فقه الأسرة - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

10347 - هل حدد الإسلام مدة معينة للرجل المسافرعن زوجته؟ - نور على الدرب

صالح اللحيدان

هل حدد الاسلام مدة معينة للرجل المسافر عن زوجته لم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك ولهذا اجتهد العلماء ان عمر رضي الله عنه وارضاه سأل ابنته حفصة - 00:00:00ضَ

عن ذلك رضي الله عنها وارضاها رأيها. طيب. والمسألة اذا لم يكن فيها نص من الشارع. نعم لا من الكتاب ولا من السنة. نعم صار الامر تحت الاجتهاد. طيب طيب - 00:00:21ضَ

ويرجع في غالب اموره الى رضا الزوجين. مم. فالامر يخصهما فما تراضي عليه فلا اثر فيه لم يكن فيه ارتكاب محرم وقد قيل في ان المدة هي مدة الايلاء للذين يؤمنون من نسائهم - 00:00:42ضَ

تربص اربعة اشهر. طيب ان يحذف الرجل الا يجمع امرأته فهذا يمهل بنص القرآن. نعم. وهذا في حال الاقامة معها اربعتاشر فان رجب والا الزم بالطلاق لكن المسافر الذي يسافر - 00:01:07ضَ

لطلب المعيشة. مم. وكسب الرزق. نعم. له ولزوجته. نعم يصبح الامر بينهما ما تراضي عليه في هذه الغيبة ولا شك انه يحصل الف قوى الغيبة وانها اذا تمت سنة عاد اليها ولو بوقت قليل - 00:01:32ضَ

وهذا موسم في وتر الاعياد. نعم. نعم بدون ان تتأثر الاعمال او الاجازات المفروضة في الغالب في العقود كل ذلك يمكن ان يعتمد والله اعلم - 00:01:57ضَ