شرح ( صحيح ابن خزيمة ) : المنبر الصوتي
102 - شرح صحيح ابن خزيمة : كتاب الوضوء - الحديث 102 || ماهر ياسين الفحل
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله - 00:00:03ضَ
باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة والدليل على ان خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز اكل لحمه من الدواب والطيور اذا ماس الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخرها. ان ذلك لا ينجس الماء - 00:00:25ضَ
اذ العلم مهيط ان الهرة تأكل الفأر وقد اباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سؤلها فدلت سنته على ان خرطوم ما يأكل الميتة اذا ماس الماء الذي دون القلتين - 00:00:54ضَ
لم ينجس ذلك خلا الكلب الذي قد حظ النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بغسل الاناء من بلوغه سبعة وخلى الخنزير الذي هو انجس من الكلب او مثله ثم قال - 00:01:15ضَ
حدثنا ابو حاتم محمد بن ادريس قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن ابي جعفر الرازي قال حدثنا سليمان ابن مسافع ابن شيبة الحجري قال سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن امه صفية - 00:01:37ضَ
عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم انها ليست بنجس هي كبعض اهل البيت يعني الهرة في هذا الحديث وهذا التقديم وسيأتي الحديث غدا بمشيئة الله تعالى - 00:02:00ضَ
نسأل الله ان يجمعنا واياكم على خير والى خير وفي كل خير يقول هنا باب الرخصة في وضوء بسغر الهرة اذا سؤر الهر الهرة صح الدليل على طهارته والسؤف هو بقية الماء يعني لدينا ماء وجاء شربت منه. هل يتنجس هذا الماء اذا كان قليل؟ الجواب لا يتنجس - 00:02:20ضَ
ولما جاء النصف في الهجرة هل يلحق به غير الهرة؟ ابن خزيمة الحق غير الهرة بالهرة ثم قال والدليل انها مكسورة باعتبار باب الرخصة والدليل على ان خراطيم ما يأكل الميتة من السباع - 00:02:46ضَ
ومما لا يجوز اكل لحمه من الدواب والطيور اذا مس الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمهما ومناخيرها ان ذلك لا ينجس المال يعني لدينا ذئب والذئب لا يقتل - 00:03:05ضَ
وجاء الذئب الى ماء دون القلتين فشرب منه هل يتنجس لا يتنجس الا اذا كان ثمة نجاسة مرئية ثم قال اذ العلم محيط ان الهرة تأكل الفأر يعني هكذا بلا اجتهاده - 00:03:22ضَ
وهذا هو وجه الدلالة وقد اباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سؤرها اي سؤر الهرة فدل السنة على ان خرطوم ما يأكل الميتة اذا ماس الماء الذي من القلتين لم ينجس ذلك - 00:03:41ضَ
خلل ثم استثنى قال خلل كلب الذي قد حظ النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بغسل الاناء من لغه. يستثنى الفعل بان الكلب نجاسته مغلظة يغسل سبع مرات الاناء اذا ولغ فيه الجل - 00:03:59ضَ
وخلى الخنزير الذي هو انجس من الكلب او مثله. على خلاف بين اهل العلم ثم ساق بسنده قال حدثنا ابو حاتم محمد ابن ادريس محمد ابن ادريس الرازي والد عبدالرحمن وهو من ائمة الجرح والتعديل - 00:04:17ضَ
قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن ابي جعفر من العلماء قال حدثنا سليمان ابن مسافع ابن شيبة نعم وهذا يعني فيه جهالة قال سمعت منصور بن صفية من شيبة يحدث عن امه صفية عن عائشة - 00:04:36ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم انها ليست بنجس هي كبعض اهل البيت يعني هذا السند ظعيف لجهالة سليمان ابن مسافر وقد عد هذا الحديث من مناكيره العقيلي في الضعفاء والذهبي في الميزان - 00:04:59ضَ
لكن يغني عنه حديث ابي قتادة الحارث ابن ربعي الذي سيأتينا برقم مئة واربعة بعد غد ان شاء الله تعالى وسنشرح هناك فوائده الفقهية بمشيئة الله تعالى هذا وبالله التوفيق - 00:05:16ضَ
وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:05:33ضَ