دروس التفسير في المسجد الحرام - الجزء الثالث - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

100 من 102|دروس التفسير في الحرم المكي|تفسير سورة البقرة|282|صالح الفوزان|كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح من فوزين الفوزين حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس المئة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم - 00:00:00ضَ

فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او - 00:00:21ضَ

ذلكم ابسط عند الله واقوم للشهادة وادنى ان لا ترتابوا والا ان تكون تجارة الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد - 00:00:53ضَ

وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله اه والله بكل شيء عليم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه الاية - 00:01:38ضَ

الكريمة هي اطول اية في كتاب الله لانها استغرقت صفحة كاملة من المصحف وهي حافلة بالاحكام الشرعية المعاملات والشهادات وما يتعلق بتوثيق الديون والحقوق هي والاية التي بعدها فيها توثيق - 00:02:20ضَ

الديون والحقوق لان لا تظيع وهذا التوثيق ذكر الله له ثلاثة انواع النوع الاول الكتابة النوع الثاني الاشهاد عليه النوع الثالث اخذ الرهان الرهون عليه هذه انواع من التوثيق للديون - 00:03:08ضَ

مما يدل على اهمية هذا المال والنهي عن اضاعته لان المال فيه مصالح عظيمة للفرد والمجتمع وايضا بهذا التوثيق قطع للنزاع بين الناس وظمان للحقوق ونفي للظلم واراحة للحاكم والمحكوم - 00:03:53ضَ

فيا لها من اية عظيمة والمناسبة بينها وبين الايات التي قبلها والله اعلم انه لما كانت الايات التي قبلها في ديون الربا المحرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:42ضَ

اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ثم بعد ايات الربا جاءت هذه الاية لبيان الديون المباحة الديون المباحة وما ينبغي ان يتخذ نحوها لانه ليس كل الديون محرمة والاصل في المعاملات - 00:05:14ضَ

الحل الا ما دل الدليل على تحريمه فقد دل الدليل على تحريم ديون الربا فيبقى ما عدا ديون الربا من الديون مباحا وحاجة الناس تدعو الى ذلك تعاملهم فيما بينهم - 00:05:59ضَ

قال تعالى يا ايها الذين امنوا هذا خطاب من الله للمؤمنين لانهم هم الذين يمتثلون اوامر الله سبحانه وتعالى فالايمان يقتضي امتثال اوامر الله وترك ما نهى الله عنه هذا هو مقتضى - 00:06:27ضَ

الايمان واما الكافر انه لا يبالي بنداء الله ولا يبالي بالحلال والحرام انما هذا خاص بالمؤمنين بالله ورسوله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين تداينتم بدين والدين الدين ضد - 00:07:01ضَ

الحاضر الدين ظد الحاظر الحق الحاظر والحقوق الحاضرة اما الحقوق المؤجلة هذه تسمى بالدين اذا تداينتم بدين ادل على حل الدين وجوازه اذا خلا من الربا قلا من الغش والكذب - 00:07:40ضَ

الا من الجهالة والغرر فان الدين حلال لتداينتم بدين الى اجل مسمى الدين لا يكون الا الى اجل طويل او قصير ولكن الفائدة في قوله مسمى فلا بد ان يكون الاجل - 00:08:16ضَ

محددا مبينا غايته ونهايته فاما المؤجل الذي لم يحدد فانه لا يجوز ولا يصح فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يداينون في الثمار السنة والسنتين فاقرهم على ذلك وقال - 00:08:48ضَ

من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم هذا هو الاجل المسمى المعلوم محدد التأجيل الذي لا يحدد لا يصح وقوله تداينتم بدين - 00:09:23ضَ

يشمل دين السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن الاسلام في الثمار والحبوب والمصنوعات والمنتوجات تقدم الثمن في المجلس واما السلعة والمثمن فيكون مؤجلا هذا هو دين السلم. السلف ويشمل دين القرظ - 00:09:54ضَ

فاذا اقرظت احدا مبلغا من المال فانه فانك تكتبه وتشهد عليه لاجل الظبط والقرض لا يتأجل القرض لا يؤجل بل يكون بحسب يسر المقترض متى ما ايسر يرده ولو بعد يوم - 00:10:35ضَ

او بعد سنة او بعد شهر القرن ليس له اجل ولا يؤجل ولكن يكسب ويوثق لان لا يظيع ويشمل كذلك ثمن السلعة المؤجلة المؤجل فاذا بعت سلعة بثمن مؤجل فاكتبه - 00:11:07ضَ

وبين اجله لان البيع على قسمين حال ومؤجل والحال يأتي في اخر الاية الكريمة وهنا المؤجل ثمن المؤجل فيكتب ويبين اجله وفي هذا دليل على جواز البيع بالتأجيل مع زيادة في الثمن - 00:11:39ضَ

لان التأجيل يقتضي الزيادة والا لم يؤجل صاحب السلعة فلا بد ان ان يكون بيعها مؤجلا اكثر من بيعها تالا وهذا جائز ويشمله قوله تعالى اذا تداينتم بدين. والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:12ضَ

اشترى بالاجل اشترى طعاما لاهله ورهن درعه صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما لاهله الى اجل ورهن بذلك درعه عليه الصلاة والسلام ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند صاحب الدين - 00:12:41ضَ

دل هذا على جواز البيع بالاجل مع الزيادة وليس هذا من الربا كما يتوهمه بعض طلبة العلم هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم تشمله الاية لتداينتم بدين فينبغي التنبه لهذا لان بعض طلبة العلم وغير المتمكنين في الفقه - 00:13:07ضَ

يحرمون بيع السلعة الى اجل مع زيادة يقولون الزيادة ذي ربا لانهم لا يفهمون الربا ولا يفرقون بين البيع وبين الربا فهذا من باب التنبيه على هذه المسألة ويشمل الاجارة - 00:13:34ضَ

ايجارة ايظا دين في ذمة المستأجر تاجر منك دكان بيت سيارة سنة مدة سنة مدة سنتين مدة ثلاث سنين او اكثر او اقل فلا بد ان يكتب العقد عقد الاجارة - 00:13:57ضَ

يبين مقدارها ويبين مدة الاجارة ويشهد على ذلك من اجل قطع النزاع ضياع الحقوق اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه اكتبوه وثقوه بالكتابة فالكتابة نعمة من الله سبحانه وتعالى - 00:14:16ضَ

من بها على عباده يكتبون بها امورهم تقوم بها العلم ومسائل العلم والمؤلفات ويكتبون بها الديون ويكتبون بها التاريخ ويكتبون بها جميع شؤون فلا الكتابة نعمة من الله علمها عبادة علم بالقلم - 00:14:49ضَ

علم الانسان ما لم يعلم تكتب وهذا الامر للاستحباب ليس للوجوب انما هو امر ارشاد بدليل انه سبحانه قال في اخر الاية فان امن بعظكم بعظا فليؤدي الذي اؤتمن امانته - 00:15:20ضَ

يعني اذا امن الدائن المدين ولم يكسب الدين ولم يأخذ عليه رهنا فهذا جائز ويجب على المؤتمن والمدين ان يؤدي الذي اؤتمن ولا يمكر ولا يجحد فالامر هنا بقوله فاكتبوه للاستحباب - 00:15:52ضَ

وليس هو للوجوب فهو امر ارشاد لامر ايجاب ثم قال جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل يكتب بينكم كاتب بالعدل يجب على الكاتب ان يعدل في كتابته فلا فلا يظر - 00:16:26ضَ

الداين بان يترك شيئا من حقه لا يكتبه ولا يظر المدين بان يزيد في الدين عليه وانما يكتب الواقع ويكون امينا في كتابته وليكتب بينكم كاتب بالعدل يكتب الواقع من غير زيادة ولا - 00:17:00ضَ

ولا نقص لانه ان زاد ظلم المدين وان نقص ظلم الدائن فلا يحابي لا يحابي الدين فيزيد له ولا يحابي المدين فينقص من الدين بل يكون عدلا لان الدين والمدين ائتمناه - 00:17:42ضَ

على الكتابة وليكتب بينكم كاتب بالعدل ثم قال ولا يأبى كاتب ان يكتب لا يجوز للكاتب ان يمتنع من الكتابة لان الناس محتاجون اليها فلا يمتنع اذا طلب منه ان يكتب يجب عليه ان يكتب - 00:18:09ضَ

ولا يأبى كاتب هذا نهي ان يكتب لان هذا من لان هذا من النفع بالعلم كما من النفع بالعلم الذي علمه الله اياه فالعالم لا يبخل بعلمه والكاتب لا يبخل - 00:18:47ضَ

بكتابته ولانه اذا ابى ان يكتب ضاعت الحقوق كان سببا في اضاعة الحقوق ثم قال تعالى كما علمه الله فليكتب هذا تأكيد لقوله ولا يأبى كافر فانه فانه اذا ابى ان يكتب - 00:19:11ضَ

فقد جحد نعمة الله عليه لان الله علمه الكتابة وهي نعمة تعلم الكتابة نعمة من الله عز وجل شكرها بان يبذل بان يبذل الكتاب للمحتاجين في كتب لهم ما يحتاجون اليه - 00:19:38ضَ

فان ابى ان يكتب فقد جحد نعمة الله عليه يكون هذا كفرانا للنعمة كما علمه الله وهذا فيه اشعار بان الكاتب انما تعلم الكتابة بفظل الله ولو شاء الله ما استطاع ان يكتب ولا ان يعرف الكتابة - 00:20:06ضَ

الله هو الذي علمه الكتابة وامره ان يكتب بين الناس كما علمه الله فليكتب هذي واحدة الكتابة وعرفنا ادب الكاتب ادبه الله سبحانه وتعالى ثم ثم قال وليملي فليملل الذي عليه الحق. من الذي يملي على الكاتب - 00:20:30ضَ

هل هو الدائن؟ لا هل هو الشهود؟ لا الذي يملي على الكاتب هو المدين هو المدين يعترف بالحق الذي عليه ويقر بالحق الذي عليه لا يملي غيره وليملل الذي عليه الحق - 00:21:07ضَ

ثم ذكر ادب المدين فقال وليتق الله يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يجحد شيئا من الدين او يأبى ان يعترف بالدين والحق الذي عليه وليتق الله ربه فان ابى ان يملي - 00:21:36ضَ

وهو قادر على الاملاء من اجل ان يظيع الحق وابى ان يقر فانه لا يتقي الله عز وجل هذا دليل على عدم تقواه وخوفه من الله سبحانه وتعالى ثم قال وليتق الله ربه - 00:22:02ضَ

ربه الذي انعم عليه ورباه فلا يقابل نعمة الله بجحود الحقوق التي عليه وكتمانها فان الله مطلع عليه ومحاسبه وقد يعجل له النقمة والعقوبة في الدنيا اذا جحد حقوق الناس - 00:22:29ضَ

وابى ان يعترف بها فان الله ربه فيجازيه على ذلك وليتق الله ربه ثم قال ولا يبخس لا يبخس المدين شيئا من الدين ويجحده بل يعترف ويقر بالدين كله ولا يجحد منه ولا يبخس ينقص لا يبخس لا ينقص - 00:23:00ضَ

منه شيئا لا يبخس منه اي من الحق الذي عليه وينقص ويجحد بعضه فلا يكفي انه يعترف بالبعض ويجحد البعض الاخر لابد ان يعترف بالجميع لان هذا شيء في ذمته - 00:23:34ضَ

ولما كان المدين قد لا يستطيع الاملاء لا يستطيع الاملاء لعارظ عرظ له فان وليه يقوم مقامه وينوب عنه الاملاء على الكاتب واطلاع الشهود ولهذا قال فان كان الذي عليه الحق سفيها - 00:24:01ضَ

السفيه هو خفيف العقل الذي ليس عنده ظبط ليس عنده ظبط ويبذر الاموال وقد يعترف بشيء ليس هو في ذمته يبذر ماله هذا السفيه الذي يبذر المال سفيه يعني خفيف العقل لا يظبط - 00:24:34ضَ

هذا لا يملي ما يصلح انه يملي لانه لا يضبط الاملاء وهذا محجور عليه بامواله لحظه بان لا يضيعها وربما يعترف بمال ليس هو في ذمته لانه ما عنده عقل - 00:25:06ضَ

ان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا يعني صغير ما بلغ ضعيف يعني الصغير الذي لم يبلغ فهذا يقوم وليه مقامه او لا يستطيع وهو عاقل وكبير لكنه لا يستطيع الاملاء لانه اخرس مثلا لا ينطق - 00:25:34ضَ

لا ينطق لا يستطيع الكلام او به مانع من الكلام فان كان الذي عليه الحق سفيها او ظعيفا او لا يستطيع ان يمل هو وهذا كالاخرس مثلا والذي لا ينطق باللغة العربية - 00:26:07ضَ

لغته اعجمية او بالعكس لغته عربية المقام مقام لغة اخرى هذا لا يستطيع ان ان يملي يقوم وليه مقامه وليه وكيله قريبه فليملل وليه بالعدل كما ان الله اوصى الانسان ان يملي بالعدل - 00:26:39ضَ

كذلك الولي يجب عليه الذي يتولى على السفيه او على الظعيف او على العاجز عليه ان يعدل فهي يملئ الحق كاملا ولا يبخس منه شيئا لانه مؤتمن ويقوم مقام مقام العاجز عن الاملاء - 00:27:17ضَ

فلا يملي شيئا غير صحيح لا يملي شيئا غير صحيح لانه امين مؤتمن اليوم لليه بالعدل هذا التوثيق الاول الكتابة وادابها و الاعتراف والاقرار وادابه ثانيا التوثيق الثاني الاشهاد ما يكفي الكتابة - 00:27:49ضَ

لابد من الاشهاد على الدين المكتوب واستشهدوا اي اطلبوا الشهادة استشهدوا يعني اطلبوا من يشهد كم نطلب شهيدين اثنين فشهدوا شهيدين من رجالكم لا من الصغار بل من البالغين العقلاء - 00:28:24ضَ

تشهدوا شهيدين من رجالكم ولا من الكفار ايضا من رجالكم هذا خطاب للمؤمنين فيشترط في الشهود ان يكونوا مسلمين فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم الا في مسألة الوصية في السفر كما في اخر سورة المائدة وصية في السفر - 00:28:59ضَ

اذا لم يكن موجود الا الكافر فانه تقبل شهادته للظرورة واستشهدوا شهيدين من رجالكم لا يكونون طغارا ولا يكونون كفارا ولا يكونون من النساء من الرجال اذا امكن اذا امكن - 00:29:28ضَ

وجود شاهدين من الرجال فلا تقبل النساء لا تقبل النساء اما اذا لم يوجد الا شاهد واحد من الرجال فيضم اليه امرأتان فان لم يكونا رجلين فرجل فان لم يكونا رجلين - 00:30:00ضَ

فرجل وامرأتان رجل وامرأتان يشهدون على هذا الدين فجعل الله شهادة الرجل عن شهادة امرأتين لان الرجل اقوى عقلا واقوى ذاكرة من المرأة المرأة ظعيفة ذاكرة وايضا عقلها لا يساوي عقل الرجل - 00:30:26ضَ

فلذلك صارت شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وهذه من المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل بالشهادة والثانية الميراث الميراث فلذكر مثل الظ الانثيين والثالثة الدية من دية الرجل - 00:31:02ضَ

اذا بلغت الثلثات الرابعة العقيقة عن الذكر وعن الجارية شاة واحدة هذه هي المسائل التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل كما ورد بها الشرع فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان - 00:31:39ضَ

ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء ممن تتوفر فيهم شروط الشهادة ما يكفي مجرد رجلين او رجل وامرأتين ما يكفي لا بد ان يكون الشهود على المستوى المطلوب على المستوى المطلوب من حيث العدالة - 00:32:06ضَ

ومن حيث الظبط والاتقان ممن ترضون من الشهداء ثم بين الحكمة من كون المرأتين يقومان مقام الرجل في الشهادة قال انت ظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى لان المرأة سريعة النسيان - 00:32:32ضَ

خلاف الرجل فانه اقوى ذاكرة المرأة سريعة النسيان ربما تنسى ما شهدت به اذا كان معها امرأة امرأة اخرى ذكرتها ان تظل يعني تنسى المراد بالضلال هنا النسيان ان تظل احداهما - 00:32:57ضَ

فتذكر احداهما الاخرى لانك قد شهدت على كذا وكذا وانا معك شهدت فتذكرها بذلك عند ذلك تذكر ان تظل احداهما اتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. هذا من اداب الشهود - 00:33:16ضَ

الله ذكر لنا اداب الكاتب ذكر هنا اداب الشهود ولا يأبى الشهداء كما قال ولا يأبى كاتب ان يكتب قال ولا يأبى الشهداء اذا دعوا لتحمل الشهادة اذا دعوا لتحمل الشهادة لا يأبون - 00:33:46ضَ

لان هذا فيه اعانة على ظبط الحقوق وكذلك لا يأبون اذا طلبوا لاداء الشهادة بعدما تحملوها ولا يأبى الشهداء تحمل الشهادة ولا يأبى الشهداء اداء الشهادة التي في التي تحملوها اذا طلبوا اذا طلبوا - 00:34:08ضَ

لانهم ان ابوا ان يشهدوا ان ابوا ان يؤدوا الشهادة ان ابوا ان يؤدوا الشهادة فقد كتموها فقد كتموها والله جل وعلا قال في اخر الايات ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه - 00:34:37ضَ

اثم قلبه. فمن تحمل شهادة فانه يؤديها اذا طلبت منه. اما اذا لم تطلب منه فانه لا يتقدم بها الا اذا رأى ان الحق سيضيع انهم ما وجدوا الشهود وهو عنده خبر - 00:34:54ضَ

ويبي يظيع الحق فانه يشهد لان لا يظيع الحق اما ما دام فيه غيره فانه في عافية ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا هذا من اداب الشهداء. انهم لا يأبون عن التحمل ولا يأبون - 00:35:15ضَ

عن الاداء اذا طلبوا لذلك ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ثم قال ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. لا تسأموا يعني لا تملوا. لا تملوا وتتساهلوا اذا كان الدين يسيرا فتقولون هذا ما يحتاج كتابة لا - 00:35:30ضَ

اكتبوا ولو كان يسيرا اذا كان مؤجلا فكان مؤجلا ولو كان يسيرا اكتبوه ولا تقولوا هذا شيء يسير لان حقوق الناس لان حقوق الناس امرها صعب ولو كانت يسيرة ما تتساهل بحقوق الناس تقول هذا يسير - 00:35:54ضَ

ولا تسأموا اي لا تملوا وتتساهلوا ان تكتبوه اي الدين تغييرا اي قليلا او كبيرا مبلغا كبير كله سواء القليل والكثير كله يحتاج الى كتابة اذا كان مؤجلا الى اجله - 00:36:19ضَ

ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. ثم بين الفائدة من ذلك فقال ذلكم اقسط عند الله. والقسط هو العدل هذا عدل كتابته والاشهاد عليه قليلا كان او كثيرا هذا عدل - 00:36:38ضَ

واما تركه واهماله فهذا خلاف العدل ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة اقوم للشهادة لان الدين اذا كان مكتوبا فهذا مما يعين الشهود على تذكره وعلى تذكر الشهادة فاما اذا لم يكن مكتوبا واقتصر على الاشهاد فقط - 00:36:59ضَ

ربما ان ان الشهود يموتون او يموت احدهم او ينسى فتكون الكتابة المسجل فيها الشهادة تكون كافية اذا تعذر احضار الشاهد لاداء الشهادة فكتابة اسمه في العقد واقوم للشهادة وادنى - 00:37:29ضَ

الا ترتابوا ذكر ثلاث فوائد بالكتابة والاشهاد ثلاث فوائد اقصد عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا لا يحصل بينكم خلاف عند حلول الدين ونزاع يقول مثلا المدينة انسدت ويقول الداين لا انت ما سددت - 00:37:53ضَ

يقول المدين الدين مئة مئة ريال الدين يقول لا الدين مئة وخمسين اذا كان مكتوبا ومشهدا عليه فانه ينحسم النزاع نهائية ادنى الا ترتابوا ثمان الله استثنى مما سبق الا ان تكون تجارة حاضرة - 00:38:16ضَ

يديرونها بينكم بيع وشراء في الحال بيع وشراء في الحال ما فيه تأجيل هذا ما حاجة الى كتابته لانه يتعب الانسان يبيع ويشري باليوم كم مرة وما مرات كثيرة مهوب كل مرة بيجيب شهود ويكتب - 00:38:42ضَ

لا هذا ما يحتاج ما جعل عليكم في الدين من حرج البيع والشراء الحاضر ما يحتاج الى كتابة اما الاشهاد فحسن ولهذا قال واشهدوا اذا تبايعتم سواء كان بيعا حاضرا او مؤجلا - 00:39:00ضَ

الاشهاد لا يكلف وفيه ايضا آآ امان من الضياع ومن النزاع الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. بيع وشراء في المجلس في اليوم في يعني تجارة تدور تدور بين الناس - 00:39:19ضَ

بما يحتاج كتابة لانها ليست مؤجلة الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح اي حرج الا تكتبوها فالكتابة للحاضر غير مأمور بها لانها لا فائدة منها ولانها تكلف اما الاشهاد فلا. الاشهاد يشهد على الحاضر وعلى الماظي. ولهذا قال واشهدوا - 00:39:42ضَ

اذا تبايعتم ثم انه سبحانه قال ولا يضار كاتب ولا شهيد الاظرار ممنوع فلا يجوز للكاتب ان يضار المشهود عليه او المشهود له بل يجب عليه ان يؤدي الشهادة كما تحملها - 00:40:13ضَ

ولا يحمله الهوى او المحاباة الى ان يغير في الشهادة ليضر احد الطرفين لا يضار كاتب ولا ولا شهيد هذا على ان المراد اذا كان الظرر واقعا على الكاتب والشهيد فهو ممنوع. وقيل لا يظار كاتب ولا شهيد - 00:40:37ضَ

اي ان الكاتب لا يقع عليه ظرر. والشهيد لا يقع عليه ظرر فاذا كان عليه ظرر من الكتابة او من الشهادة فانه يعفى من الكتابة ويعفى من الشهادة لان درء المفاسد مقدم - 00:41:00ضَ

على جلب المصالح فقوله لا يظار هذا محتمل او يسمون هذا من المجمل في الالفاظ تنمية الاصوليون من المجمل اللفظي لا يضار كاتب ولا شهيد يحتمل ان الظرر يقع من الكاتب والشهيد على غيرهما ويحتمل ان الظرر - 00:41:18ضَ

يقع على الكاتب والشهيد من غيرهما. والاية عامة لهذا وهذا لا مضارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ولا ضرار ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب - 00:41:40ضَ

ولا شهيد اي شاهد ثم قال واتقوا الله ختم الاية بقول؟ نعم وان تفعلوا فانه فسوق بكم يعني ان حصل اظرار ان حصل اظرار للكاتب او الشهيد او اظرار من الكاتب والشهيد - 00:41:59ضَ

على على احد الطرفين اي ان هذا فسوق والفسوق هو الخروج عن الطاعة قد يكون الفسوق كبيرا قد يكون صغيرا فالكفر يسمى فسوق والمعاصي تسمى فسوق ومعاصي الكبائر والمعاصي الصغائر كلها تسمى بالفسوق. لان الفسق في اللغة هو الخروج - 00:42:20ضَ

فالفسوق هو الخروج عن طاعة الله ويشمل الفسوق الكبير والفسوق الذي دون ذلك. ولهذا قال فانه فسوق بكم يعني نوع نوع من الفسوق واتقوا الله ختم الاية بالامر بتقوى وهذا موجه - 00:42:46ضَ

للداين والمدين والكاتب والشهود كل منهم عليه ان يتقي الله جل وعلا ولا يخل لا يخل بهذه الاداب الشرعية ثم قال ويعلمكم الله هذه التعاليم التي في الاية الكتابة والاشهاد - 00:43:09ضَ

والاداب التي ذكرها كلها من تعليم الله جل وعلا علم عبادة لمصلحتهم فضلا منه سبحانه وتعالى. وقيل واتقوا الله ويعلمكم الله. قيل معناها ان التقوى سبب للعلم النافع فطالب العلم - 00:43:36ضَ

يجب عليه ان يتقي الله في طلب العلم فاذا اتقى الله علمه الله فالتقوى سبب لنيل العلم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا - 00:43:56ضَ

اي علما تميزون به بين الحق والباطل والهدى والضلال. فالتقوى سبب لكل خير. تقوى الله سبب لكل خير والله بكل شيء عليم الله جل وعلا بكل شيء عليم. لا يخفى عليه شيء من - 00:44:14ضَ

تصرفاتكم ومن اخلالكم بهذه الامور فان الله يعلم ما يقع منكم من النيات والتصرفات التفريط كله يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ايضا هذا فيه الترغيب في العلم لان من اتقى الله علمه الله من علمه - 00:44:35ضَ

والله بكل شيء عليم فالعلم كله من الله سبحانه وتعالى ما احد ياخذ العلم بقوته ولا بذكائه ولا بنسبه وانما منة من الله جل وعلا يمن بها عليه فالعلم منة ونعمة - 00:45:09ضَ

من الله سبحانه وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:45:30ضَ

سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء يقول السائل ما حكم استعمال العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول؟ وما حكم بيعها - 00:45:57ضَ

اذا ثبت ان العطورات فيها كحول الكحول خمر النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما استرى كثيره فقليله حرام فاذا ثبت ان فيها امرا وانها تسكر لو شربت فانه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تصنيعها - 00:46:25ضَ

لانها تسكر الخمر اما لمجرد الشائعات بعض الشركات تشوش على الشركة الاخرى يقول ان منتوجاتها فيها دخول من اجل التنفير لا تصدق الشائعات حتى يثبت ان هذا العطر فيه خمر فيه كحول - 00:46:52ضَ

نعم يقول في بلادنا طوائف كثيرة القبوريون والصوفيون ومنهم ائمة وخطباء مساجد السؤال هل يجوز ان نصلي خلفهم الذي الذي بلغ به التقرير الى الشرك لا يصلى خلفه الذي يدعو غير الله - 00:47:17ضَ

يستغيث بالاموات يذبح لهم ينذر لهم هذا مشرك لا تجوز الصلاة خلفه نعم هل يجوز للامام الاعجمي ان يقرأ في صلاته او يخطب بلغة قومه اذا كانوا لا يفهمون اللغة العربية - 00:47:43ضَ

القرآن لا يكون الا باللغة العربية ولا يمكن انه يقرأ بلغة غير اللغة العربية هذا مستحيل مستحيل انه يقرأ القرآن باللغة الاعجمية ابدا فيقرأ بالعربية ولو كان القارئ اعجميا اما الخطبة - 00:48:03ضَ

فاذا كان الحضور كلهم اعاجم فانه يخطب بلغتهم اما اذا كان الحضور بعضهم اعاجم وبعضهم عرب فانه يخطب باللغة العربية ويترجم للاعاجم نعم يقول تقدمت لشراء السيارة ودفعت مبلغ من المال مقدما - 00:48:25ضَ

ولكن بعد تسعة سنوات توقفوا عن صيانة تلك السيارة فاردت ان استرجع المال ولكن لم اتحصل على المبلغ هل على المبلغ زكاة على السنوات الماضية نعم يقول تقدمت لشراء سيارة - 00:48:49ضَ

ودفعت مبلغا من المال مقدما ولكن بعد تسعة سنوات توقفوا. تسع. تسع سنوات نعم. توقفوا عن صناعة تلك السيارة الصناعة لم يوضح الخط فاردت ان استرجع المال ولكن لم اتحصل على المبلغ فهل على المبلغ زكاة على السنوات الماضية - 00:49:10ضَ

يظهر من سؤاله انه تقدم لمصنع سيارات واعطاهم قيمة السيارة ليصنعوها له يصنعوها له الذي يسمى سلم هذا دين السلم ولكن في النهاية ما حققوا المطلوب ولا صنعوا له السيارة اذا ردوا عليك المبلغ - 00:49:35ضَ

فانك تزكيه اذا ردوا عليك المبلغ طالبهم بالمبلغ طالبهم اما ان يصنعوا السيارة على المواصفات المشروطة واما ان يردوا عليك المبلغ فاذا ردوه فانك تزكيه نعم يقول هل من نصيحة - 00:49:59ضَ

لبعض الاخوة المسلمين الذين يقيمون في بريطانيا حيث يستحلون اموال تلك الدولة بسرقة الغاز والكهرباء وغير ذلك بحجة انها ديار حرب علما بان تلك الدولة تعطيهم ما يكفيهم من المال. فهل من نصيحة - 00:50:21ضَ

هذا لا يجوز لا يجوز هذا غدر وخيانة ولا يجوز الغدر والخيانة لا مع مسلم ولا مع كافر الكفار ائتمنوكم واقروكم في ديارهم سكنوكم ليست دار حرب ليست دار حرب هذه دار معاهدة ودار عهد - 00:50:40ضَ

انتم بالعهد عندهم عليكم الوفاء ولا تحل لكم اموالهم عليكم بالوفاء بالعهود والعقود والمسلم لا يغدر ولا يخون نعم تقول ما حكم قتل القطط المؤذية لانكم لما دخلتم في بلادهم باذنهم - 00:51:04ضَ

موافقتهم هذا عهد بينكم وبينهم عقد هذا عقد بينكم وبينهم الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود سواء مع الكفار ولا مع المسلمين نعم ما حكم قتل القطط المؤذية - 00:51:28ضَ

المؤذي يقتل الذي لا يندفع ذاه الا بالقتل يقتل من القطط وغيرها اما اذا كان يندفع اذاها بغير القتل فلا تقتل. نعم امرأة طافت حول الكعبة واثناء الطواف قطعت خيطا من ستار الكعبة للتبرك به - 00:51:47ضَ

ووضعته في مصحف وتريد ان تذهب به الى بلادها ما حكم ذلك هذا جهل هذا جهل ولا يجوز اخذ شيء من كسوة الكعبة ولا يتبرك به به هذا من الجهل - 00:52:05ضَ

فهذا خطأ ولا تعد لمثل هذا الشيء لا تعد لمثل هذا الشيء ولا تتبرك بهذه القطعة وهي قد اخطأت في قطع شيء من كسوة الكعبة نعم يقول عند دفن الميت - 00:52:24ضَ

هل يجوز رفع التراب على القبر اكثر من شبر لا لا يرفع القبر اكثر من شبر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور وقال صلى الله عليه وسلم لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا - 00:52:42ضَ

الا سويته لان رفع القبور يفضي الى الغلو بها باصحابها ويغري العوام التبرك بها اما اذا كانت القبور متساوية فان بعضها لا يعرف من بعض فلا يحصل فتنة لكن لما يكون قبر من بين القبور مرتفع يقولون الناس ايه هذا ما ارتفع الا لانه ولي - 00:53:07ضَ

لانه شأن ثم يقبلون عليه وما اسرع الناس للفتنة ولا حول ولا قوة الا بالله نعم كانت قبور الصحابة متساوية لا يرفع بعضها على بعض. نعم يقول لم التزم بالصلاة في اول حياتي - 00:53:34ضَ

وقد فاتتني الكثير من الفروض فهل استطيع ان اقضي الان ما فاتني في الماضي الصحيح ان عليك التوبة الى الله والمحافظة على الصلاة في المستقبل اما ما فات وان تترك الصلاة متعمدا انت لست على الاسلام - 00:53:53ضَ

لست على الاسلام دخلت في الاسلام بعد التوبة والمحافظة على الصلاة نعم املك بيتا لست بحاجته وانما استفيد من املك بيتا لست بحاجتي وانما استفيد من قيمة الايجار. هل ادفع عن قيمة البيت او عن قيمة الايجار؟ الزكاة - 00:54:13ضَ

اذا كنت تنوي البيت للاجار ولا تنويه للبيع وانما تنويه للاجار فانك تزكي الاجرة فقط اليس على البيت زكاة اما اذا كنت تنويه للبيع وتؤجره في نفس الامر فان عليك زكاة قيمة البيت - 00:54:37ضَ

وزكاة الايجار جميع نعم يقول اعملوا في طلب العلم او اسعى لطلب العلم خلال سفري ثم يطرأ علي بعض الاشياء واترك الجدول حال انشغالي هل يعد هذا من عدم الجدية - 00:54:58ضَ

انسان لك عذر بعدم حضورك انت معذور اما اذا كان انك ما تحظر من باب التكاسل فهذا نقص ولا شك انه نقص وزهد في طلب العلم فعليك انك تترك هذه العادة - 00:55:24ضَ

تجد في طلب العلم طلب العلم يحتاج الى تعب يحتاج الى صبر تاج الى حضور نعم ما هي عورة المرأة عند المرأة؟ كعورتها عند الرجل من محارمها يجوز لها ان تكشف الوجه والكفين والرأس والقدمين فقط - 00:55:41ضَ

عند المرأة كما يجوز لها ذلك عند محرمها لان الله ذكر المحارم وذكر النساء جميعا بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن الى قوله او نسائهن الحكم واحد فهي لا تبدي لمحرمها الا الوجه والكفين والاطراف - 00:56:02ضَ

كذلك لا تبدي هذا للمرأة لا تبدي الا ما تبديه لمحرمها نعم يقول نحن مجموعة اشخاص نقوم بجمع مبلغ من المال وقدره مئة وخمسين دينار كل نهاية شهر ثم نقوم بعملية قرعة - 00:56:29ضَ

والشخص الذي يظهر اسمه يأخذ المبلغ وهكذا حتى ينتهي المبلغ والجميع يأخذ القيمة. هل ذلك جائز هذا يسمى بالقرظ الجماعي الجماعة يقرضون واحد بالدور فيما بينهم او بالقرعة كما ذكر السائل انا ارى ان هذا لا يجوز - 00:56:48ضَ

انه قرظ جر نفعا فهو اقرض زملائه بشرط ان يقرضوه طمعا يقرضه ويأتي عليه الدور فهو قرظ جر نفعا وقد اجمع العلماء وفيه اثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:57:12ضَ

كل قرظ جر نفعا فهو ربا لان القرض المقصود منه الارفاق واعانة المحتاج ثم يرد المبلغ هذا ليس القصد منه الانفاق هذا القصد منه الطمع تقرضهم من اجل ان يقرضوك - 00:57:30ضَ

ويأتي عليك الدور او تظهر لك القرعة هذا مقصود به النفع نعم يقول اختي متزوجة وتعمل مدرسة وتتقاضى مرتب لا يكفيها وعليها دين. اخته اختي متزوجة وتعمل مدرسة. نعم. وتتقاضى مرتبا لا يكفيها. وعليها دين لا تستطيع الوفاء به - 00:57:47ضَ

علما بان المرتب آآ لا يكفي لسد حاجتها فهل يجوز ان ابحث لها عن زكاة اموال من اصدقائي دون ان اذكر بان اختي اذا كانت تحت زوج اذا كانت اختك تحت زوج - 00:58:13ضَ

فان الذي ينفق هو الزوج فاذا علمت ان الزوج فقيرا فقير وانه لا يستطيع النفقة او تمام النفقة على عليها وعلى اولادها انه يستحق الزكاة منك ومن غيرك نعم يقول - 00:58:31ضَ

اذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز احداث قول ثالث فهل يجوز الاجماع على احد القولين هذا ما هو ما هو وجيه اختلف الصحابة فيما بينهم فلا حجة لقول بعضهم على بعض. تكون المسألة اجتهادية - 00:58:52ضَ

تكون المسألة اجتهادية وانما يكون قول الصحابي حجة اذا لم يخالفه صحابي اخر كونوا حجة عند بعض الاصولية اما اذا خالفه صحابي اخر صارت المسألة اجتهادية نعم يقول امام في قريتنا يكتب التمائم بكتابة غير واضحة تماما - 00:59:15ضَ

ويدعي انها من القرآن هل يجوز ان نصلي خلفه يشترط في يشترط في كتابة القرآن اجل لاجل لاجل محوه لاجل محوه بالماء وشرب الماء شرط ان يكون باللفظ العربي الواضح - 00:59:39ضَ

ولا يكتب كتابة لا تقرأ هذا منهي عنه انهي عنه انه يكتب كتابة لا تقرأ يكتب الاية كتابة واضحة يقرأها القاري لئلا يدخل شيء ما يعرفه الناس من الشركيات او الخرافات - 01:00:03ضَ

فهذا لا لا يجوز له اما الصلاة خلفه فانك تنهاه عن هذا فان انتهى والا لا تصلي خلفه من اجل ان يرتدع. نعم - 01:00:23ضَ