فتاوى الدروس - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[1006 -1024] من طاف في الحج حاملا طفلته، هل يجب عليه أن يطوف عن نفسه أولا ثم عنها أم يكفي طواف واحد؟
Transcription
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز هل يجوز لي في الطواف في الحج او العمرة ان اطوف بابنتي صغيرة وانا حامل لها ام انه لابد لي من طواف اولا عن نفسي ثم احملها واطوف بها بعد ذلك وكذلك في - 00:00:00ضَ
حالة السعي هكذا ذكر الفقهاء انه يطوف بها اولا ثم او يطوف لنفسه اولا ثم يطوف بها. فلابد من طوافين لكن هذا فيه مشقة خصوصا بالوقت الاخير والزحام والخطر الدين يسر ولله الحمد يطوف بها ويكون هذا عنه وعنها - 00:00:20ضَ
لانه يصدق عليها هي انها طافت محمولة وهو يصدق عليه انه طاف ماشيا. نعم. وهذا من باب التيسير ولا دليل على انه ويكرر الطواف مرتين ما في دليل مع ما فيه من المشقة والخطر في في ايامنا هذي نعم - 00:00:42ضَ