شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

(١٠٥) شرح أسهل المسالك في فقه الإمام مالك

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمن وجد لقطة فاخذها فما الواجب عليه؟ هل يعرفها سنة؟ احسنت. اذا عرف سنة فهل له بعد السنة تملكها - 00:00:00ضَ

نعم له ذلك. له ذلك. نعم له ذلك. نعم. عرفها سنة ثم بعد السنة تملكها فجاء صاحبها جاء صاحبها بعد السنة وثبت انها له. فهل يجب عليه ان يدفعها له - 00:00:30ضَ

نعم يجب عليك. احسنت. عرفها سنة ثم بعد السنة تصدق بها عن صاحبها. ثم جاء صاحبها فهل يضمنها له؟ نعم يضمنها. نعم يضمنها. التقط الف ريال. ثم وضعها في حرزها من بيته وعرفها فسرقت. فهل يضمنها الملتقط - 00:00:50ضَ

لا يضمنها. لا يضمنها احسنت. من وجد ضالة ابل فهل يأخذها؟ لا يتقي الله. نعم الا كل ضوء بمكان يخشى عليه فيه الهلاك. فهل يجب التقاطه نعمي. احسنتم. بارك الله فيكم. ها تفضل شيخ. قول القضاء والشهادات. اهل - 00:01:20ضَ

قضى عدل فان لم يوجد مجتهد فامثل المقلد. وذكر ذو فطنة ويستحب. نزاهة الحلم غنى العلم والنسب. ومستجاب وكرهوا في مجلس الحكم بيع وزيد في حق الامام الاعظمي بانه الى قريش ينتمي اليه - 00:01:50ضَ

ونفذوا حكما قضاؤه ذو صنم وعزله فورا كالعمر كالعمى واعدله فورا كالعمى نعم كالعمى احسن الله اليكم. وعزله فورا كالعمل احسنتم بارك الله فيكم. هذا الربع الرابع من ارباع الفقه. فالربع الاول ربع العبادات - 00:02:10ضَ

والثاني ربوع النكاح. والثالث ربوع المعاملات. وهذا الربع الرابع من ارباع الفقه وفيه القضاء والجنايات والحدود وما وراء ذلك. فبعضهم يغلب القضاء يقول ابن القضاء. وبعضهم يغلب الجنايات. يقول ربع الجنايات ولا مساحة - 00:02:40ضَ

في اصطلاح القضاء في اللغة يأتي بمعنى الامر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اي امرا وبمعنى الارادة اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اي اذا اراد امرا. وبمعنى الفراغ من الشيء. وقضي الامر فرغ منه. وبمعنى الحكم - 00:03:00ضَ

ثم والله يقضي بالحق ان يحكموا بالحق. وهو لا يخرج في اللغة عن احكام الامر واتقانه وانفاذه في جهته كان في مقاييس اللغة. وهو في الشرع الاخبار بالحكم على وجه الالزام. هو الاخبار بالحكم - 00:03:20ضَ

على وجه الالزام. الاخبار بالحكم هذا جنس يشمل القاضي والمفتي. فكلاهما مخبر بالحكم. على وجه تم يخرج المفتي. فالقاضي مجبر. والمفتي مخبر. فالقاضي مجبر. بالجيم والمفتي مخبر بالخاء. والاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. فمن الكتاب قوله تعالى - 00:03:40ضَ

داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ويتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله ومن السنة حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. واذا حكم - 00:04:10ضَ

فاجتهد ثم اخطأ فله اجر وما اخرجه اصحاب السنن من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. ورجل عرف الحق فلم يقض به - 00:04:30ضَ

وجار في الحكم فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل. فهو في النار. وقد اشار الى هذا ابن عاصم رحمه الله في ديباجة نظمه جحة الحكام في قوله وذاك لما ان بليت بالقضاء - 00:04:50ضَ

بعد شباب مر عني وانقضى. وانني اسأل من رب قضى به علي الرفق منه في القضاء والحملة والتوفيق ان اكون من امة بالحق يعدلون وامن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون - 00:05:10ضَ

حتى ارى من مفرد الثلاثة. وجنة الفردوس ذي وراثة. يشير الى حديثنا. والاجماع على نصب القضاة والحكم بين الناس. وهو فرض كفاية. ويصير فرض عين اذا كان المتأهل له منفردا - 00:05:30ضَ

او خاف بعدم توليه القضاء ضياع حق او حصول فتنة. وان كانوا متعذبين ولم يخشى شيء من ذلك صار فرض كفاية يحمله من قام به منهم. قال الناظم رحمه الله اهل القضاء اي - 00:05:50ضَ

له المستحق له عدل سيأتي بيان العدل في هذا الباب عند قوله والعدل حر مسلم قد كلف وعنه وصف الفسق والحجر انتفى. ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر - 00:06:10ضَ

العدالة تستلزم الاسلام. افغير المسلم ليس بعدل. وقضاء ولاية وقضاء الله تعالى. ولن يجعل الله للكافرين المؤمنين سبيلا. وتستلزم العادات ايضا التكليف. فغير البالغ لا يكون قاضيا. وكذلك غير العاقل. وتستلزم - 00:06:30ضَ

حرية فلا يصح ان يتولى العبد القضاء. وتستلزم ايضا عدم الفسق. فالفاسق لا تقبل سعادة كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا اذا كان الفاسق لا تقبل شهادته فلان لا يكون قاضيا من باب اولى - 00:06:50ضَ

اذا غير العدل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه. اهل القضاء عدل. فان لم يوجد مجتهد اذا لم يوجد مجتهد مطلق يتولى القضاء فامثل المقلد فامثل المقلدين. ويكون فقيها عالما بحكم ما يقضي - 00:07:10ضَ

فيها وذكر فلا يصح ان تتولى القضاء انثى. ولا خنثى لحديث ابي بكرة رضي الله عنه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امره امرأة في القضاء يتطلب رباطة جأس وقوة تحمل لاذى المتخاصمين - 00:07:30ضَ

لدى بهم والمرأة مفصولة على تغريب العاطفة والقاضي لابد له من مخالطة الرجال من فقهاء ومن الشهور من الخصوم فالمرأة لا تتولى القضاء وهذه رحمة بالمرأة. المرأة لا يصح ان تتولوا القضاء. ولا ينفذ حكمها - 00:08:00ضَ

ذو فطنة الفطنة جودة الذهن. وقوة ادراكه لمعاني الكلام فلا يتولى القضاء مغفل يخدع بتحسين الكلام لان الحقوق ستضيع بذلك. لانه قد يكون احد الخصمين الحان بحجته الاخر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد قالوا انه يندب الا يكون زائدا في الدهاء عن عادة الناس - 00:08:20ضَ

خشية ان يحمله ذلك على الحكم بين الناس بالفراسة. فيترك قانون الشريعة من طلع البينة ليحيى وتعديلها وطلب اليمين ممن توجهت عليه ونحو ذلك. ثم انتقل الى ما يستحب في القاضي من الصفات قال ويستحب - 00:08:50ضَ

نزاهة بايقونا نزيها ذا مروءة يترك ما لا يليق من سفاسف الامور التي تدنسه وتشينه. حلم يتحمل الاذى لا لا يستفزه الغضب. غنى لانه مظنة التأفف. اما في ايدي الناس فالفقير قد - 00:09:10ضَ

اقطعوا لرشوة علم اي علم زائد على علم الاحكام. اما العلم بما يقضي فيه فهذا لابد منه. لانه لا يجوز الحكم بجهل نسب اي يكون معلوم النسب. لا مجهولة لان من جهل نسبه لا يهابه الناس - 00:09:30ضَ

وفي الغالب ومستشير يعني يحضر العلماء بمجلس حكمه ويستشيرهم فيما اشكل عليه في المستقل بالحكم قد يقع في الخطأ من غير قصد. قال الله تعالى وشاورهم في الامر. وهذه سمة - 00:09:50ضَ

ظاهرة تراها في تراجي المالكية. ترى كان فلان كثير المشاورة لاهل العلم في احكامه وكان فلان من الفقهاء المشاورين وكثيرا ما تجري في التراجم الامام الفقيه المشاور فلان لا بدين يستحب ان لا يتولى القضاء مدين. لانه قد يخضع لارباب الدين وقد يحكم لهم بغير الحق - 00:10:10ضَ

ثم المدين لا يكون مهيبا في الغالب ولا سيما عند ارباب الديون. والقاضي ينبغي ان يكون مهيبا في النفوس حتى لا يتجرأ الناس على الظلم وعلى شهادة الزور. وورع يتباعد مع الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات. وكرهوا في مجلس - 00:10:40ضَ

في الحكم بياع اي كرهوا بيعا في مجلس الحكم. آآ يعني يكره للقاضي ان بيع واشتري في مجلس حكمه خوف المحاباة. فربما باع له احد باقل او اشترى منه باكثر لسطوة - 00:11:00ضَ

وزيد في حق الامام الاعظم هذا استطراد هذا استطراد منه فالباب معقود في احكام القضاء لا لديانة العظمى بانه الى قريش ينتمي لحديث الائمة من قريش وهذا الحديث جمع طرقه - 00:11:20ضَ

حافظوا ابن حجر رحمه الله في جزء سماه لذة العيش وهو حديث متواتر كما قال الحافظ وفي الصحيحين الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلم ومهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم وفي البخاري لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي - 00:11:40ضَ

منهم اثنان وقريش هو فهر ابن مالك. فمن كان من وادي فهر فهو قرشي. ومن لم يكن من ولده فليس القرشي وقيل هو النظر بن كنانة والنضر جد فهم قال العراقي في - 00:12:00ضَ

السيرة اما قريش فالاصح فيه جماعها والاكثرون النظر ونفذوا حكم القضاه ذو المهم وعايزينه فورا كالعمى وكالبكم ينفذ حكم القاضي اذا كان اعمى او اذا كان اصم او اذا كان ابكم صاموا فقدوا السمع. حيث وافق الحق سواء تولى - 00:12:20ضَ

على هذه الهيئة ام طرأ عليه العمى؟ او مثلا طرأ عليه الصام او مثلا هذه البكم لان السلامة من هذه الثلاثة واجب غير شرط. فينفذ حكمه لكن يجب عزله. بالعزل غالب - 00:12:50ضَ

ينفذ حكمه لكن يجب عزله لتعذر غالب الاحكام منه. ثم انتقل الى بيان ما يجب على في مجلس الحكم وهذا نأخذه في المجلس القادم ان شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله - 00:13:10ضَ

استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله - 00:13:30ضَ