نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

10022 -رجل تزوج وأنجب اولادا فقيل له بأنك قد رضعت مع زوجتك هذه لكن المشكلة ان عدد الرضعات غير معروف؟

صالح اللحيدان

رجل تزوج وانجب اولادا فقيل له بانك قد رضعت مع زوجتك هذه. لكن المشكلة آآ ان عدد الرضعات غير معروف فما الحكم في هذه الحالة الاصل في الزواج انه وقع - 00:00:00ضَ

وحكمه ثابت بيقين والرضاعة المشكوخ في عدده لا يكفي للتحريم والتفريق بين الزوجين فلتبقى الزوجة مع زوجها ما لم يتحقق ان الرضعات كنا خمس رضعات فاكثر فما دام الامر مشكوكا فيه لا يدرى كم هي - 00:00:17ضَ

واحدة ام اكثر السائل انها واحدة وانما لا يدري كم العدد فان كان العدد يزيد عن الخمس فلا بد من التفرق يفترقان وان كان لا يدرى كم هو تبقى الزوجة مع زوجها ولا شيء في ذلك ان شاء الله والله اعلم. بارك الله فيكم - 00:00:43ضَ