دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية "
102 - الفقه المالكي " كتاب حد السرقة " ، د ياسر النجار #الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
Transcription
بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس ثاني بعد المئة من شرح كتابي الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية عند كتاب حد السرقة - 00:00:00ضَ
الصدقة التي يترتب عليها القطع. يعني ممكن انسان يسرق من اخر لكن لا تقطع يده. احنا عندنا ليس كل السرقة توجب قطع اليد وانما هناك نوع من السرقة فقط هو الذي ازا سرق الانسان بهزه الكيفية تقطع يده. اول شيء اخز - 00:00:53ضَ
ده مكلف يبقى لابد ان يكون الآخز مكلفا. نصابا يعني ازا اخز اقل من النصاف فلا قطع عليه. قالوا اخذ نصابا فاكثر من مال محترم. يعني لابد ان يكون المال ده مال محترم مسلا لو انسان سرق مسلا حتى لو اكسر من نصاب خمر او خنزير او هزه الاشياء - 00:01:12ضَ
هزا لا قطع فيه. قالوا لغيره يعني صدق من مل لغيره ما المحترم لغيره بلا شبهة. يعني ازا كان هناك شبهة يعني مسلا زي الاب مسلا ازا سرق من مال ابنه. فعند ازن لا قطع عليه. تمام؟ او الشريك من شريكي بلا شبهة قويت خفية. يعني هو - 00:01:33ضَ
ترك هزا المال عن طريق الخفية. اما ازا اخزه جهارا نهارا فهزا لا قطع فيه وانما يكون مقابرة او غصبا. قالوا راجه من حرز غير مأزون فيه. يعني مسلا لابد ان هو يسرق من حرز. ويكون هزا الحرز غير مأزون فيه. يعني غير مأزون فيه. يعني هو مش مسموح له - 00:01:53ضَ
هو يدخل يعني مسلا لو انا قلت للانسان مسلا ايه خز هزا المفتاح بتاعي وادخل الشقة بتاعتي هات لي كزا. فهو لما دخل الشقة وجد شيء اخر فصرخ فعند ازن لا قطع فيه. ليه؟ لان هزا لا تعتبر صدقة وانما تعتبر خيانة - 00:02:13ضَ
قالوا وان لم يخرج هو بقصد واحد او اخز حرا لا يميز لصغر او جنون. يعني الانسان ازا سبق انسان اه طفل صغير لا يميز. او سرق مجنونا تمام آآ يعني ليس معه احد فعند ازن هزا يعتبر فيه القاطع. طيب الاصل في مشروعية الصدقة او في الاصل في الصدقة عموما والقاطع - 00:02:29ضَ
قول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وهزه الاية قطعية الدلالة كما هو واضح من منها. السارق والسارقة فاقطعوا هزا قطعي الدلالة. طب حد السارق - 00:02:53ضَ
قال لك تقطع يده اليمنى من الكوع. عافانا الله واياكم لان الله سبحانه وتعالى قال السارق السارقة فاقطعوا ايديهما. هنا اليد هنا مطلقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اليد - 00:03:13ضَ
من الكوع وديفيد يعني رد على الزين يقولون ان السنة لا لا تقيد مطلق القرآن لأ اليد في القرآن مطلقة ممكن من هنا ممكن من هنا ممكن لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت ان يد الصارب تقطع من الكوع - 00:03:29ضَ
قالوا الدين في اليد اليمنى الا لشلل باليمنى يعني يده اليمنى مشلولة او قطع بسماوي يعني مسلا يا دوب مسلا لا قدر الله قطعت اي سبب يعني يعني لا قدر الله مسلا جبت اه شيء غصب عنه وقطعه او قصاص سابق يعني كانت مقطوعة في قصاص سابق. تمام؟ او نقص اقصر الاصابع - 00:03:45ضَ
من من اليمين. يعني مسلا لو فرضنا ان هو سرق وكانت اكثر الاصابع ثلاث اصابع فاكثر مقطوعة من اليمين. فعندئذ ينتقل الى الايه؟ الرجل الايه؟ القدم قالوا فينتقل الحكم لقطع رجله اليسرى. كان الاصل ان يده اليمنى فازا كان فيها اي عيب من هزه العيوب او كانت اصلا مقطوعة فعند ازن ينتقل - 00:04:05ضَ
الى الرجل اليسرى وتكون ثانية المراتب. ثم ان سرق بعد ذلك يعني فرضنا بعد ما سرق قطعت يده اليمنى او ما فيش يده اليمنى الان تقطع رجله اليسرى ثم انسرق بعد قطع رجله اليسرى فيده اليسرى تقطع. ثم ان سرق فرجله اليمنى - 00:04:25ضَ
بعد زلك سم ان سرق سالم الاعضاء بعد الرابعة او سرق الاشل مرة رابعة عذر باجتهاد الحاكم. يعني الحاكم بقى يحبس يضرب يعمل كده لكن اهم شيء يعني لا يقتل في هزه الحالة الا ان تزهر توبته يعني يحبس الى ان تزهر - 00:04:45ضَ
التوبة بتاعته ان ظهرت التوبة بتاعته خلاص يخرجوا من السجن او لا يعاقبوا. قالوا فلو تعمد الامام قطع يسراه اولا يعني المفترض يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم بعد ذلك يده الايه اليسرى - 00:05:05ضَ
فازا تعمد الامام وقطع اليسرى بدل اليمنى فعند ازن اجزأه. تمام؟ يعني ما ينفعش يقول لك ايه؟ والله لأ نرجع نقطع اليمنى تاني خلاص ويقطع بسبب واحد من الاسباب السلاسة. اما بسرقة طفل زكر او انسى حر غير مميز - 00:05:18ضَ
يخدع او مجنون من حرز مسله. يعني واحد خد طفل صغير الا يميزه. او واحد مجنون واخزه من حرز مسله. تمام؟ اما ان ياخدوا من دار او يكون مع واحد كبير ويختلس منه ويأخزه. فعند ازن يقطع به. الامر الساني - 00:05:35ضَ
والثالث اللي هو بسرقة النصاب وهو ربع دينار شرعي اللي هو سلاسة آآ آآ ربع دينار شرعي او سلاسة دراهم شرعية خالية هي من الغش او مجموع الامرين. يعني ممكن يكون مسلا معه دينار والباقي مسلا دراهم. تمام؟ او ما قيمته زلك مسلا من - 00:05:53ضَ
الى الحيوان او العروض او هزه الاشياء ازا سرق مالا بمقدار دينار شرعي ربع دينار شرعي او مقدار سلاسة دراهم فعند ازن يجب فيه الايه ؟ يجب فيه يجب عليه القطع. طيب - 00:06:13ضَ
محتجزات القطع في الصدقة قال لك لا قطع لغير مكلف. يعني لو ان انسانا صغيرا غير مكلف او مجنون سرق فلا قطع عليه ولا قطع في سرقة اقل من نصاب حين اخراجي من من الحرز. يعني لو واحد سرق مالا اقل من النصاب الشرعي. يعني فرضنا مسلا ربع دينار ربع دينار - 00:06:27ضَ
مسلا فرضنا ان هو تقريبا جرام من الزهب. فهما سرق جرام من الزهب مسلا عامل مائة دولار. فهو سرق تسعين دولار. ثمانين دولار. قال لك سقط عليه. تمام؟ قالوا ولا قطع في سرقة غير محترم. يعني ايه غير محترم؟ قال لك واحد مسلا سرق خمر سرق سرق خنزير حتى ولو كانت - 00:06:47ضَ
كافرا. يعني لو واحد مسلم سرقه من واحد كافر. الخمر والخنزير هي مال متقاوم بالنسبة للكافر. تمام؟ لكنه بالنسبة للمسلم غير محترم. تمام لكن يغرم القيمة بالنسبة للانسان الكافر. يعني مسلا لو ان انسانا مسلما اتلف خمرا لانسان كافر لم يظهرها او كان عنده خنازير يربيها - 00:07:07ضَ
مسلا لاقولها. فواحد راح قتلها له. فعند ازن المسلم يغرم القيمة بتاعتها. ليه؟ لان هزا مال محترم بالنسبة لايه؟ بالنسبة للكافر. تمام؟ لا ان كانت لمسلم لو واحد مسلم عنده خمر فواحد مسلم ارقها له فعند ازن لا يجب عليه ايه؟ شيء. قالوا ولا قطع في سرقة الة له. يعني لو - 00:07:27ضَ
واحد صدقة قالت له مزمار طبلة اي هزه الاشياء وكسرها او سرقها. فعند ازن لا قطع فيها. تمام؟ ولا يقطع من سرق مطلقا. يعني حتى لو كان هزا الكلب معلما او كان كلبا للحراسة فلا قطع فيه. ولا قطع في سرقة اضحية بعد زبحها - 00:07:47ضَ
تمام؟ لانها اصبحت خالصة لله سبحانه وتعالى. وكزلك لا قطع ان اختلس اي اخذه بحضرة صاحبه جهرا هاربا به يعني اقتلسه وقام جه هربان به فصاحبه صاحبها شافها. تمام؟ سواء كان جهارا او سرا. يعني الان ما دام ان هو صاحبها شافها - 00:08:07ضَ
اختلسه منه او كان مكابرة يعني هو اخز مال مقابرة اي ادعى انه ملكه واخزه قهرا بالغصب كده المال بتاعه قام جاي اخزه قال لك فهنا في في هزه الحالة هو ليس بسارق بل غاصب. والغاصب لا قطع عليه. تمام - 00:08:27ضَ
طيب يشترط في المسروق الا يكون للسابق فيه شبهة. يعني احنا كنا من شروط القطع ان يكون المال ده خالص للغير فان كان الانسان له شبهة في هزا المال فلا قطع فيه. فقالوا من شروط القطع في الملمس ان يسرق آآ من من ملكه تام لا ملك للصبر - 00:08:44ضَ
ولا شبهة له فيه. تمام؟ فالشريك الانسان ازا سرق من مال الشركة فلا قطع عليه. والاب ازا سرق من مال ابنه فلا قطع عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. تمام - 00:09:04ضَ
فعند ازن في شبهة. اما الابن ازا سرق من مال ابيه او من مال جده فانه يقطع ليه لضعف شبهته. لان الابن ليس له حق في مال الاب اما الاب له حق في مال الابن - 00:09:18ضَ
قالوا وكزلك يقطع من سرق من بيت مال المسلمين لضعف شبهته في بيت المال والمسلمين. سواء كان بيت مال المسلمين منتزما يعني شغال وعادي او غير منتزم. تمام؟ وقالوا كزلك يقطع من سرق من الغنيمة بعد الحوز. يعني بعد حوز الغنيمة فعند ازن ازا سرق - 00:09:32ضَ
ومنها فعند ازن تقطع يدهم وكزلك لا قطع فقالوا آآ لا قطع على من سرق من اخر سلاسة دراهم فاقصر ترتبت لهم عليه وتعزر احضار يعني مسلا فيه واحد عليه نية فلوس. فانا مش عارف اجيب بينة لكن هو قطعا عن الفلوس. فانا لما قمت جه ومش عارف - 00:09:52ضَ
اصل الى حقي. فعند ازن اللي هي مسألة زي الزفر بالحق وهزه الاشياء. فبعد ما انا سرقت منه هو اقام بينة بالصدقة ان انا اياك تقطع يدي. فعند ازن انا انا اقمت بينة ان فعلا هو كان له ايه؟ يعني علي فلوس. فعند ازن لا قطع في هزه الحالة. وكزلك - 00:10:15ضَ
فقالوا لا قطع على من سرق حقه ممن هو عليه مماطل له. يعني الانسان لي حق عند واحد في حاجة من الاثنين. اما يكون لي بينة او ما لوش بينة. في الحالة سواء لي بينة او ما ليش بينة. فازا وهو كان مماطل او كان جاحد له فعين ازن ازا انا صدقته اللي هي مسألة الزفر - 00:10:31ضَ
بالحق فعند ازن يجوز. تمام؟ وازا اقام السارق بين ان له عنده مالا وانه مطله به. تمام؟ يعني التاني ماطلني. وانا لي بينة. تسبت ان في ماله وهو مش عايز يجيب المال فانا من حقي ان انا اأخز هزا المال باي طريقة. قال لك يجوز - 00:10:50ضَ
قالوا وكذلك يقطع من سرق من مال شريكه من مال شركة بينه وبين اخر بشرطين. قال لك الشرط الاول ان الحجاب السارق عن مال الشركة؟ يعني انت شريكي صحيح بس انت ليس لك مطلق التصرف في المال. تمام؟ يبقى ازا هو سرق منه يبقى عند ازن ايه ؟ في هزه الحالة يقطع - 00:11:08ضَ
الامر الساني ان يسرق فوق حقه نصابا من جميع مال الشركة. يعني مسلا فرضنا ان الشركة آآ آآ هو مسلا دافع ستة الاف وانا ستة الاف تمام؟ او ستة ستة دنانير وانا ستة دنانير او او مسلا ايه خلينا نقول ايه مسلا بالدرهم الشرعي تمام عشان يكون كده فقالوا - 00:11:28ضَ
ازا كانت الشركة اس عشر درهما يعني اتناشر درهم. انا ستة هو ستة. احنا قلنا ان القطع يكون من سلاسة دراهم. فازا انا كان لي ستة وانا سرقت اتنين كمال فانا سبقت تمانية للمجموع قال لك لا قطع علي. ليه ؟ لاني انا اخزت نصيبي والاخر لم يكمل النصاب. اما ازا سرقت اكتر من التسعة يبقى انا الان تسعة - 00:11:50ضَ
فاكثر فعند ازن يقطع ليه؟ لان انا اخدت نصيبي وسرقت اكتر من النصاب. فعند ازن علي القطع في هزه الحالة. طيب الحرز في السرقة يعني شروط صحة الصدقة او اسبات الصدقة حتى تقطع يده ان يكون المسروق من حرز. ما هو الحرز - 00:12:10ضَ
الحرز هزا ما لوش ما لوش شيء في الشرع يعني لا يوجد له تحديس في الشرع. فقالوا الحرز ما لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا. يعني لو انسان عن امواله في هزا المكان لا يعتبر - 00:12:28ضَ
انه هو مضيع. فليس له ضابط شرعي بل حرز كل شيء بحسبه. وهو ايضا يختلف بحسب الاشخاص وبحسب البلدان. تمام بعض البلدان مسلا لما بيكون فيه امان فالناس الطبيعي بتحط الفلوس بتاعتها مسلا في الدرج او اي شيء. لما يكون مكان مشهور بالسرقة وكده لأ بتعين فلوسها مسلا بخزنة او كزا يعني الحزب بيختلف من - 00:12:42ضَ
الشيء الاخر. تمام؟ فلا قطع على من نقل النصاب داخل الحرز من مكان لاخر فيه ولم يخرجه. يعني مسلا فرضنا واحد دخل بيت فسرق مال من من الخزنة وحطه في مكان اخر. في قلب البيت او شيء فعند ازن لا قطع فيه. او اخرجه من حرز غير مسله. يعني مسلا فرضنا ان واحد يعيد الفلوس مسلا في الخزنة - 00:13:04ضَ
فواحد دخل بيت او لقى فلوس محطوطة على بنك او على ترابيزة. تمام؟ فعند ازن هزا لا قطع فيه. تمام؟ ولا يشترط الا اخراج المتاع من الحرز. يعني ازا اخرج المتاع من الحرز كاملا فعند ازن تكون فيه الايه؟ يكون يكون فيه القطع. قالوا ولا يشترط دخول السابق - 00:13:24ضَ
الحرز لا يشترط لو هو ادخل يده او ادخل عصا واخرج المال او الشيء المسروق من الحرز فعند ازن تقطع يده كزلك وكزلك يقطع من اشار الى شاة او حيوان ونحوها يعني بطريقة ما فاخرج هزا الحيوان من الحرز او اخرج الصبي - 00:13:44ضَ
صغير مسلا من البيت قال له تعال يا نونا تعال تعال واخرجه ثم سرقه. قال لك في هزه الحالة تقطع يده في هزه الحالة طيب هنا بقى مسألة كتير مهمة وهي الدار المأزون في دخولها. لكل الناس - 00:14:03ضَ
كدار العالم مسلا او دار الطبيب او دار مسلا العمدة او او شيخ البلا، او المختار او كل الناس اللي هم الناس دايما بتدخل البيت وتخرج. فقالوا آآ ازا سرق او - 00:14:19ضَ
ازا سرق منها شخص نصابا اي من بيوتها المحجورة عليه واخرجه عن جميع الدار فانه يقطع. يعني احنا عندنا البيوت نوعين. فيه بيوت مسلا احنا بندخل مسلا آآ العالم او عند الطبيب. فالطبيب في مكان - 00:14:34ضَ
المكان ده لو واحد سرق منه قال لك لا قطع فيه. لكن مسلا فيه غرف تانية مقفولة ممنوع حد يدخلها. فهو لو دخل وصارك منها تقطع يده. واضح ازاي؟ قالوا ولا قطع على من - 00:14:50ضَ
ترك من موضع مأزون له في دخوله كالشخص مسلا يضيف الضيف فيدخله داره. او يبعس الشخص مسلا الى داره يأتيه من بعض بيوتها بشيء. يعني مسلا انا لي بيت فادته المفتاح زي خد المفتاح دي ورح هات لي مسلا كزا كزا من بيتي. فهو راح - 00:15:00ضَ
ودخل وسرق منه. تمام؟ او انا ضيفت واحد بيتي فانا دخلت نمت وهو داخل سرق. قال لك هنا الان لا قطع عليه لماذا؟ لان هزه تعتبر ديانة وليست سرقة. هزه هزا خائن. والخائن لا قطع ايه؟ لا قطع عليه - 00:15:19ضَ
تمام؟ طيب اسبات السرقة باي شيء نسبت السرقة الا تسبت السرقة ببينة عدلين او باقرار من السارق طوعا يعني عدلي يشهدا عدلان يشهدان ان فلان سرق من فلان او ان هو يقر طمعا دون ضرب مسلا مش واحد يضربه يقول له عشان يقر. فان - 00:15:35ضَ
فان اكره على الاقرار ولو بضرب فلا قطع ولا يلزمه شيء. لابد ان هو يقر طواعية. تمام؟ او ان هو يسبت هزا هذا بالنسبة لكتاب الايه؟ بكتاب السرقة طب دايما كتاب الحرابة هو يكون بعد الصدقة على طول - 00:15:55ضَ
فالحراب المحارب الزي يترتب عليه احكام الحرابة. ما هو مش كل محارب. لابد ان الزي يترتب عليه احكام الحقابة. الحرام اللي هو من قتل او صلب او قطع او نفي او شيء. ليه لابد ان يتصف بصفات؟ فقالوا هو قاطع الطريق - 00:16:13ضَ
لمنع سلوك فيها. يعني يمنع الطريق اللي يمنع ان هو ان الناس يسلكوا هزا الطريق. سواء كانت الطريق دي بقى خارجة عن يعني عن البلد او داخله كالازقة اللي هو بيقف في الازقة مسلا. او اخز مال محترم - 00:16:30ضَ
تمام او اخز مال محترم من مسلم او زمي يعني حتى لو كان اخز المال دي من زمي او انسان مستأمن يعني كافر حربي ودخل بلاد الاسلام بامان وكان يترصده من اجل ان يأخز منه المال على وجه يتعذر معه الغوث. يعني ايه وجه يتعذر معه الغوث؟ يعني ان هو يستفرد به او بهذه - 00:16:49ضَ
المجموعة حتى لو نادوا على سائر الناس لا يستطيع احد ان ينجدهم. اما ازا كانوا في داخل المدينة ولو قالوا يا فلان او يا عالم الفلاني والعالم يستطيع ان هو يحضر المكان فعند ازن في هزه الحالة - 00:17:09ضَ
يعني لا يعتبر من من اهل الحرام. الحرابة ان هو يكون في مكان لو واحد مسكني عشان يأخز الاموال التي معي او يريد ان يقتلني. ازا ناديت باعلى صوتي لا احد يسمعني. تمام؟ وقالوا هم بقى زكروا الفقهاء المالكية قال لك هزا يشمل جبابرة الزلمة من امراء مصر وغيرها. الزين يسلبون اموال - 00:17:24ضَ
الناس ويمنعونهم ارزاقهم ويغيرون على بلادهم. ولا تتيسر استغاث منهم بالعلماء. تمام؟ يعني دايما الظلم بعض الناس بيزن الظلم موجود بس. الزلم هزا موجود طول العمر. تمام؟ ما دام ان فيه امراء زلمة. تمام؟ هزا الزلم موجود. الحاكم ازا كان زالما - 00:17:44ضَ
ييسر الامر على سائر الفسقة والمجرمين والسراق ان يسرقوا. تمام؟ طيب هذا بالنسبة لهذا. قالوا ولا يشترط تعدد المحارب. يعني حتى لو كان انسانا محاربا لوحده. لو انفرد ببلد وقصد ازية بعض الناس - 00:18:04ضَ
فهزا يعني يعتبر محاربا. فلا يشترط قصد عموم الناس. ما يشترطش ان هو يقصد عموم الناس. حتى لو قصد ان يعني آآ مجموعة من الناس وهو حتى لو كان انسان واحد ويفعل هزا ويسرق اموال الناس او يقتلهم. فعند ازن هزا يعتبر محال - 00:18:20ضَ
طيب المحارب هزا مازا نفعل معه؟ قال لك يقاتل المحارب جوازا. يعني لا يجب علينا ان احنا نقاتله. بل يندب ان يكون قتاله بعد المناشدة يا عم اتق الله. اناشدك بالله. اه خلي عني سبيلي. تمام؟ فعندئذ ازا انا قلت له هزا وهو اصر فعند ازن في في - 00:18:36ضَ
هزه الحالة يجوز لي ان اقاتله. ما لم يعالجني هو بالقتال. يعني ان امكن هزا. اما ازا هو بدأني بالقطار على طول فعندي ازا انا اقاتله ولا يندم ان انا اناشده يعني - 00:18:56ضَ
قالوا فيقتل المحارب وتعين قتله انقتل. يعني المحارب ازا قتل انسانا سم ان احنا مسكناه قبل ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى حتى وان وان تاب فقالوا سواء كان المقتول مكافئا له كمسلم قتل مسلم او او هو كان قاطع الطريق ده مسلم وقتل كافرا او - 00:19:06ضَ
ورقيقا تمام؟ او او اي شيء او اعان على قتله يعني هو الانسان هزا اعان على قتله بجاه اللي هو مسلا ايه ؟ اللوا فلان او او الزابط الفلاني وهو سايب القطاع الطريق يروح يقتله او شيء. فازا اعان قالوا فيقتل للحراب بلا صلب او مع صلب - 00:19:30ضَ
اما ان هو يصلب يقتل ويصلب. او ان هو يقتل فقط. ولا يجوز قطعه مش نقطعه ولا نفيه. يعني ما ننفيهوش. وليس لولي تم عفو عنه قبل مجيئه تائبا. يعني ازا الحاكم قدر على هزا المحارب قبل ان يأتي تائبا - 00:19:50ضَ
وكان قتل مسلا ابن فلان فليس من حق الولي ان يعفو عنه. اما ازا جاء تائبا تمام وكان قد قتل فعند ازن الحق فيه هنا في هزه الحالة لولي الدم ان عفا عنه عفا والا اقتص منه - 00:20:07ضَ
قالوا وان قدر عليه ولم يكن قد قتل احدا. يعني هو مسلا كان بيسرق كان بيخوف الناس بس ما قتل شيء نقض احد لا مسلم ولا كافر. فهنا الحاكم يخير فيه بين اربعة امور - 00:20:22ضَ
ويندب للحاكم ان يعمل ما فيه المصلحة فللامام قتله بدون صلب. يعني هنا الان حتى وان لم يقتل. يعني ازا رأى ان المصلحة ان هو يقتل بدون صلب او يقتل ويصلب حتى يكون - 00:20:37ضَ
للناس فعند ازن يجوز وله قطع يمينه من الكوع ورجله اليسرى من مفصل الايه؟ الكعب. تمام؟ وله نفي الذكر الحر. يعني لو هناك زكر حور يجوز له ان هو ينفي كما ينفيه في للزنا. ويحبس للاقصى من السنة او زهور التوبة. ازا تاب او بعد سنة - 00:20:51ضَ
يخلي عنه وضرب قبل النفي اجتهادا. يعني قبل ان ينفيه يضربه بحسب ما يراه الايه؟ الحاكم والدليل على هزا ان الله سبحانه وتعالى قال انما جزاء الزين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. اي - 00:21:14ضَ
قتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. زلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. فهذه الاية هي اية الحرقبة وهذه الحدود الاربع يخير فيها الامام - 00:21:32ضَ
تمام والتخيير بين الاربع في حق المحارب الزكر. اما المرأة فلا تصلب ولا تنفى. وانما حدها القتل او القطع من خلاف. يعني تقطع اليد اليمنى ثم الرجل الايه؟ اليسرى قالوا ودفع ما بايديهم لمدعيه بعد الاستيناء بيمين من المدعي لزلك الشيء. يعني مسلا لو كانوا بيسرقوا مال فانا بدعي - 00:21:52ضَ
ان هزا المال مالي فعند ازن انا احلف يمين وواخز هزا المال او ببينة يعني انا جبت بينة برجلين من رفقة المأخوذ منه او من غيرهما يسبت ان هزا المال لي فعند ازن انا اخزه في هزه الحالة. قالوا والمحاربون حملاء بعضهم من بعض فمن قدر عليه - 00:22:19ضَ
اخذ منه جميع ما سلبه هو واصحابه. ولو لم يأخز منه شيئا. يعني مسلا فرضنا ان كانوا عشرة طلعوا علي واخزوا مني مسلا ايه؟ عشر تلاف دولار فعندئذ هو عليه الف دولار. لأ هو انا من حقي ان انا اخذ منه عشر تلاف دولار وبعد كده هو يرجع لهم. يرجع عليهم. ويثبت حد الحرابة - 00:22:39ضَ
بشهادة عدلين انه المشهور بالحرابة بين الناس. ان هزا الشخص مشهور بالحرابة بين الناس. وان لم يعايناها حالة الحرابة لان هو اصلا ممكن حالة الحرابة تكون خارج هزا الشخص معروف عند الناس انه من اهل الايه؟ الحرام - 00:22:59ضَ
طيب سقوط حد الحرباء متى يسقط حد حد الحرابة؟ قالوا يسقط حد الحرابة فقط دون حد الزنا والقزف والشرب والقتل باحد امرين. اما باتيانه الامام او نائبه طائعا قبل القدرة عليه يعني - 00:23:14ضَ
هو يأتي تائب لان الله سبحانه وتعالى قال بعد ما زكر الاية الاولى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور الرحيم. فهنا ازا جاء تائبا عندئذ لا يؤاخذ بحقوق الله سبحانه وتعالى. قالوا فلا يسقط عنه - 00:23:32ضَ
فلا يسقط حكمها بتوبته بعد القدرة عليه. اما ازا جاء تائبا خلاص لا لا اشكال. قالوا كما لا يسقط الضمان باتيان طائعا مطلقا. يعني مسلا لو كان سرق اموال الناس سم تأبى فعند ازن يرد هزه الاموال. وانما الزي يسقط عنه حكم وحد الحرابة. اما اموال الناس - 00:23:52ضَ
فتدفع قالوا او بترك المحارب ما هو عليه من الحرابة ولو لم يأت الامام. يعني هو ترك كان بيحارب وبعدين ترك. وبعدين آآ حتى لم يأتي الامام طب هو تاب الى الله بس ما عدش ما رحش للامام تائبا. قال لك فعندئز ازا قدر عليه بعد زلك فلا يقام عليه الحد - 00:24:12ضَ
طيب ضمان ما اخزوه من الاموال. يعني هل ازا اخزوا مالا؟ عندئذ هل واقيم عليهم الحد هل يضمنوا المال ام لا؟ فقالوا ازا اخز المحاربون مالا واقيم عليهم الحد ضمنوا المال مطلقا - 00:24:29ضَ
ويعتبر كل واحد منهم ضامنا للمال المأخوز بفعله او بفعل اصحابه الزين كانوا معه. فكل من قدر عليه منهم اخذ جميع ما اخزه هو واصحابه. ليه؟ لانهم يتقوى بعضهم ببعض. ومن دفع اكسر مما اخز يرجع على صاحبه. يعني - 00:24:45ضَ
في مسلا فرضنا ان كل واحد مسلا خد الف دولار وانا انا طلعت على واحد وخدت منه اكسر من الالف دولار لقيته خدت منه الفين دولار فعند ازن يرجع على صاحبه. الان - 00:25:05ضَ
انتهينا من كتاب الحرابة والان كتاب حد الشارب. حد الشارب قال لك الانسان ازا شرب خمرا فقالوا يجلد المسلم. يبقى الكافر ليس داخل. المكلف يبقى غير المكلف ليس داخلا. بسبب شرب ما يسكر جنسه يعني لو شرب - 00:25:15ضَ
شيء يسكر مختارا بلا عزر. يعني ازا شربه مختارا. اما ازا شربه مكرها او كان هناك عزرا مسلا كان هيموت من العطش ولم يوجد امامه الا خمر فعندئذ لا حد عليه. ويكون بلا ضرورة يعني كما قلنا بلا ضرورة ان هو مسلا عطشان او مسلا فيه لقمة في حلقه - 00:25:35ضَ
وسيموت مسلا فلم يجد امامه الا خمرا. قالوا وان قل جدا. يعني حتى لو كان مسلا ازازة خمرة ديت هو لو شرب منها نقطة عندئذ يقوم عليه الحد. او جهل وجوب الحد مع علمه بالحرمة. يعني واحد عارف ان هي حرام بس ما يعرفش ان هو عليه الحد. قال لك يقام عليه الحد. او جهل الحرمة - 00:25:57ضَ
بعهد باسلام فانه يحدس ثمانين جلدة بعد صحوه. يعني في اسناء شربه الخمر لا يجلد. وانما بعد ما يفوق يقام عليه الحد. لان سيدنا عمر بن الخطاب رضي وتلعنوا استشار الصحابة في حد الخمر. فقال عبدالرحمن بن عوف اجعله كاخف الحدود ثمانين. فضرب عمر ثمانين وكتب به الى - 00:26:17ضَ
سيدنا خالد وابي عبيدة ابن الجراح بالشام ان يجلدوا من شرب الخمر ثمانين جدة قالوا فلا يحدي الشارب الكافر. ليه؟ الكافر اصلا هو يشرب خمرة خلاص. ويؤدب ان اظهره. يعني ازا اظهر الخمر والشرب امام الناس عندئذ يؤدب فقط - 00:26:37ضَ
لكن لها حد عليه. لانه اصلا يرى ان الخمر مباح عندهم. ولا الصبي ولا المجنون ويؤدب الصبي. اما المجنون فلا يؤدب واما العبد فيجلد اربعين جلدة لانه على النص من من ايه؟ من حد الحر. وهزا الحد مختص بالمائعات. يعني اللي هو يشرب ايه؟ يشرب - 00:26:53ضَ
شيء مسكر من الميعاد. اما اليابسات اللي هو مسلا زي الان البانجو والحشيش والافيون وهزه الاشياء التي تؤسر في العقل فليس فيها الا الادب يعني يؤدب ولا يقام على الحد. تمام؟ كما انه لا يحرم منها الا القدر الزي يؤسر في العقل. لا ما اقل. يعني مسلا الانسان اللي هو - 00:27:12ضَ
ياكل مسلا زهق مسلا هنضرب مسال مسلا اللي بنقول عليه مسلا اللي هو القات مسلا اللي هو بتاع اليمن هزا. فازا وضع شيء وهزا جزء بسيط لا يؤسر في العقل فهزا حتى لا ادب عليه. على فرض ان هو حرام. تمام؟ اه او مسلا وضع افيون او او مسلا وضع اه - 00:27:32ضَ
اه بانجو احنا عندنا في مصر بيقولوا بانجو او حشيش. شيء بسيط لا يؤسر في العقل فهزا ايه؟ فهزا يعني ازا اسر في العقل فهزا يؤدب ولا حد عليه. قالوا لانها طاهرة بخلاف الخمر في جميع ايه؟ زلك. طيب ما يسبت به حد الخمر - 00:27:52ضَ
او حد شرب قال لك يسبت الحد باحد الامور التالية. ان اقر بالشرب يعني هو اقر. لكن ان رجع بعد اقراره يقبل ولو كل غير شبهة. يعني بعد ما اقر قال لك ان شربت الخمر قال لك لأ انا ما شربتش خمر. قال لك خلاص يقبل منه. او شهد عدلان بشرب او شم لرائحته في فمه لعلمهم - 00:28:08ضَ
زلك. يعني مسلا فيه شاي العدنان هو شرب او شموا رائحة من فمه او واحد شم رائحة والثاني رآه ايه؟ يشرب الخمر. يعني واحد رأى يشرب الخمر والساني شم الرائحة. قال لك في هزه الحالة او رآه يتقيأ الخمر. تمام؟ او رآه يتقيأ الخمر او او بتقيؤ الخمر مسلا ازا - 00:28:28ضَ
فعن ازن هما تقيها الا ما الا ازا شربها صح ولا لأ؟ بس طبعا هزا ازا لم يقل انني شربتها مكرها او شيء. واضح؟ طيب نكون بهذا قد انتهينا من هزه المحاضرة - 00:28:48ضَ
وسؤال هزه المحاضرة باي شيء يسبت الحد في السرقة. يعني الانسان ازا سرق كيف نقيم الحد عليه؟ يعني باي شيء يسبت لحد في السرقة. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:29:00ضَ
- 00:29:23ضَ