شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١٠٠) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل لرب في المال ان يرجع في عقد المضاربة بعد شروع العامل في العمل ليس له - 00:00:00ضَ

ذلك احسنت. قال رب المال للعامل قارظني على عشرة الاف ريال على ان يكون لك من الربح الفان هل يصح القيراط؟ لا يصح. لا يصح. احسنت. لا يصح. نعم. لا يصح. خسر العامل في المضاربة - 00:00:20ضَ

بغير تفريط منه. فهل يضمن رأس المال لرب المال؟ لا يضمن لا يا ابني اه احسنت. عقد رجلان عقد ايجارة. وكان الثمن بعيرا شاردا. هل يصح العقد لا يصح احسنت. على رعاية غنم هل يده يد امانة؟ او - 00:00:40ضَ

للامانة احسنت اذا ادعى موت شاة فهل يصدق نعم يصدق. نعم. نعم تفضل الشيخ الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ظهر الله للمصنف لشيخنا والديكم ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى واضمن اذا خالقت مرأة - 00:01:10ضَ

كصانع في نفس مصنوع فقط ان نفسه لصنعة قد نصب ولو بلا اجر على ما غيب. الم تقم على الهلاك بينة او والصلاة على ما عينه ان لم يكن على مرتها او قبض الاجر فهذا مؤتمن. وكان بهيمة فيضمن ان كان اكراه - 00:01:50ضَ

لمن لا يؤمن او زاد حملا او مسيرا او جبيله القرائين اذا لم تعط به. او عطبت اختاره البهيمة اما الكرائين واما القيمة احسنتم قال رحمه الله واضمن اذا خالفت مرأى مشترك اذا قال رب الغنم لا ترعى - 00:02:10ضَ

في المكان الفلاني خوفا عليها من لصوص او سباع فخالفه الاجير فكيفك خينا بامانة يتوجه على الاجير. وتلزمه القيمة يوم التلف. وقد سبق في اول الباب اثار حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارظة الا تجعل مالي في كبد الرحم رطبة - 00:02:30ضَ

ان احمله في بحر وان انزل به في بطن مسيل. فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. يعني لو قال رب المال للعامل لا تذهب لمالي اعواد الفلاني او الى طريق كذا لان به لصوصا مثلا فخالف فتلف المال فانه يضمن لان هذا شرط معتبر - 00:03:00ضَ

قال كصانع في نفس مصنوع فقط. كما يتوجه الضمان على الصانع. لكن في المصنوع معي فقط دون غيره. فمن استأجر على طحن قمح في وعاء. فادعى ضياع ذلك فانه يغرم ما يطحنه فقط دون الاوعية. لانه فيها امين. ولا ضمان على امين. هي عنده بمنزلة الوديعة - 00:03:20ضَ

لو اعطي كتابا لينسخ منه كتابا اخر. فادعى ضياعهما. فعليه ضمان منسوخ لانه من صنعه الذي اخذ عليه اجرا دون المنسوخ منه لانه عنده بمنزلة الوديعة. هذا المشهور ان نفسه لصنعة قد نصب. محل ضمان الصانع اذا نصب نفسه للاصطناع. كخياط وحداد - 00:03:50ضَ

ونجار ونحوهم. اما ان لم يكن منتصبا للعمل وهو الخاص الخاص برجل والخاص بجماعة مخصوصين فلا ضمان عليه. فالصانع الذي نصب نفسه للاصطناع كالخياط مثلا يعطى قماشا ليصنع منه ثوبا - 00:04:20ضَ

سيتلف عنده فالاصل انه امين لا يضمن. هذا الاصل ومثله الصائغ والحداد والنجار ونحوهم. هؤلاء كلهم الاصل عدم وضمانهم. لكن فقهاء المذهبي قالوا بتضمين الصناع للمصلحة وسد ذريعة الفساد وجه المصلحة في تضمين الصناع ان الناس لهم حاجة الى الصناع. والصناع يغيبون عن الامتعة في الغالب - 00:04:40ضَ

ويكثر فيهم التفريط فلو قيل بعدم تضمينهم لفظ ذلك الى ضياع الاموال. وقلة تثبي احتراز المصلحة في تضمينهم. نقل الامام الشاطبي رحمه الله في اعتصام ان الخلفاء الراشدين قاموا بتضمين الصناع. وروي عن علي رضي الله عنه انه قال لا يصلح الناس الا ذاك. لا يصلح الناس الا ذاك - 00:05:10ضَ

قال ان نفسه بصنعة قد نصبا ولو بلا اجر. يعني اذا كان يأخذ اجرا نظير صنعته بل ولو نصب نفسه ليصنع غيره بلا اجر. سواء كانت باجر او بغير اجر. على ما غيب فيما يغاب عليه - 00:05:40ضَ

والثياب. اما ما لا يغاب عليه الذي يغاب عليه الذي يمكن اخفاؤه. اما ما لا يغاب عليه كسفينة احرقت قبل كمال صنعها. او جدار هدم بحادث. فلا ضمان عليه. قال - 00:06:00ضَ

فلم طقم على الهلاك بينة. الضامن الصانع يضمن ما غاب عليه من مصنوعاته اذا ادعى الضياع او التلف. ما الم طقم ما لم تشهد بينة عادلة بان الضياع او التلف كان بغير تفريط منه. فاذا شهدت البينة - 00:06:20ضَ

فلا ضمان عليه. اذا محل تضمين الصانع اذا كان قد نصب نفسه للاصطناع. سواء كان يأخذ اجر او كان لا يأخذ اجرا وكان ذلك فيما يغاب عليه. الا اذا شهدت بينة عادلة - 00:06:40ضَ

بان الضياع او الترع فكان بغير شفيطه فهنا لا ضمان عليه. قال او احضر الصنع على ما عينه ان لم يكن على رأي متهم او قبض الاجر فهذا مؤتمن. اذا احضر الصانع الشيء المصنوع لربه على الصفة التي عينها له - 00:07:00ضَ

وهنا حاتم اما ان يكون دفع الاجرة او لم يدفع له الاجرة. اذا كان دفع له الاجرة اذا كان دفع له الاجرة وتركها عند الصانع وديعة فلا ضمان عليه اذا تلفت او ضاعت. لان المصنوع صار وديعة عنده ولا ضمان على الوديعة - 00:07:20ضَ

اما اذا لم يدفع له الاجرة فانه يكون عنده بمنزلة الرهن فعليه ضمانه. هذا قوله او احدى الصنع على ما عينه اذا احضر الصانع الشيء المصنوع لربه على الصفة التي عينها له فلا يخلو من حالين. اما ان يكون لم يرفع له اجرا - 00:07:40ضَ

واما ان يكون قد دفع له اجرا. اذا كان قد دفع له اجرا وتركه عنده عند الصانع فلا ضمان عليه اذا تلي فاوضع لان المصنوع صار وديعة عنده ولا ضمان عن وديع. اما اذا لم يكن قد دفع له اجرا فان - 00:08:00ضَ

يكون عنده بمنزلة الرهن. فعليه ضمانه. فصوت مسألة ان للصانع احضر الشيء المصنوع الى ربه الصفة التي عينها له وترك صاحبها ترك اه صاحب السلعة السلعة عند الصانع. فهنا هاتان حالتان اذا كان - 00:08:20ضَ

دفع له الاجرة فهي وديعة عنده فلا ضمان عليه. واذا كان لم يدفع له الاجرة زيت الرهن فعليه الضمان. هذا قوله او احذر الصنع على ما عينه. ان لم يكن - 00:08:40ضَ

الكراء متهم اذا لم يرفع له الاجر كان يوازيه الرهن فعليه ضمانه. او قبض الاجر فهذا مؤتمن. اذا كان قد دفع له اجرة عمله فانه يصير امينا على المصنوع. فيدعى الصانع الضياع او التلف فانه لا يضمن. لان مصنوعة عنده وديعة - 00:08:50ضَ

قال وكاريا بهيمة فيضمن الكراء ملك منافع الحيوان البهيمي بعوض ومثله مثل الحيوان الدور والسفن ونحوها اما ملك منافع الحيوان العاقل اجارة يعني يقولون استأجر رجل واقترى بهيمة واقترى دار هذا عرف خاص يميزون به - 00:09:10ضَ

الكرام في الرجل يقول استأجر الرجل في الدار يقول لك ترى دار وكذلك في الحيوان يقول لك ترى بهيمة قال وكارها بهيمة ليضمنوا ان كان اكراهها لمن لا يؤمنوا. من اشترى بهيمة ثم اكرها لغير مأمون - 00:09:40ضَ

هذا النكتري الثاني غير المأمون ادعى ضياعها او تلفها فان ضمانها يتوجه الى المكتل الاول الذي اكراهها لغيره في مأمون قال او زاد حملا او مسيرا او جبيله الكرائين اذا انفع طبيب او زاد حملا اكترى دابة - 00:10:00ضَ

احمل عليها مثلا خمسة كيلو جرام مثلا فحمل عليها عشرة كيلو جرام مثلا او اقتراها ليحمل عليها قمحا فحمل عليها حديدا مثلا. قال او مسيرا زاد مسيرك تراها ليركى بها مسافة - 00:10:20ضَ

مئة كيلو متر. فسار بها مسافة اربع مئة كيلو متر. اوجبينه الكرائين اذا لم تعطبي. اما ان تعطب واما ان لا تعطب اذا لم تعطب اوجبي له الكرائين. الكراء الذي تعاقد عليه والثاني نظير ما زاد المكتري - 00:10:40ضَ

الحمل او السير. مثلا تعاقد بمئة وقال عارفون كراء الزائد مئة فعليه مئتان. هذا كله اذا سلمت. قال او عطبت يختار ذو البهيمة اما الكرائين واما القيمة. اذا عطبت بكسر او عرج او موت بسبب هذه الزيادة في الحمل او الزيادة في - 00:11:00ضَ

فان صاحب البهيمة مخير بين امرين قال يختار ذو البهيمة اما الكرائين واما القيمة صاحب البهيمة مخير ان شاء اخذ شرائين المقصود بكراءين كراء ما تعاقد عليه وكراء الزائد. واما القيمة وان شاء اخذ - 00:11:30ضَ

قيمة بهيمته يوم التلف. وتركها للمفتري. مثلا اذا كسرت مثلا يتركها للمكتري وياخذ قيمتها يوم التلف. قال او عطبت يختاره البهيمة ان الكرائين واما القيمة هذا منطوقه. مفهومه انه اذا لم يزد على ما اكتراها له من - 00:11:50ضَ

امن او سير وحصى لها العطب. ولو كان بموت. فهنا مفهومه انه لا يلزمه الا الكراء لربها لا لا يلزمه الا الكراء فقط. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله - 00:12:20ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير واحسن الله واياكم بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام - 00:12:40ضَ