شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١٠١) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاذا خالف الراعي المرأة المشترطة عليه بان قيل له لا ترى في المكان الفلاني خوفا الماشية من لصوص او سباع فخالف - 00:00:00ضَ

فهل يضمن نعم يضمن نعم يضمن. احسنتم دفع لخياط قماشا ليصنع منه ثوبا. فتلف عند الخياط. فهل يضمن؟ الا يضمن والصناع هل يضمنون او لا يضمنون؟ يضمنون نعم نعم كصانع في نفس مصنوع فقط ان نفسه لصنعة قد نصب فالصناع - 00:00:20ضَ

المذهب اذا اقام الخياط بينة شهدت بان التلف كان بلا تفريط منه لا يا اخوي. لا يا امي. لا يا ابني. نعم هل على الصانع الضمان فيما لا يمكن اخفاؤه - 00:01:00ضَ

لا. لا ضمان عليه فيه. احسنت. صائغ. لا ضمان. احسنت لا ضمان. صائغ اخذ من المؤجر سبيكة ذهب ليصنعها حلي. ثم ادعى بعد ان سبيكة قد ضاعت. فهل يضمنها نعم - 00:01:30ضَ

نعم يضمنها الا ببينة. بعد انتهاء الصانع من صنعه دفع المؤجر له اجرته. ثم ترك الشيئة المصنوعة عند الصانع. فهذا المصنوع يكون وديعة عند الصانع ويكون رهن يكون وديعة. يكون وديعة احسنت. اقترى سيارة ليحمل عليها مئة وخمسين كيلو متر - 00:02:00ضَ

التمر مثلا فحمل عليها ثلاث مئة فهذه يدفع قراء مئة وخمسين او يدفع قراءة ثلاثمائة كيلو نعم احسنت. اذا ماتت الدابة بسبب زيادة الحمل عليها. واختار صاحبها ان يأخذ قيمتها - 00:02:30ضَ

فانه يستحق قيمتها يوم التلف او يوم الكراء او يوم الحكم يوم التاريخ؟ نعم يوم الثلاث. احسنت. احسنت اه تفضل الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لمصنف - 00:03:00ضَ

شيخنا ووالديه وشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى. باب دعالة وجاز جعله بالعمل من غير شرط النقل او ضرب الاجل. كبيع ثوب او كحفر البئر وبالتمام والطيح جميع الاجر. نعم نسمع - 00:03:30ضَ

احياء الموت ايضا باب احياء الموات وجاز احياء لارض سلمت من اختصاصات اذا ما بعدت لمسلم او كافر ان وما دنا من العمارات الامام استأذن. وما بلا اذن فحكم مغتصب ويمنع ويمنع الذئب ويمنع الذمي جزيرة العرب. ويحصل - 00:03:50ضَ

لقطع الشجر والحرث والغرس وكسر الحجر. وجريه للماء والتفجير وبالبناء للخط والتحجير. نعم احسنتم بارك الله فيكم قال رحمه الله باب الجعل ذكر رحمه الله تعالى بعد الايجار لتقارب ما بينهما والفرق بينهما ان الاجارة يتقدر فيها العوض والمعوض من - 00:04:10ضَ

يعني الاجرة والمنفعة. اما الجعالة فيتقدر فيها الجعل. اما العمل فغير مقدر كما سيتضح ان شاء الله. الجعل ما يجعل للانسان على عمله ما يعطاه مقابل شيء يعمله والجعانة بكسر الجيم وبعضهم يحكي التثليث. وهي شرع التزام اهل الاجابة - 00:04:40ضَ

ايوة ظنعوني ماء لتحصيل امر يستحقه السامع بالتمام. هي التزام اهل تجارة اي متأهل لعقد الاجارة. فمن صح ان يؤجر صح ان يجاعل وهو المذكور في قوله في البيع من عاقد مكلف رشيدي. التزام اهل الاجارة طبعا هو - 00:05:10ضَ

نفسه الذي في البيع. لكن هنا احال على الايجارة. قال آآ هنا احالوا على الاجارة قالوا التزام اهل الاجارة. وفي الاجارة يحيلون على البيع. واشترطوا في صحة الاجارة شرائط المبيع واعتباره - 00:05:40ضَ

فهنا ما احال مباشرة على البيع بان الدعالة اقرب الى الاجارة منها الى البيع. فاحال انا ما التزام اهل الاجارة في عوضا علم اي لا يصح ان يكون العوض مجهولا في الجعالة كالاجارة والبيع - 00:06:00ضَ

لتحصيل امر كحفر بئر ورد بعير سارد يستحقه السامع وهو المجعول له بالتمام بتمام الامل سواء سمعه من الجاعل مباشرة ام بواسطة. والاصل في جواز الجعالة من الكتاب قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ومن السنة ما في الصحيحين من قصة النفر من الصحابة الذين - 00:06:20ضَ

نزلوا على حي من احياء العرب. وفي الحديث ان الصحابي قال ما انا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع غنم. الحديث وفي الصحيحين ايضا من قتل قتيلا له عليه بينة فله - 00:06:50ضَ

وقد اجمع العلماء على جواز الدعالة واركانها العاقل اي والمدعو له والمعقود عليه وهو تحصيل الشيء المطلوب كحفر بئر والمعقود وهو الجعل اي العوظ ويشترط فيه ما يشترط في ثمن السلعة والشرط في المعقود عليه مقدوم على تسليمه ولم يرد - 00:07:10ضَ

مع تحريمي وطاهر شرعا به ينتفع. كما سبق في اول البيع. والصيغة ولا يشترط فيها اللغو كما سبق في الاجارة انه لا يشترط اللفظ. قال رحمه الله وجاز جعل والنزول بالعمل لا يلزم - 00:07:40ضَ

الجهالة الا بالشروع في العمل. فلكل منهما فسخه قبل الشروع. اما بعد الشروع في العمل ان عقد الجعانة يلزم الجاعل فقط. اما العامل فله الترك متى شاء. ولو بعد الشروع في العمل. قبل الشروع في - 00:08:00ضَ

العمل هو غير لازم لكل منهما فسخه. اما بعد الشروع في العمل فانه لازم من جهة الجائع فقط. اما العامل فله الترك متى شاء ولو بعد الشروع في العمل؟ من غير شرط النقد من غير شرط النقد هذا الشرط الاول؟ وهو عدم اشتراط - 00:08:20ضَ

نقضي في صلب العقد اي عدم الصراط تعجيل العوظ. يعني مثلا قال من من وجد بعير الشاهد فله الف ريال الممنوع ما هو؟ الممنوع اشتراط تعديل الالف في صلب العقد. هذا معنى قوله من غير شرط النقد. فان اشترطه العامل - 00:08:40ضَ

فسد العقد وفسخ. لماذا؟ للتردد بين السلفية والثمانية. اذا رد البعير الشاذ صار المال ثمنا في يده. واذا لم يستطع ان يرده صار المال سلفا وسير بالمال لانه لم يتم العمل. فهو هنا متردد بين السلفية والثمانية. اما نقله بغير - 00:09:00ضَ

فلا يفسدها. اذا نقده اذا عجل العوظ. بغير شرط فلا يفسد الجهالة. قال او ظرب الاجر من غير شرط النقد او ضرب الاجل. الشرط الثاني عدم ضرب اجل معين. كشهر مثلا. فان ضرب اجلا - 00:09:26ضَ

فسد العقد لاحتمال ان يحل الاجل قبل تمام العمل قبل ان يكمل مثلا حفر البئر يذهب عمل المجعود له باطلا. فيذهب عمل المجعور له باطلا. قال كبيع ثوب مثل ما تكون فيه الجعالة - 00:09:46ضَ

قال بع هذا الثوب بخمسين ولك خمسة. او كحفر البئر احفر لي بئرا الى ان يظهر ماؤها ولك خمسون ريال يا لا وبيت تمام يعطيه جميع الاجر بتمام العمل يستحق العامل جميع الاجر. فاذا - 00:10:06ضَ

لم يتم العمل لم يستحق شيئا. ثم قال باب احياء الموات المواد الارض الخالية بعيدة من العمران التي لم يسبق عليها ملك لاحد بوجه شرعي والاحياء سيأتي ان شاء الله في الابيات ما يحصل به. والاصل فيه حديث عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها - 00:10:26ضَ

كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست باحد فهو احق. من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق. قال عروة ان شاء الله وقضى به عمر في خلافته. اخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من - 00:10:56ضَ

احيا ارضا ميتة فهي له في حديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي. اه وان كان هذا الحديث قد اختلي في وصله وارساله. وفي تعيين ابيه واخرجه الامام مالك عن مروة ابن الزبير رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورجح جماعة - 00:11:16ضَ

قال رحمه الله وجاز احياء لارض سلمت من اختصاصات الارض الموات ملكا لمن احياها. بشرط سلامتها من جميع اوجه الاختصاص. بالا يكون احد قد اختص بها اود الاختصاص اربعة الاول احياء الارض. والثاني ما كان حريما لبلد او دار - 00:11:40ضَ

ان او بئر او شجر والثالث اقطاع الامام لشخص او لجماعة والرابع حمى الامام. وهو ما يحميه لمصلحته كخير الغزو ونحوها لا لنفسه. فما سلم من الاختصاص بشيء من هذه - 00:12:10ضَ

المذكورات يملكه من احياه بما يحصل به الاحياء الذي سيذكره الناضل. قال اذا ما بعدت هذا شرط في جواز احياء الموات. وهو البعد عن امران وحريمه. اذ حليم العمران مختص باهله. فما كان بعيدا - 00:12:28ضَ

هو الذي يملك بالاحياء. لمسلم او كافر يجوز الاحياء للمسلمين وللكافر اي الذمي. وما دنا من الامام استأذن ما قرب من العمران لا بد في احياءه من اذن الامام. فلا يتناوله من احياء ارضا ميتة - 00:12:48ضَ

ما بلا اذن فحكم المغتصب اذا احيا ما قوم من الامام بلا اذن. وما بلا اذن يشترط فيه الاذن وهو القريب من العمران. اذا احياه فحكمه حكم الغصب. للامام ابقاءه له او نزعه - 00:13:08ضَ

وقد تقدم حكم الغصب وارس تعديا او من بناه الى اخره. ويمنع الذمي جزيرة العرب فلا يتملك فيها للنهي في صحيح مسلم لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع الا مسلما. ويحصل الاحياء بقطع الشجر. والحرث والغرث - 00:13:28ضَ

وكسر الحجر وجريه للماء والتفجير وبالبناء. للخط والتحجير. ويحصل الاحياء بقطع الشجر فمن قطع شجرا من ارض ذات اشجار بقصد احيائها فانه يملكها فانه يملكها شرعا. والحرث اي بتسوية الارض وجعلها صالحة - 00:13:48ضَ

لقبول البذر والغرس من غرس نخلا او شجرا بارض مواد فانه يملكها وكسر الحجر بكسر الحجارة حتى تكون الارض صالحة للبناء والغرس. وجريه للماء باجراء هاي على ارض المواد حتى تصير صالحة للزراعة. والتفجير فجر فيها الماء بحفر بئر مثلا. فمن حصل منه شيء من ذلك - 00:14:08ضَ

فقد احيا الارض وملكها وبالبناء ببناء المساكن والدور للخط والتحجير لا الخط ايناء يملكها بوضع خط على ارض الموات لا يكون هذا احياء لها. وفي بعض النسخ للحط يعني لو حط رحاله فيها فهذا لا يكفي في احيائها. والتحديد - 00:14:36ضَ

سيري اي بتحويطها بالحجارة. فهذا لا يحصل به الاحياء. هذا اخره. والله تعالى اعلم - 00:14:59ضَ