شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١٠٣) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فوقف ارضا له. فهل يصح الوقف؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ آآ لانه غير عاقل. غير بالغ. انه غير بالغ احسنتم. وشرط الواقف في التكليف. الوقف مندوب وشرط الواقف مكلف - 00:00:00ضَ

والحجر عنه منتفي. لو قال هذه الدار وقف على زيد وبناته. فهل يجوز لاولاده الذكور الانتفاع بالوقف لا يجوز الان. لا يجوز. والشرط فيه كما قال الناظم وقف دارا على زيد فلم يحزها زيد حتى - 00:00:30ضَ

مات الواقف فهل تبقى الدار وقفا على زيد؟ او يبطل الوقف وتكون لورثة الواقف يبطل النفس تكون للوراء. احسنت احسنت. وقف دارا على زيد فيشترط قبول زيد نعم يشترط نعم يشترط قبوله احسنت نعم تفضل الشيخ الابيات - 00:01:00ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله ووالديه ومشايخه والمسلمين اجمعين. هذا الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى باب الهبة. ما يباع من بلا حجر بصدق - 00:01:30ضَ

صيغة وحوز كمل ومن يكن للاجنبي اهدى مما يؤدي قيمة او ردا. وارجع على غير ذري الارحام وغير ذي الفاقة والايتام القول للواهب ما حلف بدا ان لم يكن عرف بضده شهيدا. واعتصر الاب من الولد العطى ما لم يداين او يهبه او يطاه. احسنتم - 00:01:50ضَ

بارك الله فيكم. هذا ابو الهبة. والهبة في اللغة العطية الخالية من العوظ. وهي شرعا تمليك من له التبرع ذاتا تنقل شرعا بلا عوظ لاهل بصيغة او ما يدل تمليك من له التبرع ذاتا تنقد شرعا بلا عوض لاهل بصيغة - 00:02:10ضَ

فاتين او ما يدل ودي ثواب الاخرة صدقة. تمليك من له التبرع خرج تمليك من لا يصح تبرعه وصبي ومجنون وسفيه. تمليك من له التبرع ذاتا. خرج تمليك المنفعة في الاجارة والعارية والوقف تنقل شرعا خرج ما لا يقبل النقل خرج ما لا يقبل - 00:02:40ضَ

اغلى شرعا كأم الولد والمكاثب. كما سيأتي ان شاء الله. فلا تصح هبتهما. بلا عوض خرج البيع لانه بعوض ومنه كبر الثواب الكلام عليها في الابيات ان شاء الله. لاهل فرج الحربي ونحو المصحف - 00:03:10ضَ

في والعبد المسلم بذمي. لمنع تملكه لهما. بصيغة صريحة مثل وهبت او ما يدل من قول او فعل. القول كان يقول اعطيت او نحلته او هذا لك مثلا. والفعل كتحلية البنت - 00:03:40ضَ

ونحو ذلك من كل ما دل على الهبة بقرينة. وان كان لثواب الاخرة فهو صدقة. واركان الهبة واهب وموهوب وموهوب له وصيغة فالواهب يشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع هو المكلف الحر الرشيد. وهو المكلف الحر الرشيد. والموهوب يشترط فيه ان يكون ملكا للواهب - 00:04:10ضَ

والموهوب له يشترط فيه ان يكون اهلا لتملك الذات الموهوبة. وقد سبق بيانه في التعريف عند قوله لعهد والصيغة صبيحة او ما يدل عليها من قول او فعل. ولو بمعاطاة - 00:04:50ضَ

والاصل فيها من الكتاب عموم قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال اذا الرتم خيرا يره. ومن السنة حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا - 00:05:10ضَ

احقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة. وترجم عليه البخاري بقوله كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها وثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا اخرجه البخاري في الاداء المفرد - 00:05:30ضَ

والاجماع منعقد على مشروعيتها. قال رحمه الله جازت هيبات ما يباع منبلا حجر صيغة وحوز كمل. جازت المراد بالجواز الاذن. المراد بالجواز الاذن الشامل للمندوب فهي من فعل الخير الذي يؤجر من اراد به وجه الله. جازت هبات ما يباع يشترط في الموهوب - 00:05:50ضَ

ان يكون طاهرا منتفعا به شرعا. يجوز تملكه كما سبق في البيع. قال جاز الثبات ما يباع. فخرجت ايات اللهو والخمر والخنزير فهبة هذا هبة فاسدة تفسخ من بلا جنين يساق في الواهب ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا كما سبق - 00:06:20ضَ

الواهب يشترط فيه ان يكون مكلفا اي بالغا عاقلا. وان يكون حرا رشيدا. ويشترط الا يحيط الدين بماله قبل انشاء الهبة. والا كانت باطلة لما سبق في بعد الفرس من ان من احاط الدين بماله يحرم - 00:06:50ضَ

التبرع بماله بهبة او عتق ونحوهما. بصيغة كما سبق. صريحة او ما يدل عليها من قول او فعل. وحوز كمل يشترط في الموهوب له مع كونه اهلا تملك يشترط حيازته الموهوب. بمعنى وضع يده عليه. فان مات الواهب - 00:07:10ضَ

او افلس قبل الحوز بطلت. فاذا تمت هذه الشروط وقبلها الموهوب له صحت الهبة. ولو كانت مجهولة. كان يقول مثلا وهبت كما في جيبي او كانت غير مقدور على تسليمها كان يهبه بعير شاردا والاصل - 00:07:40ضَ

في هذه المسألة وهي انه يشترط في النهوب له حيازة الموهوب فان مات الواهب او افلس قبل الحوز بطلت وفي ذلك ما في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ان ابا بكر الصديق كان حالها جادة عشرين - 00:08:10ضَ

وصفا من ماله بالغابة اي نحلها ثمرة نخل تجد يصرم منها عشرون وسقا من الغابة. الغابة موضع خارج المدينة فيه نخل لابي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما حضرته الوفاة - 00:08:30ضَ

قال والله يا بني ما من الناس احد احب الي غنا بعدي منك. ولا اعز علي فقرا بعدي منك واني كنت نحلتك جادة عشرين وصقا فلو كنت جددتيه واحجزتيه كانك يعني هذا يدل على ان الحيازة والقبر - 00:08:50ضَ

شرط في تمام الهبة. وانما هو اليوم مال وارث. وانما هو هما اخواتي واختاك. فاقتسموه على كتاب الله قال ومن يكن لاجنبي اهدى هذه بر الثواب؟ الاصل فيه بر الثواب ما في - 00:09:10ضَ

عن عمر رضي الله عنه انه قال من وهب هبة لصلة رحم او على وجه الصدقة فانه لا يرجع فيها وهب هبة يرى انه انما اراد به بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرضى منها يعني هو اراد بهبته ان - 00:09:30ضَ

كافأ عليها اراد من مهوب له ان يعطيه قيمة هبته مثلا او اكثر. قال ومن وهب هبة يرى انه ان كما اراد بها الثواب اي من الموهوب له. فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرضى منها. من يذكر ما يدل على هيبة الثواب من القرآن - 00:09:50ضَ

قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زقع هذا يدل على الجعل. قصة اه ملكة السماء اين الشاهد؟ لما ارسل الذهبية ليس المقصود الثواب ما قصدت المكافأة؟ في هبة الثواب قوله تعالى - 00:10:10ضَ

وما اتيتم من ريبا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. المقصود من اعطى عطية يريد ان يرد هل مهدى له اكثر مما اعطاه؟ فلا يربو عند الله. يعني هذا لا ثواب له عند الله. وهذا من من مباح. لكن لا ثواب فيه - 00:10:50ضَ

فسرها بهبة الثواب ابن عباس رضي الله عنهما وعامة المفسرين. فهذه الاية وما اتيتم من ريبا ليربوا وفي اموال الناس فلا يربو عند الله استدل بها الفقهاء والمفسرون على مشروعيته بالثواب وكذلك قوله تعالى ولا ثمن - 00:11:10ضَ

تستكثر اي لا تعطي العطية تلتمس اكثر منها. هذا احد اقوال في تفسير الاية. فسرها بهذا ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين اي نهى الله نبيه عن هبة الثواب واباحها لامه - 00:11:30ضَ

قال ومن يكن لاجنبي اهدى يقصد ان يثيبه بان جرى في ذلك عرف او دلت القرائن ثم لم يحصل للواهب ما امله من مكافأة وثيقة وثواب على هيبته. فما الحكم؟ قال اما يؤدي قيمة او رد. اذا طالبه الواهي بالعوض - 00:11:50ضَ

وحصل مفوت بزيادة. ككبر الصغير او نقص كأمن او عور. او باع الموهوب مثلا لا بحوات الاسواق. اورد اما يؤدي قيمة اذا حصل واحد مما سبق او رد او رد - 00:12:20ضَ

بعينها اذا كانت قائمة ولم يحصل مفوت. مرجع على غير ذوي الارحام وغير ذي الفاقة والايتام مرجع على غير ذوي الارحام. اه يعني صورة مثلا على ذلك ان يأتي رجل فقير ويهب اميرا او رجلا - 00:12:40ضَ

تاجرا كبيرا يهبه صقرا. واضح انه ما اراد الا المكافأة على هذه ليبة وارجع على غير ذوي الارحام. لانها لذوي الارحام تجري مجرى الصدقة. والصدقة نرجو فيها كان في اثري عمر رضي الله عنه السابق من وهب هبة لصلة رحم او على وجه الصدقة فانه لا يرجع فيها. ووهب هبة يرى انه - 00:13:00ضَ

كما ورد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرضى منها. فالرجوع في الهبة يكون في في الهبة لغير ذوي الارحام. ولغير الفقراء والايتام وغير ذي الفاقة والايتام. لماذا؟ لانها الفقراء والايتام تجري مجرى الصدقة. قال والقول للواهب مع حلف بدا. الا - 00:13:30ضَ

لم يكن عرف بضد شهد اذا تنازع في قصد الثواب يعني واهب يقول هي هبة الثواب موهوب يقول بل هي صدقة فما الحكم قالوا القول الواهي بما حلف بدأ. القول للواهب مع يمينه ان لم يكن عرف بضب شهيدا. اذا لم يشهد العرف - 00:13:50ضَ

ضد دعواه كان يكون مثله لا يطلب العوض من مثل الموهوب له. وهذا كله اذا حصل التنازع القبض اما قبله فالقول للواهب مطلقا. ولو شهد العرف بضد دعواه واعتصر الاب من الولد العطا ما لم يداين او يهبه او يطأ. يجوز للاب رجوع فيما وهبه - 00:14:10ضَ

ولده وكذا الام ما دام الاب حيا. وليس ذلك للجد ولا للجدة. والدليل على النهي في عن الرجوع في الهبة ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائل في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيعه - 00:14:40ضَ

وفي لفظ للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيمه. والدليل على استثناء الوارد ما اخرجه اصحاب السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان - 00:15:00ضَ

تعطي العطية ثم يرجع فيها ان الوالد فيما يعطي ولده. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ما الم يداين او يهابه او يطأ هذا محل جواز الاحتصار. الاعتصام الرجوع في الهبة. ما لم يداين. ما لم - 00:15:20ضَ

يعامل الناس الموهوب له من اجل الهبة. ما لم يعاملوه بالدين مثلا ما لم يداين. او يهبه او ما لم يهب الواد الشيء الموهوب له لغيره. اذا وهب هذا الذي وهبه الوعي له. اذا وهبه لغيره وهبه الولد - 00:15:40ضَ

لغيره فلا رجوع لانه لم يعد ملكا للولد او يطأ يعني ما لم يطأ الولد الامة الموهوبة له. اذا ابطئها فلا رجوع. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم - 00:16:00ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واياكم - 00:16:20ضَ