وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في كتابه السنن باب الاذى يصيب الذيل اي ذيل ثوب فما حكم ذلك؟ والمقصود بالاذى هنا النجاسة؟ قال حدثنا عبدالله بن مسلمة - 00:00:00ضَ

وهو ابن طعنب القعنبي وهو ثقة جليل بصري رحلة الى الامام مالك بالمدينة وسمع منه الموطأ ولذا جل روايته عن الامام مالك. ولذا جل روايته عن الامام ما لك وقد توفي - 00:00:30ضَ

واحد وعشرين ومائتين. قال عن ما لك وهو الامام ما لك بن انس بن ابي عامر الاصبحي. المدني الامام مشهور وقد توفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الانصاري المدني - 00:00:50ضَ

قال عنه ابن حجر صدوق يهم وذلك ان يحيى بن معين قد وثقه. واما بو حاتم وازي؟ فقال صالح ليس بذاك او نحو هذه العبارة. والاقرب انه صدوق ومما يقويه - 00:01:10ضَ

اي وواية الامام مالك عنه. وتقدم لنا ان اباحات موازي عنده بعض التشدد في التوثيق. قال عن محمد ابن ابراهيم وهو ابن الحارث القرشي التيمي وهو ثقة خرج له عهد في عام عشرين ومئة. قال عن ام ولد لابراهيم ابن عبدالرحمن ابن عوف. اذا - 00:01:30ضَ

هذه كانت امة لعبدالرحمن ابن عوف فاولدها ابراهيم. ولذا قال واو عن ام ولد لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري. وهذه المرأة ليست بالمشهورة. وقد رواه عبدالله ان المبارك عن الامام ما لك فقال عن ام هود ابن عبد الرحمن ابن عوف. قال الترمذي وهذا خطأ. يعني الصواب امام - 00:02:00ضَ

ولد لابراهيم وليس لهود. نعم. وهي كما تقدم يعني لا تعرف انها سألت ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة اطيل ذيلي. اي - 00:02:30ضَ

ايديل الثوب وامشي في المكان القدر وانتم تعلمون ان انه مشروع للمرأة ان تطيل نسوا بهاء لانه يجب عليها ان تستر قدميها. ولذا في ايضا حديث اخر لامي سلمة رضي الله عنها صححه الترمذي عندما قال عليه الصلاة والسلام ازرة المؤمن الى انصاف - 00:02:50ضَ

قال تمشلم والنساء يا رسول الله قال توخيه شبرا. قالت اذا تنكشف اقدامهن قال توخيه ولا تزيد على ذلك. فالمرأة مشروع لها ان تجوز ذيلها. ويجب عليها ان تستر قدميها. واذا كان يجب عليها ان تستر قدميها فالوجه من باب اولى. فالوجه من باب اولى - 00:03:20ضَ

نعم اني امرأة اطيل اطيل زيلي وامشي في المكان القذر فقالت ام سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. يطهره ما بعده. وهذا فيه تراب طهور ايضا ذيل ثوب المرأة. وهذا ليس على اطلاقه - 00:03:50ضَ

وانما خاص بالمرأة وذلك لانها لما تقدم انه مشروع لها ان تطيل ذيل ثوب بها بخلاف او رجل فان السنة في حقه ان يرفع ثوبه. فهذا الحكم والله اعلم ليس - 00:04:20ضَ

وانما هو رخصة للنساء. نعم. الاصل في تطهير الاشياء من النجاة هو الماء كما تعلمون ولكن احيانا هناك اشياء غير الماء واول هذه الاشياء طبعا التراب ومن الحجارة فتعلمون ان الانسان عندما آآ يتبول مشروع له ان يستعمل الماء وهو الافضل - 00:04:40ضَ

ومشروع له ان يستعمل الحجارة. فيستجمر بها او بالمناديل الطاهرة فيستجمر بها فاذا انقت المحل فهذا تطهير هذا يعتبر تطهيرا للمحل. نعم. وايضا النجاسة فاذا تحللت فهنا حكم هذه النجاسة يكون قد ذهب لانها قد قد تحللت وتحولت الى - 00:05:10ضَ

لشيء اخر. نعم. وقال بعض اهل العلم الاجسام الثقيلة ذكر ذلك ابو العباس ابن تيمية الاجسام السقيلة لعل الشيخ احمد السعدون ينتبه الاجسام السقيلة مثل السكين او السيف او المرآة قال هذه يكتفى بتطهيرها - 00:05:40ضَ

بمسحها وتعلمون انها اذا مسحت ترجع كما كما كانت. نعم. وتقدم لنا بالامس ان الارض التراب اذا وقع عليه نجاسة فان الجفاف والشمس ووياح تعتبر تطهير في هذه الارض تعتبر تطهيرا لهذه الارض بخلاف طبعا السجاد والزل مثل الملابس لابد من غسل - 00:06:00ضَ

نعم لابد في هذه الحالة من غسلها. ومما يدخل في ذلك في هذه الاوقات ما اما بالكوي على البخار الاشياء التي هي من الصوف نعم كالبشت العباءة وثياب الصوف هذه اذا غسلت - 00:06:30ضَ

يعني قد تنكمش وتخرب بالذات العباءة البشت هناك ما يسمى كوي على البخار فتجد انه اذا كويت البخار اصبحت ماذا؟ اصبحت نظيفة. يعني حتى اذا كان هناك بقع تذهب هذه البقع. فهذا ايضا يعتبر تطهير. هذا ايضا - 00:06:50ضَ

ايضا يعتبر تطهير. نعم. فهنا قال يطهره. قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده. وهذا الاسناد ان كان فيه ضعفا من اجل ام ولد لابراهيم ابن عبدالرحمن الا ان لهذا الحديث شاهد وهو - 00:07:10ضَ

الذي سوف يأتينا بعد هذا الحديث. قال ابو داوود حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي وهو ثقة جليل في عام اربعة وثلاثين ومئتين قال واحمد بن يونس وهو احمد بن عبدالله بن يونس اليربوعي الكوفي وهو ايضا - 00:07:30ضَ

ثقة جليل توفي عام سبعة وعشرين ومائتين. قال حدثنا زهير هو بن معاوية الجعفي. وهو ايضا ثقة جليل توفي عام ثلاثة سبعين ومئة وقيل غير ذلك. قال حدثنا عبدالله بن عيسى وهو ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. الانصاري وهو - 00:07:50ضَ

توفي عام ثلاثين ومئة. قال عن موسى بن عبدالله بن يزيد الخطمي. الانصاري من بني ختمة من الانصار وهو ثقة قال عن امرأة من بني عبد الاشهل. قالت قلت يا رسول الله كونها لم تسمى - 00:08:10ضَ

هل هذا يؤثر؟ لانها ماذا؟ صحابية والصحابة عدول. قالت قلت يا رسول الله ان لنا طريقا الى منتنة فكيف نفعل اذا مطرنا؟ ففي حال المطر يتلوث هذا الباب بالنجاسة. قال اليس - 00:08:30ضَ

بعدها طريق هي اطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. فهذه بهذه يعني ان هذه الطريق الاخرى تطهر هذه الطريق الطيبة التراب هذا الطيب الارض الطيبة تطهر النجاسة التي - 00:08:50ضَ

لزيل الثوب. نعم وهذا الاسناد طبعا رجاله كما تقدم كلهم ثقات. ولكن لم اجد لموسى بن عبدالله تصريح بالسماع من هذه المرأة من بني عبد الاشهل. والذي يبدو لي انه لم - 00:09:10ضَ

اسمع منها لان جل رايته عن التابعين. بل ان بعظهم ان الطبقة الوسطى من التابعين. في روايته عن التابعين. هنا هذه فالذي يبدو لي او الذي اميل اليه انه لم يسمع. وقد تتبعت هل صرح بالتحديث فلم اجد ولعل - 00:09:30ضَ

الشيخ اسلام يتتبع اكثر نعم فهذا الاسناد يعني قد يكون فيه انقطاع ولكن اذا ضم الى الاسناد الذي قبله فاحدهما يقوي الاخر فيكون المتن ثابت هذا الحكم ثابتا بهذين الاسنادين وهذا من تيسير الشريعة بان رخصت للمرأة في ذلك نعم. طبعا مما يقوي انه - 00:09:50ضَ

ويعني لم يسمع من الصحابة ان اباه وهو عبد الله بن يزيد اختلف في صحبته. نعم. ثم قال الامام داود باب الاذى يصيب النعل اي ما حكم آآ النعل في هذه الحالة عندما يصيبه الاذى اي النجاسة. ماذا يفعل به - 00:10:20ضَ

حتى يزيل هالنجاسة ويطهر هذه النعال. نأتي الان الى الحكم. قال حدثنا احمد بن حنبل وهو احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيباني الوجعي وهو امام مشهور كما تعلمون توفي عام واحد واربعين ومائتين - 00:10:40ضَ

وتقدم لنا ان اكثر اصحاب الكتب الستة رواية عن الامام احمد هو ابو داوود. ثم يليه مسلم. قال حدثنا ابو المغيرة هو عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني الشامي وهو ثقة ولعل الابن انس ينظر كم توفي اظن اثنعش ومئتين - 00:11:00ضَ

جميل. قال وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد وهو البيروتي. وهو ثقة. قال اخبرني ابي وهو وليد بن مزيد البيروتي وهو ثقة. قال الامام ابو داوود حاء وحدثنا محمود بن خالد وقد مر علينا من قبل وهو الشامي - 00:11:20ضَ

هو سقة. قال حدثنا عمر بن عبدالواحد وهو ابن قيس السلمي وهو الدمشقي وهو ثقة ايضا توفي عن مئتين. وقيل بعد بعدها قال انا الاوزاعي وهو عبدالرحمن ابن عمرو الاوزاعي ابو عمرو الامام المشهوب وقد توفي سنة سبع وخمسين - 00:11:40ضَ

نعم وهو مدفون في بيروت ويسمى المكان الذي دفن به بضاحية الاوزاعي. قال المعنى يعني هؤلاء قد اتفقوا في المعنى دون اللفظ. وهذا من دقة المحدثين. وقد يكون هناك اختلاف يعني في حرف ولا في كلمة - 00:12:00ضَ

ما هو المعنى واحد؟ قال ان بعت ان سعيدا المقبوري وهو سعيد ابن ابي سعيد المقبري وهو ثقة مشهور اربعة وعشرين ومئة. حدث عن ابيه وهو سعيد. كيسان المقبري وهو ثقة مشهور. عن ابي هريرة رضي الله تعالى - 00:12:20ضَ

ان ان الرسول عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطأ اذا وطأ احدكم نعله الاذى. والمقصود بالاذى النجاسة. فان التراب له طهور. نعم. اذا تطهير النعال يكون بالتراب - 00:12:40ضَ

بدلكها بالتراب فهذا يكون تطهيرا للنعال. وتعلمون ان الانسان يعني ان يمشي بنعاله الاماكن فيها الطاهر وفيها النجس فخفف عن الشخص في هذه الحالة انه اذا وطأ اه وطئ على النجاسة فيدلكها بالتراب الطيب فيكون هذا تطهيرا لهذه النجاسة. نعم. وهذا - 00:13:00ضَ

خبر طبعا فيه الانقطاع لانه قال ان بعت نعم. وهذا يعتبر علة تمنع من صحة الحديث نعم ولكن قد جاء لهذا الخبر شاهد. نعم. نأتي الى الاسناد الثاني لهذا الخبر قال حدثنا احمد بن ابراهيم. وهو اما - 00:13:30ضَ

ابو علي الموصلي نزيل بغداد واما الدورقي. والدورقي سقة سبت ونزيل بغداد صدوق. نعم هو قيل اذا هو ثقة ثبته في عام مئتين وخمسين ومئتين. واما الموصلي فتوفي عام ستة وثلاثين ومئتين. قال حدثني وهناك تقدم اربعة - 00:13:50ضَ

محمد اربعة من اسمهم احمد ابن ابراهيم. ثلاثة كلهم صدوق وواحث ثقة سبت وهو الدورقي. قال حدثني محمد ابن كثير يعني الصنعاني ومحمد ابن كثير هذا ضعيف. قال انا الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. قال عن ابن عجلان - 00:14:10ضَ

وهو محمد ابن عجلان المدني توفي عام ثمانية واربعين ومئة وهو صدوق له بعض الاوهام. قال عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه قال عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال اذا وطأ الاذى بخفيه فطفورهما - 00:14:30ضَ

التراب. نعم. طبعا هنا سمي من ما بين الاوزاعي وسعيد وهو بن عجلان. ولكن الذي سماه محمد بن كثير الصنعاني ضعيف بينما السقات ابو المغيضة والوليد بن مزيد وعمر بن عبدالواحد ما سموه. فروايتهم هي الراجحة - 00:14:50ضَ

فان الاوزاعي شيخ هنا ابن عجلان هذا فيه نظر لما تقدم. فرواية الجماعة وهم ثقات تقدم على غاية محمد ابن كثير الصنعاني وهو واحد ولا يحتج به. لا هذا الاسناد منقطع. لكن اه يشهد له حديث عائشة. نعم. قال - 00:15:10ضَ

حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عائد وهو ثقة قال حدثني يحيى يعني ابن حمزة الشامي وهو ثقة وقال بعض الحفاظ لا بأس به. قال عن الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي قال عن محمد - 00:15:30ضَ

ابن الوليد ولعله يواجه محمد ابن الوليد. محمد ابن الوليد الزبيدي ثقة مشهور. محمد ابن الوليد الزبيدي ثقة نعم. قال اخبرني ايضا سعيد بن ابي سعيد وهو المقبري عن القعقاع ابن حكيم وهو ثقة قال عن - 00:15:50ضَ

عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. نعم. طبعا محمد بن عائد صدوق لا بأس به نعم نعم فهذا الخبر يعني لعل يتقوى بالطرق التي اتى بها لعله يتكون لان القعقاع بن حكيم - 00:16:10ضَ

لم يثبت له سماع من عائشة. نعم. لم يثبت له سماع من عائشة. نعم. وطبعا قد جاء هذا الخبر وعن عائشة من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن المقبري ان امرأة سألت عائشة ولعل هذا هو - 00:16:30ضَ

نعم لكن هذا الخبر يعني جاء من طرق لعل بعظها يقوي البعظ الاخر وسوف يأتينا من حديث ابي عيد الخدبي سوف يأتينا من حديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي سعيد هو اقوى احاديث الباب. قال - 00:16:50ضَ

ابو داوود حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي نعامة السعدي عن ابي نظر العبدي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في اصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره. فلما - 00:17:10ضَ

رأى ذلك القوم القوم نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على القائكم نعالكم. قالوا رأيناك القيت نعليك فالقينا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام ان جبريل - 00:17:30ضَ

عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قدرا. وقال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في عليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما. هذا الاسناد اسناد قوي. نعم هذا الاسناد - 00:17:50ضَ

اسناد قوي فاذا هذا الخبر خبر ثابت. نعم. فتطهير النعال يكون بدلكهما بالتراب ونأتي الى اخر حديث لا بل هناك حديث بعده نأخذ ان شاء الله حتى نقف على كتاب الصلاة. قال باب الاعادة من النجاسة - 00:18:10ضَ

تكون في الثوب نعم. قال حدثنا محمد ابن يحيى بن فارس وهو الذهني. وهو من كبار الحفاظ. توفي عام ثمانية وخمسين ومائتين قال حدثنا ابو معمر وهو عبد الله بن عمرو المنقوي وهو ثقة جليل. قال حدثنا عبد الوابس وهو ابن - 00:18:30ضَ

سعيد العنبري البصري وهو ثقة ثبته في عام ثمانين ومئة. قال حدثتنا ام يونس بنت شداد وهي لا تعرف قالت حدثتني حماتي ام جحدر العامرية وهي لا تعرف. ومن هي الحماة يا شيخ حسن؟ زوجة الولد - 00:18:50ضَ

قد يكون الابن طارق يعني انها سالت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب. فقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعارنا وقد القينا فوقه كساء. فلما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الكساء - 00:19:10ضَ

افلبسه ثم خرج فصلى الغداة ثم جلس فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليها. فبعث بها الي مصغورة في يد الغلام. فقال اغسلي هذا - 00:19:30ضَ

وجفيها وارسلي بها الي. فدعوت بقصعتي فغسلتها ثم اجففتها فاحورتها الى ايه يعني ارسلتها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي عليه. طبعا هذا الخبر لا يصح لان فيهم يونس وام جاحدة وكلاهما لا تعرفان. مع مع غرابة متنه. نعم. واما الحكم الذي جاء في - 00:19:50ضَ

بهذا الخبر فهو صحيح وهو ان الانسان لو صلى في ثوب ولم يدري ان فيه نجاسة ثم علم بعد انتهاء الصلاة. هل يجب عليه ان يعيد الصلاة لا نعم ولذا هنا لم ينقل انه عليه الصلاة والسلام عاد قال بابنا البزاق يصيب الثوب اي ما حكم ذلك - 00:20:20ضَ

والبزاق طاهر. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو سلمة تبوذكي قال حدثنا حماد وموسى بن اسماعيل في عام ثلاثة وعشرين مئتين قال حدثنا حماد بن سلمة الامام توفي عام سبعة وستين ومئة قال اخبرنا ثابت بن اسلم البناني وهو امام جليل - 00:20:40ضَ

وكان آآ انس بن مالك يحبه. نعم. قال عن ابي نضرة. نعم وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي وهو ثقة قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. يعني ان هذا لا يؤثر وانه - 00:21:00ضَ

وهذا الخبر طبعا هذا الاسناد مغسل ولكن قال ابو داوود حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد وهو ابن ابي حميد الطويل وهو ثقته في بعد الاربعين ومئة. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه - 00:21:20ضَ

في سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذا اسناد صحيح. وقد اخرجه البخاري في كتابه الصحيح. نعم. وبحمد الله انتهينا من كتاب الطهارة. ونسأل الله الاعانة على اكمال باقيه. هذا وبالله - 00:21:40ضَ

التوفيق. امين - 00:22:00ضَ