Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فوهب رجل هبة لصاحبه بوضع الهبة في يده والاشارة الى انها هبة. بدون كلام. فهل تصح الهبة - 00:00:00ضَ
نعم تصيح. نعم تصيح احسنت. ابن سبع سنين وهب مئة ريال لصاحبه فهل تصح هبته؟ لا تصح. لا تصح. وهذا بولده الفا. ثم اراد ان يرجع فيها. فهل له الرجوع في الهبة - 00:00:20ضَ
ليس له ذلك. لماذا؟ لانهم تلزم النفقة عليه. تلزمه النفقة النفقة هو وهب لولده فالوالد هل يمنع من الرجوع في هبته قال واعتصر الاب من الولد العطا يعني يجوز للاب الرجوع - 00:00:50ضَ
فيما وهبه لولده كما في الحديث لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها ان الوالد فيما يعطي ولده فيجوز ان يرجع في هبته لولده. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين - 00:01:20ضَ
قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى باب اللقطة ان تجد اللقطة عاما جددي تحديث اهل بمثل باب سيدي وبعده ما شئت فيها فافعل وان تاب او تملك فاكفلي. وواصف العفاص والوكاء والعد يعطاها بلا ايلاء ان تلفت من غير - 00:01:50ضَ
تحميك فلا ضمان فيه حول ولا فيما تلاه. وكل ما يفسد قل هو اضمن لربه من مثل نوم فمنه. ما ضل من اغنام نوم قليل لا يؤخذن الا لخوف الضرر. والولد والولد المنبوذ حتما يلتقط حظه حقا عليك يشترط ان لم يكن للطفل مال - 00:02:10ضَ
قد وضح وارجع للاب اذا عمد انطرح. نعم احسنتم بارك الله فيكم. هذا باب اللقطة. والنقطة اسم لما يوجد ملقى فيؤخذ. وفيه لغات يقال نقطة ونقطة ولقاطة ولقط قال ابن مالك لقافة ونقطة ونقطة ونقط ما لاقط قد لقطة. وشرع - 00:02:30ضَ
مال معصوم عرض للضياع. مال معصوم؟ اي محترم شرعا. وهو ملك غير الحربي. فخرج بمعصوم مال الحربي. وكذلك الركاز الامام المعصوم هو مال المسلم والذمي والمعاهد. عرض للضياع بان كان في مضيعة بغامر او عامر. الغامر الخراب - 00:03:00ضَ
والامر ضده فهو مال معصوم للضياع. بان كان في مضيعة. خرج به مات كان في حفظ صاحبه وحرزه. فمن اخذه يعتبر سارقا. وكذلك الزرع والثمر في البساتين فلا يجوز اخذها. وليست مما يلتقط - 00:03:30ضَ
وكذلك مؤلة الابل لا يجوز اخذها لانها لم تعلم للضياع. والاصل في هذا الباب ما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فسأله - 00:03:50ضَ
فقال اعرف افاصها وبكائها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها والا فشأنك بها. قال فظلت صنم قال هي لك او لاخيك او للذئب. قال فضالة الابل قال ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء - 00:04:10ضَ
وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وفي حديث عياض ابن حمار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد نقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ويكاءها ثم لا يكتم - 00:04:30ضَ
ولا يغيب. فان جاء ربها فهو احق. فان جاء ربها فهو احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. الحديث اخرجه الخمسة الا الترمذي. قال رحمه الله ان تجري اللقطة عاما جددي - 00:04:50ضَ
كيفها اللقطة يجب تعريفها سنة كاملة. وتجدد التعريف بها كل ايام او كل اسبوع على حسب الحال. ومحل وجوب التعريف بها ان تكون النقطة مما له بال في ان كانت شيئا تافها كالدرهم والعصا التي لا قيمة لها ويتبعها همة صاحبها فانه لا - 00:05:10ضَ
لا يجب تعريفها. لكن التافه اذا علم مالكه فلا يجوز ان يملك. بل يجب ان يدفع الى مالكه. والاصل في ان شيء التافه لا يكلف ملتقطه بتعريفه ما في البخاري عن اس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:40ضَ
مر بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من ثمن الصدقة لاكلتها اما حكم التقاط هذا الماء المعصوم الذي وجد في موضع يخشى فيه ضياعه على مالكه. حكم التقاطه الوجوب على من وجد - 00:06:00ضَ
ولم يعلم من نفسه خيانة اذا خاف عليه من خائن ينهبه. حكم التقاطه الوجوب اذا لم يعلم الملتقط من نفسه الخيانة وخاف على هذه النقطة من خائن ينهبها فيجب على من وجد هذا المال الذي عرض للضياع ولم يعلم من نفسه الخيانة ان يأخذه ان خاف عليه من خائن ينهب - 00:06:20ضَ
واما ان لم يخف عليه من خائن ينهبه فانه يكره اخذه. ولو مع امانة نفسه. فان علم من نفسه الخيانة حوم عليه اخذه ولو مع خوف خائن عليه. قال انتزه النقطة عاما جدد لي تعريفها في في - 00:06:50ضَ
باب المسجد تعريفها في مثل باب المسجد اي في الاماكن التي يجتمع فيها الناس عادة كاسواق وابواب المساجد وبعده بعد التعريف بها عاما ما شئت فيها فافعلي. وان تهبها او تملكك فلي - 00:07:10ضَ
بعد ذلك بعد عام من التعريف هو مخير بين امرين. اما ان يحبسها لربها لعله يظهر. يحبسها عنده لربها لعله يظهر. واما ان يتصدق بها عن ربها او عن نفسه او او - 00:07:30ضَ
يتملكها واما ان يتصدق بها عن ربها او عن نفسه او ان يتملكها. فيتصرف فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه اعرف افاصه ايكاءها ثم عرفها سنة فان - 00:07:50ضَ
اصاحبها والا فشأنك بها. فشأنك بها. قال وان تهبها او تملكك فلي. يعني عليك الضمان على كل حال ان جاء ربها وثبت انها له. حتى لو جاء بعد العام فان عليك ضمانها - 00:08:10ضَ
وصفة التعريف ان يقول من ضاع له شيء يعني لا يذكر اسم اللقطة لا يقول من ضاع له مثلا ذهب او فضة او ثياب بان ذكر جنسها الخاص قد يؤدي الى معرفة ما توصف به على سبيل العادة. فاذا - 00:08:30ضَ
جاء احد وادعى ان الملتقط له فيقال له صفة. وواصف العفاص والوكاء والعبد يعطاها بلا اناء. العفاف هو الوعاء الذي تحفظ فيه. والوكاء الخيط الذي يربط وبه الوعاء قال وواصلوا في العفاص والبكاء والعد وواصف عدد ما في العفاص ونوعه من - 00:08:50ضَ
ذهب او فضة. والمعتمد ان المدار على معرفة العفاص والوكاء. فمتى طابق وصفه الواقع كان احق بها اما العدد فمعرفته غير معتبرة لانه ربما يسهو عنه فيزيل فيه او ينقص - 00:09:20ضَ
يعطاها بنا الى بلا يمين. اذا عرف افاصها ويكاءها اعطيها من غير ان يحلف. انتلفت من غير تحريك ان فلا ضمان في حول ولا فيما تلى من تلفت لقطة من غير تحريك يعني من غير ان ينقلها من موضع حفظها - 00:09:40ضَ
ما ابتليت بسماوي او بسرقة فلا ضمانة حيث لم يفرق هذا الملتقط اذا لم يفرط فانه لا يضمن مفهومه انها لو تلفت بسبب تفريطه فانه يضمنها. كما لو وضعها في غير حرزها او صرفها في مصالحها - 00:10:00ضَ
انتلفت من غير تحريف فلا ضمان في حول في عام التعريف ولا فيما كذا ولا بعد مضي الحول وكل ما يفسد بسبب التأخير كالفواكه والخضر واللحم. كله يجوز لك اكله والانتفاع به. لكن - 00:10:20ضَ
بنية ضمانه لمالكه اذا ظهر. واضمني لربه. من مثل او من ثمن. من مثل اذا كان له مثل من موزونات او المكيلات او معدودات او من ثمن اذا لم يكن له مثل وهو القيمي. اما ما لا يفسد بالتأخير كالتمر والزبيب - 00:10:40ضَ
فلا يجوز اكله الا اذا كان تافها جهل مالكه. فالواجب فيه التعريف. ما ضل من من بقر ليؤخذن الا لخوف الضلال. ما ضل من اغنام او من بقر فغنم الضالة والبقر الضالة. لا - 00:11:00ضَ
يؤخذ اذا كانت بحيث لا يخشى عليها تلف ولا سرقة. هذا محل عدم اخذها. اذا كان لا يخشى عليها. الا في خوف ماضي الا اذا خيف الدار عليها من نحو ظمأ او اكل سباع فيجوز له اخذها واكلها ولا - 00:11:20ضَ
عليه لربها. هذا في ضالة الغنم والبقر. اما ضالة الابل فالمشهور عدم جواز التقاط ضالتها مطلقا المشهور عدم جواز التخاطب ضالة الابل مطلقة وهو الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل قال ما لك ولها - 00:11:40ضَ
معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وهذا فيه اساءة الى انه لا حاجة الى التقاطها لانها صنية عن حفظ ما ركب الله في طباعها من القدرة على ورود الماء وعلى رعي الشجر فمعها سقاؤها وهو جوفها الذي - 00:12:00ضَ
اه تحمل فيه كثيرا من الطعام والشراب. وخفها الذي تقوى به على السير والمسافات البعيدة. فلا حاجة لالتقاطها هي مستوى نية عن الحفظ. قال والولد المنبوذ حتما يلتقط. وحضنه حقا عليك - 00:12:20ضَ
الولد المنبوذ هو الطفل المطروح بمكان يخشى عليه فيه الهلاك. طرح عمدا او سهوا وهو مسمى اللقيط والاصل في حكم اللقيط ما في الموطأ عن سنين ابي جميلة وهو رجل من بني سليم ان - 00:12:40ضَ
انه وجد منبوذا في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني وجد لقيطا قال فجئت الى عمر ابن الخطاب فقال ما حملك على اخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فاخذتها. فقاله عريفه العريف الذي - 00:13:00ضَ
يعرف امور الناس في عرف فيعرف بها فيعرف بها من فوقه عند الحاجة. فقال يا امير المؤمنين انه رجل صالح. فقال كذلك؟ قال نعم. فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. علينا نفقة - 00:13:20ضَ
شنو يعني على هذا اللقيط تكون من بيت المال؟ فاللقيط حر وولاؤه للمسلمين ونفقته من بيت المال ان لم يكن في ثوبه مال ينفق عليه منه. والولد المنبوذ حتما يلتقى. يعني يجب التقاطه وهو واجب - 00:13:40ضَ
مع الكفاية ان لم يخف عليه والا وجب عينا وحضنه حقا عليك يشترط حضانة الطفل ونفسه مشترطة عليك ايها الواجب. وذلك في الذكر الى ان يبلغ قادرا على التكسب في الانثى الى دخول الزوج بها حال كونها بالغة او مطيقة. ان لم يكن للطفل مال قد وضح - 00:14:00ضَ
فاذا كان له مال كما لو وجدت معه صرة مكتوب فيها هذا المال للطفل. فهنا ينفق عليه من هذا المال كذلك اذا كان له شيء معين من بيت المال فينفق عليه منه قال وارجع على ابيه ان عمدا انطرح خذ - 00:14:30ضَ
ما انفقته عاطفي المطروح من ابيه. وذلك بشروط ان تعلم ان له ابا حاء التقاط وان يطرحه ابوه عمدا لا ان ضل عنه. وان يكون الاب موسرا وقت الانفاق وان تحلف انك ما انفقت عليه حسبة لله بل لترجع على ابيه. فاذا اجتمعت هذه الشروط فلك ان تأخذ ما انفقته عاطفتك - 00:14:50ضَ
في المطروح من ابيه فان اختل شرط فلا رجوع. وهذا كله في اللقيط الذي عرف له اب. اما من لم يعرف له اب ليس له هو امر بالمعروف او كان من زنا وطرح فنفقته على ملتقطه او على بيت المال ان كان الملتقط معدما - 00:15:20ضَ
هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله - 00:15:40ضَ