظاهرية واحد فقط هذا لا يعتد به. نعم - 01:18:08ضَ

رأي فضيلتك في عمرة رمضان رأي فضيلتك في عمرة رمضان جيدة طيبة عمرة رمضان طيبة لكن اذا كان في عمل افضل منها مثل كونه امام مسجد ويقوم بامامة المسجد هذا افضل من العمرة. كونه مثلا يربي اولاده ويجلس عندهم ويحفظهم من الضياع هذا افضل من العمرة - 01:18:25ضَ

كونه يعتكف يحيي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد هذا افضل من العمرة نعم فيها اعمال كثيرة افضل من العمرة الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:18:45ضَ